المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقليد الفقهي بين الجواز وعدمه



الحمد لله
10-12-2007, 08:15 PM
قرأت في الشبكة الاسلامية هذه الفتوى:

إذا كان الإنسان من أهل الاجتهاد مستوفياً لشروطه التي ذكرها العلماء، فهذا لا يجوز له التقليد، وإنما يعمل بما ترجح عنده بالدليل الشرعي، وإن كان ممن يستطيع الوقوف على أدلة كل مذهب في المسألة والترجيح بينها، فهذا يلزمه العمل بما تظهر له قوته من دليل في أي مذهب كان، وهذه المرتبة مرتبة وسطى بين الاجتهاد والتقليد يسميها بعض العلماء بالتبصر، ويسميها آخرون بالاتباع، قال تعالى: (فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) [الزمر:17-18]. [النحل:43]
وأما من كان من العوام، فإنه يجوز له تقليد مذهب معين والعمل بما فيه، كما يجوز له أن لا يقلد مذهباً، وما أشكل عليه سأل عنه من يثق في علمه وورعه، ولا يشترط معرفة الدليل في حقه، قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).
مع أن الأولى له أن يسأل العالم عن دليل المسألة، وعلى العالم أن يبينه له إلا إذا كان مأخذه خفياً يعسر على العامي فهمه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=17519

-----------------

أرجو من الأخوة التكرم بشرح هذه الفتوى
ما الفرق بين الاجتهاد والتبصر؟
و هل صحيح ان الشخص اذا استوفى شرط الاجتهاد لا يجوز له التقليد؟
ما صحه ما قيل ان الامام البخاري ومسلم كانوا مقلدين؟

الحمد لله
10-14-2007, 01:30 PM
أين أنتم يا أهي العلم
أما من اجابة للسؤال؟