المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهادة المرأة في الحدود والقصاص



الحمد لله
11-05-2007, 10:48 AM
المعلوم أن جمهور العلماء و الأئمة الأربعة اجمعوا على عدم جواز شهادة المرأة في الحدود والقصاص.
و المسألة خلافية بين الفقهاء

و بالبحث في الادلة الشرعية التي استند اليها هذا الرأي لا نجد أي دليل قطعي لا من كتاب و لا سنة.

فكيف يقبل المسلمون اليوم بهذه الحكم المتعسف و الذي لا يسئ فقط للدين الاسلامي و انما يضر اضرارا بالغا بسلامة المجتمع وأمنه .. فكم من جرائم القتل و السرقة والاغتصاب سيفلت مرتكبوها من العقاب اذا لم تقبل شهادة المراة.

ناصر التوحيد
11-05-2007, 03:47 PM
بل لا يسئ للدين الاسلامي ولا يضر بسلامة المجتمع وأمنه .. ولن يفلت مرتكبو جرائم القتل والسرقة والاغتصاب من العقاب ... فالإسلام يراعى ظروف المرأة وخصائصها وأحاسيسها واهتماماتها , ويراعى حالتها في بعض الظروف مثل القضايا النسائية وفي الأشياء التي تكون على قرب منها دون الرجال اخذ الإسلام بشهادتها دون الرجال كأمور الرضاعة والولادة والحيض والبكارة.
كثير من الفقهاء لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص . . بعداً بالمرأة عن مجالات الاحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال . فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع , ولهذا يرى الفقهاء الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما هو من شأنها واختصاصها , كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة , ونحو ذلك مما كان يختص بمعرفته النساء .
ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء , في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل الأعراس وقالوا: لو وجدت جريمة في مجتمع نسائي كما في الأعراس حيث يكون للنساء مكانهن وللرجال مكانهم، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة , فلو اعتدت امرأة على أخرى بجرح أو كسر أو قتل ولا يوجد إلا النساء هنا تقبل شهادة النساء، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح في مجتمع لا يحضره الرجال عادة , وشهد عليها شهود منهن , فتعتبر شهادتهن ما دمن عادلات ضابطات واعيات .
ونذكر ما يقوله الفقهاء والمفتون نقلا عن مركز الفتوى / فتاوى الشبكة الإسلامية/ رقـم الفتوى 3661: -
إذا رأت المرأة مشاجرة في مكان يطلع عليه الرجال فشهادتها محل خلاف بين أهل العلم. فإن لم يكن في المكان أحد غير النساء جازت شهادة امرأتين فيما حتى لا تضيع الحدود.
وبعد كل ذلك نقول :
والحق لا يضيع .. ولا مفر امام المجرم الا ان يعاقب على جريمته .. .. سواء في الدنيا او الاخرة ..و كما ان حكم القضاء لا يعني ضياع الحق و العقاب حتى لو سقطت الدعوى لعدم كفاية الادلة والحجة .. فالبينة علي المدعي واليمين على المدعى عليه إذا أنكر، إلا أن أتى المدعى عليه بالبينة.
كما أن الحدود زواجر وجوابر

أبو مريم
11-05-2007, 10:00 PM
الكلام الآن أصبح بلا أى معنى ولا مضمون فالذى يرى أن الحدود فيها إساءة ويطعن بها فى الدين هونفسه من يرى ضرورة تطبيق هذه الحدود بكل تعسف وألا تدرا بأى شبهة كانت ؟؟!!!

كلام متناقض .. أعداء الدين لا يعجبهم العجب ، ودين الله تعالى لا يتبع أهواء الناس لأنه ليس بشرى مثل تلك الاهواء بل هو شرع الله العزيز الحكيم نعم تطبق الحدود لزجر المعتدى ولكن لا يتعسف فى تطبيقها بل تدرأ لأدنى شبهة وعلى القاضى أن يبحث قبل تطبيق الحد عن أى مخرج كان حتى ولو كان ضعيفا ومن ذلك مراعاة الاعذار حتى الواهى منها ومن ذلك ان يستبعد من شهود الإثبات كل ما أمكنه استبعادهم نساء كانوا أو رجالا بحيث لا يطبق الحد إلا فى أضيق الحدود فالغرض ليس إسالة الدماء وفتح المجازر .
أصحاب النظرة العوراء لا يريدون أن يروا الحقيقة كاملة هم يطعنون فى الإسلام كيفما اتفق فالذى يعنيهم هو الطعن والتشكيك والذى يعنى المتأثرين بهم هو إمراض تلك القلوب وإهلاكها ينادون بحق المراة ومساواتها بالرجل لكن فى ماذا يا ترى هذه المرة فى اعتبار شهادتها والاخذ بها فى تطبيق حد الرجم وقطع اليد والجلد يعنى المراة لا تكون مكرمة إلا إذا كان ذلك على حساب توسيع دائرة الرجم للنساء والرجال الذين غرر بهم الشيطان ..
يعنى المطلوب من الدين هذه المرة أن يفتح مجزرة ويغلق على الناس باب التوبة حتى يرد للمرأة اعتبارها !!
أى عقل هذا وأى عين عوراء تلك التى تحاكم شرع الله تعالى ؟!!

الحمد لله
11-08-2007, 07:48 PM
السلام عليكم أخي ناصر التوحيد و شكرا على استجابتك للسؤال


بل لا يسئ للدين الاسلامي ولا يضر بسلامة المجتمع وأمنه .. ولن يفلت مرتكبو جرائم القتل والسرقة والاغتصاب من العقاب ... فالإسلام يراعى ظروف المرأة وخصائصها وأحاسيسها واهتماماتها , ويراعى حالتها في بعض الظروف مثل القضايا النسائية وفي الأشياء التي تكون على قرب منها دون الرجال اخذ الإسلام بشهادتها دون الرجال كأمور الرضاعة والولادة والحيض والبكارة.

بصراحة يا أخي لا أدري كيف لا يضر بسلامة المجتمع؟ .. فاذا كانت الجريمة تثبت بشهود العيان .. فان عدم قبول شهادة المراة وهي نصف المجتمع ستقلل بشكل كبير من احتمالية اثبات الجرائم و سيجعل الكثير من المجرمين يفلتون من العقاب .. وهو ما سينعكس بشكل أكيد على سلامة المجتمع وأمنه .. بل أنه يتنافى مع العدل: فكيف نقيم الحد على شخص لشهادة رجلين و لا نقيمه على شخص آخر لشهادة رجل و امرأتين؟



كثير من الفقهاء لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص . . بعداً بالمرأة عن مجالات الاحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال . فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع , ولهذا يرى الفقهاء الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما هو من شأنها واختصاصها , كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة , ونحو ذلك مما كان يختص بمعرفته النساء .

في هذه الحالات التي تقول عليها لا يجبر أحد المراة أن تشهد على شئ لم تره ..و أيضا ليس كل الجرائم من هذا النوع .. و مسألة الجزع و صعوبة التدقيق هي مسألة نسبية بين الرجل و المراة .. فلو قلنا مثلا أن دقة الرجل في وصف مثل هذه الجرائم 80% ودقة المرأة 50 أو 60% .. لذلك جعل الله شهادة المراة بنصف شهادة الرجل .. أما عدم قبل شهادة المرأة على الاطلاق كأنها طفل صغير فلا يعقل بحال

يا أخي دعني أسألك سؤالا واحدا: هب أنك قاض و جاءتك جريمة سرقة شهد عليها رجل و أمراتان .. و أجمعوا على انهم شاهدوا عملية السرقة : هل سترفض تطبيق الحد على السارق بحجة أن المرأة لا يمكن أن تصف الجرائم بوضوح؟


ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء , في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل الأعراس وقالوا: لو وجدت جريمة في مجتمع نسائي كما في الأعراس حيث يكون للنساء مكانهن وللرجال مكانهم، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة , فلو اعتدت امرأة على أخرى بجرح أو كسر أو قتل ولا يوجد إلا النساء هنا تقبل شهادة النساء، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح في مجتمع لا يحضره الرجال عادة , وشهد عليها شهود منهن , فتعتبر شهادتهن ما دمن عادلات ضابطات واعيات ..
و ما الفرق بين الجريمة التي تقع في العرس الذي لا يحضره الرجال ،و بين الجريمة التي لم يشهد عليها الا النساء؟

الحمد لله
11-08-2007, 08:26 PM
أتعجب يا أخي أبو مريم من اسلوبك الدفاعي هذا .. و كأنك تخاطب ملحدا يطعن في الاسلام ..ولا حول ولا قوة الا بالله


الكلام الآن أصبح بلا أى معنى ولا مضمون فالذى يرى أن الحدود فيها إساءة ويطعن بها فى الدين هونفسه من يرى ضرورة تطبيق هذه الحدود بكل تعسف وألا تدرا بأى شبهة كانت ؟؟!!!

كلام متناقض .. أعداء الدين لا يعجبهم العجب

لا أدري عن أي أعداء دين تتحدث و أين هو الكلام المتناقض؟
أنا أتكلم عن حكم اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا و لا يوجد دليل قطعي على صحته
و أنا لست من اعداء الدين بالمناسبة



ودين الله تعالى لا يتبع أهواء الناس لأنه ليس بشرى مثل تلك الاهواء بل هو شرع الله العزيز الحكيم نعم تطبق الحدود لزجر المعتدى ولكن لا يتعسف فى تطبيقها بل تدرأ لأدنى شبهة وعلى القاضى أن يبحث قبل تطبيق الحد عن أى مخرج كان حتى ولو كان ضعيفا ومن ذلك مراعاة الاعذار حتى الواهى منها ومن ذلك ان يستبعد من شهود الإثبات كل ما أمكنه استبعادهم نساء كانوا أو رجالا بحيث لا يطبق الحد إلا فى أضيق الحدود فالغرض ليس إسالة الدماء وفتح المجازر .

وهل يعني درء الحدود بالشبهات استبعاد المرأة لمجرد أنها مرأة بدون النظر الى مدى وعيها و مدى دقة شهادتها؟
و هل يعقل أن أي قاض ياخذ شهادة رجل واحد ولا ياخد بشهادة أمراتين واعيتين على أحد الجرائم؟


أصحاب النظرة العوراء لا يريدون أن يروا الحقيقة كاملة هم يطعنون فى الإسلام كيفما اتفق فالذى يعنيهم هو الطعن والتشكيك والذى يعنى المتأثرين بهم هو إمراض تلك القلوب وإهلاكها ينادون بحق المراة ومساواتها بالرجل لكن فى ماذا يا ترى هذه المرة فى اعتبار شهادتها والاخذ بها فى تطبيق حد الرجم وقطع اليد والجلد يعنى المراة لا تكون مكرمة إلا إذا كان ذلك على حساب توسيع دائرة الرجم للنساء والرجال الذين غرر بهم الشيطان ...

مرة أخرى لا أدري ما دخل أعداء الاسلام بالموضوع .. نحن نتكلم عن حكم متعسف يقول باستبعاد النساء نهائيا من الشهادة في مسائل الحدود والقصاص .. و سؤالي واضح جدا: لماذا المسلمون مازالوا متمسكين حتى يومنا هذا بهذا الرأي الباطل نقلا و عقلا.


يعنى المطلوب من الدين هذه المرة أن يفتح مجزرة ويغلق على الناس باب التوبة حتى يرد للمرأة اعتبارها !!
أى عقل هذا وأى عين عوراء تلك التى تحاكم شرع الله تعالى ؟!!


يا أخي لو أنك ترى اقامة حدود الله على المجرمين و حماية المجتمع المسلم مجازر فهذه مشكلتك
و الله لا أرى في كلامك الا التناقض و التعصب للرأي و التهجم على العلماء.

الحمد لله
11-08-2007, 08:45 PM
هل تجوز شهادة النساء في الزنا او في الحدود؟

الجواب

نعم فعموم الاية ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (البقرة282) يعم الرجال والنساء.ولم يرد اي دليل يمنع شهادة النساء في الزنا او في الحدود غير ان الاسلام اعتبر شهادة كل امرأتين عن رجل فتكون شهادة النساء ثمانية في الزنا عن اربعة رجال. قال عطاء وحماد تقبل شهادة في الزنا شهادة ثلاثة رجال وامرأتان وشهادة امرأتين برجل واحد مأخوذ من عموم قوله تعالى______
وعن ابي سعد الخدري ان رسول الله قال في حديث:"اليس أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يارسول الله". فهذه نصوص من القران والسنه تدل دلالة صريحة ان شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. ولما كانت النصوص عامة فتبقى كذلك عامة في جميع الدعاوي سواء أكان معهن رجل او كن نساء فقط. ولم يرد اي دليل يخصص شهادة الزنى بالرجال دون النساء ولم يصح اي نص في رفض شهادة النساء في الزنا والحدود.
اما قول بعض الفقهاء والمجتهدين بعدم جواز شهادة النساء في الحدود والزنا كشريح فهذه الاقوال ليست دليلا شرعيا والدليل الشرعي لا بد ان يكون من الوحي وقول الفقهاء ليس بحجة.
اما ما روي عن الزهري انه قال:"مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده انه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" فان هذا الحديث منقطع من طريق اسماعيل بن عباس وهو ضعيف لا يحتج به. وايضا فقولهم :"مضت السنه" لا يجزم انه يعني السنه سنة رسول الله بل قد تكون سنة الخلفاء الراشدين وقد يكون المراد بالسنة الطريقة.وحديث الزهري لا يؤخذ انه حديث اذ لاقرينة تدل على ذلك. وعليه فتجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات لعموم الادلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثني الحدود والجنايات.

ناصر التوحيد
11-08-2007, 10:59 PM
------
بداية ارجو منك ذكر مصدر الفتوى المذكوة في مداخلتك رقم 6 .. لانها مرجوحة وبالتالي قد تكون مخصوصة وليست على اطلاقها
------
نتفق بما اتفق عليه الفقهاء :
في القضايا النسائية وفي الأشياء التي تكون على قرب منها دون الرجال اخذ الإسلام بشهادتها دون الرجال كأمور الرضاعة والولادة والحيض والبكارة. فتجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ويكون في موضع لا ينظر إليه إلا النساء , مع أن نظر الرجال إلى هذا الموضع غير متعذر ولا ممتنع , ولكن نظر الجنس إلى الجنس أحق . فإذا أمكن تحصيل المقصود بشهادة النساء سقط اعتبار صفة الذكورية لهذا المعنى , ولأن الضرورة تتحقق في هذا الموضع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه }

في الدَّين اخذ الإسلام بشهادتها مع الرجال : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }
الأخذ بشهادة النساء , في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل الأعراس
إذا رأت المرأة مشاجرة في مكان يطلع عليه الرجال فشهادتها محل خلاف بين أهل العلم.
ونذكر ما قد لا تتفق معه :
الإسلام يراعى ظروف المرأة وخصائصها وأحاسيسها واهتماماتها
عدم جواز شهادة النساء في الزنا او في الحدود : فلا يجوز في الزنا إلا الرجال لقوله تعالى ''والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة'' .
---
نقطة الخلاف او الحجة للخلاف عندك : الخوف من الفلتان الامني
نقطة الاتفاق عندي : الخوف من ايقاع العقوبة ظلما بناء على شهادة غير مستيقتة , ولأنه في غير الموضع الذي أجازهن الله فيه
الحل :

انا ارى ان الخطا في عدم تنفيذ العقوبة افضل من الخطا في تنفيذ العقوبة
فالمجرم لا بد سيحاسب على جريمته .. ولو في الاخرة اذا فلت منها في الدنيا لعدم وجود دليل الادانة لعدم وجود البينة الشرعية و لعدم كفاية الادلة
فيرجح بذلك قول جل العلماء والفقهاء في هذه المسالة .. فالشهادة يجب ان يكون الشاهد فيها متيقنا والسلامة من الضلال والنسيان وسرعة الانخداع والميل إلى الهوى

الحمد لله
11-09-2007, 12:30 AM
يا أخي الكريم
هل احتمالية الخطأ في شهادة رجل واحد أقوى أم شهادة أمراتين مجتمعتين؟

ثانيا: ما دليلك على عدم جواز شهادة المرأة في الحدود والقصاص؟

ثالثا: الفتوى التي قمت أنت بنقلها في المداخلة رقم 2 فيها جملة ناقصة


ومثل ذلك ما ذهب إليه كثير من الفقهاء الذين لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص . . بعدًا بالمرأة عن مجالات الاحتكاك، ومواطن الجرائم . والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي - إن شهدت هذه الجرائم - كثيرًا ما تغمض عينيها، وتهرب صائحة مولولة، ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح، لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال.
ولهذا يرى هؤلاء الفقهاء أنفسهم الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما هو من شأنها واختصاصها، كشهادتها في الرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض والولادة، ونحو ذلك مما يختص بمعرفته النساء في العصور السابقة.
على أن هذا الحكم غير مجمع عليه، فمذهب عطاء - من أئمة التابعين - الأخذ بشهادة النساء.
ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل حمامات النساء، والأعراس، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر، وشهد عليها شهود منهن، فهل تهدر شهادتهن لمجرد أنهن إناث ؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة ؟ الصحيح أن تعتبر شهادتهن ما دُمْنَ عادلات ضابطات واعيات.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528602784
---------------------------

بل وقد ذهب جماعة من الفقهاء الى ان المرأة يجوز لها تولي كل اشكال وكل افرع القضاء بما فيها الحدود والقصاص .. وهذا الرأي نادي به احد فقهاء المذهب الحنفي وهو محمد بن حسن الشيباني ‏(‏ بدائع الصنائع ج‏9,‏ ص‏4079),‏ وايده في ذلك عديد من كبار الفقهاء الذين يعدون مرجعا فقهيا معتمدا مثل‏:‏ الامام الحسن البصري‏,‏ وابن حزم‏,‏ وابن جرير الطبري‏,‏ وابن القاسم‏.‏

الحمد لله
11-09-2007, 12:53 AM
طبعا نقلي للفتوى لا يعني اني اوافق على قبول شهادة المراة في الزنا .. و لكن أتكلم بشكل عام عن الحدود والقصاص .. كالقتل والسرقة و الاغتصاب و غيرها
أما من قال بقبول شهادة المراة في الزنا فهو ابن حزم

ناصر التوحيد
11-09-2007, 10:47 AM
على أن هذا الحكم غير مجمع عليه، فمذهب عطاء - من أئمة التابعين - الأخذ بشهادة النساء.
نعم ... لذلك قلت لك : فيرجح بذلك قول جل العلماء والفقهاء في هذه المسالة


طبعا نقلي للفتوى لا يعني اني اوافق على قبول شهادة المراة في الزنا ..
طبعا ..ولا يثبت حد الزنا إلا بأربعة شهداء , لنص الاية الكريمة الصريح المذكورة " ....ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ .... " (الآية 4 من سورة النور).
وقوله تعالى " (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ) " ( من الآية 15 من سورة النساء )


فهذه الايات تتحدث عن الشهادة في الحدود .. القذف والزنا ..وفي باقي الحدود يكتفي بشاهدين علي أن يكونا رجلين تتوفر فيهما شروط الشاهد

الحمد لله
11-10-2007, 04:15 PM
قول جمهور العلماء ليس بالضرورة هو القول الراجح.
و انما الراجح هو الاكثر استقامة مع الكتاب والسنة.

ثبوت الأحكام يكون أما بنص أو قياس أو اجماع .. وغير ذلك فباب الاجتهاد فيه مفتوح.
أما وقد تبين في هذه المسألة بطلان الرأي القائل بعدم جواز شهادة المرأة على الاطلاق في الحدود والقصاص (ما عدا الزنا فهو حالة خاصة) نقلا وعقلا .. فلا يوجد سبب للتمسك به في وقتنا الحاضر.
بل أن التمسك به يعتبر مخالفا لمقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف الى حماية المجتمع و أمنه.

ومن مزايا الاسلام عن الديانات الاخرى عدم وجود كهنوت أو تقديس لعالم مهما جل شأنه ... فكل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ناصر التوحيد
11-10-2007, 11:52 PM
قول جمهور العلماء ليس بالضرورة هو القول الراجح.وانما الراجح هو الاكثر استقامة مع الكتاب والسنة.
بل قولهم هو الارجح وهو الاصوب ..


ثبوت الأحكام يكون أما بنص أو قياس أو اجماع ..
نعم
والأصل هنا هو الخبر والإجماع والقياس على الحدود

وغير ذلك فباب الاجتهاد فيه مفتوح.
مفتوح لمن هم اهل الاجتهاد فقط


أما وقد تبين في هذه المسألة بطلان الرأي القائل بعدم جواز شهادة المرأة على الاطلاق في الحدود والقصاص (ما عدا الزنا فهو حالة خاصة) نقلا وعقلا .. فلا يوجد سبب للتمسك به في وقتنا الحاضر. بل أن التمسك به يعتبر مخالفا لمقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف الى حماية المجتمع و أمنه.
لا , بل بالعكس .. ولا خلاف في أن شهادة النساء في الحدود لا تجوز باتفاق الفقهاء
واليك النصوص والاستدلالات :
الأخبار الدالّة على عدم الجواز
قال عمر وعلي رضي الله عنهما : " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود " .
وحديث الزهري رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة للنساء في الحدود والقصاص , وتخصيص الخليفتين . يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لأن معظم تقرير الشرع وطرق الأحكام كان في زمانهما وما كان لهما ولا لغيرهما إلا الاتباع
الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال وسائر ما سوى حد الزنا من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء
ولا تقبل شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال غالباً كالشهادة على الزنا والحدود والقصاص . فهذه مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء، تكريمًا أو تخفيفًا للنساء، أو تحريًا للعدالة، أو مراعاة لأصل الخلقة والجبلة في شرائح بني البشر، ومراعاة لقدراتها ومواهبها , وهناك مواضع لاتقبل فيها شهادة الرجال، لانها مما يطلع عليه النساء غالباً وتختص وتهتم المرأة بها وتكون خبرتها فيها أكثر .

من هنا يتبين أن الراجح هو رأي الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض، وعليه العمل ,وهذا هو ما يتفق مع أصول الشريعة وفروعها ... فالمرأة مكرمة في ديننا، والإسلام أعطاها حقها، وبين الله طاقتها وقدرتها، هذا هو الشيء الذي جبل الله عز وجل المرأة عليه، وهذه هي الفطرة .. فشريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها لتكون صالحة لكل زمان ومكان, فليس هناك شرع أتم ولا أكمل من شرع الله عز وجل، وهو الذي أعطى كل ذي حقٍ حقه .

مسالة :
إذا رأت سارقاً يدخل بيتها ويقتل زوجها لا تقبل شهادتها لأنها في هذه الحالة مدعية ولا تقبل شهادة المدعي ولو كان رجلاً، وأما دعواها فمقبولة وعليها أن تثبتها. لأنها مال، وفي السرقة ثبوت الحد وثبوت الضمان، فإذا لم يثبت الحد بقي ثبوت الضمان. وحد السرقة لا يثبت بشهادتهما .. لشبهة النسيان او الخلط والغفلة ولاحتمال الشبهة رد الحد لانه يدرأ بالشبهة .. لأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات بالاتفاق

أبو مريم
11-11-2007, 05:16 AM
الأخت ( الحمد لله ) لم نسبت كلام الملاحدة لنفسك بهذا الشكل المذرى ؟!!!
أنت نقلت كلام من لا يؤمن بالله تعالى ونحن رددنا على الكلام وليس عليك فلم تنسبينه لنفسك ؟!!
هل انت فعلا من يرى أن فى القول بعدم قبول شهادة المرأة فى الحدود والقصاص مطعنا فى الدين مع أنك تنقلينه عن جمهور العلماء والائمة الاربعة ؟!
هل صار تعصبك للمراة أقوى من إيمانك بالله تعالى حتى تلفظى لأجله قول من لا علم لك بادلتهم جملة وتفصيلا ؟!
أنت على خطر عظيم فانتبهى لنفسك واستغفرى الله .
أما ما نسبته لى من القول بان فى تطبيق الحدود مجازر فإنى اسامحك فيه لو تبت إلى الله تعالى وإلا فانا خصيمك امام الله تعالى .

الحمد لله
11-12-2007, 12:48 PM
بل قولهم هو الارجح وهو الاصوب ..

هل رأي جمهور العلماء هو الأرجح دائما؟
الإجابة لا

سؤال
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤالى هو: طالما أن رأي جمهور العلماء هو عدم تكفير تارك الصلاة، فلماذا لم نأخذ برأي الجمهور وأخذنا بحكم تكفير تارك الصلاة وهو رأي الإمام أحمد، فأنا أعلم أن جميع علمائنا يعملون بالأخذ برأي الجمهور فلماذا لم نأخذ به في هذه المسألة

الجواب
فإن الأخذ بالقول بكفر تارك الصلاة أو غيره من أقوال أهل العلم في المسائل التي فيها خلاف سببه الترجيح بين الأدلة الواردة في الموضوع، ولهذا رجحنا القول بكفر تارك الصلاة تركاً كلياً لرجحان الأدلة الواردة في القول بكفره، كما هو مبين في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 1145، والفتوى رقم: 51257
islamweb.net

فنحن مطالبون بتحري الأدلة و ليس الاتباع الاعمى.

وعلماء الاسلام الكبار كابن تيمية وابن الباز وابن عثيمين و غيرهم رجحوا الرأي المخالف للجمهور في غير مسألة



نعم
والأصل هنا هو الخبر والإجماع والقياس على الحدود
ليس هنا خبر و لا اجماع

عندما سألت النساء الرسول عن نقصان عقلهن قال ان شهادتهن نصف شهادة الرجل
و نقيس على ذلك أن شهادة المراة النصف من شهادة الرجل في الامور التي يحتمل فيها النسيان و الخطأ

ولم يقل الرسول ان شهادتهم غير مقبولة الا في حالات خاصة



مفتوح لمن هم اهل الاجتهاد فقط
أتفق معك في ذلك



لا , بل بالعكس .. ولا خلاف في أن شهادة النساء في الحدود لا تجوز باتفاق الفقهاء
واليك النصوص والاستدلالات :
الأخبار الدالّة على عدم الجواز
قال عمر وعلي رضي الله عنهما : " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود " .
وحديث الزهري رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة للنساء في الحدود والقصاص , وتخصيص الخليفتين . يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لأن معظم تقرير الشرع وطرق الأحكام كان في زمانهما وما كان لهما ولا لغيرهما إلا الاتباع

تم الرد على هذا الاستدلال في المشاركة رقم 6

109766 - مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - خلاصة الدرجة: مرسل لا تقوم بمثله الحجة - المحدث: الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 7/183

13687 - جرت السنة من عهد رسول الله أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2682

- مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - خلاصة الدرجة: مع إعضاله فيه الحجاج بن أبي شيبة - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/295

و أيضا فقد قمت بتوضيح أن الحكم غير مجمع عليه بين الفقهاء

وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تُقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضي بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين، وروى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين


الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال وسائر ما سوى حد الزنا من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء
ولا تقبل شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال غالباً كالشهادة على الزنا والحدود والقصاص . فهذه مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء، تكريمًا أو تخفيفًا للنساء، أو تحريًا للعدالة، أو مراعاة لأصل الخلقة والجبلة في شرائح بني البشر، ومراعاة لقدراتها ومواهبها , وهناك مواضع لاتقبل فيها شهادة الرجال، لانها مما يطلع عليه النساء غالباً وتختص وتهتم المرأة بها وتكون خبرتها فيها أكثر .

لم اتكلم عن الزنا فهو حالة خاصة
أما كلامك عن باقي الحدود فلا يقوم على دليل من كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس

و علم الفقه ليس علما جامدا .. فحال النساء قبل 100 و 1000 سنة ليس كحال النساء اليوم ..

فعلى سبيل المثال:

أن الإمام أبا حنيفة كان يرى الاكتفاء في الشهود بالعدالة الظاهرة فيما عدا الحدود والقصاص، ولم يشترط التزكية لقوله صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عدول بعضهم على بعض )، وكان هذا الحكم مناسبا لزمان أبي حنيفة لغلبة الصلاح فيه، ولما تغير حال الناس وفشا فيهم الكذب رأى الصاحبان أن الأخذ بظاهر العدالة كما يقول أبو حنيفة يؤدي إلى مفسدة، وهي ضياع كثير من الحقوق، فدعا فساد الزمان وتغيره أن يقولا بتزكية جميع الشهود دفعا لهذه المفسدة.

ونحن في زمن خرجت في المراة للتعليم والعمل وما من شك أن استبعادها من الشهادة فيه مفسده عظيمة وضياع الكثير من الحقوق

فأرجوا يا أخي ألا تتعصب لرأي قد تبين لك بطلانه بل ومخالفته مقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف لحماية الفرد والمجتمع


من هنا يتبين أن الراجح هو رأي الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض، وعليه العمل ,وهذا هو ما يتفق مع أصول الشريعة وفروعها ... فالمرأة مكرمة في ديننا، والإسلام أعطاها حقها، وبين الله طاقتها وقدرتها، هذا هو الشيء الذي جبل الله عز وجل المرأة عليه، وهذه هي الفطرة .. فشريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها لتكون صالحة لكل زمان ومكان, فليس هناك شرع أتم ولا أكمل من شرع الله عز وجل، وهو الذي أعطى كل ذي حقٍ حقه ..

يا اخي أين هذه الادلة؟ أنت لم تقدم أي دليل حتى نحكم عليه بالقوة أو الضعف!.

هناك جرائم ترتكب في أي المجتمع تكون النساء شهود عليها .. فهل تكريم المرأة في عدم قبول شهادتها على الاطلاق كانها طفل صغير غير واعي ..


إذا رأت سارقاً يدخل بيتها ويقتل زوجها لا تقبل شهادتها لأنها في هذه الحالة مدعية ولا تقبل شهادة المدعي ولو كان رجلاً، وأما دعواها فمقبولة وعليها أن تثبتها. لأنها مال، وفي السرقة ثبوت الحد وثبوت الضمان، فإذا لم يثبت الحد بقي ثبوت الضمان. وحد السرقة لا يثبت بشهادتهما .. لشبهة النسيان او الخلط والغفلة ولاحتمال الشبهة رد الحد لانه يدرأ بالشبهة .. لأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات بالاتفاق ..

الشبهة ورادة في شهادة الرجال و النساء .. و على القاضي التحقق من مدى صدق الشاهد ومدى دقة روايته وسلامتها من التناقض .. و ليس استبعاد الشاهد فقط لمجرد أنه انثى

بل ان الحديث نفسه الذي أخذ منه نقصان عقل المرأة جعل ذلك سببا لكون شهادتها نصف شهادة الرجل وليس عدم قبول شهادتها

وكما قلت مرارا فاحتمال الخطأ في شهادة امرأتين مجتمعتين أقل كثيرا من شهادة رجل واحد

الحمد لله
11-12-2007, 01:07 PM
الأخت ( الحمد لله ) لم نسبت كلام الملاحدة لنفسك بهذا الشكل المذرى ؟!!!
أنت نقلت كلام من لا يؤمن بالله تعالى ونحن رددنا على الكلام وليس عليك فلم تنسبينه لنفسك ؟!!
هل انت فعلا من يرى أن فى القول بعدم قبول شهادة المرأة فى الحدود والقصاص مطعنا فى الدين مع أنك تنقلينه عن جمهور العلماء والائمة الاربعة ؟!
هل صار تعصبك للمراة أقوى من إيمانك بالله تعالى حتى تلفظى لأجله قول من لا علم لك بادلتهم جملة وتفصيلا ؟!
أنت على خطر عظيم فانتبهى لنفسك واستغفرى الله .
أما ما نسبته لى من القول بان فى تطبيق الحدود مجازر فإنى اسامحك فيه لو تبت إلى الله تعالى وإلا فانا خصيمك امام الله تعالى .

-الأخ أبو مريم .. أولا أنا أخ ولست أخت

- لم أقم بنقل كلام الملاحدة و ليس للملاحدة أي دخل في الموضوع

-ما قلته ان الاصرار على هذا الحكم في زمننا هذا هو اساءة للدين الاسلامي وما من شك في ذلك
الفقهاء أجتهدوا ولكن اجتهادهم يبقى نتاج بشري و ليس وحي الهي

- أنا متعصب للاسلام وليس للمراة

-أرجوا أن تقول بعرض الادلة التي تتحدث عنها كما فعل الاخ ناصر التوحيد

-لا ادري أي خطر تتحدث عنده و هل عندك دليل أن ان الأخذ بالرأي المخالف للجمهور يجعل صاحبه في خطر
اعتقد ان الخطر الاعظم هو الشلل الفكري و التعصب للرأي وان كان غير قائم على أي دليل

-أنا قمت فقط بنقل ما كتبته .. يعنى المطلوب من الدين هذه المرة أن يفتح مجزرة ويغلق على الناس باب التوبة حتى يرد للمرأة اعتبارها !! فأرجو أن توضح ماذا تقصد في عبارتك السابقة

ناصر التوحيد
11-12-2007, 02:47 PM
ليس هنا خبر و لا اجماع
ولم يقل الرسول ان شهادتهم غير مقبولة الا في حالات خاصة
يا اخي أين هذه الادلة؟ أنت لم تقدم أي دليل حتى نحكم عليه بالقوة أو الضعف!.
الاجماع بين العلماء والفقهاء على ذلك .. ومن شذ منهم ثلاثة او اربعة .. لا اعتبار له .. لان الشاذ لا حكم له
والنصوص تؤيد هذا الاجماع لان الاجماع جاء بحسبها واتباعا لها .. وساتيك بها بعون الله


وكما قلت مرارا فاحتمال الخطأ في شهادة امرأتين مجتمعتين أقل كثيرا من شهادة رجل واحد
هذا ليس بحجة ولا دليل .. بل القاعدة الشرعية تقول : الدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال
وهذا هو المعنى للشهادة . لا يتطرق اليها اي احتمال بالخطا والا ردت ورفضت كائنة لمن كان او كانت

هناك جرائم ترتكب في أي المجتمع تكون النساء شهود عليها .. فهل تكريم المرأة في عدم قبول شهادتها على الاطلاق كانها طفل صغير غير واعي ..

بل هو التكريم بعينه
وهو الترفع بها عما يمكن ان يبتذلها
وهو التخفيف عنها
وغير ذلك مما ذكرت لك اعلاه

تصور لو تريد امراة ان تشهد على جريمة قتل .
اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد محامي الدفاع استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد المدعي العام استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد شهود المدعى عليه - المتهم - استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد محامي الدفاع ان ارد على شهادة شهود المدعى عليه
اه طيب
وتذهب

هذه صورة لاجراءات المحاكم .. جنبها الشرع التورط فيها

ثم يا اخي الا تسمع بالدعاوى الكيدية .. فلو فتح الباب للنساء لاتفقت اثنتان على واحد او واحدة فاتهموه بما هو غير صحيح .. ولو وجب تطبيق الحد بموجب هذه الدعوى الكيدية فسيكثر وجود القتل والقطع في المجتمع ...
هذه احكام شرعية تناسب كل زمان وكل مكان ..ولا يخلو مجتمع من كيديين وحقودين ومدعين بالكذب ..
فما تذهب اليه هو المخالف لمقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف لحماية الفرد والمجتمع

بالنسبة لتكفير تارك الصلاة، او عدم تكفيره .. فقد اخذ العلماء بالوقائع ..
فبلد فضيلة الشيخ الذي نقلت فتواه هي السعودية وهي بلد التوحيد الخالص .. وهي بلد يقوم اهلها بتعليم وتعويد ابنائهم على الصلاة منذ سن التمييز واخذهم لادائها معهم في المساجد
بينما في كثير من الدول الاسلامية الاخرى لا يفعل ابناؤها مثل ذلك .. فروعي هذا الامر .. والا لصار كل غير المصلين من المسلمين غير مسلمين
وهذه المسالة صفتها غير صفة المسالة التي تطرحها حول شهادة المراة في الحدود والجرائم
فالشهادة يجب فيها العلم اليقيني بالمشهود عليه وبواقع الحادثة المطلوب الشهادة بها .. لذلك ارى ان الزنا يلزمه اربع رجال معا لاثباته .. والجرائم الاخرى يلزمها رجلان لاثباتها .. وهناك وقائع لا يجوز فيها الا شهادة النساء فقط فيما لا يطلع عليه الرجال .. وهكذا ..
هذه بعض احكام وشروط وحالات الشهادة المرعية والمعتبرة في الشريعة
فهذه الاحكام ليس فيها انتقاص لإنسانية المرأة أو لكرامتها او لطبيعتها .. وهل رفض شهادة الاعمى انتقاص له او لإنسانيته أو لكرامته او لطبيعته .. بل العكس تماما .

ناصر التوحيد
11-12-2007, 03:48 PM
لا تقبل شهادة النساء في الحدود . والدليل على ذلك أن الله تعالى خص بدلية النساء عن الرجال في شهادة الأموال في قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [البقرة:282] وهذا على الوصية في المال في السفر فقال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة:282]
ولما جاء في حد الزنا لم يقبل إلا شهادة الأربعة من الشهود الذكور والزنا من الحدود
ان تحمل الشهادة واداءها واجب كفائي في الاسلام ؛ وشروطها : الوضوح ، والمطابقة ، والعلم . ولابد من الشاهد : العدالة والضبط .. ولابد ان تكون الشهادة مرآة علم الشاهد بالمشهود به ، بمعنى انها يجب ان تكون نتيجة علم يقيني حصل للشاهد ؛ لأن الاصل فيها المشاهدة ، وهي العلم بالمشهود . ولذلك كانت العدالة ـ وهي الائتمان على تطبيق احكام الشريعة ـ شرطاً اساسياً من شروط الشاهد . فعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهادة ؟ قال : ( هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . فقال : على مثلها فاشهد أو دع ) .. فالهدف هو الاستيثاق

وهناك وقائع لا يجوز فيها الا شهادة النساء فقط فيما لا يطلع عليه الرجال .. كالرضاعة، فالمصلحة تقديم شهادة المرأة على شهادة الرجل في الرضاعة.
فالجنايات لم يَقبل الشرعُ فيها شهادة المرأة، انتقاصاً لها، وإنما من باب الاحتياط في النُّفوس، فالحكم في الجنايات يجب أن يُحتاط فيه، فلا نَقضي إلا بالبيِّنات الواضحات، وقد أعطى الله المرأةَ من العطف والحنان ما قد يحول بينها وبين الحكم بما يؤذي غيرَها، وربَّما غَلَبَتْها عاطفةُ القرابة والرَّحم، فكلُّنا يعلم أن نزاعاً يقع بين طفلين لأختين شقيقتين سيترتَّبُ عليه أن تَحكمَ كلُّ واحدة منهما لِوَلَدِها، لِغَلَبَة عاطفة الأمومة، ولن تحكم عليه، فليس الشأن في شريعةٍ تقوم على رعاية حقوق الناس أن تتساهل في الدلائل والبيِّنات لإثبات الحقوق.
وهكذا رَعَتْ شريعة الإسلام مصالح الناس، ففرَّقت بين الشهادة والخبر لاختلاف الآثار المترتِّبة على كل واحد منهما.
ونضيف إلى هذا أن المرأةَ عادةً لا تملك من الجسارة ما يجعلها تنظر إلى واقعةٍ جنائية من جريمةٍ قتل أو غيرها، ثم تقف وَتشهد المشهد بكامل تفاصيله.
ولذلك تشاهد المرأة إذا جاءت أمام جريمة أو أمام حادث تضع يديها مباشرة على عينيها ولا تحب أن ترى، ولا تستطيع؛ لأنها لا تتحمل، ولو قلنا أنها تشهد، فقد حملناها ما لا تطيق .. والاصل هو التيسير والتخفيف وعدم تحميل او تكليف الانسان ما لا يطيقه

ولا يجوز التشهير بمساوئ الناس او اظهار عوراتهم في الاسلام ، كما ورد في قوله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ، وكان الله سميعاً عليماً ) ، وكان رسول الله (عليه الصلاة والسلام ) قد واجه ( ماعز ) باخلاقية عظيمة عند اعتراف الاخير بالزنا : ( لعلك قبلتها ، لعلك لمستها ) ، وهو تعريض بايثار الاستتار وبالرجوع عن الاعتراف والستر على نفسه، ولما أقيم عليه الحد فرّ، و لكن راجميه منعوه وضربوه حتى مات. و لما اعلموا رسول الله بذلك، قال: - هلا تركتموه.ومعنى هذا أن الحد يسقط بالفرار.
وهذا يدل على ان الاسلام لا يرغب في الرجم ويحث على الستر و يكره أن تشيع الفاحشة . .وموقفه من الغامدية وإصرارها على العقوبة. ولما رجمت رماها خالد بن الوليد بحجر فنفخ الدم على وجهه فسبّها فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبّه إياهت فقال :مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنت .وجاءت امرأة من جهينة اعترفت للرسول بالزنا فأمر برجمها ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه:- أتصلي عليها وقد زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل .

و مما يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرأ الحدود بالشبهات وخاصة حد الزنا موقفه من هزال الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له :.إني رأيت فلانا يزني فقال له الرسول :" ياهزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك" .
ولذلك يقبل الانكار بعد الاقرار في حالة الجناية الموجبة للرجم ، حيث يسقط الحد .
والحدود تُدرأ بالشبهات
فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعمتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".. والخليفة عمر الحريص على إقامة شعائر الاسلام يقول : "لأن أعطل الحدود بالشبهات أحبّ إلي من أن أقيمها بالشبهات"
ومن الأولى أن يقتدي الإنسان بشرع الله فيستر على الناس، عوض اتهامهم، و الإسراع إلى قتلهم لمجرد الظن.


يضاف الى ذلك تشجيع وتحريض الشريعة على اجراء الصلح بين المتخاصمين ..والتنازل عن حق ثابت لصاحب الحق كاقامة حد القتل على القاتل .. وهذا باب عظيم يشجع على التازر والتسامح والتصافي ...

أبو مريم
11-12-2007, 07:21 PM
الأخ الحمد لله :
أسال الله أن يثبتنا وإياك على دينه وأن يحسن ختامنا .بالفعل أخى الكريم وكما حذرتك ولا زلت احذرك وأرجو أن يتسع صدرك لذلك أقول لك إنك على خطر عظيم فانتبه لنفسك وعد لربك .
أنت يا عزيزى لا تعرف شيئا عن الفقه وأصوله ولا كيف تستنبط الأحكاك وتستند لرأيك وهواك فى الترجيح بين المذاهب بل فى ترجيح الاقول الشاذة على ما ذكرت أنت نفسك أنه إجماع !!
وحتى لو لم يكن إجماعا بل شبه إجماع ( إن قلنا إن مخالفة آحاد الناس ومخلفة أهل الظاهر تخرق الإجماع ) فلا يحق لمن فى مثل درجتك العلمية ان يخوض فيه ناهيك عن اتهام الائمة وجمهور أهل العلم بانهم يسيئون للإسلام وكل ذلك استنادا لرأيك الشخصى المتأثر بالملاحدة ومنتدياتهم .
اما عدم اعتذارك عما نسبته إلى -لاحظ أنك لم تنقل فقط بل ونسبت إلى القول باننى ادعى ان فى تطبيق الحدود مجازر - فأنا لم أقل شيئا من ذلك ولو راجعت مشاركة الاخ ناصر التوحيد الاخيرة لوجدت انك انت المخطئ فهمت تطبيق الحدود بطريقة خاطئة وظننت أن الإسلام حريص على إثباتها على الناس وهذا خطأ منك وقصور نظر بل على العكس فالإسلام حريص كل الحرص على درئها وفتح باب التوبة أمام العصاة كما يتضح من سيرة النبى صلى اله عليه وسلم .
أسأل الله أن يثبتنا وإياك وأعتقد أن الحوار معك قد انتهى ولست من فرسان هذا المضمارفأسلوبى يتسم بالشدة ولا يصلح إلا مع الملاحدة المعاندين وأنا أعرف ذلك وأعترف به وأنصحك بأن تكون حواراتك فى قسم الحوارات الخاصة وأرجو من الإخوة الكرام ممن تتسع صدورهم لمثل تلك الأمور أن يهتموا بالأخ الكريم وجزاكم الله خيرا .

قتيبة
11-13-2007, 12:25 AM
جزاكم الله خيرا

الحمد لله
11-19-2007, 09:28 AM
هذا ليس بحجة ولا دليل .. بل القاعدة الشرعية تقول : الدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال
وهذا هو المعنى للشهادة . لا يتطرق اليها اي احتمال بالخطا والا ردت ورفضت كائنة لمن كان او كانت


بل هو التكريم بعينه
وهو الترفع بها عما يمكن ان يبتذلها
وهو التخفيف عنها
وغير ذلك مما ذكرت لك اعلاه

تصور لو تريد امراة ان تشهد على جريمة قتل .
اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد محامي الدفاع استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد المدعي العام استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد شهود المدعى عليه - المتهم - استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد محامي الدفاع ان ارد على شهادة شهود المدعى عليه
اه طيب
وتذهب

هذه صورة لاجراءات المحاكم .. جنبها الشرع التورط فيها

ثم يا اخي الا تسمع بالدعاوى الكيدية .. فلو فتح الباب للنساء لاتفقت اثنتان على واحد او واحدة فاتهموه بما هو غير صحيح .. ولو وجب تطبيق الحد بموجب هذه الدعوى الكيدية فسيكثر وجود القتل والقطع في المجتمع ...
هذه احكام شرعية تناسب كل زمان وكل مكان ..ولا يخلو مجتمع من كيديين وحقودين ومدعين بالكذب ..
فما تذهب اليه هو المخالف لمقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف لحماية الفرد والمجتمع

بالنسبة لتكفير تارك الصلاة، او عدم تكفيره .. فقد اخذ العلماء بالوقائع ..
فبلد فضيلة الشيخ الذي نقلت فتواه هي السعودية وهي بلد التوحيد الخالص .. وهي بلد يقوم اهلها بتعليم وتعويد ابنائهم على الصلاة منذ سن التمييز واخذهم لادائها معهم في المساجد
بينما في كثير من الدول الاسلامية الاخرى لا يفعل ابناؤها مثل ذلك .. فروعي هذا الامر .. والا لصار كل غير المصلين من المسلمين غير مسلمين
وهذه المسالة صفتها غير صفة المسالة التي تطرحها حول شهادة المراة في الحدود والجرائم
فالشهادة يجب فيها العلم اليقيني بالمشهود عليه وبواقع الحادثة المطلوب الشهادة بها .. لذلك ارى ان الزنا يلزمه اربع رجال معا لاثباته .. والجرائم الاخرى يلزمها رجلان لاثباتها .. وهناك وقائع لا يجوز فيها الا شهادة النساء فقط فيما لا يطلع عليه الرجال .. وهكذا ..
هذه بعض احكام وشروط وحالات الشهادة المرعية والمعتبرة في الشريعة
فهذه الاحكام ليس فيها انتقاص لإنسانية المرأة أو لكرامتها او لطبيعتها .. وهل رفض شهادة الاعمى انتقاص له او لإنسانيته أو لكرامته او لطبيعته .. بل العكس تماما .


آسف على التأخير في الرد بسبب بعض المشاغل



الاجماع بين العلماء والفقهاء على ذلك .. ومن شذ منهم ثلاثة او اربعة .. لا اعتبار له .. لان الشاذ لا حكم له
والنصوص تؤيد هذا الاجماع لان الاجماع جاء بحسبها واتباعا لها .. وساتيك بها بعون الله .

لا يا أخي لا يوجد اجماع على ذلك .. وهناك خلاف حول المسألة قديما وحديثا
والرأي القائل بالجواز ليس رأيا شاذا ولم يقل به فقط 3 أو أربعة كما قلت .. بل قال به كبار التابعين والفقهاء
الاجماع على الشهادة في الزنا فقط



هذا ليس بحجة ولا دليل .. بل القاعدة الشرعية تقول : الدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال
وهذا هو المعنى للشهادة . لا يتطرق اليها اي احتمال بالخطا والا ردت ورفضت كائنة لمن كان او كانت.

احتمال الخطأ وارد في شهادة الرجال والنساء
كما قلت من قبل أن على القاضي التحقق من مدى وعي وضبط الشهاد وصدق روايته ومدى دقة روايته وسلامتها من التناقض .. و ليس استبعاد الشاهد فقط لمجرد أنه انثى.

ما دليل الفقهاء على ان المرأة لا تصلح نفسيا للشهادة؟ هل هو مجرد اجتهاد أم قائم على نصوص شرعية؟
اذا كان هناك نصوص تقول ان المراة غير صالحة للشهادة فأرجوا وضعها
فكل ما أعرفه أن الرسول صلى الله عليه ولم قال ان النساء ناقصات عقل .. و لكن الحديث حجة على من يقولون بعدم جواز شهادة المراة لأن في نفس الحديث جعل ذلك سببا لجعل شهادتها نصف شهادة الرجل

أما ان كان الرأي مبنيا على دراسة لنفسية المرأة و وللواقع وسعيا لاقرار العدل و تقليل احتمال الخطأ في الاحكام .. فلا بد من الاخذ برأي علماء النفس ورجال القانون في المسالة
ولكن من البديهيات ان استبعاد نصف المجتمع من الشهادة ،وخاصة في عصرنا هذا، فيه مفسدة عظيمة وضياع للعدل و الكثير من الحقوق




بل هو التكريم بعينه
وهو الترفع بها عما يمكن ان يبتذلها
وهو التخفيف عنها
وغير ذلك مما ذكرت لك اعلاه

تصور لو تريد امراة ان تشهد على جريمة قتل .
اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد محامي الدفاع استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد المدعي العام استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد شهود المدعى عليه - المتهم - استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد محامي الدفاع ان ارد على شهادة شهود المدعى عليه
اه طيب
وتذهب

هذه صورة لاجراءات المحاكم .. جنبها الشرع التورط فيها
يا أخي جرب أن تسأل أي امرأة شهدت مقتل أو اعتداء على صديقتها او زميلتها أو حتى أي شخص برئ .. أو شهدت على جريمة سرقة أو اختطاف .اسألها ما اذا كانت راغبة في الادلاء بالشهادة أم لا .. كيف سيكون شعور أي فرد منا لو ان لديه معلومات تساعد على القاء القبض على المجرمين و رد الحقوق لاصحابها ,و لاتقبل منه؟



ثم يا اخي الا تسمع بالدعاوى الكيدية .. فلو فتح الباب للنساء لاتفقت اثنتان على واحد او واحدة فاتهموه بما هو غير صحيح .. ولو وجب تطبيق الحد بموجب هذه الدعوى الكيدية فسيكثر وجود القتل والقطع في المجتمع ...
هذه احكام شرعية تناسب كل زمان وكل مكان ..ولا يخلو مجتمع من كيديين وحقودين ومدعين بالكذب ..
فما تذهب اليه هو المخالف لمقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف لحماية الفرد والمجتمع

هل النساء فقط هم الأشرار الذي يشهدون الزور ويكيدون للناس؟
المثال الذي ذكرته يحسب عليك لا لك .. فاجتماع رجل و امرأتان على شهادة الزور أصعب من اجتماع رجلين.



بالنسبة لتكفير تارك الصلاة، او عدم تكفيره .. فقد اخذ العلماء بالوقائع ..
فبلد فضيلة الشيخ الذي نقلت فتواه هي السعودية وهي بلد التوحيد الخالص .. وهي بلد يقوم اهلها بتعليم وتعويد ابنائهم على الصلاة منذ سن التمييز واخذهم لادائها معهم في المساجد
بينما في كثير من الدول الاسلامية الاخرى لا يفعل ابناؤها مثل ذلك .. فروعي هذا الامر .. والا لصار كل غير المصلين من المسلمين غير مسلمين

أختلف معك في ذلك .. أولا اذا كان المفتي سعوديا فمعظم من سأل هذا السؤال ليسوا من السعوديين
ثانيا أن المفتي قال صراحة أن سبب ترجيح هذا الرأي هو رجحان الأدلة الواردة في القول بكفره .. فالمفتي قام بتحري النصوص ووجد أن الراي المخالف للعلماء هو الأرجح

الحمد لله
11-19-2007, 09:59 AM
الأخ الحمد لله :
أسال الله أن يثبتنا وإياك على دينه وأن يحسن ختامنا .بالفعل أخى الكريم وكما حذرتك ولا زلت احذرك وأرجو أن يتسع صدرك لذلك أقول لك إنك على خطر عظيم فانتبه لنفسك وعد لربك ..
نسأل الله أن يهدينا جميعا


أنت يا عزيزى لا تعرف شيئا عن الفقه وأصوله ولا كيف تستنبط الأحكاك وتستند لرأيك وهواك فى الترجيح بين المذاهب بل فى ترجيح الاقول الشاذة على ما ذكرت أنت نفسك أنه إجماع !!..
أنا بالفعل لم أصل الى درجة العلم الكافية للاجتهاد .. أما قولك اني لا اعرف شيئا عن الفقه وأصوله فغير صحيح
قيامي بترجيح الرأي القائل بجواز شهادة المراة قائم على دراسة أدلة الطرفين .. وقد تبين لي أن من قال بعدم جواز شهادتها لم يستند في رأيه على أي دليل و انما شبهة وقوع الخطأ في شهادة النساء .. وهو ما قمت بالرد عليه بالتفصيل في المشاركات السابقة


وحتى لو لم يكن إجماعا بل شبه إجماع ( إن قلنا إن مخالفة آحاد الناس ومخلفة أهل الظاهر تخرق الإجماع ) فلا يحق لمن فى مثل درجتك العلمية ان يخوض فيه ناهيك عن اتهام الائمة وجمهور أهل العلم بانهم يسيئون للإسلام وكل ذلك استنادا لرأيك الشخصى المتأثر بالملاحدة ومنتدياتهم .

لم أقل انهم يسيئون للاسلام .. و اعتقد اني قد قمت بتوضيح ما قصدته في المشاركة السابقة
قلت ان التمسك بهذه الرأي في زمننا هذا في اساءة للدين الاسلامي

كما أن التمسك ،مثلا، بالراي القائل بوجوب خنات الاناث (وهو قول مذهبين من المذاهب الأربعة) في يومنا هذا يعتبر اساءة للدين .. و لا يعني ذلك مثلا أني اطعن في هؤلاء الأمة أو اتهمهم بالطعن في الدين .. فقد اجتهدوا واخطأوا

فعلم الفقه ليس جامدا بل هو مرتبط بالواقع


اما عدم اعتذارك عما نسبته إلى -لاحظ أنك لم تنقل فقط بل ونسبت إلى القول باننى ادعى ان فى تطبيق الحدود مجازر - فأنا لم أقل شيئا من ذلك ولو راجعت مشاركة الاخ ناصر التوحيد الاخيرة لوجدت انك انت المخطئ ..
يا أخي انا طلبت منك أن توضح ما كنت تقصد بالعبارة
فلا مشكلة عندي في الاعتذار اذا تبين اني مخطئ


فهمت تطبيق الحدود بطريقة خاطئة وظننت أن الإسلام حريص على إثباتها على الناس وهذا خطأ منك وقصور نظر بل على العكس فالإسلام حريص كل الحرص على درئها وفتح باب التوبة أمام العصاة كما يتضح من سيرة النبى صلى اله عليه وسلم ..

لم أفهم تطبيق الحدود فهما خاطئا
الاسلام بالفعل حريص على درء الحدود ولكن في نفس الوقت اقرار العدل وحماية المجتمع والا لما شرعت الحدود من الأصل .. أو لجعل اثبات الحدود بشهادة ثلاثة أو أربعة بدلا من اثنين
فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى فرصة للكثيرين للتوبة فانه أيضا رجم شخصا عندما شهدت عليه امراة أنه اغتصبها


هل توافق على استخدام التقنيات الحديثة كبصمات الأصابع و تحليل ال DNA و الطب الشرعي وغيرها في اثبات الجرائم؟



أسأل الله أن يثبتنا وإياك وأعتقد أن الحوار معك قد انتهى ولست من فرسان هذا المضمارفأسلوبى يتسم بالشدة ولا يصلح إلا مع الملاحدة المعاندين وأنا أعرف ذلك وأعترف به وأنصحك بأن تكون حواراتك فى قسم الحوارات الخاصة وأرجو من الإخوة الكرام ممن تتسع صدورهم لمثل تلك الأمور أن يهتموا بالأخ الكريم وجزاكم الله خيرا .

يبدوا بالفعل أني اخطات بفتح هذا الموضوع في هذ المنتدى المخصص للحوار مع الملاحدة و الادينيين
و اعتذر لك وللجميع

ناصر التوحيد
11-19-2007, 11:30 PM
أختلف معك في ذلك .. أولا اذا كان المفتي سعوديا فمعظم من سأل هذا السؤال ليسوا من السعوديين
ثانيا أن المفتي قال صراحة أن سبب ترجيح هذا الرأي هو رجحان الأدلة الواردة في القول بكفره .. فالمفتي قام بتحري النصوص ووجد أن الراي المخالف للعلماء هو الأرجح

لا خلاف ولا اختلاف في ذلك ..
فالامر هنا هو كما ذكرت
كان المفتي سعوديا وكان من سأل هذا السؤال ليسوا من السعوديين بل من المصريين
ولذلك افتى لهم بعدم كفر تارك الصلاة للاسباب التي ذكرتها لك سابقا
ولو كان السؤال من سعوديين لافتى لهم بكفر تارك الصلاة للاسباب التي ذكرتها لك سابقا

أبو مريم
11-20-2007, 12:17 AM
الاخ الحمد لله :
تعلم جيدا أن باستطاعتى الرد عليك وربما إفحامك ايضا يا أخى خاصة فيما يتعلق بإلمامك بأصول الفقه أو أنك تستطيع أن ترجح بين الأدلة لكن سأترك الحوار معك لله نسأل الله أن يتوب على الجميع .

hamed lellah
11-20-2007, 01:31 AM
الاسلام بالفعل حريص على درء الحدود ولكن في نفس الوقت اقرار العدل وحماية المجتمع والا لما شرعت الحدود من الأصل .. أو لجعل اثبات الحدود بشهادة ثلاثة أو أربعة بدلا من اثنين
فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى فرصة للكثيرين للتوبة فانه أيضا رجم شخصا عندما شهدت عليه امراة أنه اغتصبها

هل من الممكن ذكر الرواية مع المصدر ؟

ناصر التوحيد
11-21-2007, 02:12 AM
اذن ما دام الاسلام حريص على درء الحدود واقرار العدل وحماية المجتمع .. فهو منع شهادة النساء في ما هو خارج طبيعتهن
ولو فرضنا جدلا اننا وافقناك على ما تقول به .. فان شهادة النساء ستضعف شهادة الرجال بل قد تنقضها بالظن والضعف الذي عندها ..
وهكذا فان عدم مخالفة ما اجمع عليه العلماء في هذه المسالة هو الصحيح شرعا بل وعقلا وفيه تحقيق درء الحدود واقرار العدل وحماية المجتمع