المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأربعون النسائية



muslimah
12-04-2007, 04:00 PM
الأربعون النسائية

محمد بن شاكر الشريف


باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد: ‏
‏1- عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ‏وسلم -: "لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود ‏وابن خزيمة. ‏

باب الإذن بخروج النساء لحوائجهن: ‏
‏2- عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ‏‏"قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" متفق عليه. ‏

باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد: ‏
‏3- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه ‏وسلم - قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون ‏من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان. ‏
استشرفها الشيطان:تطلع إليها وزينها في أعين الرجال ليغويها ويغوي بها. ‏

باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج: ‏
‏4- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة ‏في المسجد، فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما ‏يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا ‏إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري. ‏


باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره: ‏
‏5- عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله ‏عليه وسلم -": إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا ‏وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن صحيح أخرجه أبو داود ‏والترمذي والنسائي. ‏

باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج: ‏
‏6- عن فضالة بن عبيد - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه ‏وسلم - أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات ‏عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها ‏مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم". صحيح. ‏
التبرج:إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال أخرجها أحمد والبخاري في الأدب ‏المفرد والحاكم. ‏

باب نهي النساء عن السفر بدون محرم: ‏
‏7- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏‏-: "لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج ‏في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها"متفق عليه. ‏

باب تخصيص النساء بباب في المسجد: ‏
‏8- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله ‏عليه وسلم -:"لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى ‏مات. حسن أخرجه أبو داود. ‏

باب ليس للنساء وسط الطريق: ‏
‏9- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ‏وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله - ‏صلى الله عليه وسلم - لنساء:استأخرن فإن ليس لكُن أن تحْقُقْنَ الطريق عليكن ‏بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من ‏لصوقها به. حسن أخرجه أبو داود. ‏
أن تحْقُقْنَ: هو أن تركبن حُقها وهو وسَطها. ‏

باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال: ‏
‏10- عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع ‏الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ‏الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، ‏قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - رضي الله عنها ‏‏- تطوف حَجْرَة من الرجال لا تخالطهم.: حجرة: ناحية. أخرجه البخاري. ‏

باب منع دخول الرجال على الأجنبيات: ‏
‏11- عن عقبه بن عامر رضي الله - تعالى - عنه أن رسول الله - صلى الله عليه ‏وسلم - قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ‏أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه ‏
الحمو: القريب من الزوج. ‏
الموت: أي الهلاك واقع في الخلوة به. ‏

باب تخصيص النساء بمجالس العلم وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند ‏الحاجة: ‏
‏12- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: جاء نسوة إلى رسول الله - صلى الله ‏عليه وسلم - فقلن: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا ‏منك يوما نأتيك فيه فقال: موعدكن بيت فلان وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد ‏قال: فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، ‏فقالت امرأة منهن:أو اثنان قال أو اثنان. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان. ‏

باب حمل الرجال الجنازة دون النساء: ‏
‏13- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - عليه السلام - ‏قال:"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال: ‏قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل ‏شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق". أخرجه البخاري. ‏

باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها: ‏
‏14- عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذنُ على عائشة فقالت: ‏لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‏يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ‏الله" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. ‏


باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها: ‏
‏15- عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تباشر ‏المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري. ‏
تباشر: تصفها. ‏

باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة: ‏
‏16- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله ‏عليه وسلم -: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه. ‏

باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها: ‏
‏17- عن أم عطية - رضي الله تعالى عنها - قالت: أخذ علينا النبي - صلى الله ‏عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق ‏عليه. ‏
النياحة: البكاء بصوت وعويل وما يلحق بذلك من لطم الخدود وشق الجيوب ‏وحلق الشعر. ‏

باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة ‏‏(يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) : ‏
‏18- عن أسماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في مسجد وعصبة من ‏النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران ‏المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ‏والبخاري في الأدب المفرد. ‏
كفران المنعمين: هو قول المرأة عن زوجها: والله ما رأيت منه ساعة خيراً قط. ‏

باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة: ‏
‏19- عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة ‏عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي الله واصبري". متفق عليه. ‏

باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: ‏
‏20- عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله ‏عليه وسلم - تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك ألي حاجة؟ فقالت ‏بنت أنس: ما أقل حياءها واستوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي - صلى ‏الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها. أخرجه البخاري. ‏

باب لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فإن زوجها وليها بغير إذنها ‏فكرهت ذلك فنكاحه مردود: ‏
‏21- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جارية بكراً أتت النبي - صلى الله ‏عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيَّرها النبي - صلى الله عليه ‏وسلم - صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه. ‏

باب لا يصلح أن تشترط المرأة لزوجها ألا تتزوج بعد موته: ‏
‏22- عن أم مبشر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب امرأة البراء بن معرور ‏فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏‏-:إن هذا لا يصلح. حسن أخرجه الطبراني في معجم الكبير والصغير. ‏

باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق أو الخلع من غير سبب: ‏
‏23- عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت ‏زوجها الطلاق قي غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة". صحيح رواه أصحاب ‏السنن. ‏

باب جواز غناء الجواري الصغار والضرب بالدف في العرس ونحوه واستماع ‏الرجال لذلك: ‏
‏24- عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل حين ‏بُني عليً، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن ‏بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في ‏غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري. ‏
الجارية: الفتية من الناس. ‏
جويرية: تصغير جارية . ‏

باب بيان عظم حق الزوج على زوجته: ‏
‏25- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو ‏كنت آمرا أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس ‏محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي ‏على قتب لم تمنعه". صحيح أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان. ‏

باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع: ‏
‏26- عن أبي هريرة قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة ‏مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه. ‏

باب تحريم كفران العشير: ‏
‏27- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ‏وسلم -: "أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ‏يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ‏ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه. ‏
العشير: الزوج. ‏

باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب: ‏
‏28- عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط ‏شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقالت: ‏إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لٌعن الموصلات. متفق عليه. ‏
تمعط: سقط. ‏
أصل في شعرها: أزيد فيه من غيره. ‏

باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها: ‏
‏29- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ‏ملك زوجها عصمتها". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه ‏وزاد"إلا بإذن زوجها"والنسائي بلفظ"هبة"ولفظ"عطية"بدلا من"أمر". ‏


باب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول: ‏
‏30- عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع فتزوجت امرأة ‏ثيبا فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، ‏فقال:بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها ‏وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن ‏بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو خيرا. ‏متفق عليه. ‏

باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج: ‏
‏31- عن عائشة - رضي الله عنها -أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا ‏سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا ‏يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ‏

باب تحريم تغيير خلق الله للحسن والزينة: ‏
‏32- عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات ‏والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن النبي - ‏صلى الله عليه وسلم -، وهو في كتاب الله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ‏عنه فانتهوا. متفق عليه. ‏
الوشم: هو غرز حاد مثل الإبر ونحوها في أي موضع من الجسم حتى يسيل الدم ثم ‏حشو ذلك الموضوع بالكحل أو النورة. ‏
النمص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش (ويقال هو مختص بشعر الحاجبيين لترفيعهما ‏أو تسويتهما). ‏
الفلج: فرجة بين الثنايا والرباعيات (في الأسنان). ‏
الوشم والنماص هي التي تقوم بالعمل المستوشمة والمتنمصة والمتفلجة هي التي تطلب ‏أن يفعل بها الوشم أو النمص أو الفلج. ‏

باب منع النساء من لبس الثياب الضيقة التي تصف أو الرقيقة التي تكشف أو ‏القصيرة التي لا تواري الجسم كله، ومن تضخيم الشعر فوق الرأس، وتحريم ‏ذلك عليهن: ‏
‏33- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ‏وسلم -:"صنفان من أهل النار لم أراهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ‏بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنة البخت المائلة ‏لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا:. ‏
متفق عليه . ‏
كاسيات عاريات: تلبس ضيقة أو شفافة أو قصيرة. ‏
مائلات: منحرفات عن طاعة الله. ‏
مميلات: يحملن غبرهن على فعلهن. ‏
البخت: نوع من الإبل عظام السنام. ‏
السنام: أعلى ما ظهر الجمل. ‏


باب نهي النساء عن الوصل والتزوير في الشعر وتكثيره بالزيادة فيه وبيان أن ‏ذلك من أخلاق اليهود: ‏
‏34- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كٌبة من شعر ‏فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله - صلى الله عليه ‏وسلم - بلغه فسماه الزور. أخرجه مسلم. ‏
كبة: شعر مكفوف بعضه على بعض. ‏
وفى رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله - ‏صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، ‏وقال معاوية: ألا وهذا الزور، قال قتادة (الراوي عن سعيد) يعني ما تكثر به النساء ‏أشعارهم من الخرق. رواه مسلم. ‏

باب نهي النساء عن التزوير في اللباس والتشبع بما لم تعط: ‏
‏35- عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني؟ ‏فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". ‏متفق عليه. ‏

باب ما جاء في لبس النساء النعال العالية وبيان أن ذلك من فعل اليهوديات: ‏
‏36- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه ‏وسلم - قال:"كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين ‏فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مٌغلق مُطبِق ثم حشته مسكا، وهو ‏أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، ونفض شعبة ‏‏(أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم. ‏

باب نهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره: ‏
‏37- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله ‏عليه وسلم -:"ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو ‏داود والدار قطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي. ‏

باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن: ‏
‏38- عن عائشة - رضي الله عنها -قالت:أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب ‏الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة ‏لغيرت أظافرك يعني بالحناء. حسن أخرجه أبو داود والنسائي. ‏

باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة ‏أن تبدي وجهها: ‏
‏39- عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏‏-: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري. ‏
المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة. ‏
لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها. ‏

باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب: ‏
‏40- عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"حرم ‏لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". حسن صحيح أخرجه أحمد ‏والترمذي والنسائي. ‏

باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء: ‏
‏41- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏علي ثوبين معصفرين فقال:أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. ‏أخرجه مسلم. ‏
الثوب المعصفر: ثوب المضبوغ بالعصفر. ‏
العصفر: نبت بأرض العرب يصبغ به، وقد ورد ما يفيد بأنه أصفر أو أحمر. ‏
أمك أمرتك بهذا: معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن قاله النووي. ‏

باب تحذير النساء من إظهار الزينة للرجال الأجانب من الذهب والثياب ‏المعصفرة ونحوها: ‏
‏42- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ‏‏"ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". إسناده جيد أخرجه ابن حبان ‏والبيهقي في شعب الإيمان. ‏

باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكلام ونحو ذلك: ‏
‏43- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: "لعن رسول الله - صلى الله ‏عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". ‏أخرجه البخاري. ‏

والحمد لله الذي بنعمة منه تتم الصالحات.‏
http://saaid.net/Doat/alsharef/index.htm‏ ‏