المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الموضوع الثانى : عقد الزواج



السعيد شويل
07-09-2008, 08:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

************************************************** **************************************************

والزواج أو النكاح عقد من العقود الشرعية

يسمى : عقد الزواج أو عقد النكاح

والركن الأساسى فيه هو : الإيجاب والقبول من طرفى العقد

والإيجاب هو ما صدر أولا من كلام أحد المتعاقدين .. والقبول هو ما صدر ثانيا


لذا :

فإن أى لفظ للنكاح أو الزواج ينعقد به الزواج

طالما أنه يهدف إلى إرادة إنشاء العقد فى الحال

فمثلا :

لو قال العاقد لولى الزوجة : تزوجت ابنتك .. فهذا إيجاب

فقال الولى : زوجتكها .. فهذا قبول

فبذلك ينعقد العقد

*******

والإيجاب : قد يكون من الرجل و قد يكون من ولى المرأة

والقبول : يكون من الآخر

*******

واعلم أنه لابد من اتحاد مجلس العقد الذى حصل فيه الإيجاب والقبول

*******

ولابد من النطق والتلفظ بالإيجاب والقبول :

فلا تصح الإشارة به .. أو الكتابة

حتى ولو كانت دالة دلالة واضحة على إنشاء الزواج ... إلا إذا :

عجز أى منهما أوهما عن النطق باللفظ ( كالأخرس )

فينعقد هنا بالكتابة

فإن لم يعرفا الكتابة إنعقد بالإشارة

**

ولا يصح إنشاء الزواج دون اتحاد المجلس إلا :

فى حالة ما لو كان العقد بين غائبين ( كما لو كان أحد الخاطبين فى بلد والخاطب الآخر فى بلد آخر)

فهنا ينعقد الزواج بالكتابة : بشرط أن يتم قراءة المكتوب أمام الشهود

ويتم القبول فى الحال دون الإشتغال بأى شىء آخر

وإلا انعدم الشرط .. فلا يصح العقد

******

والإشهاد والإشهار على الزواج واجب

لما سيترتب عليه من فراش صحيح ومن بنوة ومصالح دينية ومصالح دنيوية

******

واعلم :

أن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

لقول الله سبحانه وتعالى


( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )

*****

ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل )

****

والولى هو : الذى يتولى عقد الزواج ممن هو فى ولايته أو لمن وكله ..

ولكل من الزوجين الحق فى الوكالة ..

******

وفى الوكالة :

لا يشترط إلى الإشهاد عليها .. إلا أن الإشهاد خير وأحب

فهو يقطع ما قد يكون من نزاع أو جحود

******
والعدالة المطلوبة فى الشاهدين أدناها :

إجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر

وأن يكون الشاهد سليم السريرة ليس من أهل البدع والأهواء

******

ويجب فى الولى والشاهدين

( الإسلام .. والبلوغ .. والعقل .... والحرية .. والذكورة )

**

فالإسلام : لقول الله سبحانه وتعالى


( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ )


****

ولابد أن يتوافر فى كل منهم العقل

فلا يكون مجنونا سواء كان الجنون مطبقا أو منقطعا .. ولا يكون سفيها .. ولا مختلا لهرم أو لخبل أو

لعارض أو .. أو ...

ويجب أن يتصف الولى والشاهدين بالرشد

فيكون كل منهم كامل الأهلية ليس بفاقدها ولا ناقصها

****
كما يجب أن يكون حرا ليس رقيقا ولا مملوكا

****

ولابد أن يتوافر فيهم الذكورة إحترازا من الخنثى والمرأة

****

واعلم : أن أولى الولاة فى التزويج هو :

الأب

ثم الجد .. ثم الأخ الشقيق .. ثم الأخ لأب .. ثم الأخ لأم ..

( ثم الإبن لهما وإن سفل )

ثم العم الشقيق .. ثم العم لأب .. ثم العم لأم ..

( ثم الإبن لهما وإن سفل )

ثم سائر العصبات ..

**

فإن عدمت :

فالحاكم .. والحاكم : هو حاكم الموضع الذى هى فيه

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( السلطان ولى من لا ولى له )

******

وعليك أن تدرك :

أنه لا تصح عبارة المرأة فى النكاح إيجابا أوقبولا

فالمرأة لاتزوج نفسها : سواء أذن لها وليها أم لم يأذن

إلا إذا كانت فى موضع ليس فيه ولى ولا حاكم

**

فقد قيل هنا : تزوج المرأة نفسها .. للضرورة

وقيل : لا تتزوج

وقيل : عليها أن تولى أمرها رجلا يزوجها لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم


******
وكما لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها فلا يصح لها أن تزوج غيرها لا بولا ية

ولا بوكالة

******
وإذا كان هناك عيوب من شأنها الضرربأى من الطرفين فى الزواج

فقد وجب رفع الأمر إلى القاضى للتفريق بينهما بعد تحرى الحقيقة

*****

والمرأة ترد بخمسة عيوب هى :


( الجنون .. الجذام .. البرص .. الرتق .. القرن )


والرتق : هو انسداد فى محل الجماع


والقرن : هو عظم فى الفرج يمنع المقصود

**
وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ العقد وما سواها من عيوب

لا يثبت فيه الخيار

**

ويرد الرجل بخمسة عيوب هى :


( الجنون .. الجذام .. البرص .. الجب .. العنة )


والجب : هو ماجب ذكره أو سلت خصيتاه فيمنع المقصود

والعنة : هى التى تمنع الجماع

****

وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ عقد النكاح وما سواها من عيوب

فلا يثبت فيه الخيار

****

والكفاءة فى الزواج :

هى المساواة بين الزوجين فى أمورخاصة يعتبر الإخلال بها مفسدا للحياة الزوجية

والكفاءة عموما .. نسبية :

إختلف الفقهاء بشأنها فمنهم من اشترطها فى جانب الزوج فقط

ومنهم من اشترطها فى جانب كل من الزوج والزوجة

****
************************************************** ****************************
سعيد شويل[/size][/CENTER][/SIZE]