المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الخلع مُلزم للزوج إذا كان بدون سبب شرعي؟



صديق السكون
07-16-2008, 06:33 PM
مسألة: زوجٌ صالح مستقيم ، لا يُعاب عليه لا في دينٍ ولا خُلقٍ ولا خِلقة وزوجته كذلك مستقيمة صالحة لا يعيبُ فيها ديناً ولا خُلقاً ولا خِلقة وهي تؤدي حق زوجها كاملاً ولا تقصّر فيه. لكنه تزوجَ عليها مزاجاً وبدون سبب وهذا من حقه شرعاً؛ قال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع).

1) فإن أرادت المرأة الفراق وطلبت منه الطلاق لأنه تزوج بضرّة ، فهل يكون هذا العذر في طلب الطلاق جائزاً عند الله الذي أباح له ذلك. وهل تدخل بذلك في نطاق الحديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني.

2) وإن تمسك الزوج بها وأبى أن يطلقها أو يخالعها حتى لو ردت له مهره كاملاً، وهو ليس به من بأس إلا أنه تزوج بثانية، فهل يقع خلعها له -رغم أنفه- لو ردت له مهره كاملاً أم لا يقع؟

3) لو اشترط عليها أن يطلقها مقابل أن تفتدي نفسها بأكثر من المهر الذي دفعه لها ، فما هو الحد الأعلى لما يجوز أن يطلبه؟ ضعفي المهر؟ خمسة أضعافه؟ عشرة أضعافه؟ مائة ضعف؟ ألف ضعف؟


برجاء الإجابة على قدر الأسئلة وعدم تناول قضايا ومواضيع لم أطرحها أو أتعرض إليها.

شكراً..

:hearts:

ناصر التوحيد
07-16-2008, 06:47 PM
قال عليه الصلاة والسلام : إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة .
فديننا لا يوجد فيه إفراط اليهود ولا تفريط النصارى , ديننا يُعطي كل ذي حق حقه ، من غير إجحاف ولا تطفيف

وسواء تزوج عليها ام لا فالزوجة لها حق المخالعة .. لتخلص نفسها من سوء عشرة الزوج او سوء خُلُقه معها او إذا خافت الإثم بترك حقِّ زوجها

فإذا لم يقبل الزوج بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ليخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة .


فالخلع هو فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .

وفائدته هي تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .

والأصل فيه قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها التي أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ ( لأنه أمهرها حديقته )
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
وفي حديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها : " أتردين عليه حديقته التي أعطاك " ؟ قالت : نعم وزيادة . فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " أما الزيادة فلا ولكن حديقته " . قالت نعم . فأخذها له وخلى سبيلها.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .

فإذا لم يقبل الزوج بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ليخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة .

ولو افترضنا بالزيادة على المهر فإن إضافة شيئ إلى الأصل والزيادة عليه لا يجوز ان يبلغ مثله إن طابت به نفسها فالزوجة هي صاحبة الشأن، وإلا فلا وتلتزم بالاصل فقط

فلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب خاطر منه

ويقول الله تعالى : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئَا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . أي فيما افتدت به مما آتيتموهن.

ونهى الله عن " العضل " الذي عرف في الجاهلية وهو إمساك المرأة ضرارًا لتفدي نفسها ببعض ما أخذت من زوجها"
فيقول الله تعالى : " وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ". (النساء : 19).

( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً )

( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )

نصرة الإسلام
07-16-2008, 10:16 PM
1) فإن أرادت المرأة الفراق وطلبت منه الطلاق لأنه تزوج بضرّة ، فهل يكون هذا العذر في طلب الطلاق جائزاً عند الله الذي أباح له ذلك. وهل تدخل بذلك في نطاق الحديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني.
نعم ذلك العذر جائز عند الله تعالى بل ان مما ذهب اليه الامامان ابن تيمية و الشافعى انه يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها عند عقد الزواج عدم الزواج بأخرى , فان قبل الزوج بالشرط ثم تزوج عليها كان من حقها شرعا فسخ عقد الزواج و المسألة بها تفصيل .
و لا تدخل تلك المرأة فى معنى الحديث المذكور :
1- لان المقصود بالحديث المرأة التى تطلب الطلاق بدون اى سبب يدفعها لذلك سواء فى خلق و دين الزوج او خوفها من عدم القيام بحقه لعدم حبها او قبولها له , اى لا يوجد سبب على الاطلاق .
2- لان الزوجة التى تطلب الطلاق من زوجها بسبب زواجه بأخرى لها ما طلبت الطلاق من اجله :
* مثل الغيرة الشديدة التى قد تودى بها الى ما يفسد عليها دينها من كبائر ذنوب القلوب كالغل و الحقد و الحسد .
اذن فهناك بأس قد يقع عليها و لأجله طلبت الطلاق .

# غير انه تجدر الاشارة ههنا الى انه ليست كل النساء يشعرن ببأس جراء زواج ازواجهن , فالكثيرات منهن يتقبلن ذلك الوضع بسلامة نفس و عن طيب خاطر و الواقع يشهد بذلك , بل لا أكون مبالغة اذا قلت ان من النساء من يبحثن لازواجهن عن زوجات اخريات و قد حدث بالفعل ان طلبت منى احدى النساء ان ابحث لزوجها عن زوجة اخرى الى ان زَوَجته هى بنفسها .


2) وإن تمسك الزوج بها وأبى أن يطلقها أو يخالعها حتى لو ردت له مهره كاملاً، وهو ليس به من بأس إلا أنه تزوج بثانية، فهل يقع خلعها له -رغم أنفه- لو ردت له مهره كاملاً أم لا يقع؟
نعم يقع الخلع عن طريق القاضى او ولى الامر .


3) لو اشترط عليها أن يطلقها مقابل أن تفتدي نفسها بأكثر من المهر الذي دفعه لها ، فما هو الحد الأعلى لما يجوز أن يطلبه؟ ضعفي المهر؟ خمسة أضعافه؟ عشرة أضعافه؟ مائة ضعف؟ ألف ضعف؟
اعلى من المهر بقدر بسيط ان هى رضيت و الا فلا .

صديق السكون
07-16-2008, 11:18 PM
1- لماذا كان قول الجمهور إذاً بأن الخلع بغير سبب شرعي لا يقع إلا بموافقة الزوج ورضاه؟

2- ماهي الأمثلة على الأسباب الغير شرعية لطلب الخلع؟

3- في الاقتباس التالي..

نقول: الخلع مكروه، ويقع؛ لأنه ليس محرماً، والمكروه ينفذ، هذا هو المشهور من المذهب، وهناك قولٌ آخر أن الخلع في حال الاستقامة محرم ولا يقع، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}} [البقرة: 229] فإن مفهوم الآية أنه إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فعليهما جناح، وهذا يشهد لصحة الحديث، وإن كان ضعيفاً: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة»[(316)] ، فهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب.

فالحاصل أننا نقول: الآية تؤيد الحديث، وعلى هذا فنقول: إنه إذا كان لغير سبب فإن الصحيح أنه محرم، وأنه لا يقع، فهو محرم للآية وللحديث، ولا يقع لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»[(317)] .

مصدر الاقتباس (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18151.shtml)

الخلع في حال الاستقامة والصلاح إن كان بدون سبب لا يقع. بينما يقع طلاق الرجل لزوجته سواءً كان بسبب أو بدون سبب.

:emrose:

مراقب 3
07-17-2008, 12:19 AM
مرة أخرى لعلك لم تفهم :

هذا المكان ليس داراً للإفتاء ولا يناقش القضيا الفقهية أو هو مؤهلٌ لتدوير النقاش حول أوجه الإستدلال للأحكام المجملة والتفصيلية ، كما أنه ليس موقعاً يناقش روافد أصول الفقه أو مناط الأحكام وأوجه الإستدلال والترجيح بين الأدلة وقوتها ، كما أنه من المهم لفت نظر من يملك النظر أن الفتوى والترجيح له أصول وقواعد ليس من بين وظائف هذا المنتدى بسطها للمناقشة أو طرحها للحوار !

أرجو أن يكون الحمار فهم !

وكمان وردة :emrose: