المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الياسق



مهاجر
07-19-2008, 05:29 PM
الحمد لله نستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ، فهدى به من الضلالة , وبصر به من العمى ، وأرشد به من الغي ، وفتح به أعينًا عميًا ، وآذانًا صمًّا ، وقلوبًا غلفًا ، حيث بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته . أما بعد :

قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن- حكم الله - الحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حُكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.
ابن كثير - الجزء الثاني - ص 64 .
يقول ابن تيمية أيضاً في الفتاوى 28/510 – 511 – 512: كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. كذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع السلف مثل: أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته أو التكذيب بآيات الله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين .. أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور قال الله تعالى: } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ..{ الانفال: 39 فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى: } ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ..{ البقرة: 278- 279 وهذه الآية نزلت في أهل الطائف وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا... والربا هو آخر المحرمات في القرآن وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين، فإذا كان من لم ينته عنه محارباً لله ورسوله، فكيف بمن يترك كثيراً من شعائر الإسلام أو أكثرها كالتتار؟ انتهى. وقال أيضاً في الفتاوى 28/545: وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إن امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو من استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله. انتهى
- واضح من قول ابن كثير السابق في تفسير قوله تعالى: } أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون { المائدة: 50 أنه لم يفرق بين كل من خرج عن الحكم بما أنزل الله اياً من كان وبين التتار، وفي الحقيقة أن كون التتار يحكمون بالياسق الذي اقتبس من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه .. فلاشك أن الياسق أقل جرماً من شرائع وضعها الغرب لا تمت للإسلام بصلة ولا لأي من الشرائع .
2- وفي سؤال موجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من مسلم غيور .. يقول السائل واصفاً حالهم للإمام: هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرهاً { أي أنهم يضمون المسلمين إلى صفوف جيشهم كرهاً .. التجنيد الإجباري }؟ وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والتصوف ونحو ذلك؟ وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما. انتهى 28/509 .
3- ويقول ابن تيمية في الفتاوى 28/520 في وصف التتار: ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق، إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن- أي أن يظهر الإسلام - وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم- وهم من أصحاب البدع - وإما من هو من أفجر الناس وأفسقهم. وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. انتهى.
4- وهم يقاتلون على مُلك جنكيز خان ( اسم ملكهم ) فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليهم وإن كان كافراً، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدواً لهم وإن كان من خيار المسلمين لا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى. الفتاوى 28/520 521
5- ويضيف شيخ الإسلام أيضاً في الفتاوى 28/522 واصفاً الموالين لجنكيز خان: فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمداً كجنكيز خان وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكيز خان على المسلمين المتبعين لشريعة القرآن، ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنكيز خان كما يقاتلون المسلمين بل أعظم. أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والإنقياد ويحملون إليه الأموال ويقرون له بالنيابة ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال، والدخول في ما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمرود ونحوهما بل هو أعظم فساداً في الأرض منهما. انتهى.

6- ويضيف ابن تيمية فيقول: ] فمن دخل في طاعتهم جعلوه ولياً لهم وإن كان كافراً، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدواً لهم وإن كان من خيار المسلمين [

7- ويضيف شيخ الإسلام متكلماً عن القضاة في عصر التتار فيقول: وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان حتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله، بحيث تكون موافقة للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره ويظهرون من شريعة الإسلام بما لابد له منه لأجل من هناك من المسلمين حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه أن النبي r رضى بدين اليهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل بقوله تعالى: } قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين { . وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم، قال وهذه الآية محكمة، ليست منسوخة. مجموع الفتاوى 28/ 525- 526 انتهى. فسبحان الله أليس مصنف وزير التتار هو نفس مصنف (الإخاء الديني )، ( مجمع الأديان ) بل الأخير أفظع وأجرم.

ومن هنا يجدر بنا أن ننقل بعض فتاوي ابن تيمية في حكم هؤلاء .. فتواه في حكم بلدة } ماردين { التي كان يحكمها التتار بقوانين تجمع ما بين شريعة اليهود والنصارى وجزء من الإسلام وجزء من العقل اليهودي فقال: أما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي تسرى عليها أحكام الاسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. انتهى 28/241
ما هو حكم إعانتهم ومساعدتهم؟

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رداً على هذا السؤال ص 240 كتاب الجهاد: } وإعانة الخارجين عن شريعة الإسلام محرمة سواءاً أكانوا أهل ( ماردين ) أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الإمتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يكن إلا بالهجرة تعينت. ويضيف ابن تيمية قاصداً أهالي ماردين الذين يعاونون التتار – السلطة الحاكمة – { . ولا يحل سبهم عموماً ورميهم بالنفاق بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم [ أي ليس كلهم.

ويقول ابن تيمية ص 26 - كتاب الجهاد- في رجل جندي وهو يريد ألا يخدم ..؟ الجواب: إذا كان المسلمين به منفعة وهو قادر عليها لا ينبغي له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجعة للمسلمين .. بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج وصيام التطوع والله أعلم. انتهى.