المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الموضوع الأول : فى الحدود



السعيد شويل
08-26-2008, 02:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

**********************

الجنايات والحدود والتعزيرات

***************

الجنايات

********

الجنايات : هى كل فعل محظور شرعا يتضمن ضررا على النفس أو الطرف أو العرض أو المال

*****

والحدود : جمع حد .. ويطلق على الجريمة أو العقوبة .. فيقال مثلا : حد السرقة .. ويقال حد القطع

والحد : عقوبة مقررة شرعا بكتاب الله أوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

*****

التعزيرات : كالحدود : تأديب وإصلاح وزجر ..

والتعزير .. يعنى الردع ..

فهو عقوبة غير مقدرة شرعا .. متروكة لسلطة ولى الأمر

يقدرها الإمام أو الحاكم أوالقاضى أوالسلطان

طبقا لظروف وجسامة الفعل دون إخلال بالتناسب بين ما يقترفه الشخص وبين ما يعاقب به لتحقيق

الغرض من العقوبة

***

والأفعال التى يعزر عنها المرء : هى كل فعل يعد معصية : لا حد له ولا كفارة ..

********

القصاص

********

لما كانت الطباع البشرية والأنفس الشريرة تميل إلى الظلم والإعتداء ولما كان ذوى الصفات السبعية

يرغبون فى استيفاء الزائد على الإبتداء

فقد شرعت العقوبات الزاجرة للتعدى والقصاص من غير زيادة ولا انتقاص

يقول الله جل علاه


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ )


فالقصاص شرعه الله حتى :

لا يتجرأ ذوو الجهل والحمية على القتل والفتك فيؤدى ذلك إلى التفانى والفناء وفى ذلك من الفساد ما لا

يخفى

يقول الله سبحانه وتعالى


( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )


فالقتل أنفى للقتل .. والجرح أنفى للجرح

**

فالقاتل لو علم أنه سيقتل : إذا قتل .. سيكف عن القتل

وبذلك .. يكون أحيا نفسه .. وأحيا غيره

يقول الله جل علاه

( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ )


****

والذى يضرب فيجرح غيره أو يشجه .. أويقطع لحمه أو يكسر عظمه

لو علم أنه سيقتص منه بمثل مافعل .. فلن يقدم على فعله

يقول الله جل علاه


( وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ )


****

فبالقصاص : تحيا الأنفس .. وتصان الأرواح .. وتسلم الأعضاء


*******

القتل :

*******

القتل إما أن يكون :

قتل عمد .. أو قتل خطأ .. هذا ماورد فى كتاب الله

**

إلا أن الفقه الإسلامى : ذهبوا إلى أن القتل :

إما :

قتل عمد .. وإما قتل شبه عمد

وإما قتل خطأ .. وإما يجرى مجرى الخطأ

وإما قتل بسبب

*******

القتل العمد :

*******

هذا القتل .. العمد فيه : هو فعل القلب ... أى القصد إليه

ولا يوقف على هذا القصد إلا بدليله ..

*****

وحكم القتل العمد هو :

**

المأثم فى الدنيا والآخرة ..

والقود ..

**

المأثم : لقوله سبحانه تعالى


( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )

**

والقود : لقول الله جل علاه


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىُ )


*****

وليس هناك كفارة فى القتل العمد :

لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجبها فى كتابه .. ولو أوجبها الله لذكرت كما ذكرت فى القتل الخطأ .. فالعمد

أولى وأعظم

*****

والقود لايستوفى إلا بالسيف

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( لاقود إلا بالسيف )

**

فالقصاص واجب فى القتل العمد : أيا كانت الكيفية التى يقتل بها الجانى

*****

ولكن : لا قود من القاتل : عند العفو أو المصالحة

لقول الله سبحانه وتعالى


( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ )

***

والذى يملك حق العفو أو المصالحة هو : الذى يملك حق القصاص


( العاصب الذكر الأقرب درجة للمقتول .. فإن تعددوا وكانوا جميعا فى درجة واحدة .. فالولاية ثابتة لهم

جميعا .. فإن عفا أحدهم ..سقط القصاص )

*****

ولا قود للأب بابنه

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( لايقاد والد بولده )

*****

ولاقود للرجل بمولاه ولا بعبده ولا بعبد ولده

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( لايقاد والد بولده ولا سيد بعبده )

****

إلا أنه قيل :

أن النص مطلق فى قول الله جل علاه


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى )


لذا :

يقتل الحر بالحر .. والحر بالعبد .. والعبد بالعبد .. والعبد بالحر ..

والذكر بالأنثى ..والأنثى بالذكر .. والصغير بالكبير .. والكبير بالصغير

والشريف بالوضيع والوضيع بالشريف .. والصحيح بالهرم .. وبالأعمى وبالمجنون وبناقص

الأطراف ....


يقول سبحانه وتعالى


(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )


فجميع الأنفس مستوية فى الحرمة والعصمة

ولا تفاوت بينها .. وإلا امتنع القصاص ..وأدى ذلك إلى التقاتل والتفانى

*****

وتقتل الجماعة بالواحد

ولقد قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. سبعة بواحد .. وقال

( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به )

*****

ويقتل الواحد بالجماعة : اكتفاء

*****

وإذا مات القاتل : أو سقط القصاص لأى سبب ( لعفو .. أو لصلح .. أو ... إلخ ) : فقد وجبت الدية

لأنه لا يذهب دم فى الإسلام هدرا

*****

والدية فى القتل العمد :

تكون من مال القاتل .. فلا تتحملها العاقلة .... لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( لاتعقل العاقلة عمدا ولا صلحا )

***

ومقدار الدية : مائة من الإبل

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( فى النفس المؤمنة مائة من الإبل )

***

وتكون : أرباعا

( 25 بنت مخاض .. 25 بنت لبون .. 25 حقة .. 25 جذعة )

*****

والبنت المخاض من الإبل : هى التى دخلت فى السن الثانية

والبنت اللبون : هى التى دخلت فى السن الثالثة

والحقة : هى التى دخلت فى السن الرابعة

والجذعة : هى التى دخلت فى السن الخامسة

******

وقيل : بجوازها فى مائتى بقرة .. أو ألف شاة

**
وقيل : بجواز القيمة نقدا :

ألف دينار من الذهب .. والدينارالواحد يزن 4,25 جراما من الذهب .. تبعا للسعر الحدد وقت الحكم بها

*****
ودية المرأة : نصف دية الرجل ..

لأنها فى الميراث والشهادة على النصف من الرجل

إلا أنه قيل : بل تتساوى مع دية الرجل لعموم النص

**

وقد تكون الدية مغلظة ... وقد تكون غير مغلظة

المغلظة :

إذا كان القتل فى الحرم أو فى الأشهر الحرم أوإذا كان القتيل محرم لقاتله أو من ذوى رحمه

فتغليظها : بأن يزاد الثلث على الدية الأصلية

إلا أنه قيل :

أن تغليظها يكون بإيجابها 30 حقة .. و30 جذعة .. و40 خلفة )

لأن التغليظ فى الدية يكون : فى سن وعمرالإبل .. وليس فى زيادتها

************************************************** ************************
سعيد شويل