المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أصول الفقه في سطور مع تطبيقات عقدية و فقهية



د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:05 AM
لاشك أن علم أصول الفقه فائدته ليست فقط فهم مراد الله و مراد رسوله صلى الله عليه وسلم و معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها بل تتعدى فائدته لفهم العقيدة فهما صحيحا و القدرة على الرد على المبتدعة و القدرة على مناقشة الأقوال الفقهية والعقدية الخاطئة بطرق علمية لذلك كان هذا الجهد المقل مني في شرح أصول الفقه مع كثرة التطبيقات عليه في الحياة الفقهية ، و أقصد بالحياة الفقهية الحياة الفقهية بالمعنى الذي كان عليه الصدر الأول لا و هو فهم الدين فهم العقيدة وفهم الأحكام الشرعية العملية و فهم الأحكام التهذيبية و الله الموفق

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:07 AM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .


أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله مقدمة عن أصول الفقه فهيا نحيا في رحاب هذه المقدمة مكونة من تعريف المقدمة ثم تعريف أصول الفقه ثم موضوعات أصول الفقه ثم أهميته ثم واضع هذا العلم ثم حكم تعلمه حتي يكون الطالب على دراية مبدئية بهذا العلم .

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:09 AM
أخوتاه

بداية ماذا تعني كلمة مقدمة ؟

الكل يقرأ كلمة مقدمة ولا يدري آش معناها وأنتم طبعا طلبة علم لابد أن تفترقوا عن العوام فكيف يليق بنا طلبة العلم ألا نعرف معنى المقدمة ؟

تريد أن تعرفها اسمع المقدِمة – بكسر الدال – هي القسم من الجيش الذي يتقدمه ، فهي مقدِمةً له ، وممهدةً لبقية جحافله .

وإذا فتحت الدال [ مقدَمة ] فتعني المتقدمة في الترتيب على غيرها عرفت الآن معناها الحمد لله أنك عرفت . </b>

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:10 AM
ركز الآن بعدما عرفت معنى المقدمة


فاعلم أن المقدمة اثنتان مقدمة علمٍ ، ومقدمة كتاب


فمقدمة العلم

عبارة عن تعريف بسيط بهذا العلم ما هو ؟ ما موضوعاته ؟ ما أهميته ؟ من واضعه أي من منشيء هذا العلم أو من أول من دون هذا العلم ؟ وما حكم تعلمه ؟ هذا عن مقدمة العلم

أما مقدمة الكتاب


فهي بيان المؤلف سبب كتابة الكتاب (البحث ) و ما النتائج التي حصل عليها و طريقة تقسيم الكتاب وهذا ما فعلناه عند كتابة المقدمة بينا سبب كتابة البحث نتيجته المرجوة و مما سيتكون .


أخوتاه


بعد أن عرفنا معنى كلمة مقدمة هيا نعرف ما هو أصول الفقه أي تعريف أصول الفقه ،والتعريف هو معلومات تصورية يراد بها إزالة الخفاء من المعرَّف أي ما تصور أصول الفقه في الذهن كي نعرفه بعدما كنا نجهله ؟ وبداية لابد أن تلاحظ أن العلماء يذكرون للكلمة تعريفان تعريف في اللغة وتعريف فيما بينهم أي بين اهل هذا العلم،ويسمى تعريف اصطلاحي .

طبعا ستسأل لماذا يذكر العلماء تعريفان للكلمة ؟

أقول لك :

العلماء يذكرون المعنى اللغوي للكلمة مع المعنى الاصطلاحي لأجل أن نعرف الارتباط بين المعنى الشرعي المعنى اللغوي حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا بل هناك ارتباط

ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا :

هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا ؛ ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . </b>

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:12 AM
والعلماء أتوا ليعرفوا أصول فقه فوجدوه مكون من كلمتين :



كلمة أصول وكلمة فقه ماذا يعني هذا ؟


أقول هذا يعني أن أصول الفقه لفظ مركب ،واللفظ المركب معرفته تستلزم معرفة معنى ما ركب منه ،وهذا يسمى تعريف العلم باعتباره مركب إضافي أي تعريف المركب بمفرداته أي تعريف المركب بتعريف كل كلمة فيه ،أي تعرف كلمة أصول وتعرف كلمة فقه وهناك تعريف ثاني يسمى التعريف اللقبي باعتبار اللفظ إسماً علماً مكوناً من مجموع تلك المفردات


فمثلاً .. اسم ( عبد الله ) نعرفه بشرح كلمة : عبد ، وكلمة : الله ، ولكن هذا التركيب بمجموعه يكون له معنى آخر غير معنى مفرداته منفصلة ، كأن يسمى به شخص معين يختلف عن باقي الأشخاص ، ويرتسم في الذهن ذلك الشخص بمجرد ذكر المركب فكلمة عبد الرحمن باعتباره مركب إضافي سيكون معناه عبد لله (الرحمن ) أي صفة له أي صفته أنه عبد لله لكن لو عرفنا عبد الرحمن الكلمة المركبة كلها ينصرف ذهننا لشخص معين اسمه عبد الرحمن أي الذهن يتخيل عبد الرحمن نفسه هذا الشخص المعروف أفهمت ما أقول ؟


إذن هيا نعرف أصول الفقه باعتبار مفرداته فنقول



كلمة أصول لغة جمع أصل ،والأصل هو ما ينبني عليه غيره فأصول الفقه إذاً هو ما ينبني عليه الفقه و كلمة الأصل اصطلاحا قد تطلق أحيانا بمعنى يعني القاعدة المستمرة،



كما نقول مثلا يعني:


أكل الميتة للمضطر نقول على خلاف الأصل، وجاء المقصود بالأصل في هذه الجملة يعني خلاف القاعدة المستمرة وهي تحريم أكل الميتة. وقد يطلق الأصل على ما يقابل الفرع في القياس
فنقول:
الأصل الذي هو الحكم الثابت في النص والفرع، هو المسألة المراد إلحاقها لكن المقصود هنا في موضوعنا هنا الأصل هنا ما يبنى عليه غيره .

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:14 AM
أما كلمة الفقه فالفقه لغة هو الفهم


قال تعالى : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾ (سورة هود من الاية 91 )


أي ما نفهم كثيراً مما تقول ، والفقه اصطلاحاً هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية قلنا معرفة ، ولم نقل العلم ؛ لأن كلمة معرفة تشمل معرفة الشيء على حقيقته "( العلم ) أو على غير حقيقته ( الوهم ) وعلى حقيقته مع احتمال مرجوح ( الظن ) أو على حقيقته مع احتمال مساو ( الشك )


والأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية العملية منها اليقيني ومنها الظني أي ليست كل مسائل الفقه قطعية أي ليست كلها تعرف على حقيقتها ؛ لذلك من الخطأ القول بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، وقلنا الأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع المنزل من عند الله



فالأحكام منها الأحكام الشرعية والأحكام غير الشرعية ،


والأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية البديهية التي تعرف بالعقل كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين ،وكالأحكام الحسية التي تعرف بالحس كالعلم بأن الشخص له رجلان ويدان ورأس فهذا علم عن طريق الحس أي بالحواس ،


وقلنا الأحكام الشرعية العملية ؛ لأن الشرع هو ما أنزله الله من الأحكام علمية أو عملية أو تهذيبية الأحكام العلمية هي الأحكام التي تختص بما يجب العلم به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وهذا يختص به علم العقيدة ، والأحكام العملية هي التي تختص بالعبادات كالصلاة والصوم ، والمعاملات كالبيع والشراء والنكاح، ويختص بمعرفة العبادات والمعاملات علم الفقه ،



و الأحكام التهذيبية سلوك الفرد مع نفسه ومع غيره ، ويختص بدراستها علم الأخلاق أو الآداب ، وقلنا المستفادة لتفريق بين علم الفقيه الذي من الأدلة كتاب أو سنة أو ما يرجع إليهما وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي من الوحي مباشرة ، وقلنا الأدلة التفصيلية أي الأدلة التي في أعيان المسائل التي لكل مسألة على حدة خلافا للأدلة العامة أو الإجمالية التي ينطوي تحتها عدة مسائل فمثلاً قولنا الخمر حرام ؛



لأن الله قال : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ﴾ ( سورة الأعراف من الآية 157 )والخمر من الخبائث إذاً الخمر محرمة فهذا دليل عام ؛لأن الخمر واحدة من الخبائث والخبائث كثيرة فأي شيء من الخبائث يقال أنه محرم ؛ لأنه من الخبائث أما لو قيل الخمر محرمة ؛ لأن الله يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (سورة المائدة من الآية 90 ) فهذا دليل في عين المسألة أي دليل تفصيلي عرفنا هكذا أصول الفقه من ناحية مفرداته ،


والآن نعرفه باعتباره علم على علم مخصوص وباعتبار المركب كله أي كلمة اصول الفقه كلها ، وهو أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية .

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:15 AM
أخوتاه


بعد أن عرفنا أصول الفقه نريد أن نعرف موضوعاته أي فيما يتكلم هذا العلم



أقول لك


انظر لتعريف أصول الفقه فستعرف موضوعاته
إذن ما هو تعريف أصول الفقه تذكر التعريف سمعتك تقول


أصول الفقه
هو العلم الذي يختص بكيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية نظرة عابرة بما يختص هذا العلم ؟


ستقول كيفية استنباط الأحكام إذن من هذه الجملة نعرف أن أصول الفقه يتحدث عن استباط الحكم الشرعي فهناك استنباط ( يختص به باب طرق استنباط الأحكام )
وشخص يستنبط (مجتهد يختص به باب الاجتهاد )
وشيء مستنبط ( الحكم الشرعي العملي يختص به باب الحكم الشرعي ) آش تركناه من التعريف ؟


نعم أحسنت تركنا جملة : ( من أدلتها التفصيلية )
أي إجابة سؤال من أين تستنبط الحكم الشرعي ؟ طبعا من الأدلة وهذا يختص به باب أدلة الأحكام إذن من التعريف أصول الفقه يدور حول أربعه أبواب :
باب طرق استنباط الأحكام
وباب الاجتهاد
وباب الحكم الشرعي
وباب أدلة الأحكام .

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:17 AM
أخوتاه


بعد أن عرفنا موضوعات أصول الفقه نريد أن نعرف أهمية أصول الفقه لماذا ندرس أصول ؟


من يجاوب ؟


تذكر التعريف وسوف تجاوب بإذن الله


تذكرت؟


قل أحسنت بما أن التعريف هو أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية إذن هدف وثمرة تعلم أصول الفقه استنباط الحكم الشرعي أي علم أصول يعلمك كيف تستخرج الحكم الشرعي من الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من إجماع أو القياس يعني باختصار علم أصول الفقه يعرفك مراد الله ومراد رسوله صلي الله عليه وسلم ،وكفى بهذه فائدة

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:19 AM
أخوتاه

بعد أن عرفنا أهمية أصول الفقه نريد أن نعرف من وضع علم أصول الفقه ؟

هل من مجاوب ؟

نعم أحسنت

الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من دون أصول الفقه ،

وصنف له كتاب الرسالة
و كتاب جماع العلم
وكتاب إبطال الاستحسان
و كتاب اختلاف الحديث
وكتاب أحكام القرآن

، وهنا وقفة فانتبه

الشافعي أول من كتب في أصول الفقه هل يعني هذا أن علم أصول الفقه لم يكن موجودا قبلما يكتبه الشافعي ؟

نقول لا

ففرق بين تدوين العلم وبين جود العلم

فالعلم موجود في أذهان العلماء ، وقد يدون ، وقد لا يدون ، والتدوين يكشف عن وجود العلم لا موجد لعلم

فالصحابة رحمهم الله كانوا يعملون بمقتضى أصول الفقه في معرفة الأحكام الفقهية ، ولكنهم لم يدونوه فهم لم يقولوا بالحقيقة والمجاز وبدلالة العبارة ودلالة الإشارة وغيرها من مسائل أصول الفقه لكنهم كانوا يعملون بمقتضى الحقيقة والمجاز ودلالة العبارة ودلالة الإشارة

فعلم أصول الفقه كان مستقرا في أذهان الصحابة ، ولكنهم لم يدونوه .

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:21 AM
أخواتاه


بعد أن عرفنا واضع علم أصول الفقه


نأتي لسؤال مهم جدا من خلال حفظك لتعريف أصول الفقه سوف تجاوبه وهو


ما حكم تعلم أصول الفقه ؟


اعقلها في رأسك أنت عارف أن أصول الفقه هو أساس الفقه


إذن بداهة نستفيد من هذا أن تعلم أصول الفقه فرض عين على كل من يفتي الناس .



وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة ....


والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر .
إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

د.ربيع أحمد
10-29-2008, 01:22 AM
أصول الفقه في سطور الدرس الأول (http://www.4shared.com/file/44832347/d84b7654/_____.html?dirPwdVerified=56e06db9)

لمتابعة كل درس على حدة اضغط على هذا الرابط :

دروس أصول الفقه منتديات طريق الهداية (http://www.hidyaway.com/vb/forumdisplay.php?f=105)

تهاني
10-29-2008, 01:59 AM
بورك فيكم وجزااااكم خيرا

د.ربيع أحمد
10-30-2008, 02:47 AM
بورك فيكم وجزااااكم خيرا

وجزاكي الله مثله

د.ربيع أحمد
11-06-2008, 10:54 AM
أصول الفقه في سطور الدرس الثاني


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :


فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .


أخوتاه


الليلة سندرس إن شاء الله الحكم الشرعي تعريفه وأنواعه ثم الحكم الشرعي العملي وأقسامه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

د.ربيع أحمد
11-06-2008, 10:58 AM
أخوتاه


الكل يقرأ في كتب الفقه والعقيدة والأخلاق كلمة حكم شرعي نريد أن نعرف ما هو الحكم الشرعي كي نفترق عن فهم الناس العادية .


عندنا كلمة حكم وكلمة شرعي نعرف أولا كلمة حكم وعندنا بالطبع تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي فنقول

الحكم لغة هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ، ويعني أيضاً القضاء والإلزام والمنع .


قال جرير :
ابني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا ويقال أحكمت فلاناً أي منعته ، وبه سمى الحاكم حاكماً لأنه يمنع الظالم ، وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده ،وحكمة اللجام ما أحاط بحنكي الدابة[1] ،

والحكم اصطلاحاً هو ما يثبت للمكلف من اعتقاد أو سلوك أو عمل


مثلا القول بأن الله متصف بصفات الكمال والجلال آش هذا الحكم ؟
الجواب :
هذا حكم شرعي عقدي
سؤال:
لماذا قلنا حكم شرعي عقدي ( علمي ) ؟
الجواب :
لأنه يختص بالعلم بصفات الله ،والعلم بصفات الله لابد أن يكون علما جازما لا شك فيه . جميل جدا .


مثال آخر
القول بتحلى المسلم بالصدق والوفاء والعدل آش هذا الحكم ؟
الجواب :
هذا حكم شرعي سلوكي (أخلاقي / آدابي )
سؤال:
لماذا قلنا هذا حكم شرعي سلوك ؟
الجواب :
لأنه يختص بسلوك الفرد وأخلاقه . جميل جدا .


مثال آخر القول بوجوب الصلاة آش هذا الحكم ؟
الجواب :
هذا حكم شرعي عملي
سؤال:
لماذا قلنا حكم شرعي عملي ( فقهي ) ؟
الجواب :
لأنه يختص بفعل الإنسان . جميل جدا .


بعد أن عرفنا كلمة حكم سنعرف الآن كلمة شرعي فشرعي نسبة للشرع ،
و الشرع في اللغة هو المذهب والطريق ،
واصطلاحاً ما جعله الله طريقاً إلى محبته ورضاه من أحكام علمية أو عملية أو سلوكية ،و سمى شرع الله بهذا الاسم ؛ لأن أحكام الله واضحة ظاهرة كشراع السفينة أوضح شيء يرى في السفينة من بعد . جميل جدا .



[1] - لسان العرب لابن منظورمادة حكم (12/144)

د.ربيع أحمد
11-06-2008, 10:59 AM
بعد أن عرفنا الحكم الشرعي باعتبار مفرداته سنعرفه الآن باعتبار أنه اسم لشيء معين ( شيء مخصوص )

أي نعرف الحكم الشرعي ككل فنقول:


الحكم الشرعي هو :

خطاب الله المتعلق باعتقاد أو أفعال أو سلوك العباد ،وخطاب الله أي كلام الله الموجه لنا عن طريق القرآن وما يرجع إليه سنة أو إجماع أو قياس .



الحمد لله عرفنا الآن آش الحكم الشرعي نعلى درجة ونقول:

ما هي أنواع الحكم الشرعي ؟

تذكر التعريف وجاوبني ، تقول تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق باعتقاد أو أفعال أو سلوك العباد. ومن التعريف


يتضح أن الحكم الشرعى ثلاثة أنواع :

هم الحكم الشرعى العلمى ( اعتقاد المكلفين )
و الحكم الشرعى العملى ( فعل المكلفين )
و الحكم الشرعى التهذيبى (سلوك المكلفين ).


الحكم الشرعى العلمى :

خطاب الله المتعلق بكيفية اعتقاد العباد من علم بالله وملائكته وكتبه ورسله... ،ويختص به علم العقيدة .

الحكم الشرعى العملى :

خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات ،وغير ذلك طلباً أو تخييراً أو وضعاً ويختص به علم الفقه.


الحكم الشرعى التهذيبى :

خطاب الله المتعلق بخلق العباد مع أنفسهم أومع غيرهم ،ويختص به علم السلوك أو الأخلاق .

د.ربيع أحمد
11-06-2008, 11:01 AM
أخوتاه

موضوعنا الأساسي هو الحكم الشرعى العملى نعيد تعريفه مرة أخرى فالتكرار يثبت الأفكار ،و نقول الحكم الشرعى العملى هو خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات ،وغير ذلك طلباً أو تخييراً أو وضعاً ويختص به علم الفقه .


فمعنى خطاب الله أى الكلام الذى وجهه الله للعباد .

من أين عرفنا هذا الكلام ؟

عرفنا هذا الكلام من القرآن أو ما يعود إليه .


ما معنى ما يعود إليه ؟
أى دليل جعله الله وسيلة لمعرفة أو لبيان أو لإظهار حكمه غير القرآن .

وقولنا :
عمل العباد خرج بذلك خطاب الله الذي لا يتعلق بأفعال العباد كأسماء الله وصفاته والغيب والآخرة فهذه تتعلق باعتقاد العباد.

و قولنا :
( طلباً ) أي ما طلب من العباد فعله أو الكف عنه، وما طلب الله فعله ينقسم إلى واجب ومستحب، وما طلب الكف عنه ينقسم إلى قسمين أيضاً، حرام ومكروه.


وقولنا :
( أو تخييراً ) أى ما خير فيه العبد بين الفعل والترك وهو المباح .


وقولنا :
( أو وضعاً ) أى ما وضعه الشرع شرطاً لحكم ما ، أو مانعاً منه ، أو سببا ً أو علامة لصحته أو فساده ،ويدخل فيه الحكم الذي وزضعه الله ابتداءا (العزيمة ) ،
والحكم الذي وضعه الله استثناءا (الرخصة ) .


مثال :
ستر العورة في الصلاة علامة لوجود الصلاة وعدم ستر العورة يمنع الصلاة ،و وجود ستر العورة لا يستلزم الصلاة فالصلاة تتوقف عليه آش هذا الحكم ؟
الجواب :
حكم شرعي عملي وضعي ونوعه سبب . لماذا قلنا شرعي ؟ الجواب : لأنه أمر يختص بشيء في الشرع ،وهو ستر العورة في الصلاة .

لماذا قلنا عملي ؟
الجواب :
لأنه يختص بعمل شيء ،وهو ستر العورة .

لماذا قلنا وضعي ؟
الجواب :
لأن الشرع وضعة كعلامة لوجود الحكم .

لماذا قلنا أنه شرط ؟
الجواب :
لأن الشرع جعل الحكم موقوف عليه بحيث ينعدم الحكم بعدمه ولا يستلزم وجوده وجود الحكم أي الحكم يتوقف عليه لكن وجوده لا يستلزم وجود الحكم .



مثال آخر :
الحيض يمنع الصلاة آش هذا الحكم ؟
الجواب :
حكم شرعي عملي وضعي ونوعه مانع . لماذا قلنا شرعي ؟ الجواب : لأنه أمر يختص بشيء في الشرع ،وهو الصلاة .

لماذا قلنا عملي ؟
الجواب :
لأنه يختص بعمل شيء ، منع الصلاة .

لماذا قلنا وضعي ؟
الجواب :
لأن الشرع وضعة كعلامة لمنع الحكم أي منع مشروعية الصلاة سواء أكانت صلاة واجبة أو مستحبة .

لماذا قلنا أنه مانع ؟
الجواب :
لأن الشرع جعل وجوده مانعا للحكم وعدم وجوده لا يستلزم الحكم

د.ربيع أحمد
11-06-2008, 11:04 AM
أخوتاه


بعد أن عرفنا الحكم الشرعي العملي نريد أن نعرف أنواعه ،


فما أنواع الحكم الشرعي ؟


تذكر انظر للتعريف ستعرف الأنواع سمعني التعريف تعريف الحكم الشرعي العملي هو خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات ،وغير ذلك طلباً أو تخييراً أو وضعاً



إذن أنواع الحكم الشرعي العملي اثنان :


حكم تكليفي ( طلب أو تخيير )
وحكم وضعي .



الحكم التكليفي :
هو الحكم الذي يقتضى طلب فعل أو طلب ترك أو التخيير بين الفعل والترك.



الحكم الوضعى:


ما وضعه الشرع شرطاً لحكم ما ، أو مانعاً منه ، أو سببا ً له أو علامة لصحته أو علامة لفساده ،ويدخل فيه الحكم الذي وضعه الله ابتداءا (العزيمة ) ،والحكم الذي وضعه الله استثناءا (الرخصة ) .

د.ربيع أحمد
11-06-2008, 11:07 AM
أخوتاه

ينقسم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة أقسام هي :

( الإيجاب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم) وهي طرفان وواسطة.

فالطرف الأول :
هو المطلوب من المكلف الإتيان به ، وهو الواجب والمندوب فالإيجاب هو ما طلب فعله على وجه الإلزام ، بحيث يثاب فاعله امتثالاً ،ويستحق العقاب تاركه ،والندب ما طلب فعله على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالاً ،ولا يعاقب تاركه .


أما الطرف الثاني :
فهو المطلوب منا تركه ،والكف عنه وهو التحريم والكراهة ، فالتحريم مطلوب منا الكف عنه إلزاماً بحيث يثاب تاركه امتثالاً ،ويستحق العقاب فاعله ، والكراهة ما طلب منا الكف عنه تنزيهاً فقط دون الإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .


وأما الواسطة :
فهى الإباحة ،وهى ما لا يتعلق به أمر ،ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلاً .


أخوتاه
ينقسم الحكم الوضعي إلى سبعة أقسام : ( السبب والشرط و المانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة ).




وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة ...


. والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

د.ربيع أحمد
11-06-2008, 11:09 AM
أصول الفقه في سطور الدرس الثاني (http://www.4shared.com/file/44834048/6fd98a40/_____.html)



دروس أصول الفقه منتديات طريق الهداية (http://www.hidyaway.com/vb/forumdisplay.php?f=105)

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 11:36 AM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .


أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله أركان الحكم الشرعي وهي الحاكم والحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 11:40 AM
أخوتاه بعد أن عرفنا الحكم الشرعي العملي في اللقاء السابق نحب أن نعرف أركانه ،الكل يقول كلمة ركن فيقولون كذا ركن في كذا ،و كذا ركن في كذا إذن ما معنى كلمة ركن ؟


الجواب : ركن الشيء هو جانبه ، وهذا يعني أن الركن جزء من حقيقة الشيء فنقول مثلاً قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، وكذلك الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والقيام هذه أركان للصلاة ،أفهمت معنى كلمة ركن


إذن سؤال ما هي أركان الحكم الشرعي ؟ انظر للتعريف وجاوبني تقول خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات ،وغير ذلك طلباً أو تخييراً أو وضعاً إذن أركان الحكم الشرعي العملي هي : الحاكم ( مشرع الحكم وهو الله سبحانه وتعالى ) والحكم ( تكليفي أو وضعي ) والمحكوم عليه ( المكلف الذي شرع الله له الحكم ) والمحكوم فيه ( فعل المكلف الذي تعلق به الحكم ) .

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 11:43 AM
أولا الحاكم :
أخوتاه الحكم في كل أمر وشأن هو لله تعالى وحده قال تعالى : (( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ))[1] فهو الذي له الحق أن يأمر وينهى هو الله سبحانه وتعالى وحده؛ لأنه خالق الخلق ورب العالمين ، وفاطر السموات والأرض، قال تعالى : (( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَـقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ))[2]

فكما أنه الخالق وحده ، فهو الآمر سبحانه، والواجب طاعة أمره. وإفراد الله سبحانه بالتشريع من التوحيد ،وأنتبه لهذه المسألة العقدية المهمة ،وهي مسألة التشريع من دون الله فقد أخطأ فيها بعض المعاصرين مع أن المسألة مجمع عليها فقد أجمع العلماء أن من يشرع من دون الله يعتبر كافرا كفر مخرج من الملة سواء أكان مستحلا للفعل أو غير مستحل مثلها مثل مسألة سب الدين لا فرق بين من يسب استحلالا ومن يسب دون استحلال .


[1] - الأنعام الآية57
[2]- الأعراف:54

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 11:44 AM
بداية عرف التوحيد وستعرف أن إفراد الله بالتشريع من التوحيد ستقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه بما اختص به . جميل جدا وأقول لك و الله سبحانه وتعالى قد اختص بأشياء منها العبادة ومنها الخلق والرزق والتدبير، ومنها الحكم والتشريع ،وترك العمل بالتوحيد هو العمل بضده ،وهو الشرك الأكبر الذي هو مساواة العبد غير الله بالله فيما اختص به الله ، فمن صرف شيئاً اختص الله به لغيره فقد أشرك شركاً أكبر، كالذي يعبد غير الله أو يدعي علم الغيب من دون الله، أو يشرع من دون الله . أفهمت الآن المسألة واضحة لك أن تسأل من من المعاصرين قال بهذا ؟ أقول منهم الشنقيطي فقد قال في أضواء البيان : (( الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته))[1]،وقال العلامة ابن عثيمين : (( إن الذي يحكمون القوانين الآن ويتركون ورائهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين ... ، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة ، لهوى أو لظلم ، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين ، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله – وهم يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة له... فـلا تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى ))[2] . وبالطبع تريد أن تعرف من نقل الإجماع في المسألة أقول لك قد نقل ابن كثير الإجماع على كفر من يتحاكم لغير شرع الله فقال : (( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتــم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا ،وقدمهــا عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين))، وممن نقل الإجماع أيضاً الإمام إسحاق بن راهويه نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد حيث قال : (( وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من الأنبياء ، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر))[4]




[1]- أضواء البيان للشنقيطى (7/162)
[2] - شرح ريـاض الصالحـين لابن عثيمين: (3/311-312)
[3] - البداية والنهاية لابن كثير(13/128)
[4] - التمهيد لابن عبد البر (4/226)

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 11:53 AM
ثانيا : الحكم :

أخوتاه الحكم إما حكم تكليفي أو حكم وضعي ،و ينقسم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة أقسام هي : ( الإيجاب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم) ،و ينقسم الحكم الشرعي الوضعي إلى سبعة أقسام هي : ( السبب والشرط و المانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة ) .

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 11:57 AM
ثالثا : المحكوم عليه ( المكلف ) :

أخوتاه المحكوم عليه هو منفذ الحكم الشرعى أو الشخص الذى تعلق خطاب الله بفعله ، ويسمى المكلف فهو الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ، و هو البالغ العاقل ،فخرج بقولنا : (البالغ) ؛ الصغير، وذلك أن الصغير جاهل غير مدرك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل)[1] فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة، ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها ،ولا ينافي رفـع التكليف عن هؤلاء أن يكون أولياؤهم مأمورين بحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم تمهيداً لدخولهم تحـت مناط التكليف ،وخرج بقولنا : (العاقل) ؛ المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقـوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل ،ولا ينافي ذلك أيضاً أن يكون الصغير مأجوراً على عمله الحسن ، وهذا من رحمة الله وواسع إحسانه ويـدل على هذا الحديث الآتي: عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلاً بالروحاء فقال: من القوم ؟ قالوا : المسلمون،فقالوا : من أنت؟ قال: رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : الهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر )[2]





[1] - رواه أحمد 1/116 وأبو داود 4403 والترمـذي 1423 وحسنه ابن ماجه 2042 وابن خزيمة 1003 في صحيحه وصححه الألباني في الإرواء 297
[2]- رواه مسلم 1336

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 12:31 PM
و التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره ؛ لقـوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه﴾[1]. فالكافر مطالب من حيث الجملة بهذه الأمور كلها، ولكن العبادة لا تصح منه دون الإســلام ، فالإسلام شرط لصحة الصلاة والصيام والزكاة والحج :لأن شرط قبول العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالىولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله عبدالله بن جدعان كان يطعم الحاج في الجاهلية فهل ينفعه ذلك عنـد الله يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا إنه لم يقل يوماً رب اغفــر لي خطيئتي يوم الدين)[2]. وانتبه لهذه المسألة العقدية وهي حكم أهل الفترة فقد دل هذا الحديث مع النصوص التي فيها عدم تعذيب من لم يرسل الله له رسول كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾[3] والأحاديث التي فيها امتحان أهل الفترة على أن أهل الفترة نوعان : نوع بلغته نذارة الرسل فلا عذر له ،ونوع لم تبلغه نذارة الرسل فهذا الذي يمتحن يوم القيامة فعن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربِّ لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أعقل شيئاً. وأما الذي مات في الفترة. فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنَّه، فيرسل إليهم: أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها سحب إليها)[4].



[1]- التوبة: من الآية54
[2]- رواه مسلم
[3]- الإسراء من الآية 15
[4]- رواه أحمد، وابن حبان، صحيح الجامع الصغير: 881 .

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 12:32 PM
و الكافـر لا يؤمر بقضاء المأمور به إذا أسلم ؛ لقوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾[1]و الكافرمطالب بترك المحرمات معاقب على فعلها في الآخرة عقاباً زائداً على عقوبة الكفر ،و قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُــوا يُفْسِدُونَ﴾[2].



[1]- الأنفال: من الآية38
[2] - النحل:88

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 12:35 PM
المحكوم فيه :
هو ما تعلق به خطاب الله أو هو فعل المكلف الذى تعلق به التكليف كالصلاة والصوم وقد يكون هذا الفعل واجباً أو مستحباً أو محرماً أو مكروهاً أو مباحاً
والمحكوم فيه لا يكون إلا فعلاً معلوما للمكلف مقدوراً عليه يستطيع أن يفعله الإنسان غير مستحيل عقلاً .


وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 12:38 PM
أصول الفقه في سطور الدرس الثالث (http://www.4shared.com/file/44834556/97b154ed/_____.html?dirPwdVerified=56e06db9)

دروس أصول الفقه منتديات طريق الهداية (http://www.hidyaway.com/vb/forumdisplay.php?f=105)

masre
11-12-2008, 01:09 PM
بارك الله فيكم .

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 01:16 PM
بارك الله فيكم .

و فيكم بارك الله

أبو سعد الحنفي
11-12-2008, 02:49 PM
بارك الله فيك دكتور ربيع ، و أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك

قرأت الموضوع في عجالة ، و أود أن أعلق على مسألتين :

الأولى : أن الشافعي أول من دون في أصول الفقه ليس على وجه اليقين ، بل هناك أقوال كثيرة لأهل العلم تثبت أن القاضي أبو يوسف هو أول من دون في هذا العلم .
و يقوي هذا الظن أن الشافعي رحمه الله تتلمذ على يد القاضي ، هذا و إن لم تصلنا من مدوناته شيء .

الثانية : أرى أنك أدخلت العقيدة في أصول الفقه و ذلك في تعريفك للحكم الشرعي ، قبل أن أناقشك في هذه الدعوى ، أسألك قبل ذلك من سلفك في هذا القول ، أي من من العلماء المعتبر خلافهم في أصول الفقه ذكر العقيدة في الحكم الشرعي .

في إنتظار تعليقاتك و سأعود لنقاشك بتفصيل أكثر فهذا ما تيسر على عجالة ، و نسأل الله العظيم أن يسدد خطاك .

د.ربيع أحمد
11-12-2008, 10:49 PM
بارك الله فيك دكتور ربيع ، و أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك

قرأت الموضوع في عجالة ، و أود أن أعلق على مسألتين :

الأولى : أن الشافعي أول من دون في أصول الفقه ليس على وجه اليقين ، بل هناك أقوال كثيرة لأهل العلم تثبت أن القاضي أبو يوسف هو أول من دون في هذا العلم .
و يقوي هذا الظن أن الشافعي رحمه الله تتلمذ على يد القاضي ، هذا و إن لم تصلنا من مدوناته شيء .

الثانية : أرى أنك أدخلت العقيدة في أصول الفقه و ذلك في تعريفك للحكم الشرعي ، قبل أن أناقشك في هذه الدعوى ، أسألك قبل ذلك من سلفك في هذا القول ، أي من من العلماء المعتبر خلافهم في أصول الفقه ذكر العقيدة في الحكم الشرعي .

في إنتظار تعليقاتك و سأعود لنقاشك بتفصيل أكثر فهذا ما تيسر على عجالة ، و نسأل الله العظيم أن يسدد خطاك .




حبيبي في الله أنت تتكلم في دقائق هذا العلم وهذا الموضوع كتب للمبتدئين فضع له موضوعا مستقلا حتى لا نشتت ذهن المبتديء في طلبه ، و اذكر حضرتكم أن ما اكتبه هو بعض حصيلة ما قرأته في كتب أصول الفقه القديمة والحديثة وجل أساتذة الشريعة يوافقوني في أن أول من وضع علم أصول الفقه الشافعي ، و لينظر حضراتكم في الواضح في أصول الفقه للأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر ، و الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين و أصول الفقه للشيخ أبو زهرة و أصول الفقه للشيخ محمد الخضري وعلم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف و علم أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي ،و الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان و الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي و إليككم بعض أقوال العلماء القدامى :
قال فخر الدين الرازي :
" اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم - أي علم أصول الفقه - الشافعي , وهو الذي رتب أبوابه و ميز بعض أقسامه من بعض , وشرح مراتبها في القوة و الضعف ".

قال بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط :
" و الشافعي أول من صنف في أصول الفقه , صنف فيه كتاب الرسالة , و كتاب أحكام القرآن , واختلاف الحديث , و إبطال الاستحسان , و كتاب جماع العلم , و كتاب القياس ".


و قال الإمام أحمد بن حنبل:
" لو نكن نعرف الخصوص و العموم حتى ورد الشافعي ".

وقال الجويني في شرح الرسالة :
"لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها ".

و راجع هذا الكلام من كتاب الشافعي للشيخ أبي زهرة .
و انظر هذا الكلام النفيس لأستاذ الدكتور أحمد الكردي من كتابه بحوث في علم أصول الفقه : (( اختلف المؤرخون فيما بينهم على أول واضع لعلم أصول الفقه، فذهب الأكثرون إلى أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو أول من وضع علم أصول الفقه، وألف فيه كتابه المسمى "الرسالة" فإليه يرجع الفضل في إرساء حجر الأساس لهذا العلم، وذهب آخرون إلى أن الحنفية هم أول من وضع قواعد هذا العلم، وأن الإمام أبا حنيفة ألف فيه كتاباً سماه "الرأي" ضمنه قواعد الاستدلال، وأن الإمامين أبا يوسف ومحمدا ألفا كتابين في هذا العلم أيضاً، ولكن هذه الكتب لم تصل إلينا إلا لمامات عنها في بطون الكتب، كما أن الإمام مالكاً أيضاً أشار في كتابه "الموطأ" إلى بعض هذه القواعد، وهذه الكتب كلها كانت قبل الشافعي، والحق أن علم الأصول نشأ مع نشأة الفقه نفسه، لأن استنباط الأحكام متوقف عليه، هذا إذا عنينا المعنى العام لهذا العلم، ولكننا إذا قصدنا ذلك الترتيب والتقعيد المخطوط الذي وصل إلينا عن هذا العلم كما نراه الآن بين أيدينا، فلا بد لنا من أن نعترف للإمام الشافعي بقصب السبق في ذلك، فقد كان كتابه "الرسالة" فتحا جديداً في هذا الفن، وكل ما روي من أن الحنفية سبقوا الشافعي في ذلك فما هو إلا روايات لم يدعمها الواقع، لأنه لم يصل إلينا من ذلك شيء رغم وصول كل كتبهم تقريباً وفي طليعتها كتب ظاهر الرواية للإمام محمد ))

أما إدخال العقيدة في الحكم الشرعي ؛ لأن الأحكام الشرعية إما أحكام عقدية أو تهذيبية أو عملية ،والشرع ما أنزله الله من الأحكام و كثير من العلماء عندما عرفوا أصول الفقه قيدوه بالعلم الذي يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية تمييزا عن الأحكام الشرعية العلمية والتهذيبية و الكتب مليئة بمثل هذا الكلام و الله المستعان