المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال تساؤلات



إسكندراني
05-04-2009, 07:19 PM
السلام عليكم
تدور في ذهني عدة تساؤلات وكلي أمل في أن يتم توضيحها
وهي مجرد تساؤلات وليست شبهات لأني هنا ليس لإلقاء الشبهات أو المحاورة
ولكن للإستفادة فقط
أولي هذه التساؤلات هي
يفتي جميع الفقهاء بأن عدد الرضعات الموجبة للتحريم هو خمس رضعات مشبعات
فما سند هذه الفتوي وما مصدرها التشريعي
لأنه علي حد علمي أن الرسول قال في حديثه النبوي
" لا المصة ولا المصتان " وفي حديث أخر " لا الرضعة ولا الرضعتان "
تحياتي

اخت مسلمة
05-04-2009, 07:49 PM
اهلا بكل تساؤلاتك الصادقة النية
ونحترم كل عضو ملحد او لاديني ونجيب عن كل مايدور في ذهنه من تساؤلات صادقه للوصول الى الحق مع دعواتنا الصادقه له هذا منهجنا هنا يااسكندراني ,,
قالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان
وفي رواية مسلم قالت : فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك ،
واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي حين أمر سهلة أن ترضع سالما خمس رضعات ولقول عائشة كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه
تحياتي

إسكندراني
05-04-2009, 08:19 PM
شكرا علي التوضيح أخت مسلمة
بحثت في القرآن ولم أتمكن من العثور علي تلك الآيات سواء الناسخة أو المنسوخة
هل تفضلتي بذكر السورة ورقم الآيات
شكرا مقدما

اخت مسلمة
05-04-2009, 08:41 PM
يازميل اسكندراني
معنى أنه كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات يحرمن" ثم نسخن بـ "خمس معلومات يحرمن" وتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن ، يعني أنها نسخت تلاوتها ونسخ حكمها فقد كان أول الأمر عشر رضعات معلومات ثم نسخن وهذا مما نسخ تلاوة وحكما لأن النسخ على أقسام:
ما نسخ لفظه وحكمه: مثل "عشر رضعات معلومات" كان يتلى وأن "عشر رضعات معلومات يحرمن" ثم نسخ لفظه وحكمه نسخت هذه العشر وكذلك أيضا اللفظ فهي ليست من القرآن.
والقسم الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل "خمس رضعات" أنه بقي كان من القرآن "خمس رضعات معلومات" فهذه نسخ لفظها فليست من القرآن لكن بقي حكمها، وعلى قول بعضهم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).
هذه أيضا قيل إنها مما نسخ لفظها وبقي حكمها إذا حمل على الثيبين أنهما ثيبان، يعني الشيخ والشيخة ثيب الرجل والمرأة.
فلهذا لا يقال بالنسخ إلا بشيء بين وبشيء محكم، لأن الأصل هو الإحكام والعمل بالأدلة من الكتاب والسنة فهذه الرضعات التي نسخن العشر رضعات نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن اذا الخمس هي التي تحرم لأن التحريم بخمس رضعات منطوق ومحكم وواضح بل جاء في بعض الألفاظ الحصر لا يحرم إلا خمس رضعات والحصر من أقوى الأدلة في باب الاستدلال عند الاختلاف وعند الترجيح بين وجوه الاستدلال من الأدلة، وعلى هذا لا يكون التحريم إلا بخمس معلومات، لحديث عائشة وللحديث الآخر أيضا في قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال أرضعيه خمس رضعات فأرضعته خمس رضعات فهذا هو الأظهر في هذه المسألة وأن التحريم يكون بخمس رضعات ان كان هناك اي اشكال فاسأل هداك الله.
تحياتي

مجرّد إنسان
05-04-2009, 09:21 PM
زميلي العزيز...ما فائدة مناقشة الفروع وأنت لا تؤمن بالأصول؟؟؟؟



هل أنت مسلم سابق وردت عليه الشبه ويريد حلا لها؟؟؟

أم نصراني متملحد؟؟؟

أرى أن هذه الأسئلة تأتي قبل الدخول في أي نقاش مع أي أحد