المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لاتعليــــــــــــق ....!!!!



اخت مسلمة
03-23-2010, 07:31 AM
بســـــم اللـــــــــه الرحمن الرحيـــــــــــــم ...

حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ,صحيح البخاري..

حدثني محمد أخبرنا عبد ة أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى "، صحيح البخارى.

روى الإمام "مسلم" من حديث سيدنا "أبى هريرة" قال::قال رسول الله :"جذوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس"..

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى "..

من مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات. " اعفوا، وأوفوا، وأرخوا، و ارجوا، ووفروا" ومعناها جميعاً الأمر بترك اللحية على حالها وتكثيرها، وحيث أن كل هذه الأفعال أفعال أمر، والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف ...
والآن لنرى هذه الزقزقــــــــــة :

" أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، أنه ليس ضد اللحية، مطالبا بتهذيبها، ضاربا مثالا بشيخ الأزهر السابق والدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزارة والشيخ أحمد ترك إمام مسجد النور بالعباسية، قائلاً "إن أبو جهل كانت لحيته أطول من لحية أى واحد من إللى بنشوفه اليومين دول، "مؤكدا أن اللحية ليست سنة عبادة على الإطلاق، بل هى سنة عادة"، مشيرا إلى أن الشيخ شوقى أتى له بلحية طويلة فقال له لن نرسلك إلى أمريكا لأن الناس سيقولون "إرهابى".

وأضاف: الأمام لابد أن يطور أسلوبه حسب التكنولوجيا العصرية، وألا يلجأ إلى القصص الخرافية المسلية بل نريده أن يرتفع بمستوى الناس الفكرى لا ينزل بمستواهم مثل الأفلام الهابطة، مشيرا إلى أن الوزارة لا نفرض على الأئمة خطب مكتوبة لأنه هذا عبث ومعنى ذلك أننا نقول للأئمة ناموا نحن سنجهز لكم الخطبة وهذه مساعدة على الكسل "

والله المستعان .. وعليه التكلان ...

تحياتي للموحدين

الخائف
03-23-2010, 07:54 AM
حلق اللحية ذل خصوصا في هذا الزمن.

لأنك حالقها يتشبه بالآخرين، وبما أن حلقها حرام، فإن هذا تشبه ضعف شخصية وخوف من الآخرين، وتقليد أعمى كتقليد القرد.

أما تقليد الآخرين في المور الطيبة لا بأس به، فقلد الرسول خير لك.

وعن عائشة رضي الله عنها; أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال:
( من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمسك رضا الناس بسخط الله; سخط الله عليه وأسخط عليه الناس( رواه ابن حبــان في " صحيحه"(1).

-أو كما قال من عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم-

وأيضا، حالق اللحية "بناتي" :)):

لو أردت أن تصبح رجلا كما يريد الله، تشبه بمن -وأحسن منه لم ترى قط عيني ومثلك لا تلد النساء- صلى الله عليه وسلم. :hearts:

DirghaM
03-23-2010, 09:18 AM
مشيرا إلى أن الوزارة لا نفرض على الأئمة خطب مكتوبة لأنه هذا عبث ومعنى ذلك أننا نقول للأئمة ناموا نحن سنجهز لكم الخطبة وهذه مساعدة على الكسل "
نكتة جميلة...

ساري فرح
03-23-2010, 12:51 PM
السلام عليكم
لي صديق وهو شقيق زوجتي، شاب داعية وطبيب ذهب إلى أميركا للتخصص، ونصحه الكثير من الناس بحلق لحيته أو تخفيفها، ولكنه لم يستمع إليهم، وهو الآن يتابع تخصصه وعمله في جامعة هارفارد Harvard في بوسطن مع لحيته :)
أخوكم أبو مريم (الثاني)

أسامة عزام
03-24-2010, 01:07 AM
تقصدين (زندقة)، وليست (زقزقة)

!

أدناكم عِلما
03-25-2010, 08:57 PM
وأضاف: الأمام لابد أن يطور أسلوبه حسب التكنولوجيا العصرية، وألا يلجأ إلى القصص الخرافية المسلية بل نريده أن يرتفع بمستوى الناس الفكرى لا ينزل بمستواهم مثل الأفلام الهابطة،
تُرى كيف ميَّز هذا الامام بين الافلام الجيِّدة والافلام الهابطه ؟؟؟؟ !!!!

أبو أيمن
03-26-2010, 07:56 PM
(...)

أبو أيمن
كفى الخوض في مثل هذه الامور فليس مكانها هنا
مشرف 3

متروي
03-27-2010, 01:49 AM
حكم الأخذ من اللحية وتقصيرها وتهذيبها

علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف

السؤال:
ما حكم حلق اللحية؟ وما حكم الأخذ منها وتقصيرها وتهذيبها؟ وهل أنكر على من فعل ذلك؟

الجواب:
الحمد لله
وردت أحاديث كثيرة بتوفير اللحى وإعفائها وحاصل مجموع رواياتها خمس : أوفوا ، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا، وأعفوا، ومعانيها كلها متقاربة، وإليك هذه الروايات:
1- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ((أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) رواه مسلم.
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى)) رواه مسلم ، وجاء بلفظ (أرجوا) بالجيم
3- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)) رواه البخاري
4- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)) رواه البخاري، ومسلم بلفظ (أحفوا الشوارب)
وهذه الألفاظ كلها تدل على الترك والتوفير والتكثير، وإليك تفصيل ذلك:
(أوفوا) من الإيفاء وهو الإتمام وعدم النقصان ، قال في تاج العروس: (أوفى الشيء أي تمَّ وكثُر) ، وفي مقاييس اللغة: ( (وفي) كلمةٌ تدلُّ على إكمالٍ وإتمام)
(أرخوا) من الإرخاء وهو بمعنى الإطالة والسدل أرخى العمامة أطالها، وأرخى الستر أسدله (انظر تاج العروس)
(أرجو) أصلها أرجئوا من الإرجاء وهو التأخير فلما قال : (أحفوا الشوارب) قال بعدها: (وأرجوا اللحى) أي أخروها ولا تحفوها.
(وفروا) من التوفير وهو الكثرة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ( (وفر) كلمةٌ تدلُّ على كثرةٍ وتَمام)، وفي القاموس المحيط: (وفره توفيراً: كثَّره) ، وفي لسان العرب: (وفَّره: كثَّره)
(أعفوا)الإعفاء أصل معناه في اللغة الترك كما في تاج العروس وغيره، تقول: عفا الله عنك، أي ترك عقابك وعفوتُ عن فلان أي تركته وحاله ولم أعاقبه،و يأتي بمعنى التوفير والكثرة، ففي لسان العرب: (عفا القوم كثروا ، وفي التنزيل : {حتى عفوا} أي كثروا، وعفا النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف : كثُر وطال ، وفي الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفاء اللحى ، هو أن يوفَّر شعرها ويُكَثَّر ، ولا يقص كالشوارب ، من عفا الشيء إذا كثر وزاد) ا.هـ، وقال القرطبي في (المفهم) (1/512) قال أبو عبيد: (يقال عفا الشيء إذا كثر وزاد)
فأنت ترى أن كل الألفاظ التي جاءت في الأحاديث تدل على الوفرة والكثرة، وبصيغة الأمر الدال على الوجوب، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يصح عنه أنه أخذ شيئا من لحيته بل جاء في أحاديث كثيرة في صفته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان: (كث اللحية) رواه البخاري ومسلم، و (كثير شعر اللحية) رواه مسلم، كما ورد في صفة عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كثيري شعر اللحية، ولا يُعرف عن أحد من السلف أنه حلق لحيته ألبتة، ولذلك اتفق الفقهاء على حرمة حلقها ونقل غير واحد الإجماع على ذلك منهم ابن حزم بقوله: ((واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز)). ووافقه ابن تيمية، انظر: (مراتب الإجماع) (ص120) ، وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجموع الفتاوى (3/373): ((حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها, أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه))
أما الأخذ منها وتقصيرها وتهذيبها فإن كان بحيث لا تكون وافرة وكثيرة وكثة فلا يجوز لظاهر النصوص السابقة والتي تدل كلها على وجوب الإعفاء والتوفير والإرخاء وهذا ما عليه جمهور العلماء، ولكن اختلفوا فيما لو أخذ منها شيئاً مع بقائها وافرة كثيرة على قولين:
الأول: عدم جواز أخذ شيء منها ودليلهم الأمر بالإعفاء وأخذوا من معنى الإعفاء الترك وهو أحد معنيي الإعفاء، أما بقية ألفاظ الحديث فلا تدل على عدم جواز أخذ شيء منها.
الثاني: جواز الأخذ منها مع توفيرها وإرخائها، ودليلهم أن الإعفاء يأتي في اللغة بمعنى الكثرة كما تقدم، قالوا: فمن ترك لحيته وأعفاها حتى طالت وكثرت فقد حقق الإعفاء الواجب، كما استدلوا بفعل عدد من الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم بأخذ ما زاد على القبضة، ثم اختلفوا هل كان هذا في نسك أم لا؟ وهذا الاختلاف لا يغير في أصل الاستدلال لأنه كما قال ابن عبدالبر في(الاستذكار) (4/317): (( لو كان غير جائز ما جاز في الحج)) .
وسبب اختلافهم هو أن راوي حديث: (أعفوا اللحى) هو ابن عمر رضي الله عنه نفسه الذي كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة فمن قال بعدم الجواز استدل بقاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) ومن قال بالجواز استدل بقاعدة: (الراوي أدرى بما روى) وقال لم يخالف ابن عمر رضي الله عنهما روايته بل هذا معنى الإعفاء.
وقد قال بجواز أخذ ما زاد على القبضة جمهور من أهل العلم منهم الإمام مالك والإمام أحمد وابن عبدالبر وابن تيمية وغيرهم وعندهم أن ما زاد على القبضة تحقق فيه الإعفاء والتوفير والإرخاء:
قال أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح الموطأ) (4/367) : ((روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك: فإذا طالت جداً قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة))
وقال ابن هانئ في مسائله (2/151) : ((سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة، قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه ومن تحت حلقه)) أ.هـ
وقال الخلال في كتاب (الوقوف والترجل) (ص129) : ((أخبرني حرب قال : سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال : إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة ، وكأنه ذهب إليه، قلت ما الإعفاء: قال: يروى عن النبي صبى الله عليه وسلم، قال: كأن هذا عنده الإعفاء)) أ.هـ
و قال المرداوي في (الإنصاف) (1/121): ((ويعفي لحيته ... ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه -يعني أحمد- لا بأس بأخذ ذلك وأخذ ما تحت الحلق ...)) أ.هـ
وقال ابن بطال في شرح البخاري (9/147): ((قال عطاء : لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت))
وقال الحافظ ابن عبد البر في (الاستذكار) (4/317): ((وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج ...وابن عمر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وأعفوا اللحى) وهو أعلم بمعنى ما روى ، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم))
وقال شيخ الإسلام في (شرح العمدة) (1/236): ((وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها)) أ.هـ
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/ 36): ((قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه)) ا.هـ
وفي حاشية ابن عابدين (2/459): ((لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت)) أ.هـ
وقال الغزالي في (الإحياء) (1/143): ((وقد اختلفوا فيما طال منها فقيل إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أعفوا اللحى)) والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب)) أ.هـ
وقال العراقي في (طرح التثريب) (2/49): (إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد ... واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء))
وقال ابن الهمام في (فتح القدير) (2/270) : ((يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم ... فيقع بذلك الجمع بين الروايات)) أ.هـ
وأقوال أهل العلم في جواز الأخذ مما زاد على القبضة كثيرة جداً، ولم يأت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين فيما أعلم تحريم ذلك.
واستحسن بعض العلماء قص ما زاد على القبضة وقالوا بالاستحباب والسنية وهذا بعيد، فقد جاء في (البحر الرائق) (3/12): ((قال أصحابنا : الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر , والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته, فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب (الآثار) عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ)) أ.هـ
وقال القرطبي في (المفهم) (1/512) : ((ولا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها , فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف)) أ.هـ
وقال القاضي عياض في (إكمال المعلم) (2/36): ((وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن)) ا.هـ
ومن العلماء من ذهب إلى المنع من الأخذ مطلقا:
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/350): ((قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها))
وقال النووي في(المجموع) (1/290) : ((والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح (وأعفوا اللحى)) أ.هـ
وقال في شرحه لصحيح مسلم (3/151): ((والمختار ترك اللحية على حالها , وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً))
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في (مجموع الفتاوى) (4/443): ((الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء))
وقال الشيخ ابن عثيمين في (فتاوى على الدرب) (10/173) ((الواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق))
وقال في (مجموع الفتاوى) (11/85): ((أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة ، وقالوا : إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال)) أ.هـ
وقال بعض العلماء بوجوب أخذ ما زاد على القبضة وليس معهم دليل.

وخلاصة ما سبق:
1. أن حلق اللحية حرام بالإجماع.
2. أن الأخذ منها وقصها بما يخل بتوفيرها وكثرتها حرامٌ أيضاً لمخالفته الأمر بالإعفاء والإرخاء والتوفير الوارد في الأحاديث وضابط ذلك ما زاد على القبضة.
3. أن المعاصي تتفاوت، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها.
4. أن الأخذ من اللحية بما لا يخرجها عن كونها كثة وكثيفة وهو ما زاد على القبضة مما اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً.
5. أن حاصل كلام القائلين بجواز الأخذ منها هو الأخذ مما زاد على القبضة ولا أعلم أحداً يقول بجواز الأخذ دون ذلك.
6. أن سبب اختلافهم كما سبق بيانه هو معنى الإعفاء واختلافهم في تقديم إحدى القاعدتين على الأخرى، قاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) وقاعدة: (الراوي أدرى بما روى).
7. أن الأولى والأحوط خروجاً من الخلاف تركها دون أخذِ شيء منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.


أمَّا مسألة الإنكار، فمن حلقها أو أخذ منها وقصَّرها وخففها فانكر عليه لأنه فعل منكراً لكنه منكرٌ دون منكر والمعاصي تتفاوت كما تقدم، أما من وفَّرها وكثَّرها وأرخاها ولو أخذ مما زاد على القبضة فلا تنكر عليه لأنها من مسائل الاجتهاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ولم ينكر الصحابة رضي الله عنهم على من فعل ذلك كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما.
والله أعلم

متروي
03-27-2010, 01:52 AM
السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟


الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/133

مشرف 3
03-27-2010, 11:57 AM
المواضيع الفقهية تُناقش في ملتقى أهل الحديث أو منتديات الألوكة

مشرف 3