المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ثلاثة اسئلة عن ابراهيم ويوسف عليهما السلام وعن صلاة الجمعة



dragooon
07-06-2005, 06:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه ثلاثة اسئلة استفسر عنها واحببت ان اسمع اجاباتكم عنها
جاء في القرآن قله عز وجل:
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (260) سورة البقرة

هنا ما هو الأطمئان الذي كان يقصده سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام
هل هو ازالة الوساوس باليقين عن طريق المشاهدة مثلا.


جاء ايضا قوله عز وجل:
{وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} (24) سورة يوسف

ما المقصود هنا بقلوه هم بها
هل هم بها فعلا ام هم بها يعني دفعها عنه
فلقد سمعت مرة قولا للدكتور طارق سويدان يقول ما هم بها ولكن لم افهم ما هو قصده

السؤال الثالث:
وبالنسبة لصلاة الجمعة هل يسقط الظهر بآدائها وماذا قال اصحاب المذاهب عن ذلك
هل صلاة الظهر سنة ام واجبة او مستحبة بعد صلاة الجمعة.

شكرا لسعة صدوركم.

رحيم
07-06-2005, 06:15 PM
سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل عن كيفية إحياء الموتى، لا عن قدرته جل جلاله على ذلك. وهذا سؤال طالب عالم يُعمل عقله، يريد التجربة العملية لترسيخ النظرية العقلية. ولهذا أثبت القرآن الكريم عدم شكه مباشرة: ".. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.. " [البقرة: 260]. نعم يا رب أنا مؤمن بذلك ولكني أريد معرفة كيفية ذلك ويزداد يقيني وإيماني بقدرتك إلهي على ذلك.
ودليل أنه لم يسأل سؤال شاكٍّ حديث " نحن أولى بالشك من إبراهيم .. ". رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم (3372) ومسلم في الإيمان باب زيادة طمأنينة القلب.. (151). قال النووي: " معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى ـ لو كان متطرقا إلى الأنبياء ـ لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم لم يشك. وإنما خص إبراهيم لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك، وإنما رجع إبراهيم على نفسه تواضعا وأدباً.. وأما سؤال إبراهيم فذكر العلماء في سببه أوجها أظهرها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالا، فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة، بخلاف علم المعاينة فإنه ضروري ". انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 2/338.

------------------------------

قال تعالى: " وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ " [يوسف: 24].
معنى (لولا): وهي أداة تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. كقولك: لولا الفقر لامتلك كل موظف سيارة.
ومعناه هنا: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها..
وبرهان ربه هو إيمانه القوي ومراقبته لله ، مما عصمه من الوقوع في الفاحشة.
وكذلك عدم الإحاطة بما ورد في الآيات القرآنية حول قصة يوسف، فقد احتوت سورة يوسف على عشرة نصوص صريحة في براءته:
1. إثبات امتناعه عن امرأة العزيز: ".. مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) ".
2. فراره منها رغم حصارها، فلو كان يريد الفاحشة، لما فر منها: " وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ..(25) ".
3. شهادة قريبها بأن القميص لو قطع من الخلف سيكون دليل أنه الهارب منها وهي اللاحقة به: ".. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(26) ".
4. تفضيله السجن على الفاحشة: " قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ(33) ".
5. ثناء الله تعالى عليه أكثر من مرة كقوله تعالى: ".. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ(24) ".
وبيَّنَ أنه من المحسنين، والإحسان أعلى مراتب الإيمان كما هو معلوم: " وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(22) ". وقد وصف بالإحسان في هذه السورة خمس مرات.
6. اعتراف امرأة العزيز بعصمته وعفته: ".. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ.. (32) ".
7. ظهور أمارات براءته واضحة ساطعة أمام كل من وقف على الحادثة: " ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ(35) ". قال النسفي: " الضمير فى: " لهم " للعزيز وأهله " من بعد ما رأوا الآيات " وهى الشواهد على برءاته كقد القميص، وقطع الأيدي، وشهادة الصبي، وغير ذلك " ليسجننه " لإبداء عذر الحال، وإرخاء الستر على القيل والقال.. ".
8. طلبه من الله أن يحميه من كيد النسوة، واستجابة الله تعالى له: " فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(34) ".
9. عدم قبوله الخروج من السجن إلا بإثبات براءته، ليشهد الناس عفته وبراءته: " وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ(50) ".
10. الاعتراف الصريح من امرأة العزيز والنسوة بعفته ونزاهته، عندما سألهن العزيز: " قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ(51) ".
هذه شهادة سورة يوسف في براءته بنصوص صريحة واضحة، لا حجة بعدها للزعم بأن القرآن الكريم أثبت عدم العصمة له عليه الصلاة والسلام.
فهو لم يهم بها.

--------------------------
ورد سؤال من مدينة سعرت بتركيا يقول : في مدينتِنا تُؤدَّى فريضةُ الظُّهر جماعة بعد أداء صلاة الجمعة. فهل هذا من الدِّين

جواب: د. عطية صقر..

المعروف أن صلاة الجمعة بدلٌ من صلاة الظُّهر، فلو أُدِّيَتْ الجمعة على وجهِها الصحيح أغنتْ عن صلاة الظُّهر، وإذا لم تُؤدَّ، أو أُدِّيَت على غير وجهها الصحيح وجبت صلاة الظهر.
والأصل أن تُقام جمعة واحدة في مكان واحد، لسماع الخُطبة الموحدة من الإمام حيث يستمعون إلى نصائحه وتوجيهاته، وتبلغهم دعوة الدين، فلا يكون لهم عذر في التقصير.
وكان العمل على ذلك أيام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والخلفاء الراشدين في المدينة، حيث كان المسجد النبوي يَسَعُ المصلِّين، وحيث كان الخليفة هو الذي يؤمُّهم ويخطُبُهم، ولما اتّسع العُمران وانتشر المسلمون وضاق المسجد الجامع في الأمصار عن استيعاب كل المصلِّين أُقيمت جمعة أخرى في مسجد آخر، وهنا اختلف العلماء في هذا الوضع، هل هو جائز أو لا؟ وإذا جاز هل صحت الجُمعتان أو صحّت جمعة واحدة؟ وعلى فرض صحّتِهما أو صحّة إحداهما هل هناك محلٌّ لصلاة الظُّهر أو لا؟
جاء في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصريّة ما يأتي:
1 ـ الحنفيّة قالوا: تصحُّ إقامة الجمعة في مواضعَ كثيرةٍ في المصر، أو في فنائه على الأصح، فتعدُّد الجمعة في المساجد لا يضرُّ، ولو سبق أحدُها الآخر في الصّلاة على الصحيح. إلا أن الأحوط أن يصلِّيَ أربع ركعات بنِيّة آخر ظهر، والأفضل أن يصلِّيَها في منزله حتى لا يعتقد العامة فرضيتَها، فإن تيقن أنه سبق بالصلاة في مسجد آخر كانت هذه الصلاة واجبة، وإن شكّ كانت هذه الصلاة مندوبة.
2 ـ والشافعيّة قالوا: إن تعدّدت الجمعة لحاجة كضيق المسجد الواحد عن استيعاب عدد المصلين فكلها صحيحة، وتُسَنُّ مع ذلك صلاة الظهر ولا تجب، أما إن تعدّدت الجمعة لغير حاجة، فإن تيقّن سبق واحدة صحّت وبَطَل غيرُها، وعلى مَن بَطَلت صلاتهم أن يصلُّوها ظهرًا إن لم يمكنهم أداؤها خلف الجمعة السابقة ـ والعبرة في السبق بتكبيرة الإحرام، وإن تيقّن أن الجمع كلها متقارِنة ليس فيها سبق واحدة على الأخرى بطلت الجمع كلها، ويجب عليهم الاجتماع لإعادتها إن أمكن، وإلا صلَّوْها ظهرًا، وكذلك الحكم لو حصل الشك في السبق والمقارنة.
3 ـ والمالكيّة قالوا: لا تصح الجمعة إلا في الجامع القديم، وتصح في المسجد الجديد الذي يُنشأ بعد القديم بشرط ألا يُهجَر القديم، وأن تكون هناك حاجة لبناء هذا المسجد الجديد، كضيق القديم وعدم إمكان توسعته وكعداوة في ناحيتين من البلد يُخشَى من اجتماع الناس في مسجد واحد أن تكون فتنة، وكذلك تصحُّ في المسجد الجديد إن حكم الحاكم بصحّتها فيه، ولو اختل شرط بطلت الجمعة، ووجبت صلاة الظهر.
4 ـ والحنابلة قالوا: مثل ما قال الشافعية أو قريبًا منه.
وعلى هذا لو تعدّدت الجمعة لحاجة فهي صحيحة، ومع ذلك قال الحنفيّة: الأحوط صلاة الظهر بعدها في المنزل، وقال الشافعية: تُسنُّ صلاة الظهر. ولم يقُل أحد تبطُل صلاة الظهر وتحرُم في هذه الحالة، فمَن شاءَ صَلّاها ومَن شاءَ تَركَها.
هذا هو ما في كتب الفقه، وهو اجتهاد غير منصوص عليه في قرآن أو سُنّة، فمتّى صحت الجمعة بالشروط المنصوص عليها في القرآن والسنة وما تركه الخلفاء الراشدون فلا تجِب صلاة الظهر عند تعدُّد الجمعة ولا عند عدم تعدُّدها.

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=10701

dragooon
07-07-2005, 06:45 AM
شكرا لقد وصل الرد

خالد أبو أسد الله
08-30-2005, 05:38 PM
جاء ايضا قوله عز وجل:
{وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ}

سألت الشيخ الحبيب : عبد العظيم بدوي عن قوله هم بها
فقال حفظه الله : لقد هم يوسف فعلا إي وقع الإغراء في قلبه وهذا ما هم به ولولا تثبيت الله له لذلت قدمه نعم هذا هو قوله تعالى وهم بها لأنه لو لم يتأثر بفتنة المرأة إذن أين البلاء والإمتحان ليوسف عليه السلام فهو رجل كامل الرجولة يتأثر بما يتأثر منه البشر ومن قال أنه لم يهم مطلقا فهو قدح في رجولة يوسف عليه السلام ولكن بعدما أثر فيه فحوى الرجولة هنا ظهر الإيمان الحقيقي والثبات الحقيقي ومراقبة الله والاستعانة به فقال في شدة محنته وعظم كربته وفوران رجولته فقال {معاذ الله } فاستعاذ بالله فنجاه الله تعالى مما هو فيه فأراه البرهان وفي كلمة البرهان أقوال عدة للمفسرين ولكن أقواهم والله أعلم هو اليقين في القلب فغلبت قوة اليقين وقوة الإيمان قوة الشهوة فجعلتها هباء منثورا
فلذلك لا يصح قول القائل أنه لم يهم مطلقا فهذا قدح في رجولة نبي من أنبياء الله
مع إثبات كل ما قاله الأخ الفاضل رحيم بعد ذلك من مدح الله له

والحمد لله رب العالمين