المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حوار مع الاخ ابو المنذر



أبو أيمن
04-16-2010, 02:42 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد قررنا انا و الاخ ابو المنذر ان ندخل في حوار حول مصادر التشريع الاسلامية

فليتفضل مشكورا باختصار مصادر التشريع التي يقول بها

و قبل ان نبدا فاني اعاهد الله باني سالتزم بما يوصلنا اليه الدليل دون تعصب و لا تعنت و لا ارجح قول احد من الرجال على صحة الدليل

فارجو من محاوري ان يفعل هذا ايضا

تحياتي

أبو المنذر
04-16-2010, 10:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
لم أنتبه للموضوع إلا الآن...وإني خارج من البيت...أسأل الله التيسير لنبدأ المباحثة الليلة.

أبو المنذر
04-17-2010, 05:53 AM
أبا أيمن!

تقول: لقد قررنا انا و الاخ ابو المنذر ان ندخل في حوار حول مصادر التشريع الاسلامية

أقول: كلا، لعلك نسيت!
كان البحث حول جزئية واحدة، وهي إنكارك لاعتبار المصالح في التشريع!

تقول: فليتفضل مشكورا باختصار مصادر التشريع التي يقول بها

أقول: لم يجعل المنتدى لنشر أصول أبي المنذر، وإن بلّغني الله في المستقبل مرتبة من يترجم له، ويؤخذ بمذهبه، سيكتب تلامذتي أصول مذهبي، أو يعرفها أهل العلم بالتتبع والاستقراء...(ابتسامة)
ثم إنّي قد آخذ بدليل كليّ اليوم، وأتراجع عنه غدا! فأنا مبتدئ في الطلب جدا جدا...
فمثلا: أنا اليوم، أستند في ما أدين الله به من فقه: على القرآن، والقراءات الشاذة بشرطها، والسنّة الصحيحة على وفق قواعد المحدثين لا الأصوليين(أقصد الشروط الخمسة، ولا أقصد بدعة الميليباري)، وإجماع الصحابة قطعا، وإجماع غيرهم بشروطه، وأعتمد القياس حيث وجد التعقل، وأحتج بفهم الصحابي مطلقا، واجتهاده حيث انتفى الدليل، وأحتج بالاستصحاب كأصل، وأفصل في أنواعه، وأجعله آخر مدار الفتوى، وأركن إلى أن الاستحسان آلية وليست دليلا، وأسد الذرائع وأفتحها، وأقبل شرع من قبلنا بشرطه، وللعرف مواضعه، وأعتبر المصالح...هذا دون تقصٍّ!
وبقي ما آخذ به من دلالات لفظية....
وفي كل ما ذكرت أنا آخذ بقول بعض العلماء، ومخالف لبعضهم...وأكثره خلاف سائغ بين المسلمين!
فهل مثل هذا أباحثك حوله في منتدانا هذا؟!

البحث معك محصور في دليل الاستصلاح، وهو اعتبار المصالح، من عدمه...
أنا أبو المنذر أعتبر المصالح، وأقول إن الشرع مبني على جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها...بل يمكن ردّ الشرع كله إلى شطر القاعدة الأول: اعتبار المصالح!

الآن رجع الأمر إليك يا أبا أيمن!

وبالنسبة لمنهجية الحوار، فليس بيني وبينك إلا الأدلة، دون نقل لكلام العلماء...أريد فهمك!
وهذا ييسر أمرك أكثر، لأني لو استكثرت بالعلماء لكنت أكثر...
الحجة بالحجة...
1- أقرأ ما يكتب لي وتقرأ ما يكتب لك...
2- أفهم ما يكتب لي وتفهم ما يكتب لك...
3- نلتزم الأدب...

بسم الله أبدأ

أبو المنذر
04-17-2010, 09:43 AM
فاتني أمر مهم جدا جدا، أخشى أن يكون وصمة عار، وبصمة شنار، على أصحاب الحوار، وليس على منشئه أبي أيمن فقط!
ألا وهو الخطأ الشنيع في الإعلان عن الموضوع..."حوار مع الأخ أبو المنذر"

أرجو من المشرفين أن يصحّحوا الإعلان: حوار مع الأخ أبي المنذر...وليس (أبو) ...

صراحة...لا أحسب إلا أنه خطأ من أبي أيمن!
لأن المتخصص في أصول الفقه كأبي أيمن! المتخرّج من الجامعة، الذي يسب فقيه الزمان على الخاص، ويصف طلبة العلم بالجهل على العام، ويعري المنتدى من طلبة العلم إلا من نفسه...لا يمكنه أن يقع في قريب من هذه الزلة فكيف بها؟!

أرجو من أبي أيمن أن يعتني بما يكتب، ولا شك أني وهو سنخطئ، ولكن، لا نجعل الخطأ أصلا، فنحن سنناطح فطاحل الأصوليين، وأساطين العلماء!

أبا أيمن أنت من قال لي على الخاص لما سببت عالما سلفيا كبيرا..."أنزل الناس منازلهم" سأحاول إنزالك منزلتك!
ويعلم الله العظيم أني حريص عليك!

طيب نرجع لموضوعنا...أنا أنتظرك، ولك كل الوقت.

أبو أيمن
04-17-2010, 12:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
النقاش حول الاستصلاح كما تريد

فلنبدأ بادلتك فانا انكر المصلحة المرسلة و لا اجدها دليلا في الشرع
لكي تعرف فقط : فعندي اصول الشريعة هي اربعة فقط
القرآن الكريم , السنة الصحيحة ( أحاد و متواتر ) , اجماع الصحابة فقط , القياس بالعلة المنضبطة
و انكر الاستصلاح و العرف و قول الصحابي ( مع جواز اتباع الصحابي و تقليده للعامي او المقلد )و شرع من قبلنا
اما الاستصحاب فهو ليس اصل و انما فرع معتبر
ما اكلام العلماء فهو حجة بادلته اي ليس كلام احد حجة لوحده و انما بالادلة فلا مشكلة في ذكره مع الادلة

و الآن آتنا ادلتك حول المصلحة المرسلة و بين لنا كيف تستدل بها و كيف تسد الذرائع في الشريعة

و يجب ان توضح ما رايك بمن ينكر الاستصلاح من العلماء اي ما حكمه هل هو ماجور ام فاسق اما ماذا ؟
و هل الاستصلاح مجمع عليه ام قال به بعض العلماء فقط

ملاحظة : لو تتبعت كل كلام الاخوة لوجدت الاخطاء اللغوية الكبيرة لاننا نكتب بسرعة فلا داعي للمفاخرة .
من هو فقيه الزمان الذي سببته انا ؟
انا كما اذكر لم اسب احدا على الخاص و انما على العام و ليس من سببته فقيه للزمان بل لا يعدو طالب علم فاسق قد كفر و فسق و بدع معظم امة الاسلام
و اللعن كما تعرف دعاء بالطرد من رحمة الله و لم استخدم ما يستخدمه هذا الفقيه من الفاظ لا داعي لذكرها هنا
عموما هذا ليس موضوعنا
في الانتظار

أبو المنذر
04-19-2010, 06:20 AM
أقدّم بين يديّ اعتذارا عن التأخّر، ومرجع ذلك إلى وعكة أصابتني، ولله الحمد...ولا أزال كذلك إلا أنّي سأحاول جهدي...

على كلٍّ...

تقول أبا أيمن إنّ من أصول الشريعة عندك:"القياس بالعلة المنضبطة"

فأقول: عندي سؤالان مهمّان متعلقّان بما نحن فيه:
1- ما تقول في المناسبة سواء كانت شرطا في العلة، أو مسلكا من مسالكها؟
2- كيف تفرق بين الوصف المؤثر في الحكم والوصف الطردي؟

أريد أن يكون بحثنا متأنيا محققا لمقصوده...أنتظرك ردّك!

أبو أيمن
04-19-2010, 06:45 PM
اولا الحمد لله على السلامة
و طهور انشاء الله

كما تعرف عزيزي ان مبحث العلة و القياس هو من اعقد مباحث الاصول
و الاختلاف فيها كبير جدا
فلكل عالم تعريفه للعلة رغم انه احيانا تختلف التعريفات و تتفق النطبيقات

العلة عندي هي هي الشيء الذي من أجله وُجد الحكم، أو بعبارة أخرى هي الأمر الباعث على الحكم، أي الباعث على التشريع لا على القيام بالحكم وإيجاده. ومن هنا كان لا بد أن تكون وصفاً مناسباً أي وصفاً مفهِماً، بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملاً على معنى صالح لأن يكون مقصوداً للشارع من شرع الحكم. فلو كانت العلّة وصفاً طردياً، أي غير مشتمل على معنى صالح لأن يكون مقصود الشارع من شرع الحكم بل كان أمارة مجردة فالتعليل به ممتنع لأنه حينئذ يكون أمارة على الحكم أي علامة عليه، فلا فائدة منه سوى تعريف الحكم، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبَطة منه.
ولذلك كان من الخطأ تعريف العلّة بأنها المعرفة للحكم، لأن هذا يعني أنها أمارة مجردة، مع أن واقعها أنها ليست أمارة بل هي الباعث على التشريع، وإنه وإن كانت العلّة دليل الحكم ولكن هناك فرقاً بينها وبين الخطاب في كونه دليلاً. فالخطاب دليل على الحكم وهو علامة عليه ومعرّف له، والعلة دليل على الحكم وعلامة عليه ومعرفة له ولكنها إلى جانب ذلك هي الأمر الباعث على الحكم. فهي الأمر الذي من أجله شُرع الحكم، ففيها إلى جانب التعريف العلّيّة، أي الدلالة على الشيء الذي من أجله صار شرع الحكم، ولذلك كانت معقول النص.


و للعلة شروط معينة ألخصها بالتالي


يُشترط في العلّة ثمانية شروط:
الشرط الأول: لا بد أن تكون العلّة بمعنى الباعث، بمعنى أنه لا بد أن تكون مشتملة على معنى صالح لأن يكون مقصود الشارع من شرع الحكم، فلو كانت وصفاً طردياً لا يظهر فيه أنه مقصود الشارع من شرع الحكم فإن التعليل به ممتنع، لأنه حينئذ يكون أمارة على الحكم؛ أي علامة عليه، فلا فائدة فيه سوى تعريف الحكم، والحكم معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبَطة منه، ولذلك يشترط في العلّة أن تكون هي الباعث على الحكم.
الشرط الثاني: أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً مشتملاً على معنى مناسب؛ أي أن يكون وصفاً مفهِماً للتعليل، إذ تَرِد في النصوص الشرعية أوصاف متعددة، فلا يعني ذلك أن هذه الأوصاف علل شرعية لمجرد أنها جاءت في الأدلة الشرعية، بل هي مجرد أوصاف كسائر الأوصاف. والذي يجعلها صالحة لأن تكون علّة هو وضعها في الجملة على وضع معين وكونها وصفاً معيناً، ولذلك لا بد من إدراك نفس الوصف ما هو، وإدراك وضعه في التركيب في الجملة حتى يصح جعله علّة، وحتى يجوز التعليل به. ولذلك اشتُرط في العلّة أن تكون وصفاً، واشتُرط في الوصف أن يكون ظاهرا جلياً عرياً عن الاضطراب، واشتُرط أن يكون وضعه في الجملة مفيداً العلّيّة؛ أي أن يكون وصفاً مفهِماً.
الشرط الثالث: أن تكون مؤثرة في الحكم، فإن لم تؤثر فيه لم يجُز أن تكون علّة. ومعنى كون العلّة مؤثرة في الحكم أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها؛ أي لأجلها دون شيء سواها. فقوله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم) لا يفيد العلّيّة، لأن الوصف -وهو شهود المنافع- لم يؤثر في الحكم فلا يكون علّة، وقوله تعالى: (كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم) يفيد العلّيّة، لأن الوصف -وهو عدم الدولة بين الأغنياء- قد أثر في الحكم، وحصل الحكم عند ثبوته. ومن هنا كان لا بد أن تكون العلّة مؤثرة في الحكم.
الشرط الرابع: أن تكون سالمة، فلا يردُّها نص من كتاب أو سنّة ولا إجماع الصحابة.
الشرط الخامس: أن تكون مطَّرِدة؛ أي كلما وُجِدت وُجِد الحكم.
الشرط السادس: أن تكون متعدية، فلو كانت قاصرة لم يصح، لأن فائدة العلّة إنّما هي في إثبات الحكم بها، والعلة القاصرة غير مثبتة للحكم في الأصل لكونه ثابتاً بالنص أو الإجماع، ولأنها مستنبَطة فتكون فرعاً عليه، فلو كانت مثبتة له لكان فرعاً عليها وهو دور، وكذلك العلّة القاصرة غير مثبِتة للحكم في الفرع لعدم تعديها، ولذلك لا تكون صحيحة.
الشرط السابع: أن يكون طريق إثباتها شرعياً كالحكم الشرعي سواء بسواء، أي أن تثبُت بالكتاب أو السنّة أو إجماع الصحابة، وإذا لم تثبت بواحد من هذه الأدلة الثلاثة لا تعتبر علّة شرعية.
الشرط الثامن: أن لا تكون حكماً شرعياً، فلا يعلَّل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، لأنه لو كان الحكم علّة الحكم فإما أن بمعنى الإمارة المعرفة أو بمعنى الباعث، فإن كان بمعنى الإمارة المعرفة لم يصح به التعليل لأن العلّة ليست أمارة وعلامة وإنما هي الباعث على شرع الحكم، وإن كان بمعنى الباعث فإنه يستحيل الوقوع، لأنه يقتضي أن يكون الحكم باعثاً لنفسه، أي قطع يد السارق باعث على قطع يد السارق وهذا لا يكون، ولذلك لا يصح أن تكون العلّة حكماً شرعياً.


و لا يجوز أن تؤخذ العلّة إلاّ مما يعتبر أنه قد أتى به الوحي، أي إلاّ من الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة، لأن الكتاب جاء به الوحي لفظاً ومعنى، والسنّة جاء بها الوحي معنى، وإجماع الصحابة يكشف عن دليل، أي عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فَعَله أو سكت عنه، فيعتبر مما جاء به الوحي. فإذا وردت العلّة في واحد من هذه الثلاث كانت علّة شرعية، وإن لم تأت من واحد منها لا تعتبر علّة شرعية ولا قيمة لها شرعاً. ويتبين من استقراء النصوص الشرعية في الكتاب والسنّة أن النص الشرعي يدل على العلّة إما صراحة أو دلالة أو استنباطاً أو قياساً، ولا توجد أي دلالة على العلّة الشرعية من الشرع أي من النصوص المعتبرة نصوصاً شرعية سوى هذه الأحوال الأربعة ليس غير.
فالنص الشرعي إما أن يدل على العلّة صراحة في النص، أي أن ألفاظ النص أو تركيبه أو ترتيبه يدل عليها، أو تستنبط استنباطاً من النص الواحد أو النصوص المتعددة المعينة التي يُفهم من مدلولها المعين –لا من مجموعها- كون الشيء علّة. أو قياساً بأن تقاس العلّة التي لم ترد في النص ولا في إجماع الصحابة على علّة أخرى قد وردت بالكتاب أو السنّة أي بالنص، أو وردت بإجماع الصحابة، لاشتمالها على ما كان سبباً لاعتبار الشرع العلّة علّة لأجله. أي أن هذه العلّة التي لم يَرِد بها النص تحتوي على نفس الشيء الذي اعتبره الشارع باعثاً على كونها علّة، أي أن وجه العلّيّة فيها هو عين وجه العلّيّة الذي في العلّة الوارد بها النص.
أمّا العلّة الدال عليها النص صراحة فهي العلّة التي تُفهم من منطوق النص أو مفهومه، وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنّة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال، وهو قسمان:
الأول: ما صرح فيه يكون الوصف علّة الحكم، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إنّما جُعل الاستئذان لأجل البصر) أي إنّما شُرع عند الدخول في دار الغير لئلا يقع النظر على ما حرم النظر إليه، وقوله عليه السلام: (إنّما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافّة ألا فادخروها) والدافّة جماعة يذهبون مهلاً لطلب الكلأ في سنة القحط مأخوذ من الدفيف وهو الدبيب، والمراد بالحديث القافلة السيارة، أو الدافّة الجيش يدفون نحو العدو أي يدبون نحوه، وكقوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل).
القسم الثاني: ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام، وكي، وإن، والباء. أمّا "اللام" فكقوله تعالى: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)، فكونه لا يكون حجة، وصفاً، وقد دخلت عليه اللام، فدل ذلك على أنها علّة لإرسال الرسل، لأن الوصف هو الذي يعلَّل به لا الاسم، ولتصريح أهل اللغة بأن اللام للتعليل، وقولهم في الألفاظ حجة. ولذلك يكون التعليل بالوصف الذي دخلت عليه اللام علّة شرعية.
وأمّا "كي" فكقوله تعالى: (كيلا يكون دُولة بين الأغنياء منكم) أي كي لا تبقى الدُولة بين الأغنياء بل تنتقل إلى غيرهم، أي أن العلّة في إعطاء المهاجرين دون الأنصار كي لا يتداوله الأغنياء بينهم. وكقوله تعالى: (كيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) أي علّة تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب مطلَّقة زيد هي أن لا يتحرج المؤمنون في تزوج مطلَّقات من يتبنونه.
وأمّا "إن" فكقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أُحد: (زمّلوهم بكُلومهم فإنهم يُحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخُب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك)، فعلة عدم تغسيل الشهيد كونه يُحشر يوم القيامة وجرحُه يشخُب دماً. وكقوله علي السلام في حق محرِم وقَصَت به ناقته: (لا تخمّروا رأسه ولا تقرّبوه طِيباً فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّياً)، وكقوله عليه السلام في شأن الهرة من حيث طهارتها: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، وكقوله عليه السلام: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر).
وأمّا "الباء" فكقوله تعالى: (فبما رحمة من الله لِنتَ لهم)، جعل الباء وما دخلت عليه علّة للين المنسوب للنبي عليه السلام، وكقوله تعالى: (جزاءاً بما كانوا يعملون).
فهذه هي الصيغ الصريحة في التعليل، إلاّ أن إفادة الصيغة للتعليل إنّما تكون إذا تحقق فيها ثلاثة أمور: أحدها أن يكون الحرف نفسه قد وُضع في اللغة للتعليل، والثاني أن يكون ما دخلت عليه وصفاً، والثالث أن يكون هذا الوصف مناسباً للحكم، والحكم ثابت على وفقه. ومعنى كونه مناسباً هو أن يكون وصفاً ظاهراً منضبطاً يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم مع عدم الخروج عن وضع اللغة. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة أفادت الصيغة التعليل ووجب أن يعلَّل الحكم الوارد فيه النص، وإذا لم تجتمع هذه الأمور فإنه لا تكون الصيغة للتعليل. فاللام في قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم) وفي قوله تعالى: (ليكون لهما عدواً) ليست للتعليل بل للعاقبة، لأن الحرف وإن كان قد وُضع للتعليل في اللغة ولكنه لا يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحكم، فالحج لم يشرع لشهود منافع، وفرعون وامرأته لم يأخذا موسى لأجل أن يكون لهما عدواً. و"أن" في قوله تعالى: (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله) وفي قوله تعالى: (إنّما يريد الشيطان أو يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) ليست للتعليل، وذلك لأن الحرف وإن كان قد وُضع للتعليل في اللغة ولكنه لم يدخل على وصف مناسب فانتفى منه كونه للتعليل.
وأمّا العلّة الدال عليها الدليل دلالة وهو ما يسمى بالتنبيه والإيماء فهو قسمان:
الأول- أن يكون الحكم مسلطاً على وصف مفهِم بحيث يكون له مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، ففي هذه الحال يعتبر الوصف علّة ويعلَّل به الحكم، وذلك كقوله تعالى: (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبهم)، فإن المؤلَّفة قلوبهم أشخاص مسلمون تُتألف قلوبهم بإعطاء الزكاة، فهو ليس اسماً وإنّما هو وصف مناسب لحكم إعطاء الزكاة. فعلّة إعطائهم تأليف قلوبهم، ومثل ذلك الفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن علّة إعطائهم كونهم فقراء وكونهم مساكين وكونهم عاملين عليها، أي اتصافهم بهذه الأوصاف. وكذلك قوله عليه السلام: (القاتل لا يرث)، فإن كلمة (القاتل) وصف مفهِم فدلّ على أنه علّة لعدم الإرث، أي علّة عدم توريثه كونه قاتلاً. وكقوله عليه السلام: (لا ضمان على مؤتمَن)، فإن علّة عدم الضمان كونه مؤتمَناً، لأن لفظ مؤتمَن وصف مناسب لحكم عدم الضمان، فكان علّة. ومثله قوله عليه السلام: (الكافر لا يرث)، فإنه يدل على أن علّة عدم توريثه كونه كافراً. وكقوله عليه السلام: (من أسلف فليُسلِف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، فالعلة في جواز السَلَف كونه مكيلاً أو موزوناً، لأن كلمة كيل وصف مناسب لحكم جواز السلف فكان كونه مكيلاً معلوماً ووزناً معلوماً علّة، وهكذا.
القسم الثاني- أن يكون التعليل لازماً من مدلول اللفظ وضعاً لا أن يكون اللفظ دالاً بوضعه على التعليل، وهو خمسة أنواع:
أحدها- ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب، وذلك كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا)، وقوله عليه السلام: (إذا اشتريتَ فقُل لا خلابة) والخلابة الخديعة، وقوله: (من أحيا أرضاً مَيْتة فهي له)، وقوله: (ملّكت نفسك فاختاري)، وقول الراوي للحديث: (زَنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم). فإذا دخلت الفاء في أي جملة يترتب فيها الحكم على الوصف فإنه يفيد التعليل، سواء دخلت على الحكم أو دخلت على الوصف، وذلك لأن الفاء وُضعت في مثل هذه الصور للتسبيب فتفيد العلّيّة.
أمّا ورودها في اللغة بمعنى الجمع المطلق، وورودها بمعنى ثم في إرادة التأخير والمهلة، فإن هذا غير ظاهر فيها، علاوة على كونه يكون في حال وجود قرينة تمنع التعقيب والتسبيب، ولهذا فالأصل فيها إفادة التعليل، والجمع والتأخير خلاف الأصل، وذلك أن الفاء موضوعة في اللغة للترتيب والتعقيب، ففي قوله عليه السلام: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) يدل الترتيب على العلّيّة، لأن الفاء هنا للتعقيب، وحينئذ يَلزم أن يثبت الحكم عقيب ما رتّب عليه، فيلزم سببيّته للحكم، فالفاء في وضعها للترتيب والتعقيب أفادت التسبيب فأفادت العلّيّة، فإذا استُعملت في غير ذلك كان استعمالها على غير الأصل.
ثانيها- ما لو حدثت واقعة فرُفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحَكَم عقيبها بحكم، فإنه يدل على كون ما حدث علّة لذلك الحكم. وذلك كما رُوي أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ وأهلكتُ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا صنعت؟ فقال: واقعتُ أهلي في نهار رمضان عامداً. فقال عليه السلام: (اعتق رقبة)، فإنه يدل على كون الوقاع علّة للعتق، وذلك لأنّا نعلم أن الأعرابي إنّما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعة لبيان حكمها شرعاً، وأن النبي عليه السلام إنّما ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب له، لا أنه ذكره ابتداءً منه، لِما فيه من إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة، وكل ذلك وإن كان ممكناً إلاّ أنه على خلاف الظاهر. وإذا كان ذلك جواباً عن سؤاله فالسؤال الذي عنه الجواب يكون ذِكره مقدَّراً في الجواب في كلام المجيب فيصير كأنه قال: واقعتَ فكفِّر.
ثالثها- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدّر التعليل به لَما كان لذِكره فائدة، ومنصب الشارع مما يتنزه عنه. والنصوص التشريعية عادة يكون لكل ما يذكر فيها اعتبار تشريعي، ولذلك يعتبر هذا الوصف علّة، ويكون النص معللاً، مثل ما إذا كان الكلام جواباً على سؤال، سواء أكان الوصف في محل السؤال، أو عدل عن محل السؤال في بيان الحكم إلى نظير لمحل السؤال. وذلك كما رُوي عنه عليه السلام: (أنه سئل عن جواز بيع الرُطَب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيَنقًص الرُطَب إذا يَبِس؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذاً)، فاقتران الحكم بوصف النقصان في جوابهم أن الرُطَب ينقص إذا يبس لا يمكن أن يكون عبثاً، بل لا بد أن يكون لفائدة. واقتران جواب الرسول عن بيع الرُطَب بالفاء في قوله: (فلا إذاً) وهي من صيغ التعليل دلالة على أن النقصان علّة امتناع بيع الرُطَب بالتمر من ترتيبه الحكم على الوصف بالفاء واقترانه بحرف (إذاً). وفي هذا المثال كان الوصف الذي ذُكر واقعاً في محل السؤال.
ومثال ما إذا كان الوصف في غير محل السؤال، وهو أن يعدل في بيان الحكم إلى ذِكر نظير لمحل السؤال، وذلك كما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لمّا سألته الجارية الخثعمية وقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، فإن حججتُ عنه أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (أرأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيتِه أكان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء)، فالخثعمية إنّما سألت عن الحج، والنبي عليه السلام ذكر ديْن الآدمي، فذَكَر لها نظيراً للمسؤول عنه وليس جواب المسؤول عنه نفسه، ولكنه ذكره مرتِّباً الحكم الذي سألت عنه عليه، فاقتران الحكم بوصف وهو الديْن لا يمكن أن يكون عبثاً، بل لا بد أن يكون لفائدة، وذِكر الرسول عليه السلام لهذا الوصف مع ترتيب الحكم عليه يدل على التعليل به، وإلاّ كان ذَكَره عيناً.
رابعها- أن يُذكر في النص حكم أمر من الأمور، ثم يعقب على ذكره بذكر التفرقة بينه وبين أمر آخر يشمله الحكم لو لم تُذكر هذه التفرقة بينهما، كقوله عليه السلام: (لا تبيعوا البر بالبر) إلى قوله: (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد)، فقد ذَكَر حكم بيع البر بالبر بالنهي عنه، ثم عقب على ذلك بأنه إذا اختلف الجنسان من الحبوب كالبر والشعير فإنه يجوز. فهذه التفرقة بين الحكمين تدل على أن اتحاد الجنسين هو علّة النهي عن البيع بدليل إباحته للبيع في حالة اختلافهما. وهذه التفرقة تكون في هذا النوع بألفاظ متعددة تفهِم معنى التفرقة بين الأشياء، فمنها ما تكون التفرقة بلفظ الشرط والجزاء مثل (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا) ومنها ما تكون فيه بالغاية، كقوله تعالى: (ولا تَقربوهن حتى يَطهُرن)، وكقوله عليه السلام: (لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها)، وكنهيه عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحب حتى يشتد، ومنها ما يكون بالاسثتناء كقوله تعالى: (فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون)، ومنها ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان)، ومنها أن يُستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذِكر الآخر، كقوله عليه السلام: (وللراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم).
خامسها- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مفهِماً أنه للتعليل ومفهِماً وجه العلّيّة فيه، وذلك كقوله عليه السلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)، فقد ذكر الشارع مع النهي عن القضاء حالة الغضب، والغضب وصف مفهِم أنه للتعليل، ومفهِم أنه كان علّة للنهي عن القضاء لِما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال، فدل ذلك على أن الغضب علّة. ومثل ما رُوي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن أن يبيع حاضر لبادٍ)، فقد ذَكَر النهي عن بيع الحاضر لبادٍ، فذكر مع النهي في البائع كونه حاضراً أي من أهل الحضر وفي المشتري كونه بادياً أي كونه آتياً من البدو، وكل منهما وصف مفهِم أنه للتعليل في النهي عن البيع ومفهِم أنه كان علّة للنهي لِما عند البادِ من جهالة السعر في السوق، فدل ذلك على أن كونه بادياً علّة، لأنه يجهل سعر السوق وهو وجه التعليل. ومثله النهي عن تلقي الجلب، وقد ورد فيه التصريح بوجه التعليل، فعن أبي هريرة قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخَيار إذا ورد السوق). وكذلك إذا قال أحد: أكرِم العالم وأهِن الجاهل، فإنه ذُكر مع الإكرام وهو الحكم وصف مفهِم أنه للتعليل، ومفهِم أنه كان علة للإكرام لما هو عليه من العلم، وكذلك الإهانة ذُكر معها وصف مفهِم أنه للتعليل، ومفهِم أنه كان علّة للإهانة لما هو عليه من عدم وجود المعرفة، أي من الجهل. وهكذا كل وصف مفهِم أنه للتعليل ومفهِم وجه العلّيّة فيه أنه إذا ذُكر في النص الشرعي مع الحكم كان علّة الحكم يدور مع المعلول وجوداً وعدماً.
وأمّا العلّة التي تُستنبط من النص الواحد أو النصوص المتعددة المعيّنة استنباطاً فذلك أن يكون الشارع قد أمر بشيء أو نهى عن شيء في حالة إما مذكورة معه في النص أو مفهومة فيه من قرائن واقعية تعيّن وجودها فعلاً، ثم ينهى عما أمر به أو يأمر بما نهى عنه لزوال تلك الحالة، فيُفهم حينئذ أن الحكم معلَّل بتلك الحالة، أو بما تدل عليه، وذلك كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعَوْا إلى ذكر الله وذَروا البيع)، فالآية سيقت لبيان أحكام صلاة الجمعة لا لبيان أحكام البيع، فالنهي عن البيع حصل في حالة النداء للجمعة، ثم جاء النص يقول: (فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)، فأمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله في حالة زوال تلك الحالة، وهو إذا قُضيت صلاة الجمعة أي جاز البيع عند انتهاء صلاة الجمعة. فيُستنبط من ذلك أن علّة منع البيع حال أذان الجمعة هو الإلهاء عن الصلاة وهو ما دلت عليه تلك الحالة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكت عن ملك الناس للآبار في أراضيهم ولملكية الأفراد للماء في المدينة والطائف. ولكن وجود الآبار التي سمح الرسول بملكيتها للأفراد كان لزراعة البساتين وغيرها ولم تكن للجماعة فيها حاجة، فدل السماح بها في هذه الحال على أن الشركة في الماء إنّما تكون فيما للجماعة فيه حاجة، فيُستنبط من هذا أن وجود الحاجة للجماعة في الماء هو علّة الشراكة فيه، أي كون الماء من مرافق الجماعة هو علّة الشراكة فيه أي علّة كونه من الملكية العامة. وبذلك لا تكون الشراكة في ثلاث بل لكل ما فيه حاجة للجماعة، وإذا خلت حاجة الجماعة من أي واحد من هذه الثلاث ذهبت الشراكة لذهاب العلّة.
وهكذا كل نص سبق الحكم فيه لحالة أو وصف ثم ورد نص آخر في الأمر بحكم يخالف ذلك الحكم فإنه يُستنبط من النصين أن تلك الحالة علّة أو تدل على علّة الحكم. ومن ذلك أن ينهى الشارع عن أمر نهياً عاماً ويبيحه في حالة ما من حالتي ذلك الأمر، فيُستنبط من إباحته في إحدى حالتيه مع وجود النهي العام أن علّة النهي هي الحالة المقابلة للحالة التي أبيح فيها.
وأمّا العلّة التي تؤخذ بالقياس فهي العلّة التي لم يَرِد بها دليل شرعي ولكن ورد النص الشرعي بمثلها عيناً وجنساً، فإنه تقاس العلّة التي لم يَرِد بها دليل شرعي على العلّة التي ورد بها النص الشرعي، لأن وجه التعليل فيها قد ورد به النص الشرعي. إلاّ أنه يُشترط في العلّة التي يقاس عليها أن تكون مأخوذة من نص مفهِم أنه للتعليل، ومفهِم وجه العلّيّة فيه، حتى يكون وجه العلّيّة قد ورد فيه النص وذلك حتى تعتبر أنها مما جاء به الوحي. فتكون قد ورد الوحي بوجه العلّيّة وهو الذي جعلها تقاس على العلّة التي جاء بها الوحي وجاء بوجه العلّيّة فيها.
هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها قياس علّة على علّة، وما عداها لا يجوز فيه قياس علّة على علّة مطلقاً، وذلك لأن قياس علّة على علّة هو كقياس حكم لم يَرِد له دليل شرعي على حكم ورد له دليل شرعي، فكما أنه لا يجوز قياس حكم على حكم إلاّ إذا كان الحكم المقيس عليه معلَّلاً بعلة شرعية دل عليها الشرع، ولا يجوز قياس حكم على حكم لمجرد المشابهة بين الوظيفتين، فكذلك لا يجوز قياس علّة على علّة إلاّ إذا كانت العلّة المقيس عليها معلَّلاً كونها علّة ببيان وجه العلّيّة من قِبل الشرع، أي إلاّ إذا كان وجه العلّيّة قد ورد به الشرع، ولا يجوز قياس علّة على علّة لمجرد المشابهة بين العلّتين. ولذلك لم يجز قياس العلّة إلاّ في الوصف المفهِم أنه للتعليل والمفهِم لوجه العلّيّة فيه. وذلك لأن قياس العلّة على علّة لا بد فيه من بيان وجه التعليل في العلّة، إما من الشارع أو من مدلول اللغة، فإذا بيّن فيه فقد وُجد في العلّة ما يجيز القياس عليها وهو وجه التعليل، تماماً كما يوجد في الحكم المقيس عليه العلّة التي حصل فيها القياس، فإذا وُجد في العلّة بيان وجه العلّيّة فيها من قِبل الشرع، بأن كان النص الذي هو دليل عليها قد بيّن وجه العلّيّة فيها، فإنه يجوز حينئذ القياس على هذه العلّة. وإذا لم يبين ذلك لا يجوز القياس عليها.
وبالاستقراء لا يوجد ذلك إلاّ في حالة واحدة، وهي أن تكون العلّة مأخوذة من وصف مفهِم أنه للتعليل ومفهِم وجه العلّيّة فيه، وما عداها لا يجوز القياس في العلّة مطلقاً. فلا يقاس على العلّة المستنبَطة، ولا على العلّة المأخوذة من وصف غير مفهِم، ولا يقاس على الاسم الجامد لأنه ليس بوصف، وهو لا يتضمن معنى العلّيّة فلا يعلَّل حتى يقاس عليه.
ومثال الوصف الذي ذكره الشارع مع الحكم وكان لفظه مفهِماً حسب وضع اللغة وجه العلّيّة فيه قوله عليه السلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)، فالغضب علّة النهي عن القضاء، فهو علّة مانعة من القضاء، ولفظ الغضب يُفهَم منه أن كونه غضباً كان علّة للنهي عن القضاء، والذي جعله علّة هو ما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال فإنه يقاس على هذه العلّة كل ما يحصل فيه تشويش فكر واضطراب حال كالجوع مثلاً، فلا يقضي القاضي وهو جوعان. فالغضب هو العلّة التي اتُخذت أصلاً للقياس عليها، وبالتدقيق فيها يتبين أنها وصف مناسب يفهِم السبب الذي جعله علّة، أي هي وصف مفهِم أنه للتعليل ومفهِم وجه العلّيّة فيه، ولذلك صحّ القياس عليها.
ومثال الوصف الذي ذكره الشارع مع الحكم وجاء النص الشرعي مبيناً وجه العلّيّة فيه ما رُوي عن أبي هريرة قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخَيار إذا ورد السوق)، فتلقي الجلب علّة لعدم جواز بيعه، ووجه كونه علّة جهْل صاحب السلعة بسعر السوق كما بيّن ذلك النص نفسه، إذ قوله: (إذا ورد السوق) أي إذا علم سعر السوق فيكون الذي جعل تلقي الجلب علّة، عدم معرفة السوق. ولذلك يقاس على تلقي الجلب كل من يجهل سعر السوق ولو كان ساكناً في المدينة، فيكون تلقي من كان محبوساً وهو خارج من السجن علّة لعدم جواز بيعه قياساً على تلقي الجلب، لأن فيه ما في تلقي الجلب، وهو جهالة سعر السوق.
وهكذا كل أمر لم يَرِد من الشارع دليل على اعتباره علّة ولكن فيه ما في الوصف الذي جاء من الشارع دليل على اعتباره علّة من وجه العلّيّة فيه، فإنه يجوز اعتباره علّة قياساً ويكون حكمه حكم ما ورد النص الشرعي على كونه علّة. ولا بد أن يلاحَظ دائماً أن ذلك لا يكون إلاّ إذا كان الأصل الذي قيس عليه وصفاً مفهِماً أنه للتعليل ومفهِماً وجه العلّيّة فيه.
والحاصل، يُشترط في العلّة القياسية أن تكون العلّة التي اتُخذت أصلاً للقياس قد اجتمع فيها ثلاثة شروط:
الأول- كونها وصفاً لا جامداً، والثاني- كونها وصفاً مفهِماً أي دالاً على معنى آخر غير دلالة اللفظ، أي دالاً على أنه للتعليل، والثالث- أن يكون دالاً على وجه العلّيّة فيه.
مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا كانت لك مائتا درهم وحالَ عليها الحوْل ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحوْل ففيها نصف دينار). هذا الحديث لا يعلَّل ما جاء فيه مطلقاً لأن هذه الأشياء ألفاظ جامدة وليست وصفاً فلا تُشعر بالعلّيّة ولا يُفهم منها التعليل لا لغة ولا شرعاً فتنحصر الزكاة من النقد بالذهب والفضة، فلا يقال الزكاة تجب فيها لأنها مال فيقاس عليها كل مال. لا يقال ذلك لأن كلمة الذهب والفضة اسم جامد فلا تصلح أن تكون علّة. ولذلك لا يقاس عليه، وهو لا يتضمن أي تعليل ولا يدل على وجه العلّيّة فيه فلا يقاس على علته. ولذلك لا تجب الزكاة على الحديد ولا على النحاس ولا على الفولاذ ولو حالَ عليها الحوْل عند الشخص، وكذلك لا تجب الزكاة في الماس والجوهر ولو حال عليها الحوْل عند مالكها. وكذلك لا تجب الزكاة في البيوت المعدَّة للإجارة أو في السيارات المعدَّة للإجارة سواء أكانت سيارات ركاب أو سيارات شحن بحجة أن كلا منها مال قياساً على الذهب والفضة، لأن كون الذهب والفضة مالاً ليس علّة لوجوب الزكاة فيهما، و انما العلة في كونهما وحدة للنقد اي بعلة الثمنية كما قال المالكية و الشافعية كما اذكر
لذلك تجب الكاة في نقدنا الحالي بجامع الثمنية

ومثل ذلك زكاة النَعَم لا تجب إلاّ فيما ورد النص فيه، لأنه لفظ جامد، وكذلك زكاة الحبوب لا تجب إلاّ فيما ورد النص فيه لأنه لفظ جامد، فلا يعلَّل ولا تُفهم منه العلّيّة لأنها محصورة في الوصف المفهِم أنه للتعليل والمفهِم لوجه العلّيّة فيه، وهذا غير موجود فيما نصت الأحاديث على وجوب الزكاة فيه، فضلاً عن كون الشارع قد بيّن نصاب كل نوع مما تجب فيه الزكاة، وعينه بلفظه الجامد. وكذلك قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) لا يصح القياس عليها لأن الميتة ليست وصفاً مفهِماً للتحريم، لأنها اسم جامد فلا يقاس عليها، ولا تدل على وجه العلّيّة فيها فلا يُدَّعى أن لها علّة ويقاس على علتها. ومثل هذا جميع النصوص التي جاء فيها اسم جامد.



عندي سؤالان مهمّان متعلقّان بما نحن فيه:
1- ما تقول في المناسبة سواء كانت شرطا في العلة، أو مسلكا من مسالكها؟

المناسبة كما اعرفها بقول الآمدي : "هو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحكم

يقول الشوكاني
المناسبة هي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه، ويسمى استخراجها تخريج المناط". ونسب الشوكاني إلى المحصول: "أن الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين: الأول: أنه المفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاءً وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع المضرة.. والثاني: أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات، فإنه يقال هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة في الجمع بينهما في سلك واحد متلائم

و لكن عند التحقيق في معنى المناسب يتبين أنه يطلق بإزاء معنيين. الأول: ما ليس للعقل أن يحكم فيه أو يقرر، وليس إلا أن يفهم المناسبة من النص أو النصوص الدالة عليها. والمناسبة بهذا المعنى هي المناسبة بين الحكم والوصف، وهي المناسبة التي جعلها بعض الأئمة من الدلائل على عِلّيّة ذلك الوصف لذلك الحكم. فالمناسبة بهذا المعنى لا بد أن يدل عليها الشرع، وأن يفهم الفقيه أو المجتهد تلك الدلالة فهماً من النص أو النصوص. وزيادة في التأكيد والتوضيح فإن هذا المعنى لا يتضمن أن يعين الفقيه أو المجتهد المناسبة بعقله، لأن هذا هوىً وتشريع بالعقل.
والمعنى الثاني للمناسب هو ما يصح للعقل أن يحكم فيه وأن يقرره -وهذا يتحتم أن يكون خارج أمور التشريع، لأن التشريع تحسين وتقبيح، والعقل لا دور له فيهما- أو أن يكون مما أبيح للإنسان أن يحكم فيه. وهذا المعنى فيه أنواع، فقد يكون فيه ما يُرْجَعُ فيه إلى الخطأ والصواب، أو ما يرجع فيه إلى العرف أو إلى الطبع والمزاج. مثال الأول دخول الحرب بأسلحة قديمة ضد عدوّ يستعمل أحدث أنواع الأسلحة، فهذا يقال فيه إنه خطأ وغير مناسب. والثاني: كالزيارة بعد منتصف الليل أو وقت القيلولة، فهذا أيضاً يُستعمل فيه قول: غير مناسب. والثالث كأن يقال: هذا اللون يناسب هذا اللون أو لا يناسبه، أو هذه الحبّات متناسبة مع بعضها لتكون في سلك واحد. وقد يكون من المناسب أمور يعسر وضعها تحت نوع معين، كقول: هذان الزوجان يناسب كل منهما الآخر، فقد تكون المناسبة عائدة إلى الطباع أو إلى الميول أو إلى الاهتمامات عند كل منهما أو غير ذلك.
وهذا المعنى الثاني للمناسبة لا يفيد في التعليل لأن الذي حكم بها هو العقل وحده. فكانت العلة علة عقلية، وكان الحكم حكماً عقلياً. ولم تكن العلة شرعية ولا الحكم شرعياً الا من ناحية تعطيل الحكم الشرعي كما في دخول الحرب باسلحة قديمة , لانه مالفة للقاعدة ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) و هذا لا يتم به الواجب و هو مقاتلة العدو




2- كيف تفرق بين الوصف المؤثر في الحكم والوصف الطردي؟

ليس كل وصف هو علة للحكم حتى لو أثر فيه ( راجع شروط اعلة كما ذكرتها اعلاه)
اما الوصف الطردي فيعني الاطراد اي يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم
و هذا ينطبق على العلة و السبب
فكما اسلفت اعلاه ليست الطردية ملازمة للعلية
( اقم الصلاة لدلوك الشمس ) فدلوك الشمس سبب للصلاة و ليست علة و هي طردية اي ملازمة للحكم
كذلك الاسكار ملازم للحكم بالحرمة و لكنه علة و ليس سببا
فالسبب لا يقاس عليه بينما العلة يقاس عليها

السبب هو ما يَلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم ولم يكن هو الباعث على تشريع الحكم. فالسبب متعلق بوجود الحكم في الواقع وليس متعلقاً بتشريع الحكم لمعالجة الواقع، كشهود شهر رمضان سبب لوجوب الصوم على من شهده (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). فالسبب دال على وجود الوجوب لا على الباعث على الوجوب أي لا على سبب الوجوب، ووجود الوجوب غير سبب الوجوب. وهذا بخلاف العلّة فإنها الشيء الذي من أجله وجد الحكم أي شُرع، أي هي الباعث على تشريع الحكم، فهي متعلقة بتشريع الحكم لا بوجوده بالفعل، فهي سبب لوجوب الحكم وليست سبباً لوجوده.
والسبب يأتي قبل وجود الحكم، فإذا وجد أصبح وجود الحكم الواجب المشرع واجباً، وقبل أن يوجد السبب يكون الحكم المشرع واجباً على المكلف، ولكن وجود هذا الوجوب يتوقف على وجود السبب. بخلاف العلّة فإنها تصاحب تشريع الحكم إذ هي الباعث على شرع الحكم. فمثلاً رؤية هلال رمضان سبب لوجود وجوب الصوم، فهي سابقة على الصوم، بخلاف شلالات المياه العامة التي تولد الكهرباء فإنها علّة لجعل الكهرباء ملكية عامة، فهي مصاحبة لتشريع الحكم، فكون الشلالات ملكية عامة مصاحب لحكم الكهرباء المتولدة منها وهو كونها ملكية عامة وهو الباعث على الحكم.
وأيضاً فإن السبب خاص بما كان سبباً لوجوده ولا يتعداه إلى غيره فلا يقاس عليه، وهذا بخلاف العلّة فإنها ليست خاصة بالحكم الذي شرع لأجلها بل تتعداه إلى غيره ويقاس عليه ويقاس عليها. فمثلاً حلول وقت صلاة المغرب سبب لوجود صلاة المغرب وليس سبباً لوجوبها وهو لا يصلح سبباً لغير صلاة المغرب فلا يقاس عليه، ولكن كون الإلهاء عن الصلاة علّة لتشريع حكم تحريم البيع عند أذان الجمعة كما دل على ذلك قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) ليس خاصاً بالبيع بل متى تحققت في غير البيع تعدى الحكم لهذا الغير فبواسطتها يقاس على الحكم فتحرم الإجارة والسباحة والكتابة عند أذان الجمعة. فالعلة هي الباعث على تشريع الحكم والسبب هو الباعث على إيجاد الحكم بالفعل أي على القيام به.
فكما قلت سابقا فقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) ليس علّة وإنما هو سبب، إذ دلوك الشمس سبب لإقامة الصلاة وليس علّة. وما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خُسِفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادياً الصلاة جامعة فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات) ليس علّة وإنّما هو سبب، إذ خسوف الشمس سبب لإقامة الصلاة وليس علّة لها. وما روي عن سلمة بن الأكوع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب) ليس علّة وإنّما هو سبب، إذ غروب الشمس وتواريها بالحجاب سبب لإقامة صلاة المغرب وليس علة لها. فهذا كله وأمثاله من قبيل الأسباب وليس من قبيل العلل، لأن دلوك الشمس وخسوف الشمس وغروب الشمس كل منها سبب لوجود الحكم بالفعل وليس سبباً لوجوبه لان الوجوب ثبت بالنص قبل وجود السبب بينما في العلة فان الوجوب يثبت بالقياس بعد وجود العلة؛ أي هي سبب لإيجاده من المكلِّف المعين وليست سبباً لتشريعه. ومن هنا يتبين أن ما ورد في العبادات من كونها أسباباً وليست عللاً يجعل العبادات توقيفية لا تعلَّل ولا يقاس عليها، لأن السبب خاص بما كان سبباً له، وهو للقيام بالحكم وليس لشرعه.


اخيرا يجب ان نلاحظ ان بعض المفاهيم مختلطة و قريبة جدا من بعضها و الفروق بينها رقيقة لا يدركها الا اافقيه
كالعلة و المناط و الحكمة و الشرط و السبب
لقد رجع لي وجع الراس الذي كنت اعانية في دراستي لاصول الفقه فدعنا نركز على محل خلافنا و هو المصلحة
و بين ماذا تريد دون الدخول في اسئلة قد يفهم منها انك تمتحني

أبو المنذر
04-19-2010, 08:33 PM
أبا أيمن!

1* أنا لم أمتحنك...لأني وزنت لك الحمّى، من خلال ما تكتب وكيف تكتب فلا حاجة لي بامتحانك...

2* أمهلني وقتا لقراءة ما كتبت، واختصار المهم منه؛ لأن أكثره لم أطلبه منك، وحتى لا يمل المتابعون...فلا تعد لمثله!

3* أبشرك، قرب الحوار على النهاية...والله أعلم!

أبو أيمن
04-20-2010, 12:25 AM
.لأني وزنت لك الحمّى
لم افهم ما تقصد


3* أبشرك، قرب الحوار على النهاية...والله أعلم!

كاني اشم رائحة المناظرة
انا قلت منذ البداية انه حوار
و انا مستعد و اقسمت بالله اني ساتبعك اذا وجدت معك الحق
فهل انت تقسم كذلك ؟
حتى نختصر
أمت تقول بالمصلحة
و انا لا اقول بها
احيانا يكون الخطء ليس في القاعدة و انما في تطبيقها
فمع اني لا اقول بالمصلحة و لكن الشروط التي وضعها العلماء الذين قالوا بها شروط جيدة
و لست اختلف معها من حيث المبدأ لانها قاعدة شرعية لها شبهة دليل
و مادام هناك شبهة دليل فالقائل بها ماجور حتى لو اني اقول انه اخطأ
المشكلة في التطبيق
فركز معي على تطبيق القاعدة و سترى ان من تصفهم بفقهاء الزمان قد خالفو شروط القاعدة مرارا و تكرارا
و لو لاحظت الحوار الاساسي الذي قادنا لهذا الحوار لرايت ان البعض قال ان المصلحة هي دليل في اسلوب تطبيق الحكم الشرعي
و هذا من باب ما لا يتك الواجب الا به فهو واجب
و هذا راي الشاطبي كما اسلفت هناك
فهل انت ترى هذا ايضا
لقد بحثت عن الموضوع السابق و لكن يبدو انه حذف من قبل الادارة و لا ادري لماذا ؟


آتني بامثلة و فتاوى و بين لي كيف استندت او استند قائلها على قاعدة الاستصلاح



تحياتي

أبو المنذر
04-21-2010, 10:19 AM
أبا أيمن!

تالله، أتعبتني، تالله....ولكن، لا تحسبن أن ما نقلته يدل على فهم، كلا!
بل يدل على عكس ذلك؛ فلقد سألتك سؤالا محددا-والأصولي دقيق-فكدت تنقل مبحث القياس جميعه!-وهذا لا يعجز عنه أحد!- ومع ذلك، لم تجبني! تمخض الجمل فوضع فأرا!!!

أنا قلت قربنا من النهاية، والآن أقول انتهينا، لماذا؟
لأنك لست أهلا للحوار، في المسائل الكبار! ودونك بيان وزنك والمقدار:

1** جهل بمبادئ العلم:
تقول:

الوصف الطردي فيعني الاطراد اي يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم
أأضحك من هذا أم أبكي؟ أأنت متخصص في أصول الفقه؟!
الوصف الطردي-المقابل للوصف المؤثر-: "هو الوصف الذي لا تأثير له في الحكم".
تعلّم في صمت....صه!


2**أبو أيمن يرد على أبي أيمن:
يبني، فيقول:

من ناحية عقائدية فان الله هو الحكيم و شرعه هو المصلحة
من ناحية تشريعية لا اعتبار للمصالح و المفاسد و انما للنص
يهدم ما بنى، فيقول:


العلّة فإنها الشيء الذي من أجله وجد الحكم أي شُرع، أي هي الباعث على تشريع الحكم، فهي متعلقة بتشريع الحكم

يبنى، فيقول:

اقتباس:
وهناك القاعدة المشهورة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)
هذه قاعدة باطلة لا وجود لها
يهدم، فيقول:

الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين: الأول: أنه المفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاءً وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع المضرة.. والثاني: أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات، فإنه يقال هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة في الجمع بينهما في سلك واحد متلائم
المنفعة مثل المصلحة وزنا ومعنى!
يبني، فيقول:

قتباس:
وقاعدة : (حيثما يكون الشرع تكون المصلحة)
هذه ليست قاعدة و انما عقيدة
اي هذه ليست قاعدة فقهية يتم الاستنباط بها
و انما حقيقة عقائدية لا تفيد استنباطا في الفقه
و هذا لبس خطير
يهدم، فيقول:

لا بد أن تكون مشتملة على معنى صالح لأن يكون مقصود الشارع من شرع الحكم



أقول في الختام
أنا سألتك عن المناسبة التي تعتبر مسلكا من مسالك العلة المعتبرة، وشرطا من شروطها، وهي:
أي المناسبة تسمى: بالإخالة والاستدلال ورعاية المقاصد وكذلك تسمى المصلحة
ومعناها: أن يكون الوصف ملائما للحكم بحيث يترتب على تشريع الحكم لأجل ذلك الوصف تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة أو دفع مفسدة
بل قال بعض الأصوليين: المناسب ما يجلب للإنسان نفعا او يدفع عنه ضررا

إذا تقرر هذا...فاعتبار المصالح في التشريع، يلزم كل قائل بالقياس أن يقول بها.
وبالتالي فمنكر اعتبار المصالح والمفاسد في التشريع، يلزمه أن يرد القياس جملة وتفصيلا...


الآن تبين لك مقصدي من السؤال، وهو أن أظهر لك أنك تنكر شيئا، أنت نفسك تقول به دون أن تشعر...
سبحان الله! هذا دون أن أبين لك الخلط الوارد في جلّ ما كتبته، ولكني تغافلت حفاظا على وقتي، والله يعلم.

نصيحتي لك، خالصة لله:
عليك أن تتقي الله، وتتأنى، ولا تتشبع بما لم تعط، ولا تتطاول على العلماء...
اعرف قدرك؛ قال سفيان بن عيينة:"من جهل أقدار الناس فهو بنفسه أجهل".
وكما قلت: أنزل الناس منازلهم...أقول امتثالا:
رحمة الله على فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين!
وهدى الله أبا أيمن إلى المنهج الحق المنهج السلفي....آمين

تنبيه لكل نبيه:
أنا حاورت ورددت على غير المسلمين فكنت بهم رفيقا، لأنهم ما تطاولوا على الأعلام، وما سفهوا الأحلام، ولئن غضبت هنا فهي غضبة لله، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

هذا ما عندي، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين!