المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اين المنطق في زواج الصغيرات؟



المطيعي
05-21-2010, 07:27 PM
http://www.lahaonline.com/articles/view/35893.htm

بوعابدين
05-21-2010, 07:37 PM
مشكور اخي على هذا المقال الهادف إلى الدفاع عن خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم .
وجعل الله هذا المقال في ميزان حسناتك

اخت مسلمة
05-21-2010, 08:02 PM
فتوى ابن عثيمين في أن منع تزوج الصغيرة متعين ولكل وقت حكمه

يقول ابن عثيمين رحمه الله" الذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه" انتهى كلام ابن عثيمين

المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية((شرح صحيح البخاري أخر الشريط السادس)) ....

فتوى ابن عثيمين في شرعية منع تزويج الصغيرة تقييداً للمباح

يقول ابن عثيمين رحمه الله "ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع أن الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر.." انتهى كلام ابن عثيمين

المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية((شرح صحيح البخاري بداية الشريط السابع)....

فتوى ابن عثيمين في الرد على من يرى شرعية العقد في زواج الصغيرة

يقول رحمه الله" نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن.لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.

المرجع،كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين

ويقول ابن عثيمين "من يكره ابنته الصغيرة على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام للأب وغير الأب وفي صحيح مسلم أنه قال "البكر يستأذنها أبوها" وهذا نص في البكر ونص في الأب فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شئ من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها
كيف يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر إمرأة على الزواج وهي تقول لا أريده و تفر منه فرارها من الأسد ويرغمها على الزواج به من أجل أنه أعطاه شئ من المال"

المرجع :شرح صحيح البخاري لابن عثيمين المصدر الشريط رقم 2 موقع طريق الإسلام

تفنيد ابن عثيمين لأدلة القائلين بشرعية زواج الصغيرة
1- تنفيده لاحتجاجهم بالقرآن الكريم

يستدل أنصار زواج الصغيرة بقوله تعالى { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } على جواز تزويج الصغيرات اللاتي دون سن البلوغ ويعتبرون دلالة الآية قطعية وقد فند ابن عثيمين دلالة الآية في شرحه لصحيح البخاري بقوله : "الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر" وأضاف" إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط ، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج ، ولا يأتيها الحيض ، فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، فلهذا استدلال البخاري –رحمه الله تعالى- فيه نظر ، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض"
(شرح صحيح البخاري أخر الشريط السادس)
2- تفنيد ابن عثيمين لما يستدلون به من السنة النبوية

أنصار زواج الصغيرة برواية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها وقد فند ابن عثيمين هذه الدلالة في شرحه لصحيح البخاري وقال "" والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة ، ولهذا لمّا خُيرت –رضي الله عنها- حين قال لها النبي – صلى لله عليه وسلم - : (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت : إني أريد الله ورسوله ، ولم ترد الدنيا ولا زينتها " وأشار ابن عثيمين إلى قول ابن حزم وابن شبرمة بخصوصية زواج النبي عليه الصلاة والسلام وقال" يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.

المرجع:موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية (شرح صحيح البخاري، الشريطان السادس و السابع).

وفند ابن عثيمين حجية هذا الدليل في كتابه الشرح الممتع مؤكداً أنه ليس بدليل بقوله"" نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومثل عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟! لا يمكن، إذن نقول: سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل""( انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثاني عشر ص الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1422 - 1428 ه ص 57 ـ58 )

تفنيد ابن عثيمين لدليل الإجماع

وقد فند ابن عثيمين صحة هذه الدعوى بقوله:"وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ، وتأذن ؛ وهذا عندي هو الأرجح" المرجع " شرح صحيح البخاري الشريط السابع في كتاب النكاح"
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ""لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.""

تنفيد ابن عثيمين لشرعية مقترح لجنة التقنين

أجاز مقترح لجنة التقنين تزويج الأب أو الجد لطفلته الصغيرة دون الإشارة إلى رضاها لإنها لم تبلغ السن الذي يكون لها فيه إذن معتبر وقيد صلاحية الدخول بالصلاحية للوطء و لم يراعي إذن الصغيرة ومارس قدراً من التمييز بين الصغير والصغيرة فأكد عدم صحة تزويج الصغير إلا لمصلحة وأكد صحة تزويج الصغيرة مطلقاً.
انتصر ابن عثيمين رحمه الله لفقه الحرية في هذه المسألة مفنداً شرعية ولاية الاستبداد , فيؤكد في الشرح الممتع أن الصغيرة ليس لها إذن معتبر لأنها كما يقول"" ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟- يجيب ابن عثيمين- نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن"" انتهى كلام ابن عثيمين.


إثبات ابن عثيمين لأدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل

بعد تفنيده لأدلة شرعية تزويج الصغيرة أورد ابن عثيمن أدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل يقول ابن عثيمين في الشرح الممتع " وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة، تزوجها ابن عمه غصباً عليها ""كما أخرج ذلك البخاري في تفسير الأية ودليل صريح صحيح من السنة، وهو عموم قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» وخصوص قوله: «والبكر يستأذنها أبوها» ، فإذا قلنا: لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه، فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا، وتقول: لا أرضى، هذا رجل فاسق، أو رجل كفء لكن لا أريده، فيقال: تجبر؟! هذا خلاف النص. وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لابنته بغير رضاها، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا من باب أولى، بل أضرب مثلاً أقرب من هذا، لو أن رجلاً طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك، مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي ـ أيضاً ـ عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور، وللعقل المنظور. فإذا قال قائل: قوله: «يستأذنها» يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر. قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها. ( الشرح الممتع لزاد المستقنع ج 12 ص/57،58 ).

الاشبيلي
05-21-2010, 10:14 PM
بارك الله فيك اختي الفاضلة اخت مسلمة

على نقل هذه الفتاوى المهمه للشيخ العثيمين رحمه الله

تحياتي

المطيعي
05-22-2010, 07:17 PM
هل يعني ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ان البنت غير البالغة لا يجوز زواجها يعني مثل ابن شبرمة؟

وهل نقول انه يترتب على ذلك تحديد سن للزواج كما هي القوانين الوضعية؟

يبدو ان كلام الشيخ يشير الى ذلك والله اعلم.

السيف الحاد
05-23-2010, 05:35 AM
جزاك الله خيراً ونفع الله بك..

أبو المظفر السناري
05-23-2010, 11:47 AM
هل يعني ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ان البنت غير البالغة لا يجوز زواجها يعني مثل ابن شبرمة؟

وهل نقول انه يترتب على ذلك تحديد سن للزواج كما هي القوانين الوضعية؟

يبدو ان كلام الشيخ يشير الى ذلك والله اعلم.

لا شك أن كلام الشيخ يومئ إلى هذا الذي أشرتَ، وكأن الشيخ يسلك هذا السبيل لتقليص نكاح الصغيرة؛ لما ترتب عليه من مفاسد في وجهة نظره ونظر من يرى ذلك، ولا ريب أن الشيخ مجتهد فيما قال، ولا تثريب على مجتهد عند القوم.
إنما التثريب: على الذين يبغونها عوجًا من أتباع كل ناعق ينعق بما يصيب الإسلام وأهله في مقتل! لكن الله غالب على أمره ولو كره الكارهون.
وقد رأيتُ بعض إخواننا قد أعدَّ مقالا جيدًا حول مشروعية نكاح القاصرات، وقد أحسن فيه ما شاء الله له أن يحسن، وأتى على شبهات المخالفين من القواعد، فسقط عليهم سقف ما نسجوه من فوقهم!
ومن باب الفائدة: فإني أسوق كلامه في هذا المقام، وأنشر حديثه بين أعضاء هذا المنتدى الكرام.
قال هذا الفاضل:

قال الله تعالى:
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (4) سورة الطلاق

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-:
«يقول تعالى مبينًا لعدة الآيسة -وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها-: أنها ثلاثة أشهر، عوضًا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية "البقرة" وكذا 1- ((الصغار)) ، 2- ((اللائي لم يبلغن سن الحيض)) أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال: { وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ }»اهـ
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله-:
«لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء، ذكر تعالى العدة، فقال: ...{ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ } أي: 1- ((الصغار))، 2- ((اللائي لم يأتهن الحيض بعد!))، و البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر...»اهـ
وقد استدل شيخنا ( العلامة) مصطفى بن العدوي -حفظه الله- بقوله تعالى: {وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} على جواز زواج القاصرات اللائي لم يحض أصلاً!!؛ إذ نص الله على عدتهن في كتابه مما يدل على أنه يجوز زواجهن ولو لم يكن بالغات!!.
قلتُ:
وهذا حكم شرعي بنص كتاب الله -وهي آية محكمة بالإجماع-.
فإذا كان الله أجاز زواج اللائي لم يحضن!!؛ فكيف بزواج صغيرات السن ؟! ألا يجوز من باب أولى ؟!

وقد بَوَّبَ -قبلهم جميعًا- إمام المحدثين وأمير المؤمنين -البخاري- بقوله:
«(بَاب) إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}؛ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ»اهـ.
ثم ساق بسنده المتصل اللامع عن أمنا عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»
فكيف يأتي رويبضات العصر!؛ فيريدون تحريم أو تجريم ما أحل الله لعباده ؟!

{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ} ؟!

وياليتهم في ذلك اتبعوا الليبرالية التي أوردها الكفارُ ديارَ المسلمين؛ بل إنهم في هذا الأمر ((تحديدًا)) خالفوا طريقهم!!.

◘ ففي القانون الروماني جعل سن زواج الرجل الرابعة عشرة للرجل والمرأة الثانية عشرة.

◘ وشريعة اليهود جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة، والنصارى قريبون من ذلك، بل يذكرون أن مريم حملت بعيسى وهي ذات ثلاث عشرة سنة أو أقل.

◘ وفي عصرنا كذلك حددت الكنيسة الكاثوليكية في أسبانيا أن من شروط صحة الزواج أن يبلغ الزوج من العمر 14 سنة، والزوجة 12 سنة. فإذا كانت البنت في أسبانيا تعد صالحة للزواج -أو الممارسة الجنسية- في سن 12 سنة، فما بالكم بالبنت في الجزيرة العربية أوفي جنوب أفريقيا ؟

◘ وفي الأرجنتين يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 14، والزوجة 12.

◘ وفي ولاية فلوريدا وولاية أيداهو يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 14 ، والزوجة 12.

◘ وفي ولاية كلورادو الأمريكية يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 21 والزوجة 12.

◘ وفي يوغسلافيا (في الصرب ومونتيجرو يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 15، والزوجة 13.

◘ وفي إيطاليا يجب أن يكون الزوج قد بلغ 16 سنة، والزوجة 14.

◘ وفي ولاية ألاباما الأمريكية يجب أن يكون الزوج قد بلغ 17 سنة والزوجة 14.

◘ وفي اليونان يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 18 سنة، والزوجة 14.

◘ وفي بلجيكا يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 18، والزوجة 15.

◘ وفي اليابان يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 17 سنة ، والزوجة 15 سنة.

◘ وفي النمسا يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 21سنة ، والزوجة 16 سنة.

◘ وفي الدنمارك يجب أن يبلغ الرجل من العمر 20 سنة، والزوجة 16 سنة على الأقل.

◘ وفي المجر وهولندا يشترط أن يبلغ الرجل من العمر 18 سنة ، والزوجة 16 سنة.

◘ وجاء في "الموسوعة العربية العالمية":
«ليست عادة الزواج المبكر وقفًا على القبائل في الشرق فحسب، بل إن كثيرًا من قبائل الهنود الحمر في الأمريكتين يتزوجون في عمر مبكر، فتتزوج الفتيات في عمر بين 11 و15 عامًا، أما الفتيان فيتزوجون فيما بين 15 و20 من العمر. ويقوم الوالدان باختيار زوجة ابنهما في قبائل الهنود الجنوبية، أما في أمريكا الشمالية فيسمح للابن باختيار زوجته، ويقوم في سبيل إقناع والدي زوجة المستقبل، بتقديم كثير من الهدايا القيمة لينال قبولهما. وبينما يسكن ابن القبائل في الشرق مع أسرته، يسكن الفتى الهندي مع أهل زوجته ويعمل لهم إلى أن ينجبا الطفل الأول)اهـ.

فلا أدري!!

لماذا أخذوا بليبرالية الغرب الكافر في كل شيء، وتركوا هذا الأمر بالذات ؟!

أتعرفون لماذا ؟!

لأن هذا من مخططات الغرب الكافر الذين يريدون قطع نسل المسلمين بزواجهم في سن متأخرة!.

ويريدون أن تبقى نساء المسلمين عوانس!!؛ كما هو الواقع المشاهد بنسب مخيفة!!.

ويريدون أن يفسد شباب المسلمين من الجنسين؛ بكبت مشاعرهم وعواطفهم!!؛ ثم يلقنون المسلمين حججًا فارغة كالتعليم وإكمال الدراسة ...إلخ هذه الأوهام!!.

ولكن عجبي ليس من هؤلاء الكفرة الذين يخططون لنشر الرذيلة والفساد بين المسلمين؛ بل عجبي ممن يساعدون على تنفيذ هذه المخططات القذرة؛ بكتابة المقالات، أو نشرها هنا وهناك!!.

فهؤلاء أحذرهم من مغبة طرحهم ووخائم فعالهم.

وأقول لهم: اتقوا الله عز وجل في شباب المسلمين وبناتهم.

وأذكرهم قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.


تابع البقية: ....

ابوابراهيم
05-23-2010, 02:41 PM
كيف تعرف ان البنت بلغت بامرين اما الحيظ واما الانزال والانزال يعرف في الحمل
هؤلاء دخلو في الامومه
وهؤلاء يمنعونك من ان تتزوج من امراءة مسلمة لاتحمل الجنسية الخليجية الا بي موافقة اعطونا سبب التحريم
ومن اقول ابن عثيمين انه لايعرف بلد يطبق الشرع مثل السعودية فيه اوضعو محكمة تاخذ كل ذو حق حقة ام انك تصدر اؤامر وتعمها علي الكل فهذا لايقبل وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم بما تحكم يامعاذ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنتك الحديث
والله اعلم

د. هشام عزمي
05-23-2010, 03:27 PM
مع عظيم إجلالنا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلا أنه قد خالف القرآن والسنة والإجماع في هذه المسألة ..
والله أعلم .

ابن السنة
05-23-2010, 07:18 PM
أعتقد أنه يوجد فرق بين العقد و النكاح ذاته

وأصح الأقوال أنه يجوز تزويج الصغيرة من قبل أقرب العصبة لها، من غير أخذ رأيها، لكن لا يجوز الدخول بها حتى البلوغ، حيث تخيّر، فإن قبلت جاز للزوج الدخول بها، وإلا كان ذلك طلاقاً. ولا يجوز إجبار الكبيرة على الزواج من أحد (بكراً كانت أم ثيباً). ولا تتولى بنفسها إنشاء العقد، ولكن توكل رجلاً. ولا يشترط موافقة أقرب العصبة لها إن زوجت نفسها كفء (والكفاءة تكون في الدين فقط، لا في اللون ولا في العرق ولا في المال). فإن لم يكن كفأً لها، كان لا بد من موافقة أقرب العصبة لها. فإن اشتجروا رفعوا أمرهم إلى السلطان. ومن يتوكل على الله فهو حَسبُه.

منقول من:
http://ibnamin.com/wali_marriage.htm
و لا ننسى قوله تعالى :
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

أعتقد ان ابن عثيمين رحمه الله لم يخالف الكتاب و السنة و الأجماع بل هو انزل الحكم الشرعى على ارض الواقع بدون مخالفة لحكم الله
و الله اعلم

المطيعي
05-23-2010, 07:27 PM
في الفقه يميزون بين الصغيرة والبالغة، وكلتاهما لا تستقل في قرارها عن الولي. لكن هذا التمييز غير دقيق، بل هو غير واقعي، لأن الصغيرة يمكن ان تكون بالغة، إذ الصغيرة تتقابل مع المتوسطة والكبيرة، والمجالات هنا متداخلة. البلوغ له مدى طبيعي، ولكنه قد يخرج عن حدود هذا المدى في الاتجاهين.


السؤال الذي ينبغي ان نناقشه هو : هل تفريق الفقهاء بين الصغيرة والبالغة صحيح؟

وهل ام المؤمنين عائشة كانت بالغة ام لا؟

مجرّد إنسان
05-23-2010, 07:27 PM
القضيّة -بأصلها - تحتاج إلى كثيرٍ من التأصيل الشرعي....والتفريع الفقهي الدقيق...حتى تتضح الأمور ويُفهم المقصود....


فيما يتعلّق بعنوان المؤلف: أين المنطق في زواج الصغيرات؟؟؟ أحسبه عنواناً غير موفق....لأن ظاهره يوحي بذكر فلسفة التشريع في جواز تزويج الصغيرات...وبيان منطقيّة ذلك....لكنه لم يوضّح ذلك توضيحاً كاملاً...


على أية حال....الأمر بحاجة إلى وفقة أكبر وأوسع....خلاصته أن تزويج الصغيرات دائرٌ -عند من قال به- في باب المباح...لا الاستحباب ولا الوجوب....


وأن الزواج من الصغيرات شيء....وتسليمها للزوج شيء آخر... إذ لا يجوز تسليمها أبداً إلى زوجها حتى تصبح مطيقة للوطأ...وهي مسألة نسبية تختلف من بنت إلى أخرى.


وأن تزويج الصغيرات ملحوظ فيه جانب المصلحة....أي: حين يختار الأب لابنته الرجل الكفأ لها شرعاً وعرفاً.....ولذلك فإن من هذا الباب تزويج الصغار من الذكور كذلك


وأن لولي الأمر إذا رأى سوء تطبيق هذا الأمر المباح بأن صار الأغلب عدم تزويج الكفأ....وأن الأب ينظر في الزواج لمصلحته الشخصية لا مصلحتها -رغبة في المال أو الجاه-....فإن لولي الأمر المنع من ذلك بقوّة السلطان....لحصول المفاسد وغلبتها....وقد أشار الشيخ ابن عثيمين إلى تحقق هذه المفسدة في زماننا....


يبقى الكلام عن اشتراط إذن الصغيرة وأنه غير متحقق فيها كمسألة فقهيّة....وكذلك النظر في تأويل قوله تعالى ((واللائي لم يحضن)) وهل تدخل فيها النساء الصغيرات....محل نقاش وتداول.



وأما قول الأخ الكريم:



وهل نقول انه يترتب على ذلك تحديد سن للزواج كما هي القوانين الوضعية؟

ليس الأمر كذلك....إنما تقييد الشيخ لسن الزواج إلى حين البلوغ.....وتحفّظه عن الزواج قبل البلوغ...والبلوغ يختلف من امرأة إلى أخرى....



والله أعلم

عياض
06-05-2010, 03:47 AM
ما أحسن ما ذكره الشيخ أبو المظفر لبيان نفاق هؤلاء الناس و استغلالهم للجهل بما يعيشه الآخر و ما يفعله..و بالفعل فلسفة التشريع في البلدان التي ذكرها الجو العام فيها يتجه الى خفض سن الزواج بعكس الأمر في بلداننا..تماما كما في الخطة القديمة الجديدة للحد من الانجاب في الوقت نفسه التي تشجع فيها بلدانهم التي تضاعف بلداننا بعشرات المرات سكانا سكانها على الانجاب..و حتى الاتحاد الأوروبي الذي ما زال يقاوم لحد الآن خفض سن الزواج بدأت لجانه التشريعية الآن بجدية النظر في خفض الحرية الجنسية للقاصرين الى سن الثانية عشرة ..بعد ان توالت دعوات الحقوقيين خاصة من علماء الفقه الجنائي الى ذلك لخفض النسبة المهولة للجرائم الجنسية ضد القاصرين خاصة على شبكة الانترنت و اقرارهم ان المسؤولية في كثير من الأحيان تكون مشتركة...و هذا التوجه يلحظه كل من لامس الجدل عن قرب...

ابن السنة
11-22-2010, 03:49 AM
السلام عليكم
الموضوع فعلاً يحتاج لضبط المصطلحات
فما هو المقصود بالصغيرة؟

المجدد
11-26-2010, 09:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص زواج صغار السن

نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الوهاب يهب من يشاء من عباده علما وعقلا ووسعا لنفسا وقدرة ومهارة يجعله سابقا لأقرانه وهذه تنطبق

على الذكور والإناث والخطأ هو مشابهة إنسان لإنسان في مهاراته وقدراته فمثلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نقتدي بهم لكن لا نستطيع فعل

معجزاتهم لأنها هبة من الله خصهم بها وهنا مهماتهم تختلف عن مهماتنا وهذا يجعلني أدخل في أساس الموضوع وهو الإعتماد على ما تم سابقا

مع نسيان ما وهبنا إياه الله سبحانه وتعالى فما حدث سابقا كان مقدرا من الله بلا دراية من المخلوق كما حدث مع مريم العذراء ففي هذا الزمن لا

تتكرر القصة لنجد فتاة حامل وتقول قصتها كما قصة مريم العذراء فهذا من ما لا يتقبله العقل وهذا يتطابق مع الأباء الذين يريدون تزويج بناتهم

الصفار السن وهم في سن ال 11 أو ال 12 متناسيا قدراتها وهباتها وعطاء الله لها وحارما لها من طفولتها وهذه تسبب رهبة للبنت الصغيرة

وكأنها حالة إغتصاب وإن كان مقتديا بمن سبق فأنا أقول له من سبق ليس مثل من به لحق ففاطمة رضي الله عنها ليست كغيرها لهذا لا نقيس ما

وهبه الله لها مع من دونها فما ينطبق مع مريم العذراء لا ينطبق مع عائشة رضي الله عنها لهذا ما ينطبق مع عائشة رضي الله عنها لا ينطبق مع

بنات هذا الزمن والله سبحانه وتعالى جعل لنا عقولا لندرك ونعي ونفهم ونستوعب ومن ذلك نوجد الحكمة هل الفتاة الصغيرة بمقدروها أن

تتعامل مع من يكبرها في السن وهي إلى الأن لم تجتاز مرحلة الطفولة وهل ستعي ذلك وهل هذا سينمي ثقتها أم أنه سيزيد مخاوفها واستدلال

على ذلك طفلا صغير عمره في ال 15 سنة يخطب في يوم الجمعة بألاف المصلين لا أقيسه مع طفل أخر لا يقوى على وضع عينه بعين معلمه

فما أختلف هو عطاء الله سبحانه وتعالى لهذا الطفل فالموهبة لا يختص بها البشر أنما يختص بها رب البشر فهو الوهاب ونحن الموهوبين

فالأنبياء لم يحصلوا على معجزاتهم بالجد والجهد والكفاح والعمل أنما هو فضلا من الله لهم خصهم به كذلك لمن يكون طفلا وعقله راشدا ولمن

تكون طفلة لكن تكوينها يدل على أنهى أنثى كبيرة وبالغة وما تحقق لفلان وفلانة قد لا يتحقق لفلان وفلانة أخرين ومن هنا لنا نظرة ولنا حكمة

ودائما يكون الزواج إختيارا وموافقة من صاحبته وهي البنت المخطوبة فجميع الشرائع السماوية لا تؤيد الغصب أو القرار النهائي بلا مشورة

لصاحب الشأن ومن ليس له مقدور على الشي لا يفعله فإن كان هذا لكم حق لا تخصصوه على الفتيات عمموه على الفتيان فهناك خطباء في

عمر ال 12 سنة أجعلوا أبنائكم خطباء وذلك فقط لتعرفوا أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده في أشياء يخصهم بها

معلومة طبية

هناك من يكون بلوغه سريعا وهناك من يتأخر بلوغه وهناك من يكون بالغا عقليا قبل أن يكون بالغا جسديا وهناك من يكون بالغا جسديا ويتأخر بلوغه العقلي وهناك من يكون بالغا عقليا وجسديا وتلك مستويات يتفضل الله بها على عباده وهو فعالا لما يريد

دليل قرآني

( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )

فوسع نفس عائشة ليس كغيرها من الفتيات كذلك عقلها وتكوينها وعلمها ونشئتها فهناك من يتفضل الله عليهم بالهبات والفضل والعطاء ما لا يستطيعه غيرهم وهناك من يبتليهم الله بالصعاب والمحن والشدائد ما لا يقدر عليه غيرهم

وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

وأي عمل يتم فيه الإكراه هو ضد المشورة وهنا يستوجب الإمتناع لأنه مخالف لقول الله سبحانه وتعالى

""كما أخرج ذلك البخاري في تفسير الأية ودليل صريح صحيح من السنة، وهو عموم قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن»

وسبب الإذن هو بمقدورها على المشورة وهذا يؤكد بلوغها الجسدي ونضجها العقلي وهذه ما يجب أن يتوفر للفتاة قبل إتمام الزواج

وفقكم الله

المجدد

المطلوب مني فعل ما أمرني به الله ليس فعل ما وهب الله غيري

يحيى
12-29-2010, 03:40 AM
اين المنطق في زواج الصغيرات؟
المنطق هنا كما ذكرت الأخت 'أخت مسلمة':

نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن
و لا يعارض هذا إلا من يريد إستغلال الدين, خدمة الدين المؤسساتي, دين الدراويش ..
أو
من يقدم ظني المنقول (أو فهمٌ ظني لظني المنقول, فهم ظني لصحيح المنقول -الذي لا يصل درجة التواتر- .. الخ.) على صحيح المعقول الذي هو واقع نشاهده في معانات 'القاصرات' (كما شاهدت ذلك في بعض اللقطات الإخبارية حول قاصرات في بلد عربي ..هربن أو ذهبن الى المحاكم للتخلص من الكارثة ..) أو بتعبير الشيخ الذي نقلت كلامه الأخت:
.. ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه.