المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحاجة عاجلة للمساعدة- مهم



جندي الخلافة
06-20-2010, 03:14 PM
اخواني في الله

لقد القى احد الناس علي بعض الشبهة و ارجو الاجابة من اصحاب العلم
هذا نص هذه الشبهة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

(...)

ارجة الرد بسرعة
و السلام عليكم


لايسمج بطرح هذا الكم من الشبهات فى موضوع واحد استخدم خاصية البحث ستجد رد على كثير من شبهاتك وما لم تجده اعرضه واحد تلو الآخر
متابعة إشرافية
مراقب 1

أحمد فتحي الموحد
06-20-2010, 04:57 PM
أخي في الله ربما تجد في هذا الرابط ما تحتاج للرد على هذا المريض:

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=13562

جندي الخلافة
06-20-2010, 05:07 PM
شكرا اخي في الله
أنا فقط اشكل علي مسألة المواريث لانها صعبة و لست مطلعا عليها بعمق .
حبذا لو يجيبنا أحد من الاخوة
أما الباقي فمعظها شبه مريضة
مثلا

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ
أو!
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ

الآية الاولى تأمر بالقتال و الآية الثانية تأمر بعدم اكراه الناس على الاسلام .
فلست أدري أين التناقض ؟
يا حبذا أخوتي لو يتم الرد هنا بدل الاحالات الى المواضيع في المنتدى .
طبعا ماعدى الناسخ و المنسوخ , لأني استثنيه من طلب الرد , و لعلي نسيت أن امحيه من النص .

و السلام عليكم

متروي
06-20-2010, 11:14 PM
اعتراض من ملحد على مسائل العَوْل في المواريث
السؤال : عُرض علي هذا السؤال من أحد الملاحدة وقال فيه إن هناك أخطاء حسابية في القرآن -تعالى الله سبحانه- إذا مات أحدهم وكان الورثة 3 بنات ووالديه وزوجته ، نصيب الـ 3 بنات = ثلثا التركة استناداً لقوله: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).. ونصيب والديه= السدس + السدس = ثلث التركة (ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك).. نصيب زوجته= ثمن التركة (فلهن الثمن مما تركتم).. مجموع الحصص = الثلثين للبنات + الثلث للوالدين + الثمن للزوجة = 1.125 ... أي لو ترك المتوفي 1000 دينـــار لاحتـاج القاضي لـ 1125 دينــار ليوزعها عليهم حسب القرآن.. هذا ما قاله لي ذلك الملحـد نقلته نصاً لكم ، أرجو الإجابة عن ذلك .

الجواب :

الحمد لله

هذا الإشكال الذي أثاره ذلك الملحد ليس بمشكل في الواقع ، وقد أجاب عليه العلماء .

وليس هذا الإشكال خاصاً بالمسألة التي ذكرها ، بل له أمثله كثيرة ، ويسمي العلماء هذا النوع من المسائل بـ "العَوْل" ومعناه عند علماء المواريث : زيادة فروض الورثة عن التركة .

وطريقة حل هذا النوع من المسائل : أن ينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار ما حصل به العول في المسألة ، وذلك هو العدل ، حتى لا ينقص واحد من الورثة دون الباقي .

ولم تقع مسألة فيها عَوْل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) ، فقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فأشاروا عليه بالعَوْل ، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليها بالحصص ، ويدخل النقص على الجميع .

وانقضى زمن عمر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أظهر عبد الله بن عباس خلافاً في المسألة ، فكان لا يقول بالعول ... ثم انقرض هذا الخلاف ، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر وجمهور الصحابة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :

"ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول ، بحمد الله" انتهى .

انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ص 161 – 166 .

وعلى هذا ، فطريقة حل المسألة التي ذكرها ذلك الملحد :

الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس .

وحتى يتم توزيع التركة على الورثة تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوية وهو ما يسميه العلماء بـ "أصل المسألة" وهو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر ، وهو شبيه بعملية "توحيد المقامات" عند جمع الكسور الاعتيادية مختلفة المقامات ، مثل : نصف وثلث .

وإذا أخرجنا سهام كل وارث في المسألة ، فللزوجة الثمن : 3 ، ولكل من الأب والأم السدس : 4 ، وللبنات الثلثان 16 ، ومجموع هذه السهام 27 أكثر من أصلها وهو 24 وهذا هو "العَوْل" ، وهو الاعتراض الذي اعترض به ذلك الملحد .

فلا يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي ، وحينئذ ، فالعدل : أن ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول ، فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24 جزءاً متساوية ، يتم تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوياً ، وهو مجموع سهام الورثة .

فيكون التقسيم النهائي للمسألة :

للزوجة : 3 أسهم من 27 ، بدلاً من 24 ، فصار الثُمْن الذي تستحقه تُسْعاً بسبب العول .

ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 27 ، بدلا من 24 .

وللبنات 16 سهماً من 27 ، بدلا من 24 .

فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة ، وبهذا يتحقق العدل ، وينتهي الإشكال الذي ذكره ذلك الملحد .

وإننا لننتهز الفرصة وندعو ذلك الشخص إلى مراجعة نفسه ، والتأمل فيما هو عليه من دين ، ومقارنته بالإسلام ، فلن يجد أعدل ولا أحسن من الإسلام ، فهو دين الله المحفوظ من التحريف والتبديل ، وليعد النظر في تشريعات الإسلام ، ومنها هذا النوع من مسائل المواريث: "العَوْل" ، فلن يجد في الأديان المنسوبة إلى السماء ، أو المذاهب الأرضية أعدل وأحسن من ذلك .

وليبادر إلى الدخول في هذا الدين ، ليكون من الناجين من عذاب الله وسخطه ، وليفوز فوزاً لا خسارة بعده .

نسأل الله له الهداية والتوفيق

والله أعلم

http://www.islam-qa.com/ar/ref/131556

فإذا لا يوجد اي إشكال لأن مسألة العول معتمدة اصلا على الأية بحيث لا يأخذ أحد أكثر من حقه و الأية القرآنية هي قاعدة عامة يعتمد عليها في التقسيم و بما أن حالات التوريث لا حصر لها فجاءت الأية جامعة لكل الحالات .

جندي الخلافة
06-21-2010, 07:13 PM
عذرا فلا أعرف قوانين المنتدى
اريد فقط ردا مفحما على هذه الشبهة


خطأ في الحساب:
رجل توفّي و ترك خلفه 4 بنات و والدين و زوجة، فكيف يتمّ تقسيم الميراث؟
ها هي الآيات، وسأسهّلها لك بالأحمر:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم

حسب الآيات:
4 بنات: ثلثا ممّا ترك: 2 مقسومة على= 3 0.66
لأبويه لكلّ واحد منهما السدس= 1 مقسومة على 6 + 1 مقسومة على 6= 0.33
الزوجة تأخذ الثمن: 1 مقسومة على 8= 0.125
كم يكون المجموع؟
يمكنك أن تقوم بالجمع لتقدّم لنا النتيجة، وطبعا انتبه الفقهاء لهذا الخطأ، فاستنبطوا طريقة في الحساب (ليكون الناتج صحيحا) ولا علاقة لهذه الطريقة بما هو موجود في الآيات، وأكرّر: أريد تقسيما كما ذكر القرآن
شكرا للاخ متروي على اجابته
و لكن أريد ردا أفضل إذا توفر

و السلام عليكم

ابن السنة
06-21-2010, 07:57 PM
أخى الكريم
القرآن الكريم أعطى القاعده العامة للميراث. و أعطى قاعده اخرى و هى العدل.
مكمن الشبهة فى هذا:
اذا كان من عند الله فلما أغفل هذه الحالة؟
نقول لم يغفل الله سبحانه عن شئ
دعنا نفترض الآتى :
كل الحالات و التركيبات المختلفة تم ذكرها فى القرآن
نفترض أن مستحقى الميراث هم: الأب، الأم، الأبن، البنت، الأخ، الأخت و الزوجه فقط
فالتراكيب الممكنه هى 128 حالة !!!
اذا ما ذكر القرآن كل الحالات مثلاً له ام و اب فقط
له ام و ابن فقط
له جميع ما سبق
و هكذا
تخييل أخى الكريم أننا درسنا هذا الموضوع من ناحية رياضية فسنرمز لكل حالة برمز ثم نكتب جميع الحالات على شكل معادلات بحيث يكون الطرف الأيمن هو النسب لكل حالة و الطرف الأيسر مساوى للواحد الصحيح. ثم نبدأ فى اختراع قيم لكل حالة
مثلاً أب و أم فقط : ثلثين و ثلث
أب و ابن و أم: كذا و كذا و كذا
أخ و أخت و ابن: كذا و كذا و كذا
الخ
و لنفترض اننا نستخدم الحالات التى ذكرها القرآن كمرجع لنا
ماذا سنفعل فى الحالات التى لم تذكر صراحة فى القرآن؟
المنطق يقول أننا سوف نسعى الا نبعد قدر المستطاع عن ما ورد فى القرآن لماذا؟ حتى تكون قسمتنا عادلة و هذا بالضبط ما قام به الصحابه. و هذا شبيه بمفهوم النص و القرآن لا يخاطب قوم أغبياء!!
و سرد جميع الحالات لن يضيف شئ جديد. بل سيقولون ما هذا الملل لماذا لا توجد قاعده ثابته أو لماذا لا تنطلق عقولنا للتفكير فى ايجاد حلول تناسب حالتنا
و ما فعله الصحابه هو ما ذكره لك الأخ متروى و فى حقيقة الأمر هذه الطريقة فى التقسيم هى أعدل طريقه فكل واحد يُنقص من حصته حسب نسبته. فمن له النصف يُنقص من حصته نصف النقصان أو يزيد نصف الزياده
بمعنى أصح فالمبلغ الزائد أو الناقص عن الفروض يُقسم عليهم حسب نسبتهم. يعنى من له النصف يؤخذ منه أو يُضاف اليه اربع أضعاف قيمة من له الثمن و هكذا
و قاعدة التقسيم التى انتهجها الصحابه تُبين فقههم و اعمالهم لكل النصوص. لكن هؤلاء الملاحدة ينظرون الى الدين و كأنه جدول من افعل و لا تفعل و لا مجال فيه لاعمال العقل.

متروي
06-21-2010, 08:06 PM
- بارك الله فيك اخي ابن السنة
- فعدد الحالات الكبير جدا لو تتبعنا رأي الملحد لكان القرآن كله من أوله إلى آخره كتاب مواريث بحيث يجب تخصيص كل حالة بقانون مضبوط تماما و هذا سخف ما بعده سخف لكن القرآن ذكر أنصبة ثابتة يزيد حسبها الميراث او ينقص .