المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ



اليائسة الا من رحمتك
11-20-2010, 08:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على أله و صحبه أجمعين أما بعد...........
و أنا أتصفح فتاوى الإمام الألباني ، لفت انتباهي هذا السؤال:
- ما هو تفسير الأية * في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون * ؟
- هل يقصد بالمطهرون المؤمنون أم المتوضؤون ؟
- هل يمكن للمرأة الجنب أن تلمس القرأن ؟
و ما أدهشني هوجهلي الشديد بتفسير هذه الأية وجهل عامة المسلمين إلا من رحم ربي.....و أنا أكتب جواب الإمام المحدث رحمه الله راجية من الله أن ينتفع به كل من يقرأه ..
يقول الإمام الألباني المطهرون لا هذا و لا ذاك ....فالكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ و ليس المصحف الذي بين أيدينا ، و المطهرون هم الملائكة المقربون و ليس المتطهرون من المؤمنين ، فالمطهرون غير المتطهرون و هيهات هيهات أن نصل إلى مرتبة المطهرون و هم الملائكة المقربون .
و لا شك أن ذكر الله له قداسته و حرمته و لذلك فمن المجمع عليه عند علماء المسلمين أن قراءة القرأن على طهارة كاملة هو الأفضل و هو اللائق بعظمة الله عز وجل ، و لكن هذا الشيء الأكمل الكامل لا يستطيعه كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط ،أما النساء فتارة و تارة ، و لقد سمعتم قول الرسول صلى الله عليه و سلم في السيدة عائشة التي حاضت فهي لا يقال لها توضئي كما نقول للرجل لأنها لا تستطيع سمعا أن تتوضأ فقال لها عليه الصلاة و السلام * إصنعي كما يصنع الحاج غير ألا تطوفي و لا تصلي * ، و لذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرأن بدون ما نقول عليها أن تغتسل لأنها لا تستطيع ، نقول للرجل الجنب مثلا الأفضل لك أن تتوضأ و بذلك يتطهر أما المرأة الحائض ،أما المرأة النفساء التي يمضي عليها بعض الأحيان أربعون يوما و ليس لدينا دليل شرعي يمنع من المسلم عامة رجالا فضلا عن النساء من قراءة القرأن إلا على طهارة ، و إذا المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز أن نقول لها لا تقرئي و أن نمنعها من الإتصال بربها بقراءة القرأن ...و الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر * لا يقرأ القرأن حائض و لاجنب * لا يصح هذا الحديث و لو كان صحيحا وجب الإنتهاء إليه ، و بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث فأمامنا حديث عائشة رضي الله عنها حيث أمرها رسول الله عليه الصلاة و السلام و أذن لها ان تصنع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي و لا تطوف ، ترى هل الحاج لا يقرا القرأن ؟ و إلا هناك موسم لقراءة القرأن ؟ فهناك الفراغ و هناك التوحه من الحاج بكليته إلى الله تبارك و تعالى ؟ بلا شك الحاج يقرأ القرأن ...فإذا هذا الحديث فيه إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرأن ،فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرأن بحجة أنها غير طاهر ،فلو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع و انتهينا ،لكننا نجد الشارع الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق .
إذا أما الإيجاب و القول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فضلا عن الرجل أن يمس القران ،فهذا لا دليل عليه أبدا و الناس بلا شك يتوهمون ان هناك أدلة و هي ليست بدليل إطلاقا ، من ذلك مثلا ما يشتبه أمره على الكثير من الناس خاصة الذين لهم عناية بتلاوة القرأن حين يقرأ قول الله عز وجل * لا يمسه إلا المطهرون* فقد وصل في حمل الأية على هذا الموضوع الذي نحن فيه : الكتاب المكنون يعني هذا المصحف الذي بين أيدينا ، لا يمسه إلا المطهرون بأن يفسروا قول الله عز وجل إلا المتوضئون ...و قد وصل هذا الفهم الخاطئ إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع من المصحف الشريف.

نقل من أسئلة الفتاوى للإمام المحدث ناصر الدين الألباني


بالاضافة الى هذا

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/7.htm

miss esraa
11-22-2010, 01:50 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟



لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً.

وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.

وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.

لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم.

وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك.

لكن الجنب -صاحب الحدث الأكبر- لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئاً من القرآن، وقال: "هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية".

والمقصود: أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.

وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: لا تقرآن، وألحقهما بالجنب.

والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم.

فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: {افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري}، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.

هذا قول لابن باز يناقض ما يقوله الالباني و الله اعلم

حسام الدين حامد
11-22-2010, 02:53 PM
المسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهور العلماء على القول المنقول عن الشيخ ابن باز رحمه الله، وحديث عمرو بن حزم "لا يمس القرآن إلا طاهر" محمول عند الشيخ الألباني رحمه الله على الطهارة من الشرك، والله أعلم.

اليائسة الا من رحمتك
11-26-2010, 05:58 PM
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال : هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا، ولا آية
الراوي: علي المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 384/4
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد
وهو ليس صحيح

اما بالنسبة لهذا ....قدمت مكة وأنا حائض ، ولم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : افعلي كما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1650
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

هذا ما نقلتِ .. فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.
وهل الحاج يقرأ القرآن دون مس المصحف؟؟

وكما قال الاخ حسام
فان المسأله فيها خلاف بين اهل العلم
وهذا الحديث.... أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : أن لا يمس القرآن إلا طاهر
الراوي: عمرو بن حزم المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 383/4
خلاصة حكم المحدث: صحيح

وقوله: " إلا طاهر" كلمة: (طاهر) قال بعض أهل العلم أي: إلا مؤمن،،، المصدر:http://www.alhekmah.tv/forum/showthread.php?t=7483

وان خالد
11-27-2010, 11:12 PM
الا ترون أن عدم قدرة المسلم على مسك القرآن الكريم ليقرأ في ساعة وجد تقلل من القراءة لأنه مضطر للوضةء أولا" وبما أن المسالة فيها خلاف وكلمة المطهرون يمكن أن تأخذ أكثر من معنى ألا تشبه ملامسة النساء

لست فقيهة وأتبع الأحناف في هذا الأمر

لكن ألا يمكن أن نبيح مس المصحف من غير وضوء هل مثل هذه فتوى من عالم ثقة لا تجوز ويجب اتباع الأمة الأربعة فقط

خاصة أنها تيسر القراءة
الله الموفق للحق

وان خالد
12-05-2010, 10:16 PM
بما أن العلم في تطور لنضعه في خدمة الدين *
لنضع اقرآن الكريم في الجوال وبهكذا نحل الموضوع