المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما الفرق بين العفو و الاستشفاع فى حد من حدود الله ؟؟



mohamed77
02-08-2011, 05:33 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته


ما الفرق بين العفو و الاستشفاع فى حد من حدود الله ؟؟؟

و جزاكم الله خيرا

نور الدين الدمشقي
02-08-2011, 05:43 PM
قد اكون مخطئا اخي ولكن لا اعرف معنى الاستشفاع في حدود الله الا اللهم من قبيل عندما اراد ان يشفع اسامة بن زيد للمرأة المخزومية في حد السرقة فهذا ما لم يرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وانكره على سيدنا اسامة رضي الله عنه. أما العفو في الحدود فيبدوا لي وكأنك تقصد بأنه لو قتل انسان مثلا اباك بغير حق فأنت مخير بين ان تقتله قصاصا او تعفوا عنه مثلا... فبين لنا عم تتحدث أو أين تقرأ حتى نفهم المقصود..بارك الله فيك.

mohamed77
02-08-2011, 06:16 PM
عندما اراد ان يشفع اسامة بن زيد للمرأة المخزومية في حد السرقة فهذا ما لم يرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وانكره على سيدنا اسامة رضي الله عنه.

نعم اقصد ذلك

يعنى لو جاء رجل و سرق مالى مثلا ,, ثم عفوت انا عنه
هل هذا يعفيه من ايقامه الحد عليه ؟

و بالمثل على القتل ايضا لو قتل ابى و عفوت عنه هل هذا يعفيه من ايقامه الحد عليه ؟

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
02-08-2011, 06:38 PM
ثبت ذلك فى السنة كما عند أحمد والبيهقى والحاكم بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث من طريق يحيى الجابر قال : سمعت أبا ماجدة يقول : " كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فقال : إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتى بسارق فأمر بقطعه ، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله كأنك كرهت قطعه ؟ قال : و ما يمنعني ؟ ! لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم . إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه
حد إلا أن يقيمه ، إن الله عفو يحب العفو ،

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
02-08-2011, 06:42 PM
يتفق الفقهاء على سقوط الدعوى الشخصية وسقوط العقوبة بها بعفو صاحب الحق، لأنها ما أقيمت إلا حفاظا على حقه، فإذا أسقطه لم يعد ثمة مكان للعقوبة، فتسقط، وسواء في ذلك أكان العفو قبل الحكم أم بعده.

أما دعاوى الحسبة، وهي الدعاوى التي تقام حفاظا على حق الله تعالى خالصا أو غالبا، فما كان منها خالصا لله تعالى كما في الزنا وشرب الخمر فلا يسقط بعفو أحد أنا كان، لا قبل الإثبات ولا بعده، لأنه لا حق لأحد من العباد فيها حتى يسقطه، وحق الله تعالى لا يستطيع أحد أن ينوب عنه في إسقاطه، حتى إن الحاكم لا يجوز له العفو عن العقوبة بعد ثبوتها، وهو ملزم بالتنفيذ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تَعَافَوْا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ) رواه النسائي.

وما كان منها حق الله فيه هو الغالب كما في السرقة والقذف، فمجمل آراء الفقهاء أنها تقبل السقوط من صاحب الحق الشخصي فيها قبل الترافع والإثبات والحكم، وهو المسروق منه والمقذوف، وذلك بالنسبة لحقه فقط، وأما حق الله تعالى فيبقى بعد الترافع، أما قبله فإنه يسقط، لا للعفو، ولكن لأن الخصومة شرط لإقامته، ولا خصومة مع العفو، وكذلك إذا سقط حق العبد بعد الترافع بالعفو انقلبت العقوبة من الحد إلى التعزير المتروك تقديره للقاضي، ينظر فيه بمنظار المصلحة العامة.

أما بعد الرفع إلى القاضي وإثبات الحق بطرق الإثبات التي يقبلها ذلك الحق، والحكم به وقبل تنفيذ العقوبة، فقد اختلف الفقهاء إلى مذهبين، فذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنهما لا يسقطان بعد الحكم لغلبة حق الله فيهما، وذهب الشافعية إلى أن حد السرقة لا يسقط بالعفو بعد الحكم لغلبة حق الله فيه على حق العبد، أما حد القذف فيسقط بعد الحكم به بالعفو لغلبة حق العبد فيه عندهم كما تقدم، فيكون حاله حال القصاص، وهو يسقط بالعفو مطلقا باتفاق الفقهاء.

من ذلك ننتهي إلى أن العفو مقصور على حق العبد فقطأ أما حق الله تعالى فلا يسقط بعفو العبد بالاتفاق، ويثبت فيه بالتعزير من القاضي إذا سقط الحد.

أما الدعاوى في الجرائم التي يكون حق العبد فيها هو الغالب، فتقبل السقوط بالعفو من صاحب الحق مطلقا باتفاق الفقهاء، كالقصاص وغيره، والعفو فيها مقصور على حق العبد أيضا عند أكثر الفقهاء، أما حق الله فلا يسقط بالعفو، ويكون للقاضي التعزير به، وذهب بعض الفقهاء إلى أن حق الله فيها مغلوب فيسقط تبعا لسقوط حق العبد.

هذا مجمل ما تتميز به دعاوى الحسبة عن الدعاوى الشخصية، وهو كاف في نظري لتجلية معالم دعوى الحسبة وبيان أحكامها.

ولقد قال الكاساني رحمه الله في بيان ما هو حق الله وحق العباد من الجرائم، وأن ذلك كله لحماية المجتمع: (إن الحدود وجبت للمصالح العامة، وهي دفع فساد يرجع إليهم، ويقع حصول الصيانة لهم، فحد الزنا وجب لصيانة الأبضاع عن التعرض، وحد السرقة وقطع الطريق وجب لصيانة الأموال والأنفس، وحد الشرب وجب لصيانة الأنفس والأموال والأبضاع في الحقيقة بصيانة العقول عن الزوال والاستتار بالسكر، وكل جناية يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة جزائها تعود إلى العامة يكون الجزاء الواجب فيها حق الله تعالى على الخلوص تأكيدا للنفع والدفع كيلا يسقط بإسقاط العبد، وهو معنى نسبة هذه الحقوق إلى الله تبارك وتعالى) البدائع 7/56.

mohamed77
02-08-2011, 07:00 PM
جزاك الله خيرا اخى

يعنى فى حاله الرئيس مبارك وجب اقامه العقوبه عليه حتى لو عفا عنه كل الناس ,, للمصلحه العامه حتى لا يظلم الحاكم بعده

صح كده ؟

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
02-08-2011, 07:14 PM
عن عائشة . أن قريشاً أهمّهم المرأة المخزومية التي


سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ، ومن يجترىء


عليه إلا اسامة ، فكلمه أسامة ، فقال الرسول : أتشفع


في حد من حدود الله ، ثم خطب فقال : إنما أهلك من كان


قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف


أقاموا عليه الحد ، وايم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد


سرقت لقطعت يدها ، فأمر النبي بقطع يدها .


رواه البخاري ومسلم

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
02-08-2011, 07:16 PM
سبحان الله دخل الأن حرامي على متجري يا الله وين الهراوة

mohamed77
02-08-2011, 07:52 PM
بجد ؟
فى دلوقتى حراميه فى محل حضرتك ؟؟
-----

الله معك

نور الدين الدمشقي
02-08-2011, 08:21 PM
يعنى فى حاله الرئيس مبارك وجب اقامه العقوبه عليه حتى لو عفا عنه كل الناس ,, للمصلحه العامه حتى لا يظلم الحاكم بعده
صح كده ؟
ههه. هل هذا ما كنت تريد الوصول اليه؟ يا اخي اسأل السؤال مباشرة لماذا كل هذا :)

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
02-08-2011, 08:33 PM
لو أن فاطمة بنت محمد


سرقت لقطعت يدها ، فأمر النبي بقطع يدها .أعطيناك هذا الحديث لتتعلم الإستنباط

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
02-08-2011, 08:36 PM
يجب أن تقطع رأس مبارك وليس فقط يده

mohamed77
02-08-2011, 08:51 PM
ههه. هل هذا ما كنت تريد الوصول اليه؟ يا اخي اسأل السؤال مباشرة لماذا كل هذا :)

:)):
كنت عايز اعرف تفصيل بردو


يجب أن تقطع رأس مبارك وليس فقط يده

ههههههه :)):