المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقدديم النصوص الشرعية على الروايات التاريخية



مسلمة84
03-09-2011, 10:34 PM
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله :
" الأمر الثالث :
أن ينظر في التاريخ دائما على أنّ التاريخ - يعني ما تجده في كتب التاريخ - أن تقرأه دائما بثلاثة أنواع من الإحساس:

- الأول : الإحساس الشرعي والعقدي بالخصوص.
- والثاني : الإحساس بالعبرة.
- والثالث : النقد الدائم للروايات.

أما الأول: فأن تنظر مثلا إلى ما رُوي في السيرة ،أو روي في تاريخ الصحابة، أو في الوقائع، بإحساس عقدي شرعي تميِّز فيه ما يصح شرعا ولا يصح؛ لأن الذي ينقل حتى على فرض أنه صح فإنه إنما يصح في حال من وقعت له الحادثة.

ومعلوم أن من وقعت له الحادثة لا يؤخذ عنهم التشريع لأنهم مثلا من الجند كانوا يقولون كذا، وربما هذه الرواية لا يكون قالها إلا مجموعة رأوا هذا الرأي ، فلا يُحكم على الشريعة بالروايات التاريخية.

إذا اختلف الصحابة نرجع إلى السنة فيما اختلفوا فيه من المسائل الفقهية، فمسائل التاريخ أولى أن ترد إذا خالفت الشريعة ، ولهذا أدخلت أشياء على سيرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست بصحيحة في ميزان الشرع ، ليست بصحيحة من جهة الرواية ولا من جهة المروي.

وهذا الحس النقدي العقدي والشرعي ينبغي أن يصاحب طالب العلم، بحيث أن لا يقرأ مسترسلا، بحيث أنه يقرأ ويمتلئ من التاريخ وهو لا يشعر بأنه يؤثر فيه في بعض المسائل دون أن يحصل.


*مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة، إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها، ويجعل هذه الحركة مقدَّمة في حصول الخروج في حصول معارضة زمان ما -في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده-

يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل؛ وهو ما جاء في النصوص من تحريم الخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة أو ما لم يظهر كفر بواحا.

أولئك الذين حصل منهم حركات مختلفة في التاريخ يجب أن تنقد النقد الشرعي الصحيح، وأن توزن بميزان عقيدة السلف، وليست هي حكم على عقائد السلف، نغير عقائد السلف لأجل حركة فلان وفلان مما حصل في التاريخ ، ليس الأمر كذلك.

وهذه الحركات أثرت في أناس؛ بل أثرت في جماعات من الجماعات المعاصرة في الدعوة، وكان هذا التأثر كبيرا في رسم كثير من الاتجاهات المعاصرة في الدعوة.

وهذا مما ينبغي أن لا يكون كذلك؛ بل أن يكون السبيل الرجوع إلى العلم، إذا كان العلم مقدما على الآراء -آراء الرجال-،

لاشك أنه مقدم على ما يروي لنا من التاريخ مما لا نعلم حقيقة ظروفه ، أو قد يكون أهله أخطؤوا فيه، أو كان لهم العذر،

الله أعلم بالحقيقة فلا نترك الشريعة، فلا نترك النصوص لأجل أخبار وردت في التاريخ. "

من محاضرة بعنوان : طالب العلم والتاريخ .

منقول

متروي
03-09-2011, 10:54 PM
*مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة، إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها، ويجعل هذه الحركة مقدَّمة في حصول الخروج في حصول معارضة زمان ما -في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده
يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل؛ وهو ما جاء في النصوص من تحريم الخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة أو ما لم يظهر كفر بواحا.

كيف نفهم خروج مسلمين وصحابة ثلاثة منهم مبشرون بالجنة على خليفة راشد مبشر بالجنة لا يشكون في كونه من أهل الجنة بسبب شرعي رأوه ثم يريد البعض إقناعنا بحرمة الخروج على حكام ظلمة فسقة فجرة بأسباب شرعية أعظم و أخطر مليون مرة مما خرج به هؤلاء الأخيار..
فالأمر إذا خفي على هؤلاء الاخيار و من جاء بعدهم من الأخيار فكيف يكون محسوما كما يريده هؤلاء البعض الذي يخالفون حتى شيخهم محمد بن عبدالوهاب الذي خرج على خليفة المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها ؟؟؟
والله إن هذا الأمر لمن الوضوح بمكان لكل ذي عينين و لكن .....

أمَة الرحمن
03-09-2011, 11:06 PM
متى يجوز عزل الحاكم؟ وكيف يكون ذلك؟

أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر أو فاسق ابتداءً، فإن تولى الإمامة إمام عادل ثم طرأ عليه الفسق؛ فجمهور أهل السنة على عدم الخروج عليه، ولكن نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وطاعته في المعروف وترك طاعته في المعصية والصبر على جوره وظلمه وأذاه، إلا إذا طرأ عليه الكفر البواح.

روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "بَايَعَنَا -أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قال: (إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ).

قال الخطابي -رحمه الله-: "معنى بواحًا: يريد ظاهرًا باديًا من قولهم: باح بالشيء يبوح بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره".

قوله -صلى الله عليه وسلم-: (عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل".

وقال النووي: "المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام".

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "إنه -أي الإمام- ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض".

ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ج16 ص114، عن ابن القيم -رحمه الله- عن الداودي قال: "الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح منعه إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه".

وقال النووي -رحمه الله-: "وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكى عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالف للإجماع، قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه".

وقال القاضي عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر؛ انعزل".

وقال أيضًا: "ولا تنعقد لفاسق ابتداءً فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن ترتب فتنة وحرب، وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك".

وليس كل من استحق العزل عزل، وإنما ينظر إلى ما يترتب على هذا العزل، فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجز العزل والخروج عليه، كما لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه، أما إذا أمنت الفتنة وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة فلا بأس حينئذ ومسألة عزل الحاكم داخلة ضمن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يدخل فيها أيضًا النصيحة والدعوة والجهاد وإقامة المجتمع المسلم، وبالتالي فلابد من مراعاة فقه الإنكار، وهذا يستلزم أن ننظر بعين الاعتبار إلى أمور ثلاثة:

1- التحقق من أن الحاكم قد أتى بما يستوجب العزل.

2- هل عندنا الاستطاعة على عزله أم لا؟ وذلك لأن هذا الواجب يسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، حتى وإن تحققنا أنه يستوجب العزل (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا) (البقرة:286)، وفي الحديث: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) (رواه مسلم)، فرتب النبي -صلى الله عليه وسلم- الإنكار على الاستطاعة.

3- هل المصلحة متحققة بعزله أم لا؟ حتى وإن استوجب الإمام العزل، وكان عندنا الاستطاعة على عزله، وذلك لأن شرع الله مصلحة كله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع لجلب مصلحة ولدفع مفسدة.

فلا يجوز أن نزيل كافرًا ونأتي بمن هو أكفر منه أو نجعل الكفار يتمكنون من البلاد والعباد بخروجنا على الحاكم.

والأمر يتطلب معرفة شرعية وبصيرة بالواقع وقدرة على وزن المصالح والمفاسد دون حيف أو ميل.

- يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه "أصول الدعوة" تحت عنوان: (عزل الخليفة): "الأمة هي التي تختار الخليفة، فلها حق عزله؛ لأن من يملك حق التعيين يملك حق العزل، ولكن استعمال هذا الحق يقتضي وجود المبرر الشرعي، وإلا كان تعسفًا في استعمال الحق، واتباعًا للهوى، وهذان لا يجوزان في شرع الإسلام، والمبرر الشرعي لعزل الخليفة، خروجه عن متقضى وكالته عن الأمة خروجًا يبرر عزله، أو عجزه عن القيام بمهام الخلافة وهذا ما صرح به الفقهاء، فالإمام ابن حزم يقول -وهو يتكلم عن الإمام- ما نصه: ".. فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله -تعالى- وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك، وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه؛ خلع وولى غيره"، ومن أقوال الفقهاء أيضًا: "وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يبدر منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها واعتلائها".

وتحت عنوان "تنفيذ العزل" يقول: "وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك، إلا أنه يجب أن يعرف جيدًا بأن مجرد وجود السبب الشرعي للعزل، لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل؛ لأن عند التنفيذ يجب أن ينظر في إمكانه ونتائجه، فإذا كان تنفيذه ممكنًا، ورؤي أنه لا تترتب على العزل في هذه الحالة، وإذا رؤي أن التنفيذ غير ممكن أو ممكن بذاته، ولكن تترتب عليه نتائج مضرة بالأمة تزيد على أضرار بقائه وعدم عزله، وجب أو ترجح عدم التنفيذ؛ لأن من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن لا يكون العمل على إزالة المنكر مستلزمًا أو مقتضيًا وقوع منكر أعظم منه، وعزل الخليفة من المنكر فيخضع لهذه القاعدة".

مسلمة84
03-10-2011, 11:20 PM
كيف نفهم خروج مسلمين وصحابة ثلاثة منهم مبشرون بالجنة على خليفة راشد مبشر بالجنة لا يشكون في كونه من أهل الجنة بسبب شرعي رأوه ثم يريد البعض إقناعنا بحرمة الخروج على حكام ظلمة فسقة فجرة بأسباب شرعية أعظم و أخطر مليون مرة مما خرج به هؤلاء الأخيار..
فالأمر إذا خفي على هؤلاء الاخيار و من جاء بعدهم من الأخيار فكيف يكون محسوما كما يريده هؤلاء البعض الذي يخالفون حتى شيخهم محمد بن عبدالوهاب الذي خرج على خليفة المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها ؟؟؟
والله إن هذا الأمر لمن الوضوح بمكان لكل ذي عينين و لكن .....
كل ما ذكرتم أخانا مردود عليه بالكلام نفسه الذي عقبتم عليه أي كلام الشيخ صالح حفظه الله وهو أن الحوادث التاريخية في مقابل النصوص الشرعية ليست بشيء ! وهذا يشمل فتنة عثمان رضي الله عنه ، و"خروج" الشيخ محمد بن عبد الوهاب تسليماً ، ولم يكن خروجاً وحاشاه رحمه الله أن يخالف ما دعا إليه من أصول ، فنجد لم تكن تحت سيطرة الدولة العثمانية حتى تخرج عنها ولمن شاء النظر في ردود العلماء عن هذه الشبهة و دفاعهم عن الإمام رحمه الله .
كما أنه يمكنني أن أحتج بحجتكم و أوجه السؤال لكم : حينما يخرج أناس من خير القرون فيهم من المبشرين بالجنة، ويترتب عن ذلك أعظم فتنة في صدر الإسلام فمابالك بالعصور المتأخرة التي تشيع فيها المعاصي والنفاق والابتداع والتحزب والتشرذم !!

لكن أهل السنة يتأولون للسلف ولا يتابعونهم على أخطائهم ، ولا يحتجون بالخلاف لمجرد أنه خلاف !!
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :[ ووقع فيما تقدم و تأخر من الزمان، الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرت آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لما تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز، لمجرد كونها مختلف فيها، لا دليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطإ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة ]

يا أستاذنا حصل الإجماع ! وأولى من الإجماع وآراء الرجال ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك :
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم
إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان

فلم التشبث بأحداث تاريخية والتخير من أقوال شاذة عفا عليها الزمن وأثبت الواقع - يا فقهاء الواقع - أنها لم تسبب إلا فتحا لأبواب الشرور ! فلا هم أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا..
الخروج وما يتسبب به من فتن ومن انشغال المسلمين ببعضهم وفقاعات الصابون على قول شيخنا الألباني ، لا يساهم إلا في إضعاف المسلمين وتأخير الجهاد الذي ينادي به دعاة المظاهرات والخروج والفوضى ..

مسلمة84
03-10-2011, 11:35 PM
أختي الكريمة أمة الرحمن
الكلام يفسر بعضه بعضا وينبغي إعمال النصوص كلها في الموضوع الواحد..بالنسبة لكلمة المعصية التي جعلتي سطراً تحتها فمعنى الحديث هو : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا أو معصية محققة تعلمونها من قواعد الإسلام
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ، وقولوا بالحق حيث ما كنتم ، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين .لماذا ؟ لأن النصوص أتت بذلك أيضا ‏والإمام النووي بين ذلك في غيرما موضع بل نقل الإجماع عليه ..والباقي مما يتعلق بالكفر البواح الظاهر المعلن غير المختلف فيه وتحصيل القدرة على العزل والموازنة بين المصالح والمفاسد هو كما ذكرتيه أحسن الله إليك

ملاحظة : أخيتي ما نقلته ليس في الاحتجاج على عدم جواز خلع حاكم ليبيا الذي ثبت كفره منذ عقود ! هذا شيء وذاك شيء آخر بارك الله فيك .

متروي
03-11-2011, 12:55 AM
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين .لماذا ؟
أختي الكريمة من أكبر شروط الإجماع هو عدم وجود مخالف فكيف و المخالف هنا كبار الصحابة و مبشرين بالجنة فالرجاء أن تكوني دقيقة في نقل كلامك .

مسلمة84
03-11-2011, 01:34 AM
وهل قلنا لك - أستاذنا - أجمع الصحابة ؟! الإجماع حصل بعد اختلاف الصحابة وبعد الفتنة الكبرى ..وفي أي عصر انعقد الإجماع بدليله ونقله أكابر أهل العلم كابن حجر والنووي وابن بطال.. حرمت مخالفته .

العبارة تحديدا للنووي رحمه الله ، فلعله المطالب بالدقة هنا

أتساءل إن كان لديكم ملاحظات على الطحاوية غير ما ذكر !!

أمَة الرحمن
03-11-2011, 01:44 AM
أشعر أحياناً بأننا ندور دائماً في حلقة مفرغة في مثل هذه الحوارات...

نعم يا أختي، لا اعتراض على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور في حكمهم (و لطالما كرّرت هذا أكثر من مرة)، لكن هل من يفسد على الناس دينهم و دنياهم (بتعطيله للشرائع و هضمه لأبسط الحقوق الإنسانية لرعيته) يستحق أن يطلق عليه مسمى حاكم أو ولي أمر؟!!!

هنالك فرق كبير بين حاكم مسلم فاسق و بين طاغية مستبد، فالأول قد ينفع معه النصح و التذكير بالله، أما الثاني فلا حل إلاّ في عزله.

متروي
03-11-2011, 02:16 AM
هاك اختنا مسلمة تعريف الإجماع من كلام العلماء الذين تثقين فيهم و أرجو أن تتدبري فيه جيدا :

قال العلامة إبن عثيمين رحمه الله في الاصول من علم الاصول
(الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.
فخرج بقولنا: (اتفاق) ؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا: (مجتهدي) ؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا: (هذه الأمة) ؛ إجماع غيرها فلا يعتبر)
و قال رحمه الله
(الإجماع نوعان: قطعي وظني.
1 - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.
2 - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "العقيدة الواسطية" (41): "والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة". اهـ
و يقول رحمه الله
(شروط الإجماع:
للإجماع شروط منها:
1 - أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
2 - أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.

وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع ( كما في جماع العلم 7/257 ) : نعم بحمد الله ، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه .

انتهى النقل أختي الكريمة..


وهل قلنا لك - أستاذنا - أجمع الصحابة ؟! الإجماع حصل بعد اختلاف الصحابة وبعد الفتنة الكبرى ..وفي أي عصر انعقد الإجماع بدليله ونقله أكابر أهل العلم كابن حجر والنووي وابن بطال.. حرمت مخالفته .

هنا وقعت في اخطاء شنيعة إذ جعلت مخالفة بعض الصحابة لا تضر الإجماع و بنفس كلامك أرد عليك فكلام النووي متعلق بعصره فأين الإجماع في عصرنا فإذا زال إجماع الصحابة فبالأولى إجماع من بعدهم و من يدعي الإجماع الآن يجب أن يحصر جميع كلام العلماء دون أن ينسى منهم أحد و يجب إعادة بحث الإجماع كلما غير عالم رأيه أو نبغ عالم جديد و هذا محال كما ترين ؟؟؟


فنجد لم تكن تحت سيطرة الدولة العثمانية حتى تخرج عنها

المشكلة اختنا الكريمة أنك لا تقرأين إلا لمجموعة قليلة جدا فهلا سألت شيوخك أين تقع العراق و لمن هي تابعة هل هي لصاحب نجد أم للخليفة العثماني و كذلك فاسأليهم عن مكة و المدينة و اليمن ؟؟؟

مسلمة84
03-15-2011, 07:18 PM
أعتذر عن التأخر في الرد و جزاكم الله خيراً على النقل
أولا ساتحدث عن الاخطاء الشنيعة

هنا وقعت في اخطاء شنيعة إذ جعلت مخالفة بعض الصحابة لا تضر الإجماع و بنفس كلامك أرد عليك فكلام النووي متعلق بعصره فأين الإجماع في عصرنا فإذا زال إجماع الصحابة فبالأولى إجماع من بعدهم و من يدعي الإجماع الآن يجب أن يحصر جميع كلام العلماء دون أن ينسى منهم أحد و يجب إعادة بحث الإجماع كلما غير عالم رأيه أو نبغ عالم جديد و هذا محال كما ترين ؟؟؟

فيه :
- ليس هناك شيء اسمه إجماع متعلق بعصر النووي ، متى انعقد الإجماع في أي عصر من العصور صار حجة على ما بعده ..وليس معنى اشتراط انقراض العصر في الإجماع ..ليس معناه أنه بانقراضهم زالت حجية الإجماع وان صلاحيته انتهت !!
- كل العلماء الذين قالوا باستحالة تصور الإجماع وإمكانه قبلوه حجة شرعية ونقلوه حتى الشافعي والإمام أحمد الذي قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وابن تيمية وقس على ذلك فقد حكى كل منهم الإجماع في عدة مسائل ..راجعوا إن شئتم مبحث الإجماع (الشوكاني مثالا) ..وكلامكم في رد الإجماع بالكلية مخالفة لجماهير الأصوليين ، وإن سلمنا لكم إنكاركم للإجماع فماذا عن مستنده ؟ أتردّونه أيضاً ؟
وكما أسلفت التعويل على النصوص وهي موجودة ، إضافة إلى إجماع "ظني" تناقله الأكابرعلى فهم هذه النصوص وعلى الاعتبار مما تنكبته الامة لما خالفتها - أي النصوص - بنية حسنة كما أُثر عن بعض السلف أو بنية سيئة ، فعلى ماذا عولتم ؟ على لا نص ولا إجماع ..أو عمومات وتقديرات للمصالح والمفاسد مصادمةٌ مصادمةً صريحة للنصوص ..هنا محل النزاع وليس مباحث الإجماع .

وعلى توجيهكم لقول الشيخ العثيمين :
أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
وكأن الامة لا يجوز لها أبدا أن تجمع بعد عصر الصحابة ! وهذا غير صحيح والمجال مفتوح لمجتهدي الأمة أن يجتهدوا ومن ثم أن يجمعوا ،، والحقيقة أنه لم يتضح لي تصوركم للإجماع هل يجب أن يكون في كل العصور من عصر الصحابة إلى آخر الزمان ؟ يكفي في الإجماع لينعقد أن يكون ذلك في عصر من العصور ويشترط لذلك انقراض عصر واحد لا عصور كثيرة ، أما الخلاف المستقر الذي اشترط الشيخ انعدامه فعليكم إثباته..ولذلك أسألكم :
هل أنتم ممن يرى أن الصحابة في فعلهم ذاك أنهم يرون جواز الخروج على الحاكم الجائر ؟؟
فإن قلتم نعم ، فهاتوا أقوالهم التي تصرح بالجواز ، فإنه لا يسلم لكم انهم بفعلهم ذاك قصدوا استباحة الخروج ، هل السلف حينما خرجوا لم يكونوا يفعلون ذلك من منطلق أنهم يرتكبون " الخروج " المنصوص على تحريمه ؟؟ كبرت كلمة ! فنصوص الشرع في صدور السلف أعظم وأجل من أن يتعمدوا مخالفتها ..فنعتذر لهم ونكف عن الكلام في الفتن التي عصم الله منها أيدينا ودماءنا.
قول الصحابي إذا خالف النصوص فيه من الكلام ما فيه ، فماذا عن فعله ؟؟ ثم لنسلم أنهم صرحوا بذلك فماذا عن نصوص المعصوم عليه الصلاة والسلام ؟ وهذا عين ما يشير إليه النقل عن الشيخ صالح حفظه الله

تتمسكون أستاذنا بخلاف اندثر تقريبا سوى بعض الظهور النادر ..حتى أن الراجح الظاهر الذي تشهد له الادلة المتفق عليه - ولن نقول مجمعاً عليه - صار أصلا يدون في كتب عقيدة أهل السنة كعلامة عليهم. والله أعلم

وحول موضوع الإمام محمد بن عبد الوهاب لي عودة إن شاء الله .

متروي
03-15-2011, 08:05 PM
- ليس هناك شيء اسمه إجماع متعلق بعصر النووي ، متى انعقد الإجماع في أي عصر من العصور صار حجة على ما بعده ..وليس معنى اشتراط انقراض العصر في الإجماع ..ليس معناه أنه بانقراضهم زالت حجية الإجماع وان صلاحيته انتهت !!

أختنا الكريمة أين أنت من كلام شيخك العثيمين هل تخالفينه الآن بالهوى ألم يقل بالحرف :
- أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
فالإجماع يا أختاه لا ينعقد أبدا إذا سبقه خلاف ؟؟؟


وكلامكم في رد الإجماع بالكلية مخالفة لجماهير الأصوليين ، وإن سلمنا لكم إنكاركم للإجماع فماذا عن مستنده ؟ أتردّونه أيضاً ؟

متى أنكرت يا أختنا الإجماع بالكلية ؟؟؟ إنما أنكرته في قضية واحدة فقط لا غير الخلاف فيها مشهور جدا جدا جدا و أنا لم أتطرق لأية قضية أخرى فلا تقوليني مالم أقل ؟؟؟


فعلى ماذا عولتم ؟ على لا نص ولا إجماع ..أو عمومات وتقديرات للمصالح والمفاسد مصادمةٌ مصادمةً صريحة للنصوص ..هنا محل النزاع وليس مباحث الإجماع .

عولنا على نصوص كثيرة و على عمل الصحابة و التابعين وعلى ضرورة تغيير المنكر و الكفر الذي أصبح معروفا و مقبولا من طول إعتياده و عدم الإنكار عليه بأي وسيلة أما الذي يعتمد على المصالح و المفاسد فهم أنتم فأنتم فقط من يدعي معرفة الغيب حيث لا يرى في أي خروج إلا فسادا يقينيا مع أن حوادث التاريخ تكذبكم و هي من الكثرة بمكان ؟؟؟


وكأن الامة لا يجوز لها أبدا أن تجمع بعد عصر الصحابة ! وهذا غير صحيح والمجال مفتوح لمجتهدي الأمة أن يجتهدوا ومن ثم أن يجمعوا ،،

كلامك بعيد جدا عن الفقه يا أختاه فأنا لم أقل أن الأمة لا يجوز لها أن تجتمع بعد عصر الصحابة ؟؟؟ لكني قلت أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على أمر إختلف فيه الصحابة خلافا مشهورا و الفرق بين كلامي و كلامك كما بين السماء و الأرض ؟؟؟؟


هل أنتم ممن يرى أن الصحابة في فعلهم ذاك أنهم يرون جواز الخروج على الحاكم الجائر ؟؟

الصحابة لم يخرجوا فقط على حاكم جائر بل على حاكم راشد مبشر بالجنة في مسألة شرعية رأوا أنه خالف الحق فيها فكيف لو كان الحاكم عندهم جائر ظالم ؟؟؟؟
و علي بن ابي طالب رضي الله عنهم لم يخرج لهم هذه النصوص التي تفهمونها على غير حقيقتها فلم نسمع ان عليا رضي الله عنها قال لمن خرج عليه اصبروا و لو ضربت ظهوركم و أخذت أموالكم و لم يسمي رضي الله عنه الخارجين عليه خوارج أو كلاب النار و لم يقل لهم أنني ولي الأمر الذي لا تجوز مناصحته إلا سرا و لم يقل لهم أنني حر أفعل ما أشاء في حكمي و ليس لكم إلا السمع و الطاعة بل لم يحتج على الزبير رضي الله عنه سوى بحديث واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه هو (لتقاتلنه و أنت له ظالم ) و حديث عمار (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) و حديث (كلاب الحوأب)
و هي كلها أحاديث خاصة تبين موقفا معينا و لو كان الأمر كما تصورون و تفقهون لأخرج لهم تلك الأحاديث ؟؟


كبرت كلمة ! فنصوص الشرع في صدور السلف أعظم وأجل من أن يتعمدوا مخالفتها ..فنعتذر لهم ونكف عن الكلام في الفتن التي عصم الله منها أيدينا ودماءنا.

هذا كلام لا قيمة له علميا و نحن لا ننتقص السلف حتى نكف في الحديث عن إجتهاداتهم و هذا الكلام
لا يراد منه سوى دفن الحق فلما كان فعل الصحابة رضي الله عنهم كالشمس في واضحة النهار و لما كان المخالف لنا لا يملك دليلا ولا يستطيع ردا يخرج لنا هذا الكلام للهروب من الجواب ؟؟؟؟
و المشكلة ليست في النصوص لكن في فهم النصوص و تنزيلها فالذي ينزلها على غير وجهها هو الذي يتهم الصحابة بمخالفة النصوص و هو الذي يسوي بين الصحابة و بين الخوارج صرح أم أبطن فالذي يصف من يخرج اليوم على الحاكم بأنه خارجي وجب عليه لزاما إن كان من أهل الإنصاف و الحق أن يصف الصحابة و التابعين بذلك و لكن لما كان كلامكم مخالف للحق تتناقضون فمرة خارجي و مرة سلفي ؟؟؟


قول الصحابي إذا خالف النصوص فيه من الكلام ما فيه ، فماذا عن فعله ؟؟ ثم لنسلم أنهم صرحوا بذلك فماذا عن نصوص المعصوم عليه الصلاة والسلام ؟ وهذا عين ما يشير إليه النقل عن الشيخ صالح حفظه الله

أية نصوص تتكلمين عليها يا أختاه فالنصوص لا تقول ما تدعونه أبدا و إن شئت أن تأتي بجميع النصوص التي تزعمينها سأفندها لك واحدة واحدة مع العلم أن كلامنا كله هو حول الحاكم الجائر المحكم للشرع فتدبري جيدا ؟؟؟؟


تتمسكون أستاذنا بخلاف اندثر تقريبا سوى بعض الظهور النادر ..حتى أن الراجح الظاهر الذي تشهد له الادلة المتفق عليه - ولن نقول مجمعاً عليه - صار أصلا يدون في كتب عقيدة أهل السنة كعلامة عليهم. والله أعلم

كيف إندثر الخلاف و متى توقف الخروج من أهل الحق و هل إذا إندثر فترة و عاد يصبح لا قيمة له في إجماعكم العجيب ؟؟؟


وحول موضوع الإمام محمد بن عبد الوهاب لي عودة إن شاء الله .


أما محمد بن عبد الوهاب فإن شئت ذكرت لك من كلامه و أفعاله ما لا يقوله لك طلبة العلم الذين ترجعين إليهم هذا إن كانوا أصلا يعرفونه ؟؟؟؟
فهؤلاء لا يستطيعون الدفاع عن محمد بن عبد الوهاب إلا بتكفيرهم للخليفة العثماني و هذا المسلك لا يسلكه من له ذرة عقل يعرف عواقبه ؟؟؟؟

مالك مناع
03-15-2011, 08:07 PM
نقل الأخ المكرم متروي عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من شروط انعقاد الإجماع:


- أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.

والخلاف - كما يفهم من كلام الشيخ رحمه الله - نوعان:

- خلاف مستقر، كقول أحد الأئمة الأربعة، فهذا لا يموت بموت قائله؛ لأنه لا يخلو عصر من العصور بعدهم من تابع لهم وآخذ بمذهبهم.

- وخلاف غير مستقر، كقول أحد العلماء الذين لم يكثر تلامذتهم، أو ماتت مذاهبهم، أو لم يشتهر قولهم، كبعض المسائل التي حكيت عن الصحابة ثم استقر الإجماع على عدم القول بها، مثل (وجوب الاستنجاء بالحجارة)، و(وجوب إدخال الماء في العين في الوضوء)، و(منع الوضوء بماء البحر)، ونحو ذلك من الأقوال.

فهذه الأقوال هي من الخلاف غير المستقر؛ لأنها لم تخرج عن بحث ونظر، بل كانت عن اجتهاد خاطئ من صاحبها، ثم استقر اتفاق أهل العلم على ضدها.

فالشيخ ابن عثيمين يشير إلى النوع الأول؛ لأنه قال (خلاف مستقر).

فهو يشير - والله أعلم - إلى أن الخلاف المستقر يبعد في العادة أن يحصل الإجماع على عكسه.

والمسألة علمية فلا يحسن تناولها إلا من بابها .. والله الموفق.

متروي
03-15-2011, 08:17 PM
- خلاف مستقر، كقول أحد الأئمة الأربعة، فهذا لا يموت بموت قائله؛ لأنه لا يخلو عصر من العصور بعدهم من تابع لهم وآخذ بمذهبهم.
و قول و فعل الصحابة و التابعين أعظم شأنا و لا يخلو زمان ولا مكان من تابع لهم آخذ بمذهبهم و المسألة لم تستقر فلا يخلو زمان ولا مكان من خروج أهل الحق .

مالك مناع
03-15-2011, 08:29 PM
و قول و فعل الصحابة و التابعين أعظم شأنا ولا يخلو زمان ولا مكان من تابع لهم آخذ بمذهبهم

هذا ليس بمُسلّم .. وقد ذكرت أمثلة على بعض المسائل التي حكيت عن الصحابة ثم استقر الإجماع على عدم القول بها فلعلك تراجعها بارك الله فيك.


و المسألة لم تستقر فلا يخلو زمان ولا مكان من خروج أهل الحق .

لو لم تستقر لما انعقد الإجماع بعدها .. وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى استقراء ومزيد بحث ولا يحسن ردّها بالتشهي والهوى والرجوع إلى أهل العلم في المسائل العينية أحكم وأسلم .. فكما أسلفت المسألة علمية صرفة والظن بك يا أخي أن لا تعزم رأيك في مسألة خطيرة كهذه دون متكأ من كلام المحققين من أهل العلم.

متروي
03-15-2011, 08:38 PM
هذا ليس بمُسلّم .. وقد ذكرت أمثلة على بعض المسائل التي حكيت عن الصحابة ثم استقر الإجماع على عدم القول بها فلعلك تراجعها بارك الله فيك.

لكن علماء الأمة هم من إعتبر الخروج مذهبا قديما للسلف ؟؟


لو لم تستقر لما انعقد الإجماع بعدها .. وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى استقراء ومزيد بحث ولا يحسن ردّها بالتشهي والهوى والرجوع إلى أهل العلم في المسائل العينية أحكم وأسلم .. فكما أسلفت المسألة علمية صرفة والظن بك يا أخي أن لا تعزم رأيك في مسألة خطيرة كهذه دون متكأ من كلام المحققين من أهل العلم.

بارك الله فيك أخي مالك فالذي يعزم رأيه هو المخالف لي فأنا قلت دائما و أبدا أن المسألة خلافية..

مالك مناع
03-15-2011, 08:54 PM
لكن علماء الأمة هم من إعتبر الخروج مذهبا قديما للسلف ؟؟

نعم أخي الحبيب .. وهم كذلك من قالوا أنه استقر على عدم الخروج وانعقد الإجماع على ذلك:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) : « وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى .


بارك الله فيك أخي مالك فالذي يعزم رأيه هو المخالف لي فأنا قلت دائما و أبدا أن المسألة خلافية..

هذا محلّ النزاع بارك الله فيك .. فهل المسألة فعلاً لا زالت من الخلاف السائغ أم استقر إجماع أهل السنة في عصر من العصور على عدم الخروج على الحاكم الجائر ؟ وهل يعتدّ بهذا الإجماع على من بعدهم من العصور ؟!

مالك مناع
03-15-2011, 08:59 PM
وللفائدة العلمية أنقل طرفاً من كلام أهل العلم في هذه المسألة:

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : ( قوله انما بينا لاختلافهم وفي رواية كريمة إنما بينا اختلافهم وللاصيلى إنما بيناه لاختلافهم وفي نسخة الصغاني إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى واللام تعليلية أي حتى لا يظن ان في ذلك إجماعا واستشكل بن العربي كلام البخاري فقال إيجاب الغسل اطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه الا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه وقد اشرنا إلى بعضه ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل احوط أي في الدين وهو باب مشهور في الأصول قال وهو أشبه بامامة الرجل وعلمه قلت وهذا هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم وأما نفى بن العربي الخلاف فمعترض فأنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم لكن ادعى بن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضا فقد قال الخطابي أنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم قال ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضا فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح وقال عبد الرزاق أيضا عن بن جريج عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسي إذا لم انزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لاخذنا بالعروة الوثقى وقال الشافعي في اختلاف الحديث حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني من الحجازيين فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل أه فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب والله أعلم ) .

و قد نقل المباركفوري - [ في " تحفة الأحوذي " ] - قول الإمام النووي : ( اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع و إن لم يكن معه إنزال ، و كانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم و انعقد الإجماع بعد الآخرين ) . انتهى

فدلّ هذا وذاك أن ذلك الخلاف كان موجودا في عصري الصحابة و التابعين، و كذا من بعدهم إلى أن انعقد الإجماع الذي ذكره النووي . أي أن الخلاف هنا سابق للإجماع .

مالك مناع
03-15-2011, 09:01 PM
قال تقي الدين السبكي في تكملة المجموع:

(( ... اختلف الاصوليون في هذه المسألة إذا اختلف علماء العصر ثم اتفقوا ورجع المتمسكون بأحد القولين إلى الآخر وصاروا مطبقين عليه هل يكون ذلك إجماعا أو لا؟
وتلخيص القول في ذلك أنه إما أن يكون الخلاف قد استقر أو لا؛ فإن لم يكن قد استقر كاختلافهم في قتل مانعي الزكاة ثم اجماعهم كلهم على رأى أبى بكر رضى الله عنه فهذا يجوز قولا واحدا ويكون إجماعا وهذا القسم لا خلاف فيه.
وان كان الخلاف قد استقر وبرد ففيه خلاف مرتب على أنه هل يشترط انقراض العصر الاول أو لا؟
إن قلنا انقراض العصر شرط وهو ظاهر كلام أحمد بن حنبل وقول ابن فورك وأحد الوجهين لأصحابنا ونسبه عبد الجبار إلى أصحاب الشافعي وغيرهم ورجحه سليم في التقريب الاصولي وأطنب في الانتصار له وذهب إليه من المالكية أبو تمام البصري فعلى هذا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم ويكون كونه إجماعا موقوفا أيضا على انقراضهم.
وإن قلنا إن انقراض العصر الأول ليس بشرط وهو قول أكثر أصحابنا على ما نقله ابن الصباغ وغيره وأصحاب أبى حنيفة وأصحاب مالك والأشاعرة ومن جملتهم القاضى أبو بكر بن الطيب والمعتزلة وأومأ إليه أحمد بن حنبل واختاره أبو الخطاب من أصحابه وهو الصحيح في شرح اللمع للمصنف رحمه الله وهو الذي اختاره الغزالي وأبو عبد الله ابن الخطيب وأتباعه كأبى عمر وابن الحاجب.
قال البندنيجى في مقدمة كتابه (الذخيرة) وقد غلط بعض أصحابنا فقال يعتبر انقراض العصر وليس بشئ ومن هؤلاء من يطلق أو يعمم الحكم في الاجماع القولى والسكوتى وهو الذى يقتضي كلام المصنف في التبصرة ترجيحه.
ومنهم من يفصل ويخص ذلك بالقولي وأما السكوتي فيعتبر فيه انقراض العصر وهو الذى قاله البندنيجى واختيار الأستاذ أبى اسحق ومقتضى كلام المصنف في اللمع وفصل إمام الحرمين بين أن يكون الإجماع مقطوعا به فلا يعتبر انقراض أو يتفقوا على حكم ويسندوه إلى ظن فلا ينبرم ما لم يطل الزمان.
إذا عرف ذلك فإن لم يعتبر انقراض العصر فهل يجوز الإجماع بعد الاختلاف؟ قيل إنه ممتنع لأنه ينافى ما أجمعوا عليه أولا من تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، نسب هذا القول إلى الصيرفى وأحمد بن حنبل وأبى الحسن الأشعري، ومال إليه الغزالي وداود، وإمام الحرمين على امتناعه لكن لمدرك آخر وهو أن ذلك مستحيل عادة، والغزالي ومن وافقه يقولون إنه يستحيل سمعا وقيل يجوز وإذا وقع لا يكون حجة وهو بعيد وقيل يجوز ويكون حجة تحرم مخالفته وهو المختار.
فتلخص من هذا أن الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد حجة وإجماع على المختار وهو الذى أطلقه طوائف من الأصوليين والفقهاء والمنقول عن القاضى أبى بكر أنه لا يكون إجماعا والأول هو الحق الذى لا يتجه غيره، والقول بأنهم بالاختلاف أجمعوا على تجويز الاخذ بكل واحد من القولين ممنوع وهو قول باطل لم يقم عليه دليل، والله أعلم )).

متروي
03-15-2011, 10:12 PM
نعم أخي الحبيب .. وهم كذلك من قالوا أنه استقر على عدم الخروج وانعقد الإجماع على ذلك:

هذا نفس الكلام الذي رددته على أختنا الكريمة فالإستقرار الظني لا يلغي مذهب يقيني و الإستقرار ليس إجماعا بأي حال من الأحوال و الامر إن استقر حقا يحتاج الى بحث كل فترة فما أدراك أن الإستقرار باق فالنقولات متعلقة بزمن سابق كما أن اقوال الصحابة و أفعالهم متعلقة بزمن أسبق ..


هذا محلّ النزاع بارك الله فيك .. فهل المسألة فعلاً لا زالت من الخلاف السائغ أم استقر إجماع أهل السنة في عصر من العصور على عدم الخروج على الحاكم الجائر ؟ وهل يعتدّ بهذا الإجماع على من بعدهم من العصور ؟!

كيف بالله يعتد بإجماع ظني في عصر من العصور على من بعدهم و المسألة إختلف فيها الصحابة و التابعين أنفسهم أفهم الناس للدين فالحق أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام ولا أرى له أي مستند شرعي ..

ثم ما نقلته من كلام تقي الدين السبكي يوافق قولي في وجوب بحث المسألة من جديد و إستقراء جميع أقوال العلماء المعاصرين و مع ذلك يبقى حتى لو أجمعوا على رأي في هذه القضية إجماعا موقوفا
(فعلى هذا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم ويكون كونه إجماعا موقوفا أيضا على انقراضهم).
و كذلك قوله :
إذا عرف ذلك فإن لم يعتبر انقراض العصر فهل يجوز الإجماع بعد الاختلاف؟ قيل إنه ممتنع لأنه ينافى ما أجمعوا عليه أولا من تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، نسب هذا القول إلى الصيرفى وأحمد بن حنبل وأبى الحسن الأشعري، ومال إليه الغزالي وداود،

أما ما لونته أنت بالأحمر من أخر كلام السبكي

فتلخص من هذا أن الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد حجة وإجماع على المختار وهو الذى أطلقه طوائف من الأصوليين والفقهاء
فهو متعلق بالإختلاف و الإتفاق في العصر الواحد و ليس في عصور مختلفة ؟؟؟
هذا كله مع أن كلام السبكي رحمه الله إجتهاد له فيه مخالفون كما في النص المنقول ؟؟؟

فالخلاف في المسألة كما يقول ابن حزم بلغت من الشهرة أنها لا تخفى ربات الخدور

مالك مناع
03-16-2011, 10:02 PM
هذا نفس الكلام الذي رددته على أختنا الكريمة فالإستقرار الظني لا يلغي مذهب يقيني و الإستقرار ليس إجماعا بأي حال من الأحوال و الامر إن استقر حقا يحتاج الى بحث كل فترة فما أدراك أن الإستقرار باق فالنقولات متعلقة بزمن سابق كما أن اقوال الصحابة و أفعالهم متعلقة بزمن أسبق ..


كيف بالله يعتد بإجماع ظني في عصر من العصور على من بعدهم و المسألة إختلف فيها الصحابة و التابعين أنفسهم أفهم الناس للدين فالحق أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام ولا أرى له أي مستند شرعي ..

- هذا خلط لصورة المسألة فكيف هو مذهب يقيني والقوم قد اختلفوا ؟! نعم هو يقيني كونه وقع من بعض الصحابة لا أنه مقطوع بصحته، بل كيف يكون يقينياً ويأت الإجماع على خلافه ؟! ومعلوم أن كثيرا من الصحابة والتابعين اعتزلوا الفتنة ولم يخرجوا مع الخارجين فهذا مذهب ثان للسلف يضعف يقينية المذهب الآخر ويجعل من كلا المذهبين ظني من حيث الصحة. ومعلوم كذلك أن الصحابة لو اختلفوا فليس بقول أحدهم حجة على الآخر.

- أما قولك بأن الأمر لو استقر لاحتاج إلى بحث لمعرفة بقائه فهو قول شاذ مخالف لجماهير الأصوليين الذين قرروا أن إجماع أهل كل عصر من العصور حجة شرعية يجب العمل به؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تتناول جميع العصور، وكليةُ الأمة حاصلةٌ بالموجودين في كل عصر، وحاصل كلامك هو تعطيل حجية الإجماع لاشتراطك عدم وجود مخالف في العصور ما بعد عصر الإجماع وهذا ما لا يُتصوّر، فضلاً عن احتجاجك بوجود خلاف يسبقه وهذا طبيعي فلا يوجد إجماع ظني إلا وهو مسبوق بخلاف وإلا لما كان ظنياً والجمهور على اعتباره حجة شرعية مرجحة.

- فنحن عندنا أمران لتصور المسألة تصورا صحيحاً:

- مذهب للسلف يرى جواز الخروج على الحاكم الجائر لأدلة شرعية عامة فهموا منها جواز الخروج.

- مذهب آخر للسلف يرى وجوب اعتزال الفتنة وترك الاقتتال وعدم الخروج على الحاكم الجائر لأدلة شرعية مخصوصة فهموا منها عدم جواز الخروج.

فإن كنت ترى أن الفرق بينهما واضح فحينئذ يكون الترجيح بين ( الإجماع الظني ) وبين ( فهمهم للنصوص ) ولا شك حينئذ أن نظرتك ستختلف في الترجيح. فالصورة المتصورة هي وقوع الخلاف بين إجماع ظني وبين ظاهر نص يحتمل الخلاف في فهمه، والذين أجمعوا على المذهب الثاني للسلف استندوا إلى النصوص الشرعية المخصوصة التي هي أقوى في الاحتجاج من النصوص العامة والمطلقة كما هو معلوم، وحينئذ فالاختلاف ليس بين مذهب يقيني وإجماع ظني كما ذكرت، وإنما بين مذهبين للسلف أحدهما فيه إجماع ظني مستند إلى نصوص مخصوصة في المسألة المطلوبة والآخر ليس فيه إجماع فأيهما أولى بالترجيح ؟

- أما عن قولك " فالحق أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام ولا أرى له أي مستند شرعي" فهذه هي المشكلة التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، وهي مجرد الاعتراض على أهل العلم الكبار الفحول الذين قضوا عشرات السنين في دراسة العلوم الشرعية بمجرد قولهم (لا دليل عليه)!! و (لا أرى له مستند شرعي)!! مع أنه لم يكلف نفسه أن يبحث بحثاً مستفيضاً، ولو فعل لانتهى إلى ما قاله هؤلاء الفحول كابن تيمية والنووي الذين نقلوا الإجماع ورأوا فيه حجة شرعية مرجحة، بل إنه أصبح من عقائد أهل السنة كما ذكر ابن تيمية.

أما عن كلام تقي الدين السبكي فهو تأصيل للمسألة من حيث العموم، وإيراد الأقوال في مقام الجدل والمحاججة لا يصلح أن يكون مستنداً لتجويز الخلاف واعتباره سائغاً فمن الخلاف ما هو معتبر ومنه ما هو غير ذلك. وقولك فيما نقلته عن السبكي: "فتلخص من هذا أن الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد حجة وإجماع على المختار وهو الذى أطلقه طوائف من الأصوليين والفقهاء".


المشاركة الأصلية بواسطة متروي: فهو متعلق بالإختلاف و الإتفاق في العصر الواحد و ليس في عصور مختلفة ؟؟؟

ليس بسديد .. فتأمله مرة أخرى بارك الله فيك فالسبكي يتكلم عن الاتفاق (بعد) الاختلاف في العصر الواحد، واعتباره حجة شرعية وهذا واضح من سياق كلامه.


فالخلاف في المسألة كما يقول ابن حزم بلغت من الشهرة أنها لا تخفى ربات الخدور

وهذا خارج محل النزاع .. فليست المسألة في كونها خلافية، فهذا معروف، بل في حجية الإجماع على رفع هذا الخلاف.

وينبغي التنبيه أن مشاركتي هنا لبحث المسألة من حيث العموم أما تحقيق مناطها في الوقائع العينية فهذا شأن آخر وأجزم أني لست له بأهل، فالمسائل الكبار ليس لها إلا الكبار، فـ"لا يزال الناس بخيرٍ ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا " كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأولى منه وأجلّ قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحّ عنه: "البركة مع أكابركم".

أبو المظفر السناري
03-16-2011, 10:40 PM
الحق: أنه ليس في المسألة إجماع ولا يحزنون.
ومراد من أطلق الإجماع فيها من الأئمة - كالنووي وغيره - : هو استقرار الأمر على ذلك بين أكثر أئمة أهل السنة. ولا يعني هذا وجود مخالفة لبعض الأئمة بالفعل.
وكثير من أهل العلم: ما كان يريد بدعواه الإجماع في قضية ما = سوى هذا المعنى الماضي.
أما الإجماع بالمعنى الأصولي المشهور: فلا يكاد يوجد إلا في مخيلة من ادعاه وحسب! كما أوضح ذلك جماعة من المحققين؛ كأبي محمد الفارسي والشوكاني وأحمد شاكر وغيرهم.

متروي
03-16-2011, 11:02 PM
- هذا خلط لصورة المسألة فكيف هو مذهب يقيني والقوم قد اختلفوا ؟! نعم هو يقيني كونه وقع من بعض الصحابة لا أنه مقطوع بصحته، بل كيف يكون يقينياً ويأت الإجماع على خلافه ؟! ومعلوم أن كثيرا من الصحابة والتابعين اعتزلوا الفتنة ولم يخرجوا مع الخارجين فهذا مذهب ثان للسلف يضعف يقينية المذهب الآخر ويجعل من كلا المذهبين ظني من حيث الصحة. ومعلوم كذلك أن الصحابة لو اختلفوا فليس بقول أحدهم حجة على الآخر.

المسألة هي في الإجماع الذي جاء على خلافه و الذي هو ظني إذ يستحيل أن يزعم أحد أن كل علماء الأمة في عصر من العصور قد إتفقوا على عدم جواز الخروج و قد قال الإمام أحمد من إدعى الإجماع فقد كذب و ما يدريه أن الناس إختلفوا فإذا كان إدعاء الإجماع في العصر الواحد متعذر خاصة في الأزمنة القديمة حيث التواصل متعذر و ربما مستحيل فكيف بإدعاء إستقرار الإجماع كل هذه العصور ؟؟؟
ثم ان الصحابة الذين إعتزلوا الفتنة لم يكن إعتزالهم بسبب هذه النصوص ؟؟؟ لأنهم لو كانوا كذلك لوقفوا مع ولي الأمر و هو من هو ؟؟؟ لكنهم إعتزلوه أيضا فهؤلاء الصحابة وقفوا على بعد واحد من الطرفين أي جعلوا القتال قتال فتنة لا يعرف فيه المصيب من المخطئ أي ولي الأمر و الخارجين عليه سواء و هذا لعمري ينسف كل ما تدعونه ؟؟؟و لهذا قال أبي بن كعب لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لما طلب منه الخروج معه (إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته فإن شئت خرجت به معك قالت : فتركه .) فهل يقول هذا الكلام من يعتبر الخروج على الحاكم غير جائز ؟؟؟


- أما قولك بأن الأمر لو استقر لاحتاج إلى بحث لمعرفة بقائه فهو قول شاذ مخالف لجماهير الأصوليين فمعلوم أن إجماع أهل كل عصر من العصور حجة شرعية يجب العمل به؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تتناول جميع العصور، وكليةُ الأمة حاصلةٌ بالموجودين في كل عصر، وحاصل كلامك هو تعطيل حجية الإجماع لاشتراطك عدم وجود مخالف في العصور ما بعد عصر الإجماع وهذا ما لا يُتصوّر، فضلاً عن احتجاجك بوجود خلاف يسبقه وهذا طبيعي فلا يوجد إجماع ظني إلا وهو مسبوق بخلاف وإلا لما كان ظنياً والجمهور على اعتباره حجة شرعية مرجحة.

كلامك صحيح لو كنا أمام إجماع قطعي و لكننا أمام إجماع ظني ؟؟؟
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (الإجماع نوعان:
قطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافًا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يَعْلم أحدًا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به، فلا يجوز أن تُدْفع النصوصُ به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه، ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم؛ لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا، والمصيبُ في نفس الأمر واحد) [مجموع فتاوى ابن تيمية، (19/267-268)].



- فنحن عندنا أمران لتصور المسألة تصورا صحيحاً:
- مذهب للسلف يرى جواز الخروج على الحاكم الجائر لأدلة شرعية عامة فهموا منها جواز الخروج.
- مذهب آخر للسلف يرى وجوب اعتزال الفتنة وترك الاقتتال وعدم الخروج على الحاكم الجائر لأدلة شرعية مخصوصة فهموا منها عدم جواز الخروج.
فإن كنت ترى أن الفرق بينهما واضح فحينئذ يكون الترجيح بين ( الإجماع الظني ) وبين ( فهمهم للنصوص ) ولا شك حينئذ أن نظرتك ستختلف في الترجيح. فالصورة المتصورة هي وقوع الخلاف بين إجماع ظني وبين ظاهر نص يحتمل الخلاف في فهمه، والذين أجمعوا على المذهب الثاني للسلف استندوا إلى النصوص الشرعية المخصوصة التي هي أقوى في الاحتجاج من النصوص العامة والمطلقة كما هو معلوم، وحينئذ فالاختلاف ليس بين مذهب يقيني وإجماع ظني كما ذكرت، وإنما بين مذهبين للسلف أحدهما فيه إجماع ظني مستند إلى نصوص مخصوصة في المسألة المطلوبة والآخر ليس فيه إجماع فأيهما أولى بالترجيح ؟

إذن نحن هنا بارك الله فيك بين مذهبين للسلف تحتاج إلى ترجيح لمعرفة الحق في أيهما و لسنا أمام مذهبين أحدهما للسلف واضح قطعي و أخر للخوارج واضح قطعي ؟؟؟ فوجب هنا أخي الكريم إنزال الأحكام منازلها فلا نرمي من رجح الرأي الثاني بالتبديع و التفسيق و إسقاط العدالة بل و إخراجهم من السلفية بل و حتى إخراجهم من الإسلام على رأي من يرى كفر الخوارج ؟؟؟


- أما عن قولك " فالحق أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام ولا أرى له أي مستند شرعي" فهذه هي المشكلة التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، وهي مجرد الاعتراض على أهل العلم الكبار الفحول الذين قضوا عشرات السنين في دراسة العلوم الشرعية بمجرد قولهم (لا دليل عليه)!! و (لا أرى له مستند شرعي)!! مع أنه لم يكلف نفسه أن يبحث بحثاً مستفيضاً، ولو فعل لانتهى إلى ما قاله هؤلاء الفحول كابن تيمية والنووي الذين نقلوا الإجماع ورأوا فيه حجة شرعية مرجحة، بل إنه أصبح من عقائد أهل السنة كما ذكر ابن تيمية.

المشكلة ليست في و في امثالي بل المشكلة في تناقض كثير من العلماء و طلبة العلم في هذا العصر الذي لا يقولون مثلك بالظنية و الترجيح بل يقطعون في أمور خلافية و يخرجون المخالف كلية من أهل السنة و الأمثلة في هذا لا تحصى عددا ؟؟؟


اقتباس:فالخلاف في المسألة كما يقول ابن حزم بلغت من الشهرة أنها لا تخفى ربات الخدور
وهذا خارج محل النزاع .. فليست المسألة في كونها خلافية، فهذا معروف، بل في حجية الإجماع على رفع هذا الخلاف.

فهل مخالفة ابن حزم و من هم على رأيه لا تضر الإجماع ؟؟؟


وينبغي التنبيه أن مشاركتي هنا لبحث المسألة من حيث العموم أما تحقيق مناطها في الوقائع العينية فهذا شأن آخر وأجزم أني لست له بأهل، فالمسائل الكبار ليس لها إلا الكبار، فـ"لا يزال الناس بخيرٍ ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا " كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأولى منه وأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحّ عنه: "البركة مع أكابركم".

نعم كلنا يتكلم من حيث العموم أما التنزيل فذلك أمر آخر .

مالك مناع
03-17-2011, 08:42 PM
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (الإجماع نوعان:
قطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافًا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يَعْلم أحدًا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به، فلا يجوز أن تُدْفع النصوصُ به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه، ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم؛ لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا، والمصيبُ في نفس الأمر واحد) [مجموع فتاوى ابن تيمية، (19/267-268)].

كلام شيخ الإسلام هذا معروف مشهور عنه، ولو تأملتَه جيدا ثم طبقته على صنيع شيخ الإسلام العملي في فتاواه لظهر لك أنه يتكلم على مسائل بخلاف التي معنا، فإننا متفقون على أنه لا يصح أن يقال: إن الإجماع نسخ النص الشرعي، وإنما الإجماع يكون على أحد الأوجه التي يسوغ فهمها من النصوص، وابن تيمية لم يعترض في كلامه على ذلك بل قال بجواز الاحتجاج بالإجماع الظني في مقابلة ما يساويه فضلاً عن ما هو دونه، وإنما تعرّض لمن يدعي نسخ النص بالإجماع، وهذا لا يُدعى إلا لو كانت دلالة النص واضحة لا تحتمل الخلاف، ومسألتنا ليست كذلك. فالحاصل من كلامه أن الإجماع الظني يحتج به، بمعنى أن أهل العلم يستعملونه كدليل مرجح، فالنص الذي معه إجماع ولو ظني أقوى في دلالته على المطلوب من النص الذي ليس معه إجماع ظني. فنقلك له في هذا المقام لا محل له ويظهر لي من تعليقك على كلامي:


المشاركة الأصلية بواسطة مالك مناع: أما قولك بأن الأمر لو استقر لاحتاج إلى بحث لمعرفة بقائه فهو قول شاذ مخالف لجماهير الأصوليين فمعلوم أن إجماع أهل كل عصر من العصور حجة شرعية يجب العمل به؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تتناول جميع العصور، وكليةُ الأمة حاصلةٌ بالموجودين في كل عصر، وحاصل كلامك هو تعطيل حجية الإجماع لاشتراطك عدم وجود مخالف في العصور ما بعد عصر الإجماع وهذا ما لا يُتصوّر، فضلاً عن احتجاجك بوجود خلاف يسبقه وهذا طبيعي فلا يوجد إجماع ظني إلا وهو مسبوق بخلاف وإلا لما كان ظنياً والجمهور على اعتباره حجة شرعية مرجحة.

قلت: كلامك صحيح لو كنا أمام إجماع قطعي و لكننا أمام إجماع ظني ؟؟؟

أقول: يظهر لي أنك تنكر حجية الإجماع الظني ولا ترى الإجماع حجة إلا في ما هو معلوم من الدين بالضرورة ! فأرجو أن تبين لي مذهبك في حجية الإجماع الظني حتى لا نسترسل أكثر في مسائل قد نكون متفقين عليها، ومن ثم يبقى أن أرد على مداخلتك بالتفصيل إن شاء الله.

متروي
03-17-2011, 10:59 PM
من (شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه ) للشيخ الفوزان حفظه الله

الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، يعني الذي نجزم بأن الأمة أجمعت عليه، هذا يسمى إجماع قطعي، مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، والإجماع على وجوب الصيام والزكاة والحج، وتحريم الزنا وتحريم الربا.
المحرمات أو الواجبات، منها ما هو مجمع عليه إجماع قطعي يعلم من دين الإسلام بالضرورة، هذا النوع من الإجماع القطعي له أوصاف:
الأول: أننا نجزم بوقوعه، ولا نتردد.
الأمر الثاني: أنه تحرم مخالفته، بل قال العلماء: إن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. من قال: إن الأمة ما أجمعت على وجوب الصلوات الخمس أو ما أجمعت على تحريم الزنا فهو كافر بشرط أن لا يكون له عذر، أما إذا كان له عذر كالجهل، هذا يُعلَّم.

النوع الثاني: من الإجماع يسمى الإجماع الظني، والإجماع الظني: هو الذي لا يجزم بوقوعه ولكنه يُعلم بالتتبع والاستقراء، مثل الإجماعات التي ينقل ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم، هذا يسمى إجماع ظني مبني على إيش؟ على التتبع و الاستقراء، يصير عنده مسألة يتتبع أقوال العلماء، فإذا لم يجد أحدا خالف، نقل الإجماع.
فهذا إجماع ظني، لا يجزم بوجود المخالف، قد يوجد مخالف ولهذا -كما تعلمون- وُجد من الإجماعات التي نقلت مسائل ما تم فيها الإجماع بسبب وجود مخالف.
فالإجماع الظني صفاته عكس صفات الإجماع القطعي، أولا: أنه ما يجزم بوقوعه، الأمر الثاني: أن مخالفه لا يُكفر ما دام أنه ظني.
طيب. . هل يمكن وقوع الإجماع؟ هذا السؤال تولى الإجابة عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقد ذكر في آخر الرسالة المسماة العقيدة الواسطية: أن الإجماع الذي يجزم بوقوعه هو ما كان في عهد السلف الصالح -يعني في عهد الصحابة- أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وتفرقت فيصعب وجود الإجماع.

وإذا كان الإجماع متعذرا في عهد السلف بعد عصر الصحابة فَلَأن يتعذر في العصور المتأخرة من باب أولى؛ ولهذا لا ينبغي التكلف في دراسة الإجماع، يكفي أن يُعلم أنواع الإجماع وما هو الإجماع الذي يمكن وقوعه، يعني في أي عصر يمكن وقوع الإجماع.

وإذا كان الإجماع لا يقع في العصور المتأخرة فقد تكون كثير من مباحث الإجماع -كما يقول بعض الباحثين- أشبه ما تكون بمباحث صورية لا يمكن تطبيقها على الواقع.

ثم أيضا إن المسائل المجمع عليها الإجماع القطعي أمره واضح، والإجماع الظني دونت الكتب وذُكر فيها الإجماع.

يبقى نقطة أشار إليها المؤلف، وأنا ذكرتها في درس مضى، وهي أن الإجماع لا بد أن يستند على دليل من كتاب أو من سنة؛ لأنه لا يجوز للمجتمعين أن يجتمعوا بمحض اجتهادهم ورأيهم.
وقد ذكرت لكم فائدتين من فوائد الإجماع، مع اشتراط مسند للإجماع -كما قلت لكم ذلك- طيب.. من يذكرنا إذا كان الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، ما فائدة الإجماع ؟. نعم. أنت ….. أحْسَنْتَ. أنه يُؤمَن النسخ. نعم…. تقويته، نعم… الدليل الذي يستند إليه الإجماع، نعم.

لهذا يصح أن يقال: إن الإجماع ليس دليلا مستقلا، لماذا؟ لأنه ما دام أنه دليل مستند إلى كتاب أو سنة فليس دليلا مستقلا بنفسه، إنما يصح أن يقال: إن الإجماع تابع للكتاب والسنة، لكن السنة دليل مستقل؛ لأنه قد يوجد أحكام في السنة ليست موجودة في القرآن، لكن ما دام أن الإجماع لا بد أن يستند فيكون من الأدلة التابعة للقرآن والسنة..

انتهى

قال الإمام الشافعي "لست أقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا"

وقال ابن حزم "هذا هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره".

وقال أحمد شاكر "هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبداً وما هو إلا خيال".

وقال ابن حزم "لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكماً صحيحاً ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة"

قال ابن الوزير في الروض الباسم 34: "ومن ذاك ما ذكره أبو محمد بن حزم في الرد على أبي بكر بن مجاهد المقرئ فإنه ادعى الإجماع على تحريم الخروج على الظلمة فرد ذلك عليه ابن حزم واحتج عليه بخروج الحسين بن علي رضي الله عنه وخروج أصحابه على يزيد وبخروج الأشعت ومعه من كبار التابعين وخيار المسلمين على الحجاج بن يوسف وقال ابن حزم: أترى هؤلاء كفروا؟ بل والله مِنْ كفرهم فهو أحق بالتكفير ولقد يحق على المرء المسلم أن يزم لسانه ويعلم أنه مجزي بما تكلم به مسؤول عنه غداً. قال: ولو كان خلافاً يخفى لعذرناه ولكنه أمر ظاهر لا يخفى على المخدرات في البيوت.

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
03-17-2011, 11:36 PM
الأخ متروي الله يقويك ..
هل يوجد بعض الكتب التي أوفت المسألة حقها من البحث والتفصيل بخصوص الخروج على الحاكم الظالم فقد بحثت كثيراً ولم أجد سوى شذرات وتعقيبات كالتي هنا لا أقل ولا أكثر فهل في علمك أحد الكتب أو الرسائل ...

مالك مناع
03-17-2011, 11:47 PM
أخي بارك الله فيك كل ما ذكرته يجعل من هذا الإجماع "الذي لا يجزم بوقوعه ولكنه يُعلم بالتتبع والاستقراء، مثل الإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم"= إجماعاً ظنياً؛ وهذا لا أخالفك فيه إلا أنه لا يعني عدم جواز الاحتجاج به عند الترجيح في المسائل الخلافية، فكونه ظنيا لا يمنع الاحتجاج به كما ذكر ابن تيمية فيما نقلته أنت عنه. وإلا لا معنى لما فعله هؤلاء الأئمة من تتبع أقوال العلماء واستقراء اختياراتهم ومن ثم نقلها في مقام الترجيح إذا كانوا لا يرون جواز الاحتجاج بها.

والعلماء الذين شنعوا على من ادعى الإجماع بمعنى جعله قطعياً نجزم بأن كل الأمة أجمعت عليه، فهذا الذي قالوا عنه .. لا يُتصور .. خيال .. من ادعاه فهو كاذب ..إلخ، ولذلك قسم العلماء الإجماع إلى قطعي وظني وجعلوا الظني أقل مرتبة من القطعي لاحتمال وجود المخالف. وهذا أمر؛ والاحتجاج به أمر آخر.

فإذا تبين لك ذلك فالسؤال لا يزال وارداً: هذا الإجماع الظني ( الذي لا يجزم بوجوده لاحتمال وجود المخالف) .. هل هو حجة شرعية يجوز استعمالها عند الترجيح في المسائل الخلافية ؟

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
03-17-2011, 11:49 PM
لا يعني عدم جواز الاحتجاج به عند الترجيح في المسائل الخلافية،

إذن أنت تقر بوجود الخلاف أليس كذلك شيخنا ...

مالك مناع
03-17-2011, 11:59 PM
إذن أنت تقر بوجود الخلاف أليس كذلك شيخنا ...

ألم يتضح هذا بعد ؟! (ابتسامة) .. بحثُنا في الراجح والمرجوح في المسألة.

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
03-18-2011, 12:07 AM
فالمرجوح عندكم شيخنا هو راجح عند قوم أخرين وكذا عكسه وطلبي فقط أحد الكتب أو الرسائل التي أحاطت بهذا جملة وتفصيلا فهل تتوفر عندكم شيخنا الحبيب ....

متروي
03-18-2011, 04:34 PM
فإذا تبين لك ذلك فالسؤال لا يزال وارداً: هذا الإجماع الظني ( الذي لا يجزم بوجوده لاحتمال وجود المخالف) .. هل هو حجة شرعية يجوز استعمالها عند الترجيح في المسائل الخلافية ؟

حتى يكون الكلام واضحا فالإجماع الظني في هذه المسألة لا يقال فيه إحتمال وجود مخالف بل المخالف له موجود و معروف و مشهور فيصبح إذن لا فرق بين هذا الإجماع المزعوم و بين قول الأكثر أو قول الجمهور و قول الأكثر ليس حجة على الأرجح..

يقول الشيخ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين في كتابه الإجماع بعد استعراض الأقوال في حجية قول الأكثرية :
وعند النظر في هذه الأقوال لا نجد فيها أمرا قاطعا والتمسك بظواهر الألفاظ المفيدة للاستغراق لا يرفعها إلى درجة القطعية إذا هي تحتمل ذلك مع احتمال التخصيص وهو احتمال قوي فضلا عن أن الواقع العملي يجعل من الاطلاع على اتفاق كل المجتهدين أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن متعذرا فالظاهر أنه ليس بإجماع، ولكنه مما يحتج به؛ إذ الحاجة تدعو إلى مثل ذلك الاستدلال، لكنه حجة ظنية لأنه لا يلزم منه خطأ المخالف لاحتمال وقوعه على الصواب والله أعلم.

و قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول :
- البحث التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع
إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون إجماعًا ولا حجة، قال الصيرفي: ولا يقال لهذا شاذ؛ لأن الشاذ من كان في الجملة ثم شذ "عنهم"* كيف يكون محجوجًا بهم ولا يقع اسم الإجماع إلا به قال: إلا أن يجمعوا على شيء من جهة الحكاية فيلزمه قبول قولهم أما من جهة الاجتهاد فلا لأن الحق قد يكون معه. وقال الغزالي: والمذهب انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل ونقله الآمدي عن محمد بن جرير الطبري وأبي الحسين الخياط من معتزلة بغداد.
قال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والشرط أن يجمع جمهور تلك الطبقة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهم، وكيف نشترط ذلك وربما يكون في أقطار الأرض من المجتهدين من لم نسمع به فإن السلف الصالح كانوا "يعلمون" ويتسترون بالعلم فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير ولا يعلم به جاره قال: والدليل على هذا أن الصحابة لما استخلفوا "أبا بكر" انعقدت خلافته بإجماع الحاضرين ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلدان ومن حاضري المدينة من لم يحضر البيعة، ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الأكثرين
قال الصفي الهندي والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظني لا قطعي.
واحتج ابن جرير على عدم اعتبار قول الأقل بارتكابه الشذوذ المنهي عنه.
وأجيب عنه: بأن الشذوذ المنهي عنه هو ما يشق عصا المسلمين لا في أحكام الاجتهاد.
وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة، فينبغي أن لا يعتبر خلافه.
وقيل: إنه حجة، وليس بإجماع، ورجحه ابن الحاجب فإنه قال: لو قدر المخالف مع كثرة المجمعين، لم يكن إجماعًا قطعيًّا، والظاهر: أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف.
وقيل: إن عدد الأقل أن بلغ عدد التواتر لم ينعقد إجماع غيرهم، وإن كانوا دون عدد التواتر انعقد الإجماع دونهم كذا حكاه الآمدي.
قال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.
وقيل: أتباع الأكثر أولى ويجوز خلافه حكاه الهندي.
وقيل: إنه لا ينعقد "الإجماع"* مع مخالفة الاثني دون الواحد.
وقيل: لا ينعقد مع مخالفة الثلاثة دون الاثنين والواحد، حكاهما الزركشي في "البحر".
وقيل: إن استوعب الجماعة الاجتهاد فيها يخالفهم، كان خلاف المجتهد معتدًا به، كخلاف ابن عباس في العول1 وإن أنكروه لم يعتد بخلافه، وبه قال أبو بكر الرازي، وأبو عبد الله الجرجاني2 من الحنفية، قال شمس الأئمة السرخسي: إنه الصحيح

و قال أيضا في :
البحث الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
قال الرازي في "المحصول": إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان ذلك إجماعًا لا تجوز مخالفته ..خلافًا لكثير من المتكلمين وكثير من "فقهاء"* الشافعية والحنفية.
وقيل: هذه المسألة على وجهين:
أحدهما: أن لا يستقر الخلاف، وذلك بأن يكون أهل الاجتهاد في مهلة النظر، ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم عليه بعد ذلك. فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" صارت المسألة إجماعية بلا خلاف، وحكى الجويني والهندي أن الصيرفي خالف في ذلك.
الوجه الثاني: أن يستقر الخلاف ويمضي عليه مدة، فقال القاضي أبو بكر بالمنع وإليه مال الغزالي ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي، وجزم به الشيخ أبو إسحاق في "اللمع"، ونقل الجويني عن أكثر أهل الأصول الجواز، واختاره الرازي والآمدي، وقيل بالتفصيل، وهو الجواز فيما كان دليل خلافه "الأمارة والاجتهاد دون ما كان دليل خلافه" القاطع عقليًّا كان أو نقليًّا، ونقل الأستاذ أبو منصور إجماع أصحاب الشافعي على أنه حجة، وبذلك جزم الماوردي والروياني.
فأما لو وقع الخلاف بين أهل عصر ثم ماتت إحدى الطائفتين من المختلفين وبقيت الطائفة الأخرى، فقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه يكون قول الباقين إجماعًا واختاره الرازي والهندي، قال الرازي في "المحصول": لأن بالموت ظهر اندراج قول ذلك القسم وحده تحت أدلة الإجماع، ورجح القاضي في التقريب أنه لا يكون إجماعًا قال: لأن الميت في حكم الباقي الموجود، والباقون هم بعض الأمة لا كلها، وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي في
كتاب "الجدل"1، وكذا الخوارزمي في "الكافي"2، وحكى أبو بكر الرازي في هذه المسألة قولًا ثالثًا، فقال: إن لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة؛ لأن قول الطائفة المتمسكة بالحق لا يخلو منه زمان، وقد شهدت ببطلان قول المنقرضة فوجب أن يكون قولها حجة، وإن سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر إجماعًا لإجماع الطائفتين على تسويغ الخلاف.

انتهى النقل..
فمن هذه الأقوال و غيرها و هي من الكثرة بمكان يتضح أن إدعاء الإجماع في هذه القضية غير مسلم به و لا بحجيته ..

نور الدين الدمشقي
03-18-2011, 04:47 PM
بخ بخ...زادكم الله علما واخلاصا قولا وعملا. وجزاكما الله خيرا.

مسلمة84
03-19-2011, 01:41 AM
الأستاذ الفاضل متروي اغلب ما كان في آخر مشاركة قرأتها لكم أظنه قد رد عليه لكن لا بأس من التوضيح إن شئتم
..أولا : ليس في كلامي مخالفة ولا تملص من النقل عن الشيخ العثيمين ، النزاع في الخلاف هل استقر أم لا ؟ وأنا أنكرت أن يكون خلافا مستقرا في جواز الخروج الذي ثبت النهي عنه بعد النظر في الأدلة وتمحيصها، ولم أنف الوقوع وحصول بعض المواقف من بعض الصحابة والتي نقل ندمهم عليها ..وأفراد الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومين وتحفظ مكانتهم ولهم أجرهم، وعن تمسككم بتلك المواقف :

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139)(4\ 316) : "فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين , وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى ؛ فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين".
وقال -رحمه الله- في منهاج السنة (6\208-209) : "وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها.
وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلى غير ذلك.
والزبير ندم على مسيره يوم الجمل .
وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ندم على أمور فعلها من القتال وغيره وكان يقول: (لقد عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر) .
وكان يقول ليالي صفين : (لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد ابن مالك إن كان برا إن أجره لعظيم وإن كان إثما إن خطره ليسير) .
وكان يقول : (يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة) .
ولما رجع من صفين تغير كلامه وكان يقول: (لا تكرهوا إمارة معاوية فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تتطاير عن كواهلها) .
وقد روى هذا عن علي رضي الله عنه من وجهين أو ثلاثة وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل".
وقال حمادُ بنُ زيد : (ذَكَرَ أيوبُ السختياني القُرّاء الذين خرجوا مع بن الأشعث فقال: لا أعلم أحدا منهم قُتِلَ إلا قد رُغِبَ عَنْ مَصْرَعِهِ، ولا نجا أحدٌ منهم إلا حَمِدَ اللهَ الذي سلّمه، وَنَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنه)....



متى أنكرت يا أختنا الإجماع بالكلية ؟؟؟ إنما أنكرته في قضية واحدة فقط لا غير الخلاف فيها مشهور جدا جدا جدا و أنا لم أتطرق لأية قضية أخرى فلا تقوليني مالم أقل ؟؟؟

فهمت من كلامكم ذلك ، فأنتم تردون الاحتجاج بالإجماع الظني بحجة أنه أن انعقاده في أي عصر محال بدليل قولكم هذا وغيره :" .. فأين الإجماع في عصرنا فإذا زال إجماع الصحابة فبالأولى إجماع من بعدهم و من يدعي الإجماع الآن يجب أن يحصر جميع كلام العلماء دون أن ينسى منهم أحد و يجب إعادة بحث الإجماع كلما غير عالم رأيه أو نبغ عالم جديد و هذا محال كما ترين ؟؟؟ "

وهذه الحجة وهي عدم إمكان وقوعه واستحالة حصر أقوال جميع المجتهدين ذكرها أهل العلم قديما ولم تمنعهم من قبوله حجة شرعية على الأقل في الترجيح وحكاه بعضهم في غير المعلوم وقوعه من الأمة بالضرورة..وأيضا تقولون أن الإجماع يكون في عصر ويكون حجة فقط في ذلك العصر ! ولا أدري مستندكم في هذا ..والنتيجة أنكم جردتم الإجماع من أي اعتبار شرعي ماعدا ما يكون خلال سنوات قليلة يعيشها أولئك المجتهدون خلال العصر الواحد.



و علي بن ابي طالب رضي الله عنهم لم يخرج لهم هذه النصوص التي تفهمونها على غير حقيقتها فلم نسمع ان عليا رضي الله عنها قال لمن خرج عليه اصبروا و لو ضربت ظهوركم و أخذت أموالكم و لم يسمي رضي الله عنه الخارجين عليه خوارج أو كلاب النار و لم يقل لهم أنني ولي الأمر الذي لا تجوز مناصحته إلا سرا و لم يقل لهم أنني حر أفعل ما أشاء في حكمي و ليس لكم إلا السمع و الطاعة بل لم يحتج على الزبير رضي الله عنه سوى بحديث واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه هو (لتقاتلنه و أنت له ظالم ) و حديث عمار (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) و حديث (كلاب الحوأب)
و هي كلها أحاديث خاصة تبين موقفا معينا و لو كان الأمر كما تصورون و تفقهون لأخرج لهم تلك الأحاديث ؟؟

كل هذا مجرد تكهنات بما كان في ذهن سيدنا علي رضي الله عنه




و المشكلة ليست في النصوص لكن في فهم النصوص و تنزيلها فالذي ينزلها على غير وجهها هو الذي يتهم الصحابة بمخالفة النصوص و هو الذي يسوي بين الصحابة و بين الخوارج صرح أم أبطن فالذي يصف من يخرج اليوم على الحاكم بأنه خارجي وجب عليه لزاما إن كان من أهل الإنصاف و الحق أن يصف الصحابة و التابعين بذلك و لكن لما كان كلامكم مخالف للحق تتناقضون فمرة خارجي و مرة سلفي ؟؟؟

الكلام في الصحابة شيء وفيمن جاء بعدهم شيء آخر ..والمستحق للتعنيف هو متابع المخطئ على خطئه بعد تبيّن الخطأ ، وعندما تتخذ مكانا لك مع القول الثاني فأنت ترمي غيرك ممن في الجهة المقابلة بالخطأ بالضرورة ! وفي هذه الحالة فانظر من تخطئ أخانا الفاضل : جمهور الصحابة من المخالفين و الساكتين اجتنابا للفتنة ، مرورا بجمهور السلف وأهل العلم من العصر الذي يلي الصحابة إلى عصرنا ككبار التابعين والأئمة الأربعة والنووي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم ..ووصولا إلى الشيخ ابن باز ومحدث العصر الالباني والعثيمين والعباد والفوزان..وغيرهم .



المشاركة الأصلية بواسطة متروي إذن نحن هنا بارك الله فيك بين مذهبين للسلف تحتاج إلى ترجيح لمعرفة الحق في أيهما و لسنا أمام مذهبين أحدهما للسلف واضح قطعي و أخر للخوارج واضح قطعي ؟؟؟ فوجب هنا أخي الكريم إنزال الأحكام منازلها فلا نرمي من رجح الرأي الثاني بالتبديع و التفسيق و إسقاط العدالة بل و إخراجهم من السلفية بل و حتى إخراجهم من الإسلام على رأي من يرى كفر الخوارج ؟؟؟
الرد :


المشاركة الأصلية بواسطة مالك مناع >> (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139) أين أنتم أيها المتصدون لتصنيف السلفيين -تبعا لمواقفهم في الفتنة المعاصرة- من السلف الذين أهدروا ما كان من معاصريهم من مواقف في الفتن ؛ كموقفهم ممن خرجوا في فتنة ابن الأشعث مؤيدين له بالسيف والسنان ؛ وفيهم أئمة أعلام , كما قال ابنُ كثير في البداية والنهاية (12/347) عند ذكره لحوادث سنة ثلاث وثمانين : "وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع الأشعث: منهم من هرب، ومنهم من قُتل في المعركة، ومنهم من أُسر فضرب الحجاج عنقه، ومنهم من تتبعه الحجاج حتى قتله، وقد سمي منهم خليفةُ بنُ خياط طائفة من الأعيان فمنهم – وسمّاهم..ومنهم – ومن أهل الكوفة: سعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن شداد، والشعبي، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، والمعرور بن سويد، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، وأبو البختري، وطلحة بن مصرف، وزبيد بن الحارث الياميان، وعطاء بن السائب...".

بل وبعض هؤلاء كان إلى جانب مشاركته لابن الأشعث في فتنته يرى كفر الحجاج الذي خرجوا عليه ؛ كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (2\185) : "وقال زاذان : (كان مفلسا من دينه) , وقال طاوس : (عجبت لمن يسميه مؤمنا) , وكفره جماعة منهم : سعيد بن جبير , والنخعي , ومجاهد , وعاصم بن أبي النجود , والشعبي وغيرهم".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (10\6) : " كان الحجاج عند جمهور العلماء أهلا أن لا يروى عنه ولا يؤثر حديثه ولا يذكر بخير لسوء سره وإفراطه في الظلم ومن أهل العلم طائفة تكفره وقد ذكرنا أخبارهم فيه بذلك في باب مفرد له".وقال الشعبي عن الحجاج : (أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله -يعني : الحجاج-).

ومع ذلك فلم لم نجد من السلف من تصدى لتصنيفهم تبعا لمواقفهم في تلك الفتن , ولا هم صنفوا مخالفيهم , بل قد قال الزهري : (وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوافرون ؛ فأجمعوا : أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القران ؛ فإنه هدر -أنزلوهم منزلة الجاهلية-).

وقال شيخ الإسلام مفصلا لهذا التأصيل المحكم في منهاج السنة (4/ 546 – 548) ومبينا خطأ المصنفين للمواقعين للفتن من أهل العلم والدين : "والفتنة هي من جنس الجاهلية كما قال الزهري : (وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ؛ فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القران ؛ فإنه هدر -أنزلوهم منزلة الجاهلية-).
وذلك أن الله تعالى بعث محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالهدى ودين الحق ؛ فبالهدى يعرف الحق وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه , والفتنة تضاد ذلك ؛ فإنها تمنع : معرفة الحق , أو قصده , أو القدرة عليه ؛ فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس , أو أكثرهم .
ويكون فيه من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته .
ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير .

ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة ؛ فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده , ولهذا يقال فتنة عمياء صماء , ويقال فتن كقطع الليل المظلم , ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم .فلهذا كان أهلها بمنزلة أهل الجاهلية , ولهذا لا تضمن فيها النفوس والأموال لأن الضمان يكون لم يعرف أنه أتلف نفس غيره أو ماله بغير حق .

فأما من لم يعرف ذلك كأهل الجاهلية من الكفار والمرتدين والبغاة المتأولين ؛ فلا يعرفون ذلك فلا ضمان عليهم كما لا يضمن من علم أنه أتلفه بحق .
وإن كان هذا مثابا مصيبا وذلك من أهل الجاهلية :إما أن يتوبوا من تلك الجهالة فيغفر لهم بالتوبة جاهليتهم وما كان فيها . وإما أن يكونوا ممن يستحق العذاب على الجهالة كالكفار ؛ فهؤلاء حسبهم عذاب الله في الآخرة .وإما أن يكون أحدهم متأولا مجتهدا مخطئا فهؤلاء إذا غفر لهم خطؤهم غفر لهم موجبات الخطأ أيضا".

ونختم بما قاله –رحمه الله- في منهاج السنة (4\538-544) محللا لأسباب خوض بعض السلف في الفتن , وناقضا لقول من تصدى لتصنيفهم –بغيا وعدوانا- بكلام ماتع بديع ينطبق تماما على ما نعايشه من فتن معاصرة , حيث قال : "من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة ؛ فلا يحصل بالقتال ذلك بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت ؛ فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر.
وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع , أو لم تثبت عنده .
وفيهم من يظنها منسوخة كابن حزم .
وفيهم من يتأولها كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص .
فإن بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص : إما أن لا يعتقد ثبوتها عن النبي -صلى الله عليه و سلم- , وإما أن يعتقدها غير دالة على مورد الاستدلال , وإما أن يعتقدها منسوخة .
ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية , والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده , والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح ؛ بمعرفة الحق وقصده .



المشاركة الأصلية بواسطة متروي حتى يكون الكلام واضحا فالإجماع الظني في هذه المسألة لا يقال فيه إحتمال وجود مخالف بل المخالف له موجود و معروف و مشهور فيصبح إذن لا فرق بين هذا الإجماع المزعوم و بين قول الأكثر أو قول الجمهور و قول الأكثر ليس حجة على الأرجح..

قد تبين لنا من قبل أن الإجماع في حقيقته إنما هو قول الأكثر ، لأنه لا سبيل لرصد أقوال كل عالم حائز لأدوات الاجتهاد قادر عليه ..
أما كون الخلاف مشهورا ..فإن عنيتم به خلاف الصحابة فهو منازع في كونه مستقرا يمنع من انعقاد الإجماع أو لا
وإن عنيتم ما كان متأخرا ، فإن تأخر ظهور الخلاف عن وقت انعقاد الإجماع فلا يعتد به ، والعبرة بما أجمعوا عليه وهو حجة على المخالف .

وقول الغزالي كما هو واضح ، والجويني – واستدل بانعقاد خلافة أبي بكر رضي الله عنه بقول الأكثرين - والصفي الهندي وابن جرير وأبي اسحاق الاسفرائيني هو انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الواحد ، ونقل عن الآمدي أن ما يمنع انعقاد الإجماع في عدد الأقل ينبغي أن يبلغ عدد التواتر وأقوال أخرى..فإن قلتم نعمل بقول الجمهور ، فلماذا لم تعملوا به في المسألة المتنازع عليها زيادة النصوص الخاصة الواضحة الدلالة فيها ؟

ثم إن ابن الحاجب رجح كونه حجة مع أنه ليس بإجماع وهو الظاهر كما قال الشوكاني لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف .

وتعليقا على قول الشيخ الباحسين وأنوه على قوله : [ولكنه مما يحتج به] ، يقول الأستاذ فؤاد بن يحيى الهاشمي من تلاميذ الشيخ العثيمين رحمه الله : يبدو لي أن الممارسة العملية لهذه المسائل تبرز بعض المحددات التي توضح معالم هذه المسألة :
1- دقة ما ذكره الشيخ يعقوب الباحسين.
2- أن الغالب أن الصواب يكون في قول جماعة الأمة وإن لم يجمعوا عليه.
3- هذه الأغلبية تورث الظن بالصواب فيجوز للمجتهد وغيره أن يركن إليها، ولكن لا يجوز له الإنكار على غيره إلا بحجة من الأثر أو النظر، ويصلح أن يكون قول الأكثر مرجحاً لما يذكر.
4- أن الانفراد يكون في الغالب فلتة:
إما عن فوات نص أو فوات معرفة انعقاد إجماع، أو تأويل سائغ، أو عدم صحة نسبة هذا القول إليه إما أصالة وإما تفصيلا فقد يكون مراده مسألة أخرى أو بقيد لا يكون به مخالفاً للإجماع.
5- القول المستقر يكون مانعاً من انعقاد الإجماع، ولاستقرار القول علامات:
أ‌- أن يكون صادراً عن اجتهاد بدليلٍ له حظه من النظر.
ب‌- ألا يكون قول الأكثر مشتملاً على ما يفيد حسم المسألة.( وأدلة الحسم في صالح فريق الأكثرين في مسألتنا )
ت‌- ألا تهمل الأمة هذا القول.( وقد أهمل فعلا حتى ما كان من الصحابة فماذا عن غيرهم )

....فما عليكم الآن إلا أن تثبتوا أن كل مخالفة مما تتمسكون به حقيقة بأن تمنع من انعقاد هذا الإجماع بنفي أن تكون :
1- قد لا تثبت نسبتها إلى المخالف.
2- قد لا يكون قول المخالف معتبرا في الإجماع.
3- قد يكون قول المخالف نازلاً على مسألة أخرى.
4- قد يكون ما ورد عن المخالف له تأويل سائغ.
5- قد يكون الإجماع منعقداً قبل خلاف المخالف

أما البحث الثالث عشر فلا أدري سبب نقلكم له ووجه صلته بالمسألة سوى قوله : أحدهما أن لا يستقر الخلاف ..وقد مر معنا.

والله أعلم

متروي
03-19-2011, 03:43 AM
الأستاذ الفاضل متروي اغلب ما كان في آخر مشاركة قرأتها لكم أظنه قد رد عليه لكن لا بأس من التوضيح إن شئتم
..أولا : ليس في كلامي مخالفة ولا تملص من النقل عن الشيخ العثيمين ، النزاع في الخلاف هل استقر أم لا ؟ وأنا أنكرت أن يكون خلافا مستقرا في جواز الخروج الذي ثبت النهي عنه بعد النظر في الأدلة وتمحيصها، ولم أنف الوقوع وحصول بعض المواقف من بعض الصحابة والتي نقل ندمهم عليها ..وأفراد الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومين وتحفظ مكانتهم ولهم أجرهم،

أما كون الخلاف لم يستقر فهذا كلام باطل فالخروج من أهل الحق بإجتهاد و علم لم يتوقف من زمن الصحابة رضوان الله عليهم فمن الخروج في الجمل إلى الخروج في صفين إلى خروج الحسين إلى خروج عبدالله بن الزبير إلى أصحاب الحرة إلى اصحاب عبدالرحمن با الاشعث الى خروج زيد بن علي إلى خروج النفس الزكية فإذا لم يكن هذا إستقرارا فما هو الإستقرار ...


وعن تمسككم بتلك المواقف :
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (4\ 316) : "فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين , وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى ؛ فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين".
وقال -رحمه الله- في منهاج السنة (6\208-209) : "وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها.
وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلى غير ذلك.
والزبير ندم على مسيره يوم الجمل .

أما أن عائشة رضي الله عنها ندمت بسبب خروجها على الحاكم فهذا غير مسلم به و انما المقطوع به أنها ندمت بسبب مخالفتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت و بسبب كونها من عناها النبي صلى الله عليه وسلم بالتي تنبحها كلاب الحوأب كما في الحديث و الدليل على أن ندمها ليس بسبب الخروج هو تحريض أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لأبنها عبدالله بن الزبير بالقتال حتى الموت و عدم قبول أمان بني أمية ؟؟؟ فهل تفعل ذلك من رأت اختها تبكي ندما على هذا الفعل ؟؟؟
أما طلحة فقتل في المعركة و أما الزبير فقد روي في سبب رجوعه إن كان قد رجع حقا حديث ذكرته من قبل و هو قول النبي صلى الله عليه وسلم له أنه سيقاتل عليا ظالما له و لم يرجع إلا بسبب ذلك لا بسبب ندمه على الخروج على الحاكم ..


وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ندم على أمور فعلها من القتال وغيره وكان يقول: (لقد عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر) .
وكان يقول ليالي صفين : (لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد ابن مالك إن كان برا إن أجره لعظيم وإن كان إثما إن خطره ليسير) .
وكان يقول : (يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة) .
ولما رجع من صفين تغير كلامه وكان يقول: (لا تكرهوا إمارة معاوية فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تتطاير عن كواهلها) .
وقد روى هذا عن علي رضي الله عنه من وجهين أو ثلاثة وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل".

أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلماذا يندم و هو ولي الأمر يقاتل الخارجين عليه ؟؟؟ فندم علي رضي الله عنه ليس له معنى إلآ أن الخروج على الحاكم ليس محرما على الإطلاق بل قد يكون الخارج محقا و قد يكون ظالما و لهذا لم يندم علي رضي الله عنه عند قتاله للخوارج لأن عنده نص صريح من النبي صلى الله عليه فأين ذهبت نصوصكم الصريحة عنه ؟؟؟

وقال حمادُ بنُ زيد : (ذَكَرَ أيوبُ السختياني القُرّاء الذين خرجوا مع بن الأشعث فقال: لا أعلم أحدا منهم قُتِلَ إلا قد رُغِبَ عَنْ مَصْرَعِهِ، ولا نجا أحدٌ منهم إلا حَمِدَ اللهَ الذي سلّمه، وَنَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنه)....

ليس في هذا أي دليل أو أية حجة ..

قلت أنا
متى أنكرت يا أختنا الإجماع بالكلية ؟؟؟ إنما أنكرته في قضية واحدة فقط لا غير الخلاف فيها مشهور جدا جدا جدا و أنا لم أتطرق لأية قضية أخرى فلا تقوليني مالم أقل ؟؟؟

و قلت :

فهمت من كلامكم ذلك ، فأنتم تردون الاحتجاج بالإجماع الظني بحجة أنه أن انعقاده في أي عصر محال بدليل قولكم هذا وغيره :" .. فأين الإجماع في عصرنا فإذا زال إجماع الصحابة فبالأولى إجماع من بعدهم و من يدعي الإجماع الآن يجب أن يحصر جميع كلام العلماء دون أن ينسى منهم أحد و يجب إعادة بحث الإجماع كلما غير عالم رأيه أو نبغ عالم جديد و هذا محال كما ترين ؟؟؟ "

الإجماع كما نقلت نوعان قطعي و لا يخالف في ثبوته و حجيته أحد و ظني و قد نقلت كلام العلماء حوله و الذين قالوا بالإجماع في هذه المسألة قالوه على سبيل التكثير لا على سبيل الحقيقة و إلا فلا يوجد إجماع في هذه المسألة أصلا و إنما هو فقط قول الجمهور و قول الجمهور ليس بحجة .


وهذه الحجة وهي عدم إمكان وقوعه واستحالة حصر أقوال جميع المجتهدين ذكرها أهل العلم قديما ولم تمنعهم من قبوله حجة شرعية على الأقل في الترجيح وحكاه بعضهم في غير المعلوم وقوعه من الأمة بالضرورة..وأيضا تقولون أن الإجماع يكون في عصر ويكون حجة فقط في ذلك العصر ! ولا أدري مستندكم في هذا ..والنتيجة أنكم جردتم الإجماع من أي اعتبار شرعي ماعدا ما يكون خلال سنوات قليلة يعيشها أولئك المجتهدون خلال العصر الواحد.

كلامي عن تصوركم للإجماع فمادمت تقولون بالإجماع بعد الخلاف المستقر فلا عجب من بحث المسألة في كل عصر

قلت أنا :

و علي بن ابي طالب رضي الله عنهم لم يخرج لهم هذه النصوص التي تفهمونها على غير حقيقتها فلم نسمع ان عليا رضي الله عنها قال لمن خرج عليه اصبروا و لو ضربت ظهوركم و أخذت أموالكم و لم يسمي رضي الله عنه الخارجين عليه خوارج أو كلاب النار و لم يقل لهم أنني ولي الأمر الذي لا تجوز مناصحته إلا سرا و لم يقل لهم أنني حر أفعل ما أشاء في حكمي و ليس لكم إلا السمع و الطاعة بل لم يحتج على الزبير رضي الله عنه سوى بحديث واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه هو (لتقاتلنه و أنت له ظالم ) و حديث عمار (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) و حديث (كلاب الحوأب)
و هي كلها أحاديث خاصة تبين موقفا معينا و لو كان الأمر كما تصورون و تفقهون لأخرج لهم تلك الأحاديث ؟؟
وقلت أنت

كل هذا مجرد تكهنات بما كان في ذهن سيدنا علي رضي الله عنه

هذه ليست تكهنات بل هي مستقاة من الأحاديث الصحيحة حول ما وقع بين الصحابة حينها و المخالف مطالب بإظهار إستدلال علي رضي الله بهذه النصوص على الخارجين عليه و حيث لم توجد دل هذا على أنكم تنزلونها على غير حقيقتها و على غير ما فهمه الصحابة منها .


الكلام في الصحابة شيء وفيمن جاء بعدهم شيء آخر ..والمستحق للتعنيف هو متابع المخطئ على خطئه بعد تبيّن الخطأ ، وعندما تتخذ مكانا لك مع القول الثاني فأنت ترمي غيرك ممن في الجهة المقابلة بالخطأ بالضرورة ! وفي هذه الحالة فانظر من تخطئ أخانا الفاضل : جمهور الصحابة من المخالفين و الساكتين اجتنابا للفتنة ، مرورا بجمهور السلف وأهل العلم من العصر الذي يلي الصحابة إلى عصرنا ككبار التابعين والأئمة الأربعة والنووي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم ..ووصولا إلى الشيخ ابن باز ومحدث العصر الالباني والعثيمين والعباد والفوزان..وغيرهم .

لا يوجد في شرع الله نصوص موجهة للصحابة و نصوص موجهة لغيرهم و هذا التفريق ليس له معنى سوى الهروب من الجواب ؟؟؟و المتابع للخطأ حسبكم هم معاوية و عمرو بن العاص و من معهم و الحسين و من معه و أغلب أهل المدينة و سعيد بن جبير و كل من خرج مع ابن الأشعث و زيد بن علي و النفس الزكية و العباسيين و المرابطين و الوهابيين وهلم جرا فهؤلاء كلهم يستحقون عندكم التعنيف لأنهم قلدوا طلحة و الزبير و عائشة رضوان الله عليه في خطأهم ...
أما أنني أرميهم بالخطأ فمحال لأنني أقول بالجواز لا بالوجوب ؟؟؟ فالذي إجتنب الفتنة كيف أخطئه و لماذا فهو لم يرتكب ذنبا ؟؟؟؟ أما العلماء القائلين بإستقرار الأمر على المنع فلا يعدو كونهم مجتهدين مصيبين في الحالتين ؟؟؟

قلت أنا

اقتباس:المشاركة الأصلية بواسطة متروي إذن نحن هنا بارك الله فيك بين مذهبين للسلف تحتاج إلى ترجيح لمعرفة الحق في أيهما و لسنا أمام مذهبين أحدهما للسلف واضح قطعي و أخر للخوارج واضح قطعي ؟؟؟ فوجب هنا أخي الكريم إنزال الأحكام منازلها فلا نرمي من رجح الرأي الثاني بالتبديع و التفسيق و إسقاط العدالة بل و إخراجهم من السلفية بل و حتى إخراجهم من الإسلام على رأي من يرى كفر الخوارج ؟؟؟

فقلت :

الرد :اقتباس:المشاركة الأصلية بواسطة مالك مناع >> أين أنتم أيها المتصدون لتصنيف السلفيين -تبعا لمواقفهم في الفتنة المعاصرة- من السلف الذين أهدروا ما كان من معاصريهم من مواقف في الفتن ....إلأخ

لو أردت نقلت لك كلام شيوخك في الجزائر و في غيرها و سترين عندها التصنيف العجيب ؟؟؟


قد تبين لنا من قبل أن الإجماع في حقيقته إنما هو قول الأكثر ، لأنه لا سبيل لرصد أقوال كل عالم حائز لأدوات الاجتهاد قادر عليه ..

قول الأكثر إذا لم يعرف مخالف أما إذا عرف المخالف فليس بإجماع و إنما هو قول الأكثر فقط و قد نقلت لك من قبل شروط الإجماع للشيخ العثيمين فراجعيه...


أما كون الخلاف مشهورا ..فإن عنيتم به خلاف الصحابة فهو منازع في كونه مستقرا يمنع من انعقاد الإجماع أو لا
وإن عنيتم ما كان متأخرا ، فإن تأخر ظهور الخلاف عن وقت انعقاد الإجماع فلا يعتد به ، والعبرة بما أجمعوا عليه وهو حجة على المخالف .

و قد بينت أن الخلاف استقر قبل الإجماع المزعوم و الخلاف لم يتأخر عن وقت الإنعقاد الذي لم تحددوا لنا زمنه و عصره ؟؟؟


وقول الغزالي كما هو واضح ، والجويني – واستدل بانعقاد خلافة أبي بكر رضي الله عنه بقول الأكثرين - والصفي الهندي وابن جرير وأبي اسحاق الاسفرائيني هو انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الواحد ، ونقل عن الآمدي أن ما يمنع انعقاد الإجماع في عدد الأقل ينبغي أن يبلغ عدد التواتر وأقوال أخرى..فإن قلتم نعمل بقول الجمهور ، فلماذا لم تعملوا به في المسألة المتنازع عليها زيادة النصوص الخاصة الواضحة الدلالة فيها ؟

المسألة كما نقلت لك فيها أقوال كثيرة لا تنضبط و البيعة ليست كالإجماع تتم بالموافقة من الجميع ؟؟ و لم أقل أنني أعمل بقول الجمهور دائما و لا توجد نصوص خاصة واضحة الدلالة بل نصوص عامة النزاع في فهمها ؟؟؟؟



وتعليقا على قول الشيخ الباحسين وأنوه على قوله : [ولكنه مما يحتج به] ، يقول الأستاذ فؤاد بن يحيى الهاشمي من تلاميذ الشيخ العثيمين رحمه الله : يبدو لي أن الممارسة العملية لهذه المسائل تبرز بعض المحددات التي توضح معالم هذه المسألة :
1- دقة ما ذكره الشيخ يعقوب الباحسين.
2- أن الغالب أن الصواب يكون في قول جماعة الأمة وإن لم يجمعوا عليه.
3- هذه الأغلبية تورث الظن بالصواب فيجوز للمجتهد وغيره أن يركن إليها، ولكن لا يجوز له الإنكار على غيره إلا بحجة من الأثر أو النظر، ويصلح أن يكون قول الأكثر مرجحاً لما يذكر.
4- أن الانفراد يكون في الغالب فلتة:
إما عن فوات نص أو فوات معرفة انعقاد إجماع، أو تأويل سائغ، أو عدم صحة نسبة هذا القول إليه إما أصالة وإما تفصيلا فقد يكون مراده مسألة أخرى أو بقيد لا يكون به مخالفاً للإجماع.
5- القول المستقر يكون مانعاً من انعقاد الإجماع، ولاستقرار القول علامات:
أ‌- أن يكون صادراً عن اجتهاد بدليلٍ له حظه من النظر.
ب‌- ألا يكون قول الأكثر مشتملاً على ما يفيد حسم المسألة.( وأدلة الحسم في صالح فريق الأكثرين في مسألتنا )
ت‌- ألا تهمل الأمة هذا القول.( وقد أهمل فعلا حتى ما كان من الصحابة فماذا عن غيرهم )


و انا لا أخالف أن الغالب في الصواب هو مع الاكثرية ..
وأيضا أقول لا يجوز للأكثرية الإنكار على المخالفين لإمكانية كون الحق معهم ..
أما كون الخروج مستقرا حسب شروط الأستاذ فلا شك أن من خرج من الصحابة و التابعين خرج بإجتهاد بدليل له نظر و لا يوجد دليل يحسم المسألة و إلا لما فاتت الصحابة و التابعين و سعيد بن جبير الذي قال فيه أصحابه أنه مات و أهل الأرض أحوج ما يكونون إلى علمه ؟؟؟؟
أما أن الأمة أهملت هذا القول ففيما نتحدث إذن و هل توقف الخروج يوما ؟؟؟

مالك مناع
03-19-2011, 10:14 PM
أخي الكريم متروي لم تجب على سؤالي ؟


هل الإجماع الظني حجة شرعية عند الترجيح في المسائل الخلافية ؟

فأنا لم أسألك عن مسألة الخروج على الحاكم الجائر هل فيها إجماع ظني أم لا يوجد فيها ؟ ولن أسألك أيها الفاضل؛ وقد حكاه النووي وابن بطال وغيرهما من أهل العلم المحققين ؟
وأنا لم أسألك عن الخلاف في هذه المسألة هل استقر أم لم يستقر ؟ ولن أسألك أيها الفاضل؛ وقد قال باستقراره ابن تيمية وابن حجر وغيرهما من أهل العلم المحققين ؟

فإن كنت ترى في نفسك ما يؤهلك للمجازفة برد كلامهم في مسألة بعينها بنقل كلام عام لأهل العلم في شروط الإجماع ونحو ذلك ( وكأن ابن تيمية والنووي وابن حجر قد خفي عليهم ما نقلته!) .. فهذا شأنك يا أخي ولن أتطرق إليه، فأنا في الحقيقة أعرف قدر نفسي ومبلغ علمي ولا أجازف بمخالفة هؤلاء الفحول وخاصة في مثل هذه المسائل المبنية على الاستقراء والتتبع لكلام أهل العلم.

كل ما أريده أيها الحبيب هو الجواب على سؤالي حتى ننتقل إلى ما بعده.

ولي رجاء خاص أن لا تقمحني في أقوال طائفة تعرفها وأعرفها جيدا - وأنا من أكثر المكتويين بنارها - لمجرد موافقة قولي لبعض أقوالهم فيما أراه حقاً، فمجرد هذه الموافقة لا يعني أن تسحب علي جميع أقوالهم ومنهجهم في التعامل مع المخالفين.

وفقك الله ..

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
03-19-2011, 10:47 PM
شيخ مناع حفظك الله وكيف تجيب من أخذ بالجواز من العلماء الكبار في هذا العصر وهل خفيت عليهم المسألة وبانت لنا ناصعة كالثلج

مالك مناع
03-19-2011, 11:16 PM
أخي الكريم أراك تكرر ندائي بالشيخ وقد حسبتها منك أول الأمر فلتة، فإعنّي على معرفة قدر نفسي بأن لا تعود إلى مثلها .. ونسأل الله أن يغفر الذنب ويستر العيب.


شيخ مناع حفظك الله وكيف تجيب من أخذ بالجواز من العلماء الكبار في هذا العصر وهل خفيت عليهم المسألة وبانت لنا ناصعة كالثلج

هل هؤلاء العلماء قالوا بالجواز من حيث العموم أم في أحداث بعينها .. وضح بارك الله فيك فبعض طلاب العلم يرى فتوى لأحد العلماء في واقعة معينة فيظن أنها مذهبه الذي يقول به وما يدري أن هذا العالم قد رأى في هذه الواقعة ما لم يتحقق فيها شروط مذهبه أو بعضها أو كان فيها مانعا من طرد مذهبه فيها، فيفتي على خلافه.

وأنا لا زلت أكرر أن بحثنا هنا في المسألة من حيث العموم.

متروي
03-19-2011, 11:21 PM
قد أجبتك أخي مالك بنقلي لكلام العلماء :
( فهو حجة ظنية يُحتج به ويُقدم على ما هو دونه بالظن ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه).

ثم إن كلامي في مسألة معينة تريد ترجيح ما يخالفها
1- بخلاف تنفي إستقراره بدون دليل ..
2- بإجماع لا يثبت بتعريف هؤلاء العلماء أنفسهم للإجماع الظني..
3- بتجاهل تام للمخالفين في المسألة ..

ثم قلت أخي الكريم :

فإن كنت ترى في نفسك ما يؤهلك للمجازفة برد كلامهم في مسألة بعينها بنقل كلام عام لأهل العلم في شروط الإجماع ونحو ذلك ( وكأن ابن تيمية والنووي وابن حجر قد خفي عليهم ما نقلته!) .. فهذا شأنك يا أخي ولن أتطرق إليه، فأنا في الحقيقة أعرف قدر نفسي ومبلغ علمي ولا أجازف بمخالفة هؤلاء الفحول وخاصة في مثل هذه المسائل المبنية على الاستقراء والتتبع لكلام أهل العلم.

فنحن هنا أخي الكريم في موضع مدارسة و تعلم و أنا أرى تناقضا في كلام هؤلاء العلماء الذين قالوا بالإجماع و أنا عندي إشكالات أريد جوابها فإن كان الجواب هو أن العلماء أعلم بما يقولون فهذا كلام لا يقنع طالب الحق خاصة و أنا أقرأ لعلماء كثر في المسألة ليس كلامي إلا نقلا مخلا مما تعلمته منهم و لم تردعهم هيبة القائلين بالإجماع برد كلامهم و قد رد ابن حزم دعوى الإجماع ببساطة و الإمام مالك قال لا بيعة لمكره و قال الأوزاعي إحتملنا من أبي حنيفة كل شيء حتى جاءنا بالسيف ؟؟

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
03-19-2011, 11:38 PM
هل هؤلاء العلماء قالوا بالجواز من حيث العموم أم في أحداث بعينها
نعم رحمك الله لو قلنا أنهم حكموا على قضايا عينية لكان أضبط وأوثق لأن الواقع يختلف وكذا الظلم ، أما من حيث العموم فلا ينبغي إطلاق المسائل بدون ضابط والصواب هو دراسة الواقع والحادثة دارسة عميقة لمعرفة ما يؤول إليه الحال ، فلو قلنا بظلم الحاكم ووحشيته فينبغي دراسة المصالح والمفاسد من الخروج عليه (( كما أشرت قضية عينية تختلف بحسب المكان والزمان )) ولو قلنا أن الحاكم ظالم فاسق لا أم له ولا أصل فينبغي الحكم على درجة ظلمه فبعض الحكام يكون ظلمهم لأنفسهم دون شعوبهم ولا يضيق أحد بهم ذرعاً كما نشاهد في دول الخليج فهنا القضية تختلف إختلافاً كليا عن حاكم باغ ظالم يريد قطع الرؤوس ، وكذلك صبر الناس مدة طويلة على الظلم الأسود المستطير حتى لحظة الغليان الكاملة والأخيرة والقريبة من الإنفجار هذه أيضاً قضايا عينية تحتاج للنظر المعمق ، وفي واقعنا اليوم أخي الكريم لم نر من الحكام ظلم عام مجرد بل هو يفوقه بكثير إلى درجة الكفر وزيادة ...

متروي
03-20-2011, 12:44 AM
و هذا كلام للعلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي من كتابه التنكيل و هو لم يقل أن المسألة محسومة و أنه مجمع عليها فهل خفي عليه كلام هؤلاء الأئمة ؟؟؟
قال :
( فهذا وغيره مما يوجد في الروايات الأخرى منها الرواية التي تقدمت أول الترجمة هو الذي أحفظ أبا إسحاق على أبي حنيفة فإن بلغ ذلك أن يسمى عداوة فهي عداوة دينية لا ترد بها الرواية بإجماعهم كما تقدم في القواعد ، وسواء أكان الصواب استحسان الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن وتفضيله على الجهاد والرباط كما رأى أبو حنيفة أم خلافه كما كان يعتقده أبو إسحاق، فإن أبا إسحاق إماء مصيب مشكور وإما مخطئ مأجور ، ولا بأس بالإشارة إلى وجهتي النظر :
كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيراً من قتال الكفار ، وأبو اسحق ينكر ذلك ، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق ،ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدتهم وشغل لهم بقتل بعضهم بعضاً ، فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم ، فيستولي عليها الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلونهم وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجة الفشل المخزي لهم جميعاً .
وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر ، خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيا والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة ، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة ، ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان ؟ ثم كانت قضية زيد بن علي وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى فخذلوه ، فكان ما كان ، ثم خرجوا مع بني العباس فنشأت دولتهم التي رأى أبو حنيفة الخروج عليها ، واحتشد الروافض مع إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة الخروج معه ولو كتب له النصر لاستولى الروافض على دولته ، فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليهم !
هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا . وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان ، وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور ، وهكذا كان أبو إسحاق . )

مسلمة84
03-20-2011, 02:20 AM
أما أن عائشة رضي الله عنها ندمت بسبب خروجها على الحاكم فهذا غير مسلم به و انما المقطوع به أنها ندمت بسبب مخالفتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت و بسبب كونها من عناها النبي صلى الله عليه وسلم بالتي تنبحها كلاب الحوأب كما في الحديث و الدليل على أن ندمها ليس بسبب الخروج هو تحريض أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لأبنها عبدالله بن الزبير بالقتال حتى الموت و عدم قبول أمان بني أمية ؟؟؟ فهل تفعل ذلك من رأت اختها تبكي ندما على هذا الفعل ؟؟؟
أما طلحة فقتل في المعركة و أما الزبير فقد روي في سبب رجوعه إن كان قد رجع حقا حديث ذكرته من قبل و هو قول النبي صلى الله عليه وسلم له أنه سيقاتل عليا ظالما له و لم يرجع إلا بسبب ذلك لا بسبب ندمه على الخروج على الحاكم ..
أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلماذا يندم و هو ولي الأمر يقاتل الخارجين عليه ؟؟؟ فندم علي رضي الله عنه ليس له معنى إلآ أن الخروج على الحاكم ليس محرما على الإطلاق بل قد يكون الخارج محقا و قد يكون ظالما و لهذا لم يندم علي رضي الله عنه عند قتاله للخوارج لأن عنده نص صريح من النبي صلى الله عليه فأين ذهبت نصوصكم الصريحة عنه ؟؟؟

استدلالكم بتحريض أسماء لابنها بعدما رأت من عائشة -رضوان الله عليهم جميعاً - الندم ، على أنها لم تندم بسبب الخروج عجيب ! ثم إن ابن الزبير رضي الله عنه كان وليا شرعيا مبايعا والحجاج هو من جاء إليه وقاتله وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج ولم يكن هو من خرج ، وعن باقي الأسماء من الصحابة ممن ذكرت ونسبت إليهم الخروج على الحاكم فـ :
قال شيخ الإسلام : [ والقتال الذي كان في زمن علي رضي الله لم يكن على الإمامة ، فإن أهل الجمل وصفين والنهروان لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي رضي الله عنه ، ولا كان معاوية رضي الله عنه يقول أنا الإمام دون علي رضي الله عنه ، ولا قال ذلك طلحة والزبير رضي الله عنهما ، فلم يكن أحد ممن قاتل عليا رضي الله عنه قبل الحكمين نصب إماماً يقاتل على طاغية ، فلم يكن شيء من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمامة المنازع فيها ، لم يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعناً في خلافة الثلاثة ولا ادعاء للنص على غيرهم ، ولا طعناً في جواز خلافة علي رضي الله عنه ] منهاج السنة 6/327

ويقول عمر بن شبه : (( إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ، ولا دعوا أحدا ليولوه الخلافة ، وإنما أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم )) . ( أخبار البصرة لعمر بن شبه نقلا عن فتح الباري 13 / 56 ) .
قال الحافظ ابن حجر :[ وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله قال لا وأني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر ولكن ألستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وأنا بن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فأتوه فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم الي فامتنع معاوية ]فتح الباري ج 13 ص 86

وقال شيخ الإسلام أيضا : [ وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين ، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم ، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة ، وكان علي رضي الله عنه غير راضٍ بقتل عثمان ولا معيناً عليه ، كما كان يحلف فيقول : والله ما قتلت عثمان رضي الله عنه ولا مالأت على قتله ، وهو الصادق البار في يمينه ، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة ، فحملوا على عسكر طلحة والزبير ، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم ، فحملوا دفعاً عن أنفسهم ، فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعاً عن نفسه ، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم ، وعائشة رضي الله عنها راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال ] المنهاج 4/ 316-317

وقال أيضا: [ والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به وأن تركه أفضل من الدخول فيه بل عدوه قتال فتنة ] المنهاج 8/ 522

وقال : [ والذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم بحجة توجب القتال لا من كتاب ولا سنة ، بل أقرّوا بأن قتالهم كان رأيا رأوه ، كما أخبر بذلك علي عن نفسه ولم يكن في العسكرين أفضل من عليّ رضي الله عنه فيكون ممن دونه أولى ، وكان علي ري الله عنه أحيانا يظهر فيه الندم والكراهة للقتال ، مما يبين أنه لم يكن عنده فيه شيء من الأدلة الشرعية مما يوجب رضاه وفرحه ، بخلاف قتال الخوارج فإنه كان يظهر فيه من الفرح والرضا والسرور ما يبين أنه كان يعلم أن قتالهم كان طاعة لله ورسوله يتقرب بها إلى الله لأن في قتال الخوارج من النصوص النبوية والأدلة الشرعية ما يوجب ذلك ] المنهاج 8/ 526-527




وقال حمادُ بنُ زيد : (ذَكَرَ أيوبُ السختياني القُرّاء الذين خرجوا مع بن الأشعث فقال: لا أعلم أحدا منهم قُتِلَ إلا قد رُغِبَ عَنْ مَصْرَعِهِ، ولا نجا أحدٌ منهم إلا حَمِدَ اللهَ الذي سلّمه، وَنَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنه)....

ليس في هذا أي دليل أو أية حجة ..

بل فيه : ندم القراء أي الفقهاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث



كلامي عن تصوركم للإجماع فمادمت تقولون بالإجماع بعد الخلاف المستقر فلا عجب من بحث المسألة في كل عصر
إن ثبت الإجماع فهو حجة على كل العصور بعده ، ولا تبحث المسألة في كل عصر- مع أنه قد حدثت مخالفات لإجماعات واقعاً - وهنا تكمن حجية الإجماع وإلا فكما أسلفت لكم فقد جردتموه من أي اعتبار .. ..لا أدري إن كانت هذه الجزئية واضحة عندكم ؟




هذه ليست تكهنات بل هي مستقاة من الأحاديث الصحيحة حول ما وقع بين الصحابة حينها و المخالف مطالب بإظهار إستدلال علي رضي الله بهذه النصوص على الخارجين عليه و حيث لم توجد دل هذا على أنكم تنزلونها على غير حقيقتها و على غير ما فهمه الصحابة منها .

هذا يعني أن عليا رضي الله عنه يتوقف عن الدفع عن نفسه ويجلس يذكر من يريد رأسه بالأحاديث ؟؟ علي رضي الله عنه قد علم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج ففهم أنه عليه مقاتلتهم ودرء شرهم وليس بعد الحمل عليه من كلام !



لا يوجد في شرع الله نصوص موجهة للصحابة و نصوص موجهة لغيرهم و هذا التفريق ليس له معنى سوى الهروب من الجواب ؟؟؟و المتابع للخطأ حسبكم هم معاوية و عمرو بن العاص و من معهم و الحسين و من معه و أغلب أهل المدينة و سعيد بن جبير و كل من خرج مع ابن الأشعث و زيد بن علي و النفس الزكية و العباسيين و المرابطين و الوهابيين وهلم جرا فهؤلاء كلهم يستحقون عندكم التعنيف لأنهم قلدوا طلحة و الزبير و عائشة رضوان الله عليه في خطأهم ...
المجتهد إن أخطأ فله أجر وكل من تبين له الحق وعاند و اتبع هواه مستحق للتعنيف نعم ، وها أنتم تعرضون عن النصوص الشرعية وتحتجون مرة أخرى بالروايات التاريخية ! فتنبه أخي الكريم ،، مع عدم التسليم مكل ماجاء في هذه الفقرة




لو أردت نقلت لك كلام شيوخك في الجزائر و في غيرها و سترين عندها التصنيف العجيب ؟؟؟

أخي احسن الله إليكم دع عنك مخاطبتي بهذه النبرة التصنيفية ( شيوخك ..شيوخك ) ، فلم تجدها مني حتى تبادلنيها ! ومجال الحوار ما يكتب في هذا الشريط فلا داعي لتمديده أكثر مما يحتمل ..


قول الأكثر إذا لم يعرف مخالف أما إذا عرف المخالف فليس بإجماع و إنما هو قول الأكثر فقط و قد نقلت لك من قبل شروط الإجماع للشيخ العثيمين فراجعيه...

تأملوا قولي فضلاً : الإجماع الظني لا يخرج في حقيقته عن كون قولا للأكثر ! لأنه بشهادتكم يستحيل إمكان حصر جميع أقوال المجتهدين ، فلماذا تفرق بين متماثلين عندك ؟


و قد بينت أن الخلاف استقر قبل الإجماع المزعوم و الخلاف لم يتأخر عن وقت الإنعقاد الذي لم تحددوا لنا زمنه و عصره ؟؟؟


نقل الإجماع دليل على عدم استقرار الخلاف ، لأنه لو استقر لمنع من انعقاده على الأقل عند النووي وابن حجر وغيرهم ممن حكاه..فقولكم يأتي في مقابل قول هؤلاء الأئمة .


المسألة كما نقلت لك فيها أقوال كثيرة لا تنضبط و البيعة ليست كالإجماع تتم بالموافقة من الجميع ؟؟ و لم أقل أنني أعمل بقول الجمهور دائما و لا توجد نصوص خاصة واضحة الدلالة بل نصوص عامة النزاع في فهمها ؟؟؟؟
و انا لا أخالف أن الغالب في الصواب هو مع الاكثرية ..
وأيضا أقول لا يجوز للأكثرية الإنكار على المخالفين لإمكانية كون الحق معهم ..
أما كون الخروج مستقرا حسب شروط الأستاذ فلا شك أن من خرج من الصحابة و التابعين خرج بإجتهاد بدليل له نظر و لا يوجد دليل يحسم المسألة و إلا لما فاتت الصحابة و التابعين و سعيد بن جبير الذي قال فيه أصحابه أنه مات و أهل الأرض أحوج ما يكونون إلى علمه ؟؟؟؟


قول الجمهور هنا تؤيده الادلة ، ونقلنا أعلاه كلام شيخ الإسلام عن أن الصحابة بل أفضلهم آنذاك لم تؤيده الأدلة الشرعية من كتاب ولا سنة ، فمن دونهم من الصحابة أولى ومن احتج بمواقفهم أولى...



أما أن الأمة أهملت هذا القول ففيما نتحدث إذن و هل توقف الخروج يوما ؟؟؟

الصبر على أئمة الجور يذكر في عقائد أهل السنة ، والمسالة يُظن فيها الإجماع واستقر عليها أمر أهل السنة ..فهل هناك أدل من هذا على إهمال الرأي الآخر ؟

والله أعلم

متروي
03-20-2011, 05:56 PM
أولا أختنا الكريمة أريد منك ردا على كلام المعلمي و تفسيرك لكلامه الواضح الصريح بعدم وجود إجماع فهل يخفى الإجماع على مثله ؟؟؟

هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا . وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان ، وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور

و تفسيرك لكلام أبي حنيفة
كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيراً من قتال الكفار

و تفسيرك لكلام الإمام مالك
إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه ; فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك .
و قال :
إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما . قال الله تعالى : { فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا } .

و الآن للرد على كلامك

إستدلالكم بتحريض أسماء لابنها بعدما رأت من عائشة -رضوان الله عليهم جميعاً - الندم ، على أنها لم تندم بسبب الخروج عجيب ! ثم إن ابن الزبير رضي الله عنه كان وليا شرعيا مبايعا والحجاج هو من جاء إليه وقاتل

قولك أن عبدالله بن الزبير وليا شرعيا مناقض لمذهبك ؟؟؟؟ فولي الأمر حينها هو عبد الملك بن مروان لأنه تغلب على الجميع و أنتم تعتبرون إمارة المتغلب ؟؟؟ و ابن الزبير حين دخل على أمه أسماء يسشيرها لم يبقى معه أحد من الناس حتى إخوته إنفضوا عنه و أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عرضه عليه الآمان التام لكنه رفض و أصر على الخروج مجددا و هو أصلا خرج على يزيد فقد تكرر منه الخروج مرتين ؟؟؟


وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج ولم يكن هو من خرج
لكنك قلت أنه ندم و كيف يندم و هو ولي الأمر عنده نصوص صريحة كما تقولون تجيز له قتال الخارجين عليه أيا كانوا ؟؟؟فالواجب ألا يندم مثلما لم يندم في قتال الخوارج لأنه كانت له نصوصا صريحة في قتالهم نوافق معكم على صراحتها ؟؟؟؟


قال شيخ الإسلام : [ والقتال الذي كان في زمن علي رضي الله لم يكن على الإمامة ....إلخ

يعني حسبك اليوم لو خرجنا للقتال من أجل تحكيم شرع الله دون المطالبة بالحكم لا نسمى خوارج فالمهم أن نقاتل من أجل الإصلاح و من أجل مطالب محدودة ؟؟؟؟
و لكننا نرى كثيرون من علماء اليوم يعتبرون مجرد مظاهرة سلمية للمطالبة بالخبز خروجا على الحاكم ألا ترين التناقض الرهيب؟؟؟



بل فيه : ندم القراء أي الفقهاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث
لكن أكثرهم علما و فقها سعيد بن جبير لم يندم و لم يعتذر و أصر على الموت رغم أسره و كذلك الحسين من قبله و ابن الزبير؟؟؟؟


إن ثبت الإجماع فهو حجة على كل العصور بعده ، ولا تبحث المسألة في كل عصر- مع أنه قد حدثت مخالفات لإجماعات واقعاً - وهنا تكمن حجية الإجماع وإلا فكما أسلفت لكم فقد جردتموه من أي اعتبار .. ..لا أدري إن كانت هذه الجزئية واضحة عندكم ؟

يا أختاه الإجماع لم يثبت و هذا محل النزاع بيننا ؟؟؟


هذا يعني أن عليا رضي الله عنه يتوقف عن الدفع عن نفسه ويجلس يذكر من يريد رأسه بالأحاديث ؟؟ علي رضي الله عنه قد علم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج ففهم أنه عليه مقاتلتهم ودرء شرهم وليس بعد الحمل عليه من كلام !

للأسف هذا عدم إطلاع منك فعلي بن ابي طالب جلس طويلا مع الخوارج و بعث لهم أعلم الناس و هو إبن عباس و ناقشهم في معتقدهم طويلا جدا حتى رجع منهم الأغلبية و هذا مشهور جدا ولك لم يناقش الخارجين عليه في الجمل و صفين بالنصوص التي تحرم الخروج عليه ؟؟؟
و عندما قتلهم علي رضي الله عنه بحث عن ذي الخويصرة لأنه علامة للخوارج وفرح عليه رضي الله عنه فرحا شديدا بالعثور عليه فالنص مهم جدا ؟؟؟


المجتهد إن أخطأ فله أجر وكل من تبين له الحق وعاند و اتبع هواه مستحق للتعنيف نعم ، وها أنتم تعرضون عن النصوص الشرعية وتحتجون مرة أخرى بالروايات التاريخية ! فتنبه أخي الكريم ،، مع عدم التسليم مكل ماجاء في هذه الفقرة

و هل هناك سني يتبين له الخطأ ويصر عليه ؟؟؟ فالمشكلة في عدم تبين الخطأ و النصوص ليست صريحة سوى عندكم و إلا فقد نقلت لك كلام الشيخ المعلمي و هو يقول :
(والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ) إذن هناك نصوص أيضا يستند عليها الخارجون تعرضين عليها أنت و من هم على رأيك فنكون حينها في الإعراض سواء ؟؟؟؟؟؟


أخي احسن الله إليكم دع عنك مخاطبتي بهذه النبرة التصنيفية ( شيوخك ..شيوخك ) ، فلم تجدها مني حتى تبادلنيها ! ومجال الحوار ما يكتب في هذا الشريط فلا داعي لتمديده أكثر مما يحتمل ..
أعتذر منك ..


تأملوا قولي فضلاً : الإجماع الظني لا يخرج في حقيقته عن كون قولا للأكثر ! لأنه بشهادتكم يستحيل إمكان حصر جميع أقوال المجتهدين ، فلماذا تفرق بين متماثلين عندك ؟

الإجماع الظني حيث لا يعلم مخالف أما مع وجود المخالف و شهرته فلا يوجد إجماع ظني أصلا وقد قلت أن الخلاف المستقر قد سبقه بدليل قول الأئمة الأربعة به قال إبن حزم :
( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة ، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة ، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة ، وقول معاويـه ، وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة ، رضي الله عنهم أجمعين ، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي ، وبقية الصحابة من المهاجرين ، والأنصار القائمين يوم الحرة ، رضي الله عن جميعهم أجمعين ، وقول كلِّ من قـام على الفاسق الحجاج ، ومن والاه ، من الصحابة رضي الله عن جميعهم ، كأنس بن مالك ، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين ، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي ، والحسن البصري ، ومالك بن دينار ، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء ، والشعبي ، وعبد الله بن غالب ، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان ، وماهان ، والمطرف بن المغيرة ، ابن شعبة ، وأبي المعد ، وحنظلة بن عبد الله ، وأبي سح الهنائي ، وطلق بن حبيب ، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس ، وعطاء بن السائب ، وإبراهيم بن يزيدالتيمي ، وأبي الحوسا ، وجبلة بن زحر وغيرهم ، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ، ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر الوراق ، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله ، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة ، والحسن بن حي، وشريك ، ومالك ، والشافعي ، وداود ، وأصحابهم ، فإنَّ كل من ذكرنا من قديم وحديث ، إمـّا ناطق بذلك في فتواه ، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا )

فزيادة على الأئمة الثلاثة بل ورواية عن أحمد بقية العلماء الكبار ثم يقول البعض أن الخلاف لم يستقر ؟؟؟


قول الجمهور هنا تؤيده الادلة ، ونقلنا أعلاه كلام شيخ الإسلام عن أن الصحابة بل أفضلهم آنذاك لم تؤيده الأدلة الشرعية من كتاب ولا سنة ، فمن دونهم من الصحابة أولى ومن احتج بمواقفهم أولى...
قول الجمهور ليس حجة والأدلة متنازع فيها..



الصبر على أئمة الجور يذكر في عقائد أهل السنة ، والمسالة يُظن فيها الإجماع واستقر عليها أمر أهل السنة ..فهل هناك أدل من هذا على إهمال الرأي الآخر ؟
الظن لا يغني من الحق شيئا و جدالنا الطويل كله هو في الثبوت أم الظن أما أنه يذكر في معتقد أهل السنة فهل الذين رأوا الخروج ليسوا من أهل السنة ؟؟؟

مسلمة84
03-26-2011, 01:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أولا أختنا الكريمة أريد منك ردا على كلام المعلمي و تفسيرك لكلامه الواضح الصريح بعدم وجود إجماع فهل يخفى الإجماع على مثله ؟؟؟
هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا . وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان ، وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور
و تفسيرك لكلام أبي حنيفة
كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيراً من قتال الكفار

بالنسبة للمعلمي رحمه الله ..أقول فهل يخفى الخلاف على النووي ؟! الإمام النووي رحمه الله متبحر في العلم واسع الاطلاع على الأقوال ملمّ بالخلاف وكان محققا للإجماع وليس مجرد ناقل له ، و لإجماعاته مكانة عظيمة ، و الناقد لها ينبغي عليه أن يطلع أولاً على مذهبه في الإجماع ، فهو رحمه الله لا يرى انعقاده بمخالفة الواحد ، فلا يقال هنا أنه قصد قول الأكثر ، ويرى كذلك انعقاد الإجماع بعد الخلاف المستقر ، ويمكن إجمال منهجه في نقل الإجماع في ما يأتي :

" نقده وتحريه فيما ينقل ومن ذلك قوله أن السواك سنة بإحماع من يعتد به ثم قال : وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته وحكى عن إسحاق ابن راهويه أنه قال هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا : مذهبه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم .. وقال بعد قول الترمذي أن حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر أنه مما أجمعت الأمة على ترك العمل به قال : فلم يجمعوا على ترك العمل به لهم أقوال منهم من تأولها ..إلخ من الأمثلة التي أوردها الباحث التي تثبت تحريه في النقل .

اعتناؤه بنقل عصر الإجماع : ومن ذلك قوله : وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة .. وقوله :هذا مذهب ابن الزبير وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء إهـ

همه في نقل الإجماع : الإمام النووي رحمه الله فائق الاعتناء بالإجماع وإثباته وهو نادر الوهم بل لم أجد له إلا وهما واحدا ، وليس المقصود صحة ما يدعيه من إجماع فذلك أمر آخر إنما المقصود أنه لم يذكر إجماعا على مسألة ثم يناقض تلك الدعوى إلا مرة واحدة في مسألة صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة لا تكره ، ثم ناقض ذلك وذكر خلاف أهل العلم

اعتماده الظن -والمقصود بالظن الغالب قطعاً - في نفي الخلاف عن الإجماع :
ومن ذلك قوله بعد حكاية الإجماع ثم يذكر مخالف أو قول مخالف ثم يقول : وما أظن هذا يصح عن فلان أو وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد . إهـ
والقول بالظن هنا إنما هو الراجح الذي يغلب على الإنسان ، والإجماع في هذه الحالة من الحجج الظنية قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن يظن الإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل ، وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع صادقاً وجّوز أن يكون كاذباً يبقى شاكاًّ في ثبوت الإجماع ، ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع ..إهـ "
منقول من : الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة أصولية تطبيقية 70/73 للباحث علي بن أحمد بن محمد الراشدي.

الخلاصة : أنه إذا استقرأ عالم مسألة ما وحكى فيهاالإجماع وكان العالم واسع الإطلاع فإن الأصل صحة ما حكاه من الإجماع ، وهذا هو المسمى بالإجماع الظني أي هو إجماع من باب الظن الغالب، والظن الغالب حجة .

ولعله قد كان أقوى لكم في الاحتجاج على استمرار الخلاف في المسألة نقل قول القاضي عياض فيها ، مع أن سرد الأقوال ما لم يكن فيها ذكر للأدلة لن يكون في صالحكم لتسليمكم بأن المنع قول الجمهور .


و تفسيرك لكلام الإمام مالك
إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه ; فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك .
و قال :
إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما . قال الله تعالى :{ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا } .


أولا : مذهب المالكية مستقر على منع الخروج على الحاكم الفاسق ، و فرق بين قول الإمام ومذهبه .
ثانياً : مالك يقول :" فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك " فتدفع عنها ، فيه إشارة إلى اعتبار الأمر فتنة لا يجوز الخوض فيها
أما قوله : أو الخارج فمعناه أن تقاتل مع المتغلب منهما ، لأنه يستولي بعد خروجه على الإمامة ولو قوتل لكان خروجاًُ ثانيا .
وقد يكون معناه : وجوب الجهاد معه.. والتعويل على ما استقر من المذهب لا على مجرد قول .
لأن القول الثاني ليس فيه حجة لكم إطلاقا ،، فليس مقتضى قوله : " فدعه " الجواز ، بل هو سوّى بينهما في الانتقاد والتنفير والتزهيد في ما هما عليه بقوله ينتقم الله من ظالم بمثله..وتوعدهما بانتقام من الله عز وجل ..!!

وأخطر ما ينقل عن مالك في المسألة : فتواه في بيعة المكره ، وفي سندها مقال ، وإن صحت فهي مجرد فتوى في بيعة المكره وليست دليلا على تأييد الخارجين ، والدليل على ذلك اعتزاله للامر ولزومه بيته رحمه الله
أحد الباحثين في ملتقى أهل الحديث ، تتبع أقوال العلماء المعاصرين للخروج على أبي جعفر المنصور وانتهى إلى خلاصة مفادها (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196005) :
" البحث أن اثنا عشر إماما من كبار الأئمة لم يخرجوا معهما وأنكر أكثرهم إنكارا شديدا على الخارجين معهما والمؤيدين لهما .
وحكي عن إحدى عشرة من العلماء تأييدهم وهم أقل علما وقدرا من سابقيهم .
وقد رجع من هؤلاء الإحدى عشرة أربعة :- ابن عجلان وابن هرمز وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن عمر .
وثلاثة لم يرجعوا فهجرهم الأئمة وذموهم , وهم :- أبو حنيفة وعبدالحميد بن جعفر وأبو خالد الأحمر .
وواحد فيه تشيع وهو عباد بن العوام .
وأما البقية وهم :- يزيد بن هارون وعيسى بن يونس وهشيم .
فالظاهر أنه لا يصح عنهم كما ذكرنا سابقا , ولو صح لاحتمل رجوعهم , وإن لم يرجعوا فقد أخطأوا وهم متأولون فلا يرمون بالبدعة .
وأما العلماء الذين لم يكونوا معاصرين للخروج فلا خلاف بينهم في إنكاره كما ذكرنا عن أبي عوانة وأبي داود والذهبي ." إهـ


عن قول الإمام أبي حنيفة
قال الاوزاعي رحمه الله : احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بأصبعه واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقدر أن نحتمله ..إهـ من السنة .

فانظروا يرحمكم الله إلى مقدار استعظام الإمام الأوزاعي لما ذهب إليه أبوحنيفة من مخالفة لجماهير أهل السنة في الخروج على الظلمة .

وإيراد هذا القول عن أبي حنيفة الآن القصد منه الطعن فيه لأنه قد رجع عنه :
" قد استقر آخر الأمر عند الإمام أبو حنيفة على عدم الخروج. دلَّ على هذا ما قرره واختاره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنَّة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عزَّ وجلَّ فريضةً، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، وندعو لهم يالصَّلاح والمعافاة" [141]. وما ذكره الطحاوي هو ما حكاه ابن الهمام عن أبي حنيفة في المسايرة وأقرَّه الشارحان، ابن أبي الشريف وابن قطلوبغا وكذا ذكره البزدوي. قال ابن همام: "وإذا قلَّد عدلاً، ثم جار وفسق لم ينعزل، ويستحق العزل إن لم يستلزم فتنة، ويجب أن يدعى له ولا يجب الخروج عليه كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة" [142]. وقال البزدوي: "الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرتضيُّ" [143]. وقد اقر الإمام أبو حنيفة نفسه بهذا، فقد سأله أبو مطيع البلخي قائلاً له: " ما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتَّبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا فريضة واجبة. فقال: وهو كذلك، لكن ما يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال، وقد قال الله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات:9] قال أبو مطيع: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم تأمر وتنهى فإن قبل وإلاَّ قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائراً، ثم قال له بعد ذلك: وكن مع الفئة العادلة والسلطان الجائرِ ولا تكن مع أهل البغي" [144] وهذا يدل على إن الأمر استقر عند الإمام على عدم الخروج.
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=62920

الحاصل : - أن تتابع العلماء من القديم إلى وقتنا الحاضر على نقل عدم الخروج على الحاكم المسلم ليس على كونه الراجح في مسألة فقهية بل وعدوه أصلا من أصول الاعتقاد فيه دليل على استقرار الإجماع .
- أن من أراد إثبات خرم هذا الإجماع فعليه أن يأتي بمعاصر أو أكثر للنووي وغيره من ناقلي الإجماع ، لا قبله ولا بعده ، معتدٍّ بخلافه ، لم يعلم به النووي أو ذهل عنه ..
- مخالفة الظاهرية - ومعروف أن الإمام النووي لا يعتد بمخالفتهم في إجماعاته - في هذه المسألة يمكن أن توجه كما يلي :
أن خلافهم كان بعد انعقاد الإجماع فلا يعتد به
كما اختلف في الاحتجاج بقولهم على أقوال ..أرجحها وآخرها التفصيل في ما كان مستنده النظر فخلاف الظاهرية لاعبرة به ،
وما كان مستنده الأثر فهم من أولى من يعتد به فيها أو كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إن أقوالهم كثيراً ما تكون خيراً من أقوال أهل الرأي"
ومسألتنا مما يحتج فيها رأي الجمهور بالأدلة الصريحة المخصصة للعمومات والمقيدة للإطلاقات في تغيير المنكر التي يحتج بها المجيزون ، فهم أقوى من هذا الوجه وهو الأثر ..فيبقى الاحتجاج بالرأي والنظر واعتبار المصالح والمفاسد والذي هو مبحث من مباحث القياس الذي ينكره الظاهرية ..والله أعلم .

أبو المظفر السناري
03-26-2011, 03:59 AM
الحاصل : - أن تتابع العلماء من القديم إلى وقتنا الحاضر على نقل عدم الخروج على الحاكم المسلم ليس على كونه الراجح في مسألة فقهية بل وعدوه أصلا من أصول الاعتقاد فيه دليل على استقرار الإجماع .
.
قد أكثر الإخوان من حكاية الإجماع في تلك المسألة والاستدلال به؛ كأن نصوص الشريعة قد شغرتْ حتى اضطررنا إلى سلوك هذا السبيل.
وقد سبق وقلنا بأن دعوى الإجماع - الاصطلاحي - هنا ليس لها محل من الإعراب؟
والتكثر بكون النووي وغيره قد حكاه = ليس ممن يقف لأجله الناقد وفؤاده يرتجف؟
وقد ادعى النووي وغيره الإجماع في مسائل بعضها الخلاف فيها أوضح من شمس النهار عند الباحث العارف!
والحق: أن مراد من أطلق الإجماع في تلكم القضية إنما هو تبيان عدم العلم بالمخالف وحسب! وبعضهم يسمي هذا الضرب بالإجماع الظني! وفيه ما فيه؟
والأولى: أن يكتفي المناضل في هذه القضية بكون أكثر أهل السنة على منع الخروج - بضوابطه - حتى صاروا يذكرون ذلك في غضون عقائدهم.
أما توبيخ المخالف دائما بإشهار سيف الإجماع في وجهه = فليس ذلك مما يحق حقا ولا يبطل باطلا عند أهل التحقيق؟ كما شرحنا ذلك في رسالتنا ( خَرْقُ الأسماع ).

- أن من أراد إثبات خرم هذا الإجماع فعليه أن يأتي بمعاصر أو أكثر للنووي وغيره من ناقلي الإجماع ، لا قبله ولا بعده ، معتدٍّ بخلافه ، لم يعلم به النووي أو ذهل عنه ..
قد سبق أن غاية ما يحكيه النووي من الإجماع في هذا المقام ليس إلا من قبيل عدم العلم بالمخالف! أو إهدار الاعتداد به كما يفعل مع الظاهرية. وليس هذا الضرب بحجة في دين الله البتة.

- مخالفة الظاهرية - ومعروف أن الإمام النووي لا يعتد بمخالفتهم في إجماعاته - في هذه المسألة
وهذا مما يعاب به النووي أكثر مما يذم به الظاهرية عند من يدري عظيم أقدارهم من العلم والدين؟

يمكن أن توجه كما يلي :
أن خلافهم كان بعد انعقاد الإجماع فلا يعتد به
كلام هزيل ضعيف!

كما اختلف في الاحتجاج بقولهم على أقوال ..أرجحها وآخرها التفصيل في ما كان مستنده النظر فخلاف الظاهرية لاعبرة به ،
كلام مُبَهْرَج زائف لا مُحَصِّل له عند المحققين!

ومسألتنا مما يحتج فيها رأي الجمهور بالأدلة الصريحة المخصصة للعمومات والمقيدة للإطلاقات في تغيير المنكر التي يحتج بها المجيزون ، فهم أقوى من هذا الوجه وهو الأثر ..
هذا حق وصواب. وليتكم اكتفيتم به ابتداءً دون التعريج على الاسترسال في قضية الإجماع في هذا المقام. فإن الكلام فيها غير منضبط ولا يكاد.
والله المستعان لا رب سواه.

متروي
03-26-2011, 10:19 PM
بالنسبة للمعلمي رحمه الله ..أقول فهل يخفى الخلاف على النووي ؟!
هذا ليس ردا ؟؟؟ ثم الخلاف قد يخفى على مدعي الإجماع و الأمثلة في هذا أكثر من أن تحصر ؟؟؟
قال شيخ الإسلام كما في المجموع "19/271": وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع: إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله، فليس لقائل أن يقول: نقل لخلاف لم يثبت، فإنه مقابل بأن يقال: ولا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف: إما لضعف الإسناد، أو لعدم الدلالة، قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف. انتهى.
وقال أيضا في مجموع الفتاوى "19/271": فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لاسيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذه دعوى المريسي والأصم، ولكن يقول: لا أعلم نزاعاً، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم: بأنا لا نعلم نزاعاً، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه.
وقال أيضا "20/10": وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كذلك. انتهى.


الإمام النووي رحمه الله متبحر في العلم واسع الاطلاع على الأقوال ملمّ بالخلاف وكان محققا للإجماع وليس مجرد ناقل له ، و لإجماعاته مكانة عظيمة ، و الناقد لها ينبغي عليه أن يطلع أولاً على مذهبه في الإجماع ، فهو رحمه الله لا يرى انعقاده بمخالفة الواحد ، فلا يقال هنا أنه قصد قول الأكثر ، ويرى كذلك انعقاد الإجماع بعد الخلاف المستقر ، ويمكن إجمال منهجه في نقل الإجماع في ما يأتي :

إذن النووي رحمه لا يعتبر الخلاف المستقر و كذلك لا يعتبر مخالفة الظاهرية و يكفي هذا لمنازعته في ما يحكيه من إجماع ..
قال ابن عثيمين رحمه الله :ومن الناحية الفقهية فالطبري مجتهد لكنه سَلَك طريقةَ خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلين، وهذه الطريقة تؤخذ عليه لأن الإجماع لابد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف .
المرجع : القول المفيد (1/431)
فإبن عثيمين رحمه الله يقلل من الإجماع الذي يدعيه الطبري و بنفس الحجة نقول فيما يدعيه النووي رحمه الله
بإستبعاده للظاهرية و المخالفين السابقين جملة واحدة ؟؟؟


همه في نقل الإجماع : الإمام النووي رحمه الله فائق الاعتناء بالإجماع وإثباته وهو نادر الوهم بل لم أجد له إلا وهما واحدا ، وليس المقصود صحة ما يدعيه من إجماع فذلك أمر آخر إنما المقصود أنه لم يذكر إجماعا على مسألة ثم يناقض تلك الدعوى إلا مرة واحدة في مسألة صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة لا تكره ، ثم ناقض ذلك وذكر خلاف أهل العلم
الخلاف بيننا هو في صحة الإجماع في هذه المسألة و ليس في تناقضه فيما يقول فهذا خارج نطاق النقاش
و الذين تتبعوا الإجماعات التي يحكيها النووي توصلوا إلى إجماعات كثيرة غير متحققة من ذلك ما ذكره
عبد الرحمن بن يوسف المسلم في كتابه (المسائل التي حكى الإمام النووي فيها الإجماع من أول كتاب الصلاة إلى نهاية باب صلاة الجماعة) مثلا عدم صحة الإجماع الذي حكاه النووي على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعدم صحة الإجماع على استحباب صلاة تحية المسجد و غيرها كثير في باب الصلاة فقط ؟؟؟


الخلاصة : أنه إذا استقرأ عالم مسألة ما وحكى فيهاالإجماع وكان العالم واسع الإطلاع فإن الأصل صحة ما حكاه من الإجماع ، وهذا هو المسمى بالإجماع الظني أي هو إجماع من باب الظن الغالب، والظن الغالب حجة .
هذا صحيح إذا أقره الجميع على صحة ما حكاه من إجماع أما مع وجود علماء كثر ينكرون ثبوت الإجماع الذي حكاه في المسألة فالأمر على العكس من ذلك تماما كما هي في موضوعنا و كما وضحته في الجواب السابق.


أولا : مذهب المالكية مستقر على منع الخروج على الحاكم الفاسق ، و فرق بين قول الإمام ومذهبه .

عجيب أخذك بقول المقلد و تركك لقول المجتهد المطلق فهل نأخذ بقول المالكية في العقائد و نترك مذهب مالك بحجة إستقرار المذهب فقول مالك رحمه لم يتغير مثلما لم يتغير قوله ( الإستواء معلوم و الكيف مجهول )

ثم الذي قال هذا الكلام هو ابن العربي في أحكام القرآن و صدر الجملة بأن هذا هو قول علماء المالكية ؟؟؟
قال : (المسألة التاسعة :قال علماؤنا في رواية سحنون : إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه ; فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك .)


أما قوله : أو الخارج فمعناه أن تقاتل مع المتغلب منهما ، لأنه يستولي بعد خروجه على الإمامة ولو قوتل لكان خروجاًُ ثانيا .
وقد يكون معناه : وجوب الجهاد معه.. والتعويل على ما استقر من المذهب لا على مجرد قول .
لأن القول الثاني ليس فيه حجة لكم إطلاقا ،، فليس مقتضى قوله : " فدعه " الجواز ، بل هو سوّى بينهما في الانتقاد والتنفير والتزهيد في ما هما عليه بقوله ينتقم الله من ظالم بمثله..وتوعدهما بانتقام من الله عز وجل ..!!

الكلام واضح لا يحتاج إلى لي فالخارج خارج و الأمر هنا في مرحلة القتال قبل التغلب ؟؟؟ أما أن التعويل على ما إستقر عليه المذهب فقد رددت عليه في الجواب السابق.
أما القول الثاني فيوضحه القول الأول و هو حجة واضحة لي فإذا كان الخارج ظالما و الإمام ظالم وجب التوقف و عدم نصرة أحدهما على الآخر و هذا عكس ما يفعله علماؤنا الآن تماما بالوقوف مع الإمام الظالم الذي يعترفون بأنه ظالم و ربما إعترفوا بكفره أيضا ؟؟؟؟ بينما القول الأول يوضح أنه إذا كان الخارج عادلا و الإمام ظالم وجب الوقوف مع العادل ضد الإمام ؟؟؟؟


وأخطر ما ينقل عن مالك في المسألة : فتواه في بيعة المكره ، وفي سندها مقال ، وإن صحت فهي مجرد فتوى في بيعة المكره وليست دليلا على تأييد الخارجين ، والدليل على ذلك اعتزاله للامر ولزومه بيته رحمه الله

ليست هذه أخطر ما في المسألة ثم محنة الإمام مالك المشهورة هي بسبب هذه الفتوى التي كانت في آخر حياته و ليس في نقضها أي خطر فموقف الإمام مالك واضح كما ذكرناه و نقلناه عن إبن العربي ؟؟؟


فانظروا يرحمكم الله إلى مقدار استعظام الإمام الأوزاعي لما ذهب إليه أبوحنيفة من مخالفة لجماهير أهل السنة في الخروج على الظلمة .
و لما ننظر إلى إستعظام الأوزاعي و لا ننظر إلى قول أبي حنيفة و كلامنا ليس عن كون الخروج هو قول الجمهور فهذا قلته من أول النقاش و لكن كلامنا عن كون الخروج مذهب لعدد معتبر من علماء السلف ذكرت الآن منهما مالك و أبي حنيفة ؟؟؟؟


وإيراد هذا القول عن أبي حنيفة الآن القصد منه الطعن فيه لأنه قد رجع عنه

لماذا الطعن فيه فهل قولنا أن عائشة خرجت طعن فيها و كذلك في الزبير و طلحة و معاوية و عمرو و كل من خرج ؟؟؟ بل الذي ينفي الخروج هو الذي يطعن لأننا نقول أن الخروج من الإسلام و أنتم تقولون ليس منه ؟؟؟
ثم ما نقلته عن الطحاوي غير صريح و الأصح منه أن أبي حنيفة رحمه الله سجن بسبب فتواه بالخروج مع ابراهيم بن عبدالله بن الحسن و لم يخرج إلا ميتا فيكون ذلك أخر رأيه و هو المشهور عنه في المسألة.


الحاصل : - أن تتابع العلماء من القديم إلى وقتنا الحاضر على نقل عدم الخروج على الحاكم المسلم ليس على كونه الراجح في مسألة فقهية بل وعدوه أصلا من أصول الاعتقاد فيه دليل على استقرار الإجماع .

و هم أيضا عدوا المسح على الخفين أصلا من أصول الإعتقاد و هي مسألة فقهية بسيطة ؟؟؟
فمسألة الخروج مسألة فقهية و إن ذكروها في العقائد ..


- أن من أراد إثبات خرم هذا الإجماع فعليه أن يأتي بمعاصر أو أكثر للنووي وغيره من ناقلي الإجماع ، لا قبله ولا بعده ، معتدٍّ بخلافه ، لم يعلم به النووي أو ذهل عنه ..
- مخالفة الظاهرية - ومعروف أن الإمام النووي لا يعتد بمخالفتهم في إجماعاته - في هذه المسألة

كلامنا ليس عن الإجماع عند النووي رحمه الله لكن هل هذا الإجماع في هذه المسألة معتبر هنا و هو لا يعتبر الخلاف المستقر السابق ولا خلاف الظاهرية فالإجماع سقط بهذين فقط و قد نقلت لك كلام إبن عثيمين و الفوزان من قبل فراجعيه ..


كما اختلف في الاحتجاج بقولهم على أقوال ..أرجحها وآخرها التفصيل في ما كان مستنده النظر فخلاف الظاهرية لاعبرة به ،

قال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف في أثناء رده دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء :
(وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل: "أصول الأحكام" لابن حزم 4 / 128 - 144 و "إرشاد الفحول" للشوكاني ونحوهما.)
فكيف يستبعد أمثال إبن حزم مما يؤصله ؟؟؟


ومسألتنا مما يحتج فيها رأي الجمهور بالأدلة الصريحة المخصصة للعمومات والمقيدة للإطلاقات في تغيير المنكر التي يحتج بها المجيزون ، فهم أقوى من هذا الوجه وهو الأثر ..فيبقى الاحتجاج بالرأي والنظر واعتبار المصالح والمفاسد والذي هو مبحث من مباحث القياس الذي ينكره الظاهرية ..والله أعلم .
نعم قولك رأي الجمهور هو الصواب أما أن الأدلة صريحة فغير صحيح و بإمكانك إستعراض هذه الأدلة واحدا واحدا لنرى صراحتها..
والله أعلم

مسلمة84
03-26-2011, 10:39 PM
لكنك قلت أنه ندم و كيف يندم و هو ولي الأمر عنده نصوص صريحة كما تقولون تجيز له قتال الخارجين عليه أيا كانوا ؟؟؟فالواجب ألا يندم مثلما لم يندم في قتال الخوارج لأنه كانت له نصوصا صريحة في قتالهم نوافق معكم على صراحتها ؟؟؟؟

هو - رضي الله عنه - ندم عن قتال أهل الحق لا عن قتال الخارج المارقين ، وابن تيمية نقل ندمه وأنا أصدقه والله أعلم .
قتال علي رضي الله عنه لطلحة والزبير قتال بغاة ، وفرق بين الخوارج والبغاة ، فالبغاة هم من خرجوا بتأويل سائغ وكان لهم شوكة وفي أمرهم نصوص أخرى ، يقول الإمام ابن قدامة : "البغاة قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين نذكر في هذا الباب حكمهم وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة لما ذكرنا في أول الباب ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض" إهـ قال تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين }


يعني حسبك اليوم لو خرجنا للقتال من أجل تحكيم شرع الله دون المطالبة بالحكم لا نسمى خوارج فالمهم أن نقاتل من أجل الإصلاح و من أجل مطالب محدودة ؟؟؟؟
الخروج على الحاكم بالسلاح أو باللسان كالتحريض عليه ( وفي نصحه والإنكار عليه علناً كلام فجوزه البعض و صدر من أفاضل علماء عصرنا ..) ولا يجوز للآثار الواردة في ذلك ، ويبقى التوصيف الشرعي لفاعليه بحسب حالهم وما يطالبون به وكيفية خروجهم ( خوارج ، بغاة ، محاربون ) ، و هذا التوصيف والتنزيل على الوقائع للعلماء ، لكن الخروج بأنواعه إن كان على الحاكم المسلم ممنوع ..


و لكننا نرى كثيرون من علماء اليوم يعتبرون مجرد مظاهرة سلمية للمطالبة بالخبز خروجا على الحاكم ألا ترين التناقض الرهيب؟؟؟
الكلام نفسه يقال هنا ولا تناقض في كلام أهل العلم لمتأمله.. مع التنبيه إلى أن علة تحريم العلماء للمظاهرات التي تكون لأجل مطالب دنيوية لا لعزل الحاكم ، علة التحريم إضافة إلى مفاسدها ومحاذيرها الشرعية ، التشبه بالكفار .


للأسف هذا عدم إطلاع منك فعلي بن ابي طالب جلس طويلا مع الخوارج و بعث لهم أعلم الناس و هو إبن عباس و ناقشهم في معتقدهم طويلا جدا حتى رجع منهم الأغلبية و هذا مشهور جدا ولك لم يناقش الخارجين عليه في الجمل و صفين بالنصوص التي تحرم الخروج عليه ؟؟؟
و عندما قتلهم علي رضي الله عنه بحث عن ذي الخويصرة لأنه علامة للخوارج وفرح عليه رضي الله عنه فرحا شديدا بالعثور عليه فالنص مهم جدا ؟؟؟

مناظرة ابن عباس للخوارج أشهر من أن تخفى على ربات الخدور ، و أنا رددت على قولك : اقتباس : " هذه ليست تكهنات بل هي مستقاة من الأحاديث الصحيحة حول ما وقع بين الصحابة حينها و المخالف مطالب بإظهار إستدلال علي رضي الله بهذه النصوص على الخارجين عليه و حيث لم توجد دل هذا على أنكم تنزلونها على غير حقيقتها و على غير ما فهمه الصحابة منها ."
بقولي : هذا يعني أن عليا رضي الله عنه يتوقف عن الدفع عن نفسه ويجلس يذكر من يريد رأسه بالأحاديث ؟؟ علي رضي الله عنه قد علم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج ففهم أنه عليه مقاتلتهم ودرء شرهم وليس بعد الحمل عليه من كلام !

والفرق بين القتالين أن قتال طلحة والزبير رضوان الله عليهما كان مع علم علي رضي الله عنه بأنهما ما خلعا عليه ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة ، وإنما رأيا أن الأولى البدء بقتل قتلة عثمان رضي الله عنه ، ويعلم قدرهما وإيمانهما وتقواهما ، و الحرب بين الفريقين كانت فجأة لم تحتمل أخذا ولا ردا ولا محاججة إذ أنهم أصلا كانوا يعيشون فتنة مقتل عثمان وما ترتب عنها ...ومع ذلك قاتل علي رضي الله عنه مصداقا لقوله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين }



و هل هناك سني يتبين له الخطأ ويصر عليه ؟؟؟ فالمشكلة في عدم تبين الخطأ و النصوص ليست صريحة سوى عندكم و إلا فقد نقلت لك كلام الشيخ المعلمي و هو يقول :
(والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ) إذن هناك نصوص أيضا يستند عليها الخارجون تعرضين عليها أنت و من هم على رأيك فنكون حينها في الإعراض سواء ؟؟؟؟؟؟

الترجيح مطلوب ، ولا ترجيح إلا بإعراض عن قول ما ..وقول الجمهور فيه إعمال لكل الأدلة ،ولا إعراض فيه عن بعضها ..
فماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم
إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان



الظن لا يغني من الحق شيئا و جدالنا الطويل كله هو في الثبوت أم الظن أما أنه يذكر في معتقد أهل السنة فهل الذين رأوا الخروج ليسوا من أهل السنة ؟؟؟
إن كان القول المجمع عليه ظنيا او على أقل تقدير الذي عليه الجمهور ظنا لا يغني من الحق شيئا ، فلا يعدو قول المخالف كونه شكا لأنه قول الأقل الشاذ الذي تعوزه الأدلة المرجحة
استقر أمر أهل السنة على هذا ، والمخطئون معذورون متأولون وقد مضوا ، ومن أصر على تكرار الخطأ مؤاخذ مستحق لتبعات القول الذي يصر عليه ، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره للآية : {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين } ، قال : [ الحادية والعشرون : استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك ، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله ، على ما تقدم من القول فيه . فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل ، لقوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم . وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج ، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم ، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة . والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه ; لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقة الدماء ، وانطلاق أيدي السفهاء ، وشن الغارات على المسلمين ، والفساد في الأرض . والأول مذهب طائفة من المعتزلة ، وهو مذهب الخوارج ، فاعلمه .
]

متروي
03-27-2011, 01:00 AM
هو - رضي الله عنه - ندم عن قتال أهل الحق لا عن قتال الخارج المارقين ، وابن تيمية نقل ندمه وأنا أصدقه والله أعلم .
إذن الخارج على الحاكم قد يكون من أهل الحق ؟؟؟


يقول الإمام ابن قدامة : "البغاة قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين نذكر في هذا الباب حكمهم وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة لما ذكرنا في أول الباب ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض"

إذن لزمك عدم إطلاق وصف الخوارج على من خرج على الحاكم لمجرد الخروج بل وجب عليك النظر فيما حملهم على الخروج فإن كان ما يطالبون به حق وجب وصفهم بأهل الحق ؟؟؟

قال ابن حزم الأندلسي 12/424: "من دعا إلى أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو إظهار القرآن والسنن والحكم بالعدل وهو صادق بدعواه فلا يعتبر باغياً بل الباغي من خالف ذلك".
قال ابن الوزير في الروض الباسم ص ج2/32:(إن الفقهاء لا يقولون بأن الخارج على إمام الجور باغ ولا آثم، وهذا واضح من أقوالهم)



الخروج على الحاكم بالسلاح أو باللسان كالتحريض عليه ( وفي نصحه والإنكار عليه علناً كلام فجوزه البعض و صدر من أفاضل علماء عصرنا ..) ولا يجوز للآثار الواردة في ذلك ، ويبقى التوصيف الشرعي لفاعليه بحسب حالهم وما يطالبون به وكيفية خروجهم ( خوارج ، بغاة ، محاربون ) ، و هذا التوصيف والتنزيل على الوقائع للعلماء ، لكن الخروج بأنواعه إن كان على الحاكم المسلم ممنوع ..

إذن هناك عدة أوصاف للخارجين لا يلتزم بها كثير من العلماء ممن ينتسبون إلى السلفية في هذا الزمان و للعلم أحكام التعامل مع هؤلاء الأصناف تختلف جذريا ؟؟؟


والفرق بين القتالين أن قتال طلحة والزبير رضوان الله عليهما كان مع علم علي رضي الله عنه بأنهما ما خلعا عليه ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة ، وإنما رأيا أن الأولى البدء بقتل قتلة عثمان رضي الله عنه ، ويعلم قدرهما وإيمانهما وتقواهما ، و الحرب بين الفريقين كانت فجأة لم تحتمل أخذا ولا ردا ولا محاججة إذ أنهم أصلا كانوا يعيشون فتنة مقتل عثمان وما ترتب عنها ...ومع ذلك قاتل علي رضي الله عنه مصداقا لقوله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين }

إذا كانوا لم يخلعوه فقد عصوه و رفعوا السيف في وجهه أما أن الحرب كانت فجأة لا تحتمل أخذا وردا فغير صحيح فقد جرت بينهما المراسلات الطويلة و تبادل الرسل و لم يحدث فيها أن عليا رضي الله عنه إستدل عليهم بأحاديثكم الصريحة و إن كان طلحة و الزبير و عائشة لم يخرجوا على علي رضي الله عنه كما تقولون فقد خرج عليه عمرو و معاوية و من معهم خروجا سافرا و جرت بينهما مراسلات طويلة عريضة ؟؟؟
ثم أختي الكريمة قارني بين موقف سهل بن حنيف رضي الله عنه- و هو من كبار أصحاب علي رضي الله عنه الذين قاتلوا معه -من القتال في الجمل و صفين و القتال ضد الخوارج
قال في قتال الجمل و صفين :
سألت أبا وائل : شهدت صفين ؟ قال : نعم ، فسمعت سهل بن حنيف يقول : اتهموا رأيكم ، رأيتني يوم أبي جندل ، ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته ، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر تعرفه غير أمرنا هذا .
الراوي: سهل بن حنيف المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3181
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فكيف لم يعرف سهل رضي الله عنه الأحاديث التي تمنع الخروج و تبيح القتال لولي الأمر أين ذهبت عنه هذه الأحاديث حتى جعلته لأول مرة في حياته لا يعرف إن كان على حق أو على باطل ؟؟؟؟
بينما في قتال الخوارج يقول :
سألت سهل بن حنيف : هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج ؟ فقال : سمعته ( وأشار بيده نحو المشرق ) . " قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية " .
الراوي: سهل بن حنيف المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1068
خلاصة حكم المحدث: صحيح
و هذا نفسه موقف علي رضي الله الذي ندم عليه فهو لم يكن له في قتال الجمل نصوص واضحة صريحة كالتي كانت معه يوم حروراء
و هذا هو موقف كل المسلمين يومها بما فيهم من إعتزل القتال بينما القتال يوم حروراء ضد الخوارج فكان في غاية الوضوح
و لهذا لما قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه يوم صفين إتضحت الأمور للجميع و عرفوا المحق من الباغي و لو كان الصحابة و المسلمون يفهمون الأحاديث التي تستدلون بها كما تفهمونها أنتم لكانت الأمور في غاية الوضوح إمام مسلم عادل و فرقة خارجة باغية لكن الأمور في دين الله ليست بهذه البساطة ..
ثم الآية التي إستدللت بها لا تقف معك ففيها الأمر بالإصلاح بمعنى لو كان الإمام جائر و الخارجون عليه أهل حق لكان الواجب الشرعي هو الإصلاح و الإصلاح هو إزالة المظالم و التحاكم إلى الكتاب و السنة..
قال ابن تيمية في الفتاوي ج35/53 : "أما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يُعد من البغاة المتأولين وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين"
وقال أيضا "والمصنفون في الأحكام يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعاً وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع وأما كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخاري والسنن فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج وهم أهل الأهواء وكذلك كتب السنة المنصوص عليها عن الإمام أحمد ونحوه، وكذلك فيما أظن –والكلام لابن تيمية- كتب مالك وأصحابه ليس فيها باب قتال البغاة وإنما ذكروا أهل الردة والأهواء قال وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك"
"فارتكب الأولون ثلاث محاذير [أي بعدم التفريق بين تلك الأنواع]:
1- قتال من خرج عن طاعة ملك معين وإن كان قريباً منه أو مثله في السنة والشريعة لوجود الافتراق والافتراق هو الفتنة.
2- التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام.
3- التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة وهم في ذلك بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام أو أئمة المشيخة على نظرائهم مدّعين أن الحق معهم أو أنهم أرجح بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير لا بالاجتهاد وهذا كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادها وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها فنسأل الله العدل فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله".



الترجيح مطلوب ، ولا ترجيح إلا بإعراض عن قول ما ..وقول الجمهور فيه إعمال لكل الأدلة ،ولا إعراض فيه عن بعضها ..
فماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
أولا هذه الزيادة غير ثابتة و ثانيا على فرض صحتها فهي غير عامة و غير مقننة للظلم و قد رد عليها إبن حزم بقوله (ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين وأعلن العبث به وأباح المسلمات للزنا، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلن به لا يدع الصلاة؟ فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه، وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل، فقد رجعوا إلى الحق، ولو على قتل مسلم واحد أو على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم، إن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق، والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه فإن امتنع ورجع إلى الحق وأذعن فلا سبيل إلى خلعه.. وإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يرجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) انتهى.
بمعنى ما هو مقدار الظلم الذي نصبر عليه هل هو ضرب بسيط أم تعذيب حتى الموت ؟؟؟ هل هو أخذ مال بسيط أم أخذ كل مال الأمة هل نصبر إذا أراد الحاكم الظالم أعراضنا ؟؟؟ هل نصبر على بيع البلاد لليهود و النصارى ؟؟؟ فلا بد أن يكون للحديث ضوابط و قيود فلا يطلق هكذا بحيث يصبح الظلم قانون إسلامي للإمام أن يفعل ما يشاء و ليس علينا إلا الصبر ؟؟؟؟؟
فالحديث يتكلم عن الظلم العادي الذي لا يخلو منه أمير ولا سلطان ولا مكان ولا زمان ولا يتحدث عن الظلم العام الدائم فهذا ينافي أحاديث الأخذ على يد الظالم و ينافي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .


إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم
و هذا أيضا حديث عام فليس لكل أثرة أو منكر نرى الخروج بل هناك ما يصبر عليه و هناك ما لا يصبر عليه لضرره و انتشاره و دوامه.


من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان

قد فسر النووي رحمه الله الكفر البواح هنا بالمعصية ؟؟؟؟
قال (قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ، مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) هكذا هو لمعظم الرُّواة.
وفي معظم النُّسخ: بواحاً بالواو.
وفي بعضها: براحاً، والباء مفتوحة فيهما.
ومعناهما: كفراً ظاهراً، والمراد بالكفر هنا: المعاصي.
ومعنى عندكم من اللهِ فيه برهان أي: تعلمونه من دين اللهِ.
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلاَّ أن تروا منهم منكراً محقَّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحقِّ حيث ما كنتم)


إن كان القول المجمع عليه ظنيا او على أقل تقدير الذي عليه الجمهور ظنا لا يغني من الحق شيئا ، فلا يعدو قول المخالف كونه شكا لأنه قول الأقل الشاذ الذي تعوزه الأدلة المرجحة

هذا ليس على إطلاقه فقد خالف ابو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال ما نعي الزكاة كل الصحابة و كان الحق معه و كم من أمر خالف فيه الواحد الجمهور و كان الحق معه ..


قال القرطبي رحمه الله في تفسيره للآية : {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين } ، قال : [ الحادية والعشرون : استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك ، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله ، على ما تقدم من القول فيه . فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل ، لقوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم . وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج ، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم ، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة . والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه ; لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقة الدماء ، وانطلاق أيدي السفهاء ، وشن الغارات على المسلمين ، والفساد في الأرض . والأول مذهب طائفة من المعتزلة ، وهو مذهب الخوارج ، فاعلمه .


هذا النقل حجة لي و حجة عليك
ففيه أن الحديث الذي تستدلون به ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم ، أو : نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم .) تفهمونه على غير حقيقته فأهله يعني المستحقون للإمامة من أهل الفضل و ليس الحكام بالمطلق ؟؟؟
و ثانيا قول القرطبي (والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه) معي فأنتم لا تعترفون بأولوية ولا أفضلية بل تقولون بالحرمة و نحن لا نقول بالخروج مطلقا هكذا بدون ضابط ولا رابط بل الخروج مقيد بأمور كثيرة أهمها المصلحة و المفسدة و القدرة و هذا نفسه قول الشخ المعلمي الذي قال بخلاصة جامعة :
(والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا . وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان ، وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور )

مسلمة84
03-28-2011, 03:08 AM
قد أكثر الإخوان من حكاية الإجماع في تلك المسألة والاستدلال به؛ كأن نصوص الشريعة قد شغرتْ حتى اضطررنا إلى سلوك هذا السبيل.
وقد سبق وقلنا بأن دعوى الإجماع - الاصطلاحي - هنا ليس لها محل من الإعراب؟
والتكثر بكون النووي وغيره قد حكاه = ليس ممن يقف لأجله الناقد وفؤاده يرتجف؟
وقد ادعى النووي وغيره الإجماع في مسائل بعضها الخلاف فيها أوضح من شمس النهار عند الباحث العارف!
والحق: أن مراد من أطلق الإجماع في تلكم القضية إنما هو تبيان عدم العلم بالمخالف وحسب! وبعضهم يسمي هذا الضرب بالإجماع الظني! وفيه ما فيه؟
والأولى: أن يكتفي المناضل في هذه القضية بكون أكثر أهل السنة على منع الخروج - بضوابطه - حتى صاروا يذكرون ذلك في غضون عقائدهم.
أما توبيخ المخالف دائما بإشهار سيف الإجماع في وجهه = فليس ذلك مما يحق حقا ولا يبطل باطلا عند أهل التحقيق؟ كما شرحنا ذلك في رسالتنا ( خَرْقُ الأسماع ).



شيخنا الكريم جزاكم الله خيراً على المشاركة في الموضوع التي وددنا أنها كانت أطول حتى نستفيد منكم أكثر وسنغتنم الفرصة إن شاء الله ..

حقيقة أنا لا أقطع بصحة الإجماع في المسألة ، وواضح من كلامي ذلك فقد أشرت في مواضع عدة إلى أنه قول الجمهور وأنه يظن في المسألة الإجماع ..

وكما أسلفت التعويل على النصوص وهي موجودة ، إضافة إلى إجماع "ظني" تناقله الأكابرعلى فهم هذه النصوص وعلى الاعتبار مما تنكبته الامة لما خالفتها ...هنا محل النزاع وليس مباحث الإجماع .


.حتى أن الراجح الظاهر الذي تشهد له الادلة المتفق عليه - ولن نقول مجمعاً عليه - صار أصلا يدون في كتب عقيدة أهل السنة كعلامة عليهم. والله أعلم

والمسالة يُظن فيها الإجماع واستقر عليها أمر أهل السنة

وفي جميع الأحوال غاية ما نقلناه - من غير تصحيح ولا تخطئة - إجماع ظني لا يكفر منكره ،، لكني أيضا لست متأكدة من خرق الإجماع لأن الأصل في ما حكاه الإمام النووي وغيره وهو من هو الصحة حتى يثبت خلافه ..وكما تصدى الباحثون لإجماعات النووي رحمه الله في أبواب الطهارة والصلاة وغيرها ، فلا بد أن نبني قولنا على دراسة وبحث، ولعلكم استندتم في نفيكم للإجماع هنا على شيء من ذلك ..وهذا ما أخالف فيه الأستاذ الكريم متروي لأن أول ما استدل به على عدم صحة انعقاده خلاف الصحابة وهذا لا يستقيم لأن الإجماع متى ثبت رفع الخلاف ولو كان عند الصحابة ما لم يحدث قولا ثالثاً ...كما أنه ليس دليلا على عدم صحة إجماع النووي في هذه المسألة بالذات عدمها في مسائل أخرى مبحوثة .

ثم إن الإجماع ليس منقولا عن النووي فقط ، بل عن ابن حجر وابن بطال ..فعلى منكره أن يبحثها عند كل هؤلاء ، بعد أن يطلع على منهج كل واحد في نقل الإجماع .

ثم إن الإجماع الظني حجة في الترجيح ، فما بال أخينا يعرض عن هذا وهو نقل قول شيخ الإسلام : " وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه، ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم؛ لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه " وهو من نقل كلام الشوكاني الذي سرد فيه الخلاف في حجية قول الأكثر وهو أقل منه درجة وابن الحاجب رجح كونه حجة مع أنه ليس بإجماع وهو الظاهر كما قال الشوكاني لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف ..فقصدي والله من وراء القصد أن أنوه بشأن قول الأكثرين أَهْلُ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ كما في عبارة شيخ الإسلام ،الذي قد يكون مجمعا عليه لأن - كما ذكر سابقا - الغالب أن الصواب يكون في قول جماعة الأمة وإن لم يجمعوا عليه، إذ أن الأغلبية تورث الظن بالصواب فيجوز للمجتهد وغيره أن يركن إليها ، ولكن لا يجوز له الإنكار على غيره إلا بحجة من الأثر أو النظر وليس انكار الجمهور على من خالفهم إلا عن أدلة مشهورة ،ولأن الانفراد يكون في الغالب فلتة وفي الحديث " عليكم بالسواد الأعظم " ،وقد نقل الإجماع عليه من كبار الأئمة المحققين فلا ينتهض لمجرد الاعتراض ولا يجازف بتخطئة الكبار ولا بد من بحث وتحرّ ، وإلا فنقول للعلماء تشفي الغليل ..

..ومما لحظته على أخينا أن غايته في مسألة إثبات الخلاف فيها ، فإن اختلف فيها فلا بأس من التخير من الأقوال !
ونقلت في مشاركتي الثانية قول الشاطبي في الاحتجاج على الجواز بالخلاف لمجرد أنه خلاف ! لا بمعنى مراعاة للخلاف

قلتم :

قد سبق أن غاية ما يحكيه النووي من الإجماع في هذا المقام ليس إلا من قبيل عدم العلم بالمخالف! أو إهدار الاعتداد به كما يفعل مع الظاهرية. وليس هذا الضرب بحجة في دين الله البتة.

النووي متأخر عن مجموع الصحابة والتابعين طبعا وعن الأئمة الأربعة وعن داود وابن حزم ، ولو صح الإجماع لكان رافعا للخلاف الذي سبقه ، ولو كان بعد انعقاده كالمعلمي فيمن ذكر الأخ فلا عبرة بالمخالف ، فمن كان مخالفا في عصره لقول الجمهور ؟ ألا ينبغي ذكرهم ليطمئن القلب لصحة دعوى نقض الإجماع ..


وهذا مما يعاب به النووي أكثر مما يذم به الظاهرية عند من يدري عظيم أقدارهم من العلم والدين؟

على جهلي الشديد وقلة اطلاعي فإن قدر الظاهرية عندي عظيم لما أقرأه عنهم من تقديس النصوص و تمسكهم بالأثار وكفى بذلك منقبة .
عدم الاحتجاج بقول الظاهرية في ما كان مستنده النظر هو أوسط الأقوال وهو ما نقل عن ابن الصلاح وبه قال الشيخ عبد الكريم الخضير ، فما الراجح عندكم ؟ الظاهرية لا يرون إلا إجماع الصحابة حجة ، فكيف يعتبر قولهم فيما لا يعتدون به أصلا ؟

وجزاكم الله خيراً

متروي
03-28-2011, 03:29 AM
وهذا ما أخالف فيه الأستاذ الكريم متروي لأن أول ما استدل به على عدم صحة انعقاده خلاف الصحابة وهذا لا يستقيم لأن الإجماع متى ثبت رفع الخلاف ولو كان عند الصحابة ما لم يحدث قولا ثالثاً ...

هذا يا أختاه مخالف للإجماع عند عدد كبير جدا من العلماء فالخلاف المستقر لا ينعقد الإجماع بعده و هذا نقلته لك أولا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ..
فكيف إذا إنضاف إلى هذا إستثناء الظاهرية من الإجماع ؟؟؟


ثم إن الإجماع ليس منقولا عن النووي فقط ، بل عن ابن حجر وابن بطال ..فعلى منكره أن يبحثها عند كل هؤلاء ، بعد أن يطلع على منهج كل واحد في نقل الإجماع .

نفس الجواب السابق


حقيقة أنا لا أقطع بصحة الإجماع في المسألة ، وواضح من كلامي ذلك فقد أشرت في مواضع عدة إلى أنه قول الجمهور وأنه يظن في المسألة الإجماع ..

نعم هذا هو الصواب فالمسألة لا تعدو أن تكون قول الجمهور


ثم إن الإجماع الظني حجة في الترجيح ، فما بال أخينا يعرض عن هذا وهو نقل قول شيخ الإسلام : " وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه، ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم؛ لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه "

العبرة عندي بما لونته لك بالأحمر


الغالب أن الصواب يكون في قول جماعة الأمة وإن لم يجمعوا عليه، إذ أن الأغلبية تورث الظن بالصواب فيجوز للمجتهد وغيره أن يركن إليها ، ولكن لا يجوز له الإنكار على غيره إلا بحجة من الأثر أو النظر وليس انكار الجمهور على من خالفهم إلا عن أدلة مشهورة ،ولأن الانفراد يكون في الغالب فلتة وفي الحديث " عليكم بالسواد الأعظم "

نعم كلمة الغالب مناسبة و ليس كلمة دائما و كم من واحد كان الحق معه و ضربت لك مثلا برأي أبي بكر في مسألة قتال مانعي الزكاة فالأغلبية ليست حجة و لإن كانت قرينة للصواب.


..ومما لحظته على أخينا أن غايته في مسألة إثبات الخلاف فيها ، فإن اختلف فيها فلا بأس من التخير من الأقوال !
ونقلت في مشاركتي الثانية قول الشاطبي في الاحتجاج على الجواز بالخلاف لمجرد أنه خلاف ! لا بمعنى مراعاة للخلاف


غايتي توضيح الحق في المسألة و الذي يجهله عدد كبير ممن ينتمي إلى السلفية و غايتي توضيح تدليس الكثير ممن ينتسب إلى العلم ممن يزعم أن الخروج على الحاكم الظالم مذهب الخوارج بينما يقول به عدد كبير من أهل العلم من أهل السنة ؟؟؟
أما لما أرى الجواز فلعدم وجود أدلة قطعية في المنع فغاية ما هناك ظن و ليس لمجرد الخلاف كما تقولين فالصحابة و التابعين و ثلاثة من الأئمة الأربعة و غيرهم يستحيل أن يروا الخروج بلا دليل ؟؟؟؟

متروي
03-29-2011, 12:20 AM
- و هذه تحفة لطيفة في ذكر الإجماع الذي حكاه النووي في المسألة :
فالنووي هو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفي سنة 676هجرية
و القرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)
و القرطبي يقول في تفسيره لسورة البقرة عند الكلام عن شروط الإمام :
(الثالثة عشرة: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: "وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"
وفي حديث عوف بن مالك: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة" الحديث. أخرجهما مسلم. وعن أم سلمه عن النبي قال: " إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع: قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال:: لا ما صلوا ". أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أخرجه أيضا مسلم.)
(السادسة عشرة: لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف من ما أظهر.)

فالنووي و القرطبي في عصر واحد بين وفاتهما خمس سنوات فقط النووي يدعي الإجماع في وجوب السمع و الطاعة و عدم الخروج على الظالم و الفاسق و القرطبي يقول أن الجمهور على خلعه ؟؟؟؟؟
و القرطبي يرى في الشرط السادس عشر جواز القتال مع الخارجي ضد الإمام إذا كان الخارجي عادلا حقيقة ؟؟؟؟؟

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
03-29-2011, 12:54 AM
بارك الله فيك أخي متروي ..
إذن فلنحرر المسألة : هل تتفق معي على أن الخروج على الحاكم الظالم له ضوابط معينة ، وأن القضية ينظر فيها بعينها لا بعمومها ...

متروي
03-29-2011, 02:17 AM
بارك الله فيك أخي متروي ..
إذن فلنحرر المسألة : هل تتفق معي على أن الخروج على الحاكم الظالم له ضوابط معينة ، وأن القضية ينظر فيها بعينها لا بعمومها ...

و فيك بارك أخي محب أما الضوابط فلابد منها و إلا كان الأمر إنتحارا و فتنة و فسادا كبيرا و خلاصة الأمر هي قول العلامة المعلمي رحمه الله ( هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا . وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان ، وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور )
أي أن الذي يقرر الخروج عدة أمور منها :
1- غلبة الظن في الإنتصار بما عند الخارج من إعداد وقوة.
2- أن لا يؤدي الخروج إلى منكر أكبر من ظلم الحاكم.
3- أن الذي يقرر الخروج ليس عالم الدين فقط بل يجب ان يكون معه في تقرير ذلك أهل الخبرة في السياسة و الحرب .

هذا و مسألة الحاكم المسلم الظالم غير موجودة اليوم إلا في السعودية ربما و إلا فنحن اليوم أمام حالة الحاكم المبدل للشرائع و هذه لم يختلف فيها السلف مطلقا ؟؟؟

و من الأمور المهمة في مسألة الحاكم الظالم هي عدم جواز الوقوف مع الظالم ضد الخارجين عليه من أهل الحق
لأنها من التعاون على الإثم و العدوان و عدم الوقوف ضد الخارجين بسبب الإختلاف في الإجتهاد فالصحابة و التابعين الذين أنكروا على الحسين و ابن الزبير و القراء خروجهم لم يقفوا مع يزيد ولا مع الحجاج و لم يقفوا ضد الخارجين و لم يسفهوهم و لم يحرضوا الناس عليهم و لم يتمنوا هزيمتهم فضلا على الدعوة عليهم
بل هؤلاء أهل حق إنتصارهم إنتصار للإسلام و هزيمتهم زيادة في الظلم و الطغيان و الخوارج إذا انتصروا بقوا خوارج مثل الرستميين عندما اسسوا دولتهم في المغرب الأوسط و الإباضيين في سلطنة عمان هم خوارج قبل تأسيس الدولة و بعد تأسيس الدولة أما أهل الحق حتى و إن كان الخروج غير جائز كما يرى الأخرون لكن إنتصار أهل الحق يقيم دولة أهل السنة فالخلاف بين الفريقين هو خلاف في توقع المصالح و المفاسد ليس أكثر وبتحقق النصر يزول كل خلاف.