المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناظرة عقوبة المرتد (بالعقل)...



عبد الغفور
05-11-2011, 06:11 PM
بقلم : احمد سالم ( ابو فهر السلفي )

مشكلة حرية الاعتقاد والفرق بين موقف الإسلاميين المقيد بالوحي وبين موقف الليبراليين الوضعي الفلسفي، هي من المشكلات الدقيقة التي يحتاج تحريرها إلى بسط تاريخي واستدلالي.

لكني أكتفي في هذا المقال بالكلام عن الردة ومدى انسجام موقف الوحي منها مع العقل الصحيح، في إطار سلسلة نهدف منها إلى بيان أن الشريعة التي قررها الله سبحانه في الوحي هي شريعة عقلانية تفوق في سمو مقاصدها وسلامة بنائها العقلي الشرائعَ الوضعية التي يزعم الليبراليون ونحوهم أنها هي المناسبة لزماننا وأنها زبدة نتاج العقل الإنساني في العصر الحديث.

وإذا ثبت أن هذه الشريعة الثابتة بالوحي جارية على أصول العقل السليم امتنع تقديم الشرائع الوضعية عليه لأنه إما أن يقال إن شريعة الوحي جمعت العقل الصحيح مع كونها صادرة عن الله الخالق المدبر العليم الخبير فاجتمع لها حسنان أوجبا تقديمها، وإما أن يقال إنها شريعة ثبتت صلاحيتها بأدلة عقلية وجب على من يطعن فيها أن يرد على هذه الأدلة العقلية وأن يثبت أن الشريعة التي يستند هو إليها قامت على أصول عقلية أحسن وأوفى، أما تقديم الشرائع والقوانين الوضعية على القوانين الثابتة بالوحي مع عدم خوض هذا المعترك الاستدلالي المقارن فهو نهج غير علمي وتحيز غير موضوعي، يأباه المنهج العلمي الصحيح ويرفضه العقل الحر.

وواضح جداً أنني لن أتكلم عن عقوبة المرتد وصورتها في الشريعة وخلاف الفقهاء حولها وحول شروط إنفاذها؛ إذ إن من نحاورهم ينكرون مطلق عقوبة المرتد ويرون أن فيها عدواناً على حرية الاعتقاد فناسب أن نثبت لهم معقولية هذه العقوبة وسلامة بنائها العقلي والقانوني بقطع النظر عن صورتها وكيفيتها.

وواضح جداً أيضاً أن حديثنا هنا هو مع من يرد العقوبة الشرعية لأنه يرى فيها عدواناً على القيم سواء كان يقر بأن هذه العقوبة هي شرع الله بالفعل أو كان ينازع في هذا.

فنقول :
عندنا مجموعتان من النصوص ،المجموعة الأولى هي التي تنتظم نصوص عدم الإكراه في الدين كقوله سبحانه : ((لا إكراه في الدين))، وقوله سبحانه : ((فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر)) ،وقوله سبحانه : ((ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)).

والمجموعة الثانية هي التي تنتظم نصوص حاكمية الوحي وسلطانه وحرمة الفكاك منها كقوله سبحانه : ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم))،وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري : ((من بدل دينه فاقتلوه)).

وضربُ مجموعتي النصوص هاتين ببعضهما ومعارضة المجموعة الأولى بالمجموعة الثانية فيه مغالطة أدت إلى الغفلة عن أن المجموعتين لا تردان على محل واحد،وإنما هما تعالجان حالتين مختلفتين.

وهذه المغالطة متكررة الحدوث ومن أمثلتها ضرب نصوص السِلم في القرآن بنصوص الجهاد ،وجعل الإسلام سلما كله أو حربا كله أو اتهامه بالتناقض،بينما واقع الحال هو أن نصوص السلم لها موضعية ومشروطية معينة،ونصوص الحرب لها موضعية ومشروطية مختلفة تماماً.

وفي مسألتنا نجد أن المجموعة الأولى تعالج أمر الذين لم يؤمنوا بهذا الدين ولم يقروا بالالتزام بأوامره وأحكامه،فليس لحامل الرسالة الإسلامية معهم سوى الدعوة والتذكير والنصح،وليس له أن يكرههم أن يكونوا مؤمنين،والدليل على أن هذا هو المراد بآيات هذا المجموعة ظاهر جداً في دلالات ألفاظ الآيات فالآيات تتحدث عن قوم لم يؤمنوا وتمنع إكراههم على الإيمان.

وفي المقابل تتحدث المجموعة الثانية من النصوص عن قوم آمنوا وعن قوم دانوا بهذا الدين والتزموا أحكامه ،فهي تخاطب المؤمن والمؤمنة والحديث يخبر عن من دان بدين الإسلام بالفعل ،وهنا لا يسوي الوحي بين الحالتين أبداً،ويجعل حكم الذي آمنوا ودانوا بهذا الدين هو وجوب الالتزام بأحكامه وحرمة عصيانها وأنهم معاقبون إن عصوا ومعاقبون إن ارتدوا عن هذا الدين بعد أن آمنوا به وانضووا تحت لوائه.

وهذ التفريق الذي أتى به الوحي هو الذي يؤيده العقل الصحيح وتسير عليه القوانين المعاصرة،فإن إجماع القوانين والنظم المعاصرة قائم على التفريق بين من أقروا بالالتزام بالقانون وبين من لم يدخلوا تحت مظلته أصلاً،فالمقرون معاقبون إن خالفوا ومن لم يدخلوا تحت مظلة القانون فلا سلطة للقانون عليهم،والأمثلة التالية توضح ذلك :

(1) فلو انتخب رجل حكومة بالانتخاب الحر ،ثم أتت هذه الحكومة بعد أن استوت على سدة الحكم فشرعت قانوناً ،فجاء هذا الرجل وقال إن لي حرية عدم التزام هذا القانون بما أني كنت حراً في اختيار هذه الحكومة أصلاً = لأجمع العقلاء جميعاً على أن هذا التصرف غير جائز وعلى أن الحرية قبل الانتخاب لا تعني الفكاك من الإلزام القانوني الذي تأتي به هذه الحكومة المنتخبة.

(2) الانتماء بالولاء لدولة أجنبية ليس جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا كان هذا المنتمي قد سبق له الدخول تحت ولاء دولة أخرى،وحينها يكون ولاءه لدولة ثانية إشكالاً قانونياً قد يصل لحد اتهامه بالخيانة العظمى بحسب طبيعة الولاء الذي صرفه لتلك الدولة الأجنبية.

(3) تفرق القوانين المعاصرة بين القانون قبل أن يُسن تشريعياً فهو في هذه الحالة غير ملزم ولا يعاقب المواطن على مخالفته وتقوم المحاكم الإدارية بإلغاء أي عقوبة بنيت على أساس قانون لم يشرع بالطرق التشريعية المقررة في الدولة،أما إذا سن القانون تشريعياً وتم الإعلام به فإن المواطن يعد مقراً ضمنياً بوجوب الالتزام به ويعاقب عند مخالفته.

(4) تتم معاقبة الفرد الأجنبي الموجود داخل حدود دولة غير دولته بقوانين تلك الدولة لإقراره الضمني عند دخوله باحترام البلد الذي دخله وقوانينه،في الوقت نفسه الذي لا سلطة لهذا البلد عليه إن ارتكب جريمة خارج حدودها.

(5) يحاسب على نقض الاتفاقات والمعاهدات الدولية من دخل طرفاً فيها دون غيره.

وإذاً : فالعقل السليم شاهد على أن لصاحب السلطة القانونية الإلزامية أن يفرق في الأحكام والعقوبات بين من سبق له الالتزام بقانونه والإقرار بالخضوع له، وبين من لم يخضع لهذا القانون أصلاً.

ومن هنا فقد جاء الوحي بعقوبة من التزم بالخضوع لأحكام الشرع والانضواء تحت مظلة الإسلام إن هو أراد الردة عن الدين أو معصية أحكام الشرع، وهذه العقوبة في هذه الحالة سليمة البناء العقلي والقانوني، ولا يمكن الزعم بأن هذه العقوبة مضادة لحرية الاعتقاد ؛لأن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما هي كحرية التملك وحرية الحركة وحق الحياة كلها حقوق وحريات يمكن تقييدها والحد منها بالقوانين التي تكون ملزمة للمنضوين تحت الإطار الإلزامي للقانون .
ولذلك :

(1) تقيد حرية الحركة بقوانين الهجرة والجنسية بل وبقوانين السجن.
(2) ويقيد حق التملك بألا يكون هذا التملك بطريق السرقة .
(3) ويقيد حق التصويت بألا يكون المصوت دون السن القانونية.
(4) ويقيد حق الحياة وينزع من الإنسان عقوبة له على انتزاع حياة غيره عمداً.
(5) وتقيد الحرية الجنسية في القوانين الغربية بمنع معاشرة القاصرات.

فلا يمكن إذاً الاعتراض على البناء العقلي والقانوني لعقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية، وليس تقييد هذه العقوبة لحرية الاعتقاد بأعظم من تقييد عقوبة الإعدام في القوانين المعاصرة لحق الحياة نفسه.

وبالتالي لا يجوز الاعتراض على عقوبة المرتد بكونها مضادة لحرية الاعتقاد ؛لأن مجرد كون القانون يقيد حرية من الحريات ليس مطعناً فيه ،وإنما يكون محل النظر العقلي هو هل مصلحة تقييد الحرية بهذا القانون أعظم وأكبر وأنفع للبناء القانوني ولصالح الناس والمجتمعات أم مصلحة بقاء هذه الحرية على حالها من غير تقييد.

فإنه لا نزاع بين دعاة الحرية في أن هذه الحرية محكومة ومقيدة بعدم العدوان على الغير ،وبالتالي فإن حرية الاعتقاد لا يصح ولا يجوز أن تبلغ مبلغ العدوان على أحكام الدين التي سبق لهذا المسلم أن أقر بوجوب الالتزام به،ومن حق مشرع القانون وقتها أن يعاقبه على عدم التزامه بالقانون الذي أقر هو بأنه سيلتزم به.

والذي نزعمه ثابتاً ثبوتاً عقلياً ناصعاً هو أن مصلحة تقييد حرية الاعتقاد أعظم بكثير من مصلحة عدم التقييد؛ لأن هذا التقييد يتضمن عقوبة لمن أقر بالالتزام بأحكام الدين إذا أراد أن ينحل منها ،وعقوبة من يريد الانحلال من الأحكام التي أقر بها والتزمها لا يجادل في مشروعيتها منصف؛وإلا تلعب الناس بالأحكام ولم تكن لها حرمة،والحفاظ على الدين من العبث هو في منظومة التشريع الإسلامي لا يقل أهمية عن أهمية الحفاظ على ثوابت الانتماء الوطني من العبث.

فإن قيل : هذا رأيه فلم لا تناقشونه بالرأي ؟

قلنا : إن هذا الرأي ليس مجرداً بل هو رأي يتضمن نقض العقد الذي سبق وقطعه هذا المسلم على نفسه بالالتزام بأحكام الشريعة،ومن هنا كان من حق الطرف الثاني من العقد أن يعاقبه على نقضه لهذا العقد وفق مظلته القانونية المعلنة ؛ولذلك فإنه لو أتى رجل وتخابر لصالح إسرائيل فإن للقانون المصري معاقبته ولا يقول عاقل حينها إنه لا تجوز معاقبته لأن له رأياً مفاده أن مصر تصادر حق إسرائيل في إقامة دولتها؛لأن القانون المصري المعلن يجرم هذا التخابر ويقيد بهذا التجريم مساحة حرية الرأي هذه؛كي لا تتضمن عدواناً على حقوق الآخرين.

فإن قيل : فلم لا تقرون هذه العقوبة على المرتد من دينه إلى دين الإسلام؟
كان الجواب : أن هذا في البناء العقلي القانوني للتشريع الإسلامي متسق جداً ؛لأن دين الغالبية العظمى في البلاد المحكومة بالشريعة الإسلامية هو الإسلام،وبالتالي كان خروج الإنسان عن دين آخر ليدخل دين الإسلام موطداً لبناء الدولة وداعماً لأغلبيتها ومتناسقاً مع المنظومة العامة للدولة المحكومة بالشريعة الإسلامية،ولذلك لم ير عقل مهم في بناء مفهوم الدولة المدنية كعقل جون لوك عيباً في انتقال الرجل لدين من الأديان الإبراهيمية الثلاثة في أورباً ولم ير ذلك مضراً لقانون الدولة ؛لطبيعة أوربا ولتشكلها من أطياف هذه الأديان،لكنه أبى وبشدة أن يقر للملحد بنفس الحق فقال بالنص : ((لا يمكن التسامح على الإطلاق مع الذين ينكرون وجود الله)).

وبالتالي فإن تشكل الدول المحكومة بالشريعة الإسلامية من غالبية مسلمة يوجب التسامح في المعاملة مع أهل الملل الأخرى،ولا يقبل في الوقت نفسه أن يترك المسلم دينه لأن في ذلك إخلالاً بالعقد الذي عقده هذا المسلم على نفسه حين دخل الإسلام،ولا يرى إشكالاً في أن ينضم من الأقليات عدد ما لدين الأغلبية؛لأن ذلك في صالح توطيد دعائم الدولة،فوق أنه لا يخالف قانوناً أو عقداً سبق وأن التزم به هذا الذي أسلم مع الدولة القائمة المحكومة بالشريعة الإسلامية،وهذا مثل أن للدولة أن تعاقب مواطنها إن تخابر عليها لصالح دولة أجنبية وليس لها أن تعاقب مواطناً آخر إن تخابر لصالح نفس الدولة؛لأن مظلة الدولة القانونية لا تشمل هذا المواطن ولا يضر بناءها الأمني أن يتخابر لصالح دولة غير وطنه،وكذلك ارتداد الذي يدين بدين غير دين الإسلام عن دينه ولو إلى دين غير الإسلام هو شيء لا يضر البناء الاجتماعي للدولة المحكومة بالشريعة الإسلامية.

هذا ما أردنا بيانه فيما يتعلق بسلامة البناء العقلي والقانوني لعقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية،وأنه من جنس الأبنية العقلية والقانونية التي لا ينازع في معقوليتها المؤمنون بالقوانين الوضعية.

د. هشام عزمي
05-11-2011, 08:23 PM
كلام عال من أروع ما قرأت في هذه المسألة ..

نور الدين الدمشقي
05-11-2011, 10:20 PM
بارك الله فيك وفتح عليك...وأسبغ عليك من انوار العلم.
وبارك الله في الناقل.

باحث عن النور
05-19-2011, 06:00 AM
انا اختلف معاك هناك امور كثيره تستطيع ضرب الامثله بها ولكنك ضربت هذا المثال ليتماشى مع ماتريد ان توصله

الاسلام دين تسامح ومحبه والايمان ليس بالاجبار بل بقناعه الشخص نفسه فماذا تستفيد ان ترفع السيف على شخص وتقوله اؤمن بالله

وهو من داخل ملحد لن تغيير شي حتى يغيروا مابانفسهم ,,,

المشكله انك تعتقد ان المرتد كانه فرد من الاسره وخرج عنها ويجب ان يطرد ويقتل وهذا خاطىء استطيع انا ان اؤمن مثال أ وتكون

بالاخير غيير صحيحه واؤمن ب واعتقد انها صحيحه!(ركز على كلمه اعتقد لتفهم المغزى)

ولا اقصد بذلك الاسلام انما اقصد حريه القناعه الشخصيه للانسان فنحن المسلمين نواجه بالادله والبراهين وليس

بالسيوف او البنادق ,,,

elmorsy
05-19-2011, 06:07 AM
انا اختلف ايضاً مع صاحب الموضوع ..لأنى ارى اصلاً ان الإنسان المُقلد لا عتبر مرتداً إذا اعتنق دين آخر
لأنه من الأساس لم يختار الدخول إلى الدين بعقله وعن إقتناع ..انما كان مقلداً ..
اما عن من يدخل الدين ويرتد ..مع تعريفه بذلك قبل إسلامه ..فهو يستحق ذلك لكونه يتلاعب بدين الله ..ويحاول أختراقه من الداخل
كمثل افعال الجواسيس والصهاينه ..فلا غبار ان احد الرده يمنع الإستهزاء بدين الله
وهذا شىء لا يتعارض من وجهة نظرى مع الحريه الشخصيه ...لكن المُقلد ..لا يطبق عليه حد الرده من وجهة نظرى العقلى البحته
لأنه لم يكن يوماً مسلماً عن اختياره ..ولم يكون إسلامه عن خيارات عقلانيه او فكريه
فإرتداد أحد المسليمن "إن حدث ذلك"..لا يعبر عن إستهزاء بالدين أكثر من كونه موقفاً شخصياً بحتاً..
مجرد وجهة نظر..ولا تمت للدين بصله ..ولكن وددت ان إلقى رأى الشخصى حول هذه القضيه من أجل تجاذب أطراف الحديث مع احد الأخوه من المتعمقين فى هذه القضايا لنتناقش معه حول جزئية عقاب من ولد مسلماً وأرتد..فهذه اجد حولها بعض الغموض

تحياتى

باحث عن النور
05-19-2011, 06:14 AM
انا اختلف ايضاً مع صاحب الموضوع ..لأنى ارى اصلاً ان الإنسان المُقلد لا عتبر مرتداً إذا اعتنق دين آخر
لأنه من الأساس لم يختار الدخول إلى الدين بعقله وعن إقتناع ..انما كان مقلداً ..
اما عن من يدخل الدين ويرتد ..مع تعريفه بذلك قبل إسلامه ..فهو يستحق ذلك لكونه يتلاعب بدين الله ..ويحاول أختراقه من الداخل
كمثل افعال الجواسيس والصهاينه ..فلا غبار ان احد الرده يمنع الإستهزاء بدين الله
وهذا شىء لا يتعارض من وجهة نظرى مع الحريه الشخصيه ...لكن المُقلد ..لا يطبق عليه حد الرده من وجهة نظرى العقلى البحته
لأنه لم يكن يوماً مسلماً عن اختياره ..ولم يكون إسلامه عن خيارات عقلانيه او فكريه
فإرتداد أحد المسليمن "إن حدث ذلك"..لا يعبر عن إستهزاء بالدين أكثر من كونه موقفاً شخصياً بحتاً..
مجرد وجهة نظر..ولا تمت للدين بصله ..ولكن وددت ان إلقى رأى الشخصى حول هذه القضيه من أجل تجاذب أطراف الحديث مع احد الأخوه من المتعمقين فى هذه القضايا لنتناقش معه حول جزئية عقاب من ولد مسلماً وأرتد..فهذه اجد حولها بعض الغموض

تحياتى


اوافقك بعض الشي بوجهه نظرك ولكن هل تستطيع ان تميز بين الجاسوس كما تسميه والانسان الذي تردد بايمانه بسبب شبهه ثم

تزيد عليه الشبهات حين ترفع عليه السيف وبعضهم لا يقتنع بردك على الشبهه فماذا تفعل حينها تقتله ؟؟ :confused:

elmorsy
05-19-2011, 06:26 AM
اوافقك بعض الشي بوجهه نظرك ولكن هل تستطيع ان تميز بين الجاسوس كما تسميه والانسان الذي تردد بايمانه بسبب شبهه ثم

تزيد عليه الشبهات حين ترفع عليه السيف وبعضهم لا يقتنع بردك على الشبهه فماذا تفعل حينها تقتله ؟؟ :confused:

بالتأكيد ..اخى الكريم الدين والدخول فيه ليس لعبةً ..تعرف عقوبة المرتد هذه من اجمل الأشياء التى تجعل الدين ديناً وليس لعبةً
ودخول إنسان للدين يجب ان يكون عن إقتناع كامل ..وليس عن هوى كما هو واضح عن الحالة الإستثنائيه التى طرحتها حضرتك ..لأن صاحب الهوى او من يدخل الدين على حرفٍ..او من دخل الدين لحسن معاملة فلان او علان ...او عن كرهه لدينه او لأحد من بنى دينه ..فهذا لا يكون إسلاماً عن إقتناع وعن يقين ..لذلك من وجهة نظرى على من يتابع إنساناً يريد أن يدخل الإسلام يجب ان يتأكد مرات عديده من ان إسلام هذا الشخص هو عن يقين ..وليس عن تجربه هوائيه ..او رغبةً متأرجحه ..فالدين وتغييره ليس هو سوق الإنتقالات فى الألعاب الرياضيه!..فقد قال الفلاسفة قديماً ان اصعب شىء ان يغير الإنسان معتقده الدينى والفكرى..لذلك ارى ان من يدخل الإسلام يجب ان يكون أهلاً للإسلام ..وليس العكس ..فإن لم يكن مسلماً عن إقتناع ..والأمر بالنسبة له نزوه فبالتأكيد لن يفلح معه اى شىء
ومن الأفضل ان لا يدخل الإسلام من أساسه!..اما من يكون عن إقتناع وتقلقه شبهه فهو يكون حريص على دينه اكثر من المسلمين أنفسهم الذين ولدوا على دينهم ..ويبحث ويمحص الأدله من اجل ان يكون على يقين تام من دينه ..وهو لم يتزعزع قلبه وعقله..ولكن فقط ليزداد تيقن من دينه
وهذا عن تجربه شخصيه..فهناك فرق كبير فيمن يدخل الإسلام عن يقين عقلى وأختيار كامل..وبين من تدخل الإسلام لأن زوجها الشماس الفلانى أزعجها!..شتان !..فمن دخل عن يقين عقلى وأختيار كامل ..لن تؤثر الشبهة فيه ..وسيكون هو فى أمس الطلب لجوابها
أما صاحب الهوى والنزوات ...فلا سبيل إلا لردعهم عن فعل ذلك..وهل حد الرد إلا قانوناً رادعاً قبل ان يكون لمحاسبة الناس؟.!
باالتأكيد هو للردع اولاً ولقتل محاولات الإستهزاء بالدين .فى المقام الثانى .
تحياتى:emrose:

( آل ثاني )
05-19-2011, 06:29 AM
الأخوة المعترضين , قد آمنتم بالبرهان القاطع على وجود الله سبحانه وتعالى وآمنتم بالبرهان القاطع على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله المنزل, وهذا يقودنا إلى التصديق بكل ماورد في القرآن الكريم وكل ماورد في السنة المطهرة الصحيحة, وهذا هو التسلسل المنطقي للإيمان , عندها لايجب الإعتراض على حكم الجلد في القرآن مثلاً , أو حكم قطع يد السارق , أو حكم قتل المرتد , ومثل هذه الإعتراضات مما يقدح في العقيدة ويُخرج عن المله , وحديث ( من بدل دينكم فاقتلوه ) حديث صحيح صريح لالبس فيه , وتتجلى لنا حكمة الشرع من إستئصال الملاحدة والمرتدين من بيننا , وإنما المقصود بهم الذين جاهروا بكفرهم ومعصيتهم , ولأن ارتداد إنسان في مجتمع متدين محافظ قد يسبب فتنه لدى كثير من ضعفاء الإيمان , فيترتب على ذلك خطر كبير وأضرار كثيره. وأقرب مثال لذلك هو إلحاد عبدالله القصيمي وتأثر عدد كبير من الشباب بكتاباته , فكم من الشباب قد خسر دينه ودنياه بسبب القصيمي الذي ظل يكتب بوقاحه عن الدين والذات الإلهيه حتى هلك ؟ من هنا تتجلى لنا الحكمة الربانية في إستتابة المرتد ولو ظاهرياً , فإننا بهذه الطريقة نحد من الخطر الذي قد يسببه هذا المرتد إلى مجتمع يكثر فيه العوام. وعموماً فديننا دينٌ متين قويٌ ببراهينه الناصعه , فإن لم يقتنع المرتد فتوبته الظاهريه هي الحل ليكفينا شره.

باحث عن النور
05-19-2011, 06:36 AM
بالتأكيد ..اخى الكريم الدين والدخول فيه ليس لعبةً ..تعرف عقوبة المرتد هذه من اجمل الأشياء التى تجعل الدين ديناً وليس لعبةً
ودخول إنسان للدين يجب ان يكون عن إقتناع كامل ..وليس عن هوى كما هو واضح عن الحالة الإستثنائيه التى طرحتها حضرتك ..لأن صاحب الهوى او من يدخل الدين على حرفٍ..او من دخل الدين لحسن معاملة فلان او علان ...او عن كرهه لدينه او لأحد من بنى دينه ..فهذا لا يكون إسلاماً عن إقتناع وعن يقين ..لذلك من وجهة نظرى على من يتابع إنساناً يريد أن يدخل الإسلام يجب ان يتأكد مرات عديده من ان إسلام هذا الشخص هو عن يقين ..وليس عن تجربه هوائيه ..او رغبةً متأرجحه ..فالدين وتغييره ليس هو سوق الإنتقالات فى الألعاب الرياضيه!..فقد قال الفلاسفة قديماً ان اصعب شىء ان يغير الإنسان معتقده الدينى والفكرى..لذلك ارى ان من يدخل الإسلام يجب ان يكون أهلاً للإسلام ..وليس العكس ..فإن لم يكن مسلماً عن إقتناع ..والأمر بالنسبة له نزوه فبالتأكيد لن يفلح معه اى شىء
ومن الأفضل ان لا يدخل الإسلام من أساسه!..اما من يكون عن إقتناع وتقلقه شبهه فهو يكون حريص على دينه اكثر من المسلمين أنفسهم الذين ولدوا على دينهم ..ويبحث ويمحص الأدله من اجل ان يكون على يقين تام من دينه ..وهو لم يتزعزع قلبه وعقله..ولكن فقط ليزداد تيقن من دينه
وهذا عن تجربه شخصيه..فهناك فرق كبير فيمن يدخل الإسلام عن يقين عقلى وأختيار كامل..وبين من تدخل الإسلام لأن زوجها الشماس الفلانى أزعجها!..شتان !..فمن دخل عن يقين عقلى وأختيار كامل ..لن تؤثر الشبهة فيه ..وسيكون هو فى أمس الطلب لجوابها
أما صاحب الهوى والنزوات ...فلا سبيل إلا لردعهم عن فعل ذلك..وهل حد الرد إلا قانوناً رادعاً قبل ان يكون لمحاسبة الناس؟.!
باالتأكيد هو للردع اولاً ولقتل محاولات الإستهزاء بالدين .فى المقام الثانى .
تحياتى:emrose:

وجهه نظر سليمه على الانسان ان يتسلح بالايمان طالما هو مسلم به ويحارب الشبهات وان ارتد فلابد من عقوبه وارى تعدد العقوبات

حول هذا فمنهم من يقول تقطع رقبته ومنهم من يقول يحبس 3 ايام والله اعلم وانا ارى لو انه يبعد مثلا من البلاد المسلمه تكون عقوبه

مناسبه والله اعلم

"انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء"

elmorsy
05-19-2011, 06:38 AM
ليس كل من يكون مسلماً ويرتد ..يكون مثل القصيمى..والقصيمى مثله مثل اسماعيل ادهم..صنعه ولمعه الإعلام المعادى للإسلام..وهؤلاء موقفهم نفسى بحت ..
هناك الكثيرين من المرتدين يكون موقفهم شخصى بحت ولا يضر احد سوى نفسه..ولعله بعض وقت يعود إلى نصابه
وعند نماذج حيه على نجاح ما أقوله لك..كالمسيرى ومصطقى محمود..والغزالى"أبى حامد"..فمن لا يعرف الباطل لا يعرف الحق..وأحيانا كثيره يكون تعود الإنسان على ما ورثه ..يجعله بالنسبة له شىء عادى وليس له قيمه ....أعطيك مثالاً على ذلك ..أن قاطنى مكه والمدينه لا يشعرون بالأشتياق الشديد لزيارتهم كما نشعر نحن الذين نسكن فى أقاصى الدنيا .لو كان هو لف ودار وتغرب عنها فترةً لعرف قيمتها ولأشتاق إليها كشوق الغريب لها ..ولذلك يكون حتمياً علي الإنسان الذى وصل به الحال إلى ذلك ان يخرج من عبائة التقليد إلى البحث عن الهدوء والسكينه والتى لن يجدها سوى فى الإيمان بالله وبالإسلام فى النهايه ..والنماذج على من شكوا وأرتدوا ثم بحثوا ومحصوا وعادوا كثيرةً جداً ..ونماذج مفرحه بحق..
هذا عن عقوبة المرتد الذى ولد على الإسلام أما الغير مسلم حينما يسلم ويرتد ..فهذا بالنسبة لى منتهى الإستخفاف بدين الله ويستحق العقوبة القاطعه الرادعه
مع التحيه

( آل ثاني )
05-19-2011, 06:42 AM
هذا المرتد الذي يكون موقفه شخصي بحت لايضره أن يحتفظ بإلحاده لنفسه مثل ملاحدة الأنترنت العرب ولايجاهر به أمام الملأ, أما من جاهر بكفره فقتله واجب إلا أن يستتاب ويريح البشريه منه ومن أفكاره.

مجرّد إنسان
05-19-2011, 01:31 PM
الأخوين الكريمين الفاضلين الحبيبين....زادكما الله من فضله وأمدّكم بمننه ....

أحببتُ إثراء الموضوع...وقد لا أتمكّن من المتابعة....وذلك بنقل هذه المقالة القيّمة التي تتناول طرفاً من القضيّة..فإليكماها:

جامعة الانحرافات الفكرية المعاصرة


د.فهد بن صالح العجلان



(هلع) و (ارتباك) و (تحفُّز) يصيب كثيراً من المؤلفين المعاصرين في موضوعات النظام السياسي حين يمرُّون على بحث (حدِّ الرِّدة) في الإسلام؛ فهــو يشكـــل لهـــم إحــــراجاً لا يطاق أمام ضغط الثقافة الغربية المعاصرة التي تضع (الحرية الدينية) في قمة هرم الحقوق والحريات المدنية التي تحتضنها، وتقاتل في سبيل التزام جميع الأمم والحضارات بها على وَفْقِ التفسير والمعيار الغربيين.

فتوالت البحوث والدراسات التي تبحث في الدلائل الشرعية عمَّا يخفف من شدة نكير الأصوات المستغرِبة؛ ليَصِلُوا بهذا الحكم الشرعي إلى (النفي) أو ( التأويل) أو (التكييف) الذي يجعله متلائماً مع الحالة المعاصرة؛ فهي وإن بحثته بطريقة النظر في دلائل الكتاب والسنَّة؛ إلا أنها تضمر في داخلها حقيقةَ أنها تسعى بأي طريقة للتخلص من هذا الحكم لضرورة الخروج بالمظهر اللائق أمام الآخر.

وهذا ما يفسر لك أن البحث في إشكالية الرِّدة وإثارة الخلاف حول حكم المرتد لم يكن له أيُّ حضور في المذاهب الفقهية السالفة؛ فمع أن الفقهاء يختلفون في كثيرٍ من المسائل، ويتنازعون حتى في المسائل التي وردت نصوص صريحة فيها؛ إلا أن حدَّ الرِّدة لم يكن مجالَ اختلاف بينهم؛ فقد أجمع عليه الفقهاء كافة، وحكى الإجماعَ عليه عشرات من الفقهاء من مختلف الأزمان[1]، بينما تجد هذا الحكم حاضراً ومُشْكِلاً في الدراسات المعاصرة؛ وهو ما يدلل على أن العامل المؤثر فيها ليس هو النظر في الاجتهاد الفقهي بِقَدْر ما هو تأثُّرٌ بروح الثقافة الغربية.

إن الملفت للانتبـاه أن (التخلص) من هـذا الحكم الشرعي لم يَسِر على طريقة واحدة؛ فلئن اتفقت كلمة كثير من المعاصرين على (ضرورة) الانفكاك من تبعات هذا الحكم، إلا أن وسيلة تنفيذ ذلك قد تعددت فيما بينهم، فاجتمعت علينا طرائق عديدة نستخلص من كل واحدة منها مَنْزِعاً من منازع الانحراف الفكري، المتباينة في ما بينها تبايناً كبيراً؛ إلا أنها تجتمع في حالة (إشكالية الرَّدة):

فبعضهم: ينكر هذا الحكم لعدم ذِكْره في القرآن الكريم، وينظر في الآيات القرآنية التي تخاطب الكفار وتحكي مقولاتهم، فلا يجد فيها أي عقوبة لهم في الدنيا؛ وهو ما يعني أن الشريعة لا تُرتِّب أي عقابٍ دنيوي على من يمارس حريته الدينية في الدنيا، وهذا التفسير يستبطن الانحراف القائم على (إنكار) سُنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ورَفْضِ الإيمان بها؛ لأن حدَّ الرِّدة لم يثبت إلا في سُنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فالمطالبة بأن يُذكر الحكم في القرآن يعني أن السُّنة غيرُ كافية في هذا الباب.

ولا يصل الأمر بآخرين إلى هذا الحد؛ فهم يثبتون السُّنة النبوية، لكنهم يحكمون على حديث: «مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه» بأنه من قَبِيل أحاديث (الآحاد)، ولا يستقيم العمل بها؛ لأنها ظنية؛ وهذا انحراف في إنكار شيء من سُنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشكِّل عامة أحاديثه - صلى الله عليه وسلم -.


وثمة آخرون: لا ينكرون العمل بخبر الآحاد لكنهم لا يرون العمل به في المجالات المهمة كمجال التشريع، وهذا انحراف في وضع شرائطَ معاصرة حاكمة على السُّنة النبوية؛ وكأن موضوعات التشريع هي المهمة دون موضوعات العبــادة أو الاعتقاد أو الأخلاق.


في تقسـيم السُّـنة إلى (سُنة تشريعية) و (سُنة غير تشريعية)، وعلى سوء فهمهم لهذا التقسيم، إلا أن الإشكال الأبرز هنا أن المعيار لمعرفة (التشريعي) في السُّنة من (غير التشريعي) معيار مضطرب وغير محدَّد، وإنما يُستَخدَم عند كثيرين؛ لإزاحة بعض الأحكام.


ويأتي بعضهم بذريعة (الخلاف الفقهي)؛ ليزيح حضور هذا الحكم عن طريقه، مع أن المسألة ليس فيها خلاف أصلاً[2]، ولو كان ثَمَّ خلاف بين الفقهاء في أي حكم شرعي؛ فالخلاف لا يلغي العمل، وليس من شرط العمل بالأحكام الشرعية أن يتم الاتفاق عليها.


وسادس هذه الانحرافات: من يفسِّر حدَّ الرِّدة بأنه (الخروج) على الدولة ونظامها؛ وهو ما يطلَق عليه في النُّظم المعاصرة: (الخيانة العظمى) وهي تبيح التعامل معه بالقتل: وهذا التفسير جميل، متلائم مع الفكر الغربي المعاصر، لكنه بعيد عن دلائل الشريعة وكلام الفقهاء؛ وهو من قبيل تطويع الشريعة لتستقيم مع الوضعية المعاصرة، ويبدو مقنعاً لكثيرٍ من الغربيين والمستغربين لكن أصحاب هذا التفسير سيقعون في (ورطة) مع عقلاء الغربيين وأتباعهم الذين يدركون حقيقة هذا الحكم الشرعي، وسيكون مثل هذا التفسير سبيلاً للاستطالة على الشريعة؛ من جهة أن هذا التفسير يتضمن (اعترافاً) من أصحابه بأن الحكم الشرعي على أساس التفسير الفقهي المعروف مرفوض عقلاً.


وسابع الانحرافات: الاستمساك بالمصلحة في كافة صورها لتعطيل العمل بالنص: وموضع الانحراف هنا ليس في ترك العمل بالحكم الشرعي في حال وجود مصلحة معيَّنة معتبرة، أو ضرورة أو حاجة ماسَّة، بل هذا اجتهاد شرعي وإن حصل اختلاف في تطبيقاته؛ وإنما الإشكال أن يعطَّل الحكم بكليَّته بدعوى المصلحة، وأن تكون المصلحة حاضرة عند النظر في ثبوت الحكم الشرعي ابتداءً؛ فبدلاً من تقرير ثبوت هذا (الحكم) مع عدم إمكانية تطبيقه أو وجود ضرر أو غياب مصلحة عند العمل به، يأتي (صاحب المصلحة) لينفي هذا الحكم من أساسه بدعوى المصلحة، وهذا خلل؛ لأن المصلحة (بشروطها) قد تُوقِف العمل بالحكم الشرعي، غير أنها لا تزيل وصف الشرعية عن الحكم تماماً.


من يتحدث عن ضرورة تقديم صورة حسنة للغربيين، وأن الحديث عن حدٍّ للمرتد في زمان شيوع ثقافة الحريات الدينية وقيام النظم السياسية الغربية على حمايتها، يقدم صورة مشوَّهة عن الإسلام... إلخ. هذا هو الكلام الذي يقال في كثيرٍ من أحكامنا الشرعية، ومع ذلك ما تزال دعوة الإسلام تنتشر في الأوساط الغربية بشكل مذهل؛ وهو ما يعني أن وَهْمَ التشويه الذي يتحدث عنه هؤلاء الناس محض خيالٍ علمي، وهو قائم على تصوُّر غارقٍ في الوهم؛ بأن تحسين صورة الإسلام؛ ولو بإخفاء وتغيير الحقيقة سيوقف خصوم الإسلام عن مواصلة التشويه.


والتاسع: يشيع (الرعب) و (الذعر) من أن تقرير مثل هذا (الحكم) سيكون سبباً لاستغلال بعض النظم السياسية له في سبيل القضاء على مخالفيهم وخصوماتهم: فحين يأتي بعض الناس فيسيء تطبيق حكمٍ شرعيٍّ مَّا، فالحل في هذا النظر العقلي أن يُلغَى الحكم الشرعي كله.


ويأتي بعضهم: فينفي هذا الحكم لمعارضته لأصلٍ قطعي مُحكَم هو (الحريات)، وهذا الانحراف مركَّب من وجهين:

الأوَّل: أنه يضرب بالأصول الكلية على هامَة الأحكام الفرعية، مع أن الأصول إنما تثبت من خلال اجتماع الفروع؛ وإلا فعلى هذه العقلية من التفكير يمكن أن ننفي حكم الربا؛ لأنه معارض لأصل قطعي هو (حِلُّ البيع)، وننفي حكم شرب الخمر والميتة ولحم الخنزير؛ لأنه معارض لأصل قطعي هو (حِلُّ الطعام).

والثاني: أنه جاء بمفهوم غربي معاصر هو (الحريات) ليجعلَه أصلاً شرعياً، قطعياً أيضاً.


تلك عَشْرَة كاملة، هي أبرز وسائل البحوث المعاصرة (للتخلُّص) من هذا الحكم الشرعي، قد اجتمعت فيها منابت الانحراف المعاصرة من جذورِ بقاعٍ شتى، حضر فيها (منكِر) السُّنة، و (مضيِّق) العمل بها، و (مقطِّع أوصالها)، ومن يعطل الأحكام الشرعية بدعوى (الخلاف) أو (المصلحة)، ومن يعارض الأحكام الشرعية بأصول فكرية محدَثَة، ومن (يخاف) من الحكم الشرعي أو (يخاف عليه)؛ فأصبح النظر إلى هذا الحكم (جامعاً) للانحرافات الفكرية المعاصرة، وحين يأتي المسلم فيقرر هذا الحكم كما جاء في النصوص الشرعية وبما نقله كافة الفقهاء، فإنه يسجل شهادة خير لنفسه، ليحمد الله عليها لسلامته وبُعْدِه عن مثل هذه الانحرافات التي عم بها البلاء.
...

[1] منهم - على سبيل المثال -: ابن المنذر في الإجماع (ص76)، والبغوي في شرح السُّنة: 5/431، والنووي في شرح صحيح مسلم: 12/208، وابن قدامة في المغني: 12/264، وابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: 1/355، والسُّبكي في السيف المسلول: (ص119)، وغيرهم.

[2] ينسب كثيرون إلى الفقيهين الكبيرين ( إبراهيم النخعي) و ( سفيان الثوري) – رحمهما الله - أنهما ينكران حدَّ الرِّدة، والحقيقة أن خلاف هذين الإمامين إنما هو في (استتابة) المرتد وليس في حكم قتله؛ فقد كانا يقولان: يستتاب أبداً، كما رواه عبد الرزاق في مصنفه، (10/166) وقولها هذا إنما هو في مَعرِض حكم الاستتابة وليس في محلِّ الحكم الأصلي، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه، (6/105) عن الثوري: أن المرتد إذا قُتِل فماله لورثته، وذكر عنه أيضاً في (9/418): أن من قُتِل مرتداً قبل أن يرفع إلى السلطان فليس على قاتله شيء، وهو ما يدل على أن حكم الثوري لا يخالف في هذه المسألة؛ وهذا ما فهمه الفقهاء في كتب المذاهب؛ حيث يذكرون كلام هذين الإمامين في خلاف الفقهاء في حكم (الاستتابة) وليس في عقوبة المرتد. انظر على - سبيل المثال -: المغني لابن قدامة: (10/72) ومغني المحتاج للشربيني: (4/140). وعلى التسليم بأن النخعي والثوري ينكران حدَّ الرِّدة؛ فإنهما يطالِبان بالاستتابة الدائمة، وليس بالحرية الدينية للمرتد؛ وبناءً على ذلك فالإشكال الذي يلاحق حدَّ الرِّدة سيأتي هنا، فإذا كان القتل مرفوضاً في الحرية الدينية المعاصرة، فالملاحقة والاستتابة والسجن مرفوضة كذلك.

_______



كذلك كتاب الردة والحرية الدينية

تجدونه على هذا الرابط:

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=5186

ابن النبلاء
05-19-2011, 02:52 PM
الحمدلله على عدل الاسلام فالعقوبة تكون على المرتد بعد اقامة الحجج عليه عله يسلم مع الاخذ بالاعتبار انه اذا لم يجهر بردته فلن يعاقبه احد ولو ان رجلا خان وطنه لم يجد له احدا من الناس عذرا ولورجع وتاب واذكر كلمة قالها المتروي ديننا هو وطننا.... او كما قال

مالك بن نبي
05-28-2011, 09:34 PM
كثير من الدعاة الى الله يقفون من الشبهات حول الاسلام موقف المدافع ..او المبرر ..وهذا من غيرتهم لهذا الدين
شبهة حد الردة
في الحقيقة أن حد الردة هو من تمام الحرية لمن تأمل في ذلك، فاللإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه، بل ويفهم الناس بخطر الردة وعقوبتها، فلا يقدم أحد على اعتناق الإسلام إلا بعد تمام الاقتناع وتمام التروّي والتأني، فهو إرشاد له أن يفكر في الأمر تمام التفكير
ذلك أن شرع الله منزل من لدن حكيم عليم ..لايلعب بالنرد
أما تشديد العقوبة فلعظم الجريمة حتى لا تكون الردة وسيلة لأعداء الإسلام أن يدخل منهم جماعة كثيرة في الدين ثم يرتدوا جملة واحدة ليوقعوا الشك في قلوب المؤمنين، كما قال –تعالى-: "وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون" [آل عمران:72].
وانتبه اخي المسلم يرحمك الله إلى ..لعلهم يرجعون ..اي يرتدون عن دينهم
بل اذهب في هذا المجال الى ان حد الردة في الاسلام يدل على صدق هذا الدين القويم فأنتبه اخي المسلم او الملحد الى ...
من مباديء ديننا الحنيف المرتد يقتل حدا
وهذه اللافتة تجعل الإنسان يفكر ألف مرة في إعتناق هذا الدين
بل هذه اللافتةعلى باب الإسلام تدلل وبوضوح الإقتناع وليس غير الاقتناع بحقيقة هذا الدين الحنيف
ولكن ما الذي جعل الناس وعلى كافة مستوياتهم و مشاربهم ونحلهم ...ترى الناس يدخلون في دين الله افواجا

tarek1
05-30-2011, 01:54 AM
انا اتفق مع كلام الاخ المرسي..
الحديث "من بدل دينه فاقتلوه" بغض النظر عن انه حديث احاد..
عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كان كل المسلمين قد اسلمو باختياريهم او كانو على دين وبدلو دينهم للاسلام
وهنا اتفهم ما قاله الاخ مالك بن نبي

فاللإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه، بل ويفهم الناس بخطر الردة وعقوبتها، فلا يقدم أحد على اعتناق الإسلام إلا بعد تمام الاقتناع وتمام التروّي والتأني، فهو إرشاد له أن يفكر في الأمر تمام التفكير
وهذه اللافتة تجعل الإنسان يفكر ألف مرة في إعتناق هذا الدين
مع ان هذه الفرصة طبعا لم تسنح لم كانو قد دخلو الاسلام لانهم قد عرفو بهذا بعد دخولهم فيه!!

لكن كيف نطبق ما قاله الرسول على من اسلمو بالوراثة من جاء مسلما لاب وام مسلمين ..هو لم يختر الاسلام ولم يعلم بهذا القانون !
هذا يعني البقاء على الاسلام بالغصب!وهذا ما يتعارض مع الحرية..
بهذه الطريقة ستجد الكثير من مدعي الاسلام وهم بأنفسهم كافرون ..
هل هذه الطريقة سليمة في بناء المجتمع؟وهل المهم الكثرة بالادعاء وليس الاعتقاد؟!

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
05-30-2011, 02:58 AM
لكن كيف نطبق ما قاله الرسول على من اسلمو بالوراثة من جاء مسلما لاب وام مسلمين ..هو لم يختر الاسلام ولم يعلم بهذا القانون !

أما بخصوص تحول المسلم الذي يولد لأبوين مسلميْن عن دين الإسلام عندما يبلغ : فهي مسألة مهمة ، وينتظم البحث فيها من خلال النقاط الآتية :
1. أطفال المسلمين تبع لوالديهم المسلمين ، ولذا فمن كان له أبوان مسلمان فله حكم الإسلام ، فهو يرث ويورث ، وإذا مات غسِّل ودفن وصليَ عليه ودُفن في مقابر المسلمين ، وهو في الآخرة من أهل الجنة بإجماع أهل العلم .
قال النووي الشافعي – رحمه الله - : " فمَن كان أبواه أو أحدهما مسلماً : استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا " . انتهى من " شرح مسلم " ( 16 / 208 ) .
وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - : " الولد يتبع أبويه في الدّارين ، فان اختلفا : وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية " . انتهى من " المغني " ( 10 / 91 ) .
وانظري أجوبة الأسئلة ( 139430 ) و ( 14392 ) و ( 6496 ) .
2. لا يُشترط لصحة إسلام الصبي البلوغ ، بل يصح الإسلام من المميِّز ، وهو قول الجمهور ، خلافاً للشافعي وزُفَر – من الحنفية - .
قال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - : " الصبي يصح إسلامه في الجملة ، وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو أيوب .
وقال الشافعي وزفر : لا يصح إسلامه حتى يبلغ " . انتهى من " المغني " ( 10 / 85 ) وفيه رد علمي موفَّق على المخالفين . وينظر أيضا : " بدائع الصنائع " ، للكاساني( 7 / 104 ) .
والصحيح قول الجمهور :
أ. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ) . رواه البخاري ( 1292 ) ومسلم ( 2658 ) .
ب. إسلام سيدنا علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة وهم صغار دون البلوغ .
ج. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ ( أَسْلِمْ ) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ ) . رواه البخاري ( 1290 ) .
3. ردة الصبي المميز معتبرة عند الجمهور ، سواء كان تابعاً لأبويه أو أنه أسلم بنفسه ، خلافاً للشافعي وأبي يوسف لأنهما لا يريان انعقاد إسلامه أصلاً .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " كلُّ مَن تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال : لم يُقبل إنكاره ، وكان مرتدّاً ، نص عليه أحمد في مواضع .
إذا ثبت هذا : فإنه – أي : الصبي - إذا ارتد : صحَّت ردته ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وهو الظاهر من مذهب مالك .
وعند الشافعي : لا يصح إسلامه ولا ردته ، وقد روي عن أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته " . انتهى من " المغني " ( 10 / 88 ) .
وقال ابن عابدين الحنفي – رحمه الله - : " قوله ( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) سواء كان إسلامه بنفسه أو تبعاً لأبويه ثم ارتد قبل البلوغ ، فتحرم عليه امرأته ولا يبقى وارثاً ، ولكن لا يُقتل ؛ لأن القتل عقوبة ، وهو ليس من أهلها في الدنيا " . انتهى من " حاشية ابن عابدين " ( 4 / 257 ) .
والراجح – والله أعلم – أن الصبي المميز يصح إسلامه ولا تصح ردته .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " والبالغ ضد الصغير ، فإنه إذا ارتد وهو صغير : فإن ظاهر كلام المؤلف – أي : الحجاوي - أنه لا يكفر ؛ لأنه غير مكلف ، وقد رفع عنه القلم ، فلو أنه أشرك بأن سجد لصنم ، أو ما أشبه ذلك : فإننا لا نكفره ، كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفر ، وعلى هذا : فلا تصح ردة غير البالغ ، وهذا ظاهر كلام المؤلف ، وهو الصحيح .
ولكن المذهب : أن ردة الصغير المميز معتبرة ، ولكنه لا يُدعَى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه ، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل .
وهناك قول ثالث في مسألة الصغير : أن ردته معتبرة ، ويُدْعَى إلى الإسلام ، فإن تاب وإلا قتل.
فالأقوال إذاً ثلاثة ، ولكن القول الصحيح : أن ردته غير معتبرة ؛ لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح عن الصغير " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 445 ، 446 ).
4. والقائلون بوقوع الردة هذه لا يقولون بقتله وهو صبي إلا في قول شاذ أنه يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " . انتهى من " المغني " ( 10 / 62 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 181 ) : " ذهب القائلون بوقوع ردة الصبي إلى أنه لا يُقتل قبل بلوغه " . انتهى .
وأما بخصوص القول الشاذ بقتل الصبي المميز المرتد فقد قال المرداوي الحنبلي رحمه الله : " وقال في " الروضة " : تصح ردة مميز ، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وتجري عليه أحكام البُلَّغ ، وغير المميز ينتظر بلوغه ، فإن بلغ مرتداً : قُتل بعد الاستتابة .
وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفاً . انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " ( 10 / 249 ) .
5. وعند الحنفية : يُنتظر بلوغه ليجبر على الإسلام بالضرب والتهديد .
وعند الحنابلة : ينتظر بلوغه ليستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل .
قال ابن عابدين الحنفي – رحمه الله - : " قوله ( ويجبر عليه بالضرب ) أي : والحبس .
قلت : والظاهر : أن هذا بعد بلوغه ؛ لما مرَّ أنَّ الصبي ليس من أهل العقوبة ، ولما في " كافي الحاكم " : وإن ارتد الغلام المراهق عن الإسلام : لم يُقتل ، فإن أدرك كافراً : حُبس ولم يقتل " . انتهى من " حاشية ابن عابدين " ( 4 / 257 ) .
وقال أبو عبد الله الزركشي الحنبلي – رحمه الله - : " إذا أقام – أي : الصبي - على رجوعه – أي : عن الإسلام - : فإنه يصير مرتداً ، لكن لا يُقتل حتى يبلغ ؛ لأن القتل عقوبة متأكدة فلا تجب على الصبي كالحد ، وحذاراً من قتله بأمرٍ محتمل " . انتهى من " شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي " ( 3 / 93 ) .
وقال أبو الحسن المرداوي الحنبلي – رحمه الله - : " قوله " ولا يُقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه " : وهذا المذهب ، وعليه عامة الأصحاب ، وقطع به أكثرهم " انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " ( 10 / 249 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 229 ) : " ذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة تكفير الصبي المميز إذا صدر منه ما هو مكفِّر .
ويُفهم من كلام المالكية تقييده بالصبي المميز المراهق فقط ... .
مع اتفاقهم على أنه لا يُقتل بل يُجبر على الإسلام بالضرب والتهديد والحبس .
وعند الحنابلة : يُنتظر إلى ما بعد البلوغ والاستتابة ، فإن أصر قتل ؛ لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ) " . انتهى.
6. إذا بلغ الصبي فأقر بالإسلام أو استمر مسلماً حكماً ، ثم ارتد : فهو مرتد بالإجماع .
قال الكاساني – رحمه الله - : " لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها وهو الإقرار ." . انتهى من " بدائع الصنائع " ( 7 / 135 ) .
7. إذا بلغ الصبي مرتداً ولم يُسمع منه الإقرار بالإسلام : يكون مرتداً عند الحنابلة ، فيستتاب وإلا قتل .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " فإذا بلغ فثبت على ردَّته : ثبت حكم الردة حينئذ ، فيستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قتل ، سواء قلنا إنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل ، وسواء كان مسلماً أصليّاً فارتد أو كان كافراً فأسلم صبيّاً ثم ارتد " . انتهى من " المغني " ( 10 / 62 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " ولكن ما هو الأصل في الإنسان أهو الكفر أو الإسلام ؟ .
الجواب : إذا كان أبواه مسلميْن أو أحدهما : فهو مسلم ، فإن اختار غير الإسلام : فهو مرتد " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 452 ) .
وقال – رحمه الله – أيضاً - : " المذهب – أي : الحنبلي - : أن ردة الصغير المميز معتبرة ، ولكنه لا يُدعَى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه ، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 446 ) .
ولا يكون مرتداً عند الحنفية والشافعية ، وعليه : فلا يقتل ، لكنه يُجبر على الإسلام بالحبس والضرب عند الحنفية ، ويُجتهد عليه عند الشافعي .
قال الشافعي – رحمه الله - : " فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ ، وإن كان عاقلاً ، ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ، ثم لم يتب بعد البلوغ : فلا يقتل ؛ لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ ، ويؤمر بالإيمان ، ويجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله " . انتهى من " الأم " ( 6 / 649 ) .
وقال الكاساني – رحمه الله - : " صبي أبواه مسلمان حتى حُكم بإسلامه تبعاً لأبويه فبلغ كافراً ولم يُسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ : لا يقتل ؛ لانعدام الردة منه ؛ إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ، ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أصلاً لانعدام دليله ، وهو الإقرار ... .
فلم يكن الموجود منه حقيقة ، فلا يقتل ، ولكنه يحبس ؛ لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ " . انتهى من " بدائع الصنائع " ( 7 / 135 ) .
وقال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - : " وقال أصحاب الرأي : إذا أسلم أبواه أو أحدهما وأدرك فأبى الإسلام : أُجبر عليه ولم يقتل " . انتهى من " المغني " ( 10 / 91 ) .
وينبغي تقييد كلام الحنفية والشافعي بأن الصبي عند بلوغه لم يستمر على الإسلام لا بإقرار ولا بقيام بشعائره ؛ لأن مثل هذا لو وقعت منه الردة بعد ذلك كان مرتدّاً ، وإنما يريدون بقولهم ذاك أن الصبي عند بلوغه كان على غير الإسلام لا إقراراً ولا عملاً .
رابعاً:
بما أن عين المسألة فيها خلاف بين العلماء فإن مرجع المسألة هو القضاء ، وبحسب ما يرى القاضي الشرعي فإنه يحكم به على من بلغ مرتداً .
موقع الإسلام سؤال وجواب

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
05-30-2011, 03:01 AM
الخلاصة

وبكل حال فلا ينبغي أن ننشغل بأمر مختلف فيه – وهو هل كونه يستتاب أم لا – ونغفل عما هو متفق عليه وهو أنه كافر مصيره نار جهنم خالداً فيها أبداً ، فمن العجيب ما نراه من المدافعين عن كون مثل هذا الشخص غير مرتد ، وأنه لا ينبغي إكراهه على الإسلام ، وأنه لا يدخل في جملة المرتدين ، وكأن هؤلاء القائلين يريدون رحمته والرأفة به ، وما علموا أنهم يضرونه بذلك ، وأنَّ من قال بعدم تطبيق حد الردة عليه لم يتركه هملاً ، بل منهم من قال بوجوب بذل الجهد عليه حتى يُسلم ، وآخرون قالوا يحبس ويهدد ويضرب حتى يُسلم ، ومنهم قال إنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتل ردة ؛ وهذا العقاب ، وإن كان ظاهره الشدة والغلظة عليه ؛ فباطنه الرحمة والشفقة الحقيقية به ؛ لأنه هو الذي ينقذه من الموت على الكفر والذي إن مات عليه استحق الخلود في نار جهنم .
والعجيب أن الوصول إلى الإسلام يستغرق من أناس جل حياتهم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس ، ومثل هذا الإنسان يُنعم الله تعالى بنعمة جليلة وهي أنه يجعله مولوداً لأبوين مسلميْن ثم هو يكفر بهذه النعمة بل ويكفر بمنعمها ! ويختار بشراً ليعبده ، أو حجراً ليقدسه ، أو حيواناً ليعظمه ، وما بمثل هذا تقابل أدنى النعم فكيف بأعلاها وأجلِّها ؟!

مالك بن نبي
05-30-2011, 06:44 PM
مع ان هذه الفرصة طبعا لم تسنح لم كانو قد دخلو الاسلام لانهم قد عرفو بهذا بعد دخولهم فيه!!

لكن كيف نطبق ما قاله الرسول على من اسلمو بالوراثة من جاء مسلما لاب وام مسلمين ..هو لم يختر الاسلام ولم يعلم بهذا القانون !
هذا يعني البقاء على الاسلام بالغصب!وهذا ما يتعارض مع الحرية..
بهذه الطريقة ستجد الكثير من مدعي الاسلام وهم بأنفسهم كافرون ..
هل هذه الطريقة سليمة في بناء المجتمع؟وهل المهم الكثرة بالادعاء وليس الاعتقاد؟!
انا لااوافقك الرأي لانه لايوجد مسلم بالوراثة والدليل على ذلك الحديث المشهور في البخاري ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ) فلماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يمسلمانه اعلم اخي الكريم الاسلام هنا في الحديث جاء بـكلمة الفطرة أي يولد المولود على الفطرة معناه يولد المولود على الاسلام ...يأتي بعد ذلك الوراثة :الأبوين فـ يهودانه - ينصرانه -يمجسانه
اما قولك يتعارض مع الحرية ...بهذه الطريقة ستجد الكثير من مدعي الاسلام وهم بأنفسهم كافرون ..هل هذه الطريقة سليمة في بناء المجتمع؟وهل المهم الكثرة بالادعاء وليس الاعتقاد؟!
كلامك هذا يكذبه الواقع
نحن الآن في عصر العلم ورغم غياب الخلافة الراشدة ..وبيضة المسلمين مستهدفة بالليل والنهار.. والردة متاحة ..(الحرية التامة )لأن الشريعة معطلة ..وكل الامم تتكالب على الاسلام والمسلمين ..بالرغم من هذه العوامل وغيرها نجد
الردة غير متفشية في المجتمع المسلم ..بالعكس المجتمع متمسك بدينه
والناس من خارج الاسلام يدخلون في دين الله أفواجا ..

عــمــر
06-10-2012, 12:51 AM
ما شاء الله تبارك الله
واحدة من درر أبا فهر

المَاسَّةُ قُرطبة ©™
06-10-2012, 01:01 AM
انا لااوافقك الرأي لانه لايوجد مسلم بالوراثة والدليل على ذلك الحديث المشهور في البخاري ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ) فلماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يمسلمانه اعلم اخي الكريم الاسلام هنا في الحديث جاء بـكلمة الفطرة أي يولد المولود على الفطرة معناه يولد المولود على الاسلام ...يأتي بعد ذلك الوراثة :الأبوين فـ يهودانه - ينصرانه -يمجسانه
اما قولك يتعارض مع الحرية ...بهذه الطريقة ستجد الكثير من مدعي الاسلام وهم بأنفسهم كافرون ..هل هذه الطريقة سليمة في بناء المجتمع؟وهل المهم الكثرة بالادعاء وليس الاعتقاد؟!
كلامك هذا يكذبه الواقع
نحن الآن في عصر العلم ورغم غياب الخلافة الراشدة ..وبيضة المسلمين مستهدفة بالليل والنهار.. والردة متاحة ..(الحرية التامة )لأن الشريعة معطلة ..وكل الامم تتكالب على الاسلام والمسلمين ..بالرغم من هذه العوامل وغيرها نجد
الردة غير متفشية في المجتمع المسلم ..بالعكس المجتمع متمسك بدينه
والناس من خارج الاسلام يدخلون في دين الله أفواجا ..

كلام كليم فالفطرة وهي التوحيد والتوحيد هو الاسلام جداً كلام كليم. وتسجيل حضور لقرأءة النقاش