المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كلام نفيس .. بأسلوب سلس .. للعلامة الألباني عن حجية السنة وخبر الآحاد



مالك مناع
10-16-2005, 12:58 PM
كيف يجب أن نفسر القرآن ؟

للمحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له، وأشهد آن محمدا عبده ورسوله.

{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }

{ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }

{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(70)يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد:
فإنه بمناسبة بعض المؤلفات التي ظهرت لا تقيم وزنا للسنة، على أنها مبينة للقرآن، أردت أن أقدم إليكم ما عندي من علم قليل حول هذه المسألة الهامة، من باب: {وتعاونوا على البر والتقوىٍ}.

كلنا يعلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة: أن الإسلام دستوره القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا القرآن كثير من الناس قد إستقلوا في فهمه بناء على معرفتهم بشيء من اللغة العربية، بعد تحكيمهم عقولهم، إن لم نقل:بعد تحكيمهم أهواءهم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في كثير من آياته الكريمة.

لذلك كان لزاما على كل من كان عنده شئ من العلم يبطل هذا النهج الذي ظهر، أو أظهر قرنه في هذا العصر الحاضر، بعد أن سمعنا منذ نحو نصف قرن من الزمان عن جماعة ينتسبون إلى القرآن، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين حيث أنهم أكتفوا بادعاء أن الإسلام إنما هو القرآن فقط.

والآن فقد ظهرت دعوة جديدة تتشابه مع تلك الدعوة السابقة، وإن كانت لا تتظاهر بالاقتصار على القرآن وحده كما كانت تلك الفئة تصارح الناس بذلك، وتدعى أن الإسلام لاشيء منه سوى القرآن الكريم، ولسنا بحاجة إلى أن نثبت بطلان دعوى هؤلاء الذين يصرحون بأن الإسلام إنما هو فقط القرآن الكريم، ولكننا نريد أن نبين أن بعض الناس ممن يتظاهرون بأنهم يدعون إلى الإسلام- كتابا وسنة- قد انحرفت بهم أهواؤهم أو عقولهم عن السنة، ووقعوا في نحو ما وقع فيه أولئك الناس من الاعتماد على القرآن فقط.

لذلك أريد أن أبين لكم خطر هذا المنهج الذي سلكه أصحاب هذه الدعوة فنحن نعلم جميعا قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } والآيات الكثيرة التي يلهج دائما بها خطباء السنة في الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة، هي أشهر من أن تذكر فلا أطيل الآن بذكرها، وإنما أدندن حول هذه الآية الكريمة التي فيها كما سمعتم قوله تبارك وتعالى { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم }.

ففي هذه الآية الكريمة نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن وكلف بوظيفة البيان لهذا القرآن، هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة: هو السنة المطهرة.

فمعنى هذا أن الله عز وجل لم يكل أمر فهم القرآن إلى الناس، حتى ولو كانوا عربا أقحاحا ، فكيف بهم إذا صاروا عربا أعاجم؟ فكيف بهم إذا كانوا أعاجم تعربوا؟

فهم لاشك بحاجة- لا يستغنون عنها- إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا البيان هو الوحي الثاني الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يكون هناك وحي متلو متعبد بتلاوته ألا وهو: ا لقرآن الكريم. ووحي ليس متلوا كالقرآن، ولكنه يجب حفظه، لأنه لا سبيل إلى فهم المبين ألا وهو القرآن إلا بالمبين، أو البيان الذي كلف به عليه الصلاة والسلام.

وقد يستغرب البعض حين نقول: إنه لا يستطيع أحد أن ينفرد أو أن يستقل بفهم القرآن، ولو كان أعرب العرب، وأفهمهم، وألسنهم، وأكثرهم بيانا، ومن يكون أعرب وأفهم للغة العربية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، الذين انزل القرآن بلغتهم؟ ومع ذلك فقد أشكلت عليهم بعض الآيات فتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عنها.

من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في " صحيحه " والإمام أحمد في " مسنده " عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على أصحابه قوله تبارك وتعالى { والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون } شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! وأينا لم يظلم؟!

وأينا لم يظلم: يعنون بذلك، أنهم فهموا الظلم في هذه الآية الكريمة أنها تعني أي ظلم كان سواء كان ظلم العبد لنفسه، أوكأن ظلم العبد لصاحبه، أو لأهله أو نحو ذلك، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كما تبادر لأذهانهم، وأن الظلم هنا: إنما هو الظلم الأكبر، وهو الإشراك بالله عز وجل. وذكرهم بقول العبد الصالح لقمان (إذ قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ).

فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرب الأقحاح أشكل عليهم هذا اللفظ من هذه الآية الكريمة، ولم يزل الإشكال عنهم إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا هو الذي أشار إليه الله عز وجل في الآية السابقة (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) ولذلك فيجب أن يستقر في أذهاننا، وأن نعتقد في عقائدنا أنه لا مجال لأحد أن يستقل بفهم القرآن دون الإستعانة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تركت فيكم أمرين أو شيئين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنتي " وفي رواية " وعترتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض )[سلسلة الاحاديت الصحيحة (4/ 330)] تركت فيكم أمرين ليس أمرا واحدا، وحيين ليس وحيا واحدا، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي.

ومفهوم هذا الحديث: أن كل طائفة تمسكوا بأحد الأمرين، فإنما هم ضالون، خارجون عن الكتاب والسنة معا، فالذي يتمسك بالقرآن فقط دون السنة شأنه شأن من يتمسك بالسنة فقط دون القرآن، كلاهما على ضلال مبين، والهدى والنور أن يتمسك بالنورين، بكتاب الله تبارك وتعالى، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد بشرنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، أننا لن نضل أبدأ ما تمسكنا بكتاب ربنا، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم .

ولذلك كان من أصول التفسير وقواعد علم التفسير، أنه يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة، وأكرر مؤكدا: يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة، ولا أقول كما قد تقرءون في بعض الكتب يجب تفسير القرآن بالقرآن أولاً ثم بالسنة ثانياً.

هذا خطأ شائع مع الأسف الشديد لأن السنة كما عرفتم تبين القرآن تفصل مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه إلى غير ذلك من البيانات التي لا مجال للمسلم أن يستغني عن شئ منها إطلاقأ، ولذلك فلا يجوز تفسير القرآن بالقرآن فقط وإنما يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة معاً. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: ( ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ).

لذلك يجب على كل مفسر يريد أن يفسر آية من القرآن، وبخاصة إذا كانت هذه الآية تتعلق بالعقيدة، أو بالأحكام، أو بالأخلاق والسلوك ، فلا بد له من أن يجمع بين القرآن والسنة.

لماذا؟ لأنه قد تكون آية في القرآن بحاجة إلى بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وإتماماً لهذا الموضوع لابد من التذكير بحديث معروف عند طلاب العلم ، وبخاصة الذين درس عليهم علم أصول الفقه، حيث يذكر هناك في مناسبة التحدث عن القياس وعن الإجتهاد- يذكر هناك- حديث مروي في بعض " السنن " عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن ( بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال : فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال – في الحديث-: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله صلى الله عليه و سلم.

فيجب أن نعلم أن هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده عند علماء الحديث تنصيصا وتفريعا، وأعني بالتنصيص: أن كثيرا من علماء الحديث قد نصوا على ضعف إسناد هذا الحديث، كالإمام البخاري إمام المحدثين وغيره، وقد جاوز عددهم العشرة من أئمة الحديث قديما وحديثا، من أقدمهم الإمام البخاري فيما أذكر، ومن آخرهم الإمام ابن حجر العسقلاني، وما بينهما أئمة آخرون، كنت ذكرت أقوالهم في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة " فمن أراد البسط والتفصيل رجع إليه ، الشاهد أن هذا الحديث لا يصح بتنصيص الأئمة على ذلك، وأيضا كما تدل على ذلك قواعدهم، حيث أن هذا الحديث مداره على رجل معروف بالجهالة، أي: ليس معروفا بالرواية، فضلا عن أن يكون معروفا بالصدق، فضلا عن أن يكون معروفا بالحفظ، كل ذلك مجهول عنه، فكان مجهول العين، كما نص على جهالته الإمام النقاد الحافظ الذهبي الدمشقي في كتابه العظيم المعروف " بميزان الاعتدال في نقد الرجال ".

فهذا الحديث إذا عرفتم أنه ضعيف عند علماء الحديث تنصيصاً وتفريعاً كما ذكرنا، فيجب بهذه المناسبة أن نذكر لكم أنه منكر أيضاً من حيث متنه، وذلك يفهم من بياني السابق، لكن الأمر أوضح في هذا الحديث بطلاناً مما سبق بيانه، من وجوب الرجوع إلى السنة مع القرآن الكريم معاً.

ذلك لأنه صنف السنة بعد القرآن، وبعد السنة الرأي، فنزل منزلة السنة إلى القرآن، ومنزلة الرأي إلى السنة.

فمتى يرجع الباحث أو الفقيه إلى الرأي؟ إذا لم يجد السنة.!!

ومتى يرجع إلى السنة؟إذا لم يجد القرآن.!!

هذا لا يستقيم إسلامياً أبداً، ولا أحد من أئمة الحديث والفقه يجري على هذا التصنيف الذي تضمنه هذا الحديث. "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله.

وينبغي أن نقرب نكارة متن هذا الحديث ببعض الأمثلة ولو كان مثالاً واحداً حتى لا نطيل.

كلنا يعلم قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم (حرمت عليكم الميتة والدم ) الآية لو أن سائلاً سأل فقيهاً يمشي على التصنيف المذكور في حديث معاذ عن ميتة البحر، نظر في القرآن فوجد الجواب في هذه الآية الصريحة(حرمت عليكم الميتة والدم ) فسيكون جوابه إذا ما اعتمد على هذه الآية: أنه يحرم أكل ميتة السمك، كذلك إذا سئل عن الكبد والطحال؟ سيقول أيضاً: حرام لأنه معطوف على الميتة ( حرمت عليكم الميتة والدم) فالكبد والطحال دم، فإذاً سيكون حكمه بناء على اعتماده على هذه الآية الكريمة وحدها غير إسلامي؟ ذلك لأن الإسلام كما ذكرت آنفاً ليس هو القرآن فقط بل بالقرآن والبيان، القرآن والسنة. فماذا كان بيان الرسول عليه السلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة؟

لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه كلام، ولكنه صح عن ابن عمر موقوفاً ، وكما يقول علماء الحديث: هو في حكم المرفوع؟ لأن لفظه ( اُحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال ) [سلسلة الأحاديث الصحيحة (1118)] كذلك بالإضافة إلى هذا الحديث ، وفيه التصريح بإباحة بعض الميتة وبعض الدم ، يوجد هناك حديث آخر صحيح رواه الإمام مسلم في " صحيحه " "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، وساروا مع ساحل البحر، وكان قوتهم التمر حتى كاد أن ينفد، ولما قل التمر، كان يوزع على كل فرد تمرة تمرة، ثم بدا له من بعيد شئ عظيم على ساحل البحر، فذهبوا إليه، فإذا هو حوت ضخم عظيم جداً، فأخذوا يأكلون منه، ويتزودون منه، وكان من ضخامته أنهم نصبوا قوساً من أقواس ظهره على الأرض فمر الراكبُ من تحته وهو على جمله؟ من عظمة هذا الحوت، ألقاه البحر بقدرة الله عز وجل، وبتسييره للبحر لإطعام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما عادوا إلى النبي، سألهم هل معكم شئ منه تطعموني إياه؟

فهذا الحديث يدل على بعض ما دل عليه حديث ابن عمر الأول: أن ميتة البحر حلال.

فما موقف القرآني الذي لا يعتمد علي السنة، أو من تأثر بشبهات القرآنيين إذا ما سئل عن ميتة البحر، عن هذا الحوت وأمثاله؟

إذا اعتمد على القرآن، فسيقول: قال الله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة ) وهذه ميتة، لكنه إذا ما رجع إلى ما في القرآن الكريم من الآيات التي تثبت أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تبارك وتعالى، حينئذ يجد لزاماً عليه أن يعود أيضاً إلى السنة وأن يضمها إلى القرآن الكريم، وأن لا يفرق المسألة المتعلقة بهذه الآية الكريمة (حرمت عليكم الميتة) إلا ميتة البحر والدم، إلا الكبد والطحال، من أين أخذنا هذا الإستثناء؟ من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مهم جداً، فالشريعة كلها قامت على ضم السنة إلى القرآن، ولذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال:

" السنة كلها هو مما أفهمه الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ". يعني الإمام الشافعي أن السنة الصحيحة ينطوي القرآن عليها، وأن الله عز وجل ألهم نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان ما كان المسلمون بحاجة إلى بيانه، من الآيات الكريمة. وهذا مثال واحد وفيه كفاية إن شاء الله.

فالقاعدة في تفسير القرآن إنما هي بالرجوع إلى القرآن والسنة، ولا ينبغي أن نقول: بالرجوع إلى القرآن ثم السنة؟ لأن هذا فيه تصريح بأنها في المرتبة الثانية.

نعم. السنة من حيث ورودها هي بالمنزلة الثانية بالنسبة للقرآن الذي جاءنا متواتراً، ولكن من حيث العمل السنة كالقرآن، لا يجوز أن نفرق بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، والتفريق الذي يلاحظه بعض العلماء المتخصصين في علم الحديث هذا تفريق يتعلق بعلم الرواية، أما ما يتعلق بعلم الدراية والفقه والفهم للكتاب، فلا فرق بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .


حجية خبر الآحاد

وهذا يجرنا إلى بحث آخر طالما تطرق له بعض المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بها، وبأصولها، وتراجم رواتها، ألا وهو ما يسمى بحديث الآحاد وحديث التواتر، حديث الآحاد لا يستفيد منه إلا الأفراد والآحاد من علماء الأمة ألا وهم المتخصصون في علم الحديث والسنة، أما عامة المسلمين فلا يستفيدون من هذا التفصيل شيئاً يذكر، بل يكون ذلك مدعاة وسبباً لتشكيكهم فيما جاءهم عن نبتهم صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي قد لا تتسع عقول بعض الشكاكين والربيين للإيمان بها.

الحديث: هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريق يعرفه علماء الحديث، أما التفصيل فليس عامة المسلمين بحاجة إليه.

تقسيم الحديث إلى: حسن. وصحيح. حسن لذاته. حسن لغيره. صحيح لذاته. صحيح لغيره. صحيح غريب. صحيح مستفيض. صحيح مشهور. صحيح متواتر، هذا كله لأهل العلم، أما لعامة المسلمين، فحسبهم أن يعلموا من أهل العلم أن الحديث صحيح، فوجب الإيمان والتصديق به.

أما الذين يتشبثون بهذه التفاصيل التي هي تليق بأهل العلم، وليس بعامة المسلمين، فهم يتشبثون بها لحمل جماهير المسلمين على عدم الإيمان بكثير من الأحاديث الصحيحة، لماذا؟ لأنها أحاديث آحاد، ومعنى أحاديث آحاد باختصار: أنها لم تبلغ درجة التواتر.

ويعنون بالتواتر على ذلك، أن الحديث الآحاد غير متواتر لا يجوز الأخذ به فيما يتعلق بالغيبيات، وهم يعبرون عنها بالعقائد، فكل حديث يتعلق بغير الأحكام، وإنما يتعلق بالغيب إذا لم يكن متواتراً فلا يؤخذ به، هكذا زعم الذين تشبثوا بالتفصيل المذكور آنفاً، وهو تفصيل يصادم الواقع، لكن من الذي يكتشفه؟

لا يكتشفه إلا أفراد قليلون جداً في كل عصر من علماء الحديث المتخصصين.

لنضرب مثلاً من المتفق عليه عند علماء الحديث جميعاً.

إن أوضح مثال للحديث المتواتر قوله عليه الصلاة والسلام "من كذب علي متعمداً، فليبتوا مقعده من النار" هذا حديث متواتر فعلاً، لماذا؟ لأنه وجد له من الرواة من الصحابة أكثر من مائة وهكذا دواليك [كلمة تستعمل تعبيراً عن المواصلة والاستمرار] وأنت نازل، لكن من منكم الآن حصل هذه الطرق حتى يصبح الحديث عنده متواتراً؟ إذا أنا قلت لكم هذا الحديث متواتر، فقد انقطع التواتر عنكم من عندي، فيجب عليكم أن تتبعوا الأحاديث كما فعلت، وفعل غيري من قبلي، حتى يصبح الحديث عندكم متواتراً، ماذا يهمكم مثل هذا التفصيل الذي هو أشبه بالفلسفة التي لا تنفع عامة المسلمين إطلاقاً؟ فاشتراط التواتر في الحديث، هو تعطيل للحديث النبوى، ولذلك وجدنا كثيراً من الناس اليوم بعضهم متحزبون، وبعضهم قد يكونوا غير متحزبين، يردون أحاديث صحيحة بحجة أن هذا ليس في الأحكام، وإنما هو في أمور الغيب أو في العقائد، فهي أحاديث آحاد، فينبذونه نبذ النواة.

لنرجع الآن إلى العهد الأول عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لنرى كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون أحاديث الرسول إلى من بعدهم، سواء كانوا من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يتشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كاليمانيين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن ولم يتيسر لهم أن يفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إليهم معاذاً، وأرسل إليهم علياً، وأرسل إليهم أبا موسى الأشعري بفترات متفاوتة.

ماذا قال لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه حينما أرسله داعية إلى الإسلام قال كما جاء في "الصحيحين " قال له عليه الصلاة والسلام: ( ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ، فإذا هم أجابوك فمرهم بالصلاة،.... إلى آخر الحديث.

الشاهد الصلاة حكم من الأحكام، ومع ذلك فقد جاء قبل ذلك أمره عليه السلام لمعاذ بأن يدعوهم إلى التوحيد، التوحيد هو أس الإسلام وهو أصل كل عقيدة في الإسلام، ترى معاذ بن جبل إذا بلغهم هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر خبر متواتر أم خبر آحاد؟

لا يشك كل ذي لب وعقل أنه خبرآحاد، خبر فرد، ترى أقامت حجة الله، ثم حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمانيين الذين أرسل إليهم معاذ بدعوة التوحيد أم لم تقم؟

الذين أدخلوا فلسفة حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة معنى كلامهم: لا تقوم حجة الله ورسوله بإرسال الرسول لصاحبه معاذ بن جبل وحده، بل كان عليه أن يرسل عدد التواتر، ولذلك فأنا قلت لبعضهم مرة- ممن يدعي أن خبر الآحاد لا تؤخذ به عقيدة- قد يذهب أحدكم- أخاطب من لا يحتج بحديث الآحاد- قد يذهب أحدكم إلى بلاد من بلاد الكفر يدعوهم إلى الإسلام، ومما لاشك فيه أنه سيدعوهم أول ما يدعوهم إلى العقيدة، وأول عقيدة في الإسلام: هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. لكن هذا الحزب الذي أشير إليه قد وضع له رئيسه فصلاً في كتاب له يسمى هذا الفصل " بطريق الإيمان " وهذا الطريق هو الذي يسلكونه في الدعوة، دعوة المسلمين في بلاد الإسلام، ودعوة الكفار في بلاد الكفر والطغيان.

قلت: فإذا ذهب أحدكم يقرر عليهم طريق الإيمان، وفي هذا الطريق يأتي في آخره: حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وكان الناس مجتمعين يسمعون المحاضرة تلو المحاضرة، إلى أن انتهى من بيان طريق الإيمان، ومنه: أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، فقام أحد الذين تتبعوا محاضرات الرجل.

فقال له: يا أستاذ. يا فضيلة الشيخ. أنت الآن تعلمنا عقيدة الإسلام، وتذكر فيما ذكرت أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد، فأنت واحد من هؤلاء المسلمين الذين جئت من عندهم، لتعرفنا بعقيدة الإسلام، هذا على منهجك الذي علمتنا إياه، لا تقوم حجة الله علينا لأنك فرد واحد ، فعليك أن تعود إلى بلادك، وأن تجلب عدد التواتر ليشهدوا معك علي أن هذا هو الإسلام، فهل هذا هو الإسلام؟

وأين أنتم من حديث الرسول عليه السلام الذي ذكرناه آنفاً حينما أرسل معاذاً، وأرسل علياً، وأرسل أبا موسى، أفراداً يعلمون الناس الإسلام ، فمن هنا تعلمون أن هذه العقيدة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح؟ تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد.
حسبكم أن يصلكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحاً بشهادة أهل التصحيح، وليس بشهادة العقول المأفونة، العقول التي لم تتطهر بفقه الكتاب والسنة معاً.

إذاً يجب تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كانت ليست متواترة، وإنما هي آحاد هذا هو الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه دائماً في تفسيرنا لكتاب الله تبارك وتعالى، إيماناً بقوله عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) هذا هو المنهج الذي يجب أن نسلكه في تفسير القرآن.

ولكن من الملاحظ أن هناك بعض الآيات لا نجد فيها حديثاً يفسر لنا القرآن الكريم، فما هو الطريق المكمل للمنهج الأول؟

الجواب: كما هو معروف عند أهل العلم، أنه يجب إذا لم نجد في السنة ما يفسر القرآن، نعود بعد ذلك إلى تفسير سلفنا الصالح، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،

وفي مقدمتهم: عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه، لقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولعنايته بسؤاله عن القرآن، وفهمه وتفسيره من جهة أخرى،

ثم: عبدا لله بن عباس رضي الله عنه، فقد قال ابن مسعود فيه " إنه ترجمان القرآن " وهذه شهادة من ابن مسعود لابن عباس، بأنه: ترجمان القرآن.

على هذا إذا لم نجد بياناً في السنة للكتاب، نزلنا درجة إلى الأصحاب، وأولهم ابن مسعود، وثانيهم ابن عباس، ثم من بعدهم أي صحابي ثبت عنه تفسير آية، وإن لم يكن هناك خلاف بين الصحابة، نتلقى حين ذلك التفسير بالرضى والتسليم والقبول، وإن لم يوجد وجب علينا أن نأخذ عن التابعين الذين عنوا بتلقي التفسير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كسعيد بن جبير، وطاووس، ونحوهم ممن اشتهروا بتلقي تفسير القرآن عن بعض أصحاب الرسول عليه السلام، وبخاصة ابن عباس كما ذكرنا.


هناك بعض الآيات تفسر بالرأي، ولم يأت في ذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيستقل بعض المتأخرين في تفسيرها تطبيقاً للآية على المذهب ، وهذه مسألة خطيرة جداً، حيث تفسر الآيات تأييداً للمذهب وعلماء التفسير فسروها على غير ما فسرها أهل ذلك المذهب يمكن أن نستحضر على ذلك مثالاً:

قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل (فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) فسرته بعض المذاهب بالتلاوة نفسها: أي الواجب من القرآن في كل الصلوات ، إنما هو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة، قالوا هذا مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وفي الحديث الآخر "من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، غير تمام " ردت دلالة هذين الحديثين بالتفسير للآية، السابقة بدعوى أنها أطلقت القراءة، فقالت الآية (فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) فقال بعض المتأخرين من المذهبيين لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة، أي لا يجوز تفسير المتواتر إلا بالمتواتر، فردوا الحديثين السابقين اعتمادا منهم على فهمهم للآية على ما يبدو للقارئ لها أول وهلة ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) لكن العلماء بينوا- كل علماء التفسير لا فرق بين من تقدم منهم ومن تأخر- أن المقصود بالآية الكريمة (فاقرءوا أي: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل؟ لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية بمناسبة قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك و الله يقدر الليل والنهار) إلى أن قال (فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) أي: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، فليست الآية متعلقة بما يجب أن يقرأ الإنسان في صلاة الليل بخاصة، وإنما يسر الله عز وجل للمسلمين أن يصلوا ما تيسر لهم من صلاة الليل، فلا يجب عليهم أن يصلوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما تعلمون إحدى عشرة ركعة.

هذا هو معنى الآية، وهذا في الأسلوب العربي من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فاقرءوا: أي فصلوا، الصلاة: هي الكل، والقراءة: هو الجزء.

ويقول أهل العلم باللغة العربية: إن هذا الأسلوب العربي إذا أطلق الجزء وأراد الكل، فهذا من باب بيان أهمية هذا الجزء في ذلك الكل، وذلك كقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) وقرآن الفجر أقم أيضاً، قرآن الفجر: أي صلاة الفجر، فأطلق أيضاً هنا الجزء وأراد الكل، هذا أسلوب في اللغة العربية معروف، ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر تفسيرها من علماء التفسير دون خلاف بين سلفهم وخلفهم، لم يجز رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث آحاد، لا يجوز تفسير القرآن بحديث الآحاد؟ لأن الآية المذكورة فسرت بأقوال العلماء العارفين بلغة القرآن أولاً. ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن، بل يفسره ويوضحه كما ذكرنا في مطلع هذه الكلمة، فكيف والآية ليس لها علاقة بموضوع ما يجب أن يقرأه المسلم في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة؟!

أما الحديثان المذكوران آنفاً فموضوعهما صريح بأن صلاة المصلي لا تصح إلا بقراءة الفاتحة "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " "من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، غير تمام " أي هي ناقصة، ومن انصرف من صلاته وهي ناقصة فما صلى، وتكون صلاته حينئذ باطلة كما هو ظاهر الحديث الأول " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".

إذا تبينت لنا هذه الحقيقة حينئذ نطمئن إلى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مروية في كتب السنة أولاً، ثم بالأسانيد الصحيحة ثانياً، ولا نشك ولا نرتاب فيها بفلسفة الأحاديث التي نسمعها في هذا العصر الحاضر، وهي التي تقول: لا نعبأ بأحاديث الآحاد مادامت لم ترد في الأحكام، وإنما هي في العقائد، والعقائد لا تقوم على أحاديث الآحاد. هكذا زعموا، فقد عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً يدعوهم إلى عقيدة أولى ألا وهي التوحيد، وهو شخص واحد.

وبهذا القدر كفاية في هذه الكلمة التي أردت بيانها، وهي تتعلق بكيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم؟.

حازم
10-17-2005, 12:30 PM
ويقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله ـ

حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام

إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ، يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد ن وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام ، فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة ، كلا ، وألف كلا ، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضاً ، وتوجب اتباعه صلى الله عليه و سلم فيها ، لأنها بلا شك مما يشمله قوله ( أمراً ) في آية [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ]وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيه صلى الله عليه و سلم والنهي عن عصيانه ، والتحذير من مخالفته – وثناوه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله : سمعنا وأطعنا ، كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه و سلم في العقائد والأحكام . وقوله تعالى [وما آتاكم الرسول فخذوه] فإنه ( ما ) من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم . وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه ، لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصاراً ، وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "الرسالة" فليراجعها من شاء ، فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات ؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص ن وذلك باطل ، وما لزم منه باطل فهو باطل .

* شبهة وجوابها

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة ! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ، ويعنون به الظن الراجح طبعاً ، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً ، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية ، والمسائل العلمية ، وهي المراد بالعقيدة ، ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم : ( إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ) على إطلاقه ، فإنا نسألهم : من أين لكم هذا التفريق ، وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ؟ !

لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين : [إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس] وبقوله سبحانه : [إن الظن لا يغني منن الحق شيئاً] ، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن . وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور ففي هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ، والواجب الأخذ به اتفاقاً ، وإنما هو الشك الذي هو الخرص ن فقد جاء في "النهاية" و "اللسان" وغيرها من كتب اللغة : " الظن : الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم عليه " .

فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم : [إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون] فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين . ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون ،

لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضاً ، وذلك لسببين أثنين :

الأول : أن الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً ، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام .

والآخر : أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً ، فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : [سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ( فهذه عقيدة ) ولا حرمنا من شيء ( وهذا حكم ) كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون] ، ويفسرها قوله تعالى : [قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون] فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن الغوي المرادف للخرص والتخمين ، والقول بغير علم ، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق .

وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم : إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ، تدل أيضاً بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاً ، والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضر.


* بناؤهم عقيدة ( عدم الأخذ بحديث الآحاد ) على الوهم والخيال :

وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث ، حتى ولو كان متواتراً عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، فإنهم يتسترون بقولهم : " حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة " ، وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه عقيدة ، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة ، وبناء على ذلك ، فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول ، وإلا فهم متناقضون فيه ، وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى ، ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة ؟ وبعبارة أخرى : لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة ، فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها ، ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ! وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة ، والإهتداء بنورهما مباشرة ، والانشغال عنه بآراء الرجال .



* الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة :

إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة أرى أنه لا بد من التعرض لذكر بعضها ، وبيان وجه دلالتها .

الدليل الأول : قوله تعالى : [وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] .

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنون على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه . ولا شك أن ذلك ليس خاصاً بما يسمى بالفروع والأحكام بل هو أعم . بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما ، ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد ، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة ، فإن الله تعالى كم حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاماً حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام ، و ( الطائفة ) في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق . فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكماً لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضاً عاماً، معللاً ذلك بقوله: [لعلهم يحذرون] الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية: [لعلهم يتفكرون] ، [لعلهم يعقلون] ، [لعلهم يهتدون] ، فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاماً .

الدليل الثاني : قوله تعالى : [ولا تقف ما ليس لك به علم] أي لا تتبعه ، ولا تعمل به ، ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ، ويعملون بها ، ويثبتون بها الأمور الغيبية ، والحقائق الإعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة ، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات ، فلو كانت لا تفيد علما ، ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (مختصر الصواعق– 2/396) وهذا مما لا يقوله مسلم.

الدليل الثالث : قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وفي القراءة الأخرى [فتثبتوا] ، فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به ، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به حالاً ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في "الإعلام" (2/394) :

"وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . ومما يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا ، وفعل كذا وأمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة ، وفي "صحيح البخاري" : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في عدة مواضع ، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ! وإنما سمعه من صحابي غيره ، وهذه شهادة من القائل ، وجزم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بما نسب إليه من قول أو فعل ، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير علم".

الدليل الرابع : سنة النبي صلى الله عليه و سم وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد : إن السنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضاً دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام ، وأنه حجة قائمة في كل ذلك ، وأنا ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" - 8/132) :

" باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ، وقول الله تعالى : [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية ، وقوله تعالى : [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وكيف بعث النبي صلى الله عليه و سلم أمراءه واحداً بعد واحد ، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة " .

ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلاً بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد ، والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضاً منها :

الأول : عن مالك بن الحويرث قال :

" أتينا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن شببه ( 9 ) متقاربون ، فأقمنا عنده نحواً من عشرين ليلة ، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيماً رفيقاً ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا ، أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، قال : ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ".

فقد أمر صلى الله عليه و سلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله ، والتعليم يعم العقيدة ،

بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى .

الثاني : عن أنس بن مالك : أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : إبعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام . قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال :" هذا أمين هذه الأمة i أخرجه مسلم

(7/29) ورواه البخاري مختصراً .

قلت : فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده ، وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه و سلم إليهم في نوبات مختلفة ، أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وأبي موسى الأشعري ، وأحاديثهم في "الصحيحين" وغيرهما ، ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم ، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم

لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرداً ، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في "الرسالة" (ص412) :

" وهو صلى الله عليه و سلم لا يبعث بأمره ، إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قادراً على أن يبعث إليهم فيشافههم ، أو يبعث إليهم عدداً ، فبعث واحداً يعرفونه بالصدق " .

الثالث : عن عبد الله بن عمر قال :

" بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة " رواه البخاري ومسلم .

فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعاً عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس ، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره ، فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى . قال ابن القيم :

"ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، بل شكروا على ذلك " .

الرابع : عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى نبي إسرائيل ، فقال ابن عباس : كذب عدو الله ، أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله ، ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر . أخرجه الشيخان مطولاً ، والشافعي هكذا مختصراً وقال (442/1219) :

الشافعي يثبت العقيدة بخبر الواحد :

"فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يكذب به امرءاً من المسلمين ، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر" .

قلت : وهذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد ، لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكماً عملياً كما هو مبين ، ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلاً هاماً في "الرسالة" تحت عنوان "الحجة في تثبيت خبر الواحد" وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، (ص401-453) وهي أدلة مطلقة ، أو عامة ، تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضاً ، وكذلك كلامه عليها عام أيضاً ، وختم هذا البحث بقوله :

"وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه ( 10 ) السبيل .

وكذلك حكى لنا عمن حكى لنا عنه أن أهل العلم بالبلدان" .

وهذا عام أيضاً . وكذلك قوله (ص457) :

"ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والإنتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد" .

* عدم الإحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة :

وبالجملة ، فأدلة الكتاب والسنة ، وعمل الصحابة ، وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة – على ما شرحنا – من وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ، سواء كان في الإعتقاديات

أو العمليات ، وأن التفريق بينهما ، بدعة لا يعرفها السلف ، ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى

(3/412) :

" وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات ( يعني العقيدة ) ، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً ، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته ، فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ ! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم

بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه ، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، ويحيلون على آراء المتكلمين ، وقواعد المتكلفين ، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين ... وادعوا الإجماع على هذا التفريق ، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام من أئمة المسلمين ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ... فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين ، وما لا يجوز ، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة ... كقول بعضهم : الأصوليات هي المسائل العلميات ، والفروعيات هي المسائل العملية ( وهذا تفريق باطل أيضاً ، فإن المطلوب من العمليات ) ( 11 )أمران : العلم والعمل ، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضاً ، وهو حب القلب وبغضه ، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته ، وبغضه للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية ، فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه ، بل هو أصل العمل ، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان ، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه ، فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه و سلم غير شاكين فيه ، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب ، من حب ما جاء به والرضا به وإرادته ، والموالاة والمعاداة عليه ، فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جداً ، به تعرف حقيقة الإيمان .

فالمسائل العلمية عملية ، والمسائل العملية عليمة ، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل" .

فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلاً بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف ، وتظاهر الأدلة المتقدمة على مخالفته ، فهو باطل أيضاً من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل ، والعمل بالعلم ، وهذه نقطة هامة جداً تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيداً ، والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقيناً .

* إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين :

ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور ، إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ، ولا يفيد اليقين ، والعلم القاطع فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلماً على إطلاقه ، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه ، والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان ، من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري حاصل به ، كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث" (ص28-29) ونصره الحافظ بن كثير في "مختصره" ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في "مختصر الصواعق"

(2/383) ، ومثل له بعدة أحاديث ، منها حديث عمر : " إنما الأعمال بالنيات " وحديث : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " ، وحديث ابن عمر : " فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى " وأمثال ذلك ، قال ابن القيم (2/373) :

" قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه و سلم من الأولين والآخرين ، أما السلف ، فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ، وأما الخلف ؛ فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ، مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية ، وابن خويز منداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ، ومثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين ، وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره ، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم ، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين ، وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة : أن هذا الذي قاله أبو عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور ! وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب ، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي ، وإلى ابن الخطيب ، فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني . ( قال ) : وجميع أهل الحديث

ما ذكره الشيخ أبو عمرو ، والحجة على قول الجمهور : أن تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً ، إجماع منهم والأمة لا تجتمع على ضلالة ، كما لو اجتمعت على موجب عموم ، أو مطلق أو اسم حقيقة ، أو على موجب قياس ، فإنها لا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الاجماعية ، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده ، ولا يجوز على المجموع ، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ، ( قال : ) والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنوناً بشروطها ، فإذا قويت صارت علوماً ، وإذا وضعت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة . (قال : )

وأعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ، ومن قبله العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره ، فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فإن الإعتبار في الإجماع

على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم ، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها ، دون المتكلمين والنحاة والأطباء ، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء الحديث ، العالمون بأحوال نبيهم ، الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم ، فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوماً لغيرهم ، فضلاً أن يتواتر عندهم ، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم ، وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علماً لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة " .

* فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم :

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (2/368) :

" وإنما أتى منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بشرع عام للأمة ، أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ، ويا بعد

ما بينهما ‍! فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قدر أنه كذب عمداً أو خطأ ن ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق ، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول ، وعملت بموجبه ، وأثبت به صفات الرب وأفعاله ، فإن ما يجب قبوله شرعاً من الأخبار

لا يكون باطلا في نفس الأمر ، لاسيما إذا قبلته الأمة كلهم وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعاً ، لا يكون إلا حقاً ، فيكون مدلوله ثابتاً في نفس الأمر ، هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته ، بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين ، فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتاً في نفس الأمر .

وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم في إثبات أسمائه وصفاته كذباً وباطلاً في نفس الأمر ، فإنه من حجج الله على عباده ، وحجج الله

لا تكون كذباً وباطلا ، بل لا تكون إلا حقاً في نفس الأمر ، ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل ،

ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبهاً بالوحي الذي أنزله على رسوله ، وتعبد به خلقه ، بحيث لا يتميز هذا عن هذا ، فإن الفرق بين الحق والباطل ، والصدق والكذب ، ووحي الشيطان ، ووحي الملك عن الله ، أظهر من أن يشبه أحدهما بالآخر ، ألا وقد جعل الله على الحق نوراً كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة ، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل .

وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر ، كما يشتبه الحق بالباطل على أعمى البصيرة ، قال معاذ بن جبل في قضيته (!) " تلق الحق مما قاله ، فإن على الحق نوراً " ولكن لما أظلمت القلوب ، وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ، وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحق بالباطل ، فجوزت على أحاديثه صلى الله عليه و سلم الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذباً ، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقاً فاحتجت بها ! قال (2/379) :

وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل، يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس، مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين ، فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم ؟ وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل . قال (2/379) :



* سبب ادعائهم ( عدم إفادة حديث الآحاد العلم ) هو جهلهم بالسنة :

فإذا قالوا : أخباره صلى الله عليه و سلم وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم ، فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم ، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم ، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة . (وقال 2/432) إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم ، فقولهم : لم نستفد بها العلم لم يلزم منه النفي العام على ذلك ، ( وهذا ) بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ، ولا عالم به ! فهو كمن يجد من نفسه وجعاً أو لذة أو حباً أو بغضاً ، فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض ، ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته ، ولو كان حقاً لاشتركت أنا وأنت فيه ! وهذا عين الباطل ،

وما أحسن ما قيل :

أقول للائم المهدى ملامته ذق الهوى فإن استطعت الملام لم

فيقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم واحرص عليه ، وتتبعه واجمعه ، و ( الزم ) معرفة أحوال نقلته وسيرتهم ، وأعرض عما سواه ، واجعله غاية طلبك ، ونهاية قصدك ، بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم ، بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم ، ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه ، وحينئذ تعلم : هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه و سلم العلم أو لا تفيده ، فأما مع إعراضك عنها ، وعن طلبها فهي لا تفيدك علماً ، ولو قلت : لا تفيدك أيضاً ظناً لكنت مخبراً بحصتك ونصيبك منها ‍! " .

* مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة :

أقول : وهذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث متتبع لطرقه وألفاظه ، مطلع على موقف بعض الفقهاء ، من بعض رواياته وأضرب على ذلك مثلين اثنين ، أحدهما قديم ، والآخر حديث :

الأول : قوله صلى الله عليه و سلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب i فهو مع كونه صحيحاً مخرجاً في "الصحيحين" فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن ، وهو قوله تعالى : ]فاقرأوا ما تيسر منه[ فتأولوه لكونه حديث آحاد بزعمهم ، مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلع كتابه "جزء القراءة" بأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم !

ترى ألم يكن من الواجب على هؤلاء أن يستفيدوا من علم هذا الإمام المختص بالحديث ، ويغيروا رأيهم فيه أنه آحاد ، ويضموه إلى الآية ويخصصوها به ؟ هذا مع العلم بأن الآية الكريمة المذكورة هي في موضوع صلاة الليل وليست في موضوع القراءة المفروضة في الصلاة !

والآخر : حديث نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان ، وهو مروي في "الصحيحين" أيضاً ، فقد سئلت عنه منذ سنين مشيخة الأزهر ، فأجاب أحدهم في مجلة "الرسالة" بأنه حديث آحاد ، وأن مدار طرقه على وهب بن منبه وكعب الأحبار .

والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه حديث متواتر ، وقد كنت تتبعت أنا شخصياً طرقه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو أربعين صحابياً ، أسانيد عشرين منهم على الأقل صحيحة ، وبعضها له عند بعضهم أكثر من طريق واحد صحيح في "الصحيحين" و"السنن" و"المسانيد" و"المعاجم" وغيرها من كتب السنة .

ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقاً لوهب وكعب ! ! وقد كنت كتبت خلاصة للتتبع المشار إليه في صفحتين أرسلتهما إلى "الرسالة" يؤمئذ ، راجياً أن تنشرهما خدمة للعلم ، ولكن

لم يكتب لهما النشر !

فهذان المثالان من مئات الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية ، الذي بدونه لا يمكن أبداً أن يفهم الأصل الأول فهماً صحيحاً كما أراده الله تبارك وتعالى ، فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الفاضح بأحاديث النبي صلى الله عليه و سلم ، وهذا الإنحراف المكشوف عن التصديق بها ، وهي قطعاً مما جاء به عليه السلام ، والله تعالى يقول :

[وما آتاكم الرسول فخذوه.. ]فأخذوا بعضه وتركوا بعضه ![فما جزاء من يفعل ذلك إلا .. ].

والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، عند أهل العلم به سواء كان في العقائد أو الأحكام وسواء أكان متواتراً أم آحاداً ، وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين ، أو الظن الغالب على ما سبق بيانه ، فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له ، وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى : [يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون] وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله تعالى أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه ، ناصرة لكتابه ، خادمة لسنة نبيه صلى الله عليه و سلم تسليماً .
----------------------------------------------------------
( 9 ) : جمع شاب .
( 10 ) : خبر لم يزل .
( 11 ) : الأصل : " والمطلوب منها أمران " ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب .

الفرصة الأخيرة
07-10-2006, 12:55 PM
جزاكما الله خيرا .. وأدام سعادتكم :emrose: :emrose:

مالك مناع
02-02-2010, 06:52 PM
يرفع للفائدة ..