المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حد الرده



mohamed77
06-13-2011, 06:32 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

كنت اريد ان اعرف رايكم بهذا الموضوع
و جزيتم خيرا


-=-----------------------------------------------------------------------

للردة عقوبة.. وينطبق على المجاهر الداعية للكفر

حكم المرتد.. رؤية في ضوء المقاصد



أ. وصفي عاشور أبو زيد

من القضايا الشائكة التي تثير جدلا دائمًا، وتتنوع فيها أسباب الخلاف في الرأي والرؤى، ما بين أسباب علمية حقيقية، إلى أسباب يُخوَّن بها من يقول برأي مخالف لما استقر عليه الأمر لدى جمهور الفقهاء، وتوجَّه إليه تهم بالهزيمة النفسية، والعمالة أحيانًا، وغير ذلك، بالإضافة إلى أن قتل المرتد حدًّا أصبح مثار شبهة توجه للإسلام بأنه ضد حرية الاعتقاد رغم أن الإسلام ما جاء إلا ليكفل حرية الاعتقاد للجميع.

وفي ظل الأجواء التي تحياها الأمة العربية والأحدث التي أجراها القدر عليها من ثورات في بلاد شتى برزت قضية الردة مرة أخرى، وهذا يجعلنا نتناول القضية من زاوية مقاصدية لنرى إلى أي جهة ستنتهي بنا المقاصد في هذه القضية المهمة.



نقل الإجماع على قتل المرتد حدا

بداية نقل النووي، وابن قدامة، وابن رشد الإجماع على أن حكم المرتد هو القتل حدًّا، واستدلوا بآيات قرآنية، منها: "وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة: 217). وقول النبي صلى الله عليه و سلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولا خلاف في ذلك بين رجل وامرأة عندهم إلا الحنفية فقالوا لا تقتل المرأة، والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في النصوص الشرعية.



نصوص القرآن والسنة في المسألة

وهذا يقتضي منا النظر في نصوص القرآن والسنة ثم نورد الرأي المختار، فالقرآن الكريم لم يورد عقوبة دنيوية على الردة، كل ما هنالك أنها توعدت بالعذاب الأليم في الآخرة، ولا توجد إلا آية واحدة ذكرت العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ولم تحدد ما هو هذا العذاب في قوله تعالى: "يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ" (التوبة: 74). ولهذا فإن الفقهاء الذين يستدلون بالقرآن على حد الردة لا يستدلون به بشكل أساسي، وإنما مستندهم الأكبر في نصوص السنة النبوية.

وكل ما ورد في السنة النبوية للاستدلال على ذلك ثلاثة أحاديث هي:



أ - حديث المحاربين من عكل وعرينة، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما، روى مسلم بسنده عن أنس أن نفرًا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا".



ب - والحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: "من بدل دينه فاقتلوه"، وقد سبق تخريجه.



جـ - والحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة".



ففي الحديث الأول لم تكن الردة وحدها هي السبب فيما أوقعه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهم، وإنما لأنهم "قتلوا الراعي، وطردوا الإبل"، وهذا يمثل محاربة، أو كما قال ابن تيمية: "وأما ابن سرح وابن خطل ومقيس بن صبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة، وكذلك العرنيون، فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال فصاروا قطاع الطريق محاربين لله ورسوله، وفيهم من كان يؤذي بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين".

وقال في موضع آخر: "قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق كذلك رواه أبو داود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها" فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" ولهذا وصفه بفراق الجماعة وإنما يكون هذا بالمحاربة". ومن هنا فإن الاستدلال بهذا الحديث على أن القتل هو حد للمرتدين لمجرد الردة غير مسلم.



وأما الحديث الثاني فهو أقوى الأدلة عند من يقول إن قتل المرتد هو حد لمجرد الردة؛ وهذا متعارض مع قوله تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة: 256). وهي آية محكمة؛ لأنها كلية خلافًا لما ذهب إليه بعض المفسرين، فإن السنة لا تنسخ القرآن. وقوله تعالى: "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" (الكهف: 29). وقوله تعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ". (يونس: 99). فلم يبق إلا أن نفهم الحديث فهمًا آخر.



وهو ما يرشدنا إليه الحديث الثالث الذي ذكر الأسباب المبيحة لدم المسلم، وذكر منها: "والمارق من الدين التارك للجماعة"، وعند أبي داود عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يُقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يَقتل نفسا فيُقتل بها".

ومن خلال جمع الأحاديث في الموضوع الواحد ـ وهو منهج معتبر ومتبع في فهم نصوص السنة النبوية، بل لا يصح فهم السنة بدونه ـ يتبين لنا أن مجرد الردة ليس موجبًا للقتل، وإنما اقتران الردة بالحرابة والخروج، ومفارقة الجماعة هو الموجب لذلك، ويمكن حمل الإطلاق في حديث ابن عباس على التقييد المذكور في حديث ابن مسعود وحديث عائشة.



آراء للفقهاء المعاصرين

ولهذا يقول الشيخ محمود شلتوت في حكم المرتد: "وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبُت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين".



ويقول د. يوسف القرضاوي: "والذي أراه أن العلماء فرقوا في أمر البدعة بين المغلظة والمخففة، كما فرقوا في المبتدعين بين الداعية وغير الداعية، وكذلك يجب أن نفرق في أمر الردة الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتدين بين الداعية وغير الداعية، فما كان من الردة مغلظًا كردة سلمان رشدي، وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه، فالأولى في مثله التغليظ في العقوبة، والأخذ بقول جمهور الأمة وظاهر الأحاديث؛ استئصالا للشر، وسدا لباب الفتنة، وإلا فيمكن الأخذ بقول النخعي والثوري، وهو ما رُوي عن الفاروق عمر، إن المرتد الداعية إلى الردة ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادًا".



وفي اتفاق مع هذه الآراء يقول أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن: "وليست هي ـ يعني الردة ـ فيما يبدوا لي ـ مناط العقاب؛ إنما مناطه أقوال وأفعال يظهرها المرتد بقصد مفارقة جماعة المسلمين، والعمل على هدم مقومات حياتهم؛ فهي أشبه ما تكون بجريمة الخيانة العظمى في التشريعات الوضعية، أما مجرد أن يعتقد الإنسان بما يكفره شرعًا دون قول أو فعل منه يهدم مقومات المجتمع المسلم فليس مناط التجريم، فيما يبدو لي؛ لأن الاعتقاد أمر باطني لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو مناط الحساب في الآخرة".



وهو نفس ما أفتى به المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، قال: "ذهب جماعة من السلف والأئمة إلي أنه ليس كل مرتد يقتل، وإنما يقتل من كان مجاهرًا بردته أو داعيًا إلي فتنة أو معلنًا بأذى الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنين، وقتله من أجل حماية الدين والمجتمع من فساده، وليس ذلك من مصادرة الحريات لما في فعله من التعدي علي حق غيره، ومصلحةُ الدولة والمجتمع مقدمتان علي المصلحة الفردية الذاتية، وهذه القضية في الحقيقة شبيهة بما يصطلح عليه في القوانين المعاصرة بـ (الخيانة العظمى) بسبب ما يترتب علي ذلك من الضرر العام".



ويقول د. أحمد الريسوني: "فالحديث ـ يعني حديث عبد الله بن مسعود ـ لم يقتصر على المروق من الدين (وهي الردة)، بل أضاف إليه ترك الجماعة، أو مفارقة الجماعة، أو الخروج من الجماعة، كما في روايات أخرى. وهي إضافة لا يمكن أن تكون بدون فائدة إضافية وبدون أثر في موجب الحكم. ومفارقة الجماعة، أو الخروج عن الجماعة، كانت تعني التمرد والعصيان والمحاربة، وربما الانضمام إلى العدو المحارِب. وهذا ما جاء صريحا في روايات أخرى لهذا الحديث... وبهذا يظهر أن موجبات قتل المرتد، هي ما يقترن بالردة من خروج عن الجماعة وحمل للسيف عليها، كما يظهر أن القتل ليس هو العقوبة الوحيدة الممكنة لمثل هذه الحالة.



ويخلص الريسوني إلى أن القول بأن القتل يكون للردة وحدها ولا شيء معها أو سواها، يتنافى تنافيًا واضحًا مع قاعدة "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" فتعين رده وعدم التسليم به. بعد ذلك؛ فإن هذه الأخبار والآثار الدالة على قتل المرتد، يمكن أن تفهم على أنها:



ـ إما متعلقة بعقوبة تعزيرية، تراعى في اعتمادها الملابسات والمخاطر التي كانت تشكلها حركة الردة على الكيان الإسلامي الناشئ؛ خاصة ونحن نعرف من خلال القرآن الكريم، ومن سياق الأحداث والوقائع يومئذ، أن كثيرا من حالات الدخول في الإسلام، ثم الخروج منه ، كانت عملا تآمريًّا مبيَّتا ينطوي على الخيانة والغدر.

ـ وإما متعلقة بما يقترن عادة مع الردة، من جرائم، أو التحاق بصف العدو أو نحوها من الأفعال الموجبة للعقوبة".

أما الدكتور محمد سليم العوا فيضيف لنا بعدًا أصوليًّا جديدًا في النظر لحديث ابن عباس، وهو أقوى حديث للاستدلال في قتل المرتد حدًّا؛ حيث رأى أن الأمر في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "فاقتلوه" ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة لوجود قرائن صارفة للأمر من الوجوب إلى الإباحة، ومن ثم تكون العقوبة تعزيرية موكولة إلى الإمام، ومن هذه القرائن:



الأمر الأول: أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتل مرتدًّا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحُّ من حيث السند؛ ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاقب على الردة بالقتل.



الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن "أعرابيًّا بايع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها"، وقد ذكر الحافظ ابن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياض أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إقالته من الإسلام، فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد.



الأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: "كان رجل نصرانيًّا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيًّا، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض…" الحديث، ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك فلم يعاقبه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ردته.



الأمر الرابع: هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام، قال تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72). وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة والدولة الإسلامية قائمة، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حاكمها، ومع ذلك لم يُعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون ـ بنص القرآن الكريم ـ إلى فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عنه.



وليس من اليسير علينا أن نسلم مع وجود هذه الوقائع المتعددة للردة، ومع عدم عقاب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمرتدين في أي منها، بأن عقوبة المرتد هي القتل حدًّا؛ إذ من خصائص الحدود ـ كما قدمنا ـ وجوب تطبيقها كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة لها.



وإذ كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" حديثًا صحيحًا من حيث السند، فإننا نقول: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أراد بهذا الحديث ـ والله أعلم ـ أن يبيح لأمته قتل المرتد تعزيرًا"(17). ا.هـ.



الترجيح في ضوء مقصد الحكم وبيان دوره في الاستدلال

ولكي ندرك حقيقة كلام الفقهاء الذين أوردنا آراءهم ـ شلتوت والقرضاوي والبلتاجي والمجلس الأوربي والريسوني والعوا ـ وكذلك حقيقة الرأي الآخر، وهو رأي السواد الغالب من الفقهاء على مر العصور، لابد من البحث عن مقصد الحكم، والوقوف عليه وبيان أثره في الاستدلال على هذا الحكم بشكل يجمع النصوص ولا يجعل بعضها يعارض بعضًا، بل يعمل على انسجام النصوص بعضها مع بعض، بإرجاع متشابهها إلى محكمها، وحمل مطلقها على مقيدها؛ ولكي نقف على المقصد ينبغي أن نبحث عن السياق الحكم صدر فيه، والسياق أحد أهم مسالك الكشف عن المقصد الجزئي للحكم الشرعي الفرعي العملي.

وندع العلامة محمد رشيد رضا يبين لنا هذا السياق في قوله: "كان المرتد من مشركي العرب يعود إلى محاربة المسلمين وإيذائهم، فمشروعية قتله أظهر من مشروعية قتال جميع المشركين المحادين للإسلام، وكان بعض اليهود ينفر الناس من الإسلام بإظهار الدخول فيه، ثم بإظهار الارتداد عنه ليقل قوله بالطعن فيه قال تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72). فإذا هدد أمثال هؤلاء بقتل من يؤمن ثم يرتد، فإنهم يرجعون عن كيدهم هذا؛ فالظاهر أن الأمر بقتل المرتد كان لمنع شر المشركين، وكيد الماكرين من اليهود؛ فهو لأسباب قضت بها سياسة ذلك العصر، التي تسمى في عرف أهل عصر سياسة عرفية عسكرية، لا لاضطهاد الناس في دينهم، ألم تر أن بعض المسلمين أرادوا أن يُكرِهوا أولادهم المتهودين على الإسلام، فمنعهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوحي من الله عن ذلك، حتى عند جلاء بني النضير، والإسلام في أوج قوته، وفي ذلك نزلت آية: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة: 256).



وهذا كلام كاشف عن المقصد وموضح لطبيعة الحكم من خلال استعراض سياقه الذي شرع فيه ونزل له، وهو "لمنع شر المشركين، وكيد الماكرين من اليهود؛ فهو لأسباب قضت بها سياسة ذلك العصر، التي تسمى في عرف أهل عصر سياسةً عرفية عسكرية، لا لاضطهاد الناس في دينهم".



وهذا الكلام لا يعني أن الحكم سيختلف مع اختلاف سياسة كل عصر، وإنما هو بيان للمقصد من تشريعه لنأخذ إضاءة وكشفًا عن سبب تشريع الحكم؛ ليكون تعاملنا معه تعاملاً صحيحًا؛ مدركًا لحقيقته وطبيعته، ويكون اجتهادنا في تكييفه وتطبيقه في عصور أخرى وظروف أخرى صحيًّا وصحيحًا؛ بحيث يدور مع علته أو مقصده وجودًا وعدمًا، فمتى كانت الردة غير مزعزعة للأمن فلا قتل، ومتى كانت مهددة له جاز.



أما مقصد هذا الحكم، والذي اتضح لنا من خلال سياق تشريعه، فهو: منع الفتنة والهدمِ والتفريقِ والمحاربةِ والخروجِ على جماعة المسلمين وإيقاعِ الضرر بهم، والحيلولةُ دون زعزعة النظام الاجتماعي للدولة؛ فمصلحة الدولة والجماعة والأمة مقدمة على مصلحة الفرد.



وهذه المقاصد مجتمعة تصب في مقصد واحد هو تحقيق الأمن الاجتماعي لجماعة المسلمين، وهذا المقصد لم يختلف فيه أحد سواء من ذهب للقول بأن قتل المرتد حدٌّ، أو من قال بأنه سياسة تعزيرية مرتبطة بالخروج على المسلمين ومناصبتهم العداء، واتضح هذا جدًّا في النصوص التي سبق ذكرها.



وهذا المقصد يكشف لنا تكييف الحكم، ويجعل لنا فرقانًا في إدراك مناطه، ومعرفة تحقيق ذلك المناط، ويُعلِّمنا متى يُقتل المرتد، ومتى لا يقتل، ويحمل بكل اطمئنان على القول بأن عقوبة المرتد بالقتل تكون على المُجاهر، الذي يدعو الآخرين للردة ـ سياسة وتعزيرًا نوطًا بالحاكم أو من يقوم مقامه في مؤسسات الدولة ـ لأن المرتد في هذه الحالة يشكل خطرًا على المجتمع وأمنه واستقراره، وليس لمجرد تغيير دينه؛ لأن الإسلام كفل الحرية في هذا، ومنَع الإكراه؛ إذ الإكراه على الدين لا يجدي نفعًا، ولا ينتج إلا ضررًا.



أما الذي لا يجاهر بردته فيكفيه عقوبة الآخرة، والتي قال الله فيها: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة: 217)؛ فيتحقق فيه الوعيد بالعذاب الشديد وإحباط العمل يوم الحساب.



وبهذا لا تتعارض النصوص والروايات والوقائع، ويتناغم بعضها مع بعض، دون الحاجة للقول بالنسخ، وبخاصة في آية كلية هي من قواعد ومقررات الإسلام: "لا إكراه في الدين"، ويظهر وجه الإسلام المشرق بتعاليمه الإنسانية، ومقاصد تشريعه، ومعقولية أحكامه.

المصدر.. أون إسلام

.

متروي
06-14-2011, 02:49 PM
و أين هو من هذا الحديث الصريح جدا
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن ، قال : وبعث كل واحد منهما على مخلاف ، قال : واليمن مخلافان ، ثم قال : ( يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ) . فانطلق كل واحد منهما إلى عمله ، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه ، فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى ، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه ، وإذا هو جالس ، وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه ، فقال له معاذ : يا عبد الله بن قيس أيم هذا ؟ قال : هذا الرجل كفر بعد إسلامه ، قال : لا أنزل حتى يقتل ، قال : إنما جيء به لذلك فانزل ، قال : ما أنزل حتى يقتل ، فأمر به فقتل ، ثم نزل فقال : يا عبد الله ، كيف تقرأ القرآن ؟ قال أتفوقه تفوقا ، قال : فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال : أنام أول الليل ، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم ، فأقرأ ما كتب الله لي ، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي .
الراوي: أبو بردة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4341
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
قدم علي معاذ ، وأنا باليمن ، ورجل كان يهوديا فأسلم ، فارتد عن الإسلام ، فلما قدم معاذ قال : لا أنزل عن دابتي حتى يقتل : فقتل ! قال أحدهما : وكان قد استتيب قبل ذلك
الراوي: أبو موسى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4355
خلاصة حكم المحدث: صحيح

فخر الدين المناظر
06-14-2011, 03:16 PM
هذا عين ما قرره الشيخ الريسوني في مقال عنونه بـ: * حرية الاعتقاد وقضية الردة في الإسلام * .
وبالرغم من أنه من أهل الفضل هو والعلماء المذكورين اعلاه واجتهادهم في ذلك يحترم لكننا نراهم قد جانبوا الصواب في هذه المسألة، وقد رد عليهم العلامة فريد الأنصاري رحمه تعالى سابقا وأنقل رده الذي وفى وكفى:
حاول الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني أن يؤول مفهوم الردة إلى ما هو أبعد من مجرد الكفر ,أي : أنه بمعنى الخيانة , ولذلك لم يقل بعقوبة المرتد إلا في هذه الحالة .

قلت : وهذا أمر خالف فيه الأستاذ الإجماع , وتلك قضية أخرى .

فأولا : العلماء كانوا على وعي تام بالفرق بين الردة والخيانة, وهذه إنما تسمى في الحدود بالحرابة ولها حكمها المعروف بنص القرآن , وهو قوله تعالى : "إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ " المائدة :33 . وأما الردة التي هي : مجرد الخروج من عن ربقة الإسلام أو إعلان الكفر بعد الإيمان دون حرابة أو خيانة – على حد تعبير الأستاذ – فإنما أخذ حكمها- الذي هو القتل حدا – من السنة ومن إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين ثم فقهاء الأمصار .

ثانيا : حد الردة حكم شرعي مجمع عليه , ومتواتر عن النبي . وذلك في أحاديث بلغت – في نظري – حد التواتر المعنوي على الأقل , بل قاربت التواتر اللفظي , إن لم تكن قد بلغته , وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, عن عدد من الصحابة ليس بالهين .قال ابن عبد البر رحمه الله , : " روى عثمان بن عفان, وسهل بن حنيف وعبد الله ابن مسعود , وطلحة بن عبيد الله , وعائشة , وجماعة من الصحابة , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان , أو زنى بعد إحصان , أو قتل نفس من غير نفس " , فالقتل بالردة – على ما ذكرنا – لا خلاف بين المسلمين فيه , ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه , وإنما وقع الاختلاف في الاستتابة , ( التمهيد :318/5 ) . وأحاديث الردة مخرجة في الصحيحين , وفي كل كتب السنن , والمسانيد , وغيرها .

وحديث العلماء عن الردة إنما هو بمعنى : إعلان المسلم الكفر والخروج عن وصف الإسلام , بقول أو بفعل , أو بأي شيء يقتضي الكفر بعد الإيمان، وقد فصلوا في ذلك تفصيلا لا يدع مجالا للخلط بينها وبين غيرها من الحدود والتعازير. (مدونة الفقه الفقه المالكي للصادق الغرياني : 598/4-607) . ولم يشترط أحد في ذلك أن يتواطأ المرتد ضد المسلمين أو يوالي العدو , أو يخون , الوطن , فهذا إنما هو محارب عينه ! أو هو نوع من أنواعه . ولذلك فإن ابن رشد الحفيد قد لخص هذا التمييز بدقة وبوضوح تامين, وتحدث عن حكم الحرابة بمعزل عن حكم الردة, تحدث عن الردة, وقد يجمع المرء بينهما كما سيأتي بيانه . قال : والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب , فاتفقوا على انه سيقتل الرجل , لقوله عليه الصلاة والسلام : " من بدل دينه فاقتلوه "! )بداية المجتهد : 344/ 2).وهذا حكم المرتد غير المحارب . وأما المرتد المحارب فقال فيه : إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه , فإنه يقتل بالحرابة , ولا يستتاب! كانت حرابته بدار الإسلام , وبعد أن لحق بدار الحرب ! ( 344/2).

وقال الإمام النووي في : وجوب قتل المرتد : قد اجمعوا على قتله! لكن اختلفوا في استتابه, هل هي واجبة, أو مستحبة ؟ ( شرح النووي على مسلم ,208/12 ) .

وقال القرطبي في سياق حديثه عن حكم الإيمان بالقرآن الكريم :لو أنكر بعضه منكر كان كافرا ! حكمه حكم المرتد يستتاب, فإن تاب , وإلا ضربت عنقه ! (الجامع لأحكام القرآن :1/480).

وقال الإمام الكاساني الحنفي : "في بيان حكم الردة , أما ركنها وهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان! إذ الردة : عبارة الرجوع عن الإيمان. فالرجوع عن الإيمان يسمى " الردة " في عرف الشرع !( بدائع الصانع : 6/117) .



وقال ابن قدامة الحنبلي : " المرتد : هو الراجع عن دين الإسلام عن الكفر . [ثم قال :] وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد ! روي ذلك عن أبي بكر , وعمر وعثمان , وعلي ومعاد وأبي موسى , وابن عباس وخالد , وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعا ! ( المغني :9/16).

وقال ابن رجب الحنبلي: وأما التارك لدينه المفارق للجماعة , فالمراد به : من ترك الإسلام , ارتد عنه! فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين, ويدعي الإسلام كما إذا جحد شيء من أركان الإسلام, أو سب الله ورسوله, أو كفر ببعض الملائكة, أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن, مع العلم بلك .(جامع العلوم والحكم : 127/128) .

وقال الصنعاني : يجب قتل المرتد وهو إجماع , وإنما وقع الخلاف: هل تجب استتابته قبل قتله أو لا .( سبل السلام : 3/264).

وقال الشوكاني : الردة من وجبات قتل المرتد , بأي نوع من أنواع الكفر كانت! والمراد " بمفارقة الجماعة " : مفارقة جماع الإسلام, ولا يكون ذلك إلا بالكفر, لا بالبغي الابتداع نحوهما ( نيل الأوطار :1، 147 ).

والدكتور الريسوني استند إلى عموم قوله تعالى : {لا إكراه في الدين}, كما أنها قد تكون صيغ بعد الأحاديث الواردة فيمن جمع بين الردة والحرابة هي التي جوزت له – ولغيره ممن قال بذلك, كالدكتور حسن الترابي – نقض هذا الحكم, كحديث عائشة رضي الله عنها, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم , ورجل قتل متعمدا, فيقتل , ورجل خرج من الإسلام, فحارب الله ورسوله , فيقتل, أو يصلب, أو ينفى من الأرض!) رواه النسائي. وهذا خاص بمن جمع بين الصفحتين . وقد فصل ابن رجب بذلك تفصيلا: . (جامع العلوم والحكم :127/128).

وورود الأحاديث في حد الردة دون الحرابة هو من الوفرة، بحيث يصعب جدا تأويلها إلى معنى الخيانة أو الحرابة. ولولا خروج ذلك عن غرض هذا التقديم لفصلت أكثر. ولنا في غير هذا الموطن دراسة مختصرة.

وفي النهاية فإنه يمكن تصور ثلاث أحوال المرتد: فرب شخص يكون فعلا قد جمع بين الردة والحرابة، رب آخر حارب دون ردة، ثم آخر ارتد دون حرابة. فكل ذلك متصور، ولكل حكمه الخاص. وإنما الشاهد عندنا أن المرتد بلا حرابة قد أجمعت الأمة على قتله حدا لا تعزيرا. وتواترت السنة بحكمه هذا، ولم يقل أحد بغير ذلك، إلا في هذا العصر –أحسب- تحت وطأة الضغط الثقافي المتعلق بثقافة حقوق الإنسان من المنظور الغربي طبعا.

وأحسب أن العلة في حد الردة –على ما بينا- إنما هي: إعلان الكفر بعد الإيمان وإشهاره، لا نفس الكفر، وإن كان منهم من قال: بل هي نفس الكفر، وبهذا قتلوا حتى من علم –بضم العين- أن يسر الكفر كالزنديق – .(مدونة الفقه المالكي للصادق الغرياني:4/614)

وأما الحكمة منه فهي قطع دابر الفتنة والبلبلة في المجتمع المسلم وعدم الاستقرار العقدي. قال تعالى: " وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُواْ بِٱلَّذِيۤ أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوۤاْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " -آل عمران72-.

ولا خلاف في أن تنفيذ مثل هذه الأحكام إنما هو موكول إلى الإمام والحاكم لا إلى غيره. والله تعالى أعلم.

mohamed77
06-14-2011, 04:12 PM
بارك الله فيكم ‏

طيب ممكن استاذى المناظر ترينى الاحاديث الصحيحه التى تقول بقتل المرتد دون حرابه او خيانه ‏

يعنى الكاتب قال انه اكثر من حديث بحيث يصعب التاويل فممكن ترينى هذه الاحاديث ؟؟