إلى حب الله
03-11-2012, 07:37 PM
مختصر الجواب عن : هل ضرب الزوجات مشروع في الإسلام ؟
1))
أنقل لكم الكلام التالي من موقع الإسلام سؤال وجواب من استفسار من نصراني عن الضرب في الإسلام :
http://islamqa.info/ar/ref/41199
-------
بصراحة أنا مندهش من إجابتك على جميع الأسئلة بذكاء وفطنة، أنا حقاً أريد أن أعرف المزيد عن الإسلام ولكن في كل
مرة أتعلم شيئاً جديداً أصبح مرتاباً ، وأريد أن أسأل ، هل صحيح أن القرآن يجيز للرجل أن يضرب أو يعض زوجته ؟
وإذا كان الجواب نعم فأرجو أن تشرح ذلك .
الحمد لله
يسعدنا كثيرا اطلاعك على موقعنا ، ورغبتك في التعرف على الإسلام ، ونسأل الله أن يهديك لما فيه سعادتك في الدنيا
والآخرة .
وليس في القرآن ما يؤخذ منه أن للرجل أن يعض زوجته .
1- وقد أمر القرآن بالإحسان إلى الزوجة ، وإكرامها ، ومعاشرتها بالمعروف، حتى عند انتفاء المحبة القلبية ، فقال :
( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء / 19 .
2- وبين أن للمرأة حقوقا على زوجها ، كما أن له حقوقا عليها ، فقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة / 228 ، والآية تدل على أن للرجل حقا زائدا ، نظير قوامته ومسئوليته في الإنفاق
وغيره .
3- وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إلى أهله ، فقال :
" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي " رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
4- ومن جميل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإحسان إلى الزوجة ، أن إطعام الزوج لزوجته ، ووضع
اللقمة في فمها ، ينال به صدقة ، فقال : " وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ امرأتك "
رواه البخاري 6352 ومسلم 1628
5- وقال صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف " رواه مسلم 1218
ومعنى " ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه " أي : لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في
منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك . انتهى كلام النووي .
وأفاد الحديث أن للرجل أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح إذا وجد ما يدعو لذلك من مخالفتها وعصيانها .
وهذا كقوله تعالى: ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء / 34 .
فإذا تمردت المرأة على زوجها ، وعصت أمره ، سلك معها هذه الطرق الوعظ أو الهجر في المضجع ، أو الضرب ويشترط
في الضرب أن يكون غير مبرح . قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر.
وقال عطاء : قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه .
فليس الغرض إيذاء المرأة ولا إهانتها ، ولكن إشعارها بأنها مخطئة في حق زوجها ، وأن لزوجها الحق في إصلاحها وتقويمها .
والله أعلم .
-------------
2))
وأقول بالعموم :
بالنسبة لمسألة الزوجة ووقوعها تحت قوامة الزوج كالأسير في الإسلام :وأن له ضربها مخافة النشوز :
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" اتقوا الله في النساء .. فإنهن عوان عندكم (يعني أسيرات) .. أخذتموهن بأمانة الله .. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ..
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .. رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر مرفوعا ً..
ويقول أيضا ًصلى الله عليه وسلم :
" ألا واستوصوا بالنساء خيرا .. فإنما هن عوان عندكم (يعني أسيرات) .. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك : إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة .. فإن فعلن : فاهجروهن في المضاجع .. واضربوهن ضربا غير مبرح .. فإن أطعنكم : فلا تبغوا
عليهن سبيلا .. ألا إن لكم على نسائكم حقا .. ولنسائكم عليكم حقا .. فحقكم عليهن : أن لا يوطئن فرشكم مَن
تكرهون .. ولا يأذن ّفي بيوتكم لمن تكرهون .. ألا وحقهن عليكم : أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " ..
رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني ..
فليُعلم أولا ًشروط ذلك الضرب من السنة وكلام العلماء .. ثم ليُعلم ثانيا ًتكريم الإسلام للأسرى وحقوقهم !!
بل وللإماء والعبيد أيضا ً!!!!..
ومن هنا .. أنقل لكم لنقولات المختصرة التالية لتتميم الفائدة :
1...
قد أمر الله الأزواج بحُسن معاشرة زوجاتهن " وعاشروهن بالمعروف " النساء 19 ...
2...
والمسلم لا يظلم .. ولو كان من الزوج لزوجته .. يقول عز وجل في الحديث القدسي :
" يا عبادي .. إني حرمت الظلم على نفسي .. وجعلته بينكم محرما ً.. فلا تظالموا " رواه مسلم ..
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" مَن ضرب سوطا ًظلما ً: اقتـُص منه يوم القيامة " رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني ..
3...
ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله في " تهذيب الآثار " ( 1 / 418 ) :
" والصواب من القول في ذلك عندنا : أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛
لقول الله تعالى ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) الأحزاب/ 58 ،
وسواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو كان صغيراً وضاربه والده ،
أو وصي والده وصَّاه عليه " .
4...
وفي الالتزام بالشرط التفسيري لرسول الله للضرب بأنه يكون : " غير مبرح " :
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 24 ) :
" ويجب أن يكون الضّرب غير مبرّح ، وغير مدمٍ ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة ، لأنّ المقصود منه التّأديب
لا الإتلاف ؛ لخبر : ( إنّ لكم عليهنّ ألاّ يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلنَ فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ) "
5...
وحتى مجرد الضرب والإيذاء في الوجه - حتى ولو بوسم الحيوان في وجهه - جاء الشرع بالنهي عنه !!!..
فعن معاوية بن حيدة القشيري قال :
" قلت : يا رسول الله .. ما حق زوجة أحدنا عليه (أي أقل ما يقع في ذمة أحدنا من حقها عليه حتى ولو كان كارها ًلها) ؟..
قال : أن تطعمها إذا طعمت .. وتكسوها إذا اكتسيت (وفي رواية إذا اكتسبت) .. ولا تضرب الوجه .. ولا تـُقبح (أي لا
تقل لها قبح الله وجهك أو قبحك الله) .. ولا تهجر إلا في البيت (أي أن الهجران يكون في المضجع فقط حال النوم وليس أن
تترك البيت) " ..
رواه أبو داود وصححه الألباني ...
وعن جابر رضي الله عنه أيضا ًقال :
" نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الضَّرْبِ في الْوَجْهِ " .. رواه مسلم ..
ويقول النووي رحمه الله في " شرح مسلم " ( 14 / 97 ) :
" وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ،
وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى
بعض الحواس " ..
6...
وكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي : فلم يضرب في حياته كلها صلى الله عليه وسلم خادماً ، ولا امرأة ًمن نسائه
رضي الله عنهن .
فعن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت :
" ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة ، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ؛ إلا أن
يجاهد في سبيل الله " .. رواه مسلم ..
قال النووي في شرحه ( 15 / 84 ) :
" فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة : وإن كان مباحاً للأدب : فتركه أفضل " ...
7...
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ترك ضرب النساء هو فعل الخيار من الناس ..
اللهم إلا إذا اقتضت الحاجة مع الزوجات المائلات للنشوز بالفعل كما جاء في القرآن ..
فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لاتضربوا إماء الله (أي النساء) .. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذئرن النساء على أزواجهن ..
(أي يشتكي للرسول أن الزوجات نشزن بسبب ذلك وساءت أخلاقهن معهم واجترأن عليهم) فرخص في ضربهن .. فأطاف
بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير : يشكون أزواجهن (أي اشتكين لزوجات النبي) فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن : ليس أولئك بخياركم " ...
رواه أبو داود وصححه الألباني ...
وجاء في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " ( 6 / 130 ) التعليق على قول النبي الأخير :
" بل خياركم : مَن لا يضربهن ، ويتحمَّل عنهن ، أو يؤدبهن ولا يضربهن ضرباً شديداً يؤدي إلى شكايتهن " ..
وقد تعجب النبي كما في صحيح البخاري وغيره من الرجل يضرب زوجته ضرب العبد :
ثم لعله يجامعها أو يعانقها أو يضاجعها في آخر الليل !!!..
وربما للحديث بقية بإذن الله تعالى حسب التفرغ ...
1))
أنقل لكم الكلام التالي من موقع الإسلام سؤال وجواب من استفسار من نصراني عن الضرب في الإسلام :
http://islamqa.info/ar/ref/41199
-------
بصراحة أنا مندهش من إجابتك على جميع الأسئلة بذكاء وفطنة، أنا حقاً أريد أن أعرف المزيد عن الإسلام ولكن في كل
مرة أتعلم شيئاً جديداً أصبح مرتاباً ، وأريد أن أسأل ، هل صحيح أن القرآن يجيز للرجل أن يضرب أو يعض زوجته ؟
وإذا كان الجواب نعم فأرجو أن تشرح ذلك .
الحمد لله
يسعدنا كثيرا اطلاعك على موقعنا ، ورغبتك في التعرف على الإسلام ، ونسأل الله أن يهديك لما فيه سعادتك في الدنيا
والآخرة .
وليس في القرآن ما يؤخذ منه أن للرجل أن يعض زوجته .
1- وقد أمر القرآن بالإحسان إلى الزوجة ، وإكرامها ، ومعاشرتها بالمعروف، حتى عند انتفاء المحبة القلبية ، فقال :
( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء / 19 .
2- وبين أن للمرأة حقوقا على زوجها ، كما أن له حقوقا عليها ، فقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة / 228 ، والآية تدل على أن للرجل حقا زائدا ، نظير قوامته ومسئوليته في الإنفاق
وغيره .
3- وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إلى أهله ، فقال :
" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي " رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
4- ومن جميل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإحسان إلى الزوجة ، أن إطعام الزوج لزوجته ، ووضع
اللقمة في فمها ، ينال به صدقة ، فقال : " وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ امرأتك "
رواه البخاري 6352 ومسلم 1628
5- وقال صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف " رواه مسلم 1218
ومعنى " ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه " أي : لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في
منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك . انتهى كلام النووي .
وأفاد الحديث أن للرجل أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح إذا وجد ما يدعو لذلك من مخالفتها وعصيانها .
وهذا كقوله تعالى: ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء / 34 .
فإذا تمردت المرأة على زوجها ، وعصت أمره ، سلك معها هذه الطرق الوعظ أو الهجر في المضجع ، أو الضرب ويشترط
في الضرب أن يكون غير مبرح . قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر.
وقال عطاء : قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه .
فليس الغرض إيذاء المرأة ولا إهانتها ، ولكن إشعارها بأنها مخطئة في حق زوجها ، وأن لزوجها الحق في إصلاحها وتقويمها .
والله أعلم .
-------------
2))
وأقول بالعموم :
بالنسبة لمسألة الزوجة ووقوعها تحت قوامة الزوج كالأسير في الإسلام :وأن له ضربها مخافة النشوز :
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" اتقوا الله في النساء .. فإنهن عوان عندكم (يعني أسيرات) .. أخذتموهن بأمانة الله .. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ..
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .. رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر مرفوعا ً..
ويقول أيضا ًصلى الله عليه وسلم :
" ألا واستوصوا بالنساء خيرا .. فإنما هن عوان عندكم (يعني أسيرات) .. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك : إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة .. فإن فعلن : فاهجروهن في المضاجع .. واضربوهن ضربا غير مبرح .. فإن أطعنكم : فلا تبغوا
عليهن سبيلا .. ألا إن لكم على نسائكم حقا .. ولنسائكم عليكم حقا .. فحقكم عليهن : أن لا يوطئن فرشكم مَن
تكرهون .. ولا يأذن ّفي بيوتكم لمن تكرهون .. ألا وحقهن عليكم : أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " ..
رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني ..
فليُعلم أولا ًشروط ذلك الضرب من السنة وكلام العلماء .. ثم ليُعلم ثانيا ًتكريم الإسلام للأسرى وحقوقهم !!
بل وللإماء والعبيد أيضا ً!!!!..
ومن هنا .. أنقل لكم لنقولات المختصرة التالية لتتميم الفائدة :
1...
قد أمر الله الأزواج بحُسن معاشرة زوجاتهن " وعاشروهن بالمعروف " النساء 19 ...
2...
والمسلم لا يظلم .. ولو كان من الزوج لزوجته .. يقول عز وجل في الحديث القدسي :
" يا عبادي .. إني حرمت الظلم على نفسي .. وجعلته بينكم محرما ً.. فلا تظالموا " رواه مسلم ..
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" مَن ضرب سوطا ًظلما ً: اقتـُص منه يوم القيامة " رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني ..
3...
ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله في " تهذيب الآثار " ( 1 / 418 ) :
" والصواب من القول في ذلك عندنا : أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛
لقول الله تعالى ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) الأحزاب/ 58 ،
وسواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو كان صغيراً وضاربه والده ،
أو وصي والده وصَّاه عليه " .
4...
وفي الالتزام بالشرط التفسيري لرسول الله للضرب بأنه يكون : " غير مبرح " :
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 24 ) :
" ويجب أن يكون الضّرب غير مبرّح ، وغير مدمٍ ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة ، لأنّ المقصود منه التّأديب
لا الإتلاف ؛ لخبر : ( إنّ لكم عليهنّ ألاّ يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلنَ فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ) "
5...
وحتى مجرد الضرب والإيذاء في الوجه - حتى ولو بوسم الحيوان في وجهه - جاء الشرع بالنهي عنه !!!..
فعن معاوية بن حيدة القشيري قال :
" قلت : يا رسول الله .. ما حق زوجة أحدنا عليه (أي أقل ما يقع في ذمة أحدنا من حقها عليه حتى ولو كان كارها ًلها) ؟..
قال : أن تطعمها إذا طعمت .. وتكسوها إذا اكتسيت (وفي رواية إذا اكتسبت) .. ولا تضرب الوجه .. ولا تـُقبح (أي لا
تقل لها قبح الله وجهك أو قبحك الله) .. ولا تهجر إلا في البيت (أي أن الهجران يكون في المضجع فقط حال النوم وليس أن
تترك البيت) " ..
رواه أبو داود وصححه الألباني ...
وعن جابر رضي الله عنه أيضا ًقال :
" نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الضَّرْبِ في الْوَجْهِ " .. رواه مسلم ..
ويقول النووي رحمه الله في " شرح مسلم " ( 14 / 97 ) :
" وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ،
وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى
بعض الحواس " ..
6...
وكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي : فلم يضرب في حياته كلها صلى الله عليه وسلم خادماً ، ولا امرأة ًمن نسائه
رضي الله عنهن .
فعن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت :
" ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة ، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ؛ إلا أن
يجاهد في سبيل الله " .. رواه مسلم ..
قال النووي في شرحه ( 15 / 84 ) :
" فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة : وإن كان مباحاً للأدب : فتركه أفضل " ...
7...
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ترك ضرب النساء هو فعل الخيار من الناس ..
اللهم إلا إذا اقتضت الحاجة مع الزوجات المائلات للنشوز بالفعل كما جاء في القرآن ..
فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لاتضربوا إماء الله (أي النساء) .. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذئرن النساء على أزواجهن ..
(أي يشتكي للرسول أن الزوجات نشزن بسبب ذلك وساءت أخلاقهن معهم واجترأن عليهم) فرخص في ضربهن .. فأطاف
بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير : يشكون أزواجهن (أي اشتكين لزوجات النبي) فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن : ليس أولئك بخياركم " ...
رواه أبو داود وصححه الألباني ...
وجاء في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " ( 6 / 130 ) التعليق على قول النبي الأخير :
" بل خياركم : مَن لا يضربهن ، ويتحمَّل عنهن ، أو يؤدبهن ولا يضربهن ضرباً شديداً يؤدي إلى شكايتهن " ..
وقد تعجب النبي كما في صحيح البخاري وغيره من الرجل يضرب زوجته ضرب العبد :
ثم لعله يجامعها أو يعانقها أو يضاجعها في آخر الليل !!!..
وربما للحديث بقية بإذن الله تعالى حسب التفرغ ...