المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الكتاب الثالث ..



أبو القـاسم
07-27-2012, 02:28 AM
قواعد معرفة البدع ..للدكتور الأصولي الجيزاني ..جزاه الله خيرًا
كتاب مهم ..محكم ومركز ومختصر ..أرجو العناية بفهمه دون العجلة ، فالمهم هو الفهم ، مع العناية بالأدلة حفظًا بقدر الإمكان ..لا فهمًا فقط
http://www.2shared.com/file/NcqHwDyv/___online.html
كما أسلفت ..لا يحزن أحد أنه سبقه الناس ، فالمقصد تحصيل العلم ، وليس العبرة هنا بمن سبق ولكن بمن تعلم وأتقن ..

عابرة سبيل2
08-01-2012, 02:53 AM
جزاكم الله خيرا شيخنا ,,

س1 ما معنى النوازل ؟

س2 ص 12
ومن أراد اتباع هواه فسيسلك لذلك بنيات الطريق وسيجد هنا لك : عموما أو قياسا أو قول صحابي أو تابعي ...
ماذا قصد بـ عموما أو قياسا


س3 ص21
قال : وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة : الأصل الأول : التقرب إلى الله بما لم يشرع والثاني : الخروج على نظام الدين والثالث : الذرائع المفضية إلى البدعة
من فضلك أريد مزيدا من التوضيح حول هذه الأصول

س4 ص22
في حديثه عن قيود البدعة قال : ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق عام أو خاص
لم أفهم بالضبط كيف يكون الدليل عاما أو خاصا

muslim.pure
08-01-2012, 03:36 AM
جزاكم الله خيرا

بحب دينى
08-02-2012, 09:28 AM
بارك الله فيكم قال الكاتب : تأتي مادة ( بدع ) في اللغة على معنيين :
أحدهما : الشيء المخترع على غير مثال سابق ، ومنه قوله تعالى ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ ﴾ .
وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه : ( نعمت البدعة ) ( ) ، وقول غيره من الأئمة ؛ كقول الشافعي : ( البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ؛ فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم ) ( ) .
قال ابن رجب : ( وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ، وخرج ، ورآهم يصلون كذلك فقال : نعمت البدعة هذه ) ( ) .


ومعلوم يا أخى الفاضل أن ما فعله سيدنا عمر له مثال سابق وقد فعله النبى صلى الله عليه وسلم ثم أمتنع بعض الليالى حتى لايشق على أمته وخوفاً من أن تفرض عليهم ...

ثم وجدت للكاتب توضيحاً لكنى أردت الأستزادة ...: وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات ؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت ، فهو إحداث نسبي .
ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى – في نظر الشرع – إحداثًا ، ولا يكون ابتداعًا ، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع - على ما لا دليل عليه .

هل هنا المقصود أختلاف الأصطلاح الشرعى مع اللغوى أم أحدهما أعم أم أخص وهل يصح أيضاً نسبة قولة سيدنا عمر بن الخطاب عن صلاة التروايح بأنها من باب المشاكلة اللغوية وأنها أدق من قول أن المقصود بها البدعة اللغوية ؟ فأرجو التوضيح بارك الله فيكم ...


السؤال الثانى :
- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص ولا عام .

والدليل على هذا القيد : قوله  : « ما ليس منه » ، وقوله : « ليس عليه أمرنا » .
وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي ، عام أو خاص ، فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام : ما ثبت بالمصالح المرسلة ؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن ، ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص : إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص . ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة ، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا ، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة .

ما معنى كلمة التمثيل فى هذا السياق خاصة وما معنى السطر كله الذى وضعته تحت هذه الجملة عامة...بارك الله فيك أخى الكريم ...

أبو القـاسم
08-04-2012, 12:17 AM
س1 ما معنى النوازل ؟
هي الوقائع المستجدة التي يشتد مسيس الحاجة إلى القول فيها وفق الكتاب والسنة ، وهناك من يسمي كل ما استجد : نازلة ،وهو غير جيد، بل الأحرى في اسم النازلة أن يظهر فيها معنى الأهمية البالغة التي تتطلب الفصل فيها بحكم شرعي على أصول وضوابط الاجتهاد..فالنازلة إذًا ما كان فيه جِدّة وشِدّة وافتقر إلى عُدّةِ الفقيه لتكييفه وصولا إلى حكم شرعي مؤصّل، وقد تكون النوازل كبرى متعلقة بواقع الأمة مثل ما جرى بعد حقبة الاستخراب من: إدخال القوانين الجاهلية لتزاحم القوانين الإلهية في التشريع ، أو احتلال فلسطين ..إلخ ، وقد تكون دون ذلك ..ولا تختص بجانب معين ، فتارة في الأموال وتارة في السياسة ..وغير ذلك ..

س2 ص 12

ومن أراد اتباع هواه فسيسلك لذلك بنيات الطريق وسيجد هنا لك : عموما أو قياسا أو قول صحابي أو تابعي ... ماذا قصد بـ عموما أو قياسا
يعني بالعموم :أن يكون الدليل عامًا لأن الأدلة قد تكون جزئية خاصة وقد تكون عامة ..فلو جاء دليل عام واندرج تحته فرد يصدق عليه اسم العموم كان دليله العموم الذي في هذا الدليل ، مثال ذلك : لو تضجر ابن من أبيه فقال أفّ! أو ما هو فوقها، صح أن يستدل عليه بدليل خاص كقول الله تعالى "ولا تقل لهما أف " ..وكذلك يصح أن يستدل عليه بدليل عام لم يرد فيه خصوص التأفف ونحوه ، كقول الله تعالى "وبالوالدين إحسانا "..إذ لو تأفف كان خارما لهذا الامر العام الجامع وهو الإحسان





قال : وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة : الأصل الأول : التقرب إلى الله بما لم يشرع والثاني : الخروج على نظام الدين والثالث : الذرائع المفضية إلى البدعة..من فضلك أريد مزيدا من التوضيح حول هذه الأصول
سيشرحها فيما يأتي من الكتاب إن شاء الله تعالى وهي ياختصار
-التقرب إلى الله بما لم يشرع : كإقامة الموالد ..
-الخروج عن نظام الدين : كالتشبه بالكفرة فيما هو من خصائصهم
-الذرائع المفضية : أي الوسائل التي قد تؤدي للبدعة بغلبة الظن : كلزوم إمام المسجد قراءة سورة الفيل في صلاة المغرب-مثلا- (أي المداومة عليها ) ، فهذه لكونها ذريعة للبدعة كانت داخلة في معنى البدعة ..


س4 ص22

في حديثه عن قيود البدعة قال : ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق عام أو خاص
لم أفهم بالضبط كيف يكون الدليل عاما أو خاصا
أجيب على نظيره ولله الحمد

أبو يحيى الموحد
08-04-2012, 03:13 AM
لي عودة للمتابعة
مشغول حاليا بالرمضانيات

حفظ الله الاستاذ المقدسي

بحب دينى
08-05-2012, 01:25 AM
وأنا أيضاً متابع ومنتظر أجابة أسئلتى :sm_smile: بارك الله فيكم جميعاً ...

أبو القـاسم
08-22-2012, 10:00 AM
بارك الله فيكم قال الكاتب : تأتي مادة ( بدع ) في اللغة على معنيين :
أحدهما : الشيء المخترع على غير مثال سابق ، ومنه قوله تعالى ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ ﴾ .
وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه : ( نعمت البدعة ) ( ) ، وقول غيره من الأئمة ؛ كقول الشافعي : ( البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ؛ فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم ) ( ) .
قال ابن رجب : ( وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ، وخرج ، ورآهم يصلون كذلك فقال : نعمت البدعة هذه ) ( ) .


ومعلوم يا أخى الفاضل أن ما فعله سيدنا عمر له مثال سابق وقد فعله النبى صلى الله عليه وسلم ثم أمتنع بعض الليالى حتى لايشق على أمته وخوفاً من أن تفرض عليهم ...

ثم وجدت للكاتب توضيحاً لكنى أردت الأستزادة ...: وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات ؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت ، فهو إحداث نسبي .
ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى – في نظر الشرع – إحداثًا ، ولا يكون ابتداعًا ، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع - على ما لا دليل عليه .

هل هنا المقصود أختلاف الأصطلاح الشرعى مع اللغوى أم أحدهما أعم أم أخص وهل يصح أيضاً نسبة قولة سيدنا عمر بن الخطاب عن صلاة التروايح بأنها من باب المشاكلة اللغوية وأنها أدق من قول أن المقصود بها البدعة اللغوية ؟ فأرجو التوضيح بارك الله فيكم ...
حياك الله أخي "بحب ديني " ..
-تفسير البدعة في كلام عمر رضي الله عنه بأنها اللغوية هو لأجل ان البدعة لغة أعم ..كلفظ الصلاة مثلا :من معانيها في اللغة الدعاء ..فهذا أعم من كونه صلاة بالمعنى الشرعي ..أي ذات صفة مخصوصة ، وحينئذ جاز حمل كلام عمر عليه ، لأنه بدعة باعتبار حدوثه من بعد هجر ، كأن النبي(ص) لما تركه أوهم عند بعض الناس نسخ السنية، ولكن لما كان تركه معللا بمقصد شرعي ثم زال هذا المانع ، لم يحكم بكونه بدعة ..بل هو على أصل المشروعية والاستحباب..
-وجائز أن يكون المعنى المشاكلة ، كما لو قال قائل يرد على من يحرم العمليات الاستشهادية في الصهاينة مسميا إياها انتحارا ، فإنه قد يقول :نعم هو انتحار ..ولكن انتحار في سبيل الله ! ..والتقدير :إن أبيتم إلا أن تسموا هذا بدعة ، فنعمت البدعة ..وليس المعنى أن البدع شرعا تنقسم إلى بدع حسنة وبدع باطلة ..بل هذا تقسيم فاسد مخالف لصريح كلام النبي(ص) (كل بدعة ضلالة )



السؤال الثانى :
- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص ولا عام .

والدليل على هذا القيد : قوله  : « ما ليس منه » ، وقوله : « ليس عليه أمرنا » .
وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي ، عام أو خاص ، فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام : ما ثبت بالمصالح المرسلة ؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن ، ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص : إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص . ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة ، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا ، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة .

ما معنى كلمة التمثيل فى هذا السياق خاصة وما معنى السطر كله الذى وضعته تحت هذه الجملة عامة...بارك الله فيك أخى الكريم ...

المراد بالتمثيل :ضرب المثال عليه ..

أبو يحيى الموحد
09-10-2012, 11:44 PM
وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه : ( نعمت البدعة ) ( ) ، وقول غيره من الأئمة ؛ كقول الشافعي : ( البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ؛ فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم )

كيف نجمع هذا القول مع قول اغلب العلماء من اهل السنة الذين ينكرون على من يميز البدع الى بِدع محمودة و مذمومة

و اكثر من يتشتق بهذا هم الرافضة الذين يُجنّون بمجرد سماع كلمة بدعة لإن دينهم قائم عليها كبيرها و صغيرها ... فيحاولون ان يسوّغوا لها الطرق .... فيتحججون بمثل هذه الاقوال

بارك الله فيكم

أبو القـاسم
09-11-2012, 12:44 AM
حياك الله يا حبيب..سبق الجواب عليه على ما أظن ..وكلام الإمام الشافعي باعتبار البدعة في اللغة لا في الشرع..
مثال توضيحي : السنة..في الشرع معناها حسن ، ولكن في اللغة تأمل قول النبي"من سن في الإسلام سنة سيئة" ..فهي بمعنى الطريقة التي يسار عليها من بعد ..فتحتمل الحسن والقبيح ، ولكن في الشرع غلب عليها الاستعمال الحسن ..وكذا البدعة في الشرعة معناها متمحض في القبح والذم(كل بدعة ضلالة ) ولكن في اللغة تحتمل الشيء الجديد الذي يوافق الشرع ..فتكون بدعة لغة ..لا شرعا ..فلا يصح إذًا تقسيم البدع إلى حسنة ومذمومة..بل كل بدعة ضلالة ..

عابرة سبيل2
09-30-2012, 02:07 AM
السلام عليكم
أعتذر عن الانقطاع لفترة طويلة ..

- ص30 يذكر وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية فيقول أن البدعة مستند النهي عنها غالبا الأدلة العامة ومقاصد الشريعة ...
ممكن مثال توضيحي لبدعة مستند النهي عنها الأدلة العامة والمقاصد الشرعية

جزاكم الله خيرا

عابرة سبيل2
10-15-2012, 02:20 AM
ص33 يتحدث عن وجوه الافتراق بين البدعة والمصالح المرسلة فيقول :
" تنفرد البدعة بأنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية .. بخلاف المصالح المرسلة فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول .. "
ممكن مزيد من التوضيح حول كلامه عن المصالح المرسلة

2. ص 34 ايضا في حديثه عن الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة يقول : " وتنفرد البدعة بكونها المقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها .... فيبعد جدا عند أرباب البدع إهدار العمل بها إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها بخلاف المصلحة المرسلة فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول فهي تدخل تحت باب الوسائل لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة .. "
لم أفهم هذا جيدا

جزاكم الله خيرا ونفعنا بكم

أبو القـاسم
10-15-2012, 07:23 AM
السلام عليكم
أعتذر عن الانقطاع لفترة طويلة ..

- ص30 يذكر وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية فيقول أن البدعة مستند النهي عنها غالبا الأدلة العامة ومقاصد الشريعة ...
ممكن مثال توضيحي لبدعة مستند النهي عنها الأدلة العامة والمقاصد الشرعية

جزاكم الله خيرا

مثلا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي : فليس هناك حديث يقول "لا تحتفلوا بمولدي " ، ومستند كونه بدعة هو الأدلة العامة والمقاصد ..بيانه:-

-أن الاحتفال بالمولد : شيء ديني ، واضح تعلقه بالدين ، لم يفعله النبي(ص) ولا صحابته..فيدخل في تعريف البدعة ..ومن يقوم به يتقرب إلى الله به ..صرح بذلك أو لا، ويعده وسيلة تعبدية في التعبير عن حب النبي(ص) حتى بلغ بهم الأمر إلى اتهام من لا يفعله ، أو ينكر عليهم : بالجفاء عن النبي أو التقصير في حقه !..والأصل في العبادات :المنع حتى يرد الإذن من الشارع سبحانه..فيدخل في عموم قول النبي (ص) :من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ..ويزيد الأمر وضوحا : أن حب النبي (ص) فريضة وأنه جرت العادة عند الأمم أن تخلد معظميها بأيام كهذه وسيد ولد آدم أولى الناس بهذا ، فلما أعرض النبي(ص) عن ذكر ذلك مع حرصه على دلالة الأمة على خير ما يعلمه لهم ، ولم يفعله أشد الناس حبا له وهم الصحابة ، تأكد أن هذا الترك مقصود من الشارع سبحانه ..

-وكذلك التزام إقامة الاحتفال في وقت مخصوص هو في معنى العيد ، والأعياد من الشرائع الدينية وقد خصت هذه الأمة بعيدين لا ثالث لهما ..فيكون نص عام مثل ما أخرجه الإمام أبو داود حين قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فلما سألهم قالوا :كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال : إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما : يوم الأضحى ويوم الفطر ..هذا معنى استنباط معنى البدعة من النصوص العامة ومقاصد الشريعة ..شكرا لك على حرصك وسؤالك أختي الفاضلة عابرة سبيل..وبارك الله فيك

أبو القـاسم
10-16-2012, 08:45 PM
ص33 يتحدث عن وجوه الافتراق بين البدعة والمصالح المرسلة فيقول :
" تنفرد البدعة بأنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية .. بخلاف المصالح المرسلة فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول .. "
ممكن مزيد من التوضيح حول كلامه عن المصالح المرسلة
أحسنت..تعلمين أن هناك من يتحذلق فيقول : كل شيء جعلتموه بدعة! ..حسنا لم يكن هناك إشارات مرورية أيام النبي (ص) ولم يستعمل الصحابة مكبرات الصوت عند الأذان إلخ ..فأمثال هؤلاء خلطوا بين حقيقة البدعة ومفهوم المصالح المرسلة ..واعلمي أن المصالح على ثلاثة أضرب : مصالح شهد لها الشرع بخصوصها بالاعتبار ..وأخرى أبطلها بتحريمه إياها فصارت مصالح ملغاة ، وثالثة سكت عنها فلم يشهد لها بإعمال ولا بإبطال..فالأولى مثل : التكافل الاجتماعي بين الأسر ، كأن يكون هناك صندوق للقبيلة فلو مرض واحد منهم أو أصابته جائحة تولت رعايته بمال هذا الصندوق الجماعي ، ويدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله

عليه وسلم : ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ) والأشعريون هم الذين ينتسب إليهم أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل الفقيه راوي الحديث وهم قوم من اليمن فتأملي كيف أثنى عليهم النبي (ص) ..ويمكن توسيع الفكرة فلا تقتصر على القبيلة وحدها ..والثانية أبطلها الشارع مثل مصلحة السياحة الشاطئية دون ضوابط ، فهذا فيها مصالح كالتسلية والربح ..ولكن الشارع حرمها لما تنطوي عليه من منكرات فصارت ملغاة لا اعتبار لها ..والثالثة يمكن أن يقال مثل إشارات المرور ..فهذا النوع الأخير ينظر فيه بحسب ما يترجح من منافع ..ومفاسد ..فإن قيل :مكبرات الصوت شيء أدخل المساجد وصار يرفع الأذان عن طريقه فعلامَ لم تعدوا هذا بدعة وله بالدين تعلق؟! والجواب : هذه المكبرات :

لو كان وجد الداعي إليها -مثلا-في زمن النبوة ، يبقى أنه لم توجد القدرة على صناعتها ، والبدعة : أن يوجد الداعي مع القدرة ثم يتركها النبي(ص) وأصحابه ،.. وقد يقال : عرفنا وجود الداعي بأن المؤذن كان يتحرى الصعود إلى مكان عال ليسمعه أكبر قدر من الناس ممكن..وكذا عرفناه بحقيقة المقصود من شرعة الأذان وهو توصيل نداء الفلاح لأرجاء الأحياء ..إلخ ومن ناحية أخرى :المكبرات : وسيلة لتوصيل الأذان المشروع فلا ينطبق عليها أنها طريقة مخترعة في الدين ولا هي ذريعة إلى ذلك (لأن ما كان ذريعة للبدعة يتناوله مفهوم البدعة )..وإنما يقع الابتداع لو زيد على الأذان مالم يرد أو أدي بهيأة مخصوصة مقصودة فيها ملمح المضاهاة للشرع ، كأن يكبر مرتين ثم يسكت دقيقتين ثم يتابع ! ونحو ذلك..أرجو أن أكون أجبتك ..إن شاء الله تعالى.

معارج
10-20-2012, 04:12 PM
السلام عليكم

لم أفهم هذه الجزئيات بارك الله فيك:
من وجوه افتراق البدعة مع المعصية في الصفحة 30 :
وتنفرد البدعة بكونها مضاعية للمشروع, إذ هي تضاف إلى الدين وتلحق به, بخلاف المعصية فإنها مخالفة للمشروع إذ هي خارجة عن الدين غير منسوبة إليه

وفي الصفحة 32
ومن الأمثلة على هذه القرائن أيضا: أن المخالفة في ذاتها تعظم رتبتها بعظم المفسدة, فما كانت مفسدته ترجع إلى كلي في الدين فهو أعظم مما كانت مفسدته ترجع إلى جزئي فيه

أبو القـاسم
10-20-2012, 04:42 PM
وتنفرد البدعة بكونها مضاعية للمشروع, إذ هي تضاف إلى الدين وتلحق به, بخلاف المعصية فإنها مخالفة للمشروع إذ هي خارجة عن الدين غير منسوبة إليه
بارك الله فيك..
المضاهي للمشروع : أي المشابه له بجعل شيء من الدين وليس هو من أمر الدين :مثل : أن يجتمع الناس حِلَقا بعد الصلوات مثلا : فيقول أحدهم سبحوا مئة فيسبح الناس من خلفه مئة ..
المخالف للمشروع : أن ينهى الله عن شيء كالمعازف فيخالف العبد ..فلو أن شخصا جمع بين سماع المعازف وبين جعله وسيلة للتقرب إلى الله كما في الرقص الصوفي ونحوه ..يكون جمع على نفسه بليتين : أصل المعصية مع البدعة ..وجنس الثانية أشد

معارج
10-20-2012, 08:04 PM
جزاكم الله خير وبارك في علمكم ,,

في الصفحة 35 في العلاقة بين البدعة والمصالح المشتركة, ما المقصود بقوله أن عدم وقوع المصلحة المرسلة في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضى لفعلها, أو أن المقتضى لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه ؟؟

شيء آخر الكاتب أشار أن المصالح المرسلة ليست في الأمور التعبدية بقوله "لا دخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها في الأمور الشرعية" وقوله "فيما عقل معناه"
فكيف إذن نفرق بينها وبين البدعة إن لم يكن لها أصل وتعتمد على العقل؟


وأعتذر إن أكثرت في الأسئلة ,,
وشكرا لكم

أبو القـاسم
10-21-2012, 09:55 AM
. ص 34 ايضا في حديثه عن الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة يقول : " وتنفرد البدعة بكونها المقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها .... فيبعد جدا عند أرباب البدع إهدار العمل بها إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها بخلاف المصلحة المرسلة فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول فهي تدخل تحت باب الوسائل لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة .. "
جيد..المعنى بارك الله فيك ..أن البدعة : يفعلها أصحابها لذاتها ..فمثلا إذا قيل لأهل الرقص في المسجد ، اذكروا الله ذكرا مشروعا بدلا من الرقص الذي لم يشرع ..أبوا ذلك ، وأرادوا التقرب بعين الرقص أو غيره من بدعهم..فهو مقصود لهم أساسا..بخلاف المصلحة المرسلة فهي من باب الوسائل المحضة ولهذا يسهل فيها عند أصحابها العمل بالبدائل التي تحقق نفس الغرض..مثلا الانترنت وسيلة دعوية ..مجرد وسيلة ، والجوال وسيلة ..وأي شيء يستحدث يمكن ان يحقق غاية الدعوة دون ان يكون مشتملا على محظور فإنه يكون مشروعا ..

أبو القـاسم
10-21-2012, 09:56 AM
فكيف إذن نفرق بينها وبين البدعة إن لم يكن لها أصل وتعتمد على العقل؟
نعم هو ذكر بعض الفروق بارك الله فيك فتأملي فيها ..وتم الجواب على بعض ما يتعلق بها

أبو القـاسم
10-21-2012, 09:58 AM
في الصفحة 35 في العلاقة بين البدعة والمصالح المشتركة, ما المقصود بقوله أن عدم وقوع المصلحة المرسلة في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضى لفعلها, أو أن المقتضى لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه ؟؟
جواب هذا بالنظر للرد 14مجزية خيرا ، فانظريه فإن لم تقعي على المعنى فكرري السؤال ..مشكورة

معارج
10-21-2012, 08:18 PM
بل وقعنا على المعنى بقراءة الأجوبة السابقة,,

جزيت خيرا

معارج
10-29-2012, 06:36 PM
جزاكم الله خير
مامعنى هذا القول في الصفحة 82 و 83 :


السكوت عن حكم الفعل أو الترك إذا وجد المعنى المقتضى له وانتفى المانع منه إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به

بحب دينى
11-05-2012, 10:38 PM
سؤال اخى الحبيب فى القاعدة التاسعة عشر :
- اذا فعل ما هو مطلوب شرعاً على وجه يوهم خلاف ما هو عليه فى الحقيقة فهو ملحق بالبدعة ....ثم قال المصنف " توضيح القاعدة والأمثلة عليها " :
هذه القاعدة خاصة بالمطلوبات الشرعية من الواجبات والمندوبات ، وتتضمن خمس صور :
1- أن يوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة ومثل ذلك إقامة النافلة جماعة فى المساجد
2- أن يوهم فعل السنة أنها فريضة ، وذلك كالتزام قراءة سورتى السجدة والدهر فى صلاة الفجر كل يوم جمعة ..
منقول بتصرف يسير ....فأقول السؤال هل فعلاً من التزم قرأة سورتى السجدة وسورة الدهر فى كل فجر لكل يوم جمعة يصير فعله بدعة ؟ وهل الصلاة بهما سنة فى الأصل ؟ ولو كانتا سنة فكيف يتقى من يصلى بهما صلاة الفجر كل جمعة الوقوع فى الابتداع ؟ وما حكم من يصلى خلفه أتصح صلاته ام تبطل اذا ما التزم بذلك فى كل مرة لفجر كل جمعة فى الصلاة ؟....

أبو القـاسم
11-06-2012, 12:42 AM
السكوت عن حكم الفعل أو الترك إذا وجد المعنى المقتضى له وانتفى المانع منه إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به
حياكم الله أختي الفاضلة معارج ، سأضرب بنفس المثال ليتضح المراد :
حفل المولد النبوي : هناك ما يقتضيه ..وهو أصل حب النبي (ص) ، وتوقيره إلخ ..إذن :وجد المعنى المقتضي له لأنه جرت عادة الأمم بالاحتفاء بعظمائها عبر الاحتفال ..
وانتفى المانع ..أي لم يكن هناك شيء يمنع النبي (ص) وصحبه فيما بعد من عمل هذا الاحتفال ..بخلاف الدعوة عبر الانترنت مثلا :وجد المانع ..لانها لم تكن إذ ذاك ..
فهنا يكون ترك الفعل ، دالا على إجماع منهم ..فيقتضي الاتباع ، ويثبت بمخالفته الابتداع ..

بحب دينى
11-09-2012, 09:46 PM
يرفع .....

أبو القـاسم
11-11-2012, 10:24 AM
هل فعلاً من التزم قرأة سورتى السجدة وسورة الدهر فى كل فجر لكل يوم جمعة يصير فعله بدعة ؟ وهل الصلاة بهما سنة فى الأصل ؟ ولو كانتا سنة فكيف يتقى من يصلى بهما صلاة الفجر كل جمعة الوقوع فى الابتداع ؟ وما حكم من يصلى خلفه أتصح صلاته ام تبطل اذا ما التزم بذلك فى كل مرة لفجر كل جمعة فى الصلاة ؟....
حياكم الله تعالى أستاذ بحب ديني ، وسامحني على التأخر :
-بالنسبة لقراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة فسنة ثابتة ، ولعل الأولى أن يقرأ بغيرهما أحيانًا ، لكن إطلاق اسم البدعة على من يواظب عليهما : فيه نظر ، إلا أن يكون مقتضى الحال فيه ذريعة إلى ظن الناس أن هذا واجب ولهذا يقول ابن تيمية في الفتاوى : (ولا ينبغى المداومة على ذلك-يعني قراءة السجدة والإنسان- لئلا يظن الجاهل ان ذلك واجب بل يقرأ أحيانا غيرهما من القرآن ) ، والصلاة خلف المبتدع (بدعة غير مكفرة) ، تصح إن شاء الله..وإذا وجد غيره في نفس المكان فالائتمام به أولى . والله أعلم

بحب دينى
11-11-2012, 06:10 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً ....

معارج
11-13-2012, 06:55 AM
جزاكم الله خير وزادكم علما ,,
انتهيت ولله الحمد من قراءة الكتاب وتدوين بعض الملاحظات ,,

بقي لدي سؤالان فقط:
الأول: مامعنى القاعدة 21 وهل من الممكن أن تضرب لي أمثلة لأفهم أكثر:
إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يلتفت إليه بحيث يعتقد أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة


السؤال الثاني:
مامعنى هذه العبارة :
(مايفعل في ليلة النصف من شعبان من زيادة الوقيد على المعتاد)

وجزاكم الله خير

أبو القـاسم
11-13-2012, 08:25 AM
انتهيت ولله الحمد من قراءة الكتاب وتدوين بعض الملاحظات ,,
بشرك الله بالخير ، خبر مفرح..أحسن الله إليك وزادك علما ..فقهنا وإياكم في دينه ..واستعملنا في نصرته

إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يلتفت إليه بحيث يعتقد أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة
مثال : إمام معتبر من الأئمة ، ظهرت من جهته معصية معينة ، إما عن اجتهاد أو غيره ، وقلده فيها المقتدون به دون التفات لإنكار المنكرين ، فهذه بدعة وقد تبلغ في أحوال حد الكفر ، وكذا الانتساب إلى إمام بعينه في الاعتقاد : من البدع ..مجرد الانتساب ولو كان من انتسب إليه صحيح الاعتقاد في الجملة ، كأن يقول أنا أشعري ( معلوم عَوْد الأشعري رحمه الله لاعتقاد السلف في آخر عمره ، بعد المرحلتين : المعتزلية والكلابية ، فما يقول الأشاعرة المتأخرون : هو بريء منه ) لأنه يوهم أن غيره على باطل ، ولأن باب العقائد إجماعي في الأصل ..


(مايفعل في ليلة النصف من شعبان من زيادة الوقيد على المعتاد)
الوقيد : الوقود ، والمقصود في هذه الليلة يكون ما يشبه الاحتفال فتكثر القناديل المشتعلة الزائدة عن قدر الحاجة ..

عابرة سبيل2
12-21-2012, 09:02 PM
السلام عليكم شيخنا
أعتذر على انقطاعي المتكرر في السؤالات
ولكن جد عندي أسئلة في الكتاب أرجو ان تجيبوني عليها بارك الله فيكم

ص72 من انواع التقليد
تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم الحاجة
هل يقصد به أن المجتهد الذي يقلد غيره ؟

ص76

ترك النبي لامر من الامور لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له وذلك كتركه قتال مانعي الزكاة فهذا الترك لا يكون سنة
مزيدا من الايضاح من فضلك

ص77
ويشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي ألا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم
لم افهم جيدا

أبو القـاسم
12-27-2012, 11:23 AM
ص72 من انواع التقليد
تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم الحاجة
هل يقصد به أن المجتهد الذي يقلد غيره ؟
نعم ..وقعت نازلة جديدة ، فسئل عنها أحد الفقهاء القادرين على الاجتهاد ، فقلد بعض الفقهاء وأخذ بقوله دون أن يدرس المسألة بنفسه ..وهذا لا يصح في الأصل للقادر على الاجتهاد إلا اضطرارا ..


الأولى : أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له
أي ان ترك فعل الشيء ، قد يكون مع موجود المقتضي للفعل ، وتارة يكون مع عدم وجود المقتضي ..مثال :عيد المولد : تركه النبي ( ص ) مع وجود المقتضي : وهو غرس محبته وتوقيره في نفوس المسلمين ليكون أحرى بالاتباع ، وهذا واجب شرعي أعني المحبة والتوقير ، فترك ذلك مع وجود المقتضي ..فيلعم من هذا أنه ترك مقصود فتكون مخالفته بدعة ، وقد يترك الشيء لعدم وجود المقتضي لفعل هذا الشيء..أي لم يحصل ما يقتضي عمله ، فيكون تركه مجرد ترك عادي ..لا يستفاد منه تشريع مخصوص ، كترك تعلم الكتابة ، فالنبي ( ص ) أغناه الله بما معه من علم الوحي عن أن يفتقر لتعلم الكتابة بالقلم وكان هذا الترك أكمل في حقه صلوات الله وسلامه عليه ..فلا يقال :مادام النبي لم يتعلم الكتابة فلنكن أميين !

أبو القـاسم
12-28-2012, 05:47 PM
ويشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي ألا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم
المؤلف وفقه الله تعالى يتكلم عن الترك النبوي الذي يكون حجة فعنئذ يجب مواطأته بالترك ، وذكر أن هذا الترك يحتج به في وجوب الترك بشرطين فذكر الأول وقال أن يوجد السبب المقتضي للفعل ثم لا يفعله النبي (مع انتفاء المانع) ،ثم استثنى ألا يكون المقتضي ناشئا عن تفريط ، ومثل لهذا بمروان بن الحكم لما أراد جعل الخطبة في صلاة العيد قبل الصلاة بدعوى أنه أدعى لسماع الناس أي حتى لا ينفضوا قبل الفراغ من الخطبة ، ثم نقل كلام ابن تيمية في رده عليه فارجعي إليه ..أي أن المقتضي لايصح أن يكون نتيجة خلل ، مثال ذلك : لنفرض أن بلدا فيه مجموعة كبيرة من المتصوفة لا ياتون الصلاة الا اذا كان الأذان فيه زيادات على طريقتهم ، فقام الحاكم يزيد في النداء على وفق هواهم من باب تحصيل تلبية النداء ..فهنا نشأ المقتضي ، لكنه واقع بسبب تفريط ومعصية ..فلا عبرة به

عبد البارئ
01-07-2013, 12:02 PM
بارك الله فيك أخي أبا القاسم
كتاب جميل وممتع

قرأت حتى صفحة 79 ولي استفساران
الاول : (ص31 : وفي الأثر أن ابليس قال ... ),السؤال : هل ورد عن ابليس أقوال ؟
الثاني : (ص76 : الحالة الأولى :أن يترك النبي...وذلك كتركه قتال مانعي الزكاة) الطلب: أريد مختصر عن هذه الحادثة فضلا لا أمرا.

أبو القـاسم
01-08-2013, 05:48 PM
حياكم الله أخي عبد الباري وفرحت أنك شرعت بقراءة الكتاب ، أفرحك الباري عز وجل ..
1-هذا الأثر المنسوب لإبليس المقصود فيه معناه بصرف النظر عن صحته ، والمعنى صحيح لأن لإبليس خطة عمل ومنهج إفساد مدروس، والعلماء وفقهم الله تعالى في الكشف عن طرف من ذلك فألفوا في تلبيس إبليس ومصايد الشيطان ، وإلا فهذا الأثر مكذوب
ولكن ذكر الله تعالى خطبة الشيطان يوم القيامة (وقال الشيطان لما قضي الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ) وكذا ثبت في البخاري تعليقا أن الشيطان تمثل لأبي هريرة رضي الله عنه في صورة رجل وأسدى إليه نصيحة صحيحة بقراءة آية الكرسي قبل النوم وذكر له أنه إن فعل لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وعلق النبي ( ص ) على قوله :صدقك وهو كذوب ..والمؤلف علق على الأثر في الحاشية فارجع إليه
2-مراده أن النبي ( ص ) لم يقاتل مانعي الزكاة لأنه لم يكن هناك مانعون للزكاة أصلا ، فهذا معنى عدم وجود المقتضي ، إذ لو وُجِدوا كما وقع بعدُ في عهد الصدّيق لقاتلهم ..فلا يصح أن يخرج خارج ويقول :أبو بكر ابتدع لأن هذا القتال لم يفعله رسول الله ! فهذا ترك لعدم قيام موجب للفعل فلا يكون تركا تشريعيا ..والله أعلم

عبد البارئ
01-08-2013, 08:36 PM
بوركت أخي أبا القاسم على التوضيح وملئ ربي حياتك فرحا وسرور

بخصوص الأثر سألت عنه لاستغرابي في التوسعة في نسب الآثار الى من يصعب اتصال السند اليهم مثل الانبياء
أما بخصوص موضوع (التهنئة) الذي هو سبب دعوتك لي لقراءة الكتاب فأحب أن أوضح أمورا:
أولا: نقاشي حول تلك المسألة لم يكن لأني أتبنى الرأي القائل بالجواز وكنت قد وضحت ذلك مرارا في مشاركاتي السابقة
ثانيا:بالعموم أقنعتني كلمات الأخ متروي عندما قال :(لو كانت مناسبة هذا العيد هي الاحتفال بقيام دولة اسرائيل فهل نرضى بالتهنئة حينها ؟) بالفعل ان كنت ارفض أن أجامل على حساب أرضي فمن باب أولى أن ارفض المجاملة على حساب ديني والذي هو أغلى وأعز , ولعل ذلك أيضا يدخل تحت باب السنة التركية كما سماها صاحب الكتاب_ولو لم يغلق الموضوع لذكرت ذلك_.
ثالثا:أيام الدراسة كنا ننقاش معلمينا في أشياء أكبر منا وتفوق مستوانا بكثير الا أن أحدا لم يكن يعيب علينا ذلك أو كان يطلب منا أن نكون بمستوى نيوتن حتى نناقش قوانينه , فلماذا يعاب علينا النقاش الشرعي _الذي هو بقصد التعلم لا الجدال والغير مبني على موقف متبنى_وهل بالضرورة أن أكون على درجة معينة من العلم حتى أناقش أمورا اشتبه علي حكمها؟
شكرا على سعة صدرك

أبو القـاسم
01-08-2013, 09:17 PM
بارك الله فيكم أخي ولك بمثل

بخصوص الأثر سألت عنه لاستغرابي في التوسعة في نسب الآثار الى من يصعب اتصال السند اليهم مثل
ما معنى هذا يا أخي ؟ هذا الأثر منسوب للنبي ( ص ) ..فما وجه الغرابة ؟ ولكنه موضوع ..ولكن كونه موضوعا لا يعني امتناع أن يوجد أثر منسوبا لنبي أو أمة من بني إسرائيل أو أحد عبادها أو حتى إبليس الرجيم..إلخ في الأحاديث الصحيحة من أمثال ذلك ما هو معروف ..وجزاك الله خيرا
أما النقطة الأخرى : هناك فرق بين النقاش الموزون بآداب العلم ، وبين تبني آراء في الشريعة دون علم ، فحق من لم يتعلم أن يسال عن الدليل ..لكن ليس له أن يخوض جدلا في شؤون الشرع مقررا ومعبرا عن قناعاته دون أن يكون تأهل لذلك ...

عبد البارئ
01-08-2013, 11:33 PM
لا أقصد ما نسب الى النبي محمد صلي الله عليه وسلم أو ما أخبر أمته عنه من أخبار السابقين أو الجان بل أقصد ما نسب الى الأنبياء مثل موسى عليه السلام ويكون مصدر الخبر من خارج (القران والسنة)