المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شبهة استهداف الاطفال و النساء عمداً



BStranger
11-10-2012, 03:17 AM
قرأت فتوى لابن عثيمين بجواز قتل الاطفال و النساء عمداً، و الآن اصبحت شبهة.
نص الفتوى:
"قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ".... الثاني تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم ؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى :
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ... البقرة الآية: 194وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب ولهذا يحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة فإن قال قائل لو هتكوا أعراض نساءنا فهل نهتك أعراض نسائهم ؟ لا ، هذا لا نفعله لماذا ؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرم لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبياً صارت ملك يمين يطؤها الإنسان يملك يمين حلالا ولا شيء فيه " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم ، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءهم لأن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً ......"
أنا لا افهم اين العدل في قتل الاطفال عمداً و هم ابرياء ليس لهم رأي؟
مصدر الفتوى (http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_11453.shtml).

طالبة علم و تقوى
11-10-2012, 03:51 AM
http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=%D8%A7%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7&m=Array&xclude=

BStranger
11-10-2012, 04:11 AM
و لكن ماذا عن المسلمين الذين يستدلون بهذه الفتوى و يقومون باستهداف المدنيين؟

وصايا شهيدة بإذن الله
11-10-2012, 04:15 AM
و لكن ماذا عن المسلمين الذين يستدلون بهذه الفتوى و يقومون باستهداف المدنيين؟


http://www.youtube.com/watch?v=wkZ2kR22qdo

BStranger
11-10-2012, 04:27 AM
كيف يجوز هذا القياس؟؟؟؟؟ هو يقتل ابني فاقتل ابنه!!! ما الفرق بيننا و الجاهلية؟ القاتل يقتل و ليس ابنه او اقربائه فهم لا ذنب لهم فيما فعلوا. و الرسول( ص ) حرم قتل المدنيين من النساء و الاطفال و لم يستثني سوى حالة واحدة و هو قتل الغير مقصود؛ مثل استهداف مكان عسكري فيموت مدنيين و هنا لا اثم علينا.

سنايبر
11-10-2012, 04:27 AM
السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد من يقول بجواز قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقول الله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ( (البقرة من الآية194) ولِما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء، والإهانة لهم، وقد أشكل علي هذا مع قوله تعالى: )وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (الأنعام من الآية164)، فنرجو التوضيح ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
هذا الحكم على من قال به لا يعارض ما جاء من النهي عن قتل غير المقاتلين من النساء والأطفال، كما هو الأصل، ولكن يخرج عن هذا الأصل في حالات ذكرها الفقهاء، مردها للضرورة، ومن ذلك جواز رمي الكفار بالمنجنيق والنار عند الضرورة، مع كون رميهم بذلك يعم ضرره من يجوز قتله ومن لا يجوز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي (2686) أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وبهذا قال جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة.
ومن ذلك جواز تبييت الكفار، ففي البخاري (3013) ومسلم (1745) عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قالهم منهم)، قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا.
أخوكم/ د.خالد المصلح
28/1/1430هـ

http://www.almosleh.com/almosleh/article_1418.shtml

BStranger
11-10-2012, 04:39 AM
السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد من يقول بجواز قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقول الله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ( (البقرة من الآية194) ولِما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء، والإهانة لهم، وقد أشكل علي هذا مع قوله تعالى: )وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (الأنعام من الآية164)، فنرجو التوضيح ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
هذا الحكم على من قال به لا يعارض ما جاء من النهي عن قتل غير المقاتلين من النساء والأطفال، كما هو الأصل، ولكن يخرج عن هذا الأصل في حالات ذكرها الفقهاء، مردها للضرورة، ومن ذلك جواز رمي الكفار بالمنجنيق والنار عند الضرورة، مع كون رميهم بذلك يعم ضرره من يجوز قتله ومن لا يجوز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي (2686) أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وبهذا قال جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة.
ومن ذلك جواز تبييت الكفار، ففي البخاري (3013) ومسلم (1745) عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قالهم منهم)، قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا.
أخوكم/ د.خالد المصلح
28/1/1430هـ

http://www.almosleh.com/almosleh/article_1418.shtml

اذاً لا يصح استهدافهم عمداً.

وصايا شهيدة بإذن الله
11-10-2012, 04:45 AM
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي (2686) أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف،
هذا الدليل وزيادة هنا ..


http://www.youtube.com/watch?v=4-66TKBEFKQ&feature=related

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 04:54 AM
عجبا لكم أليس لو رماك أحد بسكين فعميت إحدى عينيك
يقوم القاضي بإصدار حكم بإعطاب عين المعتدي جزاء ما فعل
إلا إذا رضي المشتكي بدية مادية دنانير ودراهم ويعيش بعين عوراء لأنه كسب بدل عنها مادة يا عباد الدراهم والدنانير والبورصه
نحن لا نرضى أن نأخذ دراهم ونسكت عن قتل أهلنا وأطفالنا لأنهم قطعة منا وإذا إشتكى منهم أحد نتداعى له بكل وسيلة يسرها الله تعالى لنا لننتصر له
نحن ننصر إخواننا ظالمين أو مظلومين كما علمنا رسول الله يا من علمهم الحيوان داروين
ألم يقل الله تعالى((((((( والجروح قصاص ))))))

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:03 AM
جزاك الله خير ياوصايا شهيده

BStranger
11-10-2012, 05:03 AM
هذا الدليل وزيادة هنا ..


http://www.youtube.com/watch?v=4-66TKBEFKQ&feature=related
"وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي (2686) أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف،" لم يستهدف المدنيين عمداً.
يا اختي انت لم تفهمي الشبهة، انا اتكلم عن العمد و ليس غير المقصود، مع احترامي لانور العولقي فهو لا يفقه شيئاً عن امريكا.
اولاً) الرسول( ص ) حرم قتل الغير محاربين من النساء و الاطفال، و الكل يعرف ان الذي يعيش في الدول الغير مسلمة يدفع الضرائب، و لكن الرسول( ص ) لم يأمر بقتلهم رغم ذلك.
ثانياً) الشعب الامريكي لم يعلم ما سيفعل بوش فهم لا يملكون علم الغيب، و عندما اعلن الحرب على العراق، الشعب الامريكي نزل شارع تظاهراً على الحرب و تظاهروا حتى على التعذيب في جونتناموا. فقبل ان تحكم على الناس اعرف كيف يتم اتخاذ القرارت في بلاد كهذه.
ثالثاً) المسلمين يفضلون المتحفظين-الجمهوريين-، 80% اختاروا بوش في المرة الاولى، و 50% اختاروه في المره الثانية، فهو بكل بساطة كَفَرَهُم. و لكن بعد بوش لم يعد الشعب الامريكي و المسلمين يختاروا الجمهوريين، و اصبحوا يفضلون الديموقراطيين و هم اكثر مسالمة و يفضلون سحب الجنود و عدم التدخل في شؤون البلاد الاخرى و منهم اباما و هو اقل شراً.
رابعاً) الشعب الامريكي بطبيعته جاهل في السياسة، فهو لا يدري ما يحدث في خارج البلاد، هم فقط يستمعون للصحافة، و التي نقوم بغسل الامخاخ.
خامساً) اغلب هجومات القاعدة تستهدف المدنيين الابرياء من الافغان أو حتى المدنيين الذين لا علاقة لهم بشيء، مثل الهجوم على سفارة كونجو.

BStranger
11-10-2012, 05:05 AM
عجبا لكم أليس لو رماك أحد بسكين فعميت إحدى عينيك
يقوم القاضي بإصدار حكم بإعطاب عين المعتدي جزاء ما فعل
إلا إذا رضي المشتكي بدية مادية دنانير ودراهم ويعيش بعين عوراء لأنه كسب بدل عنها مادة يا عباد الدراهم والدنانير والبورصه
نحن لا نرضى أن نأخذ دراهم ونسكت عن قتل أهلنا وأطفالنا لأنهم قطعة منا وإذا إشتكى منهم أحد نتداعى له بكل وسيلة يسرها الله تعالى لنا لننتصر له
نحن ننصر إخواننا ظالمين أو مظلومين كما علمنا رسول الله يا من علمهم الحيوان داروين
ألم يقل الله تعالى((((((( والجروح قصاص ))))))

نقتل القاتل و ليس اطفاله فهم لا شأن لهم، فرقوا يا جماعة؛ انا لم اسكت عن قتل الاطفال و لكن لا يجوز قتل الاطفال عمداً.

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:07 AM
يعني كلامك ضربني وبكى وسبقني وأشتكى كما يقولون لماذا حلال عليهم وحرام علينا أخبرني يا ذكي
ولماذا لا تسألهم عن سبب قتلهم النساء والاطفال عمدا

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:10 AM
غسل الامخاخ إذن دع غسيل أمخاخهم ينفعهم

BStranger
11-10-2012, 05:10 AM
يعني كلامك ضربني وبكى وسبقني وأشتكى كما يقولون لماذا حلال عليهم وحرام علينا أخبرني يا ذكي
ولماذا لا تسألهم عن سبب قتلهم النساء والاطفال عمدا

و هل فعل الكفار به يجيزه لنا؟؟؟؟؟ السنا نحن اهل الاخلاق؟؟؟؟؟ و ما شأن الاطفال ان الله قدر لهم ان يولدوا في عائلات كافرة؟؟؟؟ ثم اني اطلب استدلال من الشرع يجيز قتل الاطفال عمداً. فهم يعذبون السجناء و الله امرنا الرفق بالاسرى و هم يغتصبون النساء و الله حرمه علينا و هم يقتلون النساء و الاطفال و الله حرمه علينا.

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:12 AM
لو كنت تشعر أن هذا المقتول طفلك ما قلت هذا الكلام

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:14 AM
المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى

مشرف 5
11-10-2012, 05:15 AM
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?34444-%C7%E1%E3%CF%E4%ED%ED%E4-%DD%ED-%C7%E1%CD%D1%C8/page2

BStranger
11-10-2012, 05:15 AM
لو كنت تشعر أن هذا المقتول طفلك ما قلت هذا الكلام

الطفل يولد على فطرة سليمة، و كلامك هذا يدل على قسوة القلب.
انت لم تستدل بجواز قتل الاطفال و النساء عمداً من القرآن و السنة.

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:16 AM
تطلب الاستدلال

BStranger
11-10-2012, 05:18 AM
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?34444-%C7%E1%E3%CF%E4%ED%ED%E4-%DD%ED-%C7%E1%CD%D1%C8/page2

يا حضرة المشرف، انا اوفقكم الرأي في حالة التترس. و لكني اتحدث عن العمد في قتل نساء و اطفال لم يتترس بهم العدو.

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:19 AM
( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
هذا كلام الله
ليس انتخابات وخرابيط

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:21 AM
هات دليلا أنت من الكتاب يحرم قتل المدنيين

BStranger
11-10-2012, 05:23 AM
( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
هذا كلام الله
ليس انتخابات وخرابيط

يا اخ هل لك بالتفسير؟؟؟
تقسير البغوي:

نفس القاتل بنفس المقتول وفاء يقتل به ، ( والعين بالعين ) تفقأ بها ، ( والأنف بالأنف ) يجدع به ، ( والأذن بالأذن ) تقطع بها ، قال ابن عباس : أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو : أن النفس بالنفس إلى آخرها ، فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين ، ويفقأون بالعين العينين ، وخفف نافع الأذن في جميع القرآن وثقلها الآخرون ، ( والسن بالسن ) تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص ، ( والجروح قصاص ) فهذا تعميم بعد تخصيص ، لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن ، ثم قال : ( والجروح قصاص ) أي فيما يمكن الاقتصاص منه كاليد والرجل واللسان ونحوها ، وأما ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيه ، لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته ، وقرأ الكسائي " والعين " وما بعدها بالرفع ، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو " والجروح " بالرفع فقط وقرأ الآخرون كلها بالنصب كالنفس
هذه الآية تدل على العدل في القصاص و لكن ليس معناها اني اقتل طفلك فتقتل طفلي، و لكني اقتل انا و ليس طفلي!

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:25 AM
هذا تفسير البغوي ومن قال غيره بهذا القول

BStranger
11-10-2012, 05:27 AM
هات دليلا أنت من الكتاب يحرم قتل المدنيين

(إن امرأة وُجِدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان) [البخاري رقم الحديث 3014، فتح الباري (6/148) ومسلم (3/1364)].
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند الكلام على حديث ابن عمر: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون) [شرح النووي على صحيح مسلم (12/48)].

أمَة الرحمن
11-10-2012, 05:28 AM
أخي (صلوا على رسول الله)، هل أفهم من كلامك أن الإسلام يبيح لنا اغتصاب الكافرات مادام أن الكفار يغتصبون المسلمات؟؟؟

فكيف بقوله تعالى: (و لا تزر وازرة وز أخرى)؟؟؟

BStranger
11-10-2012, 05:30 AM
هذا تفسير البغوي ومن قال غيره بهذا القول

التفسير الكبير:

... أنها ترتفع على الاستئناف ، وتقديره : أن النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين.

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:33 AM
أولا أنا أمرأة
ثانيا هل تعرفين مسألة سبايا أوطاس

سنايبر
11-10-2012, 05:34 AM
اذاً لا يصح استهدافهم عمداً.

نعم أخي الأصل كما قال الإمام النووي وغيره هو عدم جواز قتل غير الحربيين من النساء والأطفال ما لم يقاتلوا المسلمين لنهي النبي ( ص ) عن ذلك :

أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يُقاتلوا ، فإن قاتَلوا قال جماهير العلماء : يُقتلون .

أمَة الرحمن
11-10-2012, 05:34 AM
أرجو أن تجيبي على سؤالي يا أخيتي.

فالمعلوم في الدين أنه لا يجوز قتل المدنيين عمداً ما لم يقاتلونا.

و هذا هو الأصل.. فعليكِ إذن أن تأتي بدليل شرعي ينقضه (بدلاً من الإكتفاء بكلام عاطفي غير ضروري).

وصايا شهيدة بإذن الله
11-10-2012, 05:36 AM
يا اختي انت لم تفهمي الشبهة،
بلى .. لكن هل تتعامى عن مقطع الشيخ أبا عبدالله تقبله الله ! هل يجب أن أكتب كل كلمة قالها الشيخ ! عد وأسمع للغاية الي ذكرها الشيخ من ذلك وإستمع للأدلة التي قالها جيداً ..


مع احترامي لانور العولقي فهو لا يفقه شيئاً عن امريكا.

قال الحبيب عليه الصلاة والسلام (( من لم يغزوا ولم يحدث نفسه بغزو ولم يخلف اهل غازيا بخير فالينتظر قارعه
ستصيبه قبل يوم القيامه )))

لاحظ القارعة ستصيب من لم يخلف باهل الغازي بخير.. فكيف بمن يطعن بالغازي !!
لاتحسن أن تقول الشيخ .. لاتحسن أن تقول رحمه الله .. ثم لما تسطر السطور الطويلة !! ألم تسأل عن شبهة محددة أم أن المراد الطعن والتشكيك والقدح فقط .. غفرالله لك .. أسأل الله أن ينور بصيرتك ويهدينا وإياك سواء السبيل .. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعينا على الحق لا ممن يعين عليه .. وجزاكم الله خير أختي صلو على الرسول .. وحياكِ الله أختاه .. وفقك الله لكل خير أرجوا ان تقبلي صداقتي أخية .. اللهم صلي وسلم على حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام ..
رحم الله الشيخ أنور والشيخ أسامة .. نسأل الله أن يجعلهما في عليين .. ويجزيهم عنا خير الجزاء ..

BStranger
11-10-2012, 05:38 AM
و اضيف:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : اخرجوا باسم الله تعالى ، تقاتلون في سبيل الله ، من كفر بالله ، ولا تغدروا ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصنائع .

BStranger
11-10-2012, 05:42 AM
بلى .. لكن هل تتعامى عن مقطع الشيخ أبا عبدالله تقبله الله ! هل يجب أن أكتب كل كلمة قاله الشيخ ! عد وأسمع لغاية الي ذكرها الشيخ من ذلك وإستمع للأدلة التي قالها جيداً ..



قال الحبيب عليه الصلاة والسلام (( من لم يغزوا ولم يحدث نفسه بغزو ولم يخلف اهل غازيا بخير فالينتظر قارعه
ستصيبه قبل يوم القيامه )))

لاحظ القارعة ستصيب من لم يخلف باهل الغازي .. فكيف بمن يطعن بالغازي !!
لاتحسن أن تقول الشيخ .. لاتحسن أن تقول رحمه الله .. ثم لما تسطر السطور الطويلة !! ألم تسأل عن شبهة محددة أم أن المراد الطعن والتشكيك والقدح فقط .. غفرالله لك .. أسأل الله أن ينور بصيرتك ويهدينا وإياك سواء السبيل .. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعينا على الحق لا ممن يعين عليه .. وجزاكم الله خير أخي صلو على الرسول .. اللهم صلي وسلم عليه ..
رحم الله الشيخ أنور والشيخ أسامة .. نسأل الله أن يجعلهما في عليين .. ويجزيهم عنا خير الجزاء ..
انتِ لم تجيبي.....هو خالف النص و اجماع العلماء......و أنا لا اعرف هذا الرجل -صدقاً-، انا لست ضد الجهاد، بل اراه واجباً، و لكن ليست بهذه الطريقة. اسأل الله ان ينير بصيرتك.

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:43 AM
إجابتي عن سؤالك الاسيرات في الحرب أن الصحابة تورعوا عن نكاحهن وسألوا رسول الله عن ذلك
فأمرهم رسول الله أن لا يطؤوهن إلا بعد أستبرأئهن بالحيض
ونهى عن وطئ الحامل حتى تضع حملها
هذا كما تعلمين أن الاسيرات يصبحن ملك ورقيق للمجاهدين يجوز له بيعا أو نكاحها

BStranger
11-10-2012, 05:45 AM
إجابتي عن سؤالك الاسيرات في الحرب أن الصحابة تورعوا عن نكاحهن وسألوا رسول الله عن ذلك
فأمرهم رسول الله أن لا يطؤوهن إلا بعد أستبرأئهن بالحيض
ونهى عن وطئ الحامل حتى تضع حملها
هذا كما تعلمين أن الاسيرات يصبحن ملك ورقيق للمجاهدين يجوز له بيعا أو نكاحها

هذا ليس استدلالاً، فهم لم يقتلوا الاسيرات، و انا لم اتكلم عن السبي، هذا لا شأن له في الموضوع. هنالك نص صريح في منع قتل المدني عمداً.

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:46 AM
فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

BStranger
11-10-2012, 05:48 AM
فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

الفقهاء اجمعوا على تحريم استهداف المدني عمداً، فماذا تريدين دليلاً اكثر من ذلك؟

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:50 AM
أريد أن أعرف هل بيننا وبين بني الاصفر هدنه
وإذا كانت إجابتكم بنعم فلماذا يقتلون إذا

وصايا شهيدة بإذن الله
11-10-2012, 05:53 AM
ياإخوة بالله عليكم جميعاً عودوا لمقطع الشيخ بن لادن رحمه الله .. من الدقيقة 3 إلى نهاية الدقيقة 3 تماماً .. والله أنه القول الفصل بالنسبة لي .. وهذا الكلام إقتنعت به تماماً منذ أن سمعته لأول مرة .. لأن الشيخ بختصار .. لم يأتي به من جيب بل هو نقل هذا عن أكثر من عالم من علماء السلف رحمهم الله .. وسدد الله كل من يساهم معنا في بيان الحق ..

سنايبر
11-10-2012, 05:53 AM
هذا هو الإجماع :

وأجمع العلماء على القول بذلك ، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم ؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب ، والله - عز وجل - يقول : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم [ البقرة : 190 ]


المصدر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1738&idto=1743&bk_no=93&ID=962





(http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1738&idto=1743&bk_no=93&ID=962)

BStranger
11-10-2012, 05:54 AM
أريد أن أعرف هل بيننا وبين بني الاصفر هدنه
وإذا كانت إجابتكم بنعم فلماذا يقتلون إذا

يا اختي عدم وجود الهدن لا يحلل قتل المدني، و كل الاحاديث الواردة في ذلك لم تكن في هدن.

BStranger
11-10-2012, 05:56 AM
ياإخوة بالله عليكم جميعاً عودوا لمقطع الشيخ بن لادن رحمه الله .. من الدقيقة 3 إلى نهاية الدقيقة 3 تماماً .. والله أنه القول الفصل بالنسبة لي .. وهذا الكلام إقتنعت به تماماً منذ أن سمعته لأول مرة .. لأن الشيخ بختصار .. لم يأتي به من جيب بل هو نقل هذا عن أكثر من عالم من علماء السلف رحمهم الله .. وسدد الله كل من يساهم معنا في بيان الحق ..

معذرة يا اختي، هل اخذ بظاهر حديث الرسول( ص ) و اجماع الصحابة (رضوان الله عليهم) و اجماع الفقهاء (رحمهم الله) ام بن لادن؟؟؟؟؟

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 05:57 AM
لماذا لم يختلف الفقهاء في هذه المسألة كغيرها كالحجاب مثلا أو قيادة المرأة للسيارة

صلوا على رسول الله
11-10-2012, 06:00 AM
تعرف
كان عالما لا أذكر أسمه كلما سأله أحد عن سؤال يقول أختلف العلماء فسأله أحد طلاب العلم أفي الله شك قال إختلف العلماء على عدة أقوال

مشرف 5
11-10-2012, 06:00 AM
قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر حديث الصعب بن جثامة ( عن الصعب بن جثامة :radia: (( قال مر بي النبي (ص) بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله (ص) )) [ الجماعة إلا الترمذي ] :
وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره " ثم نهى عنهم يوم حنين " وهي مدرجة في حديث الصعب ، وذلك بيّن في سنن أبي داود فإنه قال في آخره " قال سفيان قال الزهري : ثم نهى رسول الله (ص) بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان " .
ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي " فقال لأحدهم : الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا " .
والعسيف : الأجير وزنا ومعنى
وخالد :radia: أول مشاهده مع النبي (ص) غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين ، وقال الشافعي والكوفيين : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها .
وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه . قال : وكذلك الصبي المراهق .
ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع:radia: قال (( كنا مع رسول الله (ص) في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين ، فرأى امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل )) .فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت .
واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان ، أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به ، وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي ، وهو غريب ، وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ، ثم نهى النبي عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم .
[ فتح الباري لابن حجر ج 9 ص 224 والنص له و تحفة الأحوذي للمياركفوري ج 4 ص 234 و سبل السلام للصنعاني ج 6 ص 148 ]
وقال المباركفوري :
قوله : ( ونهى عن قتل النساء والصبيان )
قال ابن الهمام : ما أظن إلا أن حرمة قتل النساء والصبيان إجماع . [ تحفة الأحوذي ج 4 ص 234 ]
وقال الشوكاني :
باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل
عن ابن عمر :radia: قال : { وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله (ص) عن قتل النساء والصبيان )) . [ رواه الجماعة إلا الترمذي ] .
- وعن رياح بن ربيع :radia: (( أنه خرج مع رسول الله (ص) في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد ، فمر رياح وأصحاب رسول الله (ص) على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظرون إليها ، يعني وهم يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله (ص) على راحلته فأفرجوا عنها ، فوقف عليها رسول الله (ص) فقال : ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم : الحق خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا )) . [ رواه أحمد وأبو داود [ صحيح ]،
وعن الأسود بن سريع :radia: (( قال : أتيت رسول الله (ص) وغزوت معه فأصبت ظهرا ، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان . وقال مرة : الذرية .
فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال : " ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية . فقال رجل : يا رسول الله ، إنما هم أولاد المشركين ، فقال : ألا إن خياركم أبناء المشركين . ثم قال : ألا لا تقتلوا ذرية ، ألا لا تقتلوا ذرية . قال : . كل نسمة تولد على الفطرة ، حتى يعرب عنها لسانها ، فأبواها يهودانها وينصرانها )) [ أحمد / صحيح ]
وعن سليمان بن بريدة ، عن أبيه :radia: قال )) كان رسول الله (ص) إذا أمّر أميرا على جيش ، أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ))
[ الجماعة إلا البخاري ]
وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال ، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم .
وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها .
وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه ". ( نيل الأوطار)
قال تعالى: ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [النور : 51]
ففي غزوة حنين أخرج مالك بن عوف ملك الطائف كل أهل الطائف الرجال والنساء والأطفال بل حتى دوابهم وأموالهم إلى أرض المعركة في حنين وكما ذكر ذلك أهل السير والتأريخ .
قال الإمام الطبري :
فلما أجمع مالك المسير إلى رسول الله (ص) حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به فلما نزل قال بأي واد أنتم قالوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس ملي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم فقال أين مالك فقيل هذا مالك فدعي له فقال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير قال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم قال ولم قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ..
[تاريخ الطبري ج2/ص166 ]
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب :
قال ابن إسحاق لما سمعت هوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النصيري مع هوازن ثقيف كلها فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله و ساق مع الناس أموالهم ونساءهم ذراريهم [ مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب ج 1ص 207 ]
ولقد قتلت امرأة من المشركين في أرض المعركة في حنين . وكما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر .
فما كان حكم رسول الله على هذه الحادثة . ؟
هل قال بأنها تستحق القتل لأنها من المشركين وهي في أرض المعركة .
ليست في بيتها أو في السوق بل هي مع زوجها أو أخيها الذي يقاتل المسلمين في تلك المعركة .
هل قال بأنها ربما كانت تساعد زوجها فتناوله السهام أو تسقيه الماء أو تشجعه على القتال أو غير ذلك من أوجه المعاونة على قتال المسلمين ؟
بل كان حكمه أن قال (( ما كانت هذه لتقاتل . فقال لأحدهم : الحق خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا )) وفي رواية (( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي (ص) فنهى رسول الله (ص) عن قتل النساء والصبيان )) . [ رواه الجماعة إلا الترمذي ] .
ومن هذا الحكم نستفاد أن الحكم على شخص ما أنه محارب للمسلمين يجب أن يكون بطريق اليقين وليس بالظنون أو الشك . وخصوصا ً من هو ليس مظنة القتال كالمرأة والصبي والشيخ الكبير .لأن النبي (ص) الذي نهى عن قتل النساء قد أمر بقتل عدد من النساء اللاتي حاربن الله ورسوله باليقين .
كالمرأتين اللتين أمر بقتلهما (ص) في فتح مكة .
فإذا حصل اليقين بأن هذه المرأة قاتلت المسلمين جاز قتلها .
تفسير قوله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين )
1: قال الطبري : ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار ، لم ينسخ . وإنما الاعتداءُ الذي نهاهم الله عنه ، هو نهيه عن قتل النساء والذَّراري ّ. قالوا : والنهي عن قتلهم ثابتٌ حُكمه اليوم .
قالوا : فلا شيء نُسخ من حكم هذه الآية .
فعن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : كتبتُ إلى عمر بن عبد العزيز أسألهُ عن قوله: ( وقاتلوا في سَبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يُحب المعتدين ) ، قال: فكتب إليّ: "إنّ ذلك في النساء والذريّة ومن لم يَنصِبْ لك الحرَب منهم".
وعن ابن عباس : :radia (وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين )
يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصِّبيان ولا الشيخ الكبير وَلا منْ ألقى إليكم السَّلَمَ وكفَّ يَده، فإن فَعلتم هذا فقد اعتديتم.
فتأويل الآية - إذا كان الأمر على ما وصفنا - : وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله ( وسبيلُه: طريقه الذي أوضحه، ودينه الذي شرعه لعباده ) .
يقول لهم تعالى ذكره: قاتلوا في طاعتي وَعلى ما شرعت لكم من ديني ، وادعوا إليه من وَلَّى عنه واستكبر بالأيدي والألسن ، حتى يُنيبوا إلى طاعتي ، أو يعطوكم الجزية صَغارًا إن كانوا أهل كتاب .
وأمرهم تعالى ذكره بقتال مَنْ كان منه قتال من مُقاتِلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراريهم ، فإنهم أموال وخَوَلٌ لهم إذا غُلب المقاتلون منهم فقُهروا ، فذلك معنى قوله: ( قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) لأنه أباح الكف عمّن كف ، فلم يُقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافِّين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صَغارا.
فمعنى قوله : ( ولا تعتدوا ) : لا تقتلوا وليدًا ولا امرأةً، ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابَين والمجوس
( إنّ الله لا يُحب المعتدين ) الذين يجاوزون حدوده ، فيستحلُّون ما حرَّمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حَرَّم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم .
[ الطبري ج 2 ص 190 ][فتح القدير للشوكاني ج 1 ص252 ]
[ البغوي ج 1 ص 161 ]
2: قال ابن كثير : وقوله:( وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )
أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي -كما قاله الحسن البصري - من المَثُلة، والغُلُول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم ، والرهبان وأصحاب الصوامع ، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة .
كما قال ذلك ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، ومقاتل بن حيان . [ ابن كثير ج1 ص 227 ]
: قال العلامة عبد الرحمن السعدي :
هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله ، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لما قوي المسلمون للقتال، أمرهم الله به، بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم .
وفي تخصيص القتال فِي سَبِيلِ اللَّهِ حث على الإخلاص، ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين.
( الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ) أي : الذين هم مستعدون لقتالكم ، وهم المكلفون الرجال، غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال .والنهي عن الاعتداء ، يشمل أنواع الاعتداء كلها ، من قتل من لا يقاتل من النساء، والمجانين والأطفال، والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى، وقتل الحيوانات، وقطع الأشجار [ونحوها]، لغير مصلحة تعود للمسلمين. [ السعدي ج 1 ص 89 ]

BStranger
11-10-2012, 06:02 AM
لماذا لم يختلف الفقهاء في هذه المسألة كغيرها كالحجاب مثلا أو قيادة المرأة للسيارة

ما شأن هذا في الموضوع؟؟؟؟؟ الحرب لم تتغير من ازل التاريخ، فالطفال يقتلون و النساء يغتصبون و لم يرد احد من المسلمين بالمثل، بل العكس؛ و اذا انعقد الجماع فلا يجوز المخالفة (http://islamqa.info/ar/ref/131935).

مشرف 5
11-10-2012, 06:19 AM
يكفي هذا والرد وصل

مغلق