المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البراهين على أن الإسلام هو الدين الحق (2) - الحقوق و الآداب الإنسانية



ابن سلامة القادري
04-27-2013, 03:03 AM
حق المولود ذكرا أم أنثى :

- حفظ حياته، قال تعالى : ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ). و قال سبحانه : قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء:31]. و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال: " أن تجعل لله نداً وهو خلقك ". قلت : ثم أي ؟ قال: " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قلت: ثم أي ؟ قال: " أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه.

- رضاعته من ثدي أمه، لقول الله تعالى: والوالدت يرضعن أولادهن حوليين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. [البقرة:233]

- النفقة، قال النبي صلى الله عليه و سلم : { أفضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله } [رواه مسلم].

و عن عائشة رضي الله عنها: جاءتني مِسْكِينَةٌ تَحمِلُ ابنتين لها، فأطْعَمتُها ثَلاَثَ تمْراتٍ، فأعطت كلَّ واحدة منهما تمرةً، ورَفعت إلى فيها تمرةً لتأكُلَها، فَاسْتَطْعَمَتْها ابنَتَاها، فَشَقَّت التمرة التي كانت تريد أن تأكلَها بينهما، فأعجبني شأنُها، فذكرتُ الذي صَنَعَتْ للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: «إنَّ الله عز وجل قد أوجبَ لها بها الجنة ، وأعتقها بها من النار ». رواه مسلم.

- المعانقة والملاعبة، فقد قبّل النبي الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع: ( إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً )، فنظر إليه رسول الله فقال: { من لا يرحم لا يُرحم } [رواه البخاري].

- فضل رعاية البنات، عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كُن له حجابا من النار يوم القيامة » صححه الألباني في ( صحيح سنن إبن ماجة ) و ( السلسلة الصحيحة ) من جدته أي من غناه
- الإسراع بالصلاة رحمة بالصبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيُسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. أخرجه البخاري ومسلم.

- السلام على الصبيان، عن أنس رضي الله عنه قال : " كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم ". رواه البخاري واللفظ له ومسلم.


حق الوالدين :

قال الله سبحانه : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَـهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 23، 24].

و قال جل و علا : {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْـمَصِيرُ} [لقمان: 14].

و عن عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم قائلاً: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ : "الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا". قال: ثمَّ أيٌّ؟ قال: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". أخرجه البخاري ومسلم.

و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ ) متفق عليه.


حق المرأة :

كرم الإسلام المرأة بنتا، فحث على تربيتها، قال صلى الله عليه وسلم ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ) رواه مسلم

كرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوصى بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان في عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة ، لمسئوليته في الإنفاق والقيام على شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته ، وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

مراعاة النبي صلى الله عليه و سلم لمشاعر النساء :

فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان هناك غلام اسمه أنجشة يحدو بهن (أي ببعض أمهات المؤمنين وأم سليم) فاشتد بهن في السياق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير." (رواه البخاري).

وكان النبي إذا دخل بيته، بادر بالسلام، وإذا دخل ليلاً، خافت به حتى لا تستيقظ زوجته إن كانت نائمة. كما ورد في حديث المقداد قال: "فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان." (رواه مسلم).

حق المتعلم :

عنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ :«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رواه مسلم.

حق المسلم عامة :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه. متفق عليه

وقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري

و عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متفق علي

و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس؛ رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه

حق الكلام و الجار و الضيف :

قال الله تعالى : {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} 83-البقرة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) متفق عليه.

عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: «استأذن رجل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة»، فلمّا دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول اللّه، قلت الّذي قلت ثمّ ألنت له الكلام. قال: «أي عائشة، إنّ شرّ النّاس من تركه النّاس- أو ودعه النّاس- اتّقاء فحشه» [البخاري و مسلم ]


حق المساكين والأرامل :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ" متفق عليه

حق اليتيم :

قال تعالى : {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ} [الضحى: 9]. و قال سبحانه : {وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء: 26].

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "أنَا وكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ". وأشار بأصبعيه، يعني السَّبَّابة والوسطى. متفق عليه

حق الأجير :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وفي رواية: (حقه) بدل (أجره) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

حق الخادم :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فوالله ما قال لي أفٍّ قط، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟" متفق عليه

وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه من الإساءة للخادم فقال له : (إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه
مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم) متفق عليه

و قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدَكم خادمُه بطعامه فإن لم يُجلسه معه فليناوله لُقمة أو لُقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنّه ولي علاجه ) أي إعداده . رواه البخاري

حق الطريق :

قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم : إِياكُم وَألْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ ، فَقَالُوا : مَا لَنَا بُذ ، إِنما هِيَا مَجَالِسُنَا ، نَتَخَدثُ فِيهَا ، قَالَ : فَإِذَا أَبَيْتُمْ إلاَّ المجالس ، فَأَعطُوا اَلطرِيقَ حَقُّهَا ، قَالُوا : وَمَا حَقُ اَلطرِيقِ ؟ قَالَ : غَضُّ اَلْبَصَر ، وَكَفُّ اَلأذًى ، وَرَدُّ السلاَم ، وًأمْر بِالْمَعْرُوف ، وَنَهي عَنِ اَلْمُنْكَرِ. أخرجه البُخَارِي ومسلم

و قال صلى الله عليه وسلم : الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان [رواه البخاري.


حق غير المسلم المسالم أو المعاهد :

قال تعالى:لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { الممتحنة:8}

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

ابن سلامة القادري
04-27-2013, 07:49 PM
حق الأسير :

قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿70﴾ سورة التوبة

و قال سبحانه : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً (9) سورة الإنسان

- من حق الأسير عدم إكراهه على ترك دينه لقصة ثمامة بن أثال الحنفي وهي في البخاري (4372) ومسلم (1764) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - وكان مشركاً أسره جيش المسلمين وربط في المسجد فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: (ما عندك يا ثمامة) فقال : عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، فتركه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلمّا كان من الغد قال له مثل ذلك، وفي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أطلقوا ثمامة) فأطلقوه فإذا به يذهب ويغتسل ويعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليّ، والله ما كان على ظهر الأرض دين أبغض عليّ من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إليّ،
والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ .

- حقه في الكسوة والثياب المناسبة التي تليق به وتجدر بمثله وقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر- رضي الله عنه - قال : "لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصاً، فوجدوا قميص عبد الله بن أبيّ يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه . . " البخاري (3008)


حق الحياة :

1- تحريم قتل الإنسان، قال تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ} [الأنعام:151]. و قال سبحانه : ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) (المائدة:32).

قال ابن سعدي في تفسيره : "وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد".

2- تحريم حمل السلاح مطلقا – كذريعة مؤدية للقتل -، قال صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا)[ أخرجه البخاري].

3- تحريم مقاتلة المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) [ أخرجه البخاري ومسلم].

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : "لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبّر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير".

4- القصاص في القتل: وقال عز وجل: {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يأُولِي ٱلألْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179].

قال قتادة في جامع البيان : "جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه"[7].

5- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- " ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله ورسوله روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم – ( لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا ) رواه مسلم

6- تحريم قتل الإنسان نفسه :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها[8] في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً) [ أخرجه البخاري ومسلم].


حق الكرامة :


1- النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب، قال تعالى: {وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَـٰبِ} [الحجرات:11].

2- تحريم الغيبة، قال تعالى: {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً} [الحجرات:12].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته))[20].

3- تحريم السخرية من الإنسان، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مّن نّسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مّنْهُنَّ} [الحجرات:11].

4- تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ} [الحجرات:12].

5- تحريم ظن السوء بالمسلم، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمٌ} [الحجرات:12].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث) [ أخرجه البخاري ومسلم].

6- حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كسر عظم الميت ككسره حياً)[ رواه أبو داود وابن ماجه وصحَّحه الألباني].


حق الحرية :

1- الوعيد الشديد على من باع حراً، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) فذكر منهم: (ورجل باع حراً فأكل ثمنه) [أخرجه البخاري].

2- الترغيب في العتق وفضله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار) [ أخرجه البخاري ومسلم].

حق التدين :

قال تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيّ} [البقرة:255].


لماذا حكم المرتد في الإسلام أن يقتل :

قال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلـئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} [البقرة:217].

وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) أخرجه البخاري

ويعتبر العلماء قتل المرتد نتيجة خيانته للملة الإسلامية التي انخرط في عداد أفرادها، ثم غدرها، فلو ستر كفره لم يتعرض له أحد ولم يشق عن بيضة قلبه كما كان يقع للمنافقين الذين قال فيهم الله: {وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءونَ} [البقرة:14]، فالعقوبة هي لحماية بيضة الطائفة الإسلامية ممن يكسر وحدتها ويضرّ بها، وليس لمجرد تغير العقيدة الذي لا يصحبه إعلان ردة.

إن الإسلام واجه ناساً يدخلون فيه خداعاً ويخرجون منه ضراراً، فهل ينتظرون من دين هو بطبيعته عقيدة قلبية وشريعة اجتماعية أن يقابل هذه المسالك ببلادة؟! كلا، لقد أباح لليهود والنصارى أن يعيشوا إلى جواره في مجتمع واحد، لهم فيه ما للمسلمين وعليهم فيه ما على المسلمين، فلماذا يترك هؤلاء أو أولئك دينهم ويدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه؟!

وحرية الارتداد هنا معناها الوحيد إعطاء الآخرين حرية الإساءة إلى الإسلام وإهانة عقيدته والاحتيال على شريعته، فهل يقبل هذا منطق سليم؟!

إن التنقل بين شتى الأديان ليس أمراً سهلاً ولا ينبغي أن ينظر إليه بقلة اكتراث.

إن الارتداد قلما يكون أمراً قلبياً فحسب، ولو كان كذلك ما أحسّ به أحد.

إن الارتداد في أغلب صوره ستار نفسي للتمرد على العبادات والتقاليد والشرائع والقوانين، بل على أساس الدولة نفسه وموقفها من خصومها الخارجيين، ولذلك كثيراً ما يرادف الارتداد جريمة الخيانة العظمى، وتكون مقاومته واجباً مقدساً.

وأية دولة لا تلام على موقفها الصارم من المرتدين يوم يكون موقفهم طعنة لوجودها.

على أن الارتداد في ظلال النظام الإسلامي يمثل شذوذاً منكراً لا يمكن بتة تصور بقائه مع استقرار الأنظمة العامة وتوفير المهابة والنفاذ لها[68].

حق معرفة الحق و المجادلة :

قال تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:42].

قال ابن كثير: "فنهاهم عن الشيئين معاً، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به".

قال ابن سعدي: "فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل، وليستبين سبيل المجرمين"[82].

شرعية المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة لبيان الحق :

قال تعالى: {إِنْ عِندَكُمْ مّن سُلْطَانٍ بِهَـٰذَا} [يونس:68].

قال ابن كثير: "أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان"[86].

وقال عز وجل: {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ} [يونس:34].

وقال تعالى: {أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس:35].

قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل : "فهذا كله تعليم من الله عز وجل للسؤال والجواب والمجادلة، وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة، وجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود في جبريل وميكائيل عليهما السلام، وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون، وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة، وفي فصول يطول ذكرها".


حق التملك والتصرف و انتفاع فقراء الأمة بمال الفرد إذا زاد عن الحاجة :

1- المراد بحق التملك والتصرف:

حق التملك يعني الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، والأصل أن يكون في الأعيان، ثم قرِّر في المنافع والحقوق.

2- أصل الملك لله تعالى والعبد له التصرف :

قال تعالى: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد:7].

قال القرطبي: "هذا دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة... وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيه إلا منزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم".

3- كراهية الشريعة تكديس الأموال بأيدي فئة من الناس:

قال تعالى: {مَّا أَفَاء ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [الحشر:7].

قال القرطبي: "أي: فعلنا ذلك في هذا الفيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء".

4- حرمة الملك:

قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].

قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل".

قال ابن عاشور: "ومعنى أكلها بالباطل : أكلها بدون وجه، وهذا الأكل مراتب :

المرتبة الأولى : ما علمه جميع السامعين مما هو صريح في كونه باطلاً كالغصب والسرقة والحيلة.

المرتبة الثانية: ما ألحقه الشرع بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفياً عنهم، وهذا مثل الربا ورشوة الحكام ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك، مما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل".


حق العمل :

1- جعل الله عز وجل للإنسان وقتاً لطلب المعاش:

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ:11].

قال مجاهد: "يبتغون فيه من فضل الله"[97].

2- الحث على السعي لطلب المعاش في الأرض :

قال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك:15].

وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ} [الجمعة:10].

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))[ أخرجه البخاري].

قال النووي: "فيه الحث على الأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات".

3- الإذن بالعمل في وقت الحج:

قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ} [البقرة:198].

قال ابن عباس: (وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده)[جامع البيان].

قال القرطبي: "في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف من رسم الإخلاص المفترض عليه".

ابن سلامة القادري
04-28-2013, 05:24 PM
حق الحيوان :

إن الله تعالى خلق الحيوان وسخّره للإنسان وجعل له حقوقا و إن هذا الحيوان يسبّح الله عزّ وجل.

إن الكثير من آيات القرآن تعرّض لذكر الحيوانات، إما مذكّراً ببديع خلقه سبحانه، أو منوهاً بواسع منّه وكرمه على الانسان بتسخير هذه الحيوانات له.

قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون.

- إن لهذه الحيوانات حظّها في سكنى الأرض والتنقل فيها والتمتع بخيراتها من ماء ومرعى كما قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم . وقال تعالى: وفاكهةً وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم . وقال تعالى: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام . إذن للحيوان الحق في سكنى الأرض والتمتع بنعم الله وخيراته، فلا يجوز التضييق عليه ولا يجوز كذلك حرمانه من نعم الله في أرضه.

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ) رواه البخاري

- لايجوز تعذيب الحيوان، أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. وأظن أنه لا يخفاك أخي المسلم ما تفتق عنه فكر الانسان المعاصر، المتسربل برداء المدنية المزيفة، المتحضر بحضارة القرن العشرين أن يتلذذ بمشاهدة مصارعة الثيران أو مصارعة الديكة، ومثله أكلة دماغ القردة في الفلبين، أو ما يقدم في بعض مطاعم اليابان من السمك المقلي أو المشوي وهو لايزال يتقلب حياً في الصحفة الى ذلك الزبون المفترس..

- يحرم حبس الحيوان والتضييق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عذبت أمرأة في هرة. سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض'' (رواه البخاري و مسلم)

- و روى مسلم في صحيحه والأمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا (حديقه مثمره) من حدائق الأنصارفأذا جمل قد أتاه فجرجر وزرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وزفراه (دموعه) فسكن. فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكها الله لك؟ أنه شكا الى أنك تجيعه وتدئبه (تتعبه)."

- و عن أبي ذر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه قال بينما رجلٌ يمشي بطريق اشتدَّ عليه العطشُ. فوجد بئرا فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإِذا كلبٌ يلهَثُ، يأكل الثَّرَى من العطش. فقال الرجل: "لقد بَلَغَ هذا الكلبَ من العطش مثلُ الذي كان قد بلغ مني ".

فنزل البئرَ، فملأ خفَّه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رقِي فسقى الكلب. فشكر الله له، فغفر له.

قالوا: "يا رسول اللّه، وإن لنا في البهائم أجرا؟ ". فقال ": في كل كبِد رطبة أجرٌ". ( متفق عليه)

- و قال صلى الله عليه و سلم : "بينما كلب يطوف بركيه (بئر) قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بنى أسرائيل فنزعت موقها (خفها) فاستقت به فسقته إياه فغفر لها به". (رواه مسلم)