المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملك اليمين شبهات حول الاسلام و الرق هل الرق موجود الي اليوم ؟؟



( محمد الباحث )
12-25-2013, 02:03 AM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/10599_487987797949775_80788316_n.png
تهمونا و هم الجناااة
يدعي الملحدون ان الاسلام لم يحرر الرقيق وانما هم الذين حرروهم في القرن التاسع عشر !!!!
كذباً و زوراً
وحينما نقول لهم ان الاسلام اتبع سياسة تجفيف منابع الرق وتحرير الرقيق الموجودين فعلا وانه مع الوقت كان ينبغي ان ينتهي الرق لولا سلوك حكام تلك العصور وعدم التزامهم باحكام الاسلام فانهم يرفضون ذلك و ليس فعلهم من الاسلام في شئ
2- ويشاء الله ان يمر الزمن ويقعون فيما رفضوا تصديقه عن الاسلام
3- فرغم مرور قرنين علي قوانين حظر الرق وتحرير الرقيق عاد الرق مرة اخري اشد ضراوة واكثر عددا واخطر تأثيرا
4- فهذه الصورة لتقرير منظمة اليونسيف تؤكد وجود 27 مليون عبد في العالم في القرن الحادي والعشرين
الصورة لتقرير حول الرق في بريطانيا منشور سنة 2007
لقد اصبح الاتجار بالبشر واقعا ملموسا رغم كل القوانين
لينك التقرير
http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/2016-contemporary-slavery-uk.pdf



و في امريكا بلد محررة الرق
رغم ان سأوضح ملابسات قرار ابراهام لنكولن
ملابسات قانون الغاء الرق!!

القانون لم يكن تكرما أو تعطفا منهم ومراعاة لحقوق الانسان بل كان لاسباب أقتصادية بحته حارب الشمال الجنوب بقيادة ( إبراهام لنكولن ) تلك الحرب التى اتسمت بسمة ( تحرير العبيد ) , وإن كانت دوافعها الحقيقية هى المنافسة الاقتصادية . والقانون أصدره الشماليون الامريكيون وهم كارهون ولولا العبء الاقتصادي الذي يعانون منه بسبب قلة انتاج الرقيق في أرضهم وزيادة انتاجية الرقيق في الجنوب ما ألغوه.

ذلك أن العبيد المستجلبين من أواسط أفريقية ليعملوا فى الأرض رقيقاً ، لم يستطيعوا مقاومة الطقس البارد فى الشمال فكانت انتاجيتهم ليست علي المستوي المطلوب المحقق لارباح بل كانوا عبء اقتصادي في الولايات الشمالية , وكان معنى هذا أن يجد المستعمرون فى الولايات الجنوبية الأيدى العاملة الرخيصة بسبب تحمل العبيد للطقس في الجنوب الامريكي وبالتالي تتحقق الارباح في الجنوب بسبب العبيد فيتحقق لهم التفوق الاقتصادي ،بينما العبيد في الشمال عب اقتصادي ، ؛ لذلك أعلن الشماليون الحرب بعدما أصبح العبيد في الشمال ((عبء اقتصادي)) وفي الجنوب ((تفوق اقتصادي)) وقامت حرب ضارية بين الشمال الامريكي والجنوب الامريكي بدوافع اقتصادية بحته وليست انسانية وعليه ولكل من يهلل لهذا القانون
و
ما زلت أذكر حين قام أبراهام لنكولن بتحرير الرقيق بجرة قلم، لقد ظل السود في أمريكا إلى هذه اللحظة أرقاء أمام المجتمع وأمام الدولة، بل وحتى أمام أنفسهم، ولا نعجب إذا عرفنا أن العبيد في أمريكا قاموا بمظاهرات بعد عتقهم بشهور يطالبون بعودتهم إلى العبودية مرة أخرى لأنهم لازالوا عبيداً أمام أنفسهم وأمام المجتمع،
و فهل الرق لازال موجوداً حتي الان في امريكا
هذا الكتاب يتحدث بالكامل عن الاستعباد الجديد في امريكا بعنوان
The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in America Today

http://www.google.com.eg/books?id=J936zQHE44EC&printsec=frontcover&hl=ar#v=onepage&q&f=false


احصائيات عالمية عن الرق الذي ما زال موجوداً في العالم
و ادعاء انه لغي
شئ مضحك حقا ضرباً من الخيال ترديد للبروبجندا الاعلامية
http://abolitionmedia.org/about-us/modern-slavery-statistics



للننظر و نرد علي افتراءات المثارة
هل الغي النظام العالمي الجديد رق الجاهلية حقا أم الغاها شكلا واحتفظ بها مضمون؟؟؟؟
http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_5659.html



إلي من يلصق للاسلام ما ليس فيه
اليكم الاتي :
كيف عالج الاسلام مشكلة الرق هل الاسلام هو من شرع الرق ام من شرع العتق ؟؟ و تعامل مع بيئه فيها رق
http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_12.html



هل يجوز اكراه الرجل جاريته ملك اليمين علي الوطئ
http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html


أنهم لا يريدون حرية المرأه انهم يريدون حرية الوصول للمراه استعباد المرأه في الغرب
http://antishobhat.blogspot.com/2012/07/blog-post_31.html



الرد المبين علي شبهة ملك اليمين في الاسلام
http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_1968.html



شبهة الحجاب و نصف العده و نصف العقوبه للاماء
http://antishobhat.blogspot.com/2012/11/blog-post_28.html



اقرئوا لعلكم تفهمون !!!!

hani1984
12-25-2013, 01:08 PM
بارك الله بك اخي موضوعك رائع وقمة في الروعة ولكن ما يدهشني اخي عندما نجد موضوع كهذا يفضح الغرب لا نجد ولا عربي واحد ملحد يرد على المواضيع التي تفضحهم تجدهم يتهربون ولا يضعون ردود ولا حتى يدافعون عن الحادهم فقط يرددون كالببغاوات ما يقول الغرب اين انتم يا ملحدين لماذا لا تردون ام انكم ادهشتم ؟

مسلم أسود
12-25-2013, 02:18 PM
و كيف يتكلم من فمه مليء حجارة ؟

( محمد الباحث )
04-04-2014, 04:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



يسارع الملاحدة في طعن الإسلام بمسألة العبيد، فيستشهدون بعمل الرئيس الأمريكي الراحل

"إبراهام لنكـولـن"

بشأن تحرير العبيد.



طبعاً هذا الكلام تم اقتطاعه بقصد أو بغير قصد،

سنقدم اليوم بحثاً متواضعاً يُظهر الأسباب الحقيقية وراء تحرير العبيد

ويظهر أن ابراهام لنكولن لم يؤمن أصلاً بالمساواة بين الأعراق



http://robledo.fromthefog.com/upstanders/wp-content/uploads/2013/01/gallery121.jpg




من هو ابراهام لنكولن؟ حسب ويكيبيديا هو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 1861م و 1865م. وهو الرئيس الذي سعى بنجاح إلى توحيد الولايات المتحدة بعد أن كانت هناك مشاكل عويصة بين شمال وجنوب الولايات المتحدة، وطبعاً لا ننسى قضية: انهاء العبودية. المصدر: ويكيبيديا: ابراهام لنكولن (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84% D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86#.D8.A5.D8.B9.D9.84.D 8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B1.D9.8A.D8.B1_.D8.A7.D 9.84.D8.B9.D8.A8.D9.8A.D8.AF_.28.D8.A7.D9.84.D8.B1 .D9.82.29)

لن أخوض في الأسباب التاريخية للحرب الأهلية الأمريكية أكثر، بل أترك للقارئ الكريم أن يبحث فيها إن أحب، ولكن ما يهمنا هو معرفة السبب الحقيقي وراء تحرير العبيد والغاية المستفادة منه، فبالإضافة للهدف الأخلاقي للقضية، والذي لا نريد التشكيك به هنا أبداً، فالعبيد كانوا يتعرضون لمعاملة قاسية جداً من قبل مالكيهم، ولا نستبعد أن يكون لنكولن نفسه مرهف الحس فتأثر، إلا أن هناك أثراً مادياً بحتاً وميزة في تحريرهم، ألا وهو الانتصار في الحرب، بمعنى آخر توحيد الولايات المتحدة.

أنقل لكم هذه الجملة من موقع مكتبة الكونغرس (http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/connections/abraham-lincoln-papers/thinking3.html) حتى نقرأ معاً ما قاله لنكولن ونتبين حقيقة رأيه بالأمر:


"...If I could save the Union without freeing any slave I would do it, and if I could save it by freeing all the slaves I would do it; and if I could save it by freeing some and leaving others alone, I would also do that...." الترجمة:

"إن كان بإمكاني انقاذ الاتحاد بلا تحرير أي عبد فسأفعلها، وإن كان بإمكاني إنقاذه (أي الاتحاد) بتحرير كل العبيد فسأفعلها، وإن كان بإمكاني انقاذه بتحرير البعض وترك البعض الآخر وحدهم، فسأقوم بهذا أيضاً"

اذن فهدف لنكولن لم يكن تحرير العبيد أبداً، بل هدفه حماية الولايات المتحدة، وعلى ما يبدو كان تحرير العبيد في صالح القضية! وهذا ما وجدته نصاً في وكيبيديا من نفس الرابط أعلاه حيث يقول لنكولن:



"هدفي الرئيسي من وراء هذا الصراع هو الحفاظ على الاتحاد وليس استمرار الرق أو إنهاءه" ، إن استطعت أن أنقذ الاتحاد من دون تحرير العبيد سأفعل ذلك، وإذا كان بإمكاني حفظه عن طريق تحريرجميع العبيد سأفعل ذلك وإذا كان بإمكاني حفظه عن طريق تحرير بعض وترك الآخرين سأفعل ذلك أيضاً ، ما أقوم به فيما يتعلق بالرق، والأعراق الملونة، أقوم به لأنني أعتقد أنه يساعد على إنقاذ الاتحاد، وما امتنع عنه، امتنع عنه لأنني لا أعتقد أنه سيساعد على إنقاذ الاتحاد ..... لقد ذكرت هنا هدفي وفقا لرؤيتي لواجبي الأساسي، ولا أعتزم تبديل رغبتي التي لطالما تبنيتها في أن يكون كل رجل على وجه الأرض حر."
المصدر: ويكيبيديا (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84% D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86#.D8.A5.D8.B9.D9.84.D 8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B1.D9.8A.D8.B1_.D8.A7.D 9.84.D8.B9.D8.A8.D9.8A.D8.AF_.28.D8.A7.D9.84.D8.B1 .D9.82.29)

يبقى سؤال مهم، هل كان للعبيد دور في الحرب الأمريكية؟ نعم كان لهم دور فاعل في الحرب واقرأوا معي ماذا حدث:


By the time the war ended, some 179,000 black men had served in the Union Army, representing 10 percent of its total. Nearly 20,000 more were in the navy. Nearly 40,000 died, three-fourths of them due to disease or infections. الترجمة:

مع الوقت الذي انتهت فيه الحرب، حوالي 179000 رجل أسود خدم في جيش الاتحاد، وشكلوا 10% من المجموع الكلي. حوالي 20000 أكثر كانوا في البحرية، وحوالي 40000 توفوا، ثلاثة أرباعهم بسبب الأمراض أو العدوى.

المصدر: History.Net (http://www.historynet.com/african-americans-in-the-civil-war)

حسب ويكيبيديا (http://en.wikipedia.org/wiki/Slaves_and_the_American_Civil_War#After_Legalizati on)أيضاً


By the end of the Civil War, about 179,000 black soldiers had fought for the Union Army. This number comprised approximately ten percent of the total Union troops. In addition, about 19,000 black served in the Union Navy.
http://www.civilwar.org/education/history/faq/images/company-e.jpg


نقطة مهمة: ما كان رأي ابراهام في مسألة العبيد، هل هم مساوون للرجل الأبيض أو للأمريكي؟ لنرى ما كان يقوله ابراهام حول هذه المسألة:


I will say, then, that I am not, nor ever have been, in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races–that I am not, nor ever have been, in favor of making voters or jurors of Negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to inter-marry with white people; and I will say in addition to this, that there is a physical difference between the white and black races which I believe will forever forbid the two races living together on terms of social and political equality. And inasmuch as they cannot so live, while they do remain together there must be the position of superior and inferior, and I, as much as any other man, am in favor of having the superior position assigned to the white race. الترجمة:

سأقول، فإنني، لم ولن أكون في جانب إحداث مساواة اجتماعية وسياسية بأي شكل من الأشكال بين العرقين الأبيض والأسود - وأنا لم أكن ولن أكون أبداً في جانب جعل الناخبين أو أعضاء هيئة المحلفين من الزنوج، ولا تأهيلهم لمسك المكاتب ولا لتزويجهم بالبيض، وسأقول بالاضافة لهذا، إن هناك فرقاً جسدياً بين العرق الأبيض والعرق الأسود، والذي اؤمن أن بسببه سيمنع إلى الأبد الحياة المشتركة بين العرقين من نواحي المساواة الاجتماعية والاسياسية. وحيث أنهم لا يمكن أن يعيشوا مع بعض (العرقين الأبيض والأسود يقصد)، بينما هم يبقون مع بعضهم البعض، فإنه يجب أن يكون هناك منصباً للرئيس والمرؤوس، وأنا وكأي رجل آخر، أفضل أن يكون منصب الرئاسة بيد العرق الأبيض.

المصدر: Teaching American History (http://teachingamericanhistory.org/library/document/again-lincoln/)

والمضحك أكثر أن لنكولن كان يريد اعادة نقل السود وأن يجعلهم يعيشوا في أماكن أخرى! وهو كان أيضاً من ملاك العبيد حسبما ورد في هذه الروابط:


http://weeklyworldnews.com/headlines/30327/lincoln-owned-slaves/




Blacks would stay in the South, which was made congenial by climate, familiarity, and their longtime commitment of their labor. They would not take white jobs; if they stayed where they were, they would, said Lincoln, "jostle no white laborers; if they leave their old places, they leave them open to white laborers." And even if they moved into new places, surely their numbers were so small compared to the white population that no white person would be threatened.




http://quod.lib.umich.edu/j/jala/2629860.0025.104/--lincoln-and-colonization-policy-or-propaganda?rgn=main;view=fulltext




ولن أترجم! حقيقة ما أقرأه اعتبره مخزياً وفاضحاً وكافياً لدحض كلام الملحدين حول تحرير العبيد! أي شخص يتكلم بشأن لنكولن أعطوه هذا البحث ليخرس إلى الأبد.
http://iammuslimiamagainstatheism.blogspot.com/2014/04/blog-post.html

مسلم أسود
04-04-2014, 04:56 PM
نقل رائع يا باحث !

hasanmajdy
04-04-2014, 05:10 PM
موضوع وبحث جميلين لكن, ماذا أمر الإسلام في موضوع الرق وملك اليمين فهناك من يتهمنا بأننا نشرع سوق الخناسة "المحرم".

Northern Bird
04-04-2014, 05:16 PM
بعضهم يقول أن الغرب ترك العنصرية ولهذا نجد رئيس امريكا أسود ومسلم سابق ، بينما لا يعرفون أن تنصيبه كرئيس في الوقت الحالي هو أكبر عمل عنصري شهده تاريخ الولايات المتحدة
وبدأت بوادر ذلك في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة تحت ظل رئيس أسود ومسلم سابق ، وربما سنشاهد بالأيام القادمة ما هو أفظع من ذلك وسيلومه الكل ويوجه له أصابع الاتهام عند سقوط تلك الدولة بعهده ... والله أعلم

ربما أن سياق الموضوع لا يتكلم عن العنصرية بشكل عام وإنما يتكلم عن العبودية ، فأعتذر عن الخروج عن الموضوع ولكنني تذكرت ذلك وأحببت مشاركتكم :)

وملك اليمين لا يزال موجود لدى بعض القبائل البدوية بمنطقتي

أنا على علم بأن هناك كفارات منها اعتاق الرقبة ، لكن ماذا عن (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) (ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) ؟

( محمد الباحث )
06-02-2014, 01:28 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1466045_585875451466606_841148769_n.jpg

منهجك يا ملحد لا يرفض العبوديه بل لا يعتقد بشئ اسمه حرية الارادة نهائي مجرد توهم
فلا تعترض علي شئ ليس خطاءً في منهجك
اضع امام الملاحده و اصحاب المنهج المادي كافة هذه المعضله اسميها معضلة الارادة الحرة و العبودية
كملحد او كمادي الذي يعترض علي موضوع الرق و العبودية ؟؟؟
و اتحدي ان اجد رد مقنع زي الناس دون سفسطه !!!!!!!

انت كملحد او مادي الامر عندك ليس خطأ نسبة إلي الحادك و ما تعتقده

اذا كنت اصلا ليس لديك اراده حرة لانك مقيد بقوانين الكونية فانت اصلا لا تملك اراده حرة اكبر من وعاء سكر
فما هو الفرق بين العبودية و التحرر اذا كنت انت نفسك مقيد ؟؟؟
لا يوجد فارق بالنسبة لمنهجك المادي يعني عقلا لا يجب عليك
ان تنكر الامر ان كنت مدعيا الحقوقية و الانسانية و البتنجانيه فمنهجك المادي لا يمنع عقلا اذا
اجب ؟؟؟؟
هذا ما يصل الية الفكر المادي الالحادي انكار للعقل
The Lucretian swerve: The biological basis of human behavior and the criminal justice system
http://www.pnas.org/content/107/10/4499.full.pdf%20html

تناقضات وغباء الملاحدة حول الارادة الحرة contradictions & stupidity of atheists on the Free Will
<span id="eow-title" class="watch-title long-title yt-uix-expander-head" dir="rtl" title="تناقضات وغباء الملاحدة حول الارادة الحرة contradictions &amp; stupidity of atheists on the Free Will">
https://www.youtube.com/watch?v=isBgZnTJqj0

كارل ماركس الملحد العقائدي فاعترض عليه قبل ان تتكلم عنا و عن الاسلام !!!
أكد على أهمية الرقيق وأنهم عصب الحياة الإقتصادية ولو تخيلنا إلغاء فوري للرقيق فإن هذا يعني إلغاء فوري لأمريكا الشمالية " فالرقيق يُشكل فئة اقتصادية ذات أهمية قصوى. فبدون رقيق، فان أمريكا الشمالية، الأمة الأكثر تقدماًستنهار ..إنهاء الرق معناه إزالة أمريكا الشمالية."
Letter from Marx to Pavel Vasilyevich Annenkov, 1846: "The only thing requiring explanation is the good side of slavery. I do not mean indirect slavery, the slavery of proletariat; I mean direct slavery, the slavery of the Blacks in Surinam, in Brazil, in the southern regions of North America. "Direct slavery is as much the pivot upon which our present-day industrialism turns as are machinery, credit, etc. Without slavery there would be no cotton, without cotton there would be no modern industry. It is slavery which has given value to the colonies, it is the colonies which have created world trade, and world trade is the necessary condition for large-scale machine industry. Consequently, prior to the slave trade, the colonies sent very few products to the Old World, and did not noticeably change the face of the world. Slavery is therefore an economic category of paramount importance. Without slavery, North America, the most progressive nation, would he transformed into a patriarchal country. Only wipe North America off the map and you will get anarchy, the complete decay of trade and modern civilisation. But to do away with slavery would be to wipe America off the map. Being an economic category, slavery has existed in all nations since the beginning of the world. All that modern nations have achieved is to disguise slavery at home and import it openly into the New World."

http://majorityrights.com/weblog/comments/marx_supported_black_slavery_in_america/
http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1846/letters/46_12_28.htm

أبو جعفر المنصور
10-08-2014, 01:40 PM
موضوع الرق هذا أنا تكلمت فيه كثيراً والمواضيع فيه عديدة ولكنني أحب كتابة خلاصة في الموضوع تقوم بها الحجة

فقد لاحظت أن المتشوفين للتحلل من أمر الأديان دائماً يركزون على هذه النقطة

والسؤال هنا : ألم تكن البشرية كلها جمعاء تقر هذا النظام وقد كان موجوداً لآلاف السنين حتى أنهم في أزمنة معينة لم يكونوا ليتصوروا زوال هذا الأمر

فعلى أي اعتبار صار الرق مطلقاً وتحت أي ظرف ظلماً ؟!

والبشرية كلها جمعاء كانت ظالمة بهذا الاعتبار فأين ذهبت عقولهم وأين ذهبت جيناتهم التي تنقل إليهم الأخلاق ؟!

محاكمة النصوص الدينية لأهواء عصرية تولدت من قيم حادثة عامتها ردود أفعال على ممارسات غير منضبطة أمرٌ كارثي في المنطق

فاليهود والنصارى والفلاسفة كلهم كان عندهم أرقاء

ثم ماذا فعل المعاصرون ألغوا الرق المحترم ووضعوا مكانه الرق القذر الذي تضاعف هذه الأزمنة ( أعني الدعارة ) ؟

ثم علمياً أليست نظرية التطور تقول بأن الناس متفاوتين تطورياً بحسب قربهم من الحيوانات ولهذا الزنوج أقل تطوراً من القوقازيين فهذا يبرر هذه الممارسات أصلاً ويجعل لها غطاءً علمياً ويقضي على أسطورة المساواة غير العلمية وغير الواقعية بل محلقة فقط

وقد لاحظت في مشاركات الكثير من الأخوة أنهم لا يفهمون تفاصيل المسألة فقهياً

والناس في أجوبتهم على فريقين

فريق يختار طريقة الأشاعرة في التحسين والتقبيح فيقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع ورب العالمين يتصرف في عباده كيف يشاء

وفريق يذكر بعض الحكم والتعليلات ويتحدث عن تضييق الرق في الإسلام واعتبار العتق عبادة عظيمة

والواقع أن التأمل في الحكمة الإلهية يعطي أكثر من هذه المعاني

فكون هناك حر وعبد

وأبيض وأسود

وذكر وأنثى

وغني وفقير

وطويل وقصير

وسوي ومعتل

هذه كلها لحكمة قال الله تعالى : ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )

يعني يكون بعضهم مسخراً لبعض فهو ابتلاء للأعلى هل يطغى ويتكبر أم يتواضع ، واختبار للأدنى هل يحمد الله أم يحسد

ولولا هذه الأمور لما كان هذا الاختبار ، وهذه الدنيا متاع قليل فالحر والغني الكافر مصيره النار والعبد والفقير الموحد والتقي مصيره الجنة وتفاوت المصير بين أهل التوحيد في الجنة بحسب أعمالهم

ثم ماذا لو ترك نساء العدو وأطفالهم بعد كسرهم في أي غزوة ، سيكون مصيرهم أن يصيروا لقمة سائغة لأي عدو متشوف خصوصاً بعد انكسارهم

فلماذا لا يأخذهم المسلمون دون استرقاق ويحمونهم

إذا كان كذلك فيكونون قد فوتوا فرصة دمجهم في المجتمع وتعليمهم الإسلام وتربيتهم مع تحقيق المصلحة لأهل الإسلام من الاستفادة من جهدهم في الحياة العامة استفادة منضبطة بأخلاق الإسلام

وقد قلت في خواطري حول الإلحاد :" وقد حث على العفو عن الخدم

قال الترمذي في جامعه 1949 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبَّاسٍ الحَجْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الخَادِمِ؟ فَقَالَ: «كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً»

وفي الإسلام إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن الناس وهذه قيمة إنسانية عالية لا أعلم لها نظيراً في غيره من الأديان ( وربما وجد )

وقال مسلم في صحيحه 4319- [34-1659] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي بِالسَّوْطِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي ، اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ ، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ : اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ ، اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي ، فَقَالَ : اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ ، أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وهذه طريقة منطقية في تعليم الأخلاق فلكي تعلم الشخص كيف يعفو الناس أخبره بخطئه في حق الله ومحبته لئن يعفو عنه

بل كفارة ضرب المملوك على وجهه أن يعتق كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي حين ضرب جارية على وجهها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعتقها معاوية ، وعبد الله بن عمر لما ضرب مملوكاً له أعتقه ثم قال ( ليس لي فيه أجر ) لأنه إنما فعل ذلك كفارة لصنيعه وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد

ثم يأتي السطحي ويهمل هذا كله ويحدثك عن ( الجواري في الإسلام ) ويضع صوراً لنساء عواري يلتف حولهن الرجال وهذا ما حرمه جميع المذاهب المنتسبة للإسلام حتى القرامطة فلا أدري من أين جاء به ؟

وأسطورة القضاء على الرق بقرار الأمم المتحدة هي نموذج آخر من من نتاج السطحية الفكرية

فإن الرق له صور متعددة من أهمها استغلال فقر الفقير وحمله على ما يكره أو ما ينافي الأخلاق كالتجارة بأجساد النساء تحت الإغراء المادي ، والاستغلال لفقرهن وهذا حتى منظمات حقوق الإنسان تصنفه في تجارة البشر

وهذا حرمه الإسلام منذ قرون طويلة بل وجميع الأديان كي نكون منصفين

بل من تزعم أن النساء المسلمات جواري ، هلا نظرت إلى المضيفات في الطائرات والفنادق ، والسكرتيرات وفتيات الإعلانات والنادلات في البلاد المتقدمة !

المكابر فقط من ينكر أن هؤلاء النسوة في كثير من الأحوال يتعرضن لامتهان أنوثتهن وللسطوة الذكورية ، والمظهر الخارجي لهن حاكم في كثير من الأحيان في طبيعة العمل

وصاحب العمل هو من يحدد لها ما تلبس في أكثر هذه الوظائف فتهرب من قوامة الزوج إلى قوامة رب العمل ومن خدمته إلى خدمة العديد من الرجال ، ويكون في العادة المقصود به استخدام جسدها لإثارة الرجال وتحصيل الزبائن

بل حتى مهنة التمريض في العالم الغربي _ بل والعربي في بعض الأحيان للأسف _ يسمها طائف من هذا

ناهيك عن الدعارة المنظمة والإغراء المنظم وسيأتي الكلام على أمر النساء بتوسع

ولو كان هؤلاء منصفين لطالبوا بإنقاذ هؤلاء النسوة أيضاً وعدم استغلال عوزهن للمتاجرة بأجسادهن

وإذا كان الرق لم يتم إلغاؤه إلا بقرار لم يمض عليه مائة عام بعد ، فإذن البشرية بمختلف توجهاتها كانت تقر بهذا النظام على مدى مئات الآلاف من السنين

ولكن الجديد في الإسلام أن عتق العبد عبادة يتعبد بها لله عز وجل

وهناك عقد المكاتبة الذي قال الله تعالى فيه ( فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيراً ) أي إن كانوا مسلمين ، والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده

وحرمة ضربه بغير وجه حق ، وجعل كفارة ضربه عتقه وحرمة التفريق بين المرأة الرقيق وولدها

والجديد فيه أيضاً أنه لا يجوز ضرب العبد لى وجهه ولا ضربه بلا جناية ومن فعل ذلك فعليه أن يكفر عن خطيئته بعتقه ، وأنه ينبغي أن يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم ، وأن الكبر يمنع المرء من دخول الجنة والسلامة من الكبر تكون بالأكل مع الخادم

في تشريعات أخرى مبهرة ، مع إعفاء العبد المسلم من الحج وصلاة الجماعة وإقامة حد الزنا التام عليه إذا زنا بل عليه نصف ما على الحر ، ومع كونه إذا أطاع سيده وأطاع ربه فله أجران وإعفائه من الجهاد أيضاً

وجعل الأمة التي تلد من سيدها أم ولد تعتق بمجرد موت السيد

وهذا كله خاص بالعبد المسلم الذي لا يجوز استرقاقه ابتداءً ولكنه إذا كان في بداية حياته كافراً ثم أسلم أو كان والداه كافرين ثم كان هو مسلماً ، وأما الكافر فقد هرب من الرق الذي خلق له فكان من عقوبته أن يكون رقيقاً لأن الكفر في الشرع جريمة تستوجب العقوبة وهذا ما لا يفهمه كثيرون من المعترضين على العديد من الأوامر الشرعية كالجهاد والرق وغيره والغاية الأسمى من استرقاقه أو حتى عقد الذمة مكثه بين المسلمين ليرى محاسن الدين وقد كان هذا سبباً في إسلام الكثيرين"

قال البخاري في صحيحه 3011 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَبُو حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فالرق بالمعنى الجاهلي والذي لا هدف منه ويفرق به بين المرء وأمه ، وتصبح فيه الأمة بغياً ( عاهرة ) ويهان فيه الرقيق ولا يوجد فيه ما يسمى بالمكاتبة ، ولا يعتبر فيه إيمانه من كفره وليس فيه فضل في عتقه ولا يكون هذا العتق كفارةً لعدد من الذنوب فهذا النوع قد قضى عليه الإسلام تماماً

وجعل محله رقاً منضبطاً هو كالأسر الأخلاقي ولهذا كان الكثير من علماء المسلمين من هؤلاء الرقيق أصلاً كالحسن البصري وابن سيرين وغيرهم

وقلت في موضوع آخر :" مسألة الرقيق هذه ينظر إليها كثيرون بسطحية شديدة ودائماً لكي تعرف حتمية بعض الأفعال عليك أن تنظر في البدائل

فلو فرضنا أن المسلمين حاربوا قوماً فكسروهم وأخذوا حظهم من الغنيمة التي فيها حق معلوم للفقير والمسكين واليتامى والمساكين ( وهذا أمر انفردت به الشريعة الإسلامية )

فالقوم المكسورون لن يستطيعوا أبداً حماية ذريتهم ونسائهم وهم خارجون من حرب هزموا فيها

والقبائل الأخرى والحال هذه سيظهر طمعها في هؤلاء الذرية والنساء وسيغيرون عليهم وسيغنمونهم غنيمة باردة وربما بعض النساء لموت زوجها أو أهلها في الحرب تلجأ للبغاء أو غيره

والمشركون يغتصبون رأساً وربما تناوب جماعة من الرجال على امرأة

أما في الإسلام فالجارية التي تقع في سهم رجل لا يجوز له مسها إذا كانت حاملاً ولا يجوز لها مسها قبل استبراء الرحم بحيضة ولا يجوز تناوب الرجال على المرأة

هذا أولاً

ثم ثانياً إذا جاز قتال الناس من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ودعوة الناس للتوحيد الذي خلق من أجله البشر فجواز أمر دون ذلك كالاسترقاق من باب أولى

فالرق في الإسلام له مقصد هام وهو تداخل الرقيق ذرية ونساءً مع المجتمع المسلم ويكونون في موضع التأديب لكي يتعلموا الإسلام جيداً ولا يصيرون منعزلين عن المجتمع أو في موقع يتيح لهم التأثير السلبي على المسلمين

ولهذا جاء في كفارة القتل الخطأ ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فاشترط كونها مؤمنة لأن الرقبة المؤمنة هي أولى الرقاب بالتحرير لأن غاية الاسترقاق الأساسية قد ذهبت وهي تعليمه الإسلام

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين عبد مسلم أدى حق سيده وحق باريه

وأمر بألا يكلفوا أكثر مما يطيقوا ، ونهى عن التفريق بين المرأة وولدها إذا كانوا رقيقاً

قال البخاري في صحيحه 2517 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ.

وإلغاء حكم الرق مطلقاً فوت في الحقيقة الأجر العظيم الذي كان يصيبه من يعتق رقبة ، فمن فوائد هذا الأمر امتحان القلوب التقية لمثل هذا العمل الجليل

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل عبداً قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) رواه الترمذي وصححه البخاري وابن المديني

وهذا توفير تام للعدل

والعبد المسلم معفي من الحج والجهاد وصلاة الجماعة ولا تقطع يده إذا سرق من مال سيده وليس عليه الحد كاملاً إذا زنى ولم يحصن

وهنا خبر لطيف

قال البخاري في الأدب المفرد 163- حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مَعَهُ غُلامَانِ، فَوَهَبَ أَحَدُهُمَا لِعَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلاَةِ، وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُنْذُ أَقْبَلْنَا، وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلاَمًا، وَقَالَ: اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ؟ قَالَ: أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِي بِهِ خَيْرًا فَأَعْتَقْتُهُ.

وقال البخاري في الأدب المفرد 256- حَدثنا آدَمُ، قَالَ: حَدثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم لأَبِي الْهَيْثَمِ: هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: اخْتَرْ مِنْهُمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم إِلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُوَ عَتِيقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلاَ خَلِيفَةً، إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ.

وأما الذي يبقى على كفره فله العدل العام وهو في الشرع مرتكب لجريمة الكفر مع عدم توفر أي داعِ له فهو يعيش في مجتمع مسلم ويعرف الدين جيداً

وهناك حكم المكاتبة المعروف

وهنا إفادة فقهية وهي أن التسري بالوثنيات ( يعني جماع الإماء الوثنيات ) من قبل سادتهن ممنوع في المذاهب الفقهية المشهورة ( الأربعة ) ، ولهذا المسلمون لا يفعلونه منذ قرون طويلة ويعلل كثير من هؤلاء بأن الوثنيات لا يغتسلن ولا يراعين النظافة كنساء أهل الكتاب وبعضهم يحتج بآثار عن بعض الصحابة ويكتفي بذلك ، فالأمة الوثنية يستفاد منها في الخدمة وتدعى إلى الدين

وابن تيمية له رأي آخر ليس هذا محل بسطه

والسرية إذا أنجبت ولداً م سيدها فإنها تصير لها أحكام خاصة وتسمى ( أم ولد ) وتعتق بمجرد موت سيدها وهذا حكم انفردت به الشريعة الإسلامية من دون بقية شرائع الدنيا وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ولم ينازع إلا الظاهرية

قال الشافعي في الأم [6/ 266]:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ:
وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهُ الْكَسْبَ سَرَقَ وَلاَ تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا الْكَسْبَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا.

وهذا أيضاً من محاسن الدين

وهنا تنبيه أن المسلمين يسمحون للكفار الذين تحت امرتهم بامتلاك الرقيق ، غير أن الرقيق إذا أراد إعتاق نفسه فما عليه سوى أن يسلم وساعتئذ يؤخذ من يد الكافر ويجعل حراً ( فهل رأيت مثل هذا في التاريخ )

كما نهي عن ضرب الخادم على وجهه

وبعض الناس يقول ( لماذا يعاقب الدين العبد الهارب )

فيقال إذا كان سيده لا يظلمه وقد دفع فيه ثمناً باهضاً كما هو الحال آنذاك فهروبه والحال هذه فيه جناية على السيد وفتح هذا الباب يؤدي لتفلت لا يحمد ، وكثير منهم يهرب ثم إذا لم يجد مكاناً يلجأ إليه ولم يكن سرق من السيد ما يكفيه فإنه يجنح لقطع الطريق وقد حصل في زمن ابن الزبير

وتعداد محاسن الشريعة في هذا الباب يطول فلا يرهبك تشغيب المشغبين فوالله يوجد اليوم من صور الرق الشيء الكثير ولكنه مقنع

ومما يدل على أن القصد من الرق التربية والتعليم في المقصد الأول هذا الحديث

قال البخاري في صحيحه 2234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

فأمر ببيعها إذا لم تستقم ولو بثمن زهيد

ويبقى اختبار أهل الإيمان هل يشكرون أم يتكبرون وتبقى مصلحة عبادة العتق وعبادة العدل مع الرقيق حتى أن عائشة أعتقت أربعين نفساً في كفارة واحدة ( كم في الأدب المفرد للبخاري )

وأعتق ابن عمر ألف نفس في حياته كلها

قال البغوي في معجم الصحابة 1444- حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع نا عمر بن عبد الواحد العمري عن نافع قال: ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد.

وأكثر أمة أعتق فيها ناس هذه الأمة وانظر كتب الرجال وضع كلمة ( مولى ) في البحث في كتب الرجال فستجد مئات النتائج ومولى تعني عبد معتق وهؤلاء من رووا الحديث منهم فكيف من لم يروِ

ولولا وجود الرق أصلاً لما تيسر لأهل الإيمان هذه العبادة العظيمة التي أظهروا فيها عظيم التسليم لله عز وجل وأنهم يؤثرون ما يحب على ما يحبون

قال البخاري في صحيحه 2517 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ

فتأمل كيف أنه آثر عتقه لوجه الله على عشرة آلاف دينار وهي ثروة آنذاك ، إنما أراد الله من بقاء هذا التشريع ظهور مثل هذه النماذج المشرفة

أبو جعفر المنصور
10-12-2014, 02:16 AM
موضوع الرق هذا أنا تكلمت فيه كثيراً والمواضيع فيه عديدة ولكنني أحب كتابة خلاصة في الموضوع تقوم بها الحجة

فقد لاحظت أن المتشوفين للتحلل من أمر الأديان دائماً يركزون على هذه النقطة

والسؤال هنا : ألم تكن البشرية كلها جمعاء تقر هذا النظام وقد كان موجوداً لآلاف السنين حتى أنهم في أزمنة معينة لم يكونوا ليتصوروا زوال هذا الأمر

فعلى أي اعتبار صار الرق مطلقاً وتحت أي ظرف ظلماً ؟!

والبشرية كلها جمعاء كانت ظالمة بهذا الاعتبار فأين ذهبت عقولهم وأين ذهبت جيناتهم التي تنقل إليهم الأخلاق ؟!

محاكمة النصوص الدينية لأهواء عصرية تولدت من قيم حادثة عامتها ردود أفعال على ممارسات غير منضبطة أمرٌ كارثي في المنطق

فاليهود والنصارى والفلاسفة كلهم كان عندهم أرقاء

ثم ماذا فعل المعاصرون ألغوا الرق المحترم ووضعوا مكانه الرق القذر الذي تضاعف هذه الأزمنة ( أعني الدعارة ) ؟

ثم علمياً أليست نظرية التطور تقول بأن الناس متفاوتين تطورياً بحسب قربهم من الحيوانات ولهذا الزنوج أقل تطوراً من القوقازيين فهذا يبرر هذه الممارسات أصلاً ويجعل لها غطاءً علمياً ويقضي على أسطورة المساواة غير العلمية وغير الواقعية بل محلقة فقط

وقد لاحظت في مشاركات الكثير من الأخوة أنهم لا يفهمون تفاصيل المسألة فقهياً

والناس في أجوبتهم على فريقين

فريق يختار طريقة الأشاعرة في التحسين والتقبيح فيقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع ورب العالمين يتصرف في عباده كيف يشاء

وفريق يذكر بعض الحكم والتعليلات ويتحدث عن تضييق الرق في الإسلام واعتبار العتق عبادة عظيمة

والواقع أن التأمل في الحكمة الإلهية يعطي أكثر من هذه المعاني

فكون هناك حر وعبد

وأبيض وأسود

وذكر وأنثى

وغني وفقير

وطويل وقصير

وسوي ومعتل

هذه كلها لحكمة قال الله تعالى : ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )

يعني يكون بعضهم مسخراً لبعض فهو ابتلاء للأعلى هل يطغى ويتكبر أم يتواضع ، واختبار للأدنى هل يحمد الله أم يحسد

ولولا هذه الأمور لما كان هذا الاختبار ، وهذه الدنيا متاع قليل فالحر والغني الكافر مصيره النار والعبد والفقير الموحد والتقي مصيره الجنة وتفاوت المصير بين أهل التوحيد في الجنة بحسب أعمالهم

ثم ماذا لو ترك نساء العدو وأطفالهم بعد كسرهم في أي غزوة ، سيكون مصيرهم أن يصيروا لقمة سائغة لأي عدو متشوف خصوصاً بعد انكسارهم

فلماذا لا يأخذهم المسلمون دون استرقاق ويحمونهم

إذا كان كذلك فيكونون قد فوتوا فرصة دمجهم في المجتمع وتعليمهم الإسلام وتربيتهم مع تحقيق المصلحة لأهل الإسلام من الاستفادة من جهدهم في الحياة العامة استفادة منضبطة بأخلاق الإسلام

وقد قلت في خواطري حول الإلحاد :" وقد حث على العفو عن الخدم

قال الترمذي في جامعه 1949 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبَّاسٍ الحَجْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الخَادِمِ؟ فَقَالَ: «كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً»

وفي الإسلام إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن الناس وهذه قيمة إنسانية عالية لا أعلم لها نظيراً في غيره من الأديان ( وربما وجد )

وقال مسلم في صحيحه 4319- [34-1659] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي بِالسَّوْطِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي ، اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ ، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ : اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ ، اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي ، فَقَالَ : اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ ، أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وهذه طريقة منطقية في تعليم الأخلاق فلكي تعلم الشخص كيف يعفو الناس أخبره بخطئه في حق الله ومحبته لئن يعفو عنه

بل كفارة ضرب المملوك على وجهه أن يعتق كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي حين ضرب جارية على وجهها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعتقها معاوية ، وعبد الله بن عمر لما ضرب مملوكاً له أعتقه ثم قال ( ليس لي فيه أجر ) لأنه إنما فعل ذلك كفارة لصنيعه وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد

ثم يأتي السطحي ويهمل هذا كله ويحدثك عن ( الجواري في الإسلام ) ويضع صوراً لنساء عواري يلتف حولهن الرجال وهذا ما حرمه جميع المذاهب المنتسبة للإسلام حتى القرامطة فلا أدري من أين جاء به ؟

وأسطورة القضاء على الرق بقرار الأمم المتحدة هي نموذج آخر من من نتاج السطحية الفكرية

فإن الرق له صور متعددة من أهمها استغلال فقر الفقير وحمله على ما يكره أو ما ينافي الأخلاق كالتجارة بأجساد النساء تحت الإغراء المادي ، والاستغلال لفقرهن وهذا حتى منظمات حقوق الإنسان تصنفه في تجارة البشر

وهذا حرمه الإسلام منذ قرون طويلة بل وجميع الأديان كي نكون منصفين

بل من تزعم أن النساء المسلمات جواري ، هلا نظرت إلى المضيفات في الطائرات والفنادق ، والسكرتيرات وفتيات الإعلانات والنادلات في البلاد المتقدمة !

المكابر فقط من ينكر أن هؤلاء النسوة في كثير من الأحوال يتعرضن لامتهان أنوثتهن وللسطوة الذكورية ، والمظهر الخارجي لهن حاكم في كثير من الأحيان في طبيعة العمل

وصاحب العمل هو من يحدد لها ما تلبس في أكثر هذه الوظائف فتهرب من قوامة الزوج إلى قوامة رب العمل ومن خدمته إلى خدمة العديد من الرجال ، ويكون في العادة المقصود به استخدام جسدها لإثارة الرجال وتحصيل الزبائن

بل حتى مهنة التمريض في العالم الغربي _ بل والعربي في بعض الأحيان للأسف _ يسمها طائف من هذا

ناهيك عن الدعارة المنظمة والإغراء المنظم وسيأتي الكلام على أمر النساء بتوسع

ولو كان هؤلاء منصفين لطالبوا بإنقاذ هؤلاء النسوة أيضاً وعدم استغلال عوزهن للمتاجرة بأجسادهن

وإذا كان الرق لم يتم إلغاؤه إلا بقرار لم يمض عليه مائة عام بعد ، فإذن البشرية بمختلف توجهاتها كانت تقر بهذا النظام على مدى مئات الآلاف من السنين

ولكن الجديد في الإسلام أن عتق العبد عبادة يتعبد بها لله عز وجل

وهناك عقد المكاتبة الذي قال الله تعالى فيه ( فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيراً ) أي إن كانوا مسلمين ، والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده

وحرمة ضربه بغير وجه حق ، وجعل كفارة ضربه عتقه وحرمة التفريق بين المرأة الرقيق وولدها

والجديد فيه أيضاً أنه لا يجوز ضرب العبد لى وجهه ولا ضربه بلا جناية ومن فعل ذلك فعليه أن يكفر عن خطيئته بعتقه ، وأنه ينبغي أن يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم ، وأن الكبر يمنع المرء من دخول الجنة والسلامة من الكبر تكون بالأكل مع الخادم

في تشريعات أخرى مبهرة ، مع إعفاء العبد المسلم من الحج وصلاة الجماعة وإقامة حد الزنا التام عليه إذا زنا بل عليه نصف ما على الحر ، ومع كونه إذا أطاع سيده وأطاع ربه فله أجران وإعفائه من الجهاد أيضاً

وجعل الأمة التي تلد من سيدها أم ولد تعتق بمجرد موت السيد

وهذا كله خاص بالعبد المسلم الذي لا يجوز استرقاقه ابتداءً ولكنه إذا كان في بداية حياته كافراً ثم أسلم أو كان والداه كافرين ثم كان هو مسلماً ، وأما الكافر فقد هرب من الرق الذي خلق له فكان من عقوبته أن يكون رقيقاً لأن الكفر في الشرع جريمة تستوجب العقوبة وهذا ما لا يفهمه كثيرون من المعترضين على العديد من الأوامر الشرعية كالجهاد والرق وغيره والغاية الأسمى من استرقاقه أو حتى عقد الذمة مكثه بين المسلمين ليرى محاسن الدين وقد كان هذا سبباً في إسلام الكثيرين"

قال البخاري في صحيحه 3011 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَبُو حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فالرق بالمعنى الجاهلي والذي لا هدف منه ويفرق به بين المرء وأمه ، وتصبح فيه الأمة بغياً ( عاهرة ) ويهان فيه الرقيق ولا يوجد فيه ما يسمى بالمكاتبة ، ولا يعتبر فيه إيمانه من كفره وليس فيه فضل في عتقه ولا يكون هذا العتق كفارةً لعدد من الذنوب فهذا النوع قد قضى عليه الإسلام تماماً

وجعل محله رقاً منضبطاً هو كالأسر الأخلاقي ولهذا كان الكثير من علماء المسلمين من هؤلاء الرقيق أصلاً كالحسن البصري وابن سيرين وغيرهم

وقلت في موضوع آخر :" مسألة الرقيق هذه ينظر إليها كثيرون بسطحية شديدة ودائماً لكي تعرف حتمية بعض الأفعال عليك أن تنظر في البدائل

فلو فرضنا أن المسلمين حاربوا قوماً فكسروهم وأخذوا حظهم من الغنيمة التي فيها حق معلوم للفقير والمسكين واليتامى والمساكين ( وهذا أمر انفردت به الشريعة الإسلامية )

فالقوم المكسورون لن يستطيعوا أبداً حماية ذريتهم ونسائهم وهم خارجون من حرب هزموا فيها

والقبائل الأخرى والحال هذه سيظهر طمعها في هؤلاء الذرية والنساء وسيغيرون عليهم وسيغنمونهم غنيمة باردة وربما بعض النساء لموت زوجها أو أهلها في الحرب تلجأ للبغاء أو غيره

والمشركون يغتصبون رأساً وربما تناوب جماعة من الرجال على امرأة

أما في الإسلام فالجارية التي تقع في سهم رجل لا يجوز له مسها إذا كانت حاملاً ولا يجوز لها مسها قبل استبراء الرحم بحيضة ولا يجوز تناوب الرجال على المرأة

هذا أولاً

ثم ثانياً إذا جاز قتال الناس من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ودعوة الناس للتوحيد الذي خلق من أجله البشر فجواز أمر دون ذلك كالاسترقاق من باب أولى

فالرق في الإسلام له مقصد هام وهو تداخل الرقيق ذرية ونساءً مع المجتمع المسلم ويكونون في موضع التأديب لكي يتعلموا الإسلام جيداً ولا يصيرون منعزلين عن المجتمع أو في موقع يتيح لهم التأثير السلبي على المسلمين

ولهذا جاء في كفارة القتل الخطأ ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فاشترط كونها مؤمنة لأن الرقبة المؤمنة هي أولى الرقاب بالتحرير لأن غاية الاسترقاق الأساسية قد ذهبت وهي تعليمه الإسلام

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين عبد مسلم أدى حق سيده وحق باريه

وأمر بألا يكلفوا أكثر مما يطيقوا ، ونهى عن التفريق بين المرأة وولدها إذا كانوا رقيقاً

قال البخاري في صحيحه 2517 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ.

وإلغاء حكم الرق مطلقاً فوت في الحقيقة الأجر العظيم الذي كان يصيبه من يعتق رقبة ، فمن فوائد هذا الأمر امتحان القلوب التقية لمثل هذا العمل الجليل

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل عبداً قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) رواه الترمذي وصححه البخاري وابن المديني

وهذا توفير تام للعدل

والعبد المسلم معفي من الحج والجهاد وصلاة الجماعة ولا تقطع يده إذا سرق من مال سيده وليس عليه الحد كاملاً إذا زنى ولم يحصن

وهنا خبر لطيف

قال البخاري في الأدب المفرد 163- حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مَعَهُ غُلامَانِ، فَوَهَبَ أَحَدُهُمَا لِعَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلاَةِ، وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُنْذُ أَقْبَلْنَا، وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلاَمًا، وَقَالَ: اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ؟ قَالَ: أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِي بِهِ خَيْرًا فَأَعْتَقْتُهُ.

وقال البخاري في الأدب المفرد 256- حَدثنا آدَمُ، قَالَ: حَدثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم لأَبِي الْهَيْثَمِ: هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: اخْتَرْ مِنْهُمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم إِلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُوَ عَتِيقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلاَ خَلِيفَةً، إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ.

وأما الذي يبقى على كفره فله العدل العام وهو في الشرع مرتكب لجريمة الكفر مع عدم توفر أي داعِ له فهو يعيش في مجتمع مسلم ويعرف الدين جيداً

وهناك حكم المكاتبة المعروف

وهنا إفادة فقهية وهي أن التسري بالوثنيات ( يعني جماع الإماء الوثنيات ) من قبل سادتهن ممنوع في المذاهب الفقهية المشهورة ( الأربعة ) ، ولهذا المسلمون لا يفعلونه منذ قرون طويلة ويعلل كثير من هؤلاء بأن الوثنيات لا يغتسلن ولا يراعين النظافة كنساء أهل الكتاب وبعضهم يحتج بآثار عن بعض الصحابة ويكتفي بذلك ، فالأمة الوثنية يستفاد منها في الخدمة وتدعى إلى الدين

وابن تيمية له رأي آخر ليس هذا محل بسطه

والسرية إذا أنجبت ولداً م سيدها فإنها تصير لها أحكام خاصة وتسمى ( أم ولد ) وتعتق بمجرد موت سيدها وهذا حكم انفردت به الشريعة الإسلامية من دون بقية شرائع الدنيا وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ولم ينازع إلا الظاهرية

قال الشافعي في الأم [6/ 266]:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ:
وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهُ الْكَسْبَ سَرَقَ وَلاَ تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا الْكَسْبَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا.

وهذا أيضاً من محاسن الدين

وهنا تنبيه أن المسلمين يسمحون للكفار الذين تحت امرتهم بامتلاك الرقيق ، غير أن الرقيق إذا أراد إعتاق نفسه فما عليه سوى أن يسلم وساعتئذ يؤخذ من يد الكافر ويجعل حراً ( فهل رأيت مثل هذا في التاريخ )

كما نهي عن ضرب الخادم على وجهه

وبعض الناس يقول ( لماذا يعاقب الدين العبد الهارب )

فيقال إذا كان سيده لا يظلمه وقد دفع فيه ثمناً باهضاً كما هو الحال آنذاك فهروبه والحال هذه فيه جناية على السيد وفتح هذا الباب يؤدي لتفلت لا يحمد ، وكثير منهم يهرب ثم إذا لم يجد مكاناً يلجأ إليه ولم يكن سرق من السيد ما يكفيه فإنه يجنح لقطع الطريق وقد حصل في زمن ابن الزبير

وتعداد محاسن الشريعة في هذا الباب يطول فلا يرهبك تشغيب المشغبين فوالله يوجد اليوم من صور الرق الشيء الكثير ولكنه مقنع

ومما يدل على أن القصد من الرق التربية والتعليم في المقصد الأول هذا الحديث

قال البخاري في صحيحه 2234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

فأمر ببيعها إذا لم تستقم ولو بثمن زهيد

ويبقى اختبار أهل الإيمان هل يشكرون أم يتكبرون وتبقى مصلحة عبادة العتق وعبادة العدل مع الرقيق حتى أن عائشة أعتقت أربعين نفساً في كفارة واحدة ( كم في الأدب المفرد للبخاري )

وأعتق ابن عمر ألف نفس في حياته كلها

قال البغوي في معجم الصحابة 1444- حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع نا عمر بن عبد الواحد العمري عن نافع قال: ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد.

وأكثر أمة أعتق فيها ناس هذه الأمة وانظر كتب الرجال وضع كلمة ( مولى ) في البحث في كتب الرجال فستجد مئات النتائج ومولى تعني عبد معتق وهؤلاء من رووا الحديث منهم فكيف من لم يروِ

ولولا وجود الرق أصلاً لما تيسر لأهل الإيمان هذه العبادة العظيمة التي أظهروا فيها عظيم التسليم لله عز وجل وأنهم يؤثرون ما يحب على ما يحبون

قال البخاري في صحيحه 2517 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ

فتأمل كيف أنه آثر عتقه لوجه الله على عشرة آلاف دينار وهي ثروة آنذاك ، إنما أراد الله من بقاء هذا التشريع ظهور مثل هذه النماذج المشرفة

وهنا تتمة في هذه المسألة

مستوى الوالد الاجتماعي ينعكس على الولد إيجاباً وسلباً فإذا كان الوالد غنياً كان الأبناء مستفيدين من هذا الغنى ، وإن كان فقيراً كانوا متأثرين بهذا الفقر وهذا أمرٌ معروف في الدنيا سائر في سنتها

فإذا كان الوالد كافراً وكان ابنه معه على ملته كان لذلك تأثير على الابن حتى في الأحكام الشرعية فيجوز استرقاق الابن إن لم يسلم قبل المقدرة عليه

ولكنه إذا أسلم بعد كان عتقه من أعظم القربات وكان المكاتبة يعني شراء نفسه من سيده ، وأما إن كرر خطيئة والده في الكفر فما عليه من أسف فهو يأبى أن يعبد الله فيذله الله بأن يجعله تابعاً لعبيده الموحدين

والمرأة إذا صح إسلامها فإنه لا يجوز استرقاقها وهذا حكم فقهي معروف أن الرجل والمرأة إذا أثبتا أنهما كانا مسلمين قبل المقدرة عليهم فإنه لا يجوز استرقاقهم

ثم إن سترقاق المسلم للكافر صغيراً كان أو كبيراً بابه الإحسان والتعليم والإرشاد إلى طريق الجنة فليس هو إهانة محضة حتى يقال ( ما ذنب الطفل يسترق ) ؟ بل لو بقي حراً على كفره لكان حاله في الآخرة الخلود في النار

قال إسحاق بن راهوية في مسنده 338 - أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَرَى أُمَمًا تُقَادُ بِالسَّلَاسِلِ مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ» .

يريد الأرقاء

وقد ذكرت في مشاركات سابقة أن الله عز وجل يبيح الأمر فيه شيء من المفسدة لمصلحة أعظم تقترن به كإباحته بل إيجابه للجهاد مع ما فيه مفسدة تعرض المسلمين للقتل وتيتيم الأطفال وترميل النساء ولكن إعلاء كلمة الله عز وجل مصلحتها أعظم من هذه المفسدة ، ثم إذا خيمت الشريعة الإسلامية بعدلها على البلاد حقن من الدماء أضعاف أضعاف ما أريق في الجهاد وحفظت الأعراض والأموال والعقول

وهنا سؤال إذا كنت لادينياً في مجتمع يقر نظام الرق فما الذي سيحملك على الاستغناء عن عبدك أو أمتك وإعتاقها ؟!

والنظر في تاريخهم ينبيك بالأمر

أبو جعفر المنصور
10-22-2014, 01:50 AM
وهنا تتمة في هذه المسألة

مستوى الوالد الاجتماعي ينعكس على الولد إيجاباً وسلباً فإذا كان الوالد غنياً كان الأبناء مستفيدين من هذا الغنى ، وإن كان فقيراً كانوا متأثرين بهذا الفقر وهذا أمرٌ معروف في الدنيا سائر في سنتها

فإذا كان الوالد كافراً وكان ابنه معه على ملته كان لذلك تأثير على الابن حتى في الأحكام الشرعية فيجوز استرقاق الابن إن لم يسلم قبل المقدرة عليه

ولكنه إذا أسلم بعد كان عتقه من أعظم القربات وكان المكاتبة يعني شراء نفسه من سيده ، وأما إن كرر خطيئة والده في الكفر فما عليه من أسف فهو يأبى أن يعبد الله فيذله الله بأن يجعله تابعاً لعبيده الموحدين

والمرأة إذا صح إسلامها فإنه لا يجوز استرقاقها وهذا حكم فقهي معروف أن الرجل والمرأة إذا أثبتا أنهما كانا مسلمين قبل المقدرة عليهم فإنه لا يجوز استرقاقهم

ثم إن سترقاق المسلم للكافر صغيراً كان أو كبيراً بابه الإحسان والتعليم والإرشاد إلى طريق الجنة فليس هو إهانة محضة حتى يقال ( ما ذنب الطفل يسترق ) ؟ بل لو بقي حراً على كفره لكان حاله في الآخرة الخلود في النار

قال إسحاق بن راهوية في مسنده 338 - أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَرَى أُمَمًا تُقَادُ بِالسَّلَاسِلِ مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ» .

يريد الأرقاء

وقد ذكرت في مشاركات سابقة أن الله عز وجل يبيح الأمر فيه شيء من المفسدة لمصلحة أعظم تقترن به كإباحته بل إيجابه للجهاد مع ما فيه مفسدة تعرض المسلمين للقتل وتيتيم الأطفال وترميل النساء ولكن إعلاء كلمة الله عز وجل مصلحتها أعظم من هذه المفسدة ، ثم إذا خيمت الشريعة الإسلامية بعدلها على البلاد حقن من الدماء أضعاف أضعاف ما أريق في الجهاد وحفظت الأعراض والأموال والعقول

وهنا سؤال إذا كنت لادينياً في مجتمع يقر نظام الرق فما الذي سيحملك على الاستغناء عن عبدك أو أمتك وإعتاقها ؟!

والنظر في تاريخهم ينبيك بالأمر


وهنا تتمة لكلامي السابق حيث وجدت كلاماً نفيساً لابن القيم في المسألة

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة :" قال:وا: ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمنى1 والعميان ولا الرهبان الذين لا يقاتلون بل نقاتل من حاربنا.
وهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأرض. كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بريدة2. فإذا ترك الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين.
أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية.
وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه أو بلغتهم أخباره فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم: وهذا أحب إلى الله من قتلهم والمقصود إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله
لله. وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى كما أن إبقاء أهل الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة - والله أعلم"

وهذا الكلام الذي يقال في الجزية يقال أيضاً في الرق فإن فيه مصلحة أهل الإسلام بالاستفادة من الرقيق كأيدي عاملة في المجتمع والانتفاع بأرحام النساء ولكن بطريقة حضارية ليس فيها خلط أنساب فلا يجوز وطء السبية الحامل ولا يجوز فعل ذلك قبل الاستبراء ويجب عليه إجبارها على الغسل وعامة الفقهاء يخصون ذلك بأهل الكتاب

فمع حمايتها من السير في طريق الرذيلة وحمايتها من الاغتصاب وتناوب الرجال عليها كما يحصل في الحروب يوفر لها الالتقاء الجسدي المشبع مع رجل مسلم تتعلم منه دين الإسلام ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم ) ، وهذا يعود عليها بمصلحة النجاة والاتصال بالإله وهذه أعظم لذة يجدها المرء في الدنيا

وتكون بذلك جزء من المجتمع وينتفع برحمها في تكثير المجتمع المسلم

ويشاهد الرقيق أعلام الإسلام وأخلاق أهله وتعاليمه ولا شك هذا يقودهم في الغالب للإسلام كما حصل في آلاف الحالات على مر التاريخ

فالرق أسرٌ حضاري يستفاد من جهود الأسير مع مراعاة حاجاته الجسدية ، وبالنسبة للطفل بمنزلة المدرسة الداخلية وقد ذكرت في مشاركاتي السابقة الأدلة على أن الغرض من الرق تعليم الإسلام

ويدل على ذلك قوله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً )

وعقد الكتابة يعني أن العبد يشتري نفسه من سيده ، وهنا أمر الله السادة أمراً ملزماً بقبول هذا العقد إن علموا فيهم خيراً

وعقد المكاتبة فيه حكمة بالغة فإن فيه تعويضاً للسيد عن عبده يجعل نفسه تطيب بقبول العقد وتعويضاً عما قد يلحقه من الضرر من خروج العبد من تحت يده فكثير من الناس كان لا خادم لهم إلا بعض الموالي ولا يعينهم إلا هؤلاء حتى أن منهم يعتق عبده ويبقى العبد في خدمته

الأمر الثاني التأكد من كون هذا العبد قادر على القيام بنفسه

فإن قيل : هذا في العبد المكتسب فكيف بالضعيف

فيقال الضعيف لا يرضى الناس بتملكه في العادة ويفضلون عتقه تقرباً

بالإضافة إلى الحث على العتق الوارد في عشرات النصوص ، وأما العبد الكافر فهذا أبى أن يكون عبداً لله فأذله الله

وبعد عقد من هذا النوع لا يبقى أحد من المسلمين عبداً إلا بإرادته

وقد كان ولي الأمر آنذاك يتابع عقود المكاتبة ويلزم السادة بقبول الأمر

قال ابن سعد في الطبقات [7/ 120]:
أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَكُنْتُ فِي مَفْتَحِ تُسْتَرَ فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا.
فَأَتَيْتُ أَنَسًا بِجَمِيعِ مُكَاتَبَتِي فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلا نُجُومًا.
فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ.
فَقَالَ: أَنْتَ هُوَ؟ وَقَدْ كَانَ رَآنِي وَمَعِي أَثْوَابٌ فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ.
قُلْتُ: نَعَمْ , أَرَادَ أَنَسٌ الْمِيرَاثَ , قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ لِي إِلَى أَنَسٍ أَنِ اقْبَلْهَا مِنَ الرَّجُلِ فَقَبِلَهَا.

القلم الحر
10-30-2014, 03:26 PM
الشيخ ابو جعفر
حتى نستاصل شبهة القوم ارى ان السبى عقوبة لكافرة مجرمة فهو عدل ,و باطنها فيه الرحمة اى لعلها تهتدى و تنجو من الشقاء الابدى فهى تربية لها
لكن هل فقهيا يجوز اكراهها على الجماع ؟ام يخالف هذا الوصية بالرفق بما ملكت اليمين؟
ارى انه يخالف الوصية
و الاصل انه اذا ثبتت الرسالة الالهية لا يسعنا الا التسليم بحكم الله و ان خفيت عنا الحكمة

أبو جعفر المنصور
10-30-2014, 04:51 PM
الشيخ ابو جعفر
حتى نستاصل شبهة القوم ارى ان السبى عقوبة لكافرة مجرمة فهو عدل ,و باطنها فيه الرحمة اى لعلها تهتدى و تنجو من الشقاء الابدى فهى تربية لها
لكن هل فقهيا يجوز اكراهها على الجماع ؟ام يخالف هذا الوصية بالرفق بما ملكت اليمين؟
ارى انه يخالف الوصية
و الاصل انه اذا ثبتت الرسالة الالهية لا يسعنا الا التسليم بحكم الله و ان خفيت عنا الحكمة

الشبهة مستأصلة بارك الله فيك

وعادة الناس آنذاك أن تسلم المرأة نفسها لمالكها إشباعاً لرغبتها الغريزية ولما دأب عليه الناس

علماً أنه ليس من شرط المالك أن يتسرى بالأمة بل له أن يتركها

ولا يجوز له أن يطأها وهي حامل من رجل غيره ، ولا يجوز له أن يطأها قبل أن تحيض للتأكد من براءة الرحم ولو كانت بكراً ووطؤها فيه فائدة إشباعها من هذا الجانب لكي لا تلجأ للفاحشة واستغلال رحمها في تكثير المسلمين وتحصيل المودة وتعويضها عن فقدان الأهل أو الزوج أو حتى كونها أمة لا يرغب في مثلها

وكما قلت آنفاً هي تستفيد من قربها من أهل الإسلام لتتعرف على الدين والمجتمع يستفيد منها في الخدمة وفي إعفاف المسلمين وتكثير سوادهم

وقد رغب الشارع في تربيتها ثم عتقها وتزوجها إذا كانت أسلمت وحسن خلقها

وما البديل إذا صارت المرأة سبياً ولم يتزوجها أحد وهي أمة هي بشر من حقها أن تشبع رغباتها ولكن بشكل محترم بعقد بينها وبين مالكها ويتعلق بذلك أحكام عدة وأحكام لحوق ولد وأم الولد لها أحكام خاصة وبقاء امرأة مع رجل تحت سقف واحد مع كونها تأخذ راحتها معه نتيجته الطبيعية علاقة جسدية ولكن الشرع يقيد الأمر بضوابط

زد على ذلك أنه لا تسبى إلا الكافرة والمرأة لا يجوز سبيها إذا كانت مسلمة حتى ولو كانت تعيش في مجتمع شركي وهذا المجتمع انكسر بشوكة المسلمين

وهذا حكم عام في الرجل والمرأة في الأسر إذا أثبت أنه كان مسلماً قبل وقوعه في الأسر فإنه يأخذ أحكام المسلم ولكن الفقهاء اختلفوا في طريقة إثبات هذا الأمر

والصواب الاكتفاء بشاهد واحد على أنه مسلم لحديث سهل بن البيضاء حين شهد له ابن مسعود أنه مسلم فاستثناه النبي من الأسرى

قال ابن قدامة في المغني :" . فَأَمَّا إنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَسْرِهِ، حَرُمَ قَتْلُهُ وَاسْتِرْقَاقُهُ وَالْمُفَادَاةُ بِهِ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي حِصْنٍ، أَوْ جَوْفٍ، أَوْ مَضِيقٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي أَيْدِي الْغَانِمِينَ بَعْدُ"

فلا تسبى إلا الكافرة والكفر جريمة في الشرع وسبب السبي تمكينها من معرفة الإسلام عن قرب وإعطائها الفرصة لئن تسلم وهذه الدنيا متاع قليل وثواب الجنة لا يقدر بثمن على أنها إذا أنجبت من سيدها تعتق فور موته وإن أسلمت يصير عتقها من أعظم القربات وإذا ضربت على وجهها مع إسلامها وجب على سيدها أن يعتقها كما هو ظاهر حديث الجاربة وغيره من الأحاديث

فكيف يكرهها وهو محرم عليه ضرب وجهها

ونسيت تشريعاً هاماً وهو عدم جواز التفريق بين المرأة وولدها إذا كانت سبياً

قال أحمد في مسنده 760 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلا جَمِيعًا "

وقال أيضاً 23499 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي الْبَحْرِ وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ وَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا، فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

وهذا تشريع غاية في الرقي

د. هشام عزمي
10-30-2014, 06:08 PM
الشيخ ابو جعفر
حتى نستاصل شبهة القوم ارى ان السبى عقوبة لكافرة مجرمة فهو عدل ,و باطنها فيه الرحمة اى لعلها تهتدى و تنجو من الشقاء الابدى فهى تربية لها
لكن هل فقهيا يجوز اكراهها على الجماع ؟ام يخالف هذا الوصية بالرفق بما ملكت اليمين؟
ارى انه يخالف الوصية
و الاصل انه اذا ثبتت الرسالة الالهية لا يسعنا الا التسليم بحكم الله و ان خفيت عنا الحكمة
وردت أقوال في جواز إكراه الأمة على الجماع ، ولا ريب عندي أن هذه مفسدة بالنسبة لها كما أن الرق نفسه مفسدة لأسرى الحرب ، لكنها مفسدة صغيرة مقارنة بمفسدة فشو الزنا والفواحش في المجتمع المسلم إذا لم توجد وسيلة شرعية منظمة لإشباع شهوة الإماء والرقيق من النساء .. وحكمة الله تعالى تدور حول تغليب المصلحة الكبرى على الصغرى وتجنب المفسدة الكبرى عن الصغرى ، وهكذا .. والله أعلم .

القلم الحر
11-03-2014, 03:58 AM
جزاكم الله خيرا

أبو جعفر المنصور
11-07-2014, 03:44 AM
هنا عدة فوائد يجهلها الكثير من الباحثين

الفائدة الأولى : العلماء مجمعون على من ملك إذا رحم هو حر رأساً بدون عتق يعني لو ملك الرجل أمه أو أباه أو جده أو عمه أو خاله أو ابن عمه أو خاله أو بنت عمه أو بنت خاله أو جدته أو ابنته يعتق رأساً

وهذا الإجماع يعتمد على أثر لعمر بن الخطاب وهذا التشريع مما انفردت الشريعة الإسلامية

الثانية : أن الرجل إذا ملك جارية فقبلها ولم يجامعها أو نظر إليها بشهوة مجردة فإنها تحرم على أبنائه ووالده في قول عامة الفقهاء

الثالثة : هنا حادثة عجيبة لعمر بن عبد العزيز مع جارية كانت تعجبه ثم تبين له أنها حرة خطفت خطفاً

قال يعقوب في المعرفة والتاريخ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يحي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: كَانَتْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَارِيَةٌ تُعْجِبُ عُمَرَ، فَلَمَّا صَارَ عَلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ، زَيَّنَتْهَا وَطَيَّبَتْهَا وَبَعَثَتْ بِهَا إِلَى عُمَرَ وَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهَا تُعْجِبُكَ وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَكَ، فَتَنَالَ مِنْهَا حَاجَتَكَ. فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قال لها عمر: اجلسي يا جارية فو الله مَا شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْكِ أَنْ أَنَالَهُ حَدِّثِينِي بِقِصَّتِكِ وَمَا سَبْيُكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ جَارِيَةً مِنَ الْبَرْبَرِ فَجَنَى أَبِي جِنَايَةً، فَهَرَبَ مِنْ مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ عَامِلِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى أَفْرِيقِيَّةَ، فَأَخَذَنِي مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ فَبَعَثَ بِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَوَهَبَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ لِفَاطِمَةَ فَبَعَثَتْ بِي فَاطِمَةُ إِلَيْكَ. فَقَالَ: كِدْنَا نَفْتَضِحُ فَجَهَّزَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا»

ولا تجد مثل هذه القصص إلا عند المسلمين

الرابعة : أن عمر بن الخطاب كان لا يرى سبي العربيات وعامة الفتوحات كانت في عصره فنصارى بني تغلب وبادية العراق كلهم لم يسبَ منهم أحد لقضاء عمر ، وكذلك في زمن عثمان الذي لم يخالف عمر علماً بأن الصديق وعلي كان يخالفانه في هذا غير أن علياً في وقته ما حارب المشركين

ولا أدري ما مأخذ عمر في هذا المنع ، ربما رأى أن العرب إسلامهم قريب فلا كبير حاجة للسبي وهذا وقع فعلاً في نصارى بني تغلب

الخامسة : لا يجوز السبي بين أهل الإسلام باتفاق وقد كانت العرب قبل الإسلام يسبي بعضهم بعضاً ولو كانوا على ملة واحد وكان هذا يحصل بين أبناء الدين الواحد في عدة ملل إلا في الإسلام فلم يقع هذا الأمر أبداً ، إنما ذكر ذلك في بعض الروايات المكذوبة على جهة الثلب لبعض الأمراء الذين انتهكوا الحرمة ، ولك أن تتصور لو لم يتوحد العرب على الإسلام كم كان سيقع بينهم من السبي في حروبهم الطاحنة التي عادوا إلى كثير منها خصوصاً البدو منهم في العصور المتأخرة قبل ظهور الدعوات الإصلاحية في عدد من البلدان

وهذا المنع يؤكد ما قلته سابقاً من أن السبي من غاياته تكثير الأمة الإسلامية وإحصان المسبية وتعليمها الدين والاستفادة منها في المجتمع

أبو جعفر المنصور
11-26-2014, 04:55 PM
بعد كل ما كتبت فيما مضى أرجو ألا تقرأ هذه المشاركة دون المشاركات السابقة

هنا من يطرح أنه لا أحد يرضى أن تكون أمه أو اخته أمة كما لا يرضى أحد بأن تزني

وهنا وقفة ما الفرق بين الزواج والزنا ؟

الفارق الأساسي أن الله أحل هذا وحرم هذا لذا الاعتبار لو كان لرجل أربعة زوجات وطلق واحدة وقبل انتهاء عدة المطلقة تزوج مكانها واحدة فإنه يكون زانياً باتفاق ، ولو تزوجها بعد انتهاء عدة المطلقة فهو متزوج

وهكذا في كل الأديان حدود الزواج والفرق بينه وبين الزنا يحددها الشرع

لهذا الاعتبار لا يمكن قياس ملك اليمين على الزنا لأن هذا محرم وهذا مباح ، ويعير الرجل بأن أمه زانية ولا يعيره بأن أمه أمة عفيفة إلا من يعير بمثل سواد اللون !

الأمر الثاني الرق لا يكون إلا للكافرة ابتداءً ولابن الكافر تبعاً بمعنى أنه مبني على جناية من هذا الشخص فهو على جهة العقوبة

فلا يقال مثلاً إذا جئنا لنعاقب زانية أو مجرمة ( لا أحد يرضى أن تعاقب أمه ) نعم فعلاً لا أحد يرضى ولكن هذا عدل لأنه حصل بجناية ، والناس عند اعتراض مصلحة أعظم يرضون لنسائهم ما لا يرضون في العادة

فمثلاً ترى الرجل يغار أن يكشف أجنبي على أهله ولكن في حالة الطب يهون ذلك عنده لمصلحة أعظم ، ويصعب عليه أن يزوج كريمته لرجل له نساء غيرها ولكن إذا تقدم بها السن رأى ذلك خيراً من بقائها عانساً

وأن تسترق المرأة فتتعلم الإسلام وتكون تحت رجل يحل له وطئها ويلحقه أبناء منها بعلاقة كعلاقة الزوجية خيراً من أن تبقى كافرة أو تصير نهبة بيد كل أحد إذا كان قومها قد انكسروا

ولا أحد يرضى أن تكون أمه خادمة أو فقيرة ولكن هذه أحكام كونية لله حكمة في وجودها في الخلق

والرق وصف يزول بالمكاتبة أو العتق أو كونها أم ولد وأما الزنا فعار يلحق بالناس ويزول أيضاً بالتوبة إلى الله

والأمة خاضعة لأحكام العدة التي تحفظ الأنساب والزانية لا تخضع لشيء من هذا بل هي ترتكب الحرام

فهذا قياس فاسد ( وهو صادر من ناقصة عقل وعديمة دين متشوفة للفاحشة )

ومع كثرة فتيات الليل في هذا العصر والنساء اللواتي يتاجر بأجسادهن وإهمال هؤلاء لهذه الأمور وتركيزهم على أمر الإماء والرقيق الذي انقرض تقريباً بصورته التقليدية ما يدل على أن الناس متشوفون فقط للتخلص من الدين بأي وسيلة ليخلو لهم باب الشهوات

قال البخاري في صحيحه 3011 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَبُو حَسَنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الكِتَابِ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ»

فهذا هو المغزى من الاسترقاق

وقال مسلم 30 - (1703) وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»،

فلماذا يأمره ببيعها ؟

لأنها لا ينفع معها الغاية التي من أجلها استرقت وهي التعليم على التقوى والعفة ولا تستحق العتق وهذه حالها فيكون فسادها أعظم إذا اعتقت فأمر ببيعها لشخص آخر عله ينجح معها

أبو جعفر المنصور
01-08-2015, 06:04 PM
هنا مقال جيد في هذه المسألة

يعرف أن السبي في الاسلام ليس له الا طريقة واحدة الا و هي في الحرب و الغزو و الجهاد, فأن سالمت القرية أو البلد المسلمين فهي أمنة, أما اذا حاربوا المسلمين فبلدهم نهبة للمسلمين و نسائهم و صبيانهم فيء للمسلمين.

و يسأل سائل: لماذا بعد الفتح لا يترك المسلمين الناس في حالهم دون سبي أو غيره؟ فنقول بعون الله:

مما لا شك فيه أن في الحروب دائماً ما يكون الضحية الأكبر هم الرجال, و بالرغم من سقوط بعض النساء و الأطفال قتلى, عمداً أو خطأ فأن الرجال يشكلون العدد الأكبر من ضحاياها, و التي قد يفوق عددهم الالاف بل و أكثر.

و هذا مشاهد و مجرب في كل الحروب التي خاضها الانسان.

و في هذه الحالة فأن البلد المهزوم سيكون قد تعرض لثلاث ضربات:

الاولى: سقوط عدد هائل من رجاله قتلى و هم العمود الفقري للعمالة في أي دولة او بلد.

ثانيا: انهيار الوضع الاقتصادي و الأمني و السياسي و الاجتماعي.

ثالثا: فقدان الاف الأسر لمن يعولها من الرجال.

و في النقطة الثالثة مربط الفرس, فأن هذه الأسر لو تركت دون عناية من الدولة الفاتحة فانها و لا شك ستتمزق و تنهار بحثاً و تنقيباً عن الغذاء و الطعام.

و بما أن الوضع في البلد قد انهار كما ذكرنا من كل جوانبه فأن أهل البلد من النساء و الأطفال الذين فقدوا عائلهم سيسعون وحدهم بعد أن فقدوا أي مساعدة الى لقمة العيش. و هذا ماثل أمامنا في كل البلدان التي أنهكتها الحروب.

و هنا نقول: ما هي الوسائل التي سيحاولون الوصول الى لقمة العيش من خلالها؟

ما زال يمثل في ذاكرتي مشهد امرأة فرنسية رأيتها في برنامج ثقافي عن الحرب العالمية الثانية بعد دخول الألمان الى فرنسا, و هي تخرج ثديها عارضة على المارة بيع لبنها التي ترضعه لضغيرها من أجل الحصول على بعض القروش التافهة.

هذا مشهد بيسط لما يحدث في دول اجتاحتها الحرب, و سنجد في غيرها من الوسائل الكثير من المهانة و الانحطاط الخلقي و الاجتماعي, فالنساء, وان كان بعضهن سيجدن وظائف افضل ما يقال عليها انها وضيعة اجتماعياً كالخدمة في البيوت و غيرها, فان كثيراً منهن سيجدن الوسيلة الوحيدة لأطعام نفسها و أهلها هي طريق الرذيلة و الفحش و غيرها من الطرق الشيطانية.

أما الأطفال فسنجدهم يقتاتون على القمامة أو يتعلمون التسول, و منهم من يتجه نحو السرقة و الجريمة و بيع المخدرات و غيرها. و هذا مشاهد بالذات في هذا العصر بل و غيره من العصور.

ففتح الدولة في هذه الحالة لم يؤدي سوى الى دمار البلد من كل النواحي بدلاً من اعمارها. و بهذا نرى أن لا خير في ترك أهل البلد وحدهم, بل تركهم يعني نشر الرذيلة و الجريمة و غيرها.

و الدولة الفاتحة مسؤولة أمام الله عن الناس الذين في هذه البلد, فكيف تهملهم؟

و يقول أخر: حسناً, و لكن اليس هناك طريقة أخرى سوى السبي؟

فنقول هناك طريقتان و لنتدارسهم سوياً:

أولاً:

أن تتحمل الدولة الفاتحة مسؤولية هؤلاء الناس في انفاقهم و عيشهم.

و هذا كلام جميل نظرياً, أما عملياً ففيه عدة عيوب:

1- سيكون تعامل الدولة مع هؤلاء الناس تعامل لا بشري, مجرد واجب عليها تطبيقه و ذلك بسبب كثرتهم, فهي في هذه الحالة كالمدرس الذي في فصله خمسون طالباً, فهو لكثرتهم لا يلتفت الى مشاكلهم بل همه توصيل الخدمة التي يقدمها, فهو لا يفرغ لكل منهم لكي يستمع منه.

2- تحمل الدولة الفاتحة ما لا تطيق من نفقات مالية هي بحاجة اليها على أناس لا ينتجون مما سؤدي الى اهمال في أداء هذا الواجب ان طرأ طارئ تحتاج الى تحويل أموالها اليه.

3- اهمال حاجات الناس, فالمرأة بحاجة الى زوج, و الأولاد بحاجة الى رجل يرعاهم و يوجههم الى ما فيه صلاحهم, و انعدام هذا سيؤدي الى فساد المجتمع ايضاً.

ثانياً:

أن تقوم الدولة الفاتحة بتوكيل مواطنيها برعاية هؤلاء, و هذا سيكون مرفوض من الناس لما سيتحملونه من نفقات, خصوصاً اذا كان عدد الأطفال و النساء بالالاف بل و بالملايين أحياناً.

فسيشعر الانسان أنه يقوم بتبذير أمواله على أطفال و هو يرى أولاده أحق بذلك منهم, و هذا سيؤدي الى أهمالهم و عدم الانفاق عليهم بالشكل المتوازن.

أما اذا شعر بأن هذه المرأة أو الطفل له هو شخصياً يخدمه و يطيعه, بل و يستطيع الاستفادة مالياً منه من خلال تشغيله أو بيعه و غير ذلك, فأنه سيشعر أن هذا مكسب لا خسارة.

و بهذا نضمن أمرين, دنيوي و ديني:

أما الدنيوي فاننا ننتشل هذا الانسان من حضيض و شظف العيش, ليعيش فرداً منتجاً في المجتمع, يعمل و يكد في الحق بدلاً من الباطل, و يعيش في بيت كريم طاهر ليشعر بانسانيته خير له من العيش في الشوارع يقتات على المزابل أو على جيوب الناس.

و الأمر الديني أننا نضمن أن يعيش هذا الانسان في بيت مسلم يشاهد بأم عينه الاسلام بدلاً من أن يسمع عنه سمعاً, فتتجذر في نفسه أحكام و أخلاق الاسلام فيدخل الاسلام طوعاً لا كرهاً, و يحبه من كل قلبه.

فان كبر قدر على تحرير نفسه من خلال المكاتبة لصاحبه, فيبرز لدينا انسان حر شريف منتج, يملأ الدنيا صلاحاً و عملاً, بدلاً من أن يملأها فساداً و ظلماً.

و كذلك المرأة تعيش في كنف البيت المسلم و تتلقى مباشرة تعاليم الاسلام من أهله, و بدلاً من يمتلئ قلبها بالكراهية لمن قتلوا رجالها و تركوها في الشوارع و أهملوها, تحب الاسلام و تحترمه و تتعلمه رويداً حتى يملأ الايمان قلبها, فتصبح من خير النساء, بعد ان كان مكتوباً عليها العار و الفاحشة و الدمار.

و ياتي سؤال أخير يسأله سائل:

كل هذا جميل, و لكن لماذا أباح الاسلام للرجل مجامعة جاريته؟ و لماذا لم يكتفي بخدمتها له دون المعاشرة؟

فنقول بحول الله:

مما لا شك فيه أن هذه المرأة ككل النساء لها رغباتها التي ان لم تفرغ في الحلال أفرغتها في الحرام.

و كذلك صاحبها, فهو يرى امرأة تخدم في بيته, فلابد أن يظهر منها ما يظهر من النساء في البيت, فتثور غريزته. فان حرم عليه وطئها فهو واقع في الحرام لا شك.

فأباح الاسلام وطئها من أجلها و أجله, لكي تنطفئ رغباتها و رغباته دون الوقوع في الحرام.

و هي لها في ذلك من أحكام الاسلام ما يحفظ كرامتها بل و يرفع قدرها.

فان أنجبت منه فاولادها أحرار و ينسبون لأبيهم و يرثونه, و هو في هذه الحالة لا يجوز له بيعها, بل تبقى عنده حتى يتوفاه الله, فان مات قبلها أصبحت حرة و خرجت من المواريث.

و بهذا تصبح أمرأة حرة كريمة لها أولاد أحرار رجال يرعونها في كبرها و تفخر بهم و يملأون حياتها سعادة و سرور, و تشاهد نسلها يكبر و ينتشر.

أليس هذا خير من تركها لحالها تغوص في عالم الفحش كما هو مشاهد في عالم اليوم؟

ابو عمرو الزبيدي
06-03-2019, 11:09 AM
الاخ ابو جعفر المنصور
من قال ان الرجل الذي يطلق احدى زوجاته الاربع ويتزوج مكانها في اثناء عدتها يعتبر زانيا الرجاء التوضيح
لاننا نعلم ان العده على الزوجه ولاعده للرجل

ياسر فوزى
06-14-2022, 05:20 PM
للرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــع