رباني
09-27-2014, 01:37 AM
الأخوة الكرام أعضاء منتدي التوحيد
لي فترة أود طرح هذه الرواية للنقاش في المنتدي ولكن مشاغل الدنيا لم تسمح .
الأمر بسيط ويخص الآية 24 من سورة النساء التي تقول :-
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
كتب التفاسير تربط بين الآية الكريمة ورواية أوردها الامام مسلم وغيره في كتاب الرضاع - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي :-
( حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه ) ....
بن حزم الاندلسي في كتابه المحلي بالآثار - كتاب النكاح - مسألة نكاح الكتابية يسقط هذه الرواية سندا ومتن اذ يقول :-
( فإن ذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الله بن عمر القواريري نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل غير أبي علقمة الهاشمي [ ص: 16 ] عن أبي سعيد الخدري { أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن المشركين ، فأنزل الله عز وجل : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن } .
فهذا لا حجة لهم فيه لوجهين - : أقطعهما - أن سبي أوطاس كانوا وثنيين لا كتابيين ، لا يختلف في ذلك اثنان ، وهم لا يخالفوننا أن وطء الوثنية بملك اليمين لا يحل حتى تسلم - فإنما في هذا الخبر - لو صح إعلامهم - أن عصمتهن من أزواجهن قد انقطعت إذا أسلمن - وإن كان لم يذكر هاهنا الإسلام - لكن ذكره تعالى في قوله : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } وواجب أن يضم كلام الله تعالى بعضه إلى بعض .
والوجه الثاني - أننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم أيضا ، فقال - : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالوا : أنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى - عن سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن أبي الخليل : أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم { أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم حنين سرية } بمعنى الحديث المذكور -فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من أبي علقمة فهو منقطع ) انتهي
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1872&idto=1872&bk_no=17&ID=1827
القاريء لهذا الجزء من كتاب بن حزم الأندلسي يعرف انه كان يدلل على عدم جواز وطيء المسبية الكتابية ولا المشركة بملك يمين ... وفي نقاشه لرواية الإمام مسلم نجده يسقطها من حيث المتن أولا حيث يؤكد أن سبي أوطاس كن مشركات ولا يحل وطء مشركة لا بنكاح ولا ملك يمين .... ثم يسقط الرواية من حيث الاسناد ويقول أن الاسناد منقطع .
أتمني من يملك علما من الأخوة الأعضاء أن يقول رأيه في كلام الإمام بن حزم الاندلسي حول هذه الرواية .
لي فترة أود طرح هذه الرواية للنقاش في المنتدي ولكن مشاغل الدنيا لم تسمح .
الأمر بسيط ويخص الآية 24 من سورة النساء التي تقول :-
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
كتب التفاسير تربط بين الآية الكريمة ورواية أوردها الامام مسلم وغيره في كتاب الرضاع - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي :-
( حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه ) ....
بن حزم الاندلسي في كتابه المحلي بالآثار - كتاب النكاح - مسألة نكاح الكتابية يسقط هذه الرواية سندا ومتن اذ يقول :-
( فإن ذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الله بن عمر القواريري نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل غير أبي علقمة الهاشمي [ ص: 16 ] عن أبي سعيد الخدري { أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن المشركين ، فأنزل الله عز وجل : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن } .
فهذا لا حجة لهم فيه لوجهين - : أقطعهما - أن سبي أوطاس كانوا وثنيين لا كتابيين ، لا يختلف في ذلك اثنان ، وهم لا يخالفوننا أن وطء الوثنية بملك اليمين لا يحل حتى تسلم - فإنما في هذا الخبر - لو صح إعلامهم - أن عصمتهن من أزواجهن قد انقطعت إذا أسلمن - وإن كان لم يذكر هاهنا الإسلام - لكن ذكره تعالى في قوله : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } وواجب أن يضم كلام الله تعالى بعضه إلى بعض .
والوجه الثاني - أننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم أيضا ، فقال - : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالوا : أنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى - عن سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن أبي الخليل : أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم { أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم حنين سرية } بمعنى الحديث المذكور -فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من أبي علقمة فهو منقطع ) انتهي
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1872&idto=1872&bk_no=17&ID=1827
القاريء لهذا الجزء من كتاب بن حزم الأندلسي يعرف انه كان يدلل على عدم جواز وطيء المسبية الكتابية ولا المشركة بملك يمين ... وفي نقاشه لرواية الإمام مسلم نجده يسقطها من حيث المتن أولا حيث يؤكد أن سبي أوطاس كن مشركات ولا يحل وطء مشركة لا بنكاح ولا ملك يمين .... ثم يسقط الرواية من حيث الاسناد ويقول أن الاسناد منقطع .
أتمني من يملك علما من الأخوة الأعضاء أن يقول رأيه في كلام الإمام بن حزم الاندلسي حول هذه الرواية .