مقدار الزكاة الواجبة في الذَّهب والفِضَّة والأوراق المالية ربع العشر= 2،5٪
ففي كل عشرين دينارًا من الذهب يخرج نصف دينار زكاة، وما زاد فبحسابه قلّ أو كثر.
وفي كل مائتي درهم من الفضة يخرج خمسة دراهم...