صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 456
النتائج 76 إلى 79 من 79

الموضوع: متى يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته ؟

  1. #76
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    4,556
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    فى هذه اللحظة فقط تمنيت أن أكون مشرفا حتى أقطع دابر أى موضوع يثير الشقاق بين المسلمين :
    يا إخوة هداكم الله ليس هنا منتدى للحوار بين المسلمين .
    ليس هنا منتدى للحوار حول المسائل الفقهية والفروع .
    عقيدة الناس أعظم من الزواج والطلاق والمخطوبة والشعور هدانا الله وإياكم .
    قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

  2. افتراضي

    قال العلماء ( حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالود و لا ينقص بالجفاء )

    و الموضوع أبسط مما يظهر ، فالأخ أتماكا - فهمت منه - أنه ترك الحوار فتركته ، و لكن هذا لم يكن ليعني أبدًا فساد ذات البين .

    و الموضوع أعقد مما يظهر ، فالموضوع ليس متعلقًا برؤية شعر المخطوبة ، و لو كانت المسألة مسألة استفتاء لما اشتركت في الموضوع ، بل الموضوع مقارنة منهجين ترى الأغلبية - مع خلاف بينها ذكرتهُ في بداية المشاركة في الموضوع - فيها أنها الإسلام و منهج يرى بعض المسلمين فيه الإسلام .

    و الموضوع ستتم مواصلته مع الأخ الحبيب أتماكا على الخاص إن شاء الله تعالى .

    و الموضوع طوِّل

    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  3. #78

    افتراضي

    بارك الله فيكم ، وجمع على الحق كلمتكم ، ووحد صفوفكم ، وثبت قلوبكم ، وأبعد عنكم أهل البدع والظلال
    اللهم آمين
    ............................

  4. #79

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamed lellah مشاهدة المشاركة
    هل من الممكن التوضيح ؟

    هل يجوز له النظر إلى كل شعرها أم فقط خصلة منه كما يقول بعض العوام ؟
    يجوز له النظر إلى شعرها بقدر ما يكون كافيا في تحققه مما يبحث عنه ، وتقييد ذلك بخصلة لا دليل عليه .

    و ماذا لو أن الخطبة قد وقعت فعلا فهل يجوز له النظر إلى شعرها بعد ذلك إن لم يكن قد نظر إليه من قبل ؟
    إن رابه أمر فأراد أن يتحقق من ذلك فلا بأس ، وكل هذا مع عدم الخلوة بالمرأة .
    فإذا كان قد رأى منها ما ذكر من المأذون به لأجل الخطبة ، فعندها يجب عليه أن يتوقف عن النظر لزوال الرخصة التي شرعها الإسلام للخاطب بعد تحقق الحكمة منها .

    وهذه بعض أقوال أهل العلم المعاصرين في مسألة النظر إلى المخطوبة :

    قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة :
    قلت : و يجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه و الكفين لإطلاق الأحاديث
    المتقدمة و لقوله صلي الله عليه وسلم :
    " إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "
    ...،أخرجه أبو داود ( 2082 ) و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد ( 3 / 334 ،
    360 ) ، عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن
    معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
    قال :
    " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها " .
    و السياق لأبي داود ، و قال الحاكم :
    " هذا حديث صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
    قلت : ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة ، ثم هو مدلس و قد عنعنه ، لكن قد
    صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد ، فإسناده حسن

    ثم قال :
    و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له ، و أيده عمل راويه به ، و هو الصحابي
    الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما
    ذكرناه في الحديث الذي قبله ، و كفى بهما حجة ، و لا يضرنا بعد ذلك ، مذهب من
    قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط ، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ،
    و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة ، لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن
    الخطاب رضي الله عنه ، فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 - 292 ) :
    ( فائدة ) :
    روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 ) و ابن أبي عمر
    و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية :
    أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، ( فقيل له : إن ردك ،
    فعاوده ) ، فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك ، فإن رضيت فهي امرأتك ، فأرسل بها
    إليه ، فكشف عن ساقيها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . و هذا
    يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين " .
    و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية .
    قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 - 26 ) :
    " و قال داود : ينظر إلى سائر جسدها . و عن أحمد ثلاث روايات :
    إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها .
    و الثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما .
    و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها ، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر
    إليها متجردة ! "
    قلت : و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث ، و تطبيق الصحابة له
    و الله أعلم .
    و قال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) :
    " و وجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن
    في النظر إليها من غير علمها ، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ،
    إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ، و لأنه يظهر
    غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ، و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر
    الشارع ، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم " .
    ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد ، فإذا به يقول
    ( ص 43 ) :
    " فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل " .
    و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه ، إذ أن المسألة خلافية كما
    سبق بيانه ، و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته
    و دليله كهذه الأحاديث ، و هو لم يصنع شيئا من ذلك ، بل إنه لم يشر إلى
    الأحاديث أدنى إشارة ، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا ، و الواقع
    خلافه كما ترى ، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته ، كيف
    لا و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه
    إلى نكاحها " ، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط ،
    و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " و إن كانت لا
    تعلم " .
    و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ،
    و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله ، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى
    منها ما يدعوه إلى نكاحها ، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه
    و الكفين فقط ! و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي
    الله عنهم . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر
    إلى أكثر من الوجه و الكفين ، و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم ، فلا أدري
    كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ ! و عهدى بأمثال الشيخ أن
    يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة ، و لو كانت
    الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! و من عجيب أمر الشيخ
    عفا الله عنا و عنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : فإن تنازعتم في
    شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير
    و أحسن تأويلا " . ! فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة
    إلى السنة بعد ما تبينت . و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله .
    هذا و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة ، و قول جماهير العلماء بها - على خلاف
    السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها ، فإنهم
    لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - و لو في حدود القول الضيق .
    تورعا منهم ، زعموا ، و من عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج
    إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها ، و بين
    أهلها بثياب الشارع !
    و في مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم . تقليدا
    منهم لأسيادهم الأوربيين ، فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير
    مشروع ، و المصور رجل أجنبي عنهن ، و قد يكون كافرا ، ثم يقدمن صورهن إلى بعض
    الشبان ، بزعم أنهم يريدون خطبتهن ، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة ، و تظل صور
    بناتهم معهم ، ليتغزلوا بها ، و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ! .
    ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون . و إنا لله و إنا إليه راجعون .



    فتوى الشيخ ابن جبرين في شرحه لكتاب أخصر المختصرات :
    النظر إلى المخطوبة
    ذكر بعد ذلك أن لمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا، إذا أراد خطبة امرأة، الخِطبة ؛ بالكسر: خطبة النساء، والخُطبة، بالضم: خطبة الجمعة، ونحوها، فإذا أراد أن يخطب امرأة، وغلب على ظنه أنها تجيبه، وأهلها يجيبون لما عرف من أهليته وكفاءته، فإن له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا.
    وردت في ذلك أحاديث، في حديث المغيرة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا وفي حديث آخر أنه قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها ؛ فإن ذلك أدعى إلى أن يؤدم بينهما يعني: إلى أن يؤلَّف بينهما، وإلى أن تحصل المودة بينهما.
    واختلف هل هذا النظر سر أو علانية ؟
    الأكثرون على أنه يكون بخفية، في حديث جابر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فليفعل، قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها قوله: "إن استطاع": دل على أنه يكون ذلك يكون بغير علمها، وقوله: "أتخبأ": يعني أختفي لها وراء حائط مثلا أو نخلة أو نحو ذلك إلى أن رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها.
    ثم الذي ينظر، ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، الذي يظهر غالبا وجهها وشعرها وكفاها وقدماها، هذا الذي يظهر منها غالبا، وليس المراد أن ينظر إلى بدنها أن يتحين كونها -مثلا- قد تجردت للاغتسال ونحوه فينظر إليها، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز، ثم إذا قيل: إنه ينظر إليها علانية فيكون ذلك في غير خلوة، وذلك بأن تحضر ومعها أحد محارمها كأبيها أو أخيها، فينظر إليها قائمة، وينظر إليها مقبلة أو مدبرة، ولا يكون هناك خلوة، تظهر له وجهها وكفيها وشعرها ينظر إلى هيكلها طولا وقصرا، وضخامة أو نحافة، أو ما أشبه ذلك فإذا نظر إليها في غير خلوة كان ذلك من الأسباب التي تدفعه إليها.شرح أخصر المختصرات لإبن جبرين حفظه الله - (ج 183 / ص 2)
    أما إذا غلب على ظنه أنه لا يجاب فليس له أن يتعمد النظر، ولا يطلب ذلك، وكذلك -أيضا- أهلها إذا غلب على ظنهم أنه لا يجيبهم ولا يتقدم، أو يعزم على النكاح فلا يجوز لهم أن يمكنوه من النظر إليها.
    ثم ذكر أيضا أنه ينظر إليها بشرط، أو بشرطين: نفي الخلوة، ونفي إثارة الشهوة، إن أمن الشهوة يقع أن بعضا من الشباب إذا خطب امرأة فقبل نكاحها يكثر الاتصال بها هاتفيا، ثم يعقد معها مواعيد، ثم يخلو بها، وربما يخرج بها في سيارته خارج البلد، وهذا لا يجوز لما فيه من الخلوة، وكثيرا ما يقع أنه يقع بها ؛ أنه يطؤها فيقع في الحرام -والعياذ بالله-، إنها لا تحل له إلا بعد العقد.


    فتوى الشيخ ابن عثيمين :
    [ السؤال ] هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها)!
    الجواب:
    أقول: هذا الحديث الذي أَذِن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر الخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها, هذا فيه السماح للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يرى غَبْنَه فيها، فينظر الوجه، والرأس، واليدين، والرجلين، بشرط ألا يخلو بها, بل يكون عندها أحدٌ من محارمها, لابد أيضاً من أن يأمن الفتنة, فينظر بقدر الحاجة، ولا حرج عليه إذا لم يتمكن من رؤيتها في المرة الأولى أن ينظر إليها مرة أخرى, لكن بالشرط الذي ذكرناه، وهو ألا يخلو بها, لأن الخلوة بالمرأة محرمة, كذلك ينبغي ألا تتجمل أو تزين وجهها عند نظره إليها؛ لأن ذلك قد يُنْتِج نتيجة عكسية, فإنه إذا نظر إليها وهي قد تجمَّلت وتحسَّنت, يراها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، فحينئذٍ إذا دخل عليها ونظر إليها على حسب الواقع ربما يرغب عنها ويزهد فيها.

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 456

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هل يجوز الحلف بالقرآن ؟ وهل يجوز الحلف بالمصحف ؟
    بواسطة مالك مناع في المنتدى قسم العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 04-10-2012, 01:17 PM
  2. سؤال: هل يجوز ؟
    بواسطة mgood10 في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 05-31-2011, 12:23 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-27-2009, 02:12 AM
  4. هل يجوز هذا
    بواسطة kareemm في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 06-02-2008, 08:45 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-27-2008, 03:44 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء