قلت لإم اس إن
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم :
حن نتحدث عن قاعدة كلية هل تعرف مضمن هذه العبارة ؟
القعدة الكلية تتناول الأمور المجردة من التشخيص يعنى الرجل بإطلاق والمرأة بإطلاق .
الرجل بإطلاق أثبت من حيث الانفعال العاطفى من المرأة وهذا ليس تقليلا من شأنها بل هو نوع من تقسم الأدوار وسأعطيك مثالا :
أنت تحب أولادك ربما اكثر من أمهم ، حدث أنفصال ، الشريعة تعطى المرأة حق الحضانة وليس للرجل ، لماذا ؟
لنفس السبب الذى جعل من شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة .
الامر يتعلق بالمصلحة لا تشريف فيه لا للشاهد ولا للحاضنة بل مناط الحكم هنا وتعلقه بشىء واحد هو تحقيق المصلحة العامة
.
فأجاب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MSN
و ليه يكون فيه اطلاق في موضوع نسبي مثل هذا يختلف من فرد لفرد !!!!
سؤال .. هل حضانه المراه للاطفال بالاطلاق ؟؟!!!! "طبعا لا" هنالك اسباب تسقط الحضانه ...
منتهى الجهل !!!
أبهذه العقلية تبحث فى الدين وتطعن فيه ؟!!
يا بنى آدم كل القواعد العامة لا تكون إلا مطلقة وكل الأدلة التى تستببط منها قواعد الاحكام كلية مطلقة هل فهت شيئا أم تحتاج لتوضيح آخر .
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
Bookmarks