أولا: الحقائق التاريخية:
1- المملكة العربية السعودية كانت من أواخر الدول في العالم أجمع التي منعت الاسترقاق حيث لم يتم ذلك إلا عام 1962 على يد الملك فيصل رحمه الله وتحت ضغط من المجتمع الدولي.
2- معظم بلاد الغرب الكافر منعت الرق قبل ذلك بمائة عام على الأقل (1865 في الولايات المتحدة - 1807 في انجلترا - 1794 في فرنسا - 1810 في كندا).
3
ثانيا: الأحاديث النبوية:
1- حديث 18446 من مسند أحمد:
اقتباس
حدثنا علي بن عاصم عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر
2- حديث 1779 من سنن أبي داود:
حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر
3- حديث رقم 101 من صحيح مسلم:
اقتباس
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسمعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير
أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم
قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة
4- حديث رقم 3987 من سنن النسائي:
اقتباس
أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن الشعبي عن جرير قال
أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه
5- حديث رقم 1857 من سنن أبي داود:
اقتباس
حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال
دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
6- حديث رقم 2599 من صحيح مسلم:
اقتباس
و حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسمعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال
دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون
7- حديث رقم 4809 من صحيح البخاري:
اقتباس
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال
أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوإنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة
8- حديث رقم 2643 من صحيح مسلم:
اقتباس
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن
ثالثا: الآيات القرآنية:
1- الآية 24 من سورة النساء:
اقتباس
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
2- الآية 28 من سورة الروم:
اقتباس
ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
رابعا: الأحكام الفقهية:
1- ورد في صفحة 906 من الجزء الرابع من كتاب "بدائع الفوائد" للشيخ ابن قيم الجوزية مايلي:
اقتباس
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها
2- من كتاب الاستبراء من كتابه المدونة للإمام مالك ابن أنس مؤسس المذهب المالكي (وهذا الكتاب يتحدث بصفة عامة عن شروط استبراء الجارية التي يشتريها أو يبيعها مسلم بغرض وطأها) ففي صفحة 384 من هذا الكتاب:
اقتباس
قلت : أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ؟
قال :قال مالك : يستبرئها بثلاثة أشهر .
3- من كتاب المغني للإمام ابن قدامة الحنبلي (كتاب العدد مايلي):
اقتباس
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد, وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد
Bookmarks