صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 38

الموضوع: حفظ الله السنة النبوية / من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية

  1. #16

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة

    هل ظل كلام بعد الكلام السابق اعلاه !!!!؟؟؟؟؟
    ما ظل اي كلام
    صح
    ماشي
    طيب
    نكمل الان بقية مداخلتك
    الاخ المحترم ناصر التوحيد

    يبدو انك لم تقرا مداخلتي الاخيرة حول البيان

    وقد اوضحت بالايات القرأنية معنى البيان وصححت لك المعنى حتى تفهم معناه
    .
    إذاً فيكون المعنى : أنزلنا إليك القرآن ليبين لهؤلاء المختلفين حقيقة ما نُزِّل إليهم ، وما هم فيه مختلفون . فلا دليل في هذه الآية ، ولا حجة على الإطلاق لهؤلاء الذين يعتبرونها دليلا على حجية سُنة مذاهبهم ، و سُنة تفرقهم تلك التي يّدعون أنها سُنة الرسول المبينة والمكملة للقرآن
    إن الخطاب القرآني في الآية ليس للمُسلمين ، والذكر المنزل فيها جاء مُبينا لغيره مما نُزٍِّل على الناس من رسالات سابقة . أى إن رسول الله محمدًا جاء يُظهر لأهل الكتاب ، بالوحي القرآني والذكر الحكيم ، ما أخفوه وما حرَّفوه . وهكذا يُبطل الله تعالى حُجج المـُختلفين المـُعاندين الكافرين ، بتذكيرهم بحقيقة حالهم ويكشف ما أخفوه وحرَّفوه ، إذ يجعل من مُهمة رسوله بيان ذلك .يقول الله تعالى في سورة المائدة :
    ] يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ] 15 [ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ] 16 [ *
    تدبر قول الله تعالى في نفس السورة :
    ]يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] 19 [ *
    لقد وردت كلمة البيان في القرآن الكريم بمعنى الإظهار، أي إظهار الحكم إظهار الخبر، إظهار الحق ، كل حسب السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة . فالمعنى العام لكلمة " البيان " في القرآن الكريم هو إلقاء الضوء على شئ موجود أصلا ، ولكنه كان خفيا غير ظاهر للناس ، فيظهره الله تعالى

    وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ] 38[ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ ] 39 [
    وكما وردت هذه الكلمة أيضا بحروفها " لِتُبَيِّنَ " في الآية 64 من نفس السورة مؤكدة أيضا لهذا المعنى ، فيقول الله تعالى :
    ]وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

    ( مصدر البيان) لهم . تدبر قول الله تعالى في سورة القيامة :
    ]لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ] 16 [ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ] 17 [ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ] 18 [ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ] 19 [

    إن معنى كلمة " البيان " في القرآن ليس التفسير بالمأثور المنسوب إلى رسول الله . لذلك لا يصح لمسلم أن يفهم قول الله تعالى : " ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ " بمعنى ثم إن على رسولنا تفسيره . لأن هذا الفهم ، كما ذكرنا من قبل ، يتعارض مع الإعجاز القرآني الذي تحدى الله تعالى به أهل اللسان العربي . فليس من المعقول أن يتحدى الله تعالى أهل اللسان العربي بآية معجزة لا يفهمونها إلا إذا فسرها لهم الرسول !!. إن سياق الآيات جاء يعكس حالة رسول الله ، وقت تلقيه الوحي القرآني ، وقلقه من أن يتفلت منه جزء ، فجاء سياق الآيات يُطمئنه ، ويُؤكد له أن الله تعالى جامع كتابه ، ومُظهر آياته ، ومُبين المـُجمل منها بآيات أُخرى مُفصلة ، وعاصمه من الناس حتى يُبلغ رسالة ربه .
    تدبر قول الله تعالى في سورة المائدة :
    ] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ] [67 *
    إن سياق آيات سورة القيامة يتحدث عن بيان القرآن كله : " جَمْعَهُ " " قُرْآنَهُ " " بَيَانَهُ " ، فهل بين ( فسر) رسول الله  القرآن كله كلمة كلمة ، وآية آية ، ليكون بذلك قد بلغ رسالة ربه كاملة غير منقوصة إذا كان حقا ( تفسيره) للقرآن جزءا من رسالته ، وأين هذا التفسير المـُـثْبِتُ لهذا الادعاء ؟ إن واقع تراث الفرق والمذاهب الإسلامية في التفسير عبر منظومة التواصل المعرفي ، يُثبت بطلان هذا الإدعاء . إن دعوة خاتم النبيين محمد  ، ورسالته العالمية الخاتمة ، جاءت بَيِّنَة في ذاتها مُبِينَة لغيرها . فهي ليست في حاجة إلى من يبينها .


    مما يؤكد أن الله تعالى وحده هو مصدر هذا البيان ، وأن البيان في القرآن معناه :
    "" إظهار حكم الله تعالى للناس ""

    أدلة قرآنية كثيرة جدا منها :

    يمكنك الرجوع اليها


    فتقوى الله في اتباع بيانه القرآني

    فإعمال العقل والتفكر يقوم على البيان القرآني


    فالهداية في البيان القرآني

    وما ذكره العلماء لم يقل منهم احد ان الرسول يبين معنى او مفهوم القران.......... أي كما تقولون بيانه


    وقولك( وطبعا يجوز ان يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليبين ويوضح المراد من النص )


    لا ادري من اين اتيت به وتقولوها يجوز....... من الذي اجاز لك ذلك



    ثم اجبني بالله عليك

    ان كنتم تقصدون بيانه ان تفسير القران كله...... فلماذا لم يفسر الرسول القرأن كله ........ ونقل لنا التفسير


    وقولك


    لكن ايضا هناك في القرآن الكريم مسائل واحكام جاءت مجملة وهي بحاجة الى التفصيل ..
    فمن وما الذي يفصلها حتى تكون واضحة وشاملة وكاملة ؟
    طبعا هو رسول الله وسنة رسول الله .. لا ثم لا ثم لا

    بل الله سبحانه وتعالى

    هل تأملت قوله تعالى ( كل شي) .......... شي ....... شي.......................شى



    كل شي في التبيان.................... التبيان


    كل شي في التفصيل.................. التفصيل



    كل ذلك التفصيل والتبيان في الكتاب لاريب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    {الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }هود1

    {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }فصلت3


    {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ }فصلت44




    {وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ }يونس37




    {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }يوسف111



    {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً }الإسراء12




    {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَـؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ }النحل89
    التعديل الأخير تم 02-27-2008 الساعة 09:06 AM

  2. #17

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
    يوجد عدة أسس وأصول ومصادر طبعا
    طيب نبدأ بالعقل يا سمير ..
    هل الزاني المحصن المتزوج مثل الزاني الاعزب !؟
    وهل من الحق ومن العدل ومن الاصول ان تتساوى عقوبتهما ؟!!
    طبعا لا
    طيب
    هل الشيخ الزاني المتزوج المحصن مثل الزاني الاعزب ؟!
    وهل من الحق ومن العدل ومن الاصول ان تتساوى عقوبتهما ؟!!
    طبعا لا

    لذلك اختلف الحد واختلفت العقوبة
    الزاني الاعزب عقوبته الجلد
    يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )


    الزاني المتزوج المحصن الشاب عقوبته الرجم حتى الموت والزاني الشيخ المتزوج المحصن عقوبته الرجم حتى الموت - كالشاب المتزوج مع انه لا يستحي من شيبته ولا يعرف للسن وقارا -

    وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ، في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    ففي الصحيحين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ]

    وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل! قال:"إن ابني كان عسيفاً (أي أجيراً) على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله .. فرجمت. .

    ورجم الزاني المحصن لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد روى البخاري ومسلم أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال: "هل بك جنون؟ هل أحصنت"؟. قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى.

    وحد الرجم بالنسبة للزاني المحصن ثابت بكتاب الله تعالى أيضاً كما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً. فقد نزلت اية الرجم، حيث كانت مما يتلى من القران (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها.

    ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه اية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ بها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم).


    وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن. وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة. أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام. فكان عدلاً –وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى على الإصلاح.



    لا خلاف في ذلك
    ولا خلاف بان رسول الله مبلغ موحى اليه وعليه ان يبلغ كل ما يوحي اليه
    وهي ليست مجرد تفويض .. بل هي أمر وطلب من الله الى رسوله ..فالرسول مامور بذلك التبليغ وببيان ذلك التفصيل
    ولهذا جاءت هذه التفصيلات لهذه الوقائع والحالات كما يريدها الله لانها هي احكام الله
    وليس لاحد ان يشرع الا الله فقط

    كما أن الحدود كفارات .. اي أن الحدود زواجر وجوابر ..
    لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه.

    وقبل ان اتركك تعال معي لنضحك سويا على القانون الفرنسى الذي يقول بعدم المساواة في العقوبة بين زنا الزوجة حيث تعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وفقا لنص المادة (274) في حين يعاقب الزوج الزاني بالحبس الذي لا يزيد على ستة شهور وفقاً لنص المادة (277) .
    ثانياً: منح القانون زوج المرأة الزانية حق وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد زوجته الزانية وذلك برضائه معاشرتها لها كما كانت وفقاً لنص المادة (274) ولم يمنح القانون زوجة الزاني هذا الحق
    ثالثاً : قرر القانون عقاب الزوج على جريمة الزنا بشرط خاص وهو أن يقع الزنا في منزل الزوجية فقط في حين تعاقب الزوجة الزانية على جريمة الزنا إذا وقع في أي مكان .
    وهذا هو شرط التطبيق فى القانون الفرنسى


    ومثله القانون الإنجليزي الذي يستثني الزوج من العقاب ويشترط لايقاع العقوبة عليه وقوع الزنا منه في نطاق المعيشة المشتركة بين الزوجين



    والان والى اللقاء

    الاخ المحترم ناصر التوحيد


    دعني افترض معك ان عقوبة المحصن الرجم حتى الموت

    كما قلت أنت

    الزاني المتزوج المحصن الشاب عقوبته الرجم حتى الموت والزاني الشيخ المتزوج المحصن عقوبته الرجم حتى الموت


    وقلت ايضا



    والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء


    فكيف نعاقب الامة المحصنة في قوله تعالى



    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ25] [


    فالله يقول عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

    فكيف نحسب هذا النصف

    بالله عليك قل ملي ماهو نصف الموت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    تحياتي
    التعديل الأخير تم 02-27-2008 الساعة 09:34 AM

  3. #18

    افتراضي

    ثم انت تقول ايضا وتضيف الى كلام الله

    الزاني الاعزب عقوبته الجلد
    يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )

    من اين لك حق الاضافة الى كلام الله

    أسال نفسك لماذا لم يقل الله الزانية المحصنة والزاني المحصن مثلا.....


    مع ان الله اورد هذا المعن محصنين ومحصنات في كثير من الايات الذكر الحكيم


    {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }المائدة5


    {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24


    {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }النور23



    فالله ذكر المحصنين والمحصنات صراحة في القرأن وهو العليم االحكيم


    ولم يذكرها بالنسبة للزاني والزانية


    ثم اليس الله شرع التوبة من الذنوب

    والزنا من الذنوب

    ويقول الله تعالى في كتابه الكريم

    الله شرع التوبه من الذنوب و المعاصى فى الشرك و الزنا و القتل )وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) (الفرقان:68)
    فى قوله تعالى ()إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان:70)
    فلماذا لا يتوب الزانى كما اخبر الله ؟ و هو الاسهل ؟؟
    · ويقول الله فى سوره النساء ()إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً) (النساء:48)
    و يقول ( ان الله يغفر الذنوب جميعا ) فهل الزنا ليس من الذنوب؟ و يقول لمن ارتكبوا الزنا فعلا()إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان:70)

    فالله تعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا ماتوا علي اصرارهم علي الزنا ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فاولئك يبدل الله تعالي سيئاتهم حسنات ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) الفرقان : 69 ، 70 . فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات . بحيث تخفي عنه صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالي … ذلك ان الزاني صفة وكذلك الزانية ، وهذه الصفة تلحق بمن اشتهر بالزنا ولم يستطيع الاقلاع عنه ، فأن اقلع عنه وتاب سقطت عنه تلك الصفة ولحقت به صفة اخري هي التائب أو الصالح ، وذلك عند الله تعالي .



    ثم ماذا تقول في هذا الحديث

    البخاري عن احدهم اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان حضر الصلاة فصلي مع النبي ، ثم قام للنبي ثانيا يعترف له ويطلب اقامة الحد عليه ، فقال له النبي : اليس صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : فان الله غفر لك ذنبك ..) أي ان الصلاة تغفر الذنب و تمحو عقوبة الرجم ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين


    فى القرءان فى سوره النور ()الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )(النور: من الآية2) و لم يفرق بين محصن و غبر محصن و قال ( وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين ) فوصف الجلد بالعذاب و لم يقل الله العذاب حتى الموت و تستمر الايات توضح ماذا يفعل الزوج و الزوجه اذا ضبط الزوج زوجته تزنى ( و هما محصنين ) فيقول الله ()وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) (النور:8)
    اى حتى التى رءاها زوجها تزنى ينجيها الله من العذاب بان تحلف سواء كذبا او صدقا و لاحظ هنا كلمه العذاب و ليس الرجم و الله يصف عقوبه الاخره بالعذاب لانه لا موت فيها( عذاب جهنم )


    واخيرا فقد ذكر الله الرجم فى القرءان فى سوره الدخان و فى سورة الكهف و مريم و يس فلماذا لم يذكره فى سوره النور و فى جريمه الزنا اذا كان هناك تشريع بالرجم ؟ هل يعقل ان يأمر الله بإتباع اياته و تنفيذها ثم لا ينص صراحه على اقصى عقوبه فى القرءان ؟


    ثم قوللك في هذا الحديث


    عن عمر فى روايه انه قال لولا انى اخشى الناس ان يقولوا انى زدت فى المصحف لكتبت ايه الشيخ و الشيخه اذا زنيا فارجموهما البته؟ شيخ و شيخه ؟ و اين الشباب ؟ و هل هما محصنان ؟ و هل احدهما محصن ؟ فلماذا اذن يرجم الاثنان ؟ و هل يعقل ان عمر يعرف الحق و يخشى الناس فيه ؟ و هو الذى اوقف الحد فى عام الرماده ؟ و اوقف اعطاء المؤلفه قلوبهم من اموال الزكاه ؟ وهل يعقل ان الله رفع هذه الايه رسما من المصحف و بقى الحكم كما تدعي



    فى البخارى باب من امر غير الامام باقامه الحدغائبا عنه ( جاء اعرابى فقال يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال الاعرابى ان ابنى كان عسيفا على هذا فزنا باإمراته فقالوا لى ان على ابنك الرجم ففديت ابنى منه بمائه من الغنم ووليده ثم سألت اهل العلم فقالوا ان على ابنك جلد مائه و تغريب عام فقال و الذى نفسى بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما الغلام و الوليده فرد عليك و على ابنك جلد مائه و تغريب عام و اما انت يا انيس فاغد على امراءه هذافإن اعترفت فارجمها فغدا انيس فرجمها ) يا سلام ؟ انيس لوحده يرجمها ؟ وكانه يذبح فرخه ؟ و من الذين قالوا له اولا على ابنك الرجم ؟ و لماذا سالت رسول الله بعد سؤالك لاهل العلم ؟ و لماذا لم يطلب الرسول اربعه شهود ؟ و خصوصا ان الزوجه لم تعترف عند رسول الله ؟ و لماذا لم يقم عليهما حد القذف ؟ و اين الزانى نفسه ؟ هل هو قاصر ؟ و هل لانه ابن الرجل فهو غير محصن ؟ و لماذا لم يسأل النبى هل الزانى محصن ام لا ؟ و هل الحكم يكون فى غيبه المتهم ؟ ثم انه لا يوجد رجم فى كتاب الله الذى قرر الرسول الحكم منه ؟ و اين حكم التلاعن يا اولوا العقول ؟ فمن حق الزوجه ان تنكر بالحلف ؟ وتنجوا
    التعديل الأخير تم 02-27-2008 الساعة 11:31 AM

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samir1968 مشاهدة المشاركة
    الاخ المحترم ناصر التوحيد
    يبدو انك لم تقرا مداخلتي الاخيرة حول البيان وقد اوضحت بالايات القرأنية معنى البيان وصححت لك المعنى حتى تفهم معناه
    يبدو انك ممن يحب ان لا يراوح مكانه ويحب ان يدور حول نفسه ويتبع ويطبق مقولة مكانك سر

    انت جئت بمعاني البيان واستدللت بها استدلالا معاكسا لما جاء فيها
    وانا عملت على الزامك بها لانك انت الذي اتيت بها ومع ذلك خالفت منصوصها .. لا لسبب مقبول او معقول الا مجرد المكابرة والمضي في الضلال والاضلال

    انا قرات مداخلت بعدها وهي نفس الرحى الذي تدور حوله ولا تريد ان تنفك عنه رغم البيان الواضح ورغم الادلة الشرعية والقرانية والحديثية

    فانت نسفت كلامك كله بكلامك انت الذي يخالف ما عليه الواقع والعلم الصحيح .. وتريد ان تمضي الى الامام مع انك ترجع الى الخلف حقيقة .
    حتى انك تقول بعد كل ذلك الشرح والبيان والتوضيح لما جئت انت به :

    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samir1968
    سوف اقوم بتوضيح كلمة البيان في القرأن الكريم
    .
    فهل تريد ان تلتّ وتعجن !!
    انا لا احب اللت ولا العجن ..
    فقلت لك :
    هل ظل كلام بعد الكلام السابق اعلاه !!!!؟؟؟؟؟
    ما ظل اي كلام
    صح
    ماشي
    طيب
    نكمل الان بقية مداخلتك
    يعني انتهت هذه المسالة حول معنى البيان بشكل حاسم وقاطع
    فلا ارجع لاكرر ما قلته انت او انا في ذلك
    فلا ترجع تقول لي :
    إذاً فيكون المعنى
    الخخخخ .
    فقد تبين المعنى لك وهو ان البيان هو التوضيح للنص وتبيين معنى ومراد النص ..وليس البيان مجرد اظهار النص ..
    وهذا يفند كل كلامك السابق واللاحق ..
    ولا تزال تقول :
    وأن البيان في القرآن معناه إظهار حكم الله تعالى للناس
    هل هذه الكلمة ماستك تحب ان تظل تمضغ بها !!
    ذكرت لم امثلة ان مجرد تبليغ النص لا يعد بيانا بل ولا يكون اظهارا لحكم الله
    فالسنة هي التي بينت احكام الامانة والزكاة والبيرة وغيرها ..
    فاهمالها اهمال لهذا البيان الوحيي .. ويكون بذلك النص بحاجة الى بيان وتفصيل .. والا فكيف سيؤدي المطلوب منه .. بدون البيان للمراد من النص وكيفية ادائه

    مما يؤكد أن الله تعالى وحده هو مصدر هذا البيان
    الله تعالى وحده هو مصدر هذا البيان
    نعم
    ولكن ليس في كلام قرانه فقط .. بل وبكلام رسوله الموحى اليه بذلك البيان


    فإعمال العقل والتفكر يقوم على البيان القرآني
    العقل له مناطه .. والتشريع له حدوده .. وفهم النصوص القرانية لها اصولها ..
    وكل ذلك مؤصل بدقة وتفصيل في العلوم الشرعية


    وقولك( وطبعا يجوز ان يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليبين ويوضح المراد من النص ) لا ادري من اين اتيت به وتقولوها يجوز....... من الذي اجاز لك ذلك
    هذه من مهماته
    عليه ان يبين لهم المطلوب والمراد من كلام الله وكذلك ان يبين لهم كيف يتم القيام بهذا المطلوب
    فلا غنى لنا عن السنة لفهم القران الفهم الصحيح


    ثم اجبني بالله عليك ان كنتم تقصدون بيانه ان تفسير القران كله...... فلماذا لم يفسر الرسول القرأن كله ........ ونقل لنا التفسير
    فسر ما فسره وارجع الى كتب التفسير بالماثور .. فهي ستفيدك علما انت تجهله وتطلعك على امور تجهلها


    هل تأملت قوله تعالى ( كل شي) .......... شي ....... شي.......................شى
    كل ذلك التفصيل والتبيان في الكتاب لاريب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    طيب قل لي اذن شروط اقامة الحد على الزاني او على السارق
    قل لي ماذا افعل حين اسهو في الصلاة
    اين استطيع ان اعرف على وجه اليقين ان ما افعله هو مراد ومطلوب الله وهو ما يرضيه ؟؟؟؟؟

    الخلاصة ان ما تقوله انت هو خلاف الاصول ..
    بل هو يرمي الى مخالفة كل الاصول ومن بينها كلام الله في قرانه الكريم
    ويريد ان يكون الامر في ذلك سبهللة
    وهذا لا يكون ابدا
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samir1968 مشاهدة المشاركة
    الاخ المحترم ناصر التوحيد
    دعني افترض معك ان عقوبة المحصن الرجم حتى الموت
    كما قلت أنت
    الزاني المتزوج المحصن الشاب عقوبته الرجم حتى الموت والزاني الشيخ المتزوج المحصن عقوبته الرجم حتى الموت
    وقلت ايضا
    والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء
    فكيف نعاقب الامة المحصنة في قوله تعالى
    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ25] [
    فالله يقول عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
    فكيف نحسب هذا النصف
    بالله عليك قل ملي ماهو نصف الموت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    تحياتي
    على ايش كل هذا التطويل والمسالة بسيطة ومعروفة

    مسألة : حد الأمة المحصنة
    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا تزوجن ووطئن فعليهن نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب , والحرة المحصنة عليها جلد مائة , وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له , فبقي عليهن نصف المائة , فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط .
    لأن معنى الآية : فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب , وعلى الحرائر من العذاب جلد مائة , أو رجم , والرجم موت , والموت لا نصف له أصلا وكذلك الرجم , لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة , وقد لا يموت من ألف رمية , وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا , وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم } , فسقط الرجم وبقي الجلد وكلاهما له نصف , فعلى الأمة نصف ما على الحرة منها فوجب جلدها خمسون جلدة
    قوله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } يعني اللواتي لم يتزوجن من الإماء والحرائر ; لأن المحصنات هنا هن الحرائر اللواتي لم يتزوجن .
    وهذا بينته الايات الكريمة :
    قال جلّ وعلا : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [ النور : 23 ] .
    قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ النور : 4 ] .

    والمحصنات هنا تعني المسلمات المؤمنات سواء كن ابكارا او متزوجات ..

    اما أنت فتريد ان تقصد هنا أن المحصنة تعني المتزوجة ، ولكن هذا غير صحيح وراجع سياق الآية الكريمة :
    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " (النساء، 25)

    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
    فهل المتزوجة ممكن لك أن تنكحها ، كيف لك أن تنكح امرأة متزوجة أساسا
    فمعنى المحصنات هنا المرأة الحرة العفيفة
    وراجع مرة أخرى الآية وانظر ماذا تقول
    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
    قارن بين كلمة محصنات مؤمنات وكلمة فتياتكم المؤمنات
    وفتياتكم المقصود بها الأمة -ملك اليمين- كما يقول الله
    ولذا فإن المحصنة تعني الحرة ، والفتاة هنا ، تعني الأمة
    إذن مقصود الآية ، المحصنة ، أي المرأة الحرة التي لم تتزوج
    والأمة عليها نصف ما على هذه المحصنة ، يبقى عليها 50 جلدة
    وبالنسبة للأمة إن زنت فعليها 50 جلدة وإن كانت متزوجة ايضا .. لأن الحد في الجلد يتنصف ولا يتنصف في الرجم

    فالآية تتحدث عن غير المتزوجات
    فالمحصنات هنا هن الحرائر بدليل مقابلتهن بالإماء المؤمنات ، فمن لم يستطع أن ينكح حرة مؤمنة فلينكح أمة مؤمنة ، وقوله تعالى : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ، أي نصف ما على الحرائر من الجلد ، فتجلد الأمة نصف حد المحصنة ، خمسين جلدة ، ولا يقال بأن المحصنات هنا هن : المتزوجات ، لأن حد الزانية المتزوجة الرجم ، والرجم لا ينصف ..
    ومن هنا دخلت شبهة نفي الرجم على البعض ، لأنهم اعتقدوا أن الإحصان لا يكون إلا بمعنى الزواج ، وتنصيف حد الرجم غير ممكن ، فلم يبق إلا القول بأن حد الزنى هو الجلد مطلقا ، سواء كانت الزانية متزوجة أم بكرا ، لأن الجلد هو الذي يتصور تنصيفه ..
    والواقع أن الإحصان مشترك لفظي ، يشمل عدة حقائق متباينة على سبيل البدل ، فوجب معرفة الحقيقة المرادة في كل موضع تبعا لسياق الكلام ، والحقيقة المرادة هنا هي : الحرية ، لا الزواج

    اما قوله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ) ، أي ذوات الأزواج ، وهذا هو المعنى لهذا المشترك اللفظي ، وهو المعني في حد الرجم .



    وفي اية 2 في سورة النور :
    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي : هم من كانوا ابكارا سواء من الذكور او الاناث والبكر من الرجال والنساء هو الذي لم يحصن بالزواج

    واما المحصن والمحصنة فهما من له زوج اي هما المتزوج والمتزوجة ومن سبق له الزواج والوطء اي هما الثيب

    وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملا وعاما . وكان رسول الله قد رجم الزناة المحصنين , فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن . ذلك أن المتزوج ومن سبق له الزواج والوطء قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه , فعدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها , فهو جدير بتشديد العقوبة , بخلاف البكر الغفل الذي قد يندفع تحت ضغط الميل وهو غرير . . وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل . فالمحصن ذو تجربة فهو حري بعقوبة أشد . فقد شدد الإسلام في عقوبة الزنا بشكل عام ومطلق وشدد اكثر في عقوبة الزاني المحصن بشكل خاص ومقيد
    وتخصيص العام وتقييد المطلق يتم اما بالقرآن الكريم او بالسنة الشريفة
    والرسول الكريم رجم ماعزا والغامدية ورجم اليهودي واليهودية
    ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته شرح وتبليغ وتفسير ما في القرآن كما يخبره به الله والرسول الاكرم لا يشرع الا بوحي فهو لا ينطق عن الهوى ولا يشرع حدا او غيره من نفسه
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  6. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samir1968 مشاهدة المشاركة
    ثم انت تقول ايضا وتضيف الى كلام الله
    الزاني الاعزب عقوبته الجلد
    يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) من اين لك حق الاضافة الى كلام الله
    رسول الله واجبه التبليغ والبيان
    وانا واجبي ايضا التبليغ وكذلك البيان لمن يريد ان يستبينه
    ولذلك من حقي ان ابلغ لان رسول الله امر المسلمين بذل ك بقوله " بلغوا عني " ومن حقي ان ابين ما بينه رسول الله في هذه المسالة
    فانا هنا لم اقل ولم ابين شيئا من عندي .. بل اتبعت البيان الذي بينه لنا رسول الله

    أسال نفسك لماذا لم يقل الله الزانية المحصنة والزاني المحصن مثلا..... مع ان الله اورد هذا المعن محصنين ومحصنات في كثير من الايات الذكر الحكيم
    سالت نفسي فقالت لي .. لانه لا يشترط في البيان لما في القران ان يكون هذا البيان في القران فقط .. ثم قالت لي ايضا : لان الله ترك لرسوله الامين امر بيان هذا البيان ..
    اما بالنسبة لمعاني الاحصان فقد وضحتها لك في مداخلتي السابقة بشكل تام


    {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }المائدة5
    نعم
    وانت تاتيني دائما بالادلة التي تنسف ادعاءاتك كلها
    الاحصان هنا يعني طلب التحصين بالزواج .. والمحصنات هنا تعني غير المتزوجات .. فمعلوم بالضرورة انه لا يجوز زواج المتزوجة ..فالمحصنات هنا من ليس لها زوج يحصنها



    {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24
    نعم
    أي ذوات الأزواج . فهو حرام وباطل
    وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ
    نعم
    فما وَرَاء ذَلِكُمْ حلال لكم


    {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }النور23
    شاملة للمعنيين .. اي تشمل الابكار منهن والمتزوجات


    ثم اليس الله شرع التوبة من الذنوب والزنا من الذنوب ..فلماذا لا يتوب الزانى كما اخبر الله ؟ و هو الاسهل ؟؟
    يتوب ..وهل هناك ما يمنعه عن التوبة !!
    والله العظيم !!
    يتوب .. نعم
    التوبة لا تعني الغاء اقامة الحد اذا عُلم قيامه بجريمة الزنا .. فهو يتوب عن الزنا وعن غير الزنا من الذنوب والاثام .. ما في احد يمنعه .. واقامة الحد عليه لا يمنعه من التوبة .. وان كان يكفر عنه قيامه بهذه الجريمة يعني ان الله يعفيه من عقابها الأخروي
    لكن اذا ما عُلم قيامه بجريمة الزنا .. فله ان يتوب .. وهنا قد يغفر له الله وقد لا يغفر له .. فالامر يتعلق بارادة ومشيئة الله
    فأيهما أضمن ؟
    ولا اقصد بكلامي هذا ان الزم من وقع في الزنا رجلاً كان أو امرأة أن يسلم نفسه ويعترف بجرمه.. او ان لا ادعوه الى التوبة .. لا طبعا .. فله ان يستر نفسه ويستر جريمته هذه .. ولكن عليه يعمل الواجب الذي عليه هنا بالتوبة من الزنا ..ويسال الله قبول توبته ومنحه مغفرته



    و يقول ( ان الله يغفر الذنوب جميعا ) فهل الزنا ليس من الذنوب؟
    اولا هو من الذنوب بل والفواحش
    وثانيا فليتب وهذا امر واجب عليه
    ولا يستطيع احد ولا يجوز لاحد ان يمنعه من التوبة او ان يقول له ليس لك توبة


    فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات .
    بديت تخرفن يا زميل !!؟
    هل التوبة تحتاج فترة زمنية حتى نمهل الزاني الذي سيرجم ونعطيه وقتا مناسبا ومحددا ؟؟!!
    شوف
    التوبة سهلة له وذلك بأن يندم على ما فعل
    وبما ان اجله قرب ينتهي فهنا نعفيه من باقي شروط التوبة النصوح وهي ألا يرجع إليه إذا تمكن من ذلك .. فقد انتهى امره ولا يمكنه الرجوع الى ذلك .. ولكن ايضا اقول لا مانع ان يقول ولو انني عشت المزيد من العمر فانني لن اعود الى هذا العمل ابدا .. فهنا اظهار لصدق التوبة صدق ندمه .. فيثاب الثواب الجزيل على التوبة الصادقة وعلى النية السليمة واتلقصد السليم


    ثم ماذا تقول في هذا الحديث البخاري عن احدهم اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان حضر الصلاة فصلي مع النبي ، ثم قام للنبي ثانيا يعترف له ويطلب اقامة الحد عليه ، فقال له النبي : اليس صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : فان الله غفر لك ذنبك ..) أي ان الصلاة تغفر الذنب وتمحو عقوبة الرجم ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين
    صرت الاحظ انك تدلس .. وهذه هي ملاحظتي الثانية عليك بالتدليس المتعمد منك
    مرة تزيد كلمة ( لا ) على النص الاصلي فتقول في نصك الذي نقلته لعالم مسلم.. من ان انكار الحديث المتواتر ( لا ) يكفر .. مع ان النص الاصلي يقول بانه يكفر .. بل ولا يوجد مسلم يقول بان انكار الحديث المتواتر لا يكفر ..
    فهذا امر وحكم مجمع عليه بين المسلمين وبين علماء المسلمبن
    ثم ها انت الان تدلس على نص البخاري .. وتدلس على رسول الله وتدعي ان احدهم اعترف للنبي بالزنا !!
    وما هكذا الصحيح وما هذه هي الحقيقة يا مدلس .. فقد ثبت لي انك مدلس فلا تزعل من وصفي لك بما تستحقه
    فلنقرا ماذا جاء في البخاري في ذلك :
    ( عن أنس قال : { كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل , فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ولم يسأله , قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم , فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله , قال : أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم , قال : فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو حدك - }
    ثم ناتيك الان بالبيان فاقول لك :
    قوله : ( إني أصبت حدا ): أي أصبت ذنبا أوجب علي حدا أي عقوبة . وهذا قوله وظنه هو ..
    ولذلك قال النووي : هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير , وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة , ولو أنها كانت موجبة لحد أو غيره لم تسقط بالصلاة , فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة . ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه ويعلمنا إيثار الستر ويعلمنا أن من أقر بحد من الحدود ولم يفسره .. لا يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك . انتهى.
    ف " الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينها ما لم تات الكبائر "
    والزنا من الكبائر
    وهذا الرجل لم يزنِ ابدا .. بل فعل ما هو دون الزنا وظن ان ما فعله هو زنا يوجب اقامة الحد عليه


    فى القرءان فى سوره النور ()الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )(النور: من الآية2) و لم يفرق بين محصن و غبر محصن و قال ( وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين ) فوصف الجلد بالعذاب و لم يقل الله العذاب حتى الموت
    لم يفرق هنا .. لكنه فرق هناك .. بحسب النصوص .. عارف وين هناك ؟ في السنة النبوية .. بالاضافة الى التفريق بحسب المعاني اللغوية وبحسب القرائن وبحسب واقع الحال وواقع التطبيق


    و تستمر الايات توضح ماذا يفعل الزوج و الزوجه اذا ضبط الزوج زوجته تزنى ( و هما محصنين ) فيقول الله ()وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) (النور:8) اى حتى التى رءاها زوجها تزنى ينجيها الله من العذاب بان تحلف سواء كذبا او صدقا و لاحظ هنا كلمه العذاب و ليس الرجم و الله يصف عقوبه الاخره بالعذاب لانه لا موت فيها( عذاب جهنم )
    لا حول ولا قوة الا بالله
    لما الواحد فيهم يفلـّس يقوم يدلـّس
    أدخل سابقا نصين مختلفين وجعلهما نصا واحد
    وهنا كرر ذلك وادخل اية حد الزنا للمحصنات غير المتزوجات بحكم اللعان وهو بين المتزوجين اي المحصنين والمحصنات بالزواج !!



    ثم قوللك في هذا الحديث عن عمر فى روايه انه قال لولا انى اخشى الناس ان يقولوا انى زدت فى المصحف لكتبت ايه الشيخ و الشيخه اذا زنيا فارجموهما البته؟
    تدليس للمرة الرابعة !!
    انا قلت :
    وحد الرجم بالنسبة للزاني المحصن ثابت بكتاب الله تعالى أيضاً كما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً. فقد نزلت اية الرجم، حيث كانت مما يتلى من القران (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
    ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه اية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ بها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم).
    وفي الرواية الاخرى يقول نصها : قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.

    فمن اين جئت بأن عمر قال لولا انى اخشى الناس ان يقولوا انى زدت فى المصحف لكتبت ايه الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته؟
    أكيد من مدلس مثلك
    عيب في عرف الذين يدعون انهم قرانيين وهم مجرد شرذمة من الساقطين بكل الاعتبارات
    وحرام في عرف المسلمين وكذب على رسول الله يجعل من يفعله يتبوا مقعده من النار بلا اي قيد او شرط او تبرير او تحايل


    فى البخارى باب من امر غير الامام باقامه الحدغائبا عنه ( جاء اعرابى فقال يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال الاعرابى ان ابنى كان عسيفا على هذا فزنا باإمراته فقالوا لى ان على ابنك الرجم ففديت ابنى منه بمائه من الغنم ووليده ثم سألت اهل العلم فقالوا ان على ابنك جلد مائه و تغريب عام فقال و الذى نفسى بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما الغلام و الوليده فرد عليك و على ابنك جلد مائه و تغريب عام و اما انت يا انيس فاغد على امراءه هذافإن اعترفت فارجمها فغدا انيس فرجمها ) يا سلام ؟ انيس لوحده يرجمها ؟ وكانه يذبح فرخه ؟ و من الذين قالوا له اولا على ابنك الرجم ؟ و لماذا سالت رسول الله بعد سؤالك لاهل العلم ؟ و لماذا لم يطلب الرسول اربعه شهود ؟ و خصوصا ان الزوجه لم تعترف عند رسول الله ؟ و لماذا لم يقم عليهما حد القذف ؟ و اين الزانى نفسه ؟ هل هو قاصر ؟ و هل لانه ابن الرجل فهو غير محصن ؟ و لماذا لم يسأل النبى هل الزانى محصن ام لا ؟ و هل الحكم يكون فى غيبه المتهم ؟ ثم انه لا يوجد رجم فى كتاب الله الذى قرر الرسول الحكم منه ؟ و اين حكم التلاعن يا اولوا العقول ؟ فمن حق الزوجه ان تنكر بالحلف ؟ وتنجوا
    أنج بنفسك يا سمير ودعك من ادعاءات هؤلاء الزنابير ومن تدلساتهم وتلاعبهم بالنصوص
    اسمع ما يقوله البخاري :
    6440 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: (قل). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
    يعني اجتمع في هذا الخبر الزوج الذي زنت امرأته ..
    والاب الذي زنا بزوجة هذا الزوج
    والزوجة التي اقرت بالزنا .. والاقرار سيد الأدلة وهو لوحده يكفي ولا داعي لاي شهادات بعد الاقرار
    وافهم نص الحديث وقل للمزورين المتلاعبين بتوعك ..الله يخزيكم لقد فضحتوني باكاذيبكم
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  7. #22

    افتراضي

    أخي المحترم ناصر التوحيد

    دعني ابدا اولا بالدفاع عن الاتهامات التي وجهت الي وقلت بانني مدلس

    اولا انت قلت

    فمن اين جئت بأن عمر قال لولا انى اخشى الناس ان يقولوا انى زدت فى المصحف لكتبت ايه الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته؟

    اعذرني اولا انني سقطت مني سهوا كلمة ( ما) وطبعا الكلام غير موجه اليك

    وانما كنت أعني( ما قولك في هذا الحديث)

    وهاهو الحديث موجود في موطا مالك

    [ 1506 ] حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم ان تهلكوا عن آية الرجم ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة

    موطا مالك

    وكذلك في شرح البخاري لابن حجر

    وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلا يذكروها، وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ‏"‏ لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال‏:‏ أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة - ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي‏:‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة‏"‏‏.‏

    ووقع في ‏"‏ الحلية ‏"‏ في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر ‏"‏ لكتبتها في آخر القرآن ‏"‏ ووقعت أيضا في هذا الحديث في رواية أبي معشر الآتي التنبيه عليها في الباب الذي يليه، فقال متصلا بقوله قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ‏"‏ ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته، قد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ‏"‏ وأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم من حديث أبي بن كعب قال ‏"‏ ولقد كان فيها - أي سورة الأحزاب - آية الرجم‏:‏ الشيخ ‏"‏ فذكر مثله‏.‏

    ومن حديث أبي بن ثابت ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ الشيخ والشيخة ‏"‏ مثله إلى قوله ‏"‏ البتة ‏"‏ ومن رواية أبي أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت ‏"‏ لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم ‏"‏ فذكره إلى قوله ‏"‏ البتة ‏"‏ وزاد ‏"‏ بما قضيا من اللذة ‏"‏ وأخرج النسائي أيضا أن مروان بن الحاكم قال لزيد بن ثابت ‏"‏ ألا تكتبها، في المصحف‏؟‏ قال‏:‏ لا، ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان‏؟‏ ولقد ذكرنا ذلك، فقال عمر‏:‏ أنا أكفيكم، فقال‏:‏ يا رسول الله أكتبني آية الرجم، قال لا أستطيع ‏"‏ وروينا في فضائل القرآن لابن الضريس من طريق يعلى وهو ابن حكيم عن زيد بن أسلم ‏"‏ أن عمر خطب الناس فقال‏:‏ لا تشكوا في الرجم فإنه حق، ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب فقال‏:‏ أليس إنني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت في صدري وقلت أستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الخمر ‏"‏ ورجاله ثقات‏.‏
    .‏

    وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال‏:‏ كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فقال عمر‏:‏ لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها‏؟‏ فكأنه كره ذلك، فقال عمر‏:‏ ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ‏"

    انتهى

    اما الحديث الاخر

    عن أنس قال : { كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل , فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ولم يسأله , قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم , فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله , قال : أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم , قال : فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو حدك - }
    ثم ناتيك الان بالبيان فاقول لك :
    قوله : ( إني أصبت حدا ): أي أصبت ذنبا أوجب علي حدا أي عقوبة . وهذا قوله وظنه هو ..
    ولذلك قال النووي : هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير , وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة , ولو أنها كانت موجبة لحد أو غيره لم تسقط بالصلاة , فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة . ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه ويعلمنا إيثار الستر ويعلمنا أن من أقر بحد من الحدود ولم يفسره .. لا يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك . انتهى.


    دعني الان اضع لك شرح البخاري

    . وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم ، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب ، وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين ، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه ، وقال أيضا في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن ، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال ، وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه وإما إيثارا للستر ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعا ، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد ، وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر ، وهذا هو الأكثر الأغلب ، وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلا بحيث صلح لأن يكفر عددا كثيرا من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلا أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلا فإنها تكفر عنه ذلك لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . قلت : وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد " الحديث فحمله بعض العلماء على أنه ظن ما ليس زنا زنا فلذلك كفرت ذنبه الصلاة ، وقد يتمسك به من قال إنه إذا جاء تائبا سقط عنه الحد ، ويحتمل أن يكون الراوي عبر بالزنا من قوله أصبت حدا فرواه بالمعنى الذي ظنه والأصل ما في الصحيح فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور ، ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد كفر عنه حده بصلاته ، فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره إلا في من علم أنه مثله في ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تمسك بظاهره صاحب الهدى فقال للناس في حديث أبي أمامة - يعني المذكور قبل - ثلاث مسالك : أحدها أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به ، والثاني أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة ، والثالث أن الحد يسقط بالتوبة ، قال : وهذا أصح المسالك ، وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها ، لأن حكمة الحدود الردع عن العود ، وصنيعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد عنه لذلك والله أعلم .



    ثم انك قلت

    مرة تزيد كلمة ( لا ) على النص الاصلي فتقول في نصك الذي نقلته لعالم مسلم.. من ان انكار الحديث المتواتر ( لا ) يكفر .. مع ان النص الاصلي يقول بانه يكفر .. بل ولا يوجد مسلم يقول بان انكار الحديث المتواتر لا يكفر

    لا اعرف ماذا تقصد بهذا الكلام

    ووضح لي اين قلته

    =========================

    أما بخصوص الرجم

    فانا لم اقل ان المحصنات هم المتزوجات

    ثم كيف عرفت انت عقوبة الامة المتزوجة خمسون جلدة

    مع ان الاية لم تشر الى الجلد اطلاقا


    ثم دعني اسالك


    ماهي احكام هولاء الزناة


    عبد زاني غير متزوج

    عبد زاني متزوج

    امة زانية غير متزوجة

    ===================


    ثم انت لم تجب على هذه الاسئلة

    و هل لانه ابن الرجل فهو غير محصن ؟ و لماذا لم يسأل النبى هل الزانى محصن ام لا ؟

    ==========================================


    وللحديث بقية حول البيان في القرأن
    التعديل الأخير تم 03-01-2008 الساعة 08:33 PM

  8. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samir1968 مشاهدة المشاركة
    ثم انك قلت
    مرة تزيد كلمة ( لا ) على النص الاصلي فتقول في نصك الذي نقلته لعالم مسلم.. من ان انكار الحديث المتواتر ( لا ) يكفر .. مع ان النص الاصلي يقول بانه يكفر .. بل ولا يوجد مسلم يقول بان انكار الحديث المتواتر لا يكفر

    لا اعرف ماذا تقصد بهذا الكلام ووضح لي اين قلته
    كما ذكرت لك اعلاه ..
    في احدى مداخلاتك في هذا القسم .. حين نقلت كلاما لاحد العلماء عن الحديث المتواتر وحكم منكره .
    كلمة " لا " مضافة على الاصل المنقول
    لانه لا يقول اي عالم بان منكر الحديث المتواتر لا يكفر .. بل هو يكفر باجماع العلماء
    راجع مداخلاتك وستجد في احدها ما اقوله لك

    =========================

    أما بخصوص الرجم
    فانا لم اقل ان المحصنات هم المتزوجات
    ثم كيف عرفت انت عقوبة الامة المتزوجة خمسون جلدة
    مع ان الاية لم تشر الى الجلد اطلاقا
    ثم دعني اسالك
    ماهي احكام هولاء الزناة
    عبد زاني غير متزوج
    عبد زاني متزوج
    امة زانية غير متزوجة
    عرفت كل ذلك لانني اؤمن بحجية السنة الشريفة واتبعها واتبع نصوصها واحكامها
    ===================


    ثم انت لم تجب على هذه الاسئلة

    و هل لانه ابن الرجل فهو غير محصن ؟ و لماذا لم يسأل النبى هل الزانى محصن ام لا ؟

    وهل موضوعنا الفقه والاحكام الفرعية المستفادة من مصادر الشريعة المعروفة والمقررة والتي ثانيها هو السنة النبوية .. تاتي مباشرة بعد المصدر الاول الذي هو القران الكريم
    !! ام ان موضوعنا هو حول حجية السنة على مدى العصور .. وان منكر ذلك يكفر بلا جدال ولا ادنى شك

    لما تؤمن مثلي ومثل كل المسلمين بحجية السنة ستعرف الاجابات على اسئلتك بما ورد في السنة
    ==========================================


    وللحديث بقية حول البيان في القرأن
    أوَ لن تكف !!


    الموضوع انتهى وانت بنفسك كنت مساعدا في انهائه على النحو الصحيح حين نقلت اقوال العلماء في معاني البيان في القرأن والتي كانت تنقض كلامك في ذلك
    التعديل الأخير تم 03-04-2008 الساعة 06:57 AM
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  9. #24

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
    كما ذكرت لك اعلاه ..
    في احدى مداخلاتك في هذا القسم .. حين نقلت كلاما لاحد العلماء عن الحديث المتواتر وحكم منكره .
    كلمة " لا " مضافة على الاصل المنقول
    لانه لا يقول اي عالم بان منكر الحديث المتواتر لا يكفر .. بل هو يكفر باجماع العلماء
    راجع مداخلاتك وستجد في احدها ما اقوله لك

    =========================


    عرفت كل ذلك لانني اؤمن بحجية السنة الشريفة واتبعها واتبع نصوصها واحكامها
    ===================





    وهل موضوعنا الفقه والاحكام الفرعية المستفادة من مصادر الشريعة المعروفة والمقررة والتي ثانيها هو السنة النبوية .. تاتي مباشرة بعد المصدر الاول الذي هو القران الكريم
    !! ام ان موضوعنا هو حول حجية السنة على مدى العصور .. وان منكر ذلك يكفر بلا جدال ولا ادنى شك

    لما تؤمن مثلي ومثل كل المسلمين بحجية السنة ستعرف الاجابات على اسئلتك بما ورد في السنة
    ==========================================



    أوَ لن تكف !!


    الموضوع انتهى وانت بنفسك كنت مساعدا في انهائه على النحو الصحيح حين نقلت اقوال العلماء في معاني البيان في القرأن والتي كانت تنقض كلامك في ذلك


    يا ناصر التوحيد

    أما قولك

    لانه لا يقول اي عالم بان منكر الحديث المتواتر لا يكفر .. بل هو يكفر باجماع العلماء
    راجع مداخلاتك وستجد في احدها ما اقوله لك

    اين قلت أنا هذا الكلام

    لم أجده في مداخلاتي

    أن كنت تعلم اين فاعرضه


    وهذه فتوى الازهر والحنفية والامام الشاطبي بخصوص احاديث الاحا د


    لقد اختلف العلماء في استقلال السنة الأحادية بإثبات واجب أو محرم.. فذهب الشافعية ومن تبعهم إلى أن من أنكر ذلك في الأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج والزكاة فهو كافر، ومن أنكر ذلك في الأحكام العلمية كالإلهيات والرسالات وأخبار الآخرة والغيبيات فهو غير كافر، لأن الأحكام العلمية لا تثبت إلا بقطعي من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.

    وذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أن السنة الأحادية لا تستقل في إثبات واجب أو محرم سواء أكان الواجب علميا أو عمليا وعليه فلا يكفر منكرها، أي لا ينسب إلى الكفر، وإلى ذلك ذهب علماء أصول الفقه الحنفية، فقال البزدوي في شرحه على البخاري: (إن دعوى علم اليقين وأحاديث الآحاد باطلة؛ لأن خبر الآحاد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر ذلك فقد سفه نفسه وأضل عقله..) وبهذا أخذ الإمام محمد عبده والشيخ محمود شلتوت وغيرهم.

    يقول المرحوم الإمام محمد عبده: (القرآن الكريم وهو الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته، أما ما عداه في الأحاديث سواء صح سندها أم اشتهر أم ضعف فليس مما يوجب القطع).

    كما ذكر الشيخ شلتوت في كتابه الإسلام شريعة وعقيدة أن الظن يلحق السنة من جهة الورود، أي من جهة السند، ومن جهة الدلالة أي المعني والشبه في اتصاله والاحتمال في دلالته.

    ويرى الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات أن (السنة لا تستقل بإثبات الواجب والمحرم؛ لأن وظيفتها فقط تخصيص عام القرآن وتفسير مجمله وتقييد مطلقه، ويجب أن يكون ذلك بالأحاديث المتواترة لا الأحادية).

    يعني نفى أن تكون للسنة صلاحية حتى التخصيص والتقييد إلا المتواتر، يؤيد آراء من سبق ذكرهم كما جاء في صحيح البخاري في باب الوصية وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته.. فعن طلحة بن مصرف قال: سألت ابن أبي أخي: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:لا، قلت: كيف كتب الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصه؟ قال: أوصى بكتاب الله.

    قال ابن حجر في شرح الحديث: (أي التمسك به والعمل بمقتضاه) ولعله أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله) واقتصر على كتاب الله لكونه جاء فيه كل شيء، إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط، فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم الله تعالى به.

    وحديث سلمان الفارسي عنه صلى الله عليه وسلم: (الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو لكم)، وأجاب الشاطبي عما أورده الجمهور من قوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" بأن المراد من وجوب طاعة الرسول إنما هو في تخصيصه للعام وتقييده للمطلق وتفسيره للمجمل، ولذلك بالحديث المتواتر وأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون من القرآن لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وأن معنى قوله تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" (الآية 89 من سورة النحل) أن السنة متداخلة فيه في الجملة" وأكد الشاطبي ذلك بقوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء".

    ولقد رد على ما استدل به الجمهور مما روى من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (يوشك أحدكم أن يقول هذا كتاب الله ما كان من حلال فيه أحللناه وما كان من حرام حرمناه إلا من بلغه حديث مني فكذب به فقد كذب بالله ورسوله).

    لأن من بين رواة هذا الحديث زيد بن الحباب، وهو كثير الخطأ ولذلك لم يرو عنه الشيخان حديثا واحدا لا البخاري ولا مسلم.. وجاء الثبوت والتحرير (خبر الواحد لا يفيد اليقين ولا فرق في ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما).

    ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل القطعي الثبوت والدلالة، وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث إنها تكاد تكون غير معلومة -أي المتواترة- لعدم اتفاق العلماء عليها فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم..

    وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة في الإيجاب والتحريم فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم بالضرورة وعلى هذا لا يعد كافرا.." لجنة فتوى الأزهر. 1/2/1990م.



    =======================


    وأما قولك

    عرفت كل ذلك لانني اؤمن بحجية السنة الشريفة واتبعها واتبع نصوصها واحكامها

    لا يا نا صر التوحيد

    أنت استشهدت بالاية القرأنية

    وهذا هو قولك

    مسألة : حد الأمة المحصنة
    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا تزوجن ووطئن فعليهن نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب , والحرة المحصنة عليها جلد مائة , وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له , فبقي عليهن نصف المائة , فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط .
    لأن معنى الآية : فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب , وعلى الحرائر من العذاب جلد مائة , أو رجم , والرجم موت , والموت لا نصف له أصلا وكذلك الرجم , لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة , وقد لا يموت من ألف رمية , وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا , وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم } , فسقط الرجم وبقي الجلد وكلاهما له نصف , فعلى الأمة نصف ما على الحرة منها فوجب جلدها خمسون جلدة




    و انا أسالك على الاية القرأنية التي ذكرتها

    من أين عرفت من الاية ان الامة المتزوجة عليها خمسون جلدة

    كيف ؟

    ولم يرد في الاية ما يشير الى الجلد

    اعتقد جيدا واكاد أجزم أنك تعلم السؤال جيدا ولكن لا تريد ان تجيب !!!!!!!

    وأعلم ايضا لماذا لا تريد ان تجيب وتتهرب


    فعليك من باب عدم كتمان العلم ان تخبر المسلمين

    وكذلك أسالك ان كانت الامة المتزوجة عليها خمسون جلدة ان زنت

    فماذا عل الامة الغير متزوجة

    هذا هو السؤال مرة أخرى



    الامة الغير متزوجة عليها .......... أو لا عليها !!!! ان زنت وهي ليست متزوجة


    اجب عن هذا السؤال ان كانت لديك الشجاعة الكافية





    =============================================


    أما بخصوص البيان في القرأن الكريم

    هل أعتبر هذا منك هروبا من الاسئلة أم ماذا يا ناصر التوحيد

    =============================================
    التعديل الأخير تم 03-05-2008 الساعة 09:37 PM

  10. #25

    افتراضي

    العبد والأمة غير محصن وان كان متزوج

    العبيد والاماء يختلف وضعهم في الاديان السماوية ووضعهم القانوني حتى في العصر الحديث كما كان وضع العبيد في اميركا لهم وضع مختلف عن الاحرار تذكر ان هناك احكام خاصة بالاماء والعبيد فمثلا الامة تباع في سوق النخاسة ومن كان يريد في ذاك الزمان ان يشتري امة يجوز له قبل ان يشتريها ان يقوم بلمسها ما عدا عورتها والنظر اليها طبعا اذا كان يجوز لاي شخص راغب بشراء امة بتلمسها والنظر اليها فمن هنا ما قيمت مثلا الحجاب لها عندما يجوز تلمسها من الغرباء ويكشف عن جسمها وهنا يكون وضعها كوضع الرجال حتى في احكام الحد اذا زنت الامة تاخذ حكم مختلف بان تاخذ نصف حد الحرة الزانية كما جاء في القرآن الكريم
    حد العبد:
    اتفق الأئمة الأربعة، رحمهم الله تعالى: على أن العبد والأمة إذا زنيا، فلا يكمل حدهما، وأن حد كل واحد منهما خمسون جلدة، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم.
    واتفقوا على أنهما لا يرجمان وإن أحصنا، بل يجلدان، لأنهم اشترطوا في شروط الإحصان الحرية، فإن العبد ليس بمحصن، وإن كان متزوجاً، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

  11. #26

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
    على ايش كل هذا التطويل والمسالة بسيطة ومعروفة

    مسألة : حد الأمة المحصنة
    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا تزوجن ووطئن فعليهن نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب , والحرة المحصنة عليها جلد مائة , وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له , فبقي عليهن نصف المائة , فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط .
    لأن معنى الآية : فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب , وعلى الحرائر من العذاب جلد مائة , أو رجم , والرجم موت , والموت لا نصف له أصلا وكذلك الرجم , لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة , وقد لا يموت من ألف رمية , وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا , وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم } , فسقط الرجم وبقي الجلد وكلاهما له نصف , فعلى الأمة نصف ما على الحرة منها فوجب جلدها خمسون جلدة
    قوله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } يعني اللواتي لم يتزوجن من الإماء والحرائر ; لأن المحصنات هنا هن الحرائر اللواتي لم يتزوجن .
    وهذا بينته الايات الكريمة :
    قال جلّ وعلا : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [ النور : 23 ] .
    قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ النور : 4 ] .

    والمحصنات هنا تعني المسلمات المؤمنات سواء كن ابكارا او متزوجات ..

    اما أنت فتريد ان تقصد هنا أن المحصنة تعني المتزوجة ، ولكن هذا غير صحيح وراجع سياق الآية الكريمة :
    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " (النساء، 25)

    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
    فهل المتزوجة ممكن لك أن تنكحها ، كيف لك أن تنكح امرأة متزوجة أساسا
    فمعنى المحصنات هنا المرأة الحرة العفيفة
    وراجع مرة أخرى الآية وانظر ماذا تقول
    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
    قارن بين كلمة محصنات مؤمنات وكلمة فتياتكم المؤمنات
    وفتياتكم المقصود بها الأمة -ملك اليمين- كما يقول الله
    ولذا فإن المحصنة تعني الحرة ، والفتاة هنا ، تعني الأمة
    إذن مقصود الآية ، المحصنة ، أي المرأة الحرة التي لم تتزوج
    والأمة عليها نصف ما على هذه المحصنة ، يبقى عليها 50 جلدة
    وبالنسبة للأمة إن زنت فعليها 50 جلدة وإن كانت متزوجة ايضا .. لأن الحد في الجلد يتنصف ولا يتنصف في الرجم

    فالآية تتحدث عن غير المتزوجات
    فالمحصنات هنا هن الحرائر بدليل مقابلتهن بالإماء المؤمنات ، فمن لم يستطع أن ينكح حرة مؤمنة فلينكح أمة مؤمنة ، وقوله تعالى : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ، أي نصف ما على الحرائر من الجلد ، فتجلد الأمة نصف حد المحصنة ، خمسين جلدة ، ولا يقال بأن المحصنات هنا هن : المتزوجات ، لأن حد الزانية المتزوجة الرجم ، والرجم لا ينصف ..
    ومن هنا دخلت شبهة نفي الرجم على البعض ، لأنهم اعتقدوا أن الإحصان لا يكون إلا بمعنى الزواج ، وتنصيف حد الرجم غير ممكن ، فلم يبق إلا القول بأن حد الزنى هو الجلد مطلقا ، سواء كانت الزانية متزوجة أم بكرا ، لأن الجلد هو الذي يتصور تنصيفه ..
    والواقع أن الإحصان مشترك لفظي ، يشمل عدة حقائق متباينة على سبيل البدل ، فوجب معرفة الحقيقة المرادة في كل موضع تبعا لسياق الكلام ، والحقيقة المرادة هنا هي : الحرية ، لا الزواج

    اما قوله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ) ، أي ذوات الأزواج ، وهذا هو المعنى لهذا المشترك اللفظي ، وهو المعني في حد الرجم .



    وفي اية 2 في سورة النور :
    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي : هم من كانوا ابكارا سواء من الذكور او الاناث والبكر من الرجال والنساء هو الذي لم يحصن بالزواج

    واما المحصن والمحصنة فهما من له زوج اي هما المتزوج والمتزوجة ومن سبق له الزواج والوطء اي هما الثيب

    وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملا وعاما . وكان رسول الله قد رجم الزناة المحصنين , فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن . ذلك أن المتزوج ومن سبق له الزواج والوطء قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه , فعدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها , فهو جدير بتشديد العقوبة , بخلاف البكر الغفل الذي قد يندفع تحت ضغط الميل وهو غرير . . وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل . فالمحصن ذو تجربة فهو حري بعقوبة أشد . فقد شدد الإسلام في عقوبة الزنا بشكل عام ومطلق وشدد اكثر في عقوبة الزاني المحصن بشكل خاص ومقيد
    وتخصيص العام وتقييد المطلق يتم اما بالقرآن الكريم او بالسنة الشريفة
    والرسول الكريم رجم ماعزا والغامدية ورجم اليهودي واليهودية
    ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته شرح وتبليغ وتفسير ما في القرآن كما يخبره به الله والرسول الاكرم لا يشرع الا بوحي فهو لا ينطق عن الهوى ولا يشرع حدا او غيره من نفسه


    اين انت يا ناصر التوحيد

    هل الاسئلة صعبة ؟

  12. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samir1968 مشاهدة المشاركة
    اين انت يا ناصر التوحيد

    هل الاسئلة صعبة ؟
    اهلا يا سمير
    هداك الله تعالى

    اي أسئلة صعبة هذه!!


    ----
    اين قلت أنا هذا الكلام لم أجده في مداخلاتي أن كنت تعلم اين فاعرضه
    راجعت كتاباتك ببسرعة فلم استدل عليها
    ولو كنت اذكر مكانها لعرضته عليك بدون ان تطلب ذلك

    المهم الخلاصة وهي انك تتفق مع ما اتفق عليه المسلمون ان منكر الحديث المتواتر يكفر .. سواء كان قوليا او عمليا

    نكمل

    وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة في الإيجاب والتحريم فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم بالضرورة وعلى هذا لا يعد كافرا.." لجنة فتوى الأزهر. 1/2/1990م.
    ومن لم يفهم فتوى لجنة فتوى الأزهر .. اقول له كي يفهم الصح والصواب
    وهو انه لا ينكر احد استقلال السنة في الإيجاب والتحريم .. فالسنة تستقل في الإيجاب والتحريم .. بلا شك ولا خلاف

    أما قرأت قول الله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}؟
    فلا يجوز مخالفة الآية ولا مخالفة أمر الله سبحانه
    والله يقول ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ) .
    ثم ....
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا انى اوتيت الكتاب ومثله معه ألا انى قد أوتيت القرآن ومثله ألا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلى ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة من مال معاهد إلا ان يستغنى عنها صاحبها
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء فذكر الحمر الانسية ثم قال يوشك رجل متكئ على اريكته يحدث بالحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا حلالا احللناه وما وجدنا حراما حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر ثم قال يوشك رجل متكئ على اريكته يحدث بحديثى فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل خيبر ومعه من معه من اصحابه ومكر صاحب خيبر مكرا ماردا فأقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ألكم ان تذبحوا حمرنا وتأكلوا بقرنا وتضربوا نساءنا وتدخلوا بيوتنا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عوف قم فاركب فرسك فناد في الناس ألا ان الجنة لا تحل الا للمؤمن واجتمعوا الى الصلاة فاجتمعوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال بحسب امرئ قد شبع وبطن وهو متكئ على اريكته لا يظن ان لله حراما إلا ما في القرآن وانى والله قد حرمت ونهيت ووعظت بأشياء انها لمثل القرآن أو أكثر لا أحل من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الاهلية ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا بإذن ولا أكل أموالهم الا ما طابوا به نفسا ولا ضرب نسائهم إذا اعطوا الذي عليهم
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ألفين أحدكم متكئا على اريكته يأتيه الأمر من امرى مما أمرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما ادرى ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا فيه
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على اريكته فيقول دعونا من هذا ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا عسى رجل ان يبلغه عنى حديث وهو متكئ على اريكته فيقول لا أدرى ما هذا عليكم بالقرآن فمن بلغه عنى حديث فكذب به أو كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
    أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أصحاب الحشايا يكذبونى عسى أحدكم يتكىء على فراشه يأكل مما أفاء الله عليه فيؤتى يحدث عنى الأحاديث يقول لا أرب لي فيها عندنا كتاب الله ما نهاكم عنه فانتهوا وما أمركم به فاتبعوه

    فاذا لم تسمع ..فها قد اسمعتك

    أما سمعت أو قرأت أن عمر رضى الله تعالى عنه قال : ان الله تعالى بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان يقول رجل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيترك فريضة أنزلها الله فإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه أو كان الحبل أو الاعتراف

    الا تعرف أن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها كما يعلمه القرآن
    فاذا لم تعرف .. فها قد عرّفتك


    ولذلك فلا يوجد اي خلاف بين الأئمة باستقلال السنة في الإيجاب والتحريم .. وكلهم يعتبرون السنة المصدر الثاني للتشريع بالاجماع وبالاتفاق

    وذلك لانه يعد مما علم بالضرورة .. فمنكر ذلك يعد كافرا. ويجب التصديق والاخذ بالحديث الصحيح ولو ثبت بطريق الآحاد فقط .

    فهذه هو ما قالته لجنة فتوى الأزهر
    لكنها أضافت بأن العقائد اليقينية لا تثبت الا بالخبر اليقين وهو الخبر المتواتر ..فمن انكر شيئا منها ثبت بخبر متواتر في قرآن كريم أو حديث شريف فقد كفر .. ومن انكر شيئا منها ثبت بخبر الآحاد في حديث شريف فقد ضل وعصى وفسق وخالف أمر الله وأمر رسوله لوجوب ولزوم طاعته لانها من طاعة الله وخرج عن امر المسلمين وما عليه المسلمون بوجود التصديق بخبر الآحاد واتباعه والعمل به في العقائد وفي الاعمال وفي الحلال والحرام ..


    انا أسالك على الاية القرأنية التي ذكرتها من أين عرفت من الاية ان الامة المتزوجة عليها خمسون جلدة كيف ؟ ولم يرد في الاية ما يشير الى الجلد
    وكذلك أسالك ان كانت الامة المتزوجة عليها خمسون جلدة ان زنت
    فماذا على الامة الغير متزوجة
    أقول لك كيف ... بل ولماذا ايضا ..
    لأن الأمة غير المحصنة عليها الجلد
    كالعبد غير المحصن فعليه الجلد
    وهو النصف طبعا لنص الاية الكريمة والعمل بسنة رسول الله

    وكذلك لان الامة المحصنة عليها نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب وهو الرجم حتى الموت ..
    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
    وبما ان تنصيف الرجم غير ممكن ..فالمعنى واضح وهو ان المراد والقصد هو تنصيف الجلد وليس الرجم
    وكذلك فالشرع يحافظ على حقوق العباد والا يضيع حق سيده من خدمته وعمله له


    وروي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير.
    وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر فجلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلدُ مائة والرجم.
    وعن أبي عبدالرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد مَن أحصن منهم ومَن لم يُحصن فإن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي فقال: أحسنت.

    فالحكم هو الجلد خمسون جلدة وذلك للعبد والأمة سواء كانا متزوجين او لا
    وان استمر العبد بالزنا رغم الجلد .. فانه استوجب القتل


    فالعبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط ولو كانا محصنين لقوله تعالى (فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )

    ويجب أن تعلم أن الإحصان هنا في قوله ( نصف ما على المحصنات من العذاب ) المراد به هو الأبكار الحرائر والمراد به هو الجلد لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض

    ويجب ان تعلم ان الإحصان يصح وصفة للبكر وللمتزوجة .. لانه هنا بمعنى العفاف .. ومنه جاء تحريم قذف المحصنات .. سواء كن ابكارا او ثيبات أي متزوجات ..
    فلا تاتي وتقول لي ان المراد بقذف المحصنات هن المتزوجات فقط !!
    لا . فكل مسلمة هي محصنة .. سواء كانت بكرا ام زوجة .. ومن قذف اي منهما فعليه حد القذف
    الآية الكريمة تقول :
    {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ... فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) الى آخر الآية الكريمة
    وطبعا معلوم لكل واحد ان لا يجوز الزواج بزوجة الغير اي ممن هي متزوجة .. فاذن لفظ الْمُحْصَنَاتِ يشمل الأبكار ايضا

    وآخر الآية الكريمة هو :
    ( .... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النساء25

    الامة الغير متزوجة عليها .......... أو لا عليها !!!! ان زنت وهي ليست متزوجة
    اظن ان الامر صار واضحا لك الان
    فالامة المتزوجة والامة غير المتزوجة عليها الجلد فقط ..

    وبعد كل هذا التوضيح .. فهل عرفت لماذا تساوت عقوبتهما .. ؟
    الجواب لان الرجم لا يتنصف فلزم اتباع ما يتنصف وهو الجلد

    هداك الله
    وانساك كليا من هذا الضال الهالك المفتري والأفاك وعميل الاميركان المتآمر الخائن أحمد صبحى منصور

    أما بخصوص البيان في القرأن الكريم هل أعتبر هذا منك هروبا من الاسئلة أم ماذا يا ناصر التوحيد
    اعتبره هروبا
    وانا اعتبره انتهى الكلام فيه وعُرف وجه الحق والصواب فيه
    فلا تعد تخوض لي فيه
    التعديل الأخير تم 03-09-2008 الساعة 04:15 AM
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  13. #28

    افتراضي

    [quote=ناصر التوحيد;85352]اهلا يا سمير
    هداك الله تعالى

    اي أسئلة صعبة هذه!!


    ----

    راجعت كتاباتك ببسرعة فلم استدل عليها
    ولو كنت اذكر مكانها لعرضته عليك بدون ان تطلب ذلك

    المهم الخلاصة وهي انك تتفق مع ما اتفق عليه المسلمون ان منكر الحديث المتواتر يكفر .. سواء كان قوليا او عمليا

    نكمل


    ومن لم يفهم فتوى لجنة فتوى الأزهر .. اقول له كي يفهم الصح والصواب
    وهو انه لا ينكر احد استقلال السنة في الإيجاب والتحريم .. فالسنة تستقل في الإيجاب والتحريم .. بلا شك ولا خلاف

    أما قرأت قول الله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}؟
    فلا يجوز مخالفة الآية ولا مخالفة أمر الله سبحانه
    والله يقول ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ) .
    ثم ....
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا انى اوتيت الكتاب ومثله معه ألا انى قد أوتيت القرآن ومثله ألا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلى ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة من مال معاهد إلا ان يستغنى عنها صاحبها
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء فذكر الحمر الانسية ثم قال يوشك رجل متكئ على اريكته يحدث بالحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا حلالا احللناه وما وجدنا حراما حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر ثم قال يوشك رجل متكئ على اريكته يحدث بحديثى فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل خيبر ومعه من معه من اصحابه ومكر صاحب خيبر مكرا ماردا فأقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ألكم ان تذبحوا حمرنا وتأكلوا بقرنا وتضربوا نساءنا وتدخلوا بيوتنا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عوف قم فاركب فرسك فناد في الناس ألا ان الجنة لا تحل الا للمؤمن واجتمعوا الى الصلاة فاجتمعوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال بحسب امرئ قد شبع وبطن وهو متكئ على اريكته لا يظن ان لله حراما إلا ما في القرآن وانى والله قد حرمت ونهيت ووعظت بأشياء انها لمثل القرآن أو أكثر لا أحل من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الاهلية ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا بإذن ولا أكل أموالهم الا ما طابوا به نفسا ولا ضرب نسائهم إذا اعطوا الذي عليهم
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ألفين أحدكم متكئا على اريكته يأتيه الأمر من امرى مما أمرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما ادرى ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا فيه
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على اريكته فيقول دعونا من هذا ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا
    أما سمعت أو قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا عسى رجل ان يبلغه عنى حديث وهو متكئ على اريكته فيقول لا أدرى ما هذا عليكم بالقرآن فمن بلغه عنى حديث فكذب به أو كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
    أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أصحاب الحشايا يكذبونى عسى أحدكم يتكىء على فراشه يأكل مما أفاء الله عليه فيؤتى يحدث عنى الأحاديث يقول لا أرب لي فيها عندنا كتاب الله ما نهاكم عنه فانتهوا وما أمركم به فاتبعوه

    فاذا لم تسمع ..فها قد اسمعتك

    أما سمعت أو قرأت أن عمر رضى الله تعالى عنه قال : ان الله تعالى بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان يقول رجل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيترك فريضة أنزلها الله فإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه أو كان الحبل أو الاعتراف

    الا تعرف أن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها كما يعلمه القرآن
    فاذا لم تعرف .. فها قد عرّفتك


    ولذلك فلا يوجد اي خلاف بين الأئمة باستقلال السنة في الإيجاب والتحريم .. وكلهم يعتبرون السنة المصدر الثاني للتشريع بالاجماع وبالاتفاق

    وذلك لانه يعد مما علم بالضرورة .. فمنكر ذلك يعد كافرا. ويجب التصديق والاخذ بالحديث الصحيح ولو ثبت بطريق الآحاد فقط .

    فهذه هو ما قالته لجنة فتوى الأزهر
    لكنها أضافت بأن العقائد اليقينية لا تثبت الا بالخبر اليقين وهو الخبر المتواتر ..فمن انكر شيئا منها ثبت بخبر متواتر في قرآن كريم أو حديث شريف فقد كفر .. ومن انكر شيئا منها ثبت بخبر الآحاد في حديث شريف فقد ضل وعصى وفسق وخالف أمر الله وأمر رسوله لوجوب ولزوم طاعته لانها من طاعة الله وخرج عن امر المسلمين وما عليه المسلمون بوجود التصديق بخبر الآحاد واتباعه والعمل به في العقائد وفي الاعمال وفي الحلال والحرام ..



    أقول لك كيف ... بل ولماذا ايضا ..
    لأن الأمة غير المحصنة عليها الجلد
    كالعبد غير المحصن فعليه الجلد
    وهو النصف طبعا لنص الاية الكريمة والعمل بسنة رسول الله

    وكذلك لان الامة المحصنة عليها نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب وهو الرجم حتى الموت ..
    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
    وبما ان تنصيف الرجم غير ممكن ..فالمعنى واضح وهو ان المراد والقصد هو تنصيف الجلد وليس الرجم
    وكذلك فالشرع يحافظ على حقوق العباد والا يضيع حق سيده من خدمته وعمله له


    وروي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير.
    وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر فجلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلدُ مائة والرجم.
    وعن أبي عبدالرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد مَن أحصن منهم ومَن لم يُحصن فإن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي فقال: أحسنت.

    فالحكم هو الجلد خمسون جلدة وذلك للعبد والأمة سواء كانا متزوجين او لا
    وان استمر العبد بالزنا رغم الجلد .. فانه استوجب القتل


    فالعبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط ولو كانا محصنين لقوله تعالى (فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )

    ويجب أن تعلم أن الإحصان هنا في قوله ( نصف ما على المحصنات من العذاب ) المراد به هو الأبكار الحرائر والمراد به هو الجلد لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض

    ويجب ان تعلم ان الإحصان يصح وصفة للبكر وللمتزوجة .. لانه هنا بمعنى العفاف .. ومنه جاء تحريم قذف المحصنات .. سواء كن ابكارا او ثيبات أي متزوجات ..
    فلا تاتي وتقول لي ان المراد بقذف المحصنات هن المتزوجات فقط !!
    لا . فكل مسلمة هي محصنة .. سواء كانت بكرا ام زوجة .. ومن قذف اي منهما فعليه حد القذف
    الآية الكريمة تقول :
    {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ... فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) الى آخر الآية الكريمة
    وطبعا معلوم لكل واحد ان لا يجوز الزواج بزوجة الغير اي ممن هي متزوجة .. فاذن لفظ الْمُحْصَنَاتِ يشمل الأبكار ايضا

    وآخر الآية الكريمة هو :
    ( .... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النساء25



    اظن ان الامر صار واضحا لك الان
    فالامة المتزوجة والامة غير المتزوجة عليها الجلد فقط ..

    وبعد كل هذا التوضيح .. فهل عرفت لماذا تساوت عقوبتهما .. ؟
    الجواب لان الرجم لا يتنصف فلزم اتباع ما يتنصف وهو الجلد

    هداك الله
    وانساك كليا من هذا الضال الهالك المفتري والأفاك وعميل الاميركان المتآمر الخائن أحمد صبحى منصور


    اعتبره هروبا
    وانا اعتبره انتهى الكلام فيه وعُرف وجه الحق والصواب فيه


    يا ناصر التوحيد

    لم يرد في الاية جلد ولا رجم

    كيف عرفت ان الامة عليها حلد او رجم

    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }


    ---------------------

  14. #29
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    2,498
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الزميل سمير..
    كل ما فعلتَه هو إعادة وضع مداخلة الأخ ناصر التوحيد...
    لكن أين ردودك عليها؟

    {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}

  15. #30

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الواحد مشاهدة المشاركة
    الزميل سمير..
    كل ما فعلتَه هو إعادة وضع مداخلة الأخ ناصر التوحيد...
    لكن أين ردودك عليها؟

    اي ردود تعني يا عبد الواحد


    انا انتظر منه الاجابة على سؤالي

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. السنة النبوية وحيٌ من الله (سلسلة)
    بواسطة الفرصة الأخيرة في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 03-06-2018, 09:56 PM
  2. نعم السنة النبوية وحي من الله سبحانه
    بواسطة قتيبة في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 03-06-2018, 09:41 PM
  3. الاعتقاد في حفظ السنة.. من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية
    بواسطة فؤاد في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-21-2008, 11:19 AM
  4. الاعتقاد في حفظ السنة.. من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية.. د.جعفر شيخ إدريس
    بواسطة الفرصة الأخيرة في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-26-2006, 01:37 AM
  5. السنة النبوية وحيٌ من الله
    بواسطة الفرصة الأخيرة في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-15-2006, 11:16 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء