المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد
على ايش كل هذا التطويل والمسالة بسيطة ومعروفة
مسألة : حد الأمة المحصنة
قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا تزوجن ووطئن فعليهن نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب , والحرة المحصنة عليها جلد مائة , وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له , فبقي عليهن نصف المائة , فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط .
لأن معنى الآية : فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب , وعلى الحرائر من العذاب جلد مائة , أو رجم , والرجم موت , والموت لا نصف له أصلا وكذلك الرجم , لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة , وقد لا يموت من ألف رمية , وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا , وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم } , فسقط الرجم وبقي الجلد وكلاهما له نصف , فعلى الأمة نصف ما على الحرة منها فوجب جلدها خمسون جلدة
قوله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } يعني اللواتي لم يتزوجن من الإماء والحرائر ; لأن المحصنات هنا هن الحرائر اللواتي لم يتزوجن .
وهذا بينته الايات الكريمة :
قال جلّ وعلا : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [ النور : 23 ] .
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ النور : 4 ] .
والمحصنات هنا تعني المسلمات المؤمنات سواء كن ابكارا او متزوجات ..
اما أنت فتريد ان تقصد هنا أن المحصنة تعني المتزوجة ، ولكن هذا غير صحيح وراجع سياق الآية الكريمة :
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " (النساء، 25)
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فهل المتزوجة ممكن لك أن تنكحها ، كيف لك أن تنكح امرأة متزوجة أساسا
فمعنى المحصنات هنا المرأة الحرة العفيفة
وراجع مرة أخرى الآية وانظر ماذا تقول
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
قارن بين كلمة محصنات مؤمنات وكلمة فتياتكم المؤمنات
وفتياتكم المقصود بها الأمة -ملك اليمين- كما يقول الله
ولذا فإن المحصنة تعني الحرة ، والفتاة هنا ، تعني الأمة
إذن مقصود الآية ، المحصنة ، أي المرأة الحرة التي لم تتزوج
والأمة عليها نصف ما على هذه المحصنة ، يبقى عليها 50 جلدة
وبالنسبة للأمة إن زنت فعليها 50 جلدة وإن كانت متزوجة ايضا .. لأن الحد في الجلد يتنصف ولا يتنصف في الرجم
فالآية تتحدث عن غير المتزوجات
فالمحصنات هنا هن الحرائر بدليل مقابلتهن بالإماء المؤمنات ، فمن لم يستطع أن ينكح حرة مؤمنة فلينكح أمة مؤمنة ، وقوله تعالى : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ، أي نصف ما على الحرائر من الجلد ، فتجلد الأمة نصف حد المحصنة ، خمسين جلدة ، ولا يقال بأن المحصنات هنا هن : المتزوجات ، لأن حد الزانية المتزوجة الرجم ، والرجم لا ينصف ..
ومن هنا دخلت شبهة نفي الرجم على البعض ، لأنهم اعتقدوا أن الإحصان لا يكون إلا بمعنى الزواج ، وتنصيف حد الرجم غير ممكن ، فلم يبق إلا القول بأن حد الزنى هو الجلد مطلقا ، سواء كانت الزانية متزوجة أم بكرا ، لأن الجلد هو الذي يتصور تنصيفه ..
والواقع أن الإحصان مشترك لفظي ، يشمل عدة حقائق متباينة على سبيل البدل ، فوجب معرفة الحقيقة المرادة في كل موضع تبعا لسياق الكلام ، والحقيقة المرادة هنا هي : الحرية ، لا الزواج
اما قوله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ) ، أي ذوات الأزواج ، وهذا هو المعنى لهذا المشترك اللفظي ، وهو المعني في حد الرجم .
وفي اية 2 في سورة النور :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي : هم من كانوا ابكارا سواء من الذكور او الاناث والبكر من الرجال والنساء هو الذي لم يحصن بالزواج
واما المحصن والمحصنة فهما من له زوج اي هما المتزوج والمتزوجة ومن سبق له الزواج والوطء اي هما الثيب
وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملا وعاما . وكان رسول الله
قد رجم الزناة المحصنين , فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن . ذلك أن المتزوج ومن سبق له الزواج والوطء قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه , فعدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها , فهو جدير بتشديد العقوبة , بخلاف البكر الغفل الذي قد يندفع تحت ضغط الميل وهو غرير . . وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل . فالمحصن ذو تجربة فهو حري بعقوبة أشد . فقد شدد الإسلام في عقوبة الزنا بشكل عام ومطلق وشدد اكثر في عقوبة الزاني المحصن بشكل خاص ومقيد
وتخصيص العام وتقييد المطلق يتم اما بالقرآن الكريم او بالسنة الشريفة
والرسول الكريم
رجم ماعزا والغامدية ورجم اليهودي واليهودية
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته شرح وتبليغ وتفسير ما في القرآن كما يخبره به الله والرسول الاكرم
لا يشرع الا بوحي فهو
لا ينطق عن الهوى ولا يشرع حدا او غيره من نفسه
Bookmarks