صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 31 إلى 38 من 38

الموضوع: حفظ الله السنة النبوية / من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية

  1. #31

    افتراضي

    samir1968


    يا ناصر التوحيد

    لم يرد في الاية جلد ولا رجم

    كيف عرفت ان الامة عليها حلد او رجم

    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }


    ---------------------
    قال تعالى

    ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( النور -2)

    العبد والأمة غير محصن وان كان متزوج

    العبيد والاماء يختلف وضعهم في الاديان السماوية ووضعهم القانوني حتى في العصر الحديث كما كان وضع العبيد في اميركا لهم وضع مختلف عن الاحرار تذكر ان هناك احكام خاصة بالاماء والعبيد فمثلا الامة تباع في سوق النخاسة ومن كان يريد في ذاك الزمان ان يشتري امة يجوز له قبل ان يشتريها ان يقوم بلمسها ما عدا عورتها والنظر اليها طبعا اذا كان يجوز لاي شخص راغب بشراء امة بتلمسها والنظر اليها فمن هنا ما قيمت مثلا الحجاب لها عندما يجوز تلمسها من الغرباء ويكشف عن جسمها وهنا يكون وضعها كوضع الرجال حتى في احكام الحد اذا زنت الامة تاخذ حكم مختلف بان تاخذ نصف حد الحرة الزانية كما جاء في القرآن الكريم
    حد العبد:
    اتفق الأئمة الأربعة، رحمهم الله تعالى: على أن العبد والأمة إذا زنيا، فلا يكمل حدهما، وأن حد كل واحد منهما خمسون جلدة، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم.
    واتفقوا على أنهما لا يرجمان وإن أحصنا، بل يجلدان، لأنهم اشترطوا في شروط الإحصان الحرية، فإن العبد ليس بمحصن، وإن كان متزوجاً، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء 25
    التعديل الأخير تم 03-09-2008 الساعة 07:27 PM

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    يا ناصر التوحيد
    لم يرد في الاية جلد ولا رجم.. كيف عرفت ان الامة عليها حلد او رجم
    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
    اهلا يا سمير
    هداك الله تعالى
    سأمشي معك بالتسلسل حبة حبة لأقول لك كيف عرفت ان الامة عليها جلد . ( نقطة لانتهاء الجملة ) او رجم ( كما كتبت انت ) ..


    {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } سورة النور اية 2

    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي .. المقصود بها الاحرار والحرائر من الأبكار فقط
    فخرج بذلك الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي اذا كانا من المتزوجين
    وخرج بذلك الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي اذا كانا من الأرقاء ( كالعبد والأمة )
    لماذا ؟
    لانه يوجد نصوص اخرى ثبتت في حق المتزوجين وثبتت في حق الأرقاء

    فحكم الشريعه واضح
    وحكم الشريعه منصف وعادل
    وجعل جزاء الرجل والمرأة واحدا
    ولكنه فرّق بين الأعزب وبين المتزوج .. اي فرّق بين البكر وبين الثيّب
    وفرّق بين الحر وبين العبد .. وفرّق بين الحرة وبين الأمة
    فالزاني المتزوج ليس مثل الزاني الاعزب
    وليس من الحق ولا من العدل ان تتساوى عقوبتهما
    لذلك اختلف الحد واختلفت العقوبة

    الزاني الاعزب عقوبته الجلد
    يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )

    والزاني المتزوج المحصن الشاب عقوبته الرجم حتى الموت
    فحكم الرجم مناط بالإحصان
    والرجم في حق الزاني المحصن ثابت بالسنة القولية والفعلية .. اي لفظًا وعملا .. وحكما وتطبيقا
    وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ففي الصحيحين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ]

    فحد الرجم ثبت في السنة الشريفة وهي المصدر الثاني للتشريع .. وثبت في إجماع الصحابة وهو المصدر الثالث للتشريع

    بالنسبة للأمة الزانية عليها الجلد
    كالعبد الزاني فعليه الجلد
    ولكن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
    فالامة عليها نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب
    فان كانت الامة غير متزوجة فعليها نصف العذاب وهو خمسون جلدة .. وليس مائة جلدة
    وان كانت الامة متزوجة فعليها نصف العذاب .. وهو الرجم .. وبما ان تنصيف الرجم غير ممكن ..فالمعنى واضح وهو ان المراد والقصد هو تنصيف الجلد وليس الرجم ..
    وروي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير.
    وعن أبي عبدالرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد مَن أحصن منهم ومَن لم يُحصن .

    فالحكم هو الجلد خمسون جلدة وذلك للعبد والأمة سواء كانا متزوجين او لا ..
    فالعبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط ولو كانا محصنين لقوله تعالى (فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )
    والمحصنات عليهم الجلد اذا كن غير متزوجات .. وعليهن الرجم اذا كن متزوجات ..
    والأرقاء عليهم نصف هذا العذاب وهو الجلد خمسون جلدة لغير المتزوجة .. والمتزوجة عليها الرجم .. وعليها نصف العذاب فقط .. وبما ان تنصيف الرجم غير ممكن ..فالمعنى واضح وهو ان المراد والقصد هو تنصيف الجلد ..فالحكم هو الجلد خمسون جلدة وذلك للعبد والأمة سواء كانا متزوجين او لا ..

    ويجب أن تعلم أن الإحصان في قوله ( نصف ما على المحصنات من العذاب ) المراد به هو الأبكار الحرائر والمراد به هو الجلد لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض

    ويجب ان تعلم ان الإحصان يصح وصفة للبكر وللمتزوجة .. لانه هنا بمعنى العفاف .. ومنه جاء تحريم قذف المحصنات .. سواء كن ابكارا او ثيبات أي متزوجات ..
    فلا تاتي وتقول لي ان المراد بقذف المحصنات هن المتزوجات فقط !!
    لا . فكل مسلمة هي محصنة .. سواء كانت بكرا ام زوجة .. ومن قذف اي منهما فعليه حد القذف


    اظن ان الامر صار واضحا لك الان
    فالامة المتزوجة والامة غير المتزوجة عليها الجلد فقط ..

    هداك الله
    وانساك كليا من هذا الضال الهالك المفتري والأفاك وعميل الاميركان المتآمر الخائن أحمد صبحى منصور
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  3. #33

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
    اهلا يا سمير
    هداك الله تعالى
    سأمشي معك بالتسلسل حبة حبة لأقول لك كيف عرفت ان الامة عليها جلد . ( نقطة لانتهاء الجملة ) او رجم ( كما كتبت انت ) ..


    {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } سورة النور اية 2

    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي .. المقصود بها الاحرار والحرائر من الأبكار فقط
    فخرج بذلك الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي اذا كانا من المتزوجين
    وخرج بذلك الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي اذا كانا من الأرقاء ( كالعبد والأمة )
    لماذا ؟
    لانه يوجد نصوص اخرى ثبتت في حق المتزوجين وثبتت في حق الأرقاء

    فحكم الشريعه واضح
    وحكم الشريعه منصف وعادل
    وجعل جزاء الرجل والمرأة واحدا
    ولكنه فرّق بين الأعزب وبين المتزوج .. اي فرّق بين البكر وبين الثيّب
    وفرّق بين الحر وبين العبد .. وفرّق بين الحرة وبين الأمة
    فالزاني المتزوج ليس مثل الزاني الاعزب
    وليس من الحق ولا من العدل ان تتساوى عقوبتهما
    لذلك اختلف الحد واختلفت العقوبة

    الزاني الاعزب عقوبته الجلد
    يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )

    والزاني المتزوج المحصن الشاب عقوبته الرجم حتى الموت
    فحكم الرجم مناط بالإحصان
    والرجم في حق الزاني المحصن ثابت بالسنة القولية والفعلية .. اي لفظًا وعملا .. وحكما وتطبيقا
    وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ففي الصحيحين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ]

    فحد الرجم ثبت في السنة الشريفة وهي المصدر الثاني للتشريع .. وثبت في إجماع الصحابة وهو المصدر الثالث للتشريع

    بالنسبة للأمة الزانية عليها الجلد
    كالعبد الزاني فعليه الجلد
    ولكن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
    قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
    فالامة عليها نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب
    فان كانت الامة غير متزوجة فعليها نصف العذاب وهو خمسون جلدة .. وليس مائة جلدة
    وان كانت الامة متزوجة فعليها نصف العذاب .. وهو الرجم .. وبما ان تنصيف الرجم غير ممكن ..فالمعنى واضح وهو ان المراد والقصد هو تنصيف الجلد وليس الرجم ..
    وروي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير.
    وعن أبي عبدالرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد مَن أحصن منهم ومَن لم يُحصن .

    فالحكم هو الجلد خمسون جلدة وذلك للعبد والأمة سواء كانا متزوجين او لا ..
    فالعبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط ولو كانا محصنين لقوله تعالى (فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )
    والمحصنات عليهم الجلد اذا كن غير متزوجات .. وعليهن الرجم اذا كن متزوجات ..
    والأرقاء عليهم نصف هذا العذاب وهو الجلد خمسون جلدة لغير المتزوجة .. والمتزوجة عليها الرجم .. وعليها نصف العذاب فقط .. وبما ان تنصيف الرجم غير ممكن ..فالمعنى واضح وهو ان المراد والقصد هو تنصيف الجلد ..فالحكم هو الجلد خمسون جلدة وذلك للعبد والأمة سواء كانا متزوجين او لا ..

    ويجب أن تعلم أن الإحصان في قوله ( نصف ما على المحصنات من العذاب ) المراد به هو الأبكار الحرائر والمراد به هو الجلد لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض

    ويجب ان تعلم ان الإحصان يصح وصفة للبكر وللمتزوجة .. لانه هنا بمعنى العفاف .. ومنه جاء تحريم قذف المحصنات .. سواء كن ابكارا او ثيبات أي متزوجات ..
    فلا تاتي وتقول لي ان المراد بقذف المحصنات هن المتزوجات فقط !!
    لا . فكل مسلمة هي محصنة .. سواء كانت بكرا ام زوجة .. ومن قذف اي منهما فعليه حد القذف


    اظن ان الامر صار واضحا لك الان
    فالامة المتزوجة والامة غير المتزوجة عليها الجلد فقط ..

    هداك الله
    وانساك كليا من هذا الضال الهالك المفتري والأفاك وعميل الاميركان المتآمر الخائن أحمد صبحى منصور

    ياناصر التوحيد لماذا حذف المنتدى مشاركاتي الاخيرة في هذا الموضوع !!!!!

  4. #34

    افتراضي

    دعني اسرد لك الايات من بداية سورة النور ..... وحدة ...وحدة

    حكم الزنا

    سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

    ذكر الله هنا حد الزنا وهو مائة جلدة ثم قال عنه انه عذاب

    صحيح والا ..............

    ثم نتابع ذكر الاحكام

    وقد شرع الله الحد لمن يقذف امرأة محصنة بالزنى ولم يثبت دعواه بشهادة أربعة شهود زجراً له ولأمثاله . فيجلد ثمانون جلدة بقوله تعالى:


    وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)

    ذكر الله هنا حد القذف وبينه .. ثمانون جلدة

    وكان هذا هو الواجب في قذف كل محصنة ولو كانت زوجة، ولكن الله خفف عن الأزواج ورفع الحرج عنهم بشرعية اللعان في حق من قذف زوجته بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ} [النور: 6-9].


    فهناك حالتين هنا

    إذا امتنع الرجل عن الملاعنة بعد اتهامه زوجته بالزنى

    فعليه كذا......


    وهذا ليس هو الموضوع

    إذا امتنعت الزوجة عن اللعان يقام عليها حد الزنى كما قال الله تعالى(وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ)

    لأن الواجب الأصلي هو الحد واللعان يدرأ عنها الحد لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} فقد جعلت الشهادات وهي اللعان من جانبها دافعا عنها العذاب وهذا العذاب هو الحد المصرح به في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ}.


    فتيبن حد المراة المتزوجة هو الجلد مائة جلدة وليس الرجم

    وان قلت ان الرجم ثابث في السنة

    وحديث عمر ( الشيخ والشيخة..............)

    1- هل ذكر الحديث (او كما تقولون الاية المنسوخة تلاوة وبقيت حكما) الاحصان هنا

    أعني هل هي( الشيخ المحصن والشيخة المحصنة.....)

    او(الشيخ والشيخة..........)

    2- هل من الضروري ان يكون الشيخ متزوجا أو هل من الضروي ان تكون الشيخة متزوجة.

    3- لم يرد هنا ذكر الشاب والشابة المحصنين أو المتزوجين............

    4-

    زوجة لوط عليه السلام

    وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135)

    قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32)

    زوجة ابراهيم عليه السلام

    فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29)

    ==================

    وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) القصص

    وامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71هود

    قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) هود

    بعد تدبر ايات الله سبحانه وتعالى

    الملاحظ المقابل للشيخ ليس الشيخة وانما العجوز

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,636
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الرجم ثابت كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم 1690). وفي حديث المرأة التي زنى بها العسيف، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت محصنة، كما في صحيح البخاري (رقم 6827)، ومسلم (رقم 1697).
    وفي رجم ماعز بن مالك، كما في صحيح البخاري (رقم 6815)، وصحيح مسلم (رقم 1318)، وفي رجم الغامدية كما في صحيح مسلم (رقم 1695- 23).

    أما لفظ الشيخة فهو صحيح في اللغة كما قال الجوهري في «الصحاح» (1/425): «شيخ: جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء، والمرأة شيخة».
    قال أبو عبيد: "كأنها شيخة رقوب"

    أما قوله {الشيخ والشيخة} فهو عام أريد به الخاص، وهو المحصن من الشيوخ، وبه قال الإمام مالك –رحمه الله- في «الموطأ» (ص824): "قوله (الشيخ والشيخة) يعني الثيِّب والثَّيبة".

    وقد روى العلامة مالك رحمه الله في الموطأ:
    "لمَّا صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومةً بعلجاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مدَّ يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس، فقال: أيها الناس، قد سنَّت لكم السنن، وفُرضت لكم الفرائض، وتُركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالًا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم؛ أن يقول قائل: لا نجد حدَّين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا.
    والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها".

    وقال بعض العلماء ما ملخصه: اعلم أن رجم الزانيين المحصنين، دلت عليه آيتان من كتاب الله - تعالى -، إحداهما: نسخت تلاوتها وبقى حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم.

    أما التى نسخت تلاوتها وبقى حكمها، فهd قوله - تعالى -: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموعما ألبتة) - وقد ورد ذلك فى روايات متعددة - وتدل هذه الروايات على أن الصحابة قرأوها ووعوها. وعقلوها. وأن حكمها باق لأن النبd صلى الله عليه وسلم فعله، والصحابة فعلوه من بعده.

    وأما الآية التى هى باقية التلاوة والحكم، فهى قوله - تعالى -:
    { أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ }
    على القول بأنها نزلت فى رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان، وقد رجمهما النبى صلى الله عليه وسلم وقصة رجمه لهما مشهورة، ثابتة فى الصحيح. وعليه فقوله:
    { ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ }
    أd: عما فى التوراة من حكم الرجم، وذم المعرض عن الرجم فى هذه الآية. يدل على أنه ثابت فى شرعنا فدلت الآية - على هذا القول - أن الرجم ثابت فى شرعنا. وهي باقية التلاوة.
    التعديل الأخير تم 03-22-2008 الساعة 03:29 AM
    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

    وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

  6. #36

    افتراضي

    الرد على شبهة حد الرجم الزاني و الزانية و نسخ التلاوة

    http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=13682

  7. #37

    افتراضي

    التشكيك فى صحة الأحاديث والأستغناء عنها بالقرآن
    التاريخ: 12-2-1429 هـ
    الموضوع: شبهات حول السنة


    التشكيك فى صحة الأحاديث والأستغناء عنها بالقرآن
    هناك مَنْ يكتفون بالقرآن الكريم.. ويشككون فى صحة الأحاديث ، ويظهرون التناقضات بينها ، ويذكرون الحديث الذى ينص على عدم زيارة المرأة للقبول ، والحديث الذى يقول (فى معناه) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إننى قد أمرتكم بعدم زيارة القبور من قبل ، والآن أسمح لكم بزيارة القبور.. فيشيرون إلى ذلك بأنه تناقض.. ويدللون على ذلك بأن الأمة قد فقدت الكثير من الأحاديث النبوية عبر الزمان ، أو أن هذه الأحاديث قد حرفت عن معانيها الصحيحة.. (انتهى).


    الرد على الشبهة:


    فى بداية الجواب عن شبهة هؤلاء الذين يشككون فى الأحاديث النبوية. ننبه على مستوى جهل كل الذين يثيرون مثل هذه الشبهات حول الحديث النبوى الشريف.. ذلك أن التدرج والتطور فى التشريع الذى يمثله حديث النهى عن زيارة القبور ثم إباحتها.. هذا التدرج والتطور فى التشريع لا علاقة له بالتناقض بأى وجه من الوجوه ، أو أى حال من الأحوال.

    ثم إن التشكيك فى بعض الأحاديث النبوية ، والقول بوجود تناقضات بين بعض هذه الأحاديث ، أو بينها وبين آيات قرآنية.. بل والتشكيك فى مجمل الأحاديث النبوية ، والدعوة إلى إهدار السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم.. إن هذه الدعوة قديمة وجديدة ، بل ومتجددة.. وكما حذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه.. فلقد حذّر من إنكار سنته ، ومن الخروج عليها.


    ونحن بإزاء هذه الشبهة نواجه بلونين من الغلو:


    أحدهما: يهدر كل السنة النبوية ، اكتفاء بالقرآن الكريم.. ويرى أن الإسلام هو القرآن وحده.

    وثانيهما: يرى فى كل المرويات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة نبوية ، يكفر المتوقف فيها ، دونما فحص وبحث وتمحيص لمستويات " الرواية " و " الدراية " فى هذه المرويات. ودونما تمييز بين التوقف إزاء الراوى وبين إنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..


    وبين هذين الغلوين يقف علماء السنة النبوية ، الذين وضعوا علوم الضبط للرواية ، وحددوا مستويات المرويات ، بناء على مستويات الثقة فى الرواة.. ثم لم يكتفوا ـ فى فرز المرويات ـ بعلم " الرواية " والجرح والتعديل للرجال ـ الرواة ـ وإنما اشترطوا سلامة " الدراية " أيضًا لهذه المرويات التى رواها العدول الضابطون عن أمثالهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.


    أى أن هؤلاء العلماء بالسنة قد اشترطوا " نقد المتن والنص والمضمون " بعد أن اشترطوا " نقد الرواية والرواة " وذلك حتى يسلم المتن والمضمون من " الشذوذ والعلة القادحة " ، فلا يكون فيه تعارض حقيقى مع حديث هو أقوى منه سندًا ، وألصق منه بمقاصد الشريعة وعقائد الإسلام ، ومن باب أولى ألا يكون الأثر المروى متناقضًا تناقضًا حقيقيًّا مع محكم القرآن الكريم..

    ولو أننا طبقنا هذا المنهاج العلمى المحكم ، الذى هو خلاصة علوم السنة النبوية ومصطلح الحديث ، لما كانت هناك هذه المشكلة ـ القديمة..

    المتجددة ـ.. ولكن المشكلة ـ مشكلة الغلو ، بأنواعه ودرجاته ـ إنما تأتى من الغفلة أو التغافل عن تطبيق قواعد هذا المنهج الذى أبدعته الأمة الإسلامية ، والذى سبقت به حضارتنا كل الحضارات فى ميدان " النقد الخارجى والداخلى للنصوص والمرويات ".. وهذه الغفلة إنما تتجلى فى تركيز البعض على " الرواية " مع إهمال " الدراية " أو العكس.. وفى عدم تمييز البعض بين مستويات المرويات ، كأن يطلب من الأحاديث ظنية الثبوت ما هو من اختصاص النصوص قطعية الثبوت.. أو من مثل تحكيم " الهوى " أو " العقل غير الصريح " فى المرويات الصحيحة ، الخالية متونها ومضامينها من الشذوذ والعلة القادحة..


    وهناك أيضًا آفة الذين لا يميزون بين التوقف إزاء " الرواية والرواة " ـ وهم بشر غير معصومين ، وفيهم وفى تعديلهم وقبول مروياتهم اختلف الفقهاء وعلماء الحديث والمحدثون ـ وبين التوقف إزاء " السنة " ، التى ثبتت صحة روايتها ودرايتها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.. فتوقف العلماء المتخصصين ـ وليس الهواة أو المتطفلين ـ إزاء " الرواية والرواة " شىء ، والتوقف إزاء " السنة " التى صحت وسلمت من الشذوذ والعلل القادحة شىء آخر.. والأول حق من حقوق علماء هذا الفن ، أما الثانى فهو تكذيب للمعصوم صلى الله عليه وسلم ، والعياذ بالله..


    أما الذين يقولون إننا لا حاجة لنا إلى السنة النبوية ، اكتفاء بالبلاغ القرآنى ، الذى لم يفرط فى شىء..


    فإننا نقول لهم ما قاله الأقدمون ـ من أسلافنا ـ للأقدمين ـ من أسلافهم ـ:


    إن السنة النبوية هى البيان النبوى للبلاغ القرآنى ، وهى التطبيق العملى للآيات القرآنية ، التى أشارت إلى فرائض وعبادات وتكاليف وشعائر ومناسك ومعاملات الإسلام.. وهذا التطبيق العملى ، الذى حوّل القرآن إلى حياة معيشة ، ودولة وأمة ومجتمع ونظام وحضارة ، أى الذى " أقام الدين " ، قد بدأ بتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم للبلاغ القرآنى ، ليس تطوعًا ولا تزيّدًا من الرسول ، وإنما كان قيامًا بفريضة إلهية نص عليها القرآن الكريم ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) .

    فالتطبيقات النبوية للقرآن ـ التى هى السنة العملية والبيان القولى الشارح والمفسر والمفصّل ـ هى ضرورة قرآنية ، وليست تزيّدًا على القرآن الكريم.. هى مقتضيات قرآنية ، اقتضاها القرآن.. ويستحيل أن نستغنى عنها بالقرآن.. وتأسيًا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيامًا بفريضة طاعته ـ التى نص عليها القرآن الكريم: (قل أطيعوا الله والرسول ) (2) (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (3) (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) (4) (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) (5) (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) (6).

    تأسيًا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وطاعة له ، كان تطبيق الأمة ـ فى جيل الصحابة ومن بعده ـ لهذه العبادات والمعاملات.. فالسنة النبوية ، التى بدأ تدوينها فى العهد النبوى ، والتى اكتمل تدوينها وتمحيصها فى عصر التابعين وتابعيهم ، ليست إلا التدوين للتطبيقات التى جسدت البلاغ القرآنى دينًا ودنيا فى العبادات والمعاملات.


    فالقرآن الكريم هو الذى تَطَلَّبَ السنة النبوية ، وليست هى بالأمر الزائد الذى يغنى عنه ويستغنى دونه القرآن الكريم.


    أما العلاقة الطبيعية بين البلاغ الإلهى ـ القرآن ـ وبين التطبيق النبوى لهذا البلاغ الإلهى ـ السنة النبوية ـ فهى أشبه ما تكون بالعلاقة بين " الدستور " وبين " القانون ". فالدستور هو مصدر ومرجع القانون..


    والقانون هو تفصيل وتطبيق الدستور ، ولا حُجة ولا دستورية لقانون يخالف أو يناقض الدستور.. ولا غناء ولا اكتفاء بالدستور عن القانون.


    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس مجرد مبلّغ فقط ، وإنما هو مبلّغ ، ومبين للبلاغ ، ومطبق له ، ومقيم للدين ، تحوّل القرآن على يديه إلى حياة عملية ـ أى إلى سنة وطريقة يحياها المسلمون.

    وإذا كان بيان القرآن وتفسيره وتفصيله هو فريضة إسلامية دائمة وقائمة على الأمة إلى يوم الدين..


    فإن هذه الفريضة قد أقامها ـ أول من أقامها ـ حامل البلاغ ، ومنجز البيان ، ومقيم الإسلام ـ عليه الصلاة والسلام.


    والذين يتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مبلِّغ إنما يضعونه فى صورة أدنى من صورتهم هم ، عندما ينكرون عليه البيان النبوى للبلاغ القرآنى ، بينما يمارسون هم القيام بهذا البيان والتفسير والتطبيق للقرآن الكريم !.. وهذا " مذهب " يستعيذ المؤمن بالله منه ومن أهله ومن الشيطان الرجيم !.
    ............................................

    (1) النحل: 44.

    (2) آل عمران: 32.

    (3) النساء: 59.

    (4) النساء: 80.

    (5) آل عمران: 31.

    (6) الفتح: 10


    كتبه د. محمود حمدى زقزوق - وزير الأوقاف المصرى


    http://ebnmaryam.com/web/modules.php...print&sid=1115

  8. افتراضي

    لا نهاية للكلام وللحديث بقية ما بقيّ في العمر بقية .

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. السنة النبوية وحيٌ من الله (سلسلة)
    بواسطة الفرصة الأخيرة في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 03-06-2018, 09:56 PM
  2. نعم السنة النبوية وحي من الله سبحانه
    بواسطة قتيبة في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 03-06-2018, 09:41 PM
  3. الاعتقاد في حفظ السنة.. من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية
    بواسطة فؤاد في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-21-2008, 11:19 AM
  4. الاعتقاد في حفظ السنة.. من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية.. د.جعفر شيخ إدريس
    بواسطة الفرصة الأخيرة في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-26-2006, 01:37 AM
  5. السنة النبوية وحيٌ من الله
    بواسطة الفرصة الأخيرة في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-15-2006, 11:16 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء