قال تعالىsamir1968
يا ناصر التوحيد
لم يرد في الاية جلد ولا رجم
كيف عرفت ان الامة عليها حلد او رجم
قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
---------------------
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( النور -2)
العبد والأمة غير محصن وان كان متزوج
العبيد والاماء يختلف وضعهم في الاديان السماوية ووضعهم القانوني حتى في العصر الحديث كما كان وضع العبيد في اميركا لهم وضع مختلف عن الاحرار تذكر ان هناك احكام خاصة بالاماء والعبيد فمثلا الامة تباع في سوق النخاسة ومن كان يريد في ذاك الزمان ان يشتري امة يجوز له قبل ان يشتريها ان يقوم بلمسها ما عدا عورتها والنظر اليها طبعا اذا كان يجوز لاي شخص راغب بشراء امة بتلمسها والنظر اليها فمن هنا ما قيمت مثلا الحجاب لها عندما يجوز تلمسها من الغرباء ويكشف عن جسمها وهنا يكون وضعها كوضع الرجال حتى في احكام الحد اذا زنت الامة تاخذ حكم مختلف بان تاخذ نصف حد الحرة الزانية كما جاء في القرآن الكريم
حد العبد:
اتفق الأئمة الأربعة، رحمهم الله تعالى: على أن العبد والأمة إذا زنيا، فلا يكمل حدهما، وأن حد كل واحد منهما خمسون جلدة، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم.
واتفقوا على أنهما لا يرجمان وإن أحصنا، بل يجلدان، لأنهم اشترطوا في شروط الإحصان الحرية، فإن العبد ليس بمحصن، وإن كان متزوجاً، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء 25
Bookmarks