أشكر جميع من شارك في هذا الشريط ، وبالرغم من بساطة السؤال ووضوحه إلا أنه لم يتلقى جواباً مباشراً مدعما بالأدلة الإسلامية كما فهمها سلف الأمة وليس كما نفهمها نحن ممن عاصر مواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة..
الخلاصة كما ذكرها ابن القيم الجوزية:
الناس في الإسلام إما أهل حرب أو أهل عهد ، وأهل العهد لا يخرجوا عن ثلاث: أهل الذمة وأهل الهدنة وأهل الأمان. وما عدا ذلك ممن لا يدخلوا ضمن أهل العهد فهم أهل حرب يحل للمسلمين دماؤهم وأموالهم..
يندرج تحت ذلك ممن تحل دماؤهم وأموالهم كل كافر مسالم ليس بينه وبين ولي أمر المسلمين عهد ولا أمان..
وكما ذكر الطبري في تفسيره لقوله (ولا تقتلوا النفس التي حرم اللـه إلا بالحق):
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ } يَقُول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَقَضَى أَيْضًا أَنْ { لَا تَقْتُلُوا } أَيّهَا النَّاس { النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه } قَتْلهَا { إِلَّا بِالْحَقِّ } وَحَقّهَا أَنْ لَا تُقْتَل إِلَّا بِكُفْرٍ بَعْد إِسْلَام , أَوْ زِنًا بَعْد إِحْصَان , أَوْ قَوْد نَفْس , وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَة لَمْ يَتَقَدَّم كُفْرهَا إِسْلَام , فَأَنْ لَا يَكُون تَقَدَّمَ قَتْلهَا لَهَا عَهْد وَأَمَان
مما يعني أنه ليس ثمة حرج في قتل نفس كافرة لم تتلقى قبل قتلها عهداً أو أمانا من المسلمين لأنها ليست من النفس التي حرم اللـه (وهي النفس المؤمنة أو الكافرة الذمية أو المعاهدة أو المستأمنة)..
تـحياتي للجميع..
Bookmarks