الطلاق
*******
الطلاق : هو إسم لحل قيد النكاح
ويطلق عليه .. الفراق .. والتسريح
**
ويقع الطلاق بكل ألفاظه الصريحة
لأن الطلاق مصدر ..والمشتق منه فى حكمه
فلو قال الزوج لزوجته :
أنتى طالق .. أنتى مطلقة .. يا طالق .. يا مطلقة
وقع الطلاق
***
أما فى ألفاظ الكناية :
مثل قول الزوج لزوجته :
أنتى محرمة .. حرمتك على .. أنتى حرام .. أنتى على حرام .. إلحقى بأهلك
..حبلك على غاربك ... فارقتك ..أنتى مفارقة .. سرحتك .. أنتى مسرحة ..
**
فقد اختلف الفقه فى وقوعه
فقيل : يقع
وقيل : لايقع إلا بالنية
***
وقد يكون الطلاق بالكتابة
ولكن لابد هنا :
أن تكون الكتابة : واضحة .. ومستبينة .. والنية مقصودة إليه
وهذه الكتابة : موجهة ومعنونة عنوانا صحيحا للزوجة الغائبة
وإلا فلا يقع الطلاق
****
واعلم :
أن الطلاق ليس حقا مطلقا للزوج .. يستعمله كيفما شاء أويوقعه وقتما يريد
**
بل هو حق مقيد
لا يجب استعماله والتعرض به للزوجات : إذا استقام أمرهن وصلح حالهن
لقول الله جل علاه
( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )
فإذا استعمل الزوج هذا الحق وفعله دون سبب أو حاجة تدعو إليه
فهو يعد : آثما .. ومقترفا لإثم عظيم
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )
فهو بإيقاعه الطلاق على زوجته دون سبب أو حاجة
قد خالف أمر الله جل علاه : ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً)
****
أما إن استحالت العشرة ... واتسعت الهوة .
وتفرقت الأواصرالتى بينهم . وتقطعت السكنى التى جمعت فراشهم
حتى لم يصبح هناك بينهما فضل ولا نعمة . ولامودة ولارحمة
فانعدم الوفاق .. ولم يكن هناك اتفاق .. فلا سبيل لهما إلا بالفرقة والطلاق
*****
وهنا : وجب الإشهاد عليه
لقول الله سبحانه وتعالى
( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )
****
ويملك الزوج على الزوجة ... ثلاث تطليقات ...
الأولى والثانية
لقوله سبحانه وتعالى
( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ )
والثالثة
لقوله سبحانه وتعالى
( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
****
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ... أوطلقها طلقتين :
له أن يراجعها ما لم تنقضى عدتها
**
فصحة الرجعة مشروطة : ببقاء الزوجة فى العدة
يقول سبحانه وتعالى
( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )
****
والرجعة : تكون بالقول :
مثل : راجعتكى يا ( فلانة ) .. أرجعتكى يا ( فلانة ) ... إرتجعتك
يا ( فلانة ) .. أو رددتكى يا ( فلانة ) إلى نكاحى
**
إلا أنه قيل أن الرجعة : تكون بالفعل أيضا :
كما لو باشر الزوج مطلقته أثناء العدة ومكنته المرأة من نفسها
**
إلا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه منع ذلك
**
وذكر أن الرجعة لا تكون إلا بالقول
لأن حقوق الزوجية تزول بالطلاق بمجرد إيقاعه من الزوج
ولا تعود إلا بالرجعة
فإذا باشرها أو مكنته من نفسها قبل التصريح بالرجعة قولا : فقد ارتكبا أمرا محرما
والأمر المحرم لاينشىء حلالا ولا يفيد ملكا
*****
وإذا ما انقضت عدة الزوجة المطلقة :
أصبح الطلاق : طلاقا بائنا بينونة صغرى
وحينئذ :
لا يجوز للزوج نكاحها مرة أخرى إلا : بعقد .. ومهر .. جديدين
**
لأنه بانقضاء العدة : زال ملك الإستمتاع
وإن كان لا يزيل حلها له .. فلها أن تعود إليه
***
فإذا عادت إليه بالعقد .. والمهر .. الجديدين :
فستكون معه : على ما بقى له من عدد الطلقات التى أوقعها
فإن كان قد طلقها طلقة واحدة .. فقد بقى له اثنتان ..
وإن كان قد طلقها طلقتين فله طلقة واحدة
***
وعلى الأولياء :
أن لا يمنعوا من يتولوهن من الزوجات من مراجعتهن وعودتهن إلى أزواجهن
إذا ماتراضوا فيما بينهما حتى ولو كان بمهر وعقد جديد
يقول الله جل علاه
( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )
****
أما إن طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات
فهنا :
الطلاق يعد : بائنا بينونة كبرى
وحينئذ :
لا يجوز للزوج نكاحها مرة أخرى إلا بعد أن :
تنكح زوجا غيره .. ويطأها .. ويفارقها ... وتنقضى عدتها
لأن إيقاع الزوج لما يملك من تطليقات :
قد :
أزال ملك الإستمتاع ... وأزال حل الزوجة له
**
فلا يجوز له هنا أن يعقد عليها إلا بعد أن :
تتزوج رجلا آخر .. بعقد صحيح
ويدخل بها هذا الآخر دخولا صحيحا ... ودخولا حقيقيا
ثم يطلقها .. وتنتهى عدتها
لقول الله سبحانه وتعالى
( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ
زَوْجاغَيْرَهُ )
****
واختلف الفقه فيما إذا نطق الزوج
بالطلقات الثلاث بكلمة واحدة فى مجلس واحد :
هل تقع واحدة .. أم ثلاث
**
قيل : تقع واحدة
لدلالة النص فى كتاب الله
أنه ورد مفرقا مرة بعد مرة ولم يشرع جملة واحدة
( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ )
**
( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
وعليه : فالمكلف لا يملك إيقاعه ثلاثا بجملة واحدة
**
إلا أنه قيل : بل يقع ثلاثا
فيعتد بوقوع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة فى مجلس واحد
**
وطلاق المكره : لا يقع
لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
****
أما طلاق السكران : فقد اختلف الفقه فى وقوعه
فقيل يقع : لأنه مكلف
وقيل : لايقع لزوال التكليف حال سكره وإذهاب عقله
****
أما من طلق امرأته فى مرض الموت
( الذى هو فى الغالب فرارا من ميراث الزوجة )
**
فهو وإن كان يقع طلاقها
إلا أنه قيل :
أنها ترث : لو مات مطلقها وهى ما زالت فى فترة العدة
**
وقيل : ترث حتى ولو بعد انتهاء فترة العدة
تفويتا على المطلق لمقصوده
**
وقيل : لا ترث لا قبل ولا بعد العدة
لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر
والأحكام الشرعية لا تنبنى على الأمور الخفية
****
وهناك اختلاف بين الفقه فى تفويض الطلاق إلى الزوجة :
ما بين مجيز له وما بين مانع لجوازه
************************************************** ************************
سعيد شويل
Bookmarks