الحمد لله وبعد،
فبارك الله فيكم أخي الكريم وزادك حرصا.
قبل الإجابة على السؤال يجب التذكير بمعنى الشرك الأصغر، قال الشيخ علي في الوسيط:
الشرك الأصغر هو أن تجعل لغير الله نصيباً مع الله ما لم يبلغ الشرك الأكبر أو بعبارة أخرى أن تجعل نصيباً لغير الله مع الله بشيء لا يخرج من الملة .
أي أن الإنسان الله يقصد عزّ وجلّ بعملٍ ويقصد به غيره لا أنه يقصد به غير الله خالصا.
فالرجل الذي يتنفل ويرائي اي يقصد الله بنافلته ويقصد غيره لا يكفر بذلك ، لأن العبادة التي صارت باطلة لا يترتب على تركها الحكم بكفره بخلاف الصلاة المفروضة التي يكفر تاركها، وهذا هو جواب سؤالك إن شاء الله.
وكذلك يجب التنبيه أنه إذا كان الغالب على رجلٍ الرياء في النوافل وما شابهها فإنه يكفر، يقول الشيخ علي:
أن يكون الغالب على أفعاله الرياء بغض النظر عن الفعل لكن في غير الأركان مثل أن يرائي في السنن الرواتب ويرائي في صيام التطوع لكن يغلب عليه ذلك مثل أن يكون 60% أو 50% من الطاعات يرائي فيها ( والمسألة للتقريب وليست حسابية ) هذا فيه خلاف فمن فرق بين الرياء من حيث الكمية وجعل يسيره أصغر فإنه يجعل كثيره أكبر ـ وهذا هو الشاهد ـ كما هو اختيار ابن القيم ومال إليه الحفيد سليمان في كتاب تيسير العزيز الحميد في باب الخوف من الشرك ، أما من لم يفرق بين يسير الرياء وكثيره أو أكثره فلا يرى هذا القسم أنه من الأكبر ، ولكن الصحيح أنه كافر لأنه لا يفعله إلا منافق كما قال تعالى ( يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً) وقولنا 60 % و 50% ليس تحدياً لكن هذا مثال للتوجيه ، وإلاّ فبعض أهل العلم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر مثـل 40% أو 30% هذا كثير ولذا يقولون يسير الرياء شرك أصغر وكثير الرياء شرك أكبر ولا يقولون أكثر الرياء (المصدر السابق)
والله أعلم وأحكم
Bookmarks