النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ضَوَابِطُ شَرْعِيّة في تَعَامُل المُسْلِم مَعَ المَرأة الأجْنَبيّة ..

  1. #1

    افتراضي ضَوَابِطُ شَرْعِيّة في تَعَامُل المُسْلِم مَعَ المَرأة الأجْنَبيّة ..

    من المعلوم شرعاً أنه لا مانع من أن يحادث الرجل المرأة لحاجة إن أمنت الفتنة كأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تعليم، أو بيع وشراء، من غير مزاح معها إن كانت شابة ولا خضوع بالقول ولا خلوة ولا إطلاق للنظر لما يحرم، وأن تكون المرأة متحجبة بالحجاب الشرعي الساتر.

    وأما السلام على النساء: قال ابن بطال عن المهلب قال: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. اهـ. وذهب الجمهور إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات لخوف الفتنة بحق الشابات وانعدامها في العجائز

    وقال العلامة الخادمي رحمه الله وهو من الأحناف: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها ـ أي على الشابة ـ لم تردّه (أي السلام) دفعاً للمفسدة. ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه أو ابتداءها له مطمع له فيها اهـ وهذا في مجرد إلقاء السلام أو ردّه، والكلام الذي لا ريبة فيه.

    وأما ضحك ومزاح الأجنبي مع المرأة الشابة فهو من الأمور المحرمة لما فيه من إحداث الفتنة والخضوع بالقول، وقد قال الله سبحانه وتعالى: " فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا " {الأحزاب:32}، قال القرطبي في تفسيره: أي لا تلنّ القول، أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال. انتهى.

    وقد نص بعض أهل العلم على أن تضاحك الأجنبية مع الأجنبي حرام يوجب تعزيراً، كما نص عليه صاحب مواهب الجليل بقوله: ومن تغامز مع أجنبية أو تضاحك معها ضُرِبا عشرين. انتهى.

    ولا شك أن المزاح بين الشباب والشابات من أكبر دواعي الفتنة، وقد روى الشيخان واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ".

    ومن ذلك التعامل مع بنات العم فلا بد فيه من الالتزام بآداب الإسلام من الحجاب الشرعي الكامل بالنسبة للنساء، وعدم الخضوع بالقول عند الحديث مع الرجال، وغير ذلك من حركات الريبة والإغراء، تجنباً لحصول الفتنة التي نهى الشارع الحكيم عن كل ما يفضي إليها وبين خطرها كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ". فقد حرم الله الخلوة بالأجنبية، ومنع خضوعها بالقول، وأمر بغض البصر، قال تعالى:" فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ " {الأحزاب: 32}. وقال تعالى: " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... " {النور: 30ـ31}

    وأمر بخطاب المرأة من وراء حجاب، فقال تعالى: " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" {الأحزاب: 53}.

    وأما المصافحة للأجنبية فهي محرّمة، لحديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. ولا شك في أن المصافحة من المسّ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن البيعة: "قد بايعتكن كلاما". متفق عليه واللفظ لمسلم.

    قال محمد بن عبد الله بن مهران : إنّ أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – سُئلَ عن الرجل يصافحُ المرأة : قال : لا وشدّد فيه جداً قلت : فيصافحها بثوبه (أي من وراء حائل) ؟ قال : لا .

    وقال ابنُ مفلح : والتحريمُ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعلل بأنّ الملامسة أبلغ من النظر، والنظر كما هو معروف محرم فكانت الملامسة محرمة من باب أولى.

    وقال النووي رحمه الله: وقد قال أصحابنا (أي الشافعية): كل من حرّم النظر إليه حرم مسّه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها.

    ومن أهل العلم من قال بجواز مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومثلها الشيخ الكبير، لكن بشرط أمن الفتنة في كل من المتصافحين.

    واعلم أن أقارب زوج المرأة أجانب يتأكد منعهم عن دخولهم على المرأة ومسّها. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو أخو الزوج أو قريبه.

    والله تعالى أعلم ..
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  2. افتراضي

    جزاك الله خيراأخي الفاضل على
    هذا الموضوع القيم...
    يـــــا أيـــهـــا الــمـــلـــكــــ الـــذي لـــمـــعــالــم الــصــلــبــانــ نـكســ
    جــــاءتــــ إلـــيــــكـــ رســــالــــة يـــشــكــو بــــهـــــا البــيــتـــــ المـــقـــدســـــ

    كـلـــــــــ المــســـاجــــد طـــهـــــرتـــــ و أنــــا عــلــى شــــرفــــي أدنـــــــســـــــ

  3. افتراضي

    جزاكم الله خيرا

    موضوع قيم يستحق التثبيت
    فضلا:المراسلة على الخاص مع الاخوات فقط

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لُغز جميل..!
    بواسطة ontology في المنتدى قسم الاستراحة والمقترحات والإعلانات
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 08-10-2011, 12:35 AM
  2. ميرَاثُ المَرأة في الفِقه الإِسْـلاَمي ..
    بواسطة قرآن الفجر في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 04-29-2007, 08:39 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء