صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 19

الموضوع: أرجو الرد على هذه الشبهة حول عورة الأمة فى الاسلام

  1. افتراضي أرجو الرد على هذه الشبهة حول عورة الأمة فى الاسلام

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...........

    شبهة يروجها النصارى والملاحدة والعلمانيون
    تدور الشبهة باختصار حول عورة الأمة فى الاسلام
    الحديث الذى يتخذه كثير من الفقهاء دليلا هو كما عند البيهقى فى سننه :
    "

    أخبرنا أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ثنا الوليد ثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال
    y إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها كذا قال أبي عورتها ".
    ويأتى تفصيل العورة فى طريق آخر كما يقول الفقهاء وهو أيضا فى سنن البيهقى :
    "

    أخبرنا أبو علي أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زهير بن حرب ثنا وكيع ثنا داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال y إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
    ومن هذا يستدل الفقهاء أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة.
    معنى ذلك:
    أنه يباح للأمة أن تسير فى الطرقات أمام الرجال الأجانب مكشوفة الشعر والذراعين والثديين والظهر والساقين !!!!!!!!!!!
    يقول النصارى :
    هل هذه هى عفة الاسلام!!؟؟؟
    هل هذا هو احتشام المرأة فى الاسلام!!!؟؟؟؟
    ألا يؤدى ذلك إلى انتشار الزنا والخنا فى المجتمع؟
    هل الحرة تثير الغريزة الجنسية والأمة لا تثير!!!؟؟؟؟؟
    نرجو الرد بارك الله فيكم.

  2. افتراضي

    هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة:
    - " إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره ، فلا ينظرن إلى شيء من عورته ، فإن أسفل من
    سرته إلى ركبتيه من عورته " .

    قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 372 ) :
    ضعيف مضطرب . يرويه سوار بن داود أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
    ، فرواه هكذا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي و عبد الله بن بكر السهمي - المعنى
    واحد - قالا : حدثنا سوار به . أخرجه الإمام أحمد ( رقم 6756 ) عنهما معا هكذا
    ، و أخرجه الدارقطني ( 85 ) و عنه البيهقي ( 2 / 228 - 229 ) و الخطيب في "
    تاريخ بغداد " ( 2 / 278 ) و كذا العقيلي في " الضعفاء ( 173 - 174 ) عن السهمي
    وحده . و تابعهما وكيع عن سوار لكنه قلب اسمه فقال : " داود بن سوار " بلفظ : "
    إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة و فوق الركبة "
    . أخرجه أبو داود ( 1 / 185 - 186 - عون ) و قال : وهم وكيع في اسمه ، و روى عن
    أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال : حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي " . و خالفهم
    النضر بن شميل فقال : أنبأنا أبو حمزة الصيرفي و هو سوار بن داود به بلفظ : "
    إذا زوج أحدكم عبده : أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن
    ما تحت السرة إلى الركبة من العورة " . أخرجه الدارقطني و عنه البيهقي . فهذه
    الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي
    الأمة ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " و المقصود به السيد ، و هذه
    الرواية أرجح عندي لسببين : الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا
    تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع
    معنى هذه ، و الآخر يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيين ، و هو
    أن المنهي عن النظر إنما هو السيد ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو
    الأجير أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة
    كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة ، قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو
    أجيره ) الأمة ، فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه " <1> لكن
    المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره و يؤيده السبب الآتي و
    هو : الآخر : أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ، و
    لفظه : " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة
    ما بين السرة و الركبة " . أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن
    الليث . و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و
    المتابعات ، و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا ، لكن روي الحديث
    بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طريق الوليد : حدثنا الأوزاعي
    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته
    ( أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " . أخرجه البيهقي ( 2
    / 226 ) ، و الوليد هو ابن مسلم و هو يدلس تدليس التسوية ، و قد عنعن بين
    الأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال
    البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة : " و هذه الرواية إذا
    قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى
    عورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بين السرة و الركبة ، و سائر طرق هذا
    الحديث يدل ، و بعضها ينص على ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة
    السيد ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة
    السيد بعدما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ،
    لا في بيان مقدارها من الأمة " . و جملة القول أن الحديث اضطرب فيه سوار ، فلا
    يطمئن القلب إلى ترجيح رواية من روايتيه و إن كنا نميل إلى الرواية التي وافقه
    عليها الليث بن أبي سليم و إن كان ضعيف ، فإن اتفاق ضعيفين على لفظ من لفظين
    ، أولى بالترجيح من اللفظ الآخر الذي تفرد به أحدهما ، هذا لو اتفق الرواة عنه
    فيه ، فكيف و قد اختلفوا ، و البيهقي ، و إن مال إلى أن الحديث ورد في عورة
    الرجل لا الأمة ، فقد جزم بضعفه للاختلاف الذي ذكرنا ، فقال : " فأما حديث عمرو
    بن شعيب فقد اختلف في متنه ، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة و إن كان
    يصلح الاستدلال به و سائر ما يأتي عليه معه في عورة الرجل ، و بالله التوفيق "
    . و إذا عرفت ذلك ، فمن الغرائب أن تتبنى بعض المذاهب هذا الحديث فتقول : بأن
    الأمة عورتها عورة الرجل ! و يرتب على ذلك جواز النظر إليها بل هذا ما صرح به
    بعضهم ، فقالوا : فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة و ذراعها و ساقها و صدرها
    و ثديها " ! ذكره الجصاص في " أحكام القرآن " ( 3 / 390 ) ، و لا يخفى ما في
    ذلك من فتح باب الفساد ، مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا
    التستر ، و على الرجال غض البصر انظر كتابنا " حجاب المرأة المسلمة " ( 22 - 25
    ) .

  3. افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أخي الكريم وفقك الله ..

    أولًا: أنت تنقل عنهم قولهم :

    الحديث الذى يتخذه كثير من الفقهاء دليلا هو كما عند البيهقى فى سننه :
    فهل فكرت في الذهاب إلى سنن البيهقي وهي متاحة على الانترنت الآن ؟؟

    انظر ما ورد في سنن البيهقي رحمه الله في باب عورة الأمة بعد أن ذكر ما نقلته من مرويات:

    ( وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها أو أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة)

    يعني الشيخ يقول أن الرواية تحتمل أن تكون محددة لعورة الأمة أو مفيدة لتحريم النظر إلى العورة دون قصد التحديد .. فما هو الراجح .. تكمل القراءة فتجد:

    ( وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهى الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت، أو نهى الخادم -من العبد أو الأجير- عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح، فيكون الخبر وارد في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة)

    أرأيت كيف أن من يثير الشبهة يأخذ ما يحلو له ويترك الباقي وهو أمام عينيه ؟؟

    ثانيًا:
    الأحاديث المنقولة -على فهم الذي يثير الشبهات- تتحدث عن عورة الأمة مع سيدها حصرًا، فما الذي جعل المأفون يقول إن الأحاديث تتكلم عن عورتها في الطرقات أمام الرجال الأجانب ؟!!

    أرأيت كيف أن من يثير الشبهات يقفز إلى استنتاجات مستفزة لمجرد أن خياله المريض يهيئ له ذلك ؟!

    ثالثًا:
    كان لك إن لم تقف على كلام البيهقي في سننه ولا افتراء مثير الشبهة في فهمه .. كان لك أن تنظر في صحة الأحاديث المروية .. كما فعل الأخ الكريم "سفيان الثوري" ..

    رابعًا :
    كما أنه لو صح الحديث فليس في منطوقه أن السيد يجوز له النظر إلى ما علا السرة ونزل عن الركبة .. فليس نص الحديث " انظر إلى ما ارتفع عن السرة ونزل عن الركبة !!" بل نص الحديث هو "فلا ينظرن إلى دون السرة وفوق الركبة" ..

    فعلى فرض صحة الحديث فالقول بأن العورة هي من السرة للركبة فقط هو أخذ بمفهوم المخالفة وليس أخذًا بمنطوق الحديث .. والأخذ بمفهوم المخالفة محل خلاف بين أهل الأصول .. كما أنه مفهوم المخالفة هنا يُعارض بعموم النصوص الأخرى التي توجب الستر وغض البصر .. فلو صح الحديث فلا يلزم منه هذا الحكم.

    خامسًا:

    هذه روابط لبعض الردود التي تعرضت لهذه المسألة :
    http://www.eltwhed.com/vb/showpost.p...06&postcount=6

    http://www.eltwhed.com/vb/showpost.p...6&postcount=40

    http://www.eltwhed.com/vb/showpost.p...28&postcount=3


    وفقكم الله وأعانكم وحفظكم من شر الشبهات والشهوات ..
    " أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "
    صفحتي على الفيسبوك - صفحتي على تويتر.

  4. افتراضي

    يقول شيخ الاسلام ابن تيمية

    إت الإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كن لايحتجبن كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل
    فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا

    ويقول أما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لايمكن أن يكن كالإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب
    عليها أن تستر كل بدنها عن النظر

  5. افتراضي

    للفائدة هذا جزء من مناظرتي مع أحد الملاحدة في إحدى المنتديات العربية المسلمة :
    http://www.echoroukonline.com/montad...0&postcount=26


    وهذا رد مخصص للشبهة التي ذكرت:
    http://www.echoroukonline.com/montad...3&postcount=27
    التعديل الأخير تم 04-17-2009 الساعة 02:26 AM

  6. افتراضي

    يا اخواني هل عورة الحره المسلمه مثل عورة الامه المسلمه ؟؟؟ اذا كان كذالك لماذا عمر بن الخطاب ضرب الامه لانها تحجبت
    وتشبهت بالحرائر؟؟؟
    اذا كانت هذه الحادثه صحيحه هذا يعني ان اللباس طبقي وليس شرعي
    لا ن الامه الحوراء الشقراء الجميله لا تفتن؟ والمرأه الحره العجوز الشمطاء تفتن ؟؟ هذا شيئ عجيب والله

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,524
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    3

    افتراضي

    والله حالك هو الأعجب....وطريقة تفكيرك وقيامك بنشر الشبهات دون نقاش جادّ لها...وإباءك التواجد في القسم الخاص تهرّبا من النقاش الجاد الحقيقي....المنطلق من النيّة الصادقة....


    ولا نملك إلا أن نرثي لحالك...وندعو لك بالهداية
    لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


    العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


    جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


    الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

  8. #8

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتد اريد ان اتوب مشاهدة المشاركة
    يا اخواني هل عورة الحره المسلمه مثل عورة الامه المسلمه ؟؟؟ اذا كان كذالك لماذا عمر بن الخطاب ضرب الامه لانها تحجبت
    وتشبهت بالحرائر؟؟؟
    اذا كانت هذه الحادثه صحيحه هذا يعني ان اللباس طبقي وليس شرعي
    لا ن الامه الحوراء الشقراء الجميله لا تفتن؟ والمرأه الحره العجوز الشمطاء تفتن ؟؟ هذا شيئ عجيب والله
    عجيب أمركم و الله
    الاسلام هو الدين الوحيد الذي حدد عورة الأمة فهل للأمة أو حتى الحُرّة عورة في المسيحية ؟
    هل للأمة أو حتى الحُرة عورة يجِب سترها في أي مجتمع او تشريع أو قانون مُتحضِّر ؟
    لا يوجد أبدا إلا في الإسلام
    أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضربهن علي ستر الوجه و ليس للإحتجاب فلا داعي لكي أسرد لك الآيات و الاحاديث النبوية التي تأمر نساء المسلمين بالتستر

    قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ( الظاهر بضميمة الآثار الآتية عن الفاروق أنه عبر هنا - أي في قوله : اكشفي رأسك - عن الجزء بالكل و أن مقصوده : اكشفي وجهك ، و الله أعلم . ) { أدلة الحجاب : 208 في الهامش }.
    و نقل حفظه الله رد الشيخ أبي هشام عبد الله الأنصاري علي الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمهما الله و فيه قوله ( و أما ما قاله فضيلة الدكتور من أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء علي ستر الرأس فليس بصحيح ، بل الصحيح أنه كان يضربهن علي ستر الوجه ) { أدلة الحجاب : 230 } .

  9. افتراضي

    الاخ مجرد انسان اشكرك لانك أثرتبي على نفسك ودعيت لي بالهدايه ولم تدعو لنفسك (يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه)

    الاخ احمد
    شكرا لك ولكن
    هل اكشفي رأسك معناها اكشفي وجهك عجيب امرك كيف تحرف الكلم عن موضعه؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
    يا اخي الكريم عورة الامه المسلمه في الصلاه عند الامام مالك من السره الى الركبه في الصلاه في الصلاه
    قائل هذا الكلام الامام مالك وليس انا ارجوك لا تحرف الكلم وتقول من السره الى الركبه معناها من الجبهه الى الرأس
    يا اخي الكريم قلي بربك ما الفرق بين لباس السيده خديجه التي توفيت قبل الهجره هل كان لباسها محتشم ام غير محتشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والسيده عائشه
    التشريع جاء ليحدد الحد الاعلى من اللباس وليس ليعطي موضه لنساء المسلمين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    جاهل في الاحكام الفقهية
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  11. #11

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتد اريد ان اتوب مشاهدة المشاركة

    الاخ احمد
    شكرا لك ولكن
    هل اكشفي رأسك معناها اكشفي وجهك عجيب امرك كيف تحرف الكلم عن موضعه؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
    96664 - رأى عمر أمة لنا متقنعة ، فضربها ، وقال : لا تشبهي بالحرائر .
    الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: جلباب المرأة - الصفحة أو الرقم: 99
    خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين

    و القِناعُ والمِقْنَعةُ كما جاء في لسان العرب : ما تتَقَنَّعُ به المرأَةُ من ثوب تُغَطِّي
    رأْسَها ومحاسِنَها. وأَلقى عن وجْهه قِناعَ الحياءِ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتد اريد ان اتوب مشاهدة المشاركة

    يا اخي الكريم عورة الامه المسلمه في الصلاه عند الامام مالك من السره الى الركبه في الصلاه في الصلاه
    أولاً : سبب هذا الإدعاء حديثٌ ضعيف .
    ثانياً : هذا الحديث الضعيف حدد عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها بعد أن زوجها بغيره.
    ثالِثاً : لم يتعرّض هذا الحديث الضعيف من قريب أو بعيد بعورة الأمة بالنسبة للأجانِب عنها أو عورتها في الصلاة

    و قد بين لك الاخوة بأن الحديث ضعيف فإذا ضعف الدليل فسد المدلول وكُلٌّ يؤخذُ مِنه ويُرد إلا رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم ...
    فالأمر بالتستُّر أمر إلهي لجميع النساء لم يستثنِ الإسلامُ مِنهُن أحداً ... ويدخُل في هذا الأمر ملكاتُ اليمين إن كُن مؤمِنات لا كافِرات... قال تعالى "يا أيُّها النبِيُّ قُل لِأزْواجِكَ وبناتِك ونِساءِ المؤمِنينَ , يُدْنينَ عليْهِنَّ مِن جلابيبِهِنّ ذلِكَ أدْنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذَيْن "


    ولا يوجد أي آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من الإماء المؤمِنات ...!! , ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!

    يقول ابن حيّان رحِمهُ الله :{ وَنِسَآءِ المؤمنين } يشمل الحرائر والإِماء ، والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . . { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ، ولا يليقين بما يكرهن ، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره ، لتمشية مع شريعة الإِسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف .

    الدليل على عدم صِحة أن عورة الامة من السرة إلى الركبة :

    يقول الإمامُ الألبانيُّ رحِمهُ اللهُ في كِتابِ " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"

    هذا القول - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى : (ونساء المؤمنين ) ( الأحزاب : 59 ) فإنه من حيث العموم كقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية [ النساء : 43 ] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : ( البحر المحيط ) ( 7 / 250 ) : ( والظاهر أن قوله : ( ونساء المؤمنين ) يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في ( أحكام النظر ) ( ق 24 / 2 ) وغيره .

    قال ابن حزم رحمه الله :

    ( وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ) ثم قال : ( وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن ) ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق , وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ) .

    أخيراً عوْرةُ النِّساءِ واحِدة ( والفارِق بين الأمة و الحُرة هو في كشف الوجه فقط ) :

    جِلبابُ المرأةِ و (تغطيةُ الوجْهِ) , ما بين الحرة والأمة :

    جاء في حديث أنس أن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة : ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ فقالوا : إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد . فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها ( وفي رواية : وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ), فالبعضُ قد فهِم مِنهُ نفي الجِلبابِ عن الأمة ... وليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي ( حِجاب الوجهِ) ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضا كما هو صريح قوله في الحديث نفسه : ( وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ) ويقوي هذا الاحتمال أيضا ما سيأتي بيانه فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه وهي المراد من قولهم المتقدم سلبا وإيجابا : ( إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد ) , فيتضح من هذا أن معنى قولهم : ( وإن لم يحجبها ) أي : في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتد اريد ان اتوب مشاهدة المشاركة

    قائل هذا الكلام الامام مالك وليس انا ارجوك لا تحرف الكلم وتقول من السره الى الركبه معناها من الجبهه الى الرأس
    حتى و إن كان قائله شيخ الإسلام بن تيمية فإذا كان كلامه مخالفا لقول الله و رسوله سنضرب به عرض الحائط

    تحياتي لك
    التعديل الأخير تم 05-03-2009 الساعة 01:05 AM

  12. افتراضي

    عزيزي لا تأخذ بكلامه فهو هنا يهذي من سنه ونصف بمالا يعلم ويشكك بكل صغيره وكبيره

    لمجرد الخوض في الباطل فقط .وليس له نقاش واحد هنا مبني على درايه وعلم واساس

    فهو يحكم نفسه بنفسه لايستدل بنصوص قرآنيه ولاالسنه النبويه الشريفه وليس عنده المام

    بعلم التفسير فماذا تتوقع منه . ان اي طفل بالعالم يستطيع خلق قصص وادله مبنيه

    من رأسه . فلا تجادل من ليس عنده علم لان الجدال معه ليس الا مضيعه للوقت فقط

    تحياتي لصاحب الموضوع الرائع اخي في الله فارس وتحياتي لك .اخي في الله احمد

    على كل ماتقدمونه
    Ξ. رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمداًً نبياً ورسولاً .Ξ



    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف *** ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف

    أبشر بقول الله في آياته *** إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    الهلال الخصيب
    المشاركات
    20
    المذهب أو العقيدة
    علمانى

    افتراضي

    فرض الحجاب في زمن الرسول لم يهدف لاجل منع الفتنة بل يراد له تمييز المراءة الحرة عن الامة وهذة ليست شبهة بل حقيقة تاريخية يحاول البعض القول عنها انها شبهة ويجب القول ان الحجاب قد تطور بالعرف الاجتماعي بالشكل الذي نراه اليوم

  14. #14

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سومر مشاهدة المشاركة
    فرض الحجاب في زمن الرسول لم يهدف لاجل منع الفتنة بل يراد له تمييز المراءة الحرة عن الامة وهذة ليست شبهة بل حقيقة تاريخية يحاول البعض القول عنها انها شبهة ويجب القول ان الحجاب قد تطور بالعرف الاجتماعي بالشكل الذي نراه اليوم
    لا أظن أنك قد قرأت ردود الإخوة و لا أظن أنك سمعت بآية الحجاب و سبب نزولها.
    فنحن لم نسمع قط أن سبب نزول آية الحجاب هو للتمييز بين الأمة و الحرة و قد خفيت على المسلمين طيلة أربعة عشر قرنا حتى إكتشفها الزميل العلماني!!!!
    أصحاب العقول في راحة!!!؟؟

  15. افتراضي

    أحبتى فى الله.............

    أولا:
    أليس هناك قاعدة شرعية تنص على تحريم المباح لكونه يؤدى إلى حرام أو "سد الذرائع"؟؟
    فإذا كانت عورة الأمة كذلك فإنها تحتجب سدا للذرائع إن خشى بها الفتنة.

    ثانيا:
    هل يصير السيد محرما لأمته إذا زوجها؟؟؟؟؟؟؟؟

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء