النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مساعدة!!

  1. #1

    افتراضي مساعدة!!

    هل هناك دراسات اسلامية ناقشت مفهوم المصلحة العامة أو المصلحة الكبرى.. وتغليبها على المصلحة الخاصة أو المصلحة الآنية..تحت أي مسمى.. سواء مسمى قديم أو مسمى حديث..

    وماذا يقابل هذين المفهومين أي (المصلحة العامة أو الكبرى) في الدراسات الفقهية؟؟
    ودمتم سالمين..
    التعديل الأخير تم 05-21-2010 الساعة 06:39 AM
    اذا كنت على مفترق طرق،
    فاستفت قلبك،
    وإن افتوك

  2. #2

    افتراضي

    أخي عساف ...

    المصلحه العامة لايكاد يخلو من ذكرها كتاب من كتب أهل العلم فهي تندرج تحت " مقاصد الشريعه الاسلامية " , وستجدها ذكرت عندهم اما تفصيلا أو أو ذكرا عابرا أو مقارنة ,والواقع أن مفهوم المصلحة العامة يتنازعه اليوم أكثر من ميدان من ميادين المعرفة الإسلامية، ابتداء من علم أصول الفقه مرورا بعلمي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية، وانتهاء بعلم السياسة الشرعية,,, و المصلحة العامة هي : مصلحة الافراد مجتمعين ، بينما المصلحة الخاصةهي : مصلحة الافراد منفصلين ، و من الطبيعي ان تتفوق مصلحة الافراد مجتمعين على مصلحة الافراد منفصلين ، و بصورة خاصة عند التعارض ، فمثلا مصلحة مليون انسان أهم من مصلحة خمسة أفراد ...ولقد اتفق العلماء والمفكرون المسلمون الذين اشتغلوا بتأصيل النظرية السياسية في الإسلام وتقعيدها وتفريعها والتأليف فيها، وهم كُثْرٌ، على أن يطلقوا على هذه النظرية مصطلح (السياسة الشرعية)، التي تحقق مصالح العباد والبلاد في المعاش والمعاد... وقالوا بأن السياسة الشرعية تدور حول المصلحة العامة حيث دارت... وذهب بعض الفقهاء المسلمين إلى تأصيل نظرية (المصالح المرسلة)، واعتبروها مصدراً من مصادر التشريع، على أساس أنه كلما ثبتت مصلحةُ الأمة وتحقَّقت في أمر من أمور الحياة، فثمة شرعُ اللَّه... فالمصلحة هي مناط الأمر في البدء والانتهاء... وهذا مفهومٌ إنسانيٌّ وواقعيٌّ ومتفتّحٌ للسياسة في المنظور الإسلامي...ومن هذه المؤلفات "الإمامة والسياسة" لابن قتيبة، و"الأحكام السلطانية" للماوردي، و"الأحكام السلطانية" أيضاً لأبي يعلي الفراء ، و"السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيّة" لابن تيمية، و"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" لابن قيم الجوزية وعز الدين بن عبد السلام في " قواعد الأحكام"
    كما فصلها الشاطبي في كتابه " الموافقات " ..
    مصلحة العامة أقوى تأثيراً من المصلحة الخاصة، وهذا الشرع الكريم جاء لتحقيق مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، وعليه؛ فإن القاعدة المطردة عند أهل العلم هي أنه عند تعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم يمكن الجمع بينهما ترجح العامة على الخاصة، قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد:
    قاعدة: تعارض المفسدتين، قال ابن عبد السلام:
    أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا،
    وقال ابن دقيق العيد: من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، إذا تعين وقوع إحداهما، بدليل حديث بول الأعرابي في المسجد لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره.
    وأن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا تعين عدم إحداهما، قال: وأعني أن ذلك في الجملة، لا أنه عام مطلقاً حيث كان ووجد، وقال الشيخ عز الدين: إذا تعارض مصلحتان حصلت العليا منهما بتفويت الدنيا....
    وهناك الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الدالة على هذه الحقيقة و هي : ان المصلحة حقا و المنفعة صدقا انما هما بالقياس الى المجموع ..فعن رافع بن خديج رضي الله عنة قال : كنا نحاقل الأرض على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم منكريها بالثلث والربع والطعام المسمى ، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض منكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها ، وكره كراءها وما سوى ذلك )) رواه مسلم
    و لاشك أن هذا الأمر النبوي الشريف يمثل نموذجاً تطبيقياً ليقتدي به المسلمون في تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية ـ الخاصة ـ لما في ذلك من فائدة تعود بأنفع على الفرد ، والمجتمع ,,,,,ففي زراعة الأرض فائدة للفرد بالعمل والكسب وكذلك للجماعة بعكس ذلك إذا أكراها فهو المستفيد وبذلك غلبت المصلحة الخاصة على العامة . بينما في زراعتها مصلحة عامة للمجتمع وعمل للفرد..
    إذن فالمصلحة العامة هي النفع التام الشامل موضوعاً أي معنوياً ومادياً والذي يستغرق ويعم الجماعة الكثيرة العدد من حيث النطاق الشخصي أو الإنساني للنفع، ويدخل في هذا دفع الضرر والفساد اللاحق بهذه الجماعة.
    ويرى الإمام الماوردي أن مقومات المصلحة العامة تكمن في ستة أشياء تمثل قواعد بها تصلح الدنيا، فتصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة، وهذه القواعد هي:

    القاعدة الأولى: ديـن متبـع

    أي دين مطاع، والدين يصْرِف النفوس عن شهواتها، ويعطف القلوب عن إرادتها، حتى يصير قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر، رقيبا على النفوس في خلواتها نصوحا لها في ملماتها.. ولذلك ثبت أن الدين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا، وهو الفرد الأوحد في صلاح الآخرة، وما كان به صلاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعاقل أن يكون به متمسكا، وعليه محافظا، وقال بعض الحكماء: الأدب أدبان: أدب شريعة، وأدب سياسة، فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان، لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره"(3).

    القاعدة الثانية: سلطـان قاهـر

    "تتألف برهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية".

    والقهر هنا لا يعني البطش بل هو لفظ مقابل لمصطلح السيادة في العلوم السياسية الحديثة والذي يشير للسلطة السياسية وما لها من دور وصلاحيات في إدارة المجتمع وعلاقة توازن القوة المركبة بين المجتمع السياسي وصاحب سلطة الخلافة الأصلية ووجود السلطة الذي لا يتم تحقيق المقاصد الشرعية إلا به.

    ويبين الماوردي ما يلزم قيادة الأمة من وظائف ومسالك يصلح بها أمر الأمة وهي سبعة أشياء:

    أ- حفظ الدين من تبديل فيه، والحث على العمل به من غير إهمال له.

    ب- حراسة البيضة (أي حماية حوزة الإسلام وساحة الأمة) والذب عن الأمة من عدو في الدين أو من باغي نفس أو مال.

    جـ- عمارة البلدان باعتمـاد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها.

    د- تقدير الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها.

    هـ- رفع المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها.

    و- إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ولا تقصيـر عنهـا.

    ز - اختيـار ولاة الأمـور من أهل الكفاية فيها والأمانة عليهـا.

    القاعدة الثالثة: عـدل شامـل

    والعدل من الاعتدال، فما جاوز الاعتدال فهو خروج عنه، ووجب أن يبدأ الحاكم بالعدل في نفسه، ثم يعدل مع غيره، فمن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم، ومن جار عليها فهو على غيرها أجور.

    القاعدة الرابعة: أمـن عـام

    "تطمئن إليه النفوس، وتتيسر فيه الهمم ويسكن فيه البريء ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة.. لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم، وانتظام جملتهم.. والأمن المطلق ما عم، والخوف قد يتنوع تارة ويعم أخرى، فأما تنوعه فبأن يكون تارة على النفس، وتارة على الأهل، وتارة على المال، وعمومه أن يستوعب جميع الأحوال".

    القاعدة الخامسة: خصـب دارُّ

    "تتسع النفوس به في الأحوال، ويشترك فيه ذو الإكثار والإقلال، فيقل في الناس الحسد، وينتفي عنهم تباغض العدم، وتتسع النفوس في التوسع، وتكثر المواساة والتواصل.

    والخصب يكون من وجهين: خصب في المكاسب، وخصب في المواد. فأما خصب المكاسب فقد يتفرع من خصب المواد، وهو من نتائج الأمن المقترن بها. وأما خصب المواد فقد يتفرع عن أسباب إلهية، وهو من نتائج العدل المقترن بها".

    القاعدة السادسة: أمل فسيح (تخطيط المستقبل)

    لتكون الأحوال على الأعصار ملتئمة، والأمور على ممر الدهور منتظمة، ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه، ولا تعدى ضرورة وقته، ولكانت تنتقل إلى من بعده خرابا لا يجد فيها بلغة، ولا يدرك منها حاجة، ثم تنتقل إلى من بعد بأسوأ من ذلك حالا حتى لا ينمى بها نبت، ولا يمكن فيها لبث".
    فهذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا وتنتظم أمور جملتها، فإن كملت فيها كمل صلاحها، وبحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلالها وفسادها...
    يرى الشاطبي في كتاب الموافقات أن "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا… وأن المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين … فأما النظر الأول: فإن المصالح الدنيوية -من حيث هي موجودة هنا- لا يتخلص كونها مصالح محضة، وأعنى بالمصالح -والقول للشاطبي- ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان، وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافها الشهوانية، والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعما على الإطلاق. وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت… كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات الكثير…".
    يرى الشاطبي -في هذا التعريف- "أن المصالح والمفاسد المحضة في الدنيا لا توجد في العادة، لذا فإنها تفهم على مقتضى ما غلب: فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا، هذا على مقتضى العادات".
    ويرى أيضاً "أن المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية".
    ويوضح ابن القيم في "إعلام الموقعين " هذا المعنى المجمل بقوله: "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل… وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها…".
    وخلاصة ما سبق أن مفهوم المصلحة العامة كما يتطابق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، فإنه ينضبط بها كذلك، بمعنى أن المصلحة إن ناقضت مقاصد الشريعة أو أحدها فهي ليست مصلحة على سبيل الحقيقة، حتى وإن بدا فيها نفع ظاهر، بل هي مفسدة يجب دفعها، وما يقع من أمور قد يبدو في ظاهرها ضرر، ولكنها مقصودة ومطلوبة للشارع، فهي في حقيقتها مصلحة أو تؤدي إلى مصلحة ما دامت مقصودة للشارع، وذلك كالحدود والتعزيرات الشرعية والجهاد، وسائر التكليفات الشرعية التي فيها مشقة وجهد، ولكنها شرعت لحماية مصالح تفوق في نفعها تلك المشقة وذلك الجهد...وتدور في فلك الكليات الخمس المعروفة / حفظ الدين , وحفظ النفس , وحفظ العقل , وحفظ النسل , وحفظ المال وفي كل تفصيل لامجال لبسطه ...


    تحياتي للموحدين
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  3. #3

    افتراضي

    جزاك الله ألف خير أختي المسلمة..
    بارك الله فيك..
    اذا كنت على مفترق طرق،
    فاستفت قلبك،
    وإن افتوك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    470
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طلب مساعدة
    بواسطة معالي في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 09-26-2010, 10:50 AM
  2. طلب مساعدة
    بواسطة محمد إسماعيل في المنتدى قسم الاستراحة والمقترحات والإعلانات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-29-2010, 01:22 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء