بارك الله بكم
بارك الله بكم
اولا : انت دعي علم .. ولو تعلم ما رميت بهذا الكلام الغلط
ثانيا : وعليك حين تريد التكلم في هذه الامور ان تكون مطلعا على علم اصول الفقه
ثالثا : فمن باب معرفة الفرض المطلوب على سبيل الايجاب - والذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه - .. ومعرفة السنة التي هي من قبيل المندوب والمستحب - والذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه - هو ان يترك رسول الله هذا الفعل ولو لمرة واحدة .. فمتى تركه ولو لمرة واحدة يكون سنة وليس فرضا
وبعد اطلاعي على كتابات الاخوة الافاضل - بارك الله فيهم - وعلى ردودك التعبانة والسقيمة ..لم اجد الا ان اعطيك هذه الهدية المناسبة لك ولكلامك
واسف لتغيبي بسبب مرضي وعلاجه
وكل عام والامة الاسلامية بخير وعافية
للحق وجه واحد
ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مراحب باأسود التوحيد انا بصراحه من زمان مسجل في المنتدى بس للأسف انا مقصر كتير مره المهم قراءة بعض الردود على الموضوع
على موضوع صلاة اليهود إيش المشكلة في صلاة اليهود يعني إللى منزل الموضوع يبغى يعرفنا إنو اليهود قبلنا في الصلاة إن كان ده المقصد
أنا أقول مبروك مبروك وبعدين اليهود أنجس خلق الله بل هم العن من اللعنة ذاتها كما وصفهم الله تعالى:
(قال الله عز وجل في حق اليهود ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ( الجمعة : 5 )
فلا فائد من صلاتهم ولا صومهم ولا زكاتهم ولا شي إلا من أستثناهم الله فقط اما بافي اليهود نسأل الله أن يكون حطب جهنم.
إذا ترك الإمام شيئاً يعتقد المأموم أنه واجب، والإمام يعتقد أنه ليس بواجب، ففي هذه الحال الصلاة صحيحة، صلاة الإمام صحيحة، وصلاة المأموم صحيحة أيضاً. وقد كان هناك اختلاف بين الشافعي ومالك ، فالشافعي رضي الله عنه يرى الجهر بالبسملة، بل يراها واجبة، ومالك لا يرى البسملة من الفاتحة، فقيل للشافعي : هل نصلي خلف من يتبع الإمام مالك ؟ فقال: ألست أصلي خلف مالك ؟ مالك هو شيخه، ومع ذلك كان يصلي خلفه، وهو لا يقرأ البسملة، والشافعي يرى وجوب الجهر بالبسملة. وكذلك رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفية، والشافعية ونحوهم يرونه من السنن المؤكدة، فإذا تركه الإمام الحنفي، وصلى خلفه شافعي أو حنبلي فصلاته صحيحة، ولا خلاف في ذلك؛ لأنه صلى خلف إمام مجتهد، رأى أن ذلك من جملة صلاته. وهكذا التأمين في الصلاة، بعض الأئمة يرونه بدعة كالحنفية، حتى إنهم يبطلون الصلاة خلفه، وإذا صلى حنفي خلف شافعي وأمَّن في الصلاة لم تبطل صلاته؛ لأنه مجتهد، ولكل مجتهد نصيب، وهذه المسائل تفريعها والخلاف فيها مذكور في كتب الأحكام.
شرح العقيدة الطحاوية ابن جبرين .
شافاك الله وعافاك . الحديث هنا ياناصر عن الجهر بالبسملة هو حديث عن واجب يثاب فاعلة ويأثم تاركة .. وليس عن سنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها .. والحديث كذلك عن التامين ليس حديث عن سنة بل الحديث عن بدعة ليس لها أصل .. فتمعن يا ناصر
التعديل الأخير تم 08-29-2010 الساعة 05:41 AM
لاالجهر بالبسملة هو حديث عن واجب يثاب فاعلة ويأثم تاركة
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءتها أحيانًا وأحيانًا كان يسر بقراءتها ،فالكل يقرأ البسملة إما سراً أو جهراً , فلا يضر هذا الخلاف ولا يؤدي ترك الجهر بها الى اثم ولا يفسد الصلاة
لاالتامين ليس حديث عن سنة بل الحديث عن بدعة ليس لها أصل
ففي صحيح البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )).
في صحيح مسلم : عن أبي هريرة قال ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال
ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ))
واليهود لم يحسدونا الا على ثلاث كما ورد : (( إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام : ( آمين ) . صحيح الترغيب للألباني
للحق وجه واحد
ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
زميلى خال
المشكلة أنك ترى الأمور من منظور واحد و الحياة غير هذا.
فمثلاً قدتواتر أن الرسول صلى الله عليه و سلم غسل قدميه الشريفتين فى الوضوء و قد تواتر عنه أيضاً أنه مسح على الخف. فنفهم من ذلك أن الفعلين مشروعان (طبعاً بشروط) و لا نفهم أن فعل منهم خطأ.
أحد مشاكل منكرى السنة انهم يروا السنة تُخصص القرآن فيشعروا بأن هذا تناقض. أو يروا السنة تقيض مطلق القرآن فيقولوا هذا تناقض.
الحق أن تجمع الروايات لتصل الى الحق.
هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ
هذه اللاءات وجها للأمتك وأخبرهم أنهم لا يفقهون شيئاً .. وقل للشافعي مثلا أنت لا تفهم الفرق بين الواجب والسنة وق له أنت لا تفهم شي في أصول الفقه الخ الخ.. أما أنا يا أخي مجرد ناقل أنقل لك أن الشافعي قال بوجوب البسملة .. لأنك قلت في سياق ردك على كلامي بوجود اختلاف في الجهر بالبسملة بين موجب وبين نافي :
فاتضح الان لك خطأك وجهلك .اولا : انت دعي علم .. ولو تعلم ما رميت بهذا الكلام الغلط
ثانيا : وعليك حين تريد التكلم في هذه الامور ان تكون مطلعا على علم اصول الفقه
ثالثا : فمن باب معرفة الفرض المطلوب على سبيل الايجاب - والذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه - .. ومعرفة السنة التي هي من قبيل المندوب والمستحب - والذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه - هو ان يترك رسول الله هذا الفعل ولو لمرة واحدة .. فمتى تركه ولو لمرة واحدة يكون سنة وليس فرضا
أعود وأقول أن تقسيم صفة الصلاة لواجبات ومستحبات ناشيء عن انقسام صفة الصلاة لمتفق عليه ومختلف عليه -في الغالب- فما اتفق عليه كان فرضا وواجبا.. وما وقع عليه خلاف فانه يتم احتسابه سنة. وأن ما أدى إلى وجود الخلاف هو وجود نص عند امام وانعدامه عند امام اخر او وجود نص نقيض له . فقال المتأخرون من باب التجميل .. باثبات الأمرين كلاهما للرسول (بالفعل والترك) فيكون الفاعل لماهو محل الخلاف مستناً .. وإلا فأنه في لأصل في الخلاف كان شديداً بين المتقدمين .. والذين لاتفصلهم إلى سنين بسيطة جداً عن رسول الله .
التعديل الأخير تم 08-29-2010 الساعة 12:46 PM
التعقيد في الفلسفة عقيدة، يُحرَّمُ الإقتراب منها بالتبسيط أو فك الطلاسم.
والتبسيط في الفلسفة خطيئة، بها يَنكشِفُ المعنى السخيف -لبداهَتِهِ أو لبلاهَتِهِ- المُتخفِّي وراء بهرج التعقيد وغموض التركيب.
مقالاتي حول المذاهب والفلسفات المعاصرة
يا أستاذي الفاضل . لماذا لم يعي الامام الشافعي هذا الكلام ؟؟ أم أنه يرى الأمور من منظور واحد مثلي أنا .. فلم يرى بنظرته الأحادية أن الجهر بالبسملة قد ثبت فيها عن السول الفعل والترك فتكون بكل بساطة سنة لا واجبا.. فهل هناك أجمل من البساطة وحل الأمور بالتساهل والتهاون .. ومحاولة الظهور بمظهر من لاتناقض عنده أساساً .. فأي رواياتين متضادتين - سواء في الفقه أو غيره- فلا وجود للتعارض اساسا !! بل التعارض موجود في رأس الذي يقول بالتعارض بكل بساطة .. فقد افنى الأئمة العلامات ال..ال.. أعمارهم في التوفيق بين النصوص المتضادة والمتعارضة فيما بينها تعارض واضح جلي .. كما فعلوا مع نصوص الحديث التي تعارض القرأن .. فقالوا بنسخها له وتخصيصها لعامه وتقيدها لمطلقه وقضاءها عليه .. فالبتالي لا تعارض أساسا إنما التعارض موجود في رأسي ورأس من على شاكلتي نحن الأفاقون الكذابون الملعونون..
التعديل الأخير تم 08-29-2010 الساعة 01:05 PM
الامام الشافعى استقر عنده الحكم بوجوب البسملة و لكنه كما ذكرتَ لم ينكر على من صلى خف الامام مالك. فهو قد تثبت بما تواتر لديه من أنها واجبة و لم يثبت عنده بالدليل القطعى ما ينقض ذلك الا أنه تأكد ان الامام مالك له حجة. اما أنت و انا فقد جئنا فى عصر دُونت فيه الكتب و الحمد لله. الامام الشافعى كان يقول اذا صح الحديث فاضربوا بكلامى عُرض الحائط. لأنه من المستحيل أن يكون قد ألم بكل ما صح عن رسول الله لكننا الآن و لله الحمد نستطيع أن نلم بالكثير بسرعة كبيرة.يا أستاذي الفاضل . لماذا لم يعي الامام الشافعي هذا الكلام ؟؟ أم أنه يرى الأمور من منظور واحد مثلي أنا .. فلم يرى بنظرته الأحادية أن الجهر بالبسملة قد ثبت فيها عن السول الفعل والترك فتكون بكل بساطة سنة لا واجبا
و الله سبحانه و تعالى يقول "اتقوا الله ما استطعتم" و" لا يكلف الله نفساً الا وسعها".
القاعدة من استقر عنده الدليل فليعمل به.
تقييد المطلق و تخصيصه وارد فى القرآن ايضاًفأي رواياتين متضادتين - سواء في الفقه أو غيره- فلا وجود للتعارض اساسا !! بل التعارض موجود في رأس الذي يقول بالتعارض بكل بساطة .. فقد افنى الأئمة العلامات ال..ال.. أعمارهم في التوفيق بين النصوص المتضادة والمتعارضة فيما بينها تعارض واضح جلي .. كما فعلوا مع نصوص الحديث التي تعارض القرأن .. فقالوا بنسخها له وتخصيصها لعامه وتقيدها لمطلقه وقضاءها عليه .. فالبتالي لا تعارض أساسا إنما التعارض موجود في رأسي ورأس من على شاكلتي نحن الأفاقون الكذابون الملعونون..
فما قولك فى :
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
فهنا أمر باطلاق قتال أهل الكتاب.
و قوله:
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
تقييد المطلق و تخصيص العموم و النسخ ( مع التشدد فى النسخ و النسخ لا يكون الا بدليل شرعى) أمر متفق عليه بين البشر
فمثلاً اذا ما قلت لك: خذ الدواء كل يوم ثلاث مرات
ثم قلت لك خذ الدواء كل يوم ثلاث مرات بعد الأكل
هل معنى هذا أننى اطلب منك أن تأخذ الدواء ست مرات؟؟؟
لا لم أقل شيئاً كهذا. و ادعو الله لك و لى بالهداية.فالبتالي لا تعارض أساسا إنما التعارض موجود في رأسي ورأس من على شاكلتي نحن الأفاقون الكذابون الملعونون..
هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
Bookmarks