انت لم تحاورني بالتي هي أحسن ومشاركتك السابقة تشهد على كلامي .. فهي مليئة بالاستهزاء والتهكم .
الحوارات الأخرى لم أهرب منها وقد تحملت كل ماتقوم به من تشتيت للمواضيع وانقطعت للرد عليه (ابتغاء وجه الله ) ولكن الادارة المباركة تقوم بايقافي بين كل فترة واخرى . فهو ليس هروب مني . ولكنه هروب من الطرف الاخر .
ناصر التوحيد يقول أن من خالف التواتر أو الاجماع يكفر !! فهل تؤيده ؟؟ هل من خالف الاجماع يكفر ؟؟
صدقني ياعياض لو كنت منصفاً وتحاور بتجرد لما حاورتني انا ولحاورته هو ولكن الأمر عندكم أشبه بمباراة بين فريقين والفوز سيكون لفريكم مهما كان السبب .. وقد جربتكم كثيراً ووجدت أنكم ترفضون ما ادعوا له بداية ثم افتح موضوع اخر بعده بفتره ادعوا إلى العكس وترفضون .. وهذا دليل على عدم الموضوعية .
ثم ماذا تقصد بعبارة " تواتر عند الناس كلهم" ؟؟ لم أفهم؟؟
يا أخي مالي ومال مايعلمه الناس جميعاً ومالايعلمه الناس جميعاً .. كلامنا عن المتواتر فهل يجب ان يعلم كل الناس بالمتواتر لذلك أنا اخبرت ناصر بضرورة التفريق بين انكار المتواتر والاجماع وماعلم من الدين بالضرورة
اعطني نص واحد متواتر يحرم سب اسم الله وسأعطيك مهلة شهرين .. ثم يا اخي هذا ليس بكلامي بل هو كلام علمائك أن ليس كل ماعلم من الدين بالضرورة يشترط فيه التواتر .. أرى أنه عندك خلط بين "التواتر والبديهي في الدين" فمثلاً مكة أين تقع ؟؟ لايمكن أن تجيب على هذا السؤال بنص متواتر .. ولكن هو أمر معلوم..
يقول شيخك ابن تيمية (فاسمع رجاء والتزم) : "لا ريبَ أنَّ المحققين من كل طائفة على أنَّ خبر الواحد والاثنين والثَّلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه الضَّروريُّ بخبر المخبر؛ بل القرائن وحدَها قد تفيد العلمَ الضروري، كما يعرف الرَّجل رضا الرَّجل وغضبه، وحبه وبغضه، وفرحه وحزنه،..."
اذا لا يشترط التواتر لحصول العلم الضروري كما ذكرت انت .. فانتبه يارعاك الله .. فجلوسك عندي كي تتعلم لا يكفي وحده بل يجب ان تحضى بقدر كاف من التواضع . فمرجعيتك تقضي بأنه يحصل العلم الضروري بخبر الواحد إذا أقترن بالقرائن ..
يا استاذي الفاضل .. الذي جعلك تصنف عدد الركعات أنها من الأصول واسبال اليدين أنه من الفروع هو الاجماع والاختلاف فلما أجمع الناس على عدد الركعات أعتبرته اصلا.. ولما أختلفوا في صفة الركعات اعتبرتها فرعاً .. وليس سبب التفرقة عندك الأصل . فعدد ركعات صلاة الظهر هو من صفة صلاة الظهر .. أم أنا مخطئ؟؟
الكلام على من أنكر أمرا متواتر أو ما اجمع عليه . فلا تغير السؤال لما أعيتك الإجابة .. على العموم إليك التالي أخي:
قال الطاهر ابن عاشور: "الآية دالة على حجيَّة إجماع جميع الأُمَّة فيما طريقه النَّقل لشريعة، وهو المُعبَّر عنه بالتواتُر، وبما علم من الدِّين بالضَّرورة، وهو اتِّفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مما هو تشريع مُؤصَّل، أو بيان مُجمل؛ مثل: أعداد الصَّلوات والركعات، وصفة الصَّلاة والحج، ومثل نقل القرآن، وهذا من أحوال إثبات الشَّريعة، به فُسِّرت المُجملات، وأُسِّست الشريعة، وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المُجْمَعِ عليه منه، وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلاني وفاق العوام، واعتبر فيه غيره عدد التَّواتُر، وهو الذي يصفه كثيرٌ من قُدماء الأصوليِّين بأنه مُقدَّم على الأدلَّة كلها"
فصفة الصلاة حسب كلام ابن عاشور هي من المتواتر وهي من المعلوم في الدين من الضرورة .. واسبال اليدين هو من صفة الصلاة .. فاشرح لي كيف اجمع بين القولين ؟؟
لماذا تطرح هذا السؤال !! هل ذكرت في حديثي انه لا اجماع على عدد الركعات؟؟ائت لنا بمسلم في خالف في عدد الركعات في كافة القرون و من كل أطياف المسلمين؟
وشكرا لك أنت أيضاًشكرا لك أستاذي على تفضلك علي بوقتك و مزيد علمك و حسن أخلاقك و كثير مودتك و طيب كلماتك و
التعديل الأخير تم 08-26-2010 الساعة 04:25 AM
هذا هو النص المتواتر( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين)اعطني نص واحد متواتر يحرم سب اسم الله وسأعطيك مهلة شهرين
و تزعم انك قراني و انت لا تفقه شيئا ثم هل سب الله فيه شك على حرمته عند مسلم ؟؟؟؟
إذا كنتَ إمامي فكن أمامي
وهل شككت أنا بحرمة سب اسم الله أو كفر من قام به ؟؟ ولكني سردته كمثال على أنه قد يكون هناك محرمات يكفر منكرها بدون وجود نص متواتر .. فهل أخطأت ؟؟و تزعم انك قراني و انت لا تفقه شيئا ثم هل سب الله فيه شك على حرمته عند مسلم ؟؟؟؟
على العموم لقد أصبت يامتروي وأنا هنا أعترف أني أخطأت لما ذكرت أنه لايوجد نص متواتر يكفر من سب اسم الله والنص الذي أوردته أنت يدل على ذلك ..
ولكن يبقى أن العلم الضروري يحصل عندكم بدون ورود نص متواتر وكلام ابن تيمية الذي أوردته يؤيد ذلك .. حتى وان كنت أخطأت في المثال الذي أوردته .
طــيب.....
لا أحب المرور ببنيات الطريق لا في بيان من بدأ بالتكبر و الأذية و لا ما تهربت منه بدون تدخل الادارة و لا بحقيقة قول الأخ ناصر و ان كلامه من كلامي بل و بعض كلامي استفدته من كلامه و لا أني حاورت من تصفه بفريقي حين بغى عليك و ان هذا الفريق يحاور بعضه بعضا عيانا كلما اقتضت الحاجة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر...فهذا لن يفيدنا كثيرا..خاصة و انني مأمور بالانتباه في حضرتك و ترك التكبر في جلوسي عندك و التفاخر على سيادتكم بالعلم ...
المهم..
#طرحت ثلاث أسئلة و لنر جوابك :
السؤال الأول لم أغيره بل هو أول سؤال سألتك عنه و تفاديته:
فأتيت بكلام امام المفسرين المعاصرين الطاهر بن عاشور..و رأينا و يا للمفاجأة اذ به يقول:أن تأتي لنا بامام انكر امرا من الدين تواتر عنده.....؟؟؟؟؟
الآية دالة على حجيَّة إجماع جميع الأُمَّة فيما طريقه النَّقل لشريعة، وهو المُعبَّر عنه بالتواتُر، وبما علم من الدِّين بالضَّرورة،....
هو المُعبَّر عنه بالتواتُر، وبما علم من الدِّين بالضَّرورة
هو المُعبَّر عنه بالتواتُر، وبما علم من الدِّين بالضَّرورة
الامام يقرر ما قلناه ان الضروري من الدين لا يكون الا بالتواتر..و ان الذي يعبر عنه بالتواتر يعبر عنه ايضا بما علم من الدين بالضرورة و هو ما يرد على السؤال الثالث الذي سألناكه في ادعاءك ان ما علم من الدين بالضرورة ليس هو نفس ما علم بالتواتر...
و فوق ذلك يصف صفة الصلاة التي ادعيت انها ليست من الضروري من الدين بل من المتواتر.. و هو على العكس منك يصفها بانها من الضروري من الدين...و أنها من المتواتر...وهما نفس الأمر عنده...فكيف تستشهد به على كلامك؟؟
مع انك تحاول ادراج القبض و بقية فروع الصلاة في ما تنعنه بصفة الصلاة المتواترة و معروف انها عند الامام الطاهر و كل أئمة الفقه من المالكية المتأخرين هي من غير المتواتر بل من الآحاد الذي يقدم عليه عمل اهل المدينة عندهم...و لا يكفر بها اصلا...فكيف تطمع في التلبيس على كلامه؟؟ مع ان مقصوده واضح من صفة الصلاة : انها جملة اركان الصلاة و حركاتها و تنقلاتها مما يعرف به ان السجود بعد الركوع و ان القيام قبلهما و غير ذلك مما هو من صفة الصلاة جملة ..و امثال ذلك من المتواتر الذي لا يختلف عليه الناس و لهذا قرنه بنقل القرآن ..فهل يقال ان في المصجف ما نقل بالآحاد؟؟...اللهم لا و هذا ليس فقط قول الامام ابن عاشور بل كلام المحققين من اهل العلم كما نقله عن الامام الباقلاني بل هو نص كلام الامام الشافعي و ان هذا هو التواتر و المعلوم من الدين و الاجماع الذي يكفر من أنكره و هو الذي حاول بيانه الأخ ناصر بلا جدوى...فظهر كيف ان التلبيس هنا من اوضح ما يكون...
و السؤال ما زال يتبعك...:
أن تأتي لنا بامام انكر امرا من الدين تواتر عنده.....؟؟؟؟؟
فضيلة منك ان تقر بذلك و ان كنت أنت من ادعى ان لا تواتر في تحريم السب و هو في القرآن المتواتر كما اورده نصا الأخ متروي جزاه الله خيرا و غيره كثير بمختلف الدلالات كدلالة الأولى في قوله وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...
أما كلام اين تيمية فلم ارد ان اطول ببيان تلبيسك فيه كما لبست في كلام الامام الطاهر بن عاشور لمنع التشتيت ..وسأشرحه ان اقتضى الأمر ...
و لكن الأهم اجابة السؤال:
أين المثال على حصول العلم الضروري من الدين بغير تواتر؟؟؟ قلت ان مكة موجودة و هذا تدليس آخر...اذ ليس السؤال متعلقا بما هو معلوم بالضرورة ...بل بما هو معلوم من الدين بالضرورة و هو كما قال الامام الطاهر في نقلك الجميل مستنده و مرجعه النقل من صاحب الشريعة...فنعم نعلم ان مكة موجودة في قارة آسيا بالضرورة و نعلم انها مدينة و ليست قرية...و غير ذلك مما هو ضروري لكن ليس من الدين ..أما ما هو من الدين فهو وجودها و انها مهبط الوحي و ان اليها الحج و غير ذلك...و لهذا لم يختلف المسلمون في تكفير منكر أن الحج الى مكة و ان اختلفوا في تكفير ان مكة في آسيا ااو امثالها من المعارف الضرورية ...
فيبقى السؤال اين المثال على المعلوم من الدين بالضرورة مما لم يبلغ بالتواتر؟؟
التعديل الأخير تم 08-26-2010 الساعة 05:28 AM
و السؤال الثالث:
فتفاجئني و تقولائت لنا بمسلم في خالف في عدد الركعات في كافة القرون و من كل أطياف المسلمين؟
ما حيلتي ان نسيت كلامك و لم يكن عندك موزونا مؤصلا..ام يلزمني تأويل كلامك للأستاذية التي تتمتع بها..لماذا تطرح هذا السؤال !! هل ذكرت في حديثي انه لا اجماع على عدد الركعات؟؟
فأذكرك انك كنت قد رمت القول بأن المتواتر كعدد الصلوات و الركعات ليس من المعلوم من الدين بالضرورة في كلامتا عن القرآنيين و مشابهتهم لليهود و انه بالتالي لا مانع من ان لا يكفر من قال ان الصلوات ثلاث لا خمس كما الزموك اياه و رمت التدليس بخلط هذا الجنس بجنس افراد و فروع الصلاة كالقبض و التشهد و غيرها ...و كأنها من جنس واحد حتى يتسنى له انكارها.. و انها مظنة الاختلاف كما ان الآخرى قد وقع فيها الخلاف فطالبناك للتدليل على صحة قولك بعد ان وافقناك على انها من المتواتر ان تأتي بدليل على وقوع الاختلاف فيها و الا كانت ايضا من المعلوم من الدين بالضرورة و كان ادل على قولنا ان كل معلوم بالضرورة فقد علم بالتواتر ...فكانت اجابتك على السؤال الثالث كما ترى.....دوران و دوران و عودة لنقطة البدء...
و هذا التذكير بالأسئلة الثلاث التي بقيت لحد الآن بلا اجابة محددة :
أن تأتي لنا بامام انكر امرا من الدين تواتر عنده.....؟؟؟؟؟
ائت لنا بمثال لأمر معلوم من الدين بالضرورة من غير تواتر.؟؟
ائت لنا بمسلم في خالف في عدد الركعات في كافة القرون و من كل أطياف المسلمين؟
تفضل واشرحه .. ربما أكون أنا فاهم خطأ .. وأنا سآتي لك بكلام لغير ابن تيمية يبين أنه لا يشترط التواتر في المعلوم من الدين بالضرورة .أما كلام اين تيمية فلم ارد ان اطول ببيان تلبيسك فيه كما لبست في كلام الامام الطاهر بن عاشور لمنع التشتيت ..وسأشرحه ان اقتضى الأمر ...
هل الأهم عندك كلام علماؤك أم المثال ؟؟و لكن الأهم اجابة السؤال:
أين المثال على حصول العلم الضروري من الدين بغير تواتر؟؟؟ قلت ان مكة موجودة و هذا تدليس آخر...اذ ليس السؤال متعلقا بما هو معلوم بالضرورة ...بل بما هو معلوم من الدين بالضرورة و هو كما قال الامام الطاهر في نقلك الجميل مستنده و مرجعه النقل من صاحب الشريعة...فنعم نعلم ان مكة موجودة في قارة آسيا بالضرورة و نعلم انها مدينة و ليست قرية...و غير ذلك مما هو ضروري لكن ليس من الدين ..أما ما هو من الدين فهو وجودها و انها مهبط الوحي و ان اليها الحج و غير ذلك...و لهذا لم يختلف المسلمون في تكفير منكر أن الحج الى مكة و ان اختلفوا في تكفير ان مكة في آسيا ااو امثالها من المعارف الضرورية ...
فيبقى السؤال اين المثال على المعلوم من الدين بالضرورة مما لم يبلغ بالتواتر؟؟
على العموم تعيين مكان مكة هو ضرورة دينية فبها يتحدد مكان القبلة والقصد للحج .. فلو خرج رجل وزعم أن الكعبة موجودة في الكوفة وانها النجف الأشرف وان مكة أصلاً هناك وقريش عاشوا هناك .. وأن على الناس تغير قبلتهم .. فماهو نصك المتواتر الذي سوف تخرجه له لتقطع به حجته ؟؟ والأمثلة كثيرة
أبداً لم أقل هذا.. انت فاهم الموضوع خطأ .. ناصر التوحيد يقول أن سبب تكفير من صلى ثلاث صلوات في اليوم ولم يلتزم بالخمس هو مخالفته للاجماع والمتواتر . فقلت له أن سبب تكفيركم له هو جحده شيء من الدين معلوم بالضرورة .. وليس لشذوذه عن الاجماع لأن من الفقهاء من شذ وانفرد .. وليس لمخالفته التواتر لأن من لم يعمل بالمتواتر لم يكفر .. فهل فهمت الان؟؟فأذكرك انك كنت قد رمت القول بأن المتواتر كعدد الصلوات و الركعات ليس من المعلوم من الدين بالضرورة في كلامتا عن القرآنيين و مشابهتهم لليهود
والآن قلي أين التواتر الذي تزعمه في عدد الصلوات ؟؟ وأنها خمس .. هل يوجد نص متواتر عندك يفيد أنها خمس صلوات ؟؟ أنا فعلاً استفسر .. هل يوجد نص متواتر يفيد ان عدد الصلوات هو خمس صلوات ؟؟
أم هو تواتر فعلي .. بدون نص ؟؟ أم ماذا .. حتى استطيع ان اتناقش معك .
التعديل الأخير تم 08-26-2010 الساعة 06:59 AM
أنا لم آتي بهذا النقل لكي أناقشك في هل يشترط في ماعلم من الدين بالضرورة التواتر أم لا يشترط ؟؟ بل لكي ابين لك أن صفة الصلاة من الأمور المتواترة والمعلومة من الدين بالضرورة .. فلا تخلطالمهم..
#طرحت ثلاث أسئلة و لنر جوابك :
السؤال الأول لم أغيره بل هو أول سؤال سألتك عنه و تفاديته:
فأتيت بكلام امام المفسرين المعاصرين الطاهر بن عاشور..و رأينا و يا للمفاجأة اذ به يقول:
الآية دالة على حجيَّة إجماع جميع الأُمَّة فيما طريقه النَّقل لشريعة، وهو المُعبَّر عنه بالتواتُر، وبما علم من الدِّين بالضَّرورة،....
هو المُعبَّر عنه بالتواتُر، وبما علم من الدِّين بالضَّرورة
هو المُعبَّر عنه بالتواتُر، وبما علم من الدِّين بالضَّرورة
الامام يقرر ما قلناه ان الضروري من الدين لا يكون الا بالتواتر..و ان الذي يعبر عنه بالتواتر يعبر عنه ايضا بما علم من الدين بالضرورة و هو ما يرد على السؤال الثالث الذي سألناكه في ادعاءك ان ما علم من الدين بالضرورة ليس هو نفس ما علم بالتواتر...
استشهادي بكلامه لأنه يقول بأن صفة الصلاة من الأمور المعلومة بالضرورة ومن الأمور المتواترة عن رسول الله .. وبذلك يكون من خالف صفة الصلاة خالف المتواتر والضروري من الدين .. فهل فهمت ؟؟و فوق ذلك يصف صفة الصلاة التي ادعيت انها ليست من الضروري من الدين بل من المتواتر.. و هو على العكس منك يصفها بانها من الضروري من الدين...و أنها من المتواتر...وهما نفس الأمر عنده...فكيف تستشهد به على كلامك؟؟
.مع انك تحاول ادراج القبض و بقية فروع الصلاة في ما تنعنه بصفة الصلاة المتواترة و معروف انها عند الامام الطاهر و كل أئمة الفقه من المالكية المتأخرين هي من غير المتواتر بل من الآحاد الذي يقدم عليه عمل اهل المدينة عندهم
يعني آخر كلام عندك أن صفة الصلاة ليست كلها من المتواتر وأنها ليست كلها من المعلوم بالدين من الضرورة ؟؟ تذكر كلامك هذا جيداً.. سأذكرك به مستقبلا فلا تحد عنه .
التعديل الأخير تم 08-26-2010 الساعة 06:57 AM
فعلا كان سبق قلم فآسف...كان القصد انك اصلا جادلتنا بأن ذلك ليس للاجماع ...و ليس لمخالفته للضروري..فرددت عليك انه للاجماع و ان الاجماع المكفر منكره لا يختلف عن المتواتر و لا المعلوم من الدين بالضرورة و لهذا قرن ناصر بينها جميعا...فعدت فسالت و اين قلت انا ان الركعات ليس عليها اجماع؟؟...فان قلت هنا انما امنع تكفير المرء لوجود اجماعات كهذه منقولة بالتواتر و مع ذلك خالف فيها أئمة..فهنا طالبناك بامام خالف ان كنت صادقا..فلم تأت به...
و لهذا كانت الأسئلة الثلاث:
أين الامام الذي ادعيت انه خالف المتواتر عنده او اجماعا متواترا عنده؟؟؟ و لم تجب...
ائتنا بأمر معلوم من الدين بالضرورة و ليس متواترا و لا مجمع عليه اجماعا متواتر؟؟ لم تجب
ائت لنا بمسلم في خالف في عدد الركعات او الصلوات في كافة القرون و من كل أطياف المسلمين مع انه منقول بالتواتر ؟ تراجعت الآن و قلت انه امر مجمع عليه..و هذا يؤكد ما قلنا ان لا امر معلوم من الدين بالضرورة الا وهو مجمع عليه بلا مخالف و منقول نقلا متواترا..فان زعمت العكس فأتبث المخالف....
يا أخي اتق الله انت و دع عنك المراء رحمك الله..فهو يصف شيئا واحدا بأنه يوصف بصفتين متواتر و معلوم من الدين بالضرورة لا يصف شيئين...فدل على انطباق الوصفين من كلامه...يا أخي إن كنت تفهم فهو يقصد أن الإجماع يحصل بأمرين : 1. ماتواتر إلينا 2. وما علم من الدين بالضرورة.
أما صفة الصلاة فهي كلمة مجملة و معناها عنده هنا بلا شك ما تواتر منها لا كلها...بدليل انه قرنها بنقل القرآن ....و مذهبه كمذهب بقية المالكية معروف من انهم يكفرون منكر المتواتر بلا شك صفة كان للصلاة او غيره..فلم اللجاج؟؟ خاصة و انك لم تنقل من الموقع الذي نقلت منه نفس كلامه و كلام صاحب مذهبه الزرقاني الدال على نفس المراد
وقال أيضًا: "قد أجمع الصَّحابة على أن محمدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - خاتم الرُّسل والأنبياء، وعُرِفَ ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم؛ ولذلك لم يتردَّدوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي، فصار معلومًا من الدِّين بالضَّرورة، فمن أنكره، فهو كافر خارج عن الإسلام".
قال الزرقاني: "إنَّما يكفر من أنكر متواترًا معلومًا من الدِّين بالضرورة...
أما مسألة مكة فقلنا لك ان وجودها في آسيا مثلا هو ليس من المعلوم من الدين بالضرورة و ان كان معلوما بالضرورة اذ يمكن ان يكون منكرها مقرا بأن البلد الذي في الحجاز هو مكة و لكن ينكر ان تكون من آسيا لعدم اعترافه اصلا بالقارة التي هو فيها مثلا..فلا يكفر و كذلك ينكر ان تكون يحج اليها بالامكان في الطائرة و ان كان هذا الآن معلوما بالضرورة ...و لهذا كان اختلاف العلماء في تكفير هذا و لم يختلفوا في تكفير من انكر وجوب الحج الى مكة
التعديل الأخير تم 08-26-2010 الساعة 07:25 AM
ما كلام ابن تيمية و ان كنت اعرف انه قد يفتح بابا لتشتيت الموضوع..فشيخ الاسلام يتكلم عن ما قلناه من قبل..ما لا يدرك تواتره الا خاصة الناس..و يتواتر عند بعض و لا يتواتر عند غيرهم..فذكر خبر الآحاد المحتف بالقرائن فألحقه بحكم المتواتر في افادة العلم لكن فقط عند صاحبه الذي استفاده...فالمحدث العالم الذي افاده القطع ارتباط القرائن بحديث يكفر ان انكره...كما روي عن الامام اسحق بن راهويه ان من انكر حديثا صح عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فقد كفر...فهذا له حكم المتواتر عند الفرد العالم المتمكن..و مناطه افادة طرق الحديث لليقين بالنسبة لدارسها..فالتواتر لا يحد بكثرة طرق و لا بقلتها...بل بافادته اليقين افادة لا فكاك منها للفرد او الجماعة ...و لهذا قال بعد النقل الذي اجتزأته:
ولا يقول عاقل من العقلاء: إنَّ مُجرَّد خبر الواحد - أو خبر كل واحد - يفيد العلم، بل ولا خبر كلِّ خَمسة أو عشرة، بل قد يُخبر ألفٌ أو أكثر من ألف ويكونون كاذبين؛ إذا كانوا مُتواطئين، وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يُعلَم بما يقترن به من القرائن؛ بل في لحن قوله وصفحات وجهه، ويحصل بذلك عِلْمٌ ضرورِيٌّ لا يُمكن المرءُ أن يدفعه عن نفسه...
و هذا كما ترى هو حين يكتسب خبر الواحد صفة التواتر عند من وصله. و هو موافق لما قلناه و بيناه سابقا في المشاركة رقم 27
طيب ما رأيك أن ننهي هذه المسألة الهامشية .. (مع أنه لا يشترط أبداً أبداً أبداً في المتواتر أن يكون معلوماً لأن المواريث نقلت بالتواتر وليست من المعلومة بالدين من الضرورة . وكما لا يشترط في المعلوم من الدين بالضرورة أن يكون متواتراً )
حسناً ساوافقك أن سبب تكفيركم لمن قال بأن عدد الصلوات 3 صلوات وليست خمس هو مخالفته للاجماع لا لجحده لما هو معلوم من الدين بالضرورة .. ثم سأوافقك بأن كلام ابن تيمية الذي اقتبسته معناه أن خبر الواحد اذا احتف بالقرائن لا يفيد العلم الضروي .. مع ان كلامه واضح جداً ..
ارجو أن تجيب على هذا السؤال فقط :
هل تواتر خبر في أن عدد الصلوات هو خمس صلوات ؟؟ (وأنا هنا لا اسأل للجدال .. بل للفائدة فهلا أفدتني)
بالنسبة لأسئلتك:
أن تأتي لنا بامام انكر امرا من الدين تواتر عنده.....؟؟؟؟؟
قلت لك أتباع الامام مالك خالفوا التواتر ولم تقتنع بالاجابة
ائت لنا بمثال لأمر معلوم من الدين بالضرورة من غير تواتر.؟؟
قلت لك تعيين مكان مكة.
ائت لنا بمسلم في خالف في عدد الركعات في كافة القرون و من كل أطياف المسلمين؟
لا يوجد
التعديل الأخير تم 08-26-2010 الساعة 07:50 AM
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
Bookmarks