صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 456
النتائج 76 إلى 90 من 90

الموضوع: الزم بينك فانه فتنة دهماااااااااااااااااااااء

  1. #76
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    274
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    أستاذنا ..المسائل المهمة والخطوب المدلهمة يقول فيها خاصة الخاصة .

    أختاه ..وإن لم يكن هناك مجال للتراجع فلا بأس من التذكير ، ولم لا التغيير بعد الرجوع إلى أهل الذكر طبعا ..
    إنَّ سيرةَ محمّدٍ -صلى الله عليه وسلّم- تقتضي تصديقَهُ ضرورةً وتشهد له بأنَّه رسول الله حقًّا، فلو لم تكن له معجزةٌ غير سيرتِه لكفى. ابن حزم/ الفصل.

  2. #77
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    المسائل المهمة والخطوب المدلهمة يقول فيها خاصة الخاصة .
    و هل خاصة الخاصة في نظرك هم العلماء العِظام الألباني و بن عثيمين و بن باز فقط؟!

    تلاميذ الألباني السلفيين في مصر -من علماء و طلبة العلم- يمارسون حقهم الشرعي الآن في اختيار الرأي الفقهي الأنسب لهم، فلِمَ تصرين على التشنيع عليهم يا أختي الحبيبة؟!
    التعديل الأخير تم 01-30-2011 الساعة 06:26 PM
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


  3. #78
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,842
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    أما مسألة خاصة الخاصة فما زلنا ننبه ان المسألة و ما هو أشد منها فيه اختلاف بين خاصة الخاصة...سواء في الأحوال العادية او في المدلهمات..و من يريد نفي هذا الاختلاف و جعل ثلاثة من شيوخ المسلمين هم الحاكمين على كل علماء المسلمين ...فهو اول المبتدعين...

    " المعرفة الحقة هي الوصول الى التعرف على الذكاء الذي يتحكم في كل شيء...من خلال كل شيء " هرقليطس.

  4. #79
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,207
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    5

    افتراضي

    الاخت الطيبة المحترمة مسلمة...زادك الله علما وحرصا واخلاصا.
    ما احوج بعض شيوخنا الى حرقة شبابنا ...وما احوج بعض شبابنا الى حكمة شيوخنا وعلم علمائنا مع طول الزمان ...كما مدح الامام الشافعي في صفات طالب العلم.
    المظاهرة تشبه بالكفار؟ يا اختي الكريمة هذه الأحكام تدور مع حيثياتها زمانا ومكانا...وكون الشيخ غير موجود الآن ليرى احداث مصر....لا نستطيع تعميم كلامه.
    ثم اطلب منك ان تبيني لي ما هو الحد الفاصل والضابط في معرفة ما هو تشبه للكفار...وما هو من باقي الأمور التي يجوز ان يكون بيننا وبينهم تشابها فيه. فهل لبس البنطال والبدلة تشبه بهم؟ ولماذا لا يكون استخدام الكمبيوتر الذين اخترعوه تشبه بهم؟؟؟ ما هو الضابط.
    نقطة اخرى ايها الاخوان:
    ألا ترون بأن العلماء اذا ارادوا ان يطلقوا فتوى ويطبقوا واقعا على قواعد الشرع ...في بيان حرمة شيء مثل التدخين...رجعوا الى من يثقون به من أهل الطب كي يحكموا على وجود الضرر او عدمه. افلا نقول بأن احكام المظاهرات كذلك مناطة بمكانها وزمانها وحيثياتها وآلياتها ويرجع فيها العلماء الى من يثقون به من اهل السياسة لكي يبنوا عليه فتوى شرعية؟
    يعني اليوم نجح التونسيون وها نحن ذا نشاهد نجاح المصريين ...تممه الله... في ازالة ظلم واقع على امة الاسلام. وان كانت هذه المظاهرات يترتب عليها بعض المفاسد...اوليست هي اقل فسادا مما هم عليه منذ ثلاثين سنة؟ اتمنى ان اسمع كذلك من اخي عياض.
    "العبد يسير إلى اللـه بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير!" ابن القيم
    "عندما يمشي المرؤ على خطى الأنبياء في العفاف, يرى من نفسه القوة والعزة والكبرياء. بينما يعلم المتلوث بدنس الفحش الضعف من نفسه والضعة والتساقط أمام الشهوات"


  5. #80
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    274
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    مشاركتي من باب المذاكرة ، ومعذرة على عدم الرد على تشنيعات أو أمور أخرى ..

    الأخ الفاضل الغريب ،، جزاكم الله خيراً

    لو تتأملون مرة أخرى كلام الشيخ رحمه الله ، يقول إن عدم التشبه بالكفار لا يكفي ، بل تجب المخالفة في كل شيء ، يعني متى استطعت أن تخالفهم وتستغني عن ما لا يختصون به كالأمور الفطرية الخارجة عن الطوع كالشيب ! فضلاً ما يختصون به فعليك إظهار مخالفتهم ، فالمسلم الصادق من يتحرى مخالفتهم فيما لا بأس في موافقتهم فيه إمعاناً في البراء منهم ، فمابالك بشعار من شعاراتهم وهو ما نتحدث عنه الآن " المظاهرات "

    ولو رجعنا إلى سبب هذا السؤال وتاريخه ، لوجدنا أنه لا يختلف كثيرا عن ما يحدث الآن ، بل يمكننا أن نقول إن الجزائريين آنذاك كانوا أحق بالخروج والتظاهر لأن إرادتهم التي أفصحوا عنها في الانتخابات بالأغلبية الساحقة لم يؤبه لها ! والشيخ استمر على نصحه لهم بالهدوء و ترك الأساليب الغربية وغير الشرعية عموما مع اختلاف علل عدم شرعيتها (سواء تشبه ، ليس فيها نص ، ورود النهي بخصوصها.. ) حتى لو كان ذلك لتحكيم شرع الله ..

    ثم إنكم تقولون :
    ألا ترون بأن العلماء اذا ارادوا ان يطلقوا فتوى ويطبقوا واقعا على قواعد الشرع ...في بيان حرمة شيء مثل التدخين...رجعوا الى من يثقون به من أهل الطب كي يحكموا على وجود الضرر او عدمه. افلا نقول بأن احكام المظاهرات كذلك مناطة بمكانها وزمانها وحيثياتها وآلياتها ويرجع فيها العلماء الى من يثقون به من اهل السياسة لكي يبنوا عليه فتوى شرعية؟
    يعني اليوم نجح التونسيون وها نحن ذا نشاهد نجاح المصريين ...تممه الله... في ازالة ظلم واقع على امة الاسلام. وان كانت هذه المظاهرات يترتب عليها بعض المفاسد..
    كلام صحيح في مجمله ، الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان ، قد يحلل المحظور عند الضرورة ، وقد نستصلح وسيلة ما قياسا على أصل شرعي مشهود له إذا حققت المقصود أو جلبت مصلحة بشروط ، وقد تحتمل مفاسد في مقابل مصالح أعظم ..وقد ..لكن من يقدّر هذا كله ومن له أهلية النظر فيه ؟؟ أليس المختص ؟
    من دعا إلى ما نحن فيه من المختصين ، لا تقولوا الداعية فلان أو علان ، نريد راسخا ، أو مجمع فقهي أو توصية مؤتمر ما .. شيء كهذا مثلا ..

    ربما سيقول قائل : ليس هناك من هؤلاء أحد ! فهل هذا يعني أن نستنبط الأحكام بأنفسنا ، يقال في الأصول أن المجتهد إن ضاق وقته واضطر فله أن يقلد !! هذا المجتهد ..فماذا على العامة المقلدين ابتداء ؟ ، ونحن عندنا من فتاوى " خيرة الأمة " على حد تعبير الأستاذ عياض ، وعندنا تجارب سابقة وأسباب مشابهة لهذه النوازل ، لكن من سأل ومن استفصل ؟ زعماء الأحزاب أم العلمانيون ...قادة هذه الثورة ؟
    ثم إن أهل السياسة الشرعية هم أهل العلم ، أم السياسة الأخرى فمن السياسة تركها ..

    تممه الله ..اللهم آمين
    إنَّ سيرةَ محمّدٍ -صلى الله عليه وسلّم- تقتضي تصديقَهُ ضرورةً وتشهد له بأنَّه رسول الله حقًّا، فلو لم تكن له معجزةٌ غير سيرتِه لكفى. ابن حزم/ الفصل.

  6. #81
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,207
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    5

    افتراضي

    يا اختي الكريمة شرفك الله ورفع قدرك...لم اجد جوابا على الضابط لمعنى المخالفة فضلا عن عدم التشبه. أنا اوافق على ذلك..ولكن اسأل ما ضابط هذا القول...
    بالله عليك اجيبيني بوضوح: هل ترين ان ما يحصل في مصر خير وحسن ام انه فتنة وحرام وما كان يجب ان يكون؟
    واوافقك على الكلام بالنسبة للرجوع للعلماء والمجامع الفقهية...وازيدك بأن الكثير منهم ومن المجامع افتوا بجواز مثل هذه المظاهرات...فهل غفل كل هؤلاء عن موضوع التشبه بالكفار يا اختاه؟
    وفقك الله
    "العبد يسير إلى اللـه بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير!" ابن القيم
    "عندما يمشي المرؤ على خطى الأنبياء في العفاف, يرى من نفسه القوة والعزة والكبرياء. بينما يعلم المتلوث بدنس الفحش الضعف من نفسه والضعة والتساقط أمام الشهوات"


  7. #82
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5,604
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    شاهد كلام الشيخ محمد الحسن الددو عن المظاهرات و الإضرابات
    http://www.youtube.com/watch?v=yt5K-cydqQQ
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

  8. #83
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,842
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    أخت مسلمة ما رأيك في السيد سابق هل هو عندك من الراسخين في العلم ام لا؟؟ المشكلة اننا ان أتيناكم بفقهاء و علماء من طبقة ابن باز و الألباني و غيرهما ستتهمونهما اما انهما من الاخوان او ممن يشايعهم...فنعم سيد سابق هو من خواص أصحاب البنا و لكن هل يخرجه ذلك عن الرسوح في العلم؟؟
    التعديل الأخير تم 01-31-2011 الساعة 12:50 AM

    " المعرفة الحقة هي الوصول الى التعرف على الذكاء الذي يتحكم في كل شيء...من خلال كل شيء " هرقليطس.

  9. #84
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    274
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الأخ الفاضل الغريب ، هل أنسخ لك كلام الألباني مرة أخرى ؟ !!

    الشيخ أصل وفصل وبين معنى التشبه ومعنى المخالفة ، وبين أن المظاهرات من التشبه لأنها شعار لهم اختصوا بها وهم من استحدثها طريقة للتغيير ، وان المسلم ينبغي أن لا يكتفي بالدرجة الأولى بل أن يجاوزها إلى المخالفة فيما اختصوا به وفيما لم يفعلوا ..

    أما مسألة لم يقنعك كلام الشيخ فهذه ليست مشكلتي !
    أما رأيي فيما يحدث الآن ، فليس لي رأي إلا ترداد فتاوى العلماء

    الغالية أمة الرحمن ، أنا لست أشنع ، انا أذاكر ، وإن كان مقتضى كلام المشائخ التشنيع فهو كذلك !!

    أنتم تصبون غضبكم وقلقكم على نقولي لذا أعتقد انها آخر مشاركة لي هنا إن شاء الله .

    الأستاذ عياض إن كان لكم فوائد فلسنا في غنىً ، وأعتذر عن الرد إلى وقت قريب إن شاء الله وجزاكم الله خيراً .

    واللهم أصلح أحوالنا .
    إنَّ سيرةَ محمّدٍ -صلى الله عليه وسلّم- تقتضي تصديقَهُ ضرورةً وتشهد له بأنَّه رسول الله حقًّا، فلو لم تكن له معجزةٌ غير سيرتِه لكفى. ابن حزم/ الفصل.

  10. #85
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,842
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    لا أحد هنا منذ أول الأمر فيما أحسب يشنع على قول المشايخ..لكنك تأتين ما تنهين عنه أختي الكريمة...توردين كلام المشايخ المذكورين و كأنه اجماع لا يعتبر من خالفه..و تقولين انهم وحدهم الراسخين في العلم و وحدهم خاصة الخاصة و بالتالي هم اليهم وحدهم المرجع و هذا افتراء على دين الله ..فآلاف الفقهاء موجودون في أيام هذه النازلة فما ادراك بما افتوا؟؟؟ كثير منهم افتوا في المظاهرات او شاركوا فيها قبل حتى أن يولد الائمة ابن باز و الألباني و العثيمين و قبل حتى ان يتعلموا الفقه...فان كنت تدافعين عن حجتهم فهذا اختيارك و شأنك..و لكن ليس من شأنك و لا حتى من شأنهم تحجير دين الله في ثلاث فقهاء و جعل كلامهم اجماعا و جعلهم الوحيدين في الساحة ...فهذا دينه و ليس دين أحد..هذا الذي كرره لك الاخوان هنا مرة تلو الأخرى...و لا حاجة لايراد اقوال سابق و لا رشيد رضا و لا التلمساني و لا الكتاني و لا السويدي و لا ولا ولا ...لأنه من جهة بلا شك انك لم تسمعي بكثير منهم و فيهم من يسبق ائمتك وا ئمتنا زمنا او علما ...و من جهة فما دمت ترين ان قول أئمتك هو الاجماع الذي لا يحق لأحد ان يصير الى خلافه فلا جدوى...
    التعديل الأخير تم 01-31-2011 الساعة 01:10 AM

    " المعرفة الحقة هي الوصول الى التعرف على الذكاء الذي يتحكم في كل شيء...من خلال كل شيء " هرقليطس.

  11. افتراضي

    المنطق هو الأخ السيامي للإسلام الملتصق به من رأسه حتى قدمه ولكن للأسف قد أعطي أبرة مخدر ولا نعلم متى يصحى
    والمنطق هو اللوح الذي رسم الله عليه الدين بشتى الألوان حتى أكتملت الصورة الرائعة وبدون المنطق فالدين مجرد ألوان سائحة على الأرض
    والمنطق هو الذي يفرق بيننا وبين برامج كمبيوتر مبرمجة على أقوال وأفعال سابقة ليس لها علاقة بالواقع
    والمنطق هو السد الذي يحجب مياه الدين أن تغرق الناس بلا فهم بل يعطيهم الماء هويداً وبالمنطق
    ونجد في هذا الزمان من هو متمسك بسين من المشايخة على أساس نظريه فقهية مرجعية مستنبطة من النصوص الصحيحة وهذا جميل جداً ولكن حينما يتعارض مع المنطق فالمنطق هو الأعلى وهو الذي يحكم هذه الأراء الفقهية حينما لا تتماشى مع الواقع حتى لو كان الاستنباط صحيحاً وهذا النظرة الفقهية لبعض علماء الرواتب هي السبب وراء تخلف الأمة تحت أمرة الصبيان في أجساد الكهول
    وإذا كان الدعاء مخ العبادة فالمنطق مخ الدين والدليل أن الله عز وجل أمر رسوله بالقراءة في أو كلمة نزلت بالقرآن ولكنها قراءة الواقع والمنطق وليست قراءة الكتب الدليل أن الرسول أمي فكيف يأمره الله بالقراءة وفيه أشارة أن الدين قائم على دعائم المنطق ومتى ماسقطت هذه الدعائم فمهمتنا أن نورث لأجيالنا تراثاً قيماً لكن للأسف منزوعة منه المنطقية وتضل الدائرة تدور ونضل نحن نراوح مكاننا في هذا العالم (تخلف وقمع ) لأن المنطق تبخر من رؤوس مفتيينا ، والله المستعان

    أسأل الله للأمة جمعاء الإنعتاق من شي أسمه (حاكم أو رئيس أو ملك)وأن يعجل الله لنا بالخلافة
    تحياتي للأحرار بمصر الحبيبة واصلوا جهادكم السلمي والله ينصركم إن شاء الله أخوكم من السعودية أبوبسام
    التعديل الأخير تم 01-31-2011 الساعة 01:16 AM

  12. #87
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    274
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    لم أدع إجماعاً ، هي مجرد نقول انتظرت منكم ما يقابلها فلم أجد إلا ما كان من الأستاذ عياض على قلّته وإجماله !

    الأستاذ عياض ،، أنا لم أشنع ولم أحجر شيئا ، أنا دعوت شيء أعتقده حقا وإن لم يكن خلافه باطلا عندي لما كان عندي حقا !

    هل المحاورون معنا أو المتظاهرون - أغلبهم - يعرفون أصحاب الأسماء التي ذكرتها ؟ وهل كلهم بنوا قولهم على قول عالم أو حجة راجحة ؟

    أنت اخترت أن لا تدعو لما تراه راجحا ، وانا اخترت العكس ..

    الرد يكون بالحجج ، وليس بمطالبتي بإيقاف النكير !

    وليس هذا مني دعوة إلى مناقشة فقهية لا ! بل أنا أمارس حقي في النقل والنشر ما لا يخالف ذلك قوانين المنتدى !! هذا الشريط جعل لجمع كلام العلماء في الموضوع ، هاتوا ما عندكم إذن ولا تطالبوني بالتوقف ، وإن كنت سأتوقف ..والله المستعان .
    إنَّ سيرةَ محمّدٍ -صلى الله عليه وسلّم- تقتضي تصديقَهُ ضرورةً وتشهد له بأنَّه رسول الله حقًّا، فلو لم تكن له معجزةٌ غير سيرتِه لكفى. ابن حزم/ الفصل.

  13. #88
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5,604
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    حكم المظاهرات
    هذا وقد منع بعض المعاصرين استعمال هذه الوسائل العصرية التي تسمى وسائل الاحتجاج السلمي كالإضراب والاعتصام والمسيرة السلمية مطلقاً ، وقبل أن ننقد هذا الرأي الذي نراه مجانباً للصواب من جهة إطلاقه ، نذكر قاعدة اتفق عليها العلمـاء ، وحاصلها أنه لا يصح في مناهج أهل التحقيق الخوض في الأحكام الشرعية ، قبل تفصيل القول في الألقاب والأسمـاء التي تتعلق بها هذه الأحكام ، وتبيين ما كان منها من مجمل يحتمل عدة معان حتى لا تشتبه الأحكام المختلفة ، لاشتباه معاني متعلقاتها .

    فعلى سبيل المثال لفظ المظاهرات ، قد حدث فيه اشتباه بسبب الإجمال ، فهو ربما أطلق وأريد به إثارة الشغب والفوضى والفساد ، وغالب ما يتبادر إلى ذهن العامة هذا المعنى ، ويطلق ويراد به أي صورة من صور التجمهر ولو لم يكن فيه غير الاعتصام في موضع معين ، ويطلق ويراد به اجتماع الناس لسماع الخطب وما يسمى هذه الأيام المهرجان الخطابي ، ويطلق ويراد به ما يسمى المسيرة السلمية وهي أن يخرج الناس يسيرون بأعداد كبيرة للاحتجاج على أمر ما أو المطالبة بأمر ما ، وقد تكون على صورة اتباع جنازة يتعمد متبعوها أن يسار بها علناً لمسافة طويلة ويحشد لاتباعها عدد كبير من المشيعين في رسالة احتجاج تتعلق بحدث اقترن بهذه الجنازة ، وكل هذه الصور قد تحدث بإذن السلطات أو بغير ذلك ، بل قد تكون بأمر السلطات ، وقد تحدث في بلاد الإسلام تحت إمامة شرعية ، وقد لا تكون كذلك ، بل تكون في أرض العدو الذي لا يمكن قتاله بالسلاح كما في فلسطين ، أو في بلاد الكفـار الذين اعتادوا على ذلك وسمحوا به مثل بلاد الغرب .

    وقد تصاحبها المنكرات كاختلاط الرجال والنساء لأنها مما لا يمكن السيطرة عليها ، وقد يترتب عليها مفسدة راجحـة ، وقد يحدث الضد ، فيترتب عليها مصالح عظيمة للدعوة .

    وبعضها يقصد به إثارة الشغب والفوضى ويستعمل فيها العنف – كما أشرنا- لإسقاط النظام أو إسقاط الثقة به ليؤدي إلى الثورة ضده .

    وغالبها يقصد بها استحثاث وسائل الإعلام ، لاستدعاء الرأي العام العالمي أو المحلي لقضية يرى أصحابهــا أنها لا تحظى بالاهتمام المطلوب الذي يتوقع أن يؤدي إلى حلها ، وغالباً ما يحدث هذا النوع في الأنظمة التي تسمح بوسائل الاحتجاج السلمية مثل الكويت ، فقد نصت المادة 44 من دستورها على ذلك صراحة .

    والمقصود أن هذه صور مختلفة جداً ولا يجوز البتة في النظر الفقهي الصحيح أن يطلق حكم واحد علــى جميع ما يحتمله اللفظ العام من الصور والمعاني مع اختلاف أحوالها، إذا كان مناط التحريم أو الإباحة يختلف باختلاف تلك الصور .

    ولا أريد أن أتعرض هنا لمظاهرات العنف فإن تحريمها ما لم تكن ضد عدو في أرض حرب مثل الأرض المحتلة في فلسطين وما يشبهها ، وما في حكمها مثل الخروج على الحاكم الكافر ، وتحريمها واضح لا يحتاج إلى بيان ، وإنما المقصود مناقشــة من يحرمها مطلقاً وان كانت سلمية مقصدها إعلامي يهدف إلى ممارسة الضغط المعنوي فحسب .

    هذا وقد سلك المحرِّمون لهذه الوسائل وإن كانت سلمية يسمح بها النظام ثلاث طرق :

    الأولى : دخولها في عموم النصوص المحرمة للتشبه بالكفار .

    الثانية :
    دخولها في عموم النصوص المحرمة للإحداث في الدين لأنها لم توجد في العصر الأول .

    الثالثة : الاحتجاج بقاعدة سد الذرائع ، إذ هذه الوسائل ذريعة لوقوع منكر أكبر مما يراد إزالته بها غالبـا ، ومعلوم أن الحكم إنما يعلق على غالب الأحوال لأنه مثار غالب الظن الذي تنبني عليه أحكام الفروع .

    أما الطريق الأولى :
    فالاحتجاج بها ضرب من الغفلة عند أهل التحقيق ذلك أن الوسائل والصناعات والعادات المحضــة ونحوها ، إذا عمت في الناس يفعلها المسلمون والكفار ، ولم تختص بالكفار بحيث تصير شعاراً لهم خاصة دون غيرهم ، فإنها لا تدخل في تحريم التشبه بالكفار إذ لا يتحقق فيها هذا المعنى ، ولا يصدق عليها اللفظ والمبنى .

    فالوسائل – ما لم تكن محرمة بعينها أو صارت شعاراً للكفار دون سواهم – فلا بأس من الاستفادة منها في مقاصد الشريعة ، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النفع الذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياطة والنسيج والصناعة ونحو ذلك أنه يجوز أخذه من غير المسلم , ينظر الفتاوى 30/206 ، وذكر أنه لهذا أجاز المسلمون استعمال القوس الفارسية بعد فتح فارس في عهد عمر رضي الله عنه لأنهم وجدوها أفضل من العربية ، وكذلك كان الصحابة ومن بعدهـم من المسلمين يلبسون الملابس التي وردت من بلاد الكفار ، وقد استفادوا بعد الفتح بعض التنظيمات الإدارية من الكفار ، ينظـر التفسير الكبير لابن تيميه 7/547 ،548 وينظر أيضاً مجموع الفتاوى 31/85 .

    ومعلوم أن الصناعات والتنظيمات الإدارية – على سبيل المثال – التي أنشأها غير المسلمين ، قد تصير وسائل لإنكار المنكر والدعوة إلى الله تعالى ، وفي هذا العصر تداخلت الوسائل الإدارية والمادية التي تنظم شؤون الناس بصورة لم يسبق لها مثيل ، ولا يكاد شيء منها يختص بجنس من البشر حتى يقال أنه من عمل الكفار دون المسلمين ، ولهذا تجد المانعين لمثل هذه الوسائل ( المظاهــرات السلمية ونحوها ) محتجين بأنها تشبه بالكفار لابد أن يتناقضوا تناقضاً بيناً ، فهم يستعملون من الوسائل الحادثة ما لا يعد كثـرة حتى ما ورد في أصله التحريم مثل التصوير ونحو ذلك ويجيزونه في بعض وسائل الدعوة ، بل ما يسمى فن الصحافة إنما نشأ في بلاد الكفار ثم عم في الناس ، وسائر وسائل الإعلام وفنونه التي أضحت اليوم من أهم وسائل الدعوة ، يستعملون هذه الوسائــل الحادثة التي اخترعها غير المسلمين وانتشرت فيهم قبل أن تصل إلى بلاد الإسلام ، ثّمَّ يحرمون وسائل الاحتجاج في العمـل النقابي لأنها من بلاد الكفار فتأمل هذا التناقص العجيب .

    فضلاً عن استعمال بعض هؤلاء المتناقضين الذين يحرمون الشيء ، ويبيحون لأنفسهم نظيره ، النظم الإدارية التي أحدثها غير المسلمين ، حتى تنظيماتهم الدعوية وما تستدعي من نظم داخلية ، وبعض هؤلاء المتناقضين يستبيح لنفسه طلب علوم الشرع في بلاد الكفرة وفي جامعات النصارى لِيُزَكُّوُهُ في علم شريعة الإسلام !! وبعضهم لا يرى غضاضة في دراسة الشريعة بنظـام الماجستير والدكتوراه وهو في الأصل نظام أحدثه غير المسلمين ، وغيرهم يرى وجوب دخول البرلمانات التي هي أوروبية المنشـأ ، وغير ذلك من الصور ما لا يحصى ، والصواب أن هذا كله داخل فيما يباح بالبراءة الأصلية ، فإن صار وسيلة لخير أو شر دخل في قاعــدة الوسائل لها حكم المقاصد ، وإنما لم تدخل هذه الوسائل في عموم النهي عن التشبه بالكفار لأنها ليست شعاراً لهم ولا مختصـة بهم ، بل عامة في الناس يفعلها المسلم والكافر في جميع بقاع الأرض وقد صارت من جنس الصناعات ، وما كان مختصاً بهم قـــد يجوز للضرورة أو لارتكاب أخف الضررين أيضاً .

    هذا مع أنه لا يسلم البتة – كما سيأتي بيانه بالأدلة والوقائع التاريخية – أن هذه الوسائل الاحتجاجية السلمية لم يعرفهـا المسلمون في تاريخهم ، بل هو خطأ محض لا يقوله من يعرف التاريخ الإسلامي، ولا من تأمل في سنن الحياة ، إذ لا معنى لاختصاص الكفار بأمر يتولد من النظام الاجتماعي نفسه , وتستدعيه نفس طبائع آدم في اجتماعهم .

    الطريقة الثانية : التي اعتمد عليها من حرم المظاهرات وغيرها من الوسائل السلمية في الاحتجاج أو التعبير عن الرأي هي دخولها في عموم النصوص الناهية عن الإحداث في الدين لأنها لم تكن في العصر الأول ، ولنا مسلكان في إبطال هذه الطرق :

    الأول : إبطال الحجة من رأسها ببيان أن الوسائل العصرية التي يتوصل بها إلى الدعوة وإنكار المنكرات لا تدخل في الإحداث في الدين .

    الثاني : بيان أن هذه الوسائل كانت في العصور الأولى بل نص عليها بعض الأئمة ، واشتهرت ولم تنكر ، فدل على أنها ليست محدثة أصلاً .

    أما المسلك الأول : فحاصله إن الإحداث في الدين يقصد به عند العلماء التقرب إلى الله تعالى بعبادة لم يشرعها ، وهـي البدع التي عَظُمَ نكِيْرُ السلف على فاعلها والتحذير منها ، حتى عدّوها أشد خطراً من الكبائر ، وهي نوعان : أصلية وهي إحداث عبادة ليست مشروعة أصلاً مثل إقامة المناحات في ذكرى موت الصالحين والمولد ونحو ذلك ، وإضافية مثل تخصيص فضل لمكان أو زمان أو هيئة في عبادة مشروعة في الأصل ، لكن بلا دليل على التخصيص مثل تعيين فضل للدعاء عند قبور الصالحين أو الذكـر الجماعي على هيئة معينة وإن كان الدعاء والذكر مشروعين بالأصل .

    أما الوسائل التي يتوصل بها لأداء الواجب المطلق – وهو الذي لم يأت الشرع بتحديد كيفية أدائه على صورة مخصوصة مثل الجهاد وقيام الإمامة بإصلاح شؤون الرعية ، والدعوة إلى الله تعالى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وبر الوالدين ونحو ذلك – أو التي تتعلق بالعبادة تعلق الوسائل فحسب ، فلا تدخل في الإحداث في الدين ، لأنها لا يقصد بهــا التقرب بها بخصوصها وإنما تستعمل لأداء الواجب أو غيره من باب الوسائل ، فلو تغير الزمان أو المكان تغيرت ، فهي غير مقصوده لذاتها .

    وفي هذا الباب أمثلة كثيرة ، ففي أحكام الأذان مثلاً : استعمال مكبرات الصوت ورفعها على المآذن لإسماع الناس بعد أن علت الدُور وتباعدت واحتيج إلى تبليغ الصوت ، وفي الصلاة : مثل استعمال البوصلة الحديثة لمعرفة القبلة ، وكما وضعت خطوط قوسيّة مؤخراً في المسجد الحرام يستدل بها الذي لا يرى الكعبة على اتجاه القبلة لأنه يجب عليه استقبال عينها في المسجد الحـرام ، وفي الزكاة : حسابها بالوسائل العصرية وإخراجها بها مثل الخصم الحسابي بالأقساط قبل الحول شهريا تيسيراً على مخرجها ، لأنـه يجوز تعجيل إخراجها على الصحيح ، وفي الحج : مثل إنشاء الطابق الثاني في المسجد الحرام للطواف والسعي ورمي الجمرات ، وفي الجهاد : مثل وسائل الجهاد العصرية التي لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كوسائل الاستخبارات العسكرية المتطورة والسلاح ، ونظم إدارة الجيوش ومراتب الجند ونحوها للقيام بالجهاد في أكمل صوره .

    وفي باب الدعوة إلى الله تعالى : مثل استعمال الإعلام والصحافة واضطرار الدعاة أحياناً إلى استعمال الصــور لإيضاح أحوال المسلمين واستحثاث الناس لإعانتهم ، وفي طلب العلم الشرعي : مثل مسابقات تحفيظ القرآن وغيرها مما يقصد به حــث الناس على العلم الشرعي ، ومثل جعل طلب العلوم الشرعية على نظام الكليات الحديثة والطرق العصرية التي لم تعرف في العصر الأول ، وفي إنكار المنكرات : قد أفتى أجلة العلماء بجواز دخول الدعاة المجالس النيابية في البلاد التي تجعل للشعب سلطـة الرقابة على النظام ومحاسبته وتشرك الشعب في اتخاذ القرارات ، وإنما يتحقق ذلك بالتصويت والانتخابات العصرية ، وكذلك دخــول نقابات العمال واتحادات الطلبة ونحوها ، وكلها وسائل حادثة يقصد بها تحقيق مقاصد الدعوة الإسلامية ، وكذلك الوسائل العصرية في مكافحة الجريمة ، وتتبع المجرمين وكشفهم وهو من باب إنكار المنكر المأمور به شرعاً ويدخل في هذه البصمات اليدوية والوراثية وأحماض الدم وحتى الكلاب البوليسية ، وغيرها من الوسائل الحديثة في مكافحة الجريمة ، ومعلوم أن مكافحة الجريمة من إنكار المنكر ، بل ولاية الدولة كلها إنما المقصود بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بينا .
    والأمثلة لا تحصى في هذا الباب ، وكل هذه الوسائل لم تكن في العصر الأول ، وكل ذلك لا يدخل في الإحداث في الدين ، ولا يفتي بذلك من يعرف مقاصد الشريعة ولا من يعلم قواعد الفقه وأصوله التي تنبني عليها الأحكام ، ولهذا يفرق العلماء بين ابتداع ذكر على هيئة مخصوصة لم تشرع وبأذكار مخترعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السماع الصوفي ، ويجعلون كل ذلك بدعة ، وبين استعمال وسيلة السبحة لِعَد الأذكار المشروعة والواردة في السنة ، ولشيخ الإسلام فتوى مشهورة بإباحة السبحة لأنها من باب الوسائل ، وإن كان في ذلك خلاف مشهور لكن المقصود أنه لا ينكر على فاعله ، كما يفرّقون بين الزيادة على ألفاظ الأذان لأنها بدعة ، وبين استعمال المآذن العالية وسيلة لتبليغ الصوت كما في الحرمين فهو مشروع ، ويفرقون بين الزيادة على خطبتي الجمعة خطبة ثالثة أو صلاة الظهر بعدها فهما بدعتان ، وبين جعل المنبر أكثر من ثلاث درجات إن احتيــج إلى ذلك لكثرة الناس فهو مشروع وكذا أن تكون الخطبة بِلُغَةِ المصلين إذا لم يكونوا من العرب فهو مشروع مع أنه لم يفعل علـــى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

    وحتى في باب الإمامة العظمى ينبغي التفريق بين بدعة توريثها على سبيل المثال ، وبين استعمال وسائـــل أكثر فاعلية لانتخاب وبيعة الإمام وتنظيم سلطات الدولة ، لضمان سلامة أداءها لواجباتها ، فهذه وسائل تتبع حكم مقاصدها ، وتلك - توريث الإمامة العظمى – بدعة لا تجوز إلا لدفع ضرر أكبر كخشية وقوع نزاع يفضي إلى فتنة بين المسلمين وضرب وحدة الأمة .

    والمقصود أن الأمثلة لا تحصى والتفريق بين الأمرين البدعة المحرمة والوسائل التي لها حكم مقاصدها ) لا بد منه شرعاً وعقلاً ، بل لو حرمت كل وسيلة عصرية يتوصل بها إلى أداء ما أمر الله تعالى به أو ندب إليه ، لكان ذلك من الضلال المبين والجناية على الدين ، بل تحريم هذه الوسائل في حد ذاته بدعة شنيعة .

    والقاعدة في هذا الباب أن الوسائل التي يتوصل بها إلى امتثال الشرع لا تمنع لمجرد كونها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر السلف ، لأنها قد لا توجد لعدم المقتضى حينئذ لفعلها في عهده صلى الله عليه وسلم ، إما لأنهــا لم في ذلك الزمان أصلاً ، أو لعدم الحاجة إليها في ذلك العصر , أو لوجود مانع من ذلك , كما قال شيخ الإسلام ابن تيميـــة رحمه الله تعالى : ( وهذا باب واسع بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا أن السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله ، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فُعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو لوجود المانع منه ) مجموع الفتاوى 21/381 .

    وانطلاقاً من هذا الفهم الدقيق استعمل الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وسائل لم تكن على زمن التنزيل إن لم يرد فيها نص مانع ، كما أنشأ عمر الدواوين وكما جعل دية قتل الخطأ على أهل الديوان وجعلهم العاقلة بدل العصبة ، وكان فقهه رضي الله عنه قائم على هذا الفهم السديد للشريعة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( فإن جند الشام كتبوا إلى عمر رضي الله عنه : أنَّا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا – أي : غطوا أسلحتهم بالحرير – وجدنا لذلك رعباً في قلوبنا ، فكتب إليهم عمر : وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم ) مجموع الفتاوى 28/27 ، ولم يقل عمر إنه تشبه بالكفار ولا قال لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع أن لبس الحرير قد ورد فيه النهي ، غير أن الفقهاء أجازوه للضـرورة في القتال ولهم قولان في لبسه لإرهاب العدو ، وإنما لم يقل عمر رضي الله ذلك لأنه من باب الوسائل وما كان كذلك لا يكون مــن الإحداث في الدين , كما أنه يباح للمصلحة الراجحة ، كرؤية المخطوبة ونحو ذلك مما عرف مواضعه في الفقه ، وكما جمع الصحابة المصحف ، وكما أمر عثمان بتحريق المصاحف إلا واحداً درء للفتنة .

    وكل من جرب القضاء والفُتيا العامة ، وفي النوازل تيقن ما ذكرناه هنا، ولهذا لا يسلــــم من يحرم الوسائل العصرية للاحتجاج الجماعي بحجة أنها محدثة من تناقض أيضاً ، فتجده يجيز ما لا يحصى من وسائل الدعوة وتحصيل العلم والجهاد وغيرها مما لم يكن في العصر الأول فإذا جاء إلى هذه الوسيلة حرمها لأنها لم تكن في العصر الأول فيا للعجب .

    وأما المسلك الثاني : فالتاريخ الإسلامي حافل منذ العصور الأولى بشواهد القيام الجماعي لإنكار المنكر ، والعجب كــل العجب ممن ينكر هذا مع استفاضته ، ويَدَّعِى أن السلف لم يفعلوا شيئاً منه ، ومن ذلك :

    أن الإمام أحمد رحمه الله كان يفتي بأن يجتمع الناس لإنكار المنكر للتهويل والتشهير بالمنكر وأهله ، فقــد روى الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن محمد بن أبي حرب قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه ، قال : يأمره , قلت : فإن لم يقبل ؟ قال : تجمع عليه الجيران وتهول عليه . ص50 .

    وروي عن جعفر بن محمد النسائي قال : سمعت أبا عبدالله سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون ؟ قال : إذا ظهر له ، هــم داخل ، قلت : لكن يسمع الصوت يسمع في الطريق ، قال : هذا ظهر عليه أن ينهاهم ، ورأى أن ينكر الطبل يعني إذا سمع حسه ، قيل : مررنا بقوم وقد أشرفوا من علية لهم ، وهم يغنون فجئنا إلى صاحب الخبر فأخبرناه ، فقال : ( لم تكلموا في الموضع الذي سمعتم ؟ فقيل : لا ، قال : كان يعجبني أن تكلموا ، لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون ) ص 50/51 .

    ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم قال : ( واجتمع في يوم الخميس رابع عشر المحرم خلق كثير مــــن الحربية ، والنصرية ، وشارع دار الرقيق ، وباب البصرة ، والقلائين ، ونهر طابق ، بعد أن أغلقوا دكاكينهم ، وقصـدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء وهم يلعنون أهل الكرخ – أي منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة التي وقعت من أهل الكرخ – واجتمعوا وازدحموا على باب الغربة ، وتكلموا من غير تحفظ في القول فراسلهم الخليفة ببعض الخدم أننا قد أنكرنا ما أنكرتم ، وتقدمنا بأن لا يقع معاودة , فانصرفوا ) 16/94 .

    وأما ما وقع من شيخ الإسلام ابن تيمية فكثير جداً ، فمن ذلك :

    ما ذكره خادم الشيخ إبراهيم الغياني قال : ( فبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلق الذي داخل ( الباب الصغير ) الذي عند ( درب النافدانيين ) فشد عليه وقام واستخار الله في الخروج إلى كسره ، فحدثني أخوه الشيخ الإمام القدوة شرف الدين عبدالله بن تيمية قال : فخرجنا لكسره , فسمع الناس أن الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق ، فاجتمع معنا خلق كثير ) ص 10 رسالة بعنوان ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محب الدين الخطيب .

    وشواهد التاريخ لا تحصى كثرة
    ، والعاقل يعلم أن مثل هذه الوسائل السلمية للاحتجاج الجماعي إنما تتولد مــن النظام الاجتماعي نفسه ، ومن كون الإنسان اجتماعياً بطبعه ، يجتمع مع بني جنسه فيما يتفقون عليه فهو أمر لا يخلو منه عصر ، ولا يحتاج إلى فكر، وإنما تدفع إليه الحاجة ، والناس إذا توافقوا تعاونوا ، فالعجب ممن يظن أن هذه الوسائل حادثة ، ومن طرائف الأخبار أن شاباً ممن اعتاد على إلغاء عقله بتقليد حزبه ، ذكر له أن جماعة من الدعاة أقاموا تجمهراً حشد له الناس في خيمة كبيرة بهدف إظهار النكير لإضعاف المنكر ، وسئل هل يجيز هذا الأمر حزبه الذي يحرم التجمهر لأنه في زعمهم تشبه بالكفار ولم يفعله السلف ، قال هذا يجوز لأنه تحت الخيمة ن فقيل له أرأيت لو أزلنا الخيمة وكان ذلك كله في العراء ، قال لا يجوز حينئذ لأنه مظاهرة ، وعش تر ما لم تر !!!

    الطريقة الثالثة التي سلكها المانعون لوسائل الاحتجاج السلمي هي :


    وهي قاعدة سد الذرائع ، وقالوا إن هذه الوسائل غالباً ما تفضي إلى مفاسد أرجح من المصالح التي تبتغي بها ، وقد علم من دلائل الشريعة الكثيرة حظر ما يفضي إلى المفسدة ، ويكتفى في اعتبار ذلك بغالب الأحوال إذ هي مثار غالب الظن الذي تنبني عليه الأحكام .

    وهذا الطريق أسلم حجة استدل بها على المنع ، غير أن المعلوم أن الذرائع تقدر بقدرها لا أكثر من قدرهـا ، ويجب عند العمل بهذه القاعدة ، أن يتوفر أمران :

    الأول: العلم بأن الوسيلة هي حقاً ذريعة إلى مفسدة تربو على المصلحة ، لا أن يكون ذلك بناء على الوهم أو ضرب من الوسوسة أو بدافع الخوف النفساني المجرد أو بناء على أحوال يختلف فيها القياس والتمثيل .

    الثاني : أن لا يتجاوز بالذريعة قدرها فيؤدي إلى تحريم المباح أو تفويت مصالح شرعية محققة ، فمثلاً إذا كان الاعتصام بغير إذن السلطة يفضي إلى مفسدة راجحة ، فلا يحرم ما كان حقاً مكفولاً بحكم القانون إلا إذا أفض إلى مثل ذلك ، وقس على ذلك .

    وعليه ، وبناء على ما سبق ، فإن حكم ما يسمى وسائل الاحتجاج الجماعي من مظاهرات واعتصامـــات وإضرابات ومهرجانات خطابية ومسيرات .....الخ ، أنها تنقسم إلى ثلاثــة أقسام :

    القسم الأول :
    محرمة ، وذلك فيما لو كانت بقصد العنف المحرم – يستثنى ما يقع في أرض عدو محارب كفلسطين وغيرها ما لم يكن الضرر أعظم كما هو الحال في حكم الجهاد – أو كانت سلمية لكن يخشى إفضاؤها إلى عنف لعدم القدرة على السيطرة عليها ، أو كانت سلمية أيضاً لكنها متضمنة لما يمنع شرعاً كاختلاط محرم بين الرجال والنساء ، أو أدت إلى وقوع منكر أكبر ، أو ضرر يصيب المسلمين أو شعائر دينهم كما يفعل الملحدون الروافض في الحرم ، أو ضرر يلحق بالدعوة الإسلامية يربو علــى ما يتحقق بهذه الوسيلة من مصالح ، وغالباً ما تكون كذلك في الأنظمة التي لا تنص قوانينها على حق المواطنين في التعبير عن الاحتجاج بهذه الوسائل العصرية ، وهي في بلادنا الشرقية والعربية خاصة أكثر من غيرها .

    القسم الثاني : مباحة ، وهي فيما إذا كانت السلطة تسمح بهذه الوسائل وتنظيمها للاتحادات والنقابات ونحوها فتستعمل للوصول إلى غرض مباح ، مثل زيادة الأجور أو تخفيف ساعات العمل أو الحصول على الحقوق المادية ونحو ذلك ، أو تأمــر بها الدولة لاستحثاث وسائل الإعلام لحماية مصالح مواطنيها في دولة أخرى أو إثارة قضية تخصها مثل الأسرى ونحو ذلك ، فهذه كلها مباحة ما لم تؤد إلى الوقوع في محظور كما في القسم الأول فتمنع .

    القسم الثاني : مستحبة – أو واجبة بحسب الحال وما يراد تحقيقه بها - وذلك فيما إذا كان مقصدها مستحباً أو واجباً ، ومن أمثلة هذا النوع أن تكون في أرض العدو للضغط عليه للوصول إلى مصلحة شرعية للمسلمين ، كما كان فيما سمي ( مظاهرات الحجارة ) التي قصد بها الشعب الفلسطيني إثارة الرأي العالمي ضد جرائم اليهود بالمسلمين ، بغية تحريك القضيــة وفضح مكائد اليهود ، ولم يبلغنا أن أحداً من علماء المسلمين حرم تلك المظاهرات ، أو تكون للضغط على المحتل الكافر لإخراجه من البلاد كما كان يفعل المسلمون إبّان الاستعمار الذي عم البلاد الإسلامية ، أو كانت وسيلة للخروج على حاكم يجب الخروج عليه مع القدرة لظهور الكفر البواح ، وهذه فيما يخص مظاهرات العنف ، ويجب أن يراعى فيها أن لا تتعدى إلى الاعتداء على المسلمين أو تؤدي إلى ضرر عليهم راجح على مصالحها .

    وأما السلمية فتدخل في هذا القسم إذا كانت في أنظمة تسمح بها وتجعلها حقاً للأفراد عبر منظمات لهم تسمى نقابات أو اتحادات ، فيسمح لهم القانون أن ينظموا إضراباً أو اعتصاماً أو مسيرة سلمية للحصول على مطالبهم فإذا كانت تلك المطالــب شرعية دعوية ، كان لهذه الوسيلة حكم مقصدها ، وهذا – أعني السماح بهذه الوسائل – قد يكون عرفاً سائداً لا قانوناً منصوصاً عليه ، فهذه كلها إذا خلت من محاذير أخرى فهي مستحبة – أو واجبة إذا لم يتم الواجب إلا بها وبحسب مقصدها – ، ولا مانع شرعاً البتة أن تستعمل لتحيق بعض أهداف الدعوة أو إنكار المنكر ، وكل ذلك ما لم تُفْضِ إلى الوقوع في منكر أكبر .

    وفي هذا الباب يحصل المسلمون في بلاد الغرب – حيث تنص غالب الدساتير علــى حقوق الشعـوب باستعمال هذه الوسائل - على كثير من حقوقهم ويخففون الأذى عليهم من أعداءهم ، مستغلين هذه الوسائل المسوح بها وإذاعة وسائل الإعلام لها لإيصال صوتهم إلى العالم ، وكل ذلك مشروع ما لم يفض إلى محرم أشد ضرراً .

    هذا ، وتحقيق هذه الفتوى على الواقع ، يجتهد فيه أهل كل بلد ممن له أهلية ذلك لأنهم أعرف بأحوالهـم ، ولا عجب أن يفتي بتحريم هذه الوسائل مطلقاً من ينكر وجود سلطة في العالم تسمح لموطنيها بالاحتجاج العلني عليها ، ويقول حتى لو وجدت فلا تلبث أن تبطش بهم ، غير أنه لم يعد خافياً أن وجود مثل هذه القوانين التي تعطي الشعب حق الاعتراض والنقـــد العلني كحرية الصحافة وتنظيم وسائل الاحتجاج الجماعية ونحوها ، إنما يتحقق في الأنظمة التي تقوم علي فصل السلطات ، وفيها تكون السلطـة التنفيذية ما هي إلا سلطة واحدة من الدولة والشعب يشارك فيها بقوة القانون أيضاً ، وتشاركهم في اتخــاذ القرارات – بل هي المخولة أصلاً ـ ولها حق مراقبة الحكومة وتفرض عليها الخضوع للقوانين التي منها حقوق الرعيـــة بالتعبير عن رأيهم ، فحتى لو كرهت السلطة التنفيذية الإنكار عليها فإنها لا تستطيع أن تمنع ذلك وتتجاوز صلاحياتهـا ، حتى ربما استطاع الشعب عبر ممثليه أن يغير السلطة التنفيذية ، ويأتي بغيرها ، وكل ذلك يكثـــر وجوده في حكومات العالم الغربي حيث يعيش المسلمون هناك وربما احتاجوا إلى تلك الوسائل لحماية أنفسهم ودينهم ، وتوجد في بعض البلاد الإسلامية كذلك ، هذا والواجب أن يتعرف المفتي على هذا الواقع حتى يعلم تحقق قاعدة سد الذرائع في البلاد التي أفتى لأهلها بالمنع المطلق أم لا .

    هذا ، وإنه لمن المقرر في أحكام الفتوى وآدابها أن لا يقصر المفتي نظره على البلاد التي يعيش فيها فحسـب ، ويرى العالم كله من خلالها ، ويبني الفتوى على ما يراه حوله فقط ، فإن هذا من شأنه أن يجعل الفتوى تأتي بضد مقصودها ، وقد حكيت لبعض أفاضل أهل العلم ما تسمح به البيئة الكويتية – على سبيل المثال – من وسائل لإنكار المنكرات علنية تطال أعلى السلطات وتعد في الكويت كالأعراف المعتادة لكل الناس ، ما صار بهم إلى الدهشة وكأنهم لم يسمعوا بذلك قط ، وقد نبهت إلى وجوب اطلاعهم على أحوال العالم الإسلامي ، قبل تصدير الفتوى لما في ذلك من الأهمية العظمى .

    وقلت لهم إننا نعلم أن نظام الحكم الإسلامي قد كفل من وسائل تحقيق العدل ومنع الظلم وكفاية الرعية وحفظ الحقوق ، وإلزام السلطة بواجباتها عبر قنوات شرعية ، ما يجعله نظاماً مميزاً ، وأنه لا يجوز استبداله بالأنظمة الغربية ، غـير أن هذا الأصـل لا يعني أن لا ينظر المفتي إلى واقع الحال وحاجة الناس إلى تخفيف الشر وتحصيل الخير ما أمكن في غياب الإمامة الإسلامية العادلة ، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والبلاد والزمان والمكان .

    كما ننبه هنا أنه لا يجوز أن نغفل سد ذرائع المنكر، عندما ننظر إلى سد ذرائع الأضرار التي تترتب على إنكار المنكر ، فقد يكون المنكر منكراً إلى درجة يهون معها وقوع الأذى الجزئي في إعلان النكير على فاعليه حتى لو كانت السلطة ، فلا شيء يبيـد النعم كظلم السلطة ، وقد ورد في الحديث ( أخوف ما أخاف عليكم حيف الأئمة ) وفيه ( أخاف على أمتي الأئمة المضلين ) ولهـذا صار أعظم الجهاد الإنكار على جور السلطان ، لأن في استمراره على جوره وقوع الفســــــاد العام ، وإنما تحـل العقوبة الإلهية عند السكوت عنه كما صح في الحديث، كما أن في ترك إظهار الإنكار بالكلية خشية حصول مفاسد جزئية ، اختلاط الحـق بالباطل ، وانقلاب المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ، وخفاء الدين على الناس ، واندراس معالمه ، ولعمــري ، إن هذه المفاسد لا تضاهيها مفسدة ، فينبغي أن ينظر في سد هذه الذريعة أيضاً عند الترجيح ، وقد وجدنا بعض المفتين لا يعير لهذا الجانب، اهتماماً وإنما يتوجه نظره فحسب إلى منع الدعاة من إعلان النكير على شيء خوفاً عليهم ، حتى عمت المنكرات وطمت ، وصـــار ما كان يحذر منه ، قد وقع في أعظم منه ، فهذا باب مهم جداً .
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

  14. #89
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    هي مجرد نقول انتظرت منكم ما يقابلها فلم أجد إلا ما كان من الأستاذ عياض على قلّته وإجماله !
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    تفضلي إذن:

    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=16406
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


  15. #90
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,842
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    أستاذنا ..المسائل المهمة والخطوب المدلهمة يقول فيها خاصة الخاصة .
    هذا ما كنت قلتيه لي يا أختي ..و كأن من خالفك لا يعود الى خاصة الخاصة...فلو اقتصرت على ايراد كلام العلماء و ادلتهم دون التطرق الى وصفهم بأنهم الوحيدون الذين يرجع اليهم في هذه المدلهمات ...لما تكلمت معك..بل لو كان لي رأي لربما ملت الى كلام الأئمة الذين ذكرت..لكن أحب أن لا يهدر الخلاف ...و أكره الحجر و الاستبداد بالرأي..

    " المعرفة الحقة هي الوصول الى التعرف على الذكاء الذي يتحكم في كل شيء...من خلال كل شيء " هرقليطس.

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 456

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انا مش فاهم حاجة خلاص......اعتراف منى
    بواسطة رامى11 في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 01-28-2013, 04:48 AM
  2. والله مني فاهم شئ!!
    بواسطة محب أهل الحديث في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 12-06-2011, 12:15 AM
  3. بماذا تنشد بينك وبين نفسك
    بواسطة عبدالرحمن الحنبلي في المنتدى قسم الاستراحة والمقترحات والإعلانات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-28-2011, 06:29 PM
  4. هل ترضى لزوجتك أن تجمع بينك وبين آخر ؟؟!!!!
    بواسطة lo9man في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-17-2010, 01:07 PM
  5. لماذا تدافع عن الإلحاد يا ثينك ؟!!
    بواسطة أبو مريم في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 01-24-2007, 02:21 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء