النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تأصيل في مسألة الخروج على الحاكم المسلم ..

  1. #1

    افتراضي تأصيل في مسألة الخروج على الحاكم المسلم ..

    تأصيل في مسألة الخروج على الحاكم المسلم وأنها تكون بالكلام وتكون بالسيف ..

    قال العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في تعليقه على رسالة الشوكاني: رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين: ((فقد وجهت اﻻنتقادات إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له: اعدل، وقيل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله! وقال الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إنه يخرج من ضِئْضِئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، يعني: مثله، وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف، ويكون بالكلام، هذا ما أَخَذَ السيفَ على الرسول - عليه الصلاة والسلام - لكنه أنكر عليه، وما يوجد في بعض كتب أهل السنة، من أن الخروج على الإمام: هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك: هو الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الزنى يكون بالعين، ويكون بالأُذُن، ويكون باليد، ويكون بالرجل، لكن الزنى الأعظم: هو زنى الحقيقة، هو زنى الفرج، ولهذا قال: ((الفرج يُصدِّقه أو يُكذِّبه)).

    قال: ((فهذه العبارة من بعض العلماء: هذا مرادهم، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال: أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول، الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم، وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجًا حقيقة، دلَّتْ عليه السنة، ودلّ عليه الواقع.


    أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع: فإنا نعلم علم اليقين: أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لم يخرجوا على الإمام ( بمجرد أخذِ السيف ) لا بد أن يكون توطئة وتمهيد: قدح في الأئمة، وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظًا وحقدًا، وحينئِذٍ يحصل البلاء )).

    قال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)): أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله ابن عكيم يقول: لا أُعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان، فقيل له: يا أبا معبد، أوَ أعَنْتَ على دمه ؟ فيقول: ((إني أَعُدُّ ذِكْر مساويه عونًا على دمه )) أخرجه ابن أبى شيبه فى المصنف(12/47)وابن سعد فى الطبقات(6/115). وعنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قِيلَ لَهُ أَلاَ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ أَتُرَوْنَ أَنِّى لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَه. أخرجه مسلم(2989).
    التعديل الأخير تم 02-15-2011 الساعة 08:35 PM
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,721
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    1

    افتراضي

    لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    موضوع ذو صلة ..
    http://www.safeshare.tv/v/TuZn3RkgcVA

  3. #3

    افتراضي

    عقيدتنا عدم الخروج على أئمة الجور والصبر عليهم والخروج على من بلغ ظلمه هدم قواعد الدين
    ما جاء عن أهل العلم في تقرير أصل من أصول أهل السنةوالجماعة وهو عدم
    الخروج على أئمة الجور والصبر عليهم ،وهذا الأصل مقرر ومعروف عندأهل العلم وطلابه …………
    1- جاء في مسائل الإمام أحمدفي العقيدة ج: 1 ص: 72
    " والصبرتحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن "جاروا ""
    وقال أيضارحمه الله ج: 1 ص: 123
    " وأن الغزو مع الأئمة واجب وإن " جاروا" "
    -3 قال الإمام الطحاوي رحمه الله :
    ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من) طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة.) الطحاوية
    4- قال ابن عبد البر رحمه الله :
    " وقد جاء عن إبن عباس وهو أحد الذين روى عنهم تكفيرتارك الصلاة أنه قال في حكم الحاكم الجائر كفر دون كفر ……. ( التمهيد لابن عبد البرج: 4 ص: 237(
    -5 وقال الإمام النووي رحمه الله : ( شرح النووي على صحيح مسلم ج: 12 ص: 229 ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ماكنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإنكانوا فسقة ظالمين ..
    فهذا تقرير السلف رحمهم الله مدعم بإجماع الأمة على حرمة الخروج على أئمة الجور ولو كانوا فسقة ظالمين …هذا وجه
    - ومع هذا فقد أوجب العلماء الخروج عليهم في بعض الحالات مما يعني بالضرورة خروج هذه الحالات من معنى الجور المقصود في كلامهم الأول .
    1- قال النووي رحمه الله :
    (وأما قوله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا ففيه معنى ماسبق أنه لا يجوزالخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيرواشيئا من قواعد الإسلام ا.هـ(
    ) شرح النووي على صحيح مسلم ج: 12 ص: 244(
    - فقول النووي رحمه الله : " ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام " واضح في عدم اشتمال الفسق والظلم والجور على هذا التغيير !
    ولا شك أن تغيير الأحكام الشرعية والتزام غيرها هو قطعا من تغيير قواعد الإسلام .
    2- وقال ابن كثير رحمه الله بعد كلامه في سياق حديثه عن التتار وأنهم بدلوا الأحكام بالياسق :
    (فمن فعل ذلك فهوكافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ) فتأمل قوله رحمه الله " يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه " تجد فيه فائدتين :
    ا-بيان لعلة تكفير التتار وأنه تبديل حكم الله بالياسق وترك وتحكيمه والإعراض عنه .
    ب-بيان لموجب القتال ، فهذا تبديل الشرائع والخروج عن أحكامها !!!.
    3- قال شيخ الإسلام رحمه الله :
    (كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …)مجموع الفتاوى 28 / 510
    - فقوله رحمه الله واضح بوجوب الخروج والقتال عندالامتناع عن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
    4- وقال النووي رحمه الله :
    " قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لاتنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها ..قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول،قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغييرللشرع و بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادلأ إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه ……" ا.هـ
    5- وقال أيضا :
    "وحجة الجمهور أن قيامهم للحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع، وظاهرمن الكفر"ا .هـ ( شرح النووي على صحيح مسلم ج: 12 ص: 229 )
    قال أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ الشيخِ المرحومِ الفقيهِ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الحافظ ، الأنصاريُّ القرطبيُّ ، رحمه الله وغَفَر له
    قوله : (( على المرء المسلم السَّمع والطاعة )) ؛ ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة ، والأمراء ، والقضاة . ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية . فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا ، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا : وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم . وكذلك : لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين ؛ كإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، وإقامة الحدود ، ومَنَع من ذلك . وكذلك لو أباح شرب الخمر ، والزنى ، ولم يمنع منهما ، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ . فأمَّا لو ابتدع بدعة ، ودعا النَّاس إليها ؛ فالجمهور : على أنه يُخْلَع .
    وذهب البصريون إلى أنه لا يُخْلَع ، تمسُّكًا بظاهر قوله عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ((إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان )). وهذا يدلّ على استدامة ولاية المتأوّل وإن كان مبتدعًا . فأمَّا لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق ؛ فلا يطاع في ذلك ، ولا ينقذ أمره ، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله ؛ إذ ليس دم أحدهما ، ولا ماله ، بأولى من دم الآخر ، ولا ماله . وكلاهما يحرم شرعًا ؛ إذ هما مسلمان ، ولا يجوز الإقدام على واحد منهما ، لا للآمر ، ولا للمأمور ؛ لقوله : (( لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق )) ؛ كما ذكره الطبري ، ولقوله هنا : (( فإن أمر بمعصية فلا سمع ، ولا طاعة )). فأمَّا قوله في حديث حذيفة : (( اسمع وأطع ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك )) ؛ فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام ، والانقياد ، وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك .
    ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يُفعل به ذلك بتأوبل يسوّغ للأمير بوجهٍ يظهر له ، ولا يظهر ذلك للمفعول به . وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث ، ويصحّ الجمع ، والله أعلم .أ.هــ


    فمما سبق من كلام أهل العلم من الإجماع على " وجوب " الخروج على الحاكم إذا طرأ عليه الكفر وتغييرللشرع أو تغيير لقواعد الإسلام، أو الامتناع عن الحكم بحكم الكتاب والسنة –وإن كان كل هذا متلازما – يتبين أن الإجماع الأول على حرمة الخروج على الحاكم الجائر (وأنا أقول بصحة رأى من نقلوا الإجماع ولكن أدين بأنه إجماع غير منعقد ) لم يكن هذا الجورمتضمنا بالضرورة هذه الصور التي ذكرت ،كما أنه لا يشمل كذلك ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها . والله أعلم
    التعديل الأخير تم 04-02-2011 الساعة 01:08 AM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-25-2013, 12:22 AM
  2. مسألة الخروج
    بواسطة الإسلام دين الحق في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-23-2011, 03:11 PM
  3. ما حكم الخروج على الحاكم
    بواسطة هارون في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-12-2011, 07:30 PM
  4. الخروج على الحاكم الفاسق لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله
    بواسطة طـارق في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-12-2011, 12:22 PM
  5. ضوابط الخروج على الحاكم (( ابن العثيمين ))
    بواسطة محب أهل الحديث في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2011, 09:41 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء