صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 51

الموضوع: تقدديم النصوص الشرعية على الروايات التاريخية

  1. #16

    افتراضي

    لكن علماء الأمة هم من إعتبر الخروج مذهبا قديما للسلف ؟؟
    نعم أخي الحبيب .. وهم كذلك من قالوا أنه استقر على عدم الخروج وانعقد الإجماع على ذلك:

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .

    قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) : « وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى .

    بارك الله فيك أخي مالك فالذي يعزم رأيه هو المخالف لي فأنا قلت دائما و أبدا أن المسألة خلافية..
    هذا محلّ النزاع بارك الله فيك .. فهل المسألة فعلاً لا زالت من الخلاف السائغ أم استقر إجماع أهل السنة في عصر من العصور على عدم الخروج على الحاكم الجائر ؟ وهل يعتدّ بهذا الإجماع على من بعدهم من العصور ؟!
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  2. #17

    افتراضي

    وللفائدة العلمية أنقل طرفاً من كلام أهل العلم في هذه المسألة:

    قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : ( قوله انما بينا لاختلافهم وفي رواية كريمة إنما بينا اختلافهم وللاصيلى إنما بيناه لاختلافهم وفي نسخة الصغاني إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى واللام تعليلية أي حتى لا يظن ان في ذلك إجماعا واستشكل بن العربي كلام البخاري فقال إيجاب الغسل اطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه الا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه وقد اشرنا إلى بعضه ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل احوط أي في الدين وهو باب مشهور في الأصول قال وهو أشبه بامامة الرجل وعلمه قلت وهذا هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم وأما نفى بن العربي الخلاف فمعترض فأنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم لكن ادعى بن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضا فقد قال الخطابي أنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم قال ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضا فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح وقال عبد الرزاق أيضا عن بن جريج عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسي إذا لم انزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لاخذنا بالعروة الوثقى وقال الشافعي في اختلاف الحديث حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني من الحجازيين فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل أه فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب والله أعلم ) .

    و قد نقل المباركفوري - [ في " تحفة الأحوذي " ] - قول الإمام النووي : ( اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع و إن لم يكن معه إنزال ، و كانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم و انعقد الإجماع بعد الآخرين ) . انتهى

    فدلّ هذا وذاك أن ذلك الخلاف كان موجودا في عصري الصحابة و التابعين، و كذا من بعدهم إلى أن انعقد الإجماع الذي ذكره النووي . أي أن الخلاف هنا سابق للإجماع .
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  3. #18

    افتراضي

    قال تقي الدين السبكي في تكملة المجموع:

    (( ... اختلف الاصوليون في هذه المسألة إذا اختلف علماء العصر ثم اتفقوا ورجع المتمسكون بأحد القولين إلى الآخر وصاروا مطبقين عليه هل يكون ذلك إجماعا أو لا؟
    وتلخيص القول في ذلك أنه إما أن يكون الخلاف قد استقر أو لا؛ فإن لم يكن قد استقر كاختلافهم في قتل مانعي الزكاة ثم اجماعهم كلهم على رأى أبى بكر رضى الله عنه فهذا يجوز قولا واحدا ويكون إجماعا وهذا القسم لا خلاف فيه.
    وان كان الخلاف قد استقر وبرد ففيه خلاف مرتب على أنه هل يشترط انقراض العصر الاول أو لا؟
    إن قلنا انقراض العصر شرط وهو ظاهر كلام أحمد بن حنبل وقول ابن فورك وأحد الوجهين لأصحابنا ونسبه عبد الجبار إلى أصحاب الشافعي وغيرهم ورجحه سليم في التقريب الاصولي وأطنب في الانتصار له وذهب إليه من المالكية أبو تمام البصري فعلى هذا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم ويكون كونه إجماعا موقوفا أيضا على انقراضهم.
    وإن قلنا إن انقراض العصر الأول ليس بشرط وهو قول أكثر أصحابنا على ما نقله ابن الصباغ وغيره وأصحاب أبى حنيفة وأصحاب مالك والأشاعرة ومن جملتهم القاضى أبو بكر بن الطيب والمعتزلة وأومأ إليه أحمد بن حنبل واختاره أبو الخطاب من أصحابه وهو الصحيح في شرح اللمع للمصنف رحمه الله وهو الذي اختاره الغزالي وأبو عبد الله ابن الخطيب وأتباعه كأبى عمر وابن الحاجب.
    قال البندنيجى في مقدمة كتابه (الذخيرة) وقد غلط بعض أصحابنا فقال يعتبر انقراض العصر وليس بشئ ومن هؤلاء من يطلق أو يعمم الحكم في الاجماع القولى والسكوتى وهو الذى يقتضي كلام المصنف في التبصرة ترجيحه.
    ومنهم من يفصل ويخص ذلك بالقولي وأما السكوتي فيعتبر فيه انقراض العصر وهو الذى قاله البندنيجى واختيار الأستاذ أبى اسحق ومقتضى كلام المصنف في اللمع وفصل إمام الحرمين بين أن يكون الإجماع مقطوعا به فلا يعتبر انقراض أو يتفقوا على حكم ويسندوه إلى ظن فلا ينبرم ما لم يطل الزمان.
    إذا عرف ذلك فإن لم يعتبر انقراض العصر فهل يجوز الإجماع بعد الاختلاف؟ قيل إنه ممتنع لأنه ينافى ما أجمعوا عليه أولا من تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، نسب هذا القول إلى الصيرفى وأحمد بن حنبل وأبى الحسن الأشعري، ومال إليه الغزالي وداود، وإمام الحرمين على امتناعه لكن لمدرك آخر وهو أن ذلك مستحيل عادة، والغزالي ومن وافقه يقولون إنه يستحيل سمعا وقيل يجوز وإذا وقع لا يكون حجة وهو بعيد وقيل يجوز ويكون حجة تحرم مخالفته وهو المختار.
    فتلخص من هذا أن الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد حجة وإجماع على المختار وهو الذى أطلقه طوائف من الأصوليين والفقهاء والمنقول عن القاضى أبى بكر أنه لا يكون إجماعا والأول هو الحق الذى لا يتجه غيره، والقول بأنهم بالاختلاف أجمعوا على تجويز الاخذ بكل واحد من القولين ممنوع وهو قول باطل لم يقم عليه دليل، والله أعلم )).
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5,604
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    نعم أخي الحبيب .. وهم كذلك من قالوا أنه استقر على عدم الخروج وانعقد الإجماع على ذلك:
    هذا نفس الكلام الذي رددته على أختنا الكريمة فالإستقرار الظني لا يلغي مذهب يقيني و الإستقرار ليس إجماعا بأي حال من الأحوال و الامر إن استقر حقا يحتاج الى بحث كل فترة فما أدراك أن الإستقرار باق فالنقولات متعلقة بزمن سابق كما أن اقوال الصحابة و أفعالهم متعلقة بزمن أسبق ..

    هذا محلّ النزاع بارك الله فيك .. فهل المسألة فعلاً لا زالت من الخلاف السائغ أم استقر إجماع أهل السنة في عصر من العصور على عدم الخروج على الحاكم الجائر ؟ وهل يعتدّ بهذا الإجماع على من بعدهم من العصور ؟!
    كيف بالله يعتد بإجماع ظني في عصر من العصور على من بعدهم و المسألة إختلف فيها الصحابة و التابعين أنفسهم أفهم الناس للدين فالحق أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام ولا أرى له أي مستند شرعي ..

    ثم ما نقلته من كلام تقي الدين السبكي يوافق قولي في وجوب بحث المسألة من جديد و إستقراء جميع أقوال العلماء المعاصرين و مع ذلك يبقى حتى لو أجمعوا على رأي في هذه القضية إجماعا موقوفا
    (فعلى هذا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم ويكون كونه إجماعا موقوفا أيضا على انقراضهم).
    و كذلك قوله :
    إذا عرف ذلك فإن لم يعتبر انقراض العصر فهل يجوز الإجماع بعد الاختلاف؟ قيل إنه ممتنع لأنه ينافى ما أجمعوا عليه أولا من تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، نسب هذا القول إلى الصيرفى وأحمد بن حنبل وأبى الحسن الأشعري، ومال إليه الغزالي وداود،

    أما ما لونته أنت بالأحمر من أخر كلام السبكي
    فتلخص من هذا أن الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد حجة وإجماع على المختار وهو الذى أطلقه طوائف من الأصوليين والفقهاء
    فهو متعلق بالإختلاف و الإتفاق في العصر الواحد و ليس في عصور مختلفة ؟؟؟
    هذا كله مع أن كلام السبكي رحمه الله إجتهاد له فيه مخالفون كما في النص المنقول ؟؟؟

    فالخلاف في المسألة كما يقول ابن حزم بلغت من الشهرة أنها لا تخفى ربات الخدور
    التعديل الأخير تم 03-15-2011 الساعة 10:15 PM
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

  5. #20

    افتراضي

    هذا نفس الكلام الذي رددته على أختنا الكريمة فالإستقرار الظني لا يلغي مذهب يقيني و الإستقرار ليس إجماعا بأي حال من الأحوال و الامر إن استقر حقا يحتاج الى بحث كل فترة فما أدراك أن الإستقرار باق فالنقولات متعلقة بزمن سابق كما أن اقوال الصحابة و أفعالهم متعلقة بزمن أسبق ..
    كيف بالله يعتد بإجماع ظني في عصر من العصور على من بعدهم و المسألة إختلف فيها الصحابة و التابعين أنفسهم أفهم الناس للدين فالحق أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام ولا أرى له أي مستند شرعي ..
    - هذا خلط لصورة المسألة فكيف هو مذهب يقيني والقوم قد اختلفوا ؟! نعم هو يقيني كونه وقع من بعض الصحابة لا أنه مقطوع بصحته، بل كيف يكون يقينياً ويأت الإجماع على خلافه ؟! ومعلوم أن كثيرا من الصحابة والتابعين اعتزلوا الفتنة ولم يخرجوا مع الخارجين فهذا مذهب ثان للسلف يضعف يقينية المذهب الآخر ويجعل من كلا المذهبين ظني من حيث الصحة. ومعلوم كذلك أن الصحابة لو اختلفوا فليس بقول أحدهم حجة على الآخر.

    - أما قولك بأن الأمر لو استقر لاحتاج إلى بحث لمعرفة بقائه فهو قول شاذ مخالف لجماهير الأصوليين الذين قرروا أن إجماع أهل كل عصر من العصور حجة شرعية يجب العمل به؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تتناول جميع العصور، وكليةُ الأمة حاصلةٌ بالموجودين في كل عصر، وحاصل كلامك هو تعطيل حجية الإجماع لاشتراطك عدم وجود مخالف في العصور ما بعد عصر الإجماع وهذا ما لا يُتصوّر، فضلاً عن احتجاجك بوجود خلاف يسبقه وهذا طبيعي فلا يوجد إجماع ظني إلا وهو مسبوق بخلاف وإلا لما كان ظنياً والجمهور على اعتباره حجة شرعية مرجحة.

    - فنحن عندنا أمران لتصور المسألة تصورا صحيحاً:
    - مذهب للسلف يرى جواز الخروج على الحاكم الجائر لأدلة شرعية عامة فهموا منها جواز الخروج.
    - مذهب آخر للسلف يرى وجوب اعتزال الفتنة وترك الاقتتال وعدم الخروج على الحاكم الجائر لأدلة شرعية مخصوصة فهموا منها عدم جواز الخروج.

    فإن كنت ترى أن الفرق بينهما واضح فحينئذ يكون الترجيح بين ( الإجماع الظني ) وبين ( فهمهم للنصوص ) ولا شك حينئذ أن نظرتك ستختلف في الترجيح. فالصورة المتصورة هي وقوع الخلاف بين إجماع ظني وبين ظاهر نص يحتمل الخلاف في فهمه، والذين أجمعوا على المذهب الثاني للسلف استندوا إلى النصوص الشرعية المخصوصة التي هي أقوى في الاحتجاج من النصوص العامة والمطلقة كما هو معلوم، وحينئذ فالاختلاف ليس بين مذهب يقيني وإجماع ظني كما ذكرت، وإنما بين مذهبين للسلف أحدهما فيه إجماع ظني مستند إلى نصوص مخصوصة في المسألة المطلوبة والآخر ليس فيه إجماع فأيهما أولى بالترجيح ؟

    - أما عن قولك " فالحق أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام ولا أرى له أي مستند شرعي" فهذه هي المشكلة التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، وهي مجرد الاعتراض على أهل العلم الكبار الفحول الذين قضوا عشرات السنين في دراسة العلوم الشرعية بمجرد قولهم (لا دليل عليه)!! و (لا أرى له مستند شرعي)!! مع أنه لم يكلف نفسه أن يبحث بحثاً مستفيضاً، ولو فعل لانتهى إلى ما قاله هؤلاء الفحول كابن تيمية والنووي الذين نقلوا الإجماع ورأوا فيه حجة شرعية مرجحة، بل إنه أصبح من عقائد أهل السنة كما ذكر ابن تيمية.

    أما عن كلام تقي الدين السبكي فهو تأصيل للمسألة من حيث العموم، وإيراد الأقوال في مقام الجدل والمحاججة لا يصلح أن يكون مستنداً لتجويز الخلاف واعتباره سائغاً فمن الخلاف ما هو معتبر ومنه ما هو غير ذلك. وقولك فيما نقلته عن السبكي: "فتلخص من هذا أن الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد حجة وإجماع على المختار وهو الذى أطلقه طوائف من الأصوليين والفقهاء".

    المشاركة الأصلية بواسطة متروي: فهو متعلق بالإختلاف و الإتفاق في العصر الواحد و ليس في عصور مختلفة ؟؟؟
    ليس بسديد .. فتأمله مرة أخرى بارك الله فيك فالسبكي يتكلم عن الاتفاق (بعد) الاختلاف في العصر الواحد، واعتباره حجة شرعية وهذا واضح من سياق كلامه.

    فالخلاف في المسألة كما يقول ابن حزم بلغت من الشهرة أنها لا تخفى ربات الخدور
    وهذا خارج محل النزاع .. فليست المسألة في كونها خلافية، فهذا معروف، بل في حجية الإجماع على رفع هذا الخلاف.

    وينبغي التنبيه أن مشاركتي هنا لبحث المسألة من حيث العموم أما تحقيق مناطها في الوقائع العينية فهذا شأن آخر وأجزم أني لست له بأهل، فالمسائل الكبار ليس لها إلا الكبار، فـ"لا يزال الناس بخيرٍ ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا " كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأولى منه وأجلّ قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحّ عنه: "البركة مع أكابركم".
    التعديل الأخير تم 03-16-2011 الساعة 10:23 PM
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  6. افتراضي


    الحق: أنه ليس في المسألة إجماع ولا يحزنون.
    ومراد من أطلق الإجماع فيها من الأئمة - كالنووي وغيره - : هو استقرار الأمر على ذلك بين أكثر أئمة أهل السنة. ولا يعني هذا وجود مخالفة لبعض الأئمة بالفعل.
    وكثير من أهل العلم: ما كان يريد بدعواه الإجماع في قضية ما = سوى هذا المعنى الماضي.
    أما الإجماع بالمعنى الأصولي المشهور: فلا يكاد يوجد إلا في مخيلة من ادعاه وحسب! كما أوضح ذلك جماعة من المحققين؛ كأبي محمد الفارسي والشوكاني وأحمد شاكر وغيرهم.

    رُوّينا بالإسناد الثابت عن إمام دار الهجرة أنه قال: (ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف).

  7. #22
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5,604
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    - هذا خلط لصورة المسألة فكيف هو مذهب يقيني والقوم قد اختلفوا ؟! نعم هو يقيني كونه وقع من بعض الصحابة لا أنه مقطوع بصحته، بل كيف يكون يقينياً ويأت الإجماع على خلافه ؟! ومعلوم أن كثيرا من الصحابة والتابعين اعتزلوا الفتنة ولم يخرجوا مع الخارجين فهذا مذهب ثان للسلف يضعف يقينية المذهب الآخر ويجعل من كلا المذهبين ظني من حيث الصحة. ومعلوم كذلك أن الصحابة لو اختلفوا فليس بقول أحدهم حجة على الآخر.
    المسألة هي في الإجماع الذي جاء على خلافه و الذي هو ظني إذ يستحيل أن يزعم أحد أن كل علماء الأمة في عصر من العصور قد إتفقوا على عدم جواز الخروج و قد قال الإمام أحمد من إدعى الإجماع فقد كذب و ما يدريه أن الناس إختلفوا فإذا كان إدعاء الإجماع في العصر الواحد متعذر خاصة في الأزمنة القديمة حيث التواصل متعذر و ربما مستحيل فكيف بإدعاء إستقرار الإجماع كل هذه العصور ؟؟؟
    ثم ان الصحابة الذين إعتزلوا الفتنة لم يكن إعتزالهم بسبب هذه النصوص ؟؟؟ لأنهم لو كانوا كذلك لوقفوا مع ولي الأمر و هو من هو ؟؟؟ لكنهم إعتزلوه أيضا فهؤلاء الصحابة وقفوا على بعد واحد من الطرفين أي جعلوا القتال قتال فتنة لا يعرف فيه المصيب من المخطئ أي ولي الأمر و الخارجين عليه سواء و هذا لعمري ينسف كل ما تدعونه ؟؟؟و لهذا قال أبي بن كعب لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لما طلب منه الخروج معه (إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته فإن شئت خرجت به معك قالت : فتركه .) فهل يقول هذا الكلام من يعتبر الخروج على الحاكم غير جائز ؟؟؟

    - أما قولك بأن الأمر لو استقر لاحتاج إلى بحث لمعرفة بقائه فهو قول شاذ مخالف لجماهير الأصوليين فمعلوم أن إجماع أهل كل عصر من العصور حجة شرعية يجب العمل به؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تتناول جميع العصور، وكليةُ الأمة حاصلةٌ بالموجودين في كل عصر، وحاصل كلامك هو تعطيل حجية الإجماع لاشتراطك عدم وجود مخالف في العصور ما بعد عصر الإجماع وهذا ما لا يُتصوّر، فضلاً عن احتجاجك بوجود خلاف يسبقه وهذا طبيعي فلا يوجد إجماع ظني إلا وهو مسبوق بخلاف وإلا لما كان ظنياً والجمهور على اعتباره حجة شرعية مرجحة.
    كلامك صحيح لو كنا أمام إجماع قطعي و لكننا أمام إجماع ظني ؟؟؟
    قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (الإجماع نوعان:
    قطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافًا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يَعْلم أحدًا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به، فلا يجوز أن تُدْفع النصوصُ به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه، ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم؛ لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا، والمصيبُ في نفس الأمر واحد) [مجموع فتاوى ابن تيمية، (19/267-268)].
    - فنحن عندنا أمران لتصور المسألة تصورا صحيحاً:
    - مذهب للسلف يرى جواز الخروج على الحاكم الجائر لأدلة شرعية عامة فهموا منها جواز الخروج.
    - مذهب آخر للسلف يرى وجوب اعتزال الفتنة وترك الاقتتال وعدم الخروج على الحاكم الجائر لأدلة شرعية مخصوصة فهموا منها عدم جواز الخروج.
    فإن كنت ترى أن الفرق بينهما واضح فحينئذ يكون الترجيح بين ( الإجماع الظني ) وبين ( فهمهم للنصوص ) ولا شك حينئذ أن نظرتك ستختلف في الترجيح. فالصورة المتصورة هي وقوع الخلاف بين إجماع ظني وبين ظاهر نص يحتمل الخلاف في فهمه، والذين أجمعوا على المذهب الثاني للسلف استندوا إلى النصوص الشرعية المخصوصة التي هي أقوى في الاحتجاج من النصوص العامة والمطلقة كما هو معلوم، وحينئذ فالاختلاف ليس بين مذهب يقيني وإجماع ظني كما ذكرت، وإنما بين مذهبين للسلف أحدهما فيه إجماع ظني مستند إلى نصوص مخصوصة في المسألة المطلوبة والآخر ليس فيه إجماع فأيهما أولى بالترجيح ؟
    إذن نحن هنا بارك الله فيك بين مذهبين للسلف تحتاج إلى ترجيح لمعرفة الحق في أيهما و لسنا أمام مذهبين أحدهما للسلف واضح قطعي و أخر للخوارج واضح قطعي ؟؟؟ فوجب هنا أخي الكريم إنزال الأحكام منازلها فلا نرمي من رجح الرأي الثاني بالتبديع و التفسيق و إسقاط العدالة بل و إخراجهم من السلفية بل و حتى إخراجهم من الإسلام على رأي من يرى كفر الخوارج ؟؟؟
    - أما عن قولك " فالحق أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام ولا أرى له أي مستند شرعي" فهذه هي المشكلة التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، وهي مجرد الاعتراض على أهل العلم الكبار الفحول الذين قضوا عشرات السنين في دراسة العلوم الشرعية بمجرد قولهم (لا دليل عليه)!! و (لا أرى له مستند شرعي)!! مع أنه لم يكلف نفسه أن يبحث بحثاً مستفيضاً، ولو فعل لانتهى إلى ما قاله هؤلاء الفحول كابن تيمية والنووي الذين نقلوا الإجماع ورأوا فيه حجة شرعية مرجحة، بل إنه أصبح من عقائد أهل السنة كما ذكر ابن تيمية.
    المشكلة ليست في و في امثالي بل المشكلة في تناقض كثير من العلماء و طلبة العلم في هذا العصر الذي لا يقولون مثلك بالظنية و الترجيح بل يقطعون في أمور خلافية و يخرجون المخالف كلية من أهل السنة و الأمثلة في هذا لا تحصى عددا ؟؟؟
    اقتباس:فالخلاف في المسألة كما يقول ابن حزم بلغت من الشهرة أنها لا تخفى ربات الخدور
    وهذا خارج محل النزاع .. فليست المسألة في كونها خلافية، فهذا معروف، بل في حجية الإجماع على رفع هذا الخلاف.
    فهل مخالفة ابن حزم و من هم على رأيه لا تضر الإجماع ؟؟؟

    وينبغي التنبيه أن مشاركتي هنا لبحث المسألة من حيث العموم أما تحقيق مناطها في الوقائع العينية فهذا شأن آخر وأجزم أني لست له بأهل، فالمسائل الكبار ليس لها إلا الكبار، فـ"لا يزال الناس بخيرٍ ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا " كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأولى منه وأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحّ عنه: "البركة مع أكابركم".
    نعم كلنا يتكلم من حيث العموم أما التنزيل فذلك أمر آخر .
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

  8. #23

    افتراضي

    قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (الإجماع نوعان:
    قطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافًا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يَعْلم أحدًا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به، فلا يجوز أن تُدْفع النصوصُ به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه، ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم؛ لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا، والمصيبُ في نفس الأمر واحد) [مجموع فتاوى ابن تيمية، (19/267-268)].
    كلام شيخ الإسلام هذا معروف مشهور عنه، ولو تأملتَه جيدا ثم طبقته على صنيع شيخ الإسلام العملي في فتاواه لظهر لك أنه يتكلم على مسائل بخلاف التي معنا، فإننا متفقون على أنه لا يصح أن يقال: إن الإجماع نسخ النص الشرعي، وإنما الإجماع يكون على أحد الأوجه التي يسوغ فهمها من النصوص، وابن تيمية لم يعترض في كلامه على ذلك بل قال بجواز الاحتجاج بالإجماع الظني في مقابلة ما يساويه فضلاً عن ما هو دونه، وإنما تعرّض لمن يدعي نسخ النص بالإجماع، وهذا لا يُدعى إلا لو كانت دلالة النص واضحة لا تحتمل الخلاف، ومسألتنا ليست كذلك. فالحاصل من كلامه أن الإجماع الظني يحتج به، بمعنى أن أهل العلم يستعملونه كدليل مرجح، فالنص الذي معه إجماع ولو ظني أقوى في دلالته على المطلوب من النص الذي ليس معه إجماع ظني. فنقلك له في هذا المقام لا محل له ويظهر لي من تعليقك على كلامي:

    المشاركة الأصلية بواسطة مالك مناع: أما قولك بأن الأمر لو استقر لاحتاج إلى بحث لمعرفة بقائه فهو قول شاذ مخالف لجماهير الأصوليين فمعلوم أن إجماع أهل كل عصر من العصور حجة شرعية يجب العمل به؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تتناول جميع العصور، وكليةُ الأمة حاصلةٌ بالموجودين في كل عصر، وحاصل كلامك هو تعطيل حجية الإجماع لاشتراطك عدم وجود مخالف في العصور ما بعد عصر الإجماع وهذا ما لا يُتصوّر، فضلاً عن احتجاجك بوجود خلاف يسبقه وهذا طبيعي فلا يوجد إجماع ظني إلا وهو مسبوق بخلاف وإلا لما كان ظنياً والجمهور على اعتباره حجة شرعية مرجحة.
    قلت: كلامك صحيح لو كنا أمام إجماع قطعي و لكننا أمام إجماع ظني ؟؟؟

    أقول: يظهر لي أنك تنكر حجية الإجماع الظني ولا ترى الإجماع حجة إلا في ما هو معلوم من الدين بالضرورة ! فأرجو أن تبين لي مذهبك في حجية الإجماع الظني حتى لا نسترسل أكثر في مسائل قد نكون متفقين عليها، ومن ثم يبقى أن أرد على مداخلتك بالتفصيل إن شاء الله.
    التعديل الأخير تم 03-17-2011 الساعة 08:55 PM
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  9. #24
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5,604
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    من (شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه ) للشيخ الفوزان حفظه الله

    الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، يعني الذي نجزم بأن الأمة أجمعت عليه، هذا يسمى إجماع قطعي، مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، والإجماع على وجوب الصيام والزكاة والحج، وتحريم الزنا وتحريم الربا.
    المحرمات أو الواجبات، منها ما هو مجمع عليه إجماع قطعي يعلم من دين الإسلام بالضرورة، هذا النوع من الإجماع القطعي له أوصاف:
    الأول: أننا نجزم بوقوعه، ولا نتردد.
    الأمر الثاني: أنه تحرم مخالفته، بل قال العلماء: إن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. من قال: إن الأمة ما أجمعت على وجوب الصلوات الخمس أو ما أجمعت على تحريم الزنا فهو كافر بشرط أن لا يكون له عذر، أما إذا كان له عذر كالجهل، هذا يُعلَّم.

    النوع الثاني: من الإجماع يسمى الإجماع الظني، والإجماع الظني: هو الذي لا يجزم بوقوعه ولكنه يُعلم بالتتبع والاستقراء، مثل الإجماعات التي ينقل ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم، هذا يسمى إجماع ظني مبني على إيش؟ على التتبع و الاستقراء، يصير عنده مسألة يتتبع أقوال العلماء، فإذا لم يجد أحدا خالف، نقل الإجماع.
    فهذا إجماع ظني، لا يجزم بوجود المخالف، قد يوجد مخالف ولهذا -كما تعلمون- وُجد من الإجماعات التي نقلت مسائل ما تم فيها الإجماع بسبب وجود مخالف.
    فالإجماع الظني صفاته عكس صفات الإجماع القطعي، أولا: أنه ما يجزم بوقوعه، الأمر الثاني: أن مخالفه لا يُكفر ما دام أنه ظني.
    طيب. . هل يمكن وقوع الإجماع؟ هذا السؤال تولى الإجابة عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقد ذكر في آخر الرسالة المسماة العقيدة الواسطية: أن الإجماع الذي يجزم بوقوعه هو ما كان في عهد السلف الصالح -يعني في عهد الصحابة- أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وتفرقت فيصعب وجود الإجماع.

    وإذا كان الإجماع متعذرا في عهد السلف بعد عصر الصحابة فَلَأن يتعذر في العصور المتأخرة من باب أولى؛ ولهذا لا ينبغي التكلف في دراسة الإجماع، يكفي أن يُعلم أنواع الإجماع وما هو الإجماع الذي يمكن وقوعه، يعني في أي عصر يمكن وقوع الإجماع.

    وإذا كان الإجماع لا يقع في العصور المتأخرة فقد تكون كثير من مباحث الإجماع -كما يقول بعض الباحثين- أشبه ما تكون بمباحث صورية لا يمكن تطبيقها على الواقع.

    ثم أيضا إن المسائل المجمع عليها الإجماع القطعي أمره واضح، والإجماع الظني دونت الكتب وذُكر فيها الإجماع.

    يبقى نقطة أشار إليها المؤلف، وأنا ذكرتها في درس مضى، وهي أن الإجماع لا بد أن يستند على دليل من كتاب أو من سنة؛ لأنه لا يجوز للمجتمعين أن يجتمعوا بمحض اجتهادهم ورأيهم.
    وقد ذكرت لكم فائدتين من فوائد الإجماع، مع اشتراط مسند للإجماع -كما قلت لكم ذلك- طيب.. من يذكرنا إذا كان الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، ما فائدة الإجماع ؟. نعم. أنت ….. أحْسَنْتَ. أنه يُؤمَن النسخ. نعم…. تقويته، نعم… الدليل الذي يستند إليه الإجماع، نعم.

    لهذا يصح أن يقال: إن الإجماع ليس دليلا مستقلا، لماذا؟ لأنه ما دام أنه دليل مستند إلى كتاب أو سنة فليس دليلا مستقلا بنفسه، إنما يصح أن يقال: إن الإجماع تابع للكتاب والسنة، لكن السنة دليل مستقل؛ لأنه قد يوجد أحكام في السنة ليست موجودة في القرآن، لكن ما دام أن الإجماع لا بد أن يستند فيكون من الأدلة التابعة للقرآن والسنة..

    انتهى

    قال الإمام الشافعي "لست أقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا"

    وقال ابن حزم "هذا هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره".

    وقال أحمد شاكر "هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبداً وما هو إلا خيال".

    وقال ابن حزم "لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكماً صحيحاً ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة"

    قال ابن الوزير في الروض الباسم 34: "ومن ذاك ما ذكره أبو محمد بن حزم في الرد على أبي بكر بن مجاهد المقرئ فإنه ادعى الإجماع على تحريم الخروج على الظلمة فرد ذلك عليه ابن حزم واحتج عليه بخروج الحسين بن علي رضي الله عنه وخروج أصحابه على يزيد وبخروج الأشعت ومعه من كبار التابعين وخيار المسلمين على الحجاج بن يوسف وقال ابن حزم: أترى هؤلاء كفروا؟ بل والله مِنْ كفرهم فهو أحق بالتكفير ولقد يحق على المرء المسلم أن يزم لسانه ويعلم أنه مجزي بما تكلم به مسؤول عنه غداً. قال: ولو كان خلافاً يخفى لعذرناه ولكنه أمر ظاهر لا يخفى على المخدرات في البيوت.
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

  10. افتراضي

    الأخ متروي الله يقويك ..
    هل يوجد بعض الكتب التي أوفت المسألة حقها من البحث والتفصيل بخصوص الخروج على الحاكم الظالم فقد بحثت كثيراً ولم أجد سوى شذرات وتعقيبات كالتي هنا لا أقل ولا أكثر فهل في علمك أحد الكتب أو الرسائل ...
    واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
    وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
    لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
    فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
    وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ

  11. #26

    افتراضي

    أخي بارك الله فيك كل ما ذكرته يجعل من هذا الإجماع "الذي لا يجزم بوقوعه ولكنه يُعلم بالتتبع والاستقراء، مثل الإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم"= إجماعاً ظنياً؛ وهذا لا أخالفك فيه إلا أنه لا يعني عدم جواز الاحتجاج به عند الترجيح في المسائل الخلافية، فكونه ظنيا لا يمنع الاحتجاج به كما ذكر ابن تيمية فيما نقلته أنت عنه. وإلا لا معنى لما فعله هؤلاء الأئمة من تتبع أقوال العلماء واستقراء اختياراتهم ومن ثم نقلها في مقام الترجيح إذا كانوا لا يرون جواز الاحتجاج بها.

    والعلماء الذين شنعوا على من ادعى الإجماع بمعنى جعله قطعياً نجزم بأن كل الأمة أجمعت عليه، فهذا الذي قالوا عنه .. لا يُتصور .. خيال .. من ادعاه فهو كاذب ..إلخ، ولذلك قسم العلماء الإجماع إلى قطعي وظني وجعلوا الظني أقل مرتبة من القطعي لاحتمال وجود المخالف. وهذا أمر؛ والاحتجاج به أمر آخر.

    فإذا تبين لك ذلك فالسؤال لا يزال وارداً: هذا الإجماع الظني ( الذي لا يجزم بوجوده لاحتمال وجود المخالف) .. هل هو حجة شرعية يجوز استعمالها عند الترجيح في المسائل الخلافية ؟
    التعديل الأخير تم 03-17-2011 الساعة 11:55 PM
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  12. افتراضي

    لا يعني عدم جواز الاحتجاج به عند الترجيح في المسائل الخلافية،
    إذن أنت تقر بوجود الخلاف أليس كذلك شيخنا ...
    واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
    وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
    لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
    فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
    وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ

  13. #28

    افتراضي

    إذن أنت تقر بوجود الخلاف أليس كذلك شيخنا ...
    ألم يتضح هذا بعد ؟! (ابتسامة) .. بحثُنا في الراجح والمرجوح في المسألة.
    التعديل الأخير تم 03-18-2011 الساعة 12:02 AM
    ----------------------------------
    إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي ..

    اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ مِنْ أذلِّ عِبَادِكَ إلَيْك ..
    ----------------------------------

    أما لنا –في أيام الفتن هذه- في سلفنا الصالح أسوة ؟!
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29139

  14. افتراضي

    فالمرجوح عندكم شيخنا هو راجح عند قوم أخرين وكذا عكسه وطلبي فقط أحد الكتب أو الرسائل التي أحاطت بهذا جملة وتفصيلا فهل تتوفر عندكم شيخنا الحبيب ....
    واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
    وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
    لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
    فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
    وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ

  15. #30
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5,604
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    فإذا تبين لك ذلك فالسؤال لا يزال وارداً: هذا الإجماع الظني ( الذي لا يجزم بوجوده لاحتمال وجود المخالف) .. هل هو حجة شرعية يجوز استعمالها عند الترجيح في المسائل الخلافية ؟
    حتى يكون الكلام واضحا فالإجماع الظني في هذه المسألة لا يقال فيه إحتمال وجود مخالف بل المخالف له موجود و معروف و مشهور فيصبح إذن لا فرق بين هذا الإجماع المزعوم و بين قول الأكثر أو قول الجمهور و قول الأكثر ليس حجة على الأرجح..

    يقول الشيخ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين في كتابه الإجماع بعد استعراض الأقوال في حجية قول الأكثرية :
    وعند النظر في هذه الأقوال لا نجد فيها أمرا قاطعا والتمسك بظواهر الألفاظ المفيدة للاستغراق لا يرفعها إلى درجة القطعية إذا هي تحتمل ذلك مع احتمال التخصيص وهو احتمال قوي فضلا عن أن الواقع العملي يجعل من الاطلاع على اتفاق كل المجتهدين أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن متعذرا فالظاهر أنه ليس بإجماع، ولكنه مما يحتج به؛ إذ الحاجة تدعو إلى مثل ذلك الاستدلال، لكنه حجة ظنية لأنه لا يلزم منه خطأ المخالف لاحتمال وقوعه على الصواب والله أعلم.

    و قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول :
    - البحث التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع
    إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون إجماعًا ولا حجة، قال الصيرفي: ولا يقال لهذا شاذ؛ لأن الشاذ من كان في الجملة ثم شذ "عنهم"* كيف يكون محجوجًا بهم ولا يقع اسم الإجماع إلا به قال: إلا أن يجمعوا على شيء من جهة الحكاية فيلزمه قبول قولهم أما من جهة الاجتهاد فلا لأن الحق قد يكون معه. وقال الغزالي: والمذهب انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل ونقله الآمدي عن محمد بن جرير الطبري وأبي الحسين الخياط من معتزلة بغداد.
    قال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والشرط أن يجمع جمهور تلك الطبقة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهم، وكيف نشترط ذلك وربما يكون في أقطار الأرض من المجتهدين من لم نسمع به فإن السلف الصالح كانوا "يعلمون" ويتسترون بالعلم فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير ولا يعلم به جاره قال: والدليل على هذا أن الصحابة لما استخلفوا "أبا بكر" انعقدت خلافته بإجماع الحاضرين ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلدان ومن حاضري المدينة من لم يحضر البيعة، ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الأكثرين
    قال الصفي الهندي والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظني لا قطعي.
    واحتج ابن جرير على عدم اعتبار قول الأقل بارتكابه الشذوذ المنهي عنه.
    وأجيب عنه: بأن الشذوذ المنهي عنه هو ما يشق عصا المسلمين لا في أحكام الاجتهاد.
    وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة، فينبغي أن لا يعتبر خلافه.
    وقيل: إنه حجة، وليس بإجماع، ورجحه ابن الحاجب فإنه قال: لو قدر المخالف مع كثرة المجمعين، لم يكن إجماعًا قطعيًّا، والظاهر: أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف.
    وقيل: إن عدد الأقل أن بلغ عدد التواتر لم ينعقد إجماع غيرهم، وإن كانوا دون عدد التواتر انعقد الإجماع دونهم كذا حكاه الآمدي.
    قال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.
    وقيل: أتباع الأكثر أولى ويجوز خلافه حكاه الهندي.
    وقيل: إنه لا ينعقد "الإجماع"* مع مخالفة الاثني دون الواحد.
    وقيل: لا ينعقد مع مخالفة الثلاثة دون الاثنين والواحد، حكاهما الزركشي في "البحر".
    وقيل: إن استوعب الجماعة الاجتهاد فيها يخالفهم، كان خلاف المجتهد معتدًا به، كخلاف ابن عباس في العول1 وإن أنكروه لم يعتد بخلافه، وبه قال أبو بكر الرازي، وأبو عبد الله الجرجاني2 من الحنفية، قال شمس الأئمة السرخسي: إنه الصحيح

    و قال أيضا في :
    البحث الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
    قال الرازي في "المحصول": إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان ذلك إجماعًا لا تجوز مخالفته ..خلافًا لكثير من المتكلمين وكثير من "فقهاء"* الشافعية والحنفية.
    وقيل: هذه المسألة على وجهين:
    أحدهما: أن لا يستقر الخلاف، وذلك بأن يكون أهل الاجتهاد في مهلة النظر، ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم عليه بعد ذلك. فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" صارت المسألة إجماعية بلا خلاف، وحكى الجويني والهندي أن الصيرفي خالف في ذلك.
    الوجه الثاني: أن يستقر الخلاف ويمضي عليه مدة، فقال القاضي أبو بكر بالمنع وإليه مال الغزالي ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي، وجزم به الشيخ أبو إسحاق في "اللمع"، ونقل الجويني عن أكثر أهل الأصول الجواز، واختاره الرازي والآمدي، وقيل بالتفصيل، وهو الجواز فيما كان دليل خلافه "الأمارة والاجتهاد دون ما كان دليل خلافه" القاطع عقليًّا كان أو نقليًّا، ونقل الأستاذ أبو منصور إجماع أصحاب الشافعي على أنه حجة، وبذلك جزم الماوردي والروياني.
    فأما لو وقع الخلاف بين أهل عصر ثم ماتت إحدى الطائفتين من المختلفين وبقيت الطائفة الأخرى، فقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه يكون قول الباقين إجماعًا واختاره الرازي والهندي، قال الرازي في "المحصول": لأن بالموت ظهر اندراج قول ذلك القسم وحده تحت أدلة الإجماع، ورجح القاضي في التقريب أنه لا يكون إجماعًا قال: لأن الميت في حكم الباقي الموجود، والباقون هم بعض الأمة لا كلها، وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي في
    كتاب "الجدل"1، وكذا الخوارزمي في "الكافي"2، وحكى أبو بكر الرازي في هذه المسألة قولًا ثالثًا، فقال: إن لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة؛ لأن قول الطائفة المتمسكة بالحق لا يخلو منه زمان، وقد شهدت ببطلان قول المنقرضة فوجب أن يكون قولها حجة، وإن سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر إجماعًا لإجماع الطائفتين على تسويغ الخلاف.

    انتهى النقل..
    فمن هذه الأقوال و غيرها و هي من الكثرة بمكان يتضح أن إدعاء الإجماع في هذه القضية غير مسلم به و لا بحجيته ..
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. من لهذه الروايات ؟؟؟
    بواسطة سلفي مغربي في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 12-04-2011, 07:26 PM
  2. سؤال: ما صحة تلك الروايات
    بواسطة البراك في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-21-2011, 03:48 PM
  3. قراءة في الروايات التاريخية التي تتحدث عن ترك الأشعريُ المعتزلةَ
    بواسطة حسن الخطاف في المنتدى قسم العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-23-2005, 10:30 AM
  4. ضوابط في تلقي النصوص الشرعية وفهمها
    بواسطة أبو مهند النجدي في المنتدى قسم العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-19-2005, 12:56 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء