الأخت الكريمة ريم ..
سأنقل هنا نقلين : ولو شئتي المزيد يمكن إضافة غيرهمابإذن الله تعالى ..
وأما النقلين للعلم : فهما :
1>> عندما يقول قائل أن هناك من ((( أهل العلم ))) أو ((( السلف ))) مَن لم يقل بنصف الدية :
فهو يذكر دوما ًكلا ًمن (الأصم) و(ابن علية) : وينفي إجماع السلف على القول بنصف الدية !!..
إذا ً: لننظر مَن هما (الأصم) و(ابن علية) هذين الذين يستدل بهما هذا القائل ...
ثم لننظر طرفا ًمن قول علماء السلف بالفعل في تلك المسألة ..
2>> عندما يُثير المشاغبون هذه المسألة من دية المراة : فنجدهم دوما ًلا علم لهم بالديات أصلا ً!
ولا يفهمون الفرق بين المقتول عمدا ً: والمقتول بغير عمد !!.. وبين جزاء القاتل بالقتل (سواء كان
المقتول رجلا ًأو امرأة مسلمين) : وبين دية القتل الخطأ كتعويض لأهل المقتول !!!..
وهذه سأذكر فيها نقلا ًمفيدا ًمن العصر الحالي للشيخ (مصطفى الزرقا) رحمه الله من أكابر علماء سريا ..
والنقولات كلها مستفادة من موقع ملتقى اهل الحديث للأمانة ..
والله المستعان ..
-----------
1...
مَن هما (الأصم) و(ابن علية) ؟!!!..
فابْن عُلَيَّةَ (ت 218هـ) هذا :
مبتدعٌ ضال. وصفه الذهبي في السير (9\113) بأنه: «جهميٌّ شيطان». وقال عنه كذلك: «أحد كبار الجهمية. وممن ناظر الشافعي».
وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان (1\34): «جهمي هالِك. كان يناظر ويقول بخلق القرآن».
وقال عنه الإمام العِجلي: «إبراهيم بن علية: جهميٌّ خبيثٌ ملعون».
وقال عنه الإمام ابن يونس: «له مُصنّفات في الفقه، شِبه الجدل».
وقال عنه الإمام الشافعي: «هو ضالٌّ، جلس بباب السوال (موضع بجامع مصر) يُضِلُّ الناس».
وقال عنه إمام الأندلس ابن عبد البر: «له شذوذٌ كثيرة. ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. وليس في قولِهِ عندهم مما يُعَدُّ خلافاً».
وذكر البيهقي في كتاب "مناقب الشافعي" عن الشافعي أنه قال: «أنا أخالف ابن علية في كل شيء. حتى في قول "لا إله إلا الله". فإني أقول "لا اله إلا الله الذي كلم موسى". وهو يقول: "لا اله إلا الله الذي خلق كلاماً سمعه موسى"».
وروى أبو داود في كتاب "المسائل" (كما في تهذيب الكمال 7\327) عن الحافظ حمزة بن سعيد المروزي قال: سألت أبا بكر بن عياش قلت: «يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن، فما تقول؟». فقال : «اسمع إلي، ويلك! من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله، لا نجالسه و لا نكلمه» !!!...
وأما أبو بكر الأَصَمّ (وهو أستاذ ابن علية بالمناسبة) :
فقد وصفه الذهبي في السير (9\402) بأنه: «شيخ المعتزلة». وقد ألف كتاب "خلق القرآن"، والعياذ بالله. وكان ناصبياً فيه ميلٌ عن سيدنا علي رضي الله عنه وكما قيل: «الأصم، كان عن معرفة الحق أصم». !!..
ولذلك :
فلا يذكر اسمه في كتب الفقهاء إلا تعجباً من حاله وتندرا به حيث لا يرد اسمه إلا عندما يقال أجمع العلماء على كذا ولم يخالف إلا الأصم !
ولولا شذوذه وخرقه للإجماعات لما سمع به أحد !
فهو سائرٌ على قاعدة " خالف تعرف ".
حتى قال عنه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : " وهذا الرجل لا يسمى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من ربقة الهدى والاتباع "
ومن كانت هذه حاله :
فلا يليق بعالم ولا بطالب علم الاتكاء عليه واتخاذ أقواله ذريعة للشذوذ وخرق الإجماع .
ويقول ابن حزم في (مراتب الإجماع):
" وصفة الإجماع هو ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم " اهـ
----------
وأما الإجماع المحكي عنه على نصف دية المرأة المسلمة من الرجل المسلم في القتل الخطأ وفي ديات الشجاج إذا تجاوزت الثلث :
فهو إجماع عن الصحابة الذين عاصروا الرسول وفهموا عنه وعرفوا مراده وتفاصيل ما لم يرو في الآحاديث أيضا ً!
< مثال : جاء في الصحيح حديث دية المرأة التي قتلت خطأ ًوحكم بها رسول الله ولكن : لم يأت إذا كانت تلك الدية هي مثل الرجل أو نصفه : فيأتي إجماع الصحابة أنها النصف : ليحسم المسألة !!.. إذا ً: الغجماع وهو كما يُسمى القسم الثالث من التشريع بعد القرآن والسنة : يحمل لنا شرع الله عز وجل الحاكم : ولا يتركه للأهواء ولا للعوام ولا للأعداء ليبتوا فيه بغير علم > ..
وأنقل طرفا ًمن الإجماع الذي نقله العلماء عن الصحابة وعن بعضهم البعض :
قال الإمام الكبير ابن المنذر في كتابه " الإجماع " (116) :
" وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل " .
وقال الإمام الكبير ابن حزم في " مراتب الإجماع " (233) :
" واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل ، ففيه من المرأة نصث الدية " .
وقال الإمام الكبير ابن عبدالبر في " التمهيد " (14/ 200) :
" وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون " .
قال أبو عبدالرحمن : انظر كتاب :
* اختلاف الفقهاء (427) للمروزي .
* مصنف عبدالرزاق (9/393ـ397) .
* سنن الكبرى للبيهقي (8/ 95ـ97) .
* المغني (9/ 531) لابن قدامة .
* فقه الإمام أبي ثور (690ـ 691)
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (6\106):
«لم أعلم مخالفاً من أهل العلم –قديماً ولا حديثاً– في أن دية المرأة نصف دية الرجل».
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطـأ: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء».
وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، والقرطبي، وابن رشد، وكثيرٌ غيرهم. وهو إجماعٌ صحيحٌ لم يخالفه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة. وأما ابن علية والأصم، فهما مبتدعان ضالان لا قيمة لخلافهما، لأنهما ليسا من أهل السنة أصلاً، على التسليم أنهما من المسلمين!
أقول :
ولم يختلف العصر الحديث عن القرون التي مضت في شيء !!!..
فالرجل هو الرجل (رمز العناء والكد خارج البيت وعول الأسرة وبابها الأول والقائم بالسفر) :
ولا ينقص ذلك الحالات الشاذة أو ما يُبهرجه الإعلام والحكومات من رفع منزلة أعمال المرأة فيه !!..
مثال :
كثيرا ًما تشتكي الزوجات من تجهم وعبوس وجوه أزواجهن !!..
ولا يدور في عقل غحداهن أنه يحمل هم مسئولية البيت مثلا ً: إذا طرد من العمل !!..
أما المراة :
فماذا يضيرها إذا طردت ام لم تطرد إذا لم تكن هي عماد البيت الأصلي وساعده للضرب للرزق ؟!
اللهم إلا قلنا كما في دول الكفر والفسوق للمراة عندنا :
سافري ..
وجاهدي لطلب الرزق : تأخري للمساء .. وارضي بأي عمل ٍ(( أي عمل ٍ )) : حتى لا تضيعين أنتي
وأولادك !!!..
فهل هذا من أخلاق وسمات الإسلام يا أهل الإسلام ؟!!!..
أو :
هل هو من اخلاق المروءة والشرف والحياء : حتى لمَن امتلك هذه الصفات النبيلة من الكفار ؟!..
اللهم لا ...
فكون دية قتل المراة الخطأ : بنصف دية الرجل : فليس ذلك تقليلاً لشأنها ، ولكن لأن الدية لا تدفع ثمناً للمقتول ، بل تدفع تعويضاً لأهل المقتول عما لحقهم من ضرر ، فلما كان الضرر المادي في فقد الرجل أعظم منه في فقد المرأة جعلت ديتها على النصف منه في قتل الخطأ ، ولذلك وجب على القاتل خطأ من الكفارة في قتل المرأة نفس ما وجب عليه في قتل الرجل وهو صيام شهرين متتابعين من غير فرق .!!!
وأما في قتل العمد فلا يقبل من القاتل سوى القصاص حتى لو كان المقتول امرأة أو طفلاً رضيعاً إلا أن يعفو أهل المقتول !!..
وهنا :
أترككم مع هذه التجربة التي يرويها الشيخ (مصطفى الزرقا) رحمه الله من أكابر علماء سوريا .. يقول :
--------
إن جمهور الصحابة والتابعين وعلماء الأمة من أهل الحديث والفقه مجمعون على أن دية المرأة إذا قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل.
ومستندهم جميعا في ذلك حديث معاذ بن جبل (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "دية المرأة نصف دية الرجل".
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: إنهم اتفقوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس.
أقول، وقد استقر هذا قاعدةً أساسية في باب الديات من كتب المذاهب الفقهية الأربعة: إن دية المرأة في النفس إذا قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل.
هذا وقد أصبحت هذه القضية، أعني نقصان دية المرأة عن دية الرجل بقدر النصف في حكم الشريعة الإسلامية، تثير في عصرنا الحاضر نوعًا من الحساسية في الأوساط التي ترفع شعار التقدمية، بعد أن أصبحت المرأة تزاحم الرجل بمنكب ضخم في مختلف المجالات والميادين: في الجامعات طالبة وأستاذة، وفي جميع الوظائف العامة في الدولة، وفي المحاماة القانونية أمام القضاء، وفي المجالس النيابية والوزارات، بل في رئاسة الحكومة، وفي رئاسة الدولة، وكل ميدان آخر.
وهنا يتساءلون: هل المرأة في نظر الإسلام نصف إنسان حتى تكون ديتها نصف دية الرجل، ونحن في القرن العشرين؟ وقد خصصت المنظمات الدولية عاما خاصا أسمته "عام المرأة"؛ تقديرا لمكانتها، وإنصافا لها.
وهكذا يتجاهلون كل ما جاء به الإسلام من إنصاف للمرأة، ومن إحياء لحقوقها التي كانت قبله مُماتة، ومن حفاظ على كرامتها، وحماية لها، ويستنكرون أن تكون ديتها نصف دية الرجل.
وبهذه المناسبة أذكر أنه: لما أراد الرئيس الباكستاني "السيد ضياء الحق" (رحمه الله) إصدار قانون للقصاص للديات، وفقًا لأحكام الإسلام، ووضع مشروع قانون، جاء فيه أن دية المرأة نصف دية الرجل، قام في وجهه مئات التقدميين من بعض وزرائه، ومن رجال القانون، والجامعيين، والقيادات النسائية.. فاستدعاني مع الدكتور "محمد معروف الدواليبي"، فذهبنا، واجتمعنا بكل فئة منهم في يوم مستقل بهم، وتناقشنا في ضوء نصوص الشريعة، وواقع الحياة والمعقول، فاقتنعوا جميعا بحكمة ما جاءت به الشريعة الإسلامية وبعدالتها في ذلك. وكانت القيادات النسائية نفسها في طليعة المقتنعين بعد أن أوضحنا لهم وأثبتنا النقاط التالية التي كانت غائبة عن أذهانهم.
القضية الأولى : أن قضية الدية المالية ليست مشروعة في القتل الإجرامي المتعمد، إنما هي محصورة في قتل الخطأ الذي انتفت منه فكرة التعدي على الروح الإنسانية. وقد يكون الفاعل المخطئ أكثر ألمًا وأسفًا لما حصل منه دون قصد إجرامي. فقد تقتل الأم طفلها الوحيد إذا غلبها النوم، وهو بجانبها ترضعه، فانقلبت عليه واختنق، ثم تقضي عمرها حزينة عليه.
النقطة الثانية: أن الدية المشروعة ليست عقوبة زاجرة، إنما هي تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بآل القتيل؛ لأن المخطئ هو الأوْلَى بأن يتحمل هذا التعويض، ولو كان حَسَن النية. ومبدأ التعويض هذا تقوم عليه نظم العالم المتمدن أجمع، في كل ضرر في الأنفس أو الأموال نشأ من خطأ غير مقصود.
ومن قواعد هذا المبدأ ومسلماته: أن التعويض في كل فعل ضار يجب أن يكون بقدر الضرر المباشر الحاصل للمضرور. وانطلاقًا من هذا المبدأ، خلال مناقشاتنا في باكستان حول مشروع قانون القصاص والديات إذ ذاك، طرحنا على جميع الفئات السؤال التالي: هل في واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلاد حتى في أمريكا وأوروبا، في الحالات العادية بوجه عام، من الناحية المادية، يكون ضرر الأسرة بفقد ربها هو الضرر الأكبر، أو بفقد ربتها؟ فكان الجواب من جميع الفئات أن فقدان رب الأسرة هو الأعظم ضررًا عليها، حتى في البلاد التي يتساوى فيها الرجل والمرأة في جميع الحقوق والميادين؛ ذلك لأن النشاط العملي والاكتسابي من رب الأسرة، ومردودَه عليها يبقى هو الشيء الأساسي وعماد الخيمة في حياة الأسرة.
قلنا لهم عندئذ: إن الإسلام قد قدّر بلسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا التفاوت بالنصف والضعف، فجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل فماذا في ذلك؟
فخطأ من يتوهمون أن في ذلك انتقاصًا من القيمة الإنسانية للمرأة، وإنما نشأ من تصورهم وتوهمهم أن الدية هي جزاء رادع لمجرم. وهذا غلط وخروج بالدية عن طبيعتها وهدفها في قانون الشريعة الإسلامية، بل في جميع الشرائع الوضعية أيضا. فمن أول شرائط الجريمة بمفهومها القانوني والاجتماعي: القصد الإجرامي. وإن الخطأ مفروض في معناه عكسُ ذلك تماما، وهو انتفاء القصد الإجرامي.
النقطة الثالثة: أن الميزان الصحيح لتقويم قيمة المرأة من الناحية الإنسانية إنما يتجلى فيما يرتبه النظام من عقوبة زاجرة على القصد الإجرامي في القتل العمد العدواني. وأن الإسلام قد سوى في هذه الناحية بين الرجل والمرأة حين أوجب أن يقتل الرجل بالمرأة قصاصا، كما تقتل المرأة بالرجل. أما حالة الخطأ البريء، وما يجب فيه من تعويض عن الضرر المادي الحاصل منه، فليست هي ميزان القيمة الإنسانية.
على أنه، نظرًا إلى أن الخطأ في العادة غالبا ما يلابسه شيء من قلة الاحتراس والاحتياط، ولو انتفى منه القصد الإجرامي، شرع الإسلام، إلى جانب الدية في القتل الخطأ، كفارة ذات مشقة؛ لتكون تطهيرا دينيا للمخطئ، ولتشد انتباهه ويقظته أكثر إلى جانب الحيطة والحذرة.
هذا، وقد ناقشني أحد العلماء الأفاضل منتقدا قولي بأن الدية في جناية الخطأ هي مجرد تعويض عن الضرر الذي ألحقه الجاني بالضحية وأسرته، وليست عقوبة، واحتج بأن الدية تُفرض شرعًا على عاقلة الجاني.
فأجبته بأن هذا حجة لي حاسمة، وليس دليلا على أنها عقوبة؛ ذلك لأن العقوبات في الإسلام تخضع لقاعدة عامة خالدة قررها القرآن الكريم بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". فلو كانت الدية عقوبة لَمَا جاز فرضها على عاقلة الجاني، وإلا صدق عليها قول شيخنا أبي الطيب المتنبي:
وحلَّ بغير جارمه العذاب!! وجُرمٍ جرّه سفهاء قوم
ولكن لما كانت الدية تعويضًا عن الضرر الذي ألحقه الجاني المخطئ غير المتعمد بغيره، وكانت الدية قد تبهظه، وهو بريء النية في خطئه، ليس لديه القصد إلى الإجرام العدواني، كان مستحقًا للمعاونة على مصيبته، فجعلت على عاقلته معاونة له فيها. ولذلك أعلن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن العواقل لا تعقل العمد؛ لأن المتعدي المتعمد بالقتل قد رتب الإسلام له القصاص عقوبة زاجرة رادعة، وليس الدية.
والله أعلم.
-----------
فائدة أخيرة كتبها أحد الإخوة السعوديين في ملتقى اهل الحديث لبيان عظمة هذا الدين وحكمة تشريعاته ..
يقول :
هذه الفائدة أكتبها من قبيل الاستطراد بذكر شيء مما وقفت عليه من واقع التطبيق العملي في أن دية المرأة على النصف من دية الرجل , وقد كنت أتعجب من قصة وردت عن عمر رضي الله عنه مفادها :
" أنه قضى في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي "
كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وكذا رواه البيهقي وغيره .
وإنما عجبت منها لأن المجني عليه استحق أكثر من دية نفسه لو مات من ذلك الضرب !!.. وهذا من تكريم الإسلام للنفس البشرية وعنايته بها ,
وفي إحدى القضايا التي وقفت عليها : حُكم لمرأة بثمان ديات وهي لازالت على قيد الحياة !!.. وكانت خلاصة القضية أن المدعية كانت تعاني من اعوجاج بالحاجز الأنفي وأثناء إجراء العملية لتصحيح هذا الإعوجاج , توقف القلب بسبب نقص الأكسجين عن الدماغ مما أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة أفاقت بعدها وهي تعاني من فقدان 1- منفعة الكلام , 2- والأكل , 3- والشراب , 4- والشم , 5- ومنفعة اليدين , 6- والرجلين , 7- والتحكم بالبول , 8- والغائط , 9- وفقدان نصف حاسة السمع , 10- وثمانين بالمائة من العقل فبلغ مجموع دياتها (465,000) ألف ريال .
وإنما ذكرت هذه الواقعت وإن لم تكن في صلب موضوع البحث إلا أنها كما ذكرت من باب الاستطراد بذكر شيء من اللطائف في الواقع العملي في دية المرأة .
والحمد لله رب العالمين ..
Bookmarks