صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 27

الموضوع: ديه المرأة المسلمة والقياس فيها

  1. #1

    افتراضي ديه المرأة المسلمة والقياس فيها

    دية المرأة المسلمة هي نصف دية الرجل 000
    لماذا ؟
    ما نوع القياس المستخدم هل هو قياس جلي أم قياس خفي ؟
    الجاهل المتعثر بجهله أختكم ريم أريد أن أفهم
    هل قيست الدية على الشهادة:-
    قال تعالى((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العظيم
    ولقد أوضحت الآية العلة والسبب أن تضل احدهما فتذكر احدهما الآخرى ( لقد أوضح الله السبب ولم يجعله مبهم )
    وإنما كانت امرأتين لغلبة النسيان على النساء لأن مسائل المال يغلب على معرفتها الرجال
    وهذي صورة من صور الشهادة 000
    هناك صورة من صور الشهادة تتساوى فيها المرأة والرجل
    يقول تعالى ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ (7) عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)))
    عندما أقتضى الحال امرأة واحدة كان كذلك 00000
    فلم يجعل الله امرأتين في مسألة الشهادة المالية مقابل رجل
    من دون سبب بل ذكر العلة ووضحها0000

    وهناك صور من الشهادة تؤخذ شهادة المرأة وتكون شهادة الرجل صفر في أمور الرضاعة مثلا لأن النساء أخبر وأعلم من الرجال في هذي الأمور بحكم وظيفتها وطبيعتها 00000
    إذا كيف تقاس الدية على الشهادة ما نوع التشابه والترابط!!!
    هل من المعقول القول أن روح ونفس المرأة نصف روح ونفس الرجل هل من دليل قرآني وحديث صحيح يقول هذا القول !!!!!
    أم قيست على الميراث المعروف والمعلوم أسبابه 00
    ولا يوجد شيء في الشريعة إلا عرف سببه وعلته00000
    صور الميراث كثيرة 0000
    منها قولة تعالى ((0 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 0))
    هناك صورة أخرى من صور الميراث تتساوى فيها المرأة والرجل
    1. قال تعالى(( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ))
    وهناك صور للميراث تأخذ المرأة الضعف من الرجل 00
    ومن أراد الاستزادة فليبحث في صور الميراث00000
    وقد وجد أن 19 حالة تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو تأخذ الضعف 000
    ناهيك عن السبب الذي يعرفه الجنين في بطن أمه 00000
    أن كل النفقات على الرجل والمرأة لم يكلفها الإسلام بالنفقة000
    ولو كان لديها مال قارون !!
    اذًا عرف سبب التضعيف وهذا قمة العدل 000
    اذا ورث الرجل000 100 الف وأخته 50000 سوف يدفع الرجل من ماله لزوجته مهر ونفقة وبذلك ينقص ماله
    أما المرأة فا تنكح وتعطى مهر على ما تملكه من الميراث وبذلك زاد مالها ولم ينقص كيف تقاس الدية وذهاب روح ونفس بمثل هذي الأمور !!!!
    والله عزوجل يقول ((من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً»
    ويقول تعالى ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْه.))

    ويقول الرسول صلى الله علية وسلم (لهدم الكعبة حجرحجر اهون على الله من سفك دم امرئ مسلم)
    اذا كانت حرمة القتل متساوية فكيف تكون الدية النصف !!
    دية المرأة على النصف من قرون طويلة لم يجدد علماء عصرنا هذا الموضوع وجعلوه ثابت لا نقاش فيه رغم تغير الظروف والأحوال
    في السابق تمر سنوات طويلة لا تقتل فيه المرأة ولم تكن تعيل وتنفق 00
    والآن ومع انتشار الهرج في بلاد المسلمين وتزعزع الأمن00
    وكثرة حوادث السيارات والكوارث 000
    أصبحت المرأة مثلها مثل الرجل تمام في التعرض للموت والقتل !!
    ناهيك أن المرأة في هذا العصر أصبحت مضطرة في كثير من الأحيان أن تكون هي من يعيل الأسرة والأهل
    لعدم وجود زوج لوفاته أو تبريه من أسرته وتخليه عنها وعن أبنائها
    وحتى في الحالات العادية ووجود المعيل فأن غلا المعيشة وطلب الوالدين للعيشة الكريمة تضطر الزوجة للأنفاق حتى تصل إلى درجة أعلى من درجة إنفاق الزوج وليس تكرما بل هي تعرف وهو يعرف إنها الحاجة والاضطرار00000
    بل إن المرأة أصبحت تتحمل الديون والقروض والبناء مثلها مثل الرجل وكما قلت ليس تكرما بل ظروف الحياة القاسية والسعي من أجل حياة كريمة
    لماذا لم يجددوا علماء عصرنا هذا الأمر لماذا لم يطرحوا الموضوع على طاولة النقاش لماذا النسخ واللصق من قرون مرت
    تغيرت الظروف والأحوال 00000
    إني أشتري كتب التفسير فلا أجد سوى نسخ ولصق قال ابن كثير والضحاك وقتادة وأنتم يا علماء عصرنا ماذا قلتم وماذا بحثتم !!
    أني أطرح هذا الموضوع لبغية معرفة الحق وان كان على صفحة منتدى رجاء أن يقرأ ذلك أهل العلم والبحث والاجتهاد فيفدونا مشكورين ومأجورين

    هناك خلاف ومنهم من يقول قطعا أن دية المرأة مثل دية الرجل
    ولكن السائد هو تطبيق النصف 0000
    أرجوكم لا نريد نسخ ولصق وانما طريقة أخرى للبحث والنقاش
    فقد قرأت ما قيل في هذا الموضوع من أقوال المتأخرين رحمهم الله000
    ـــــــــــــــــــــــــــــ
    ان أصبت فمن الله وأن أخطأت فمن نفسي والشيطان
    استغفر الله العظيم من كلمة لا ترضي الله

  2. #2

    افتراضي

    يقول العلماء أن دية الرجل الكافر نصف دية الرجل المسلم رأي بعض العلماء فكيف تكون المرأة المسلمة مساوية للرجل الكافر!!

  3. #3

    افتراضي

    السلام عليكِ ورحمة الله وبركاته
    الأخت الفاضلة ريم حفظك الله ..
    قلتِ هنا :
    دية المرأة على النصف من قرون طويلة لم يجدد علماء عصرنا هذا الموضوع وجعلوه ثابت لا نقاش فيه رغم تغير الظروف والأحوال
    وهنا:
    لماذا لم يجددوا علماء عصرنا هذا الأمر لماذا لم يطرحوا الموضوع على طاولة النقاش لماذا النسخ واللصق من قرون مرت
    تغيرت الظروف والأحوال
    فهل نشك في احاطة الله تعالى بعلمه لأحوال خلقه ومايستجد لهم في تشريعاته سبحانه وأحكامه ..؟
    بالتأكيد لأ , " أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "..!
    اذن كُل ماذكرتِه من حال المرأة في عصرنا الحاضر داخل في اعتبارات الحكمة من هذا التشريع بلاشك , انما كثُر الحديث حول هذا التشريع لأسباب من ضمنها ماذكرتِ أعلاه بين الأوساط التي ترفع شعار التقدمية والمُساواة وتحرير المرأة وماعلموا منها سوى مابلغته أرنبة أُنوفهم ! أما ماجاء به ديننا الحنيف من كل صور انصاف المرأة ورفع لمكانتها واعطائها كامل حقوق كانت محرومة منها ,وحفاظ على كرامتها، وحماية لها، فقد وضعوه في قائمة التجاهل وهذا هو عين التجني والكيل بمكيالين , والا فلمَ لايُذكر ولو من نافلة القول مثلاً في هذه المسألة أن المرأة لا تكلف _مقابل تنصيف ديتها ـ بالمساهمة في أداء الدية إلى أهل القتيل، بل يكلف به العاقلة من الرجال، والغريب من هذا الحكم يسري ولو كانت هي القاتلة: حيث لا تدخل (المرأة) مع العاقلة فلا شيء عليها من الدية لو قتلت خطأ بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم " ,, كما لم يُذكر أيضاً أن المرأة التي أعفيت من أداء الدية تتشارك مع العاقلة في الإرث فترث من دية قريبها المقتول ..!كما أنه هناك قولان في مقدار الدية فمنهم منقال توقيفياً ومنهم من ذكر أنه تقديري بمعنى أنه وبما أن العقوبة " تعويضية " , فتقدر بقدرها فتتفاوت بين مَن يعمل وينفق على أسرته، وبين مَن يعمل ولا يكلف بالإنفاق على أحد ..فمارأيك ..؟ !
    وبالنسبة لأصل سؤالك عن اختلاف الدية _ وبطريقة منطقية في الاجابة _ ماهي القاعدة في حصول الضرر في واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية في جميع بلاد الدنيا بوجه عام، من الناحية المادية هل هو فقدان الرجل أم المرأة والقاعدة أن الرجل هو المُعيل ..؟؟
    بالتأكيــد الرجل, رب الأسرة وهذا معلوم للجميع حتى في البلدان التي ترفع شعار المُساواة بين الجنسين , اذن هذه هي القاعدة لذا فأن التشريع جاء حكيماً يخدم القاعدة المُتعارف عليها مهما استجدت أمور ووقائع ..ولا انتقاص فيه ولاظُلم البتة للمرأة فالدية كما تعلمين ليست جزاءً رادعاً أو ثمناً مدفوعاً مقابل نفس المرأة أو الرجل , انما شُرعت كتعويض عن الضرر الذي ألحقه الجاني بالضحية وأسرته والرجل هنا هو له القوامة في الأصل وعليه الانفاق وكُل ملايخفى عليكِ من تبعات وكذلك المرأة على النصف من الرجل في الشهادة وفي العقيقة وفي الميراث..!
    الفتاوى في شرائع الله تعالى لاتتطور ولاتتغير وماتتسائلين عنه الآن أختاه هو إجماع صريح اتفق عليه أهل السنة كلهم , الصحابة والتابعون والأئمة الكبار وجاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام: (قضى أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها), فهي من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم، ولا يعتد بمن خالف في هذا، لا قديماً ولا حديثاً,, فعقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، فإذا بلغ الثلث كان على النصف كما دلت عليه الآثار (العقل يعني الدية ) , وجاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم» وهناك اثران إسنادهما صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل فعن الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول : «جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر» ,, وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال: «جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إلا السن والموضحة فإنها سواء وما زاد فعلى الصنف» , وفي رواية أخرى أخرجها ابن أبي شيبه في مصنفه أن ابن مسعود كان يقول: «في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف» , وإسناده صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني إرواء الغليل , اذن فدية المرأة معلومة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ووجه ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، فدل ذلك على أنهم نقلوا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المرأة وان جاز القول بتساوي الديات فيكون الصحابة نقلوا خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المحال أن يجمع الصحابة على خلاف حكم رسول الله عليه صلوات ربي , فهو من المجمع عليه الذي لا يجوز فيه الاجتهاد فحيث يكون النص الصحيح الصريح الذي لا معارض له، أو الإجماع الصحيح فثمة المصلحة، وثم الشرع المحكم الذي لا يحل لأحد أن يخرج عليه ولا أن يجادل فيه، ولا يملك المسلم معه إلا التسليم والإذعان , ولايُنظر الى القول الشاذ المُخالف لما أجمعت عليه الأمة ..

    يقول العلماء أن دية الرجل الكافر نصف دية الرجل المسلم رأي بعض العلماء فكيف تكون المرأة المسلمة مساوية للرجل الكافر!!
    هذا ليس رأي بعض العُلماء أختي الفاضلة , بل هو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم , وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «عقل الكفار نصف عقل المسلمين» ,وفي أحاديث صحت، وهي أحاديث جياد حسنة جداً، على أن عقل الكافر نصف عقل المسلم , فلايقول علمائنا الا بنص أو اجماع أو قياس في تشريعات الله وأحكامه أختي .
    وماذا تعنين بقولك : " المرأة المسلمة مساوية للرجل الكافر " ..؟
    من ناحية المكانة فالمرأة المُسلمة لايساوي عُشرها حتى كل كفار الأرض قاطبة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض الى يوم القيامة ,(لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) , (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) , أما من ناحية تشريع الدية فبينت لك سبب جعل المرأة نصف دية الرجل المُسلم
    سابقاً , ومثلها دية الكافرة نصف دية الرجل الكافر , فعليه تكون دية المرأة الكافرة على النصف من دية المرأة المُسلمة , فهذا كان للرجل للاعتبارات التي ذكرت وان كان لاعتبار الجنس فكانت المرأة نصف المرأة , ليس في الأمر مساواة مستهجنة أبداً .

    تحياتي
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  4. #4

    افتراضي

    جزاك الله خيرا اخت مسلمة
    ريم بعيدة كل البعد عن شعارات المساوة التي ينهق بها الناهقون ليلا نهار اما لمخالفة الشريعة لجهلهم بها او تحقيق مبتغى الحصول على جسد المرأة الخطة واضحة والنية مكشوفة
    لقد ذكرت الميراث المعلوم اسبابه وان المرأة تتساوى مع الرجل في صور وتأخذ الضعف في صور أخرى ناهيك عن تكليف الأسلام له بالنفقه الكاملة لذلك رجاااااااااء لا نذكر الميراث البته
    الشهادة ان كانت شهادة المرأة النصف في الأمور المالية فأن شهادة الرجل تكون صفر عند شهادة المرأة امام القاضي في مسألة الرضاعة مثلا
    وتتساوى المرأة مع الرجل في شهادة القذف
    لذلك رجااااااااااء لا نذكر الشهادة لأنها على عدة صور وحالات

    لكن الدية اين الصور والحالات الا انها نفس بنفس

    ولماذا جعلوا دية الرجل الكافر نصف دية الرجل المسلم اعتبار للدين !!! وليس للنفس اذا نفس المسلم أغلى من نفس الكافر

    اخت مسلمة الموضوع قد طرح وتناقش فيه علماء العصر وليست قطعيا


    واستغفر الله وأتوب اليه

    http://women44.blogspot.com/2008/06/blog-post_4393.html

  5. #5

    افتراضي


    الأخت الكريمة ريم ..

    سأنقل هنا نقلين : ولو شئتي المزيد يمكن إضافة غيرهمابإذن الله تعالى ..
    وأما النقلين للعلم : فهما :

    1>> عندما يقول قائل أن هناك من ((( أهل العلم ))) أو ((( السلف ))) مَن لم يقل بنصف الدية :
    فهو يذكر دوما ًكلا ًمن (الأصم) و(ابن علية) : وينفي إجماع السلف على القول بنصف الدية !!..
    إذا ً: لننظر مَن هما (الأصم) و(ابن علية) هذين الذين يستدل بهما هذا القائل ...
    ثم لننظر طرفا ًمن قول علماء السلف بالفعل في تلك المسألة ..

    2>> عندما يُثير المشاغبون هذه المسألة من دية المراة : فنجدهم دوما ًلا علم لهم بالديات أصلا ً!
    ولا يفهمون الفرق بين المقتول عمدا ً: والمقتول بغير عمد !!.. وبين جزاء القاتل بالقتل (سواء كان
    المقتول رجلا ًأو امرأة مسلمين
    ) : وبين دية القتل الخطأ كتعويض لأهل المقتول !!!..
    وهذه سأذكر فيها نقلا ًمفيدا ًمن العصر الحالي للشيخ (مصطفى الزرقا) رحمه الله من أكابر علماء سريا ..
    والنقولات كلها مستفادة من موقع ملتقى اهل الحديث للأمانة ..
    والله المستعان ..
    -----------
    1...
    مَن هما (الأصم) و(ابن علية) ؟!!!..


    فابْن عُلَيَّةَ (ت 218هـ) هذا :
    مبتدعٌ ضال. وصفه الذهبي في السير (9\113) بأنه: «جهميٌّ شيطان». وقال عنه كذلك: «أحد كبار الجهمية. وممن ناظر الشافعي».
    وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان (1\34): «جهمي هالِك. كان يناظر ويقول بخلق القرآن».
    وقال عنه الإمام العِجلي: «إبراهيم بن علية: جهميٌّ خبيثٌ ملعون».
    وقال عنه الإمام ابن يونس: «له مُصنّفات في الفقه، شِبه الجدل».
    وقال عنه الإمام الشافعي: «هو ضالٌّ، جلس بباب السوال (موضع بجامع مصر) يُضِلُّ الناس».
    وقال عنه إمام الأندلس ابن عبد البر: «له شذوذٌ كثيرة. ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. وليس في قولِهِ عندهم مما يُعَدُّ خلافاً».
    وذكر البيهقي في كتاب "مناقب الشافعي" عن الشافعي أنه قال: «أنا أخالف ابن علية في كل شيء. حتى في قول "لا إله إلا الله". فإني أقول "لا اله إلا الله الذي كلم موسى". وهو يقول: "لا اله إلا الله الذي خلق كلاماً سمعه موسى"».
    وروى أبو داود في كتاب "المسائل" (كما في تهذيب الكمال 7\327) عن الحافظ حمزة بن سعيد المروزي قال: سألت أبا بكر بن عياش قلت: «يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن، فما تقول؟». فقال : «اسمع إلي، ويلك! من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله، لا نجالسه و لا نكلمه» !!!...

    وأما أبو بكر الأَصَمّ (وهو أستاذ ابن علية بالمناسبة) :
    فقد وصفه الذهبي في السير (9\402) بأنه: «شيخ المعتزلة». وقد ألف كتاب "خلق القرآن"، والعياذ بالله. وكان ناصبياً فيه ميلٌ عن سيدنا علي رضي الله عنه وكما قيل: «الأصم، كان عن معرفة الحق أصم». !!..
    ولذلك :
    فلا يذكر اسمه في كتب الفقهاء إلا تعجباً من حاله وتندرا به حيث لا يرد اسمه إلا عندما يقال أجمع العلماء على كذا ولم يخالف إلا الأصم !
    ولولا شذوذه وخرقه للإجماعات لما سمع به أحد !
    فهو سائرٌ على قاعدة " خالف تعرف ".
    حتى قال عنه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : " وهذا الرجل لا يسمى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من ربقة الهدى والاتباع "
    ومن كانت هذه حاله :
    فلا يليق بعالم ولا بطالب علم الاتكاء عليه واتخاذ أقواله ذريعة للشذوذ وخرق الإجماع .

    ويقول ابن حزم في (مراتب الإجماع):
    " وصفة الإجماع هو ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم " اهـ
    ----------
    وأما الإجماع المحكي عنه على نصف دية المرأة المسلمة من الرجل المسلم في القتل الخطأ وفي ديات الشجاج إذا تجاوزت الثلث :
    فهو إجماع عن الصحابة الذين عاصروا الرسول وفهموا عنه وعرفوا مراده وتفاصيل ما لم يرو في الآحاديث أيضا ً!
    < مثال : جاء في الصحيح حديث دية المرأة التي قتلت خطأ ًوحكم بها رسول الله ولكن : لم يأت إذا كانت تلك الدية هي مثل الرجل أو نصفه : فيأتي إجماع الصحابة أنها النصف : ليحسم المسألة !!.. إذا ً: الغجماع وهو كما يُسمى القسم الثالث من التشريع بعد القرآن والسنة : يحمل لنا شرع الله عز وجل الحاكم : ولا يتركه للأهواء ولا للعوام ولا للأعداء ليبتوا فيه بغير علم > ..

    وأنقل طرفا ًمن الإجماع الذي نقله العلماء عن الصحابة وعن بعضهم البعض :

    قال الإمام الكبير ابن المنذر في كتابه " الإجماع " (116) :
    " وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل " .
    وقال الإمام الكبير ابن حزم في " مراتب الإجماع " (233) :
    " واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل ، ففيه من المرأة نصث الدية " .
    وقال الإمام الكبير ابن عبدالبر في " التمهيد " (14/ 200) :
    " وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون " .
    قال أبو عبدالرحمن : انظر كتاب :
    * اختلاف الفقهاء (427) للمروزي .
    * مصنف عبدالرزاق (9/393ـ397) .
    * سنن الكبرى للبيهقي (8/ 95ـ97) .
    * المغني (9/ 531) لابن قدامة .
    * فقه الإمام أبي ثور (690ـ 691)

    قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (6\106):
    «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم –قديماً ولا حديثاً– في أن دية المرأة نصف دية الرجل».
    وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطـأ: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء».

    وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، والقرطبي، وابن رشد، وكثيرٌ غيرهم. وهو إجماعٌ صحيحٌ لم يخالفه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة. وأما ابن علية والأصم، فهما مبتدعان ضالان لا قيمة لخلافهما، لأنهما ليسا من أهل السنة أصلاً، على التسليم أنهما من المسلمين!

    أقول :
    ولم يختلف العصر الحديث عن القرون التي مضت في شيء !!!..
    فالرجل هو الرجل (رمز العناء والكد خارج البيت وعول الأسرة وبابها الأول والقائم بالسفر) :
    ولا ينقص ذلك الحالات الشاذة أو ما يُبهرجه الإعلام والحكومات من رفع منزلة أعمال المرأة فيه !!..
    مثال :
    كثيرا ًما تشتكي الزوجات من تجهم وعبوس وجوه أزواجهن !!..
    ولا يدور في عقل غحداهن أنه يحمل هم مسئولية البيت مثلا ً: إذا طرد من العمل !!..
    أما المراة :
    فماذا يضيرها إذا طردت ام لم تطرد إذا لم تكن هي عماد البيت الأصلي وساعده للضرب للرزق ؟!
    اللهم إلا قلنا كما في دول الكفر والفسوق للمراة عندنا :
    سافري ..
    وجاهدي لطلب الرزق : تأخري للمساء .. وارضي بأي عمل ٍ(( أي عمل ٍ )) : حتى لا تضيعين أنتي
    وأولادك !!!..
    فهل هذا من أخلاق وسمات الإسلام يا أهل الإسلام ؟!!!..
    أو :
    هل هو من اخلاق المروءة والشرف والحياء : حتى لمَن امتلك هذه الصفات النبيلة من الكفار ؟!..
    اللهم لا ...

    فكون دية قتل المراة الخطأ : بنصف دية الرجل : فليس ذلك تقليلاً لشأنها ، ولكن لأن الدية لا تدفع ثمناً للمقتول ، بل تدفع تعويضاً لأهل المقتول عما لحقهم من ضرر ، فلما كان الضرر المادي في فقد الرجل أعظم منه في فقد المرأة جعلت ديتها على النصف منه في قتل الخطأ ، ولذلك وجب على القاتل خطأ من الكفارة في قتل المرأة نفس ما وجب عليه في قتل الرجل وهو صيام شهرين متتابعين من غير فرق .!!!
    وأما في قتل العمد فلا يقبل من القاتل سوى القصاص حتى لو كان المقتول امرأة أو طفلاً رضيعاً إلا أن يعفو أهل المقتول !!..

    وهنا :
    أترككم مع هذه التجربة التي يرويها الشيخ (مصطفى الزرقا) رحمه الله من أكابر علماء سوريا .. يقول :
    --------
    إن جمهور الصحابة والتابعين وعلماء الأمة من أهل الحديث والفقه مجمعون على أن دية المرأة إذا قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل.
    ومستندهم جميعا في ذلك حديث معاذ بن جبل (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "دية المرأة نصف دية الرجل".
    وقال ابن رشد في بداية المجتهد: إنهم اتفقوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس.
    أقول، وقد استقر هذا قاعدةً أساسية في باب الديات من كتب المذاهب الفقهية الأربعة: إن دية المرأة في النفس إذا قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل.
    هذا وقد أصبحت هذه القضية، أعني نقصان دية المرأة عن دية الرجل بقدر النصف في حكم الشريعة الإسلامية، تثير في عصرنا الحاضر نوعًا من الحساسية في الأوساط التي ترفع شعار التقدمية، بعد أن أصبحت المرأة تزاحم الرجل بمنكب ضخم في مختلف المجالات والميادين: في الجامعات طالبة وأستاذة، وفي جميع الوظائف العامة في الدولة، وفي المحاماة القانونية أمام القضاء، وفي المجالس النيابية والوزارات، بل في رئاسة الحكومة، وفي رئاسة الدولة، وكل ميدان آخر.
    وهنا يتساءلون: هل المرأة في نظر الإسلام نصف إنسان حتى تكون ديتها نصف دية الرجل، ونحن في القرن العشرين؟ وقد خصصت المنظمات الدولية عاما خاصا أسمته "عام المرأة"؛ تقديرا لمكانتها، وإنصافا لها.
    وهكذا يتجاهلون كل ما جاء به الإسلام من إنصاف للمرأة، ومن إحياء لحقوقها التي كانت قبله مُماتة، ومن حفاظ على كرامتها، وحماية لها، ويستنكرون أن تكون ديتها نصف دية الرجل.

    وبهذه المناسبة أذكر أنه: لما أراد الرئيس الباكستاني "السيد ضياء الحق" (رحمه الله) إصدار قانون للقصاص للديات، وفقًا لأحكام الإسلام، ووضع مشروع قانون، جاء فيه أن دية المرأة نصف دية الرجل، قام في وجهه مئات التقدميين من بعض وزرائه، ومن رجال القانون، والجامعيين، والقيادات النسائية.. فاستدعاني مع الدكتور "محمد معروف الدواليبي"، فذهبنا، واجتمعنا بكل فئة منهم في يوم مستقل بهم، وتناقشنا في ضوء نصوص الشريعة، وواقع الحياة والمعقول، فاقتنعوا جميعا بحكمة ما جاءت به الشريعة الإسلامية وبعدالتها في ذلك. وكانت القيادات النسائية نفسها في طليعة المقتنعين بعد أن أوضحنا لهم وأثبتنا النقاط التالية التي كانت غائبة عن أذهانهم.

    القضية الأولى : أن قضية الدية المالية ليست مشروعة في القتل الإجرامي المتعمد، إنما هي محصورة في قتل الخطأ الذي انتفت منه فكرة التعدي على الروح الإنسانية. وقد يكون الفاعل المخطئ أكثر ألمًا وأسفًا لما حصل منه دون قصد إجرامي. فقد تقتل الأم طفلها الوحيد إذا غلبها النوم، وهو بجانبها ترضعه، فانقلبت عليه واختنق، ثم تقضي عمرها حزينة عليه.

    النقطة الثانية: أن الدية المشروعة ليست عقوبة زاجرة، إنما هي تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بآل القتيل؛ لأن المخطئ هو الأوْلَى بأن يتحمل هذا التعويض، ولو كان حَسَن النية. ومبدأ التعويض هذا تقوم عليه نظم العالم المتمدن أجمع، في كل ضرر في الأنفس أو الأموال نشأ من خطأ غير مقصود.

    ومن قواعد هذا المبدأ ومسلماته: أن التعويض في كل فعل ضار يجب أن يكون بقدر الضرر المباشر الحاصل للمضرور. وانطلاقًا من هذا المبدأ، خلال مناقشاتنا في باكستان حول مشروع قانون القصاص والديات إذ ذاك، طرحنا على جميع الفئات السؤال التالي: هل في واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلاد حتى في أمريكا وأوروبا، في الحالات العادية بوجه عام، من الناحية المادية، يكون ضرر الأسرة بفقد ربها هو الضرر الأكبر، أو بفقد ربتها؟ فكان الجواب من جميع الفئات أن فقدان رب الأسرة هو الأعظم ضررًا عليها، حتى في البلاد التي يتساوى فيها الرجل والمرأة في جميع الحقوق والميادين؛ ذلك لأن النشاط العملي والاكتسابي من رب الأسرة، ومردودَه عليها يبقى هو الشيء الأساسي وعماد الخيمة في حياة الأسرة.
    قلنا لهم عندئذ: إن الإسلام قد قدّر بلسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا التفاوت بالنصف والضعف، فجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل فماذا في ذلك؟

    فخطأ من يتوهمون أن في ذلك انتقاصًا من القيمة الإنسانية للمرأة، وإنما نشأ من تصورهم وتوهمهم أن الدية هي جزاء رادع لمجرم. وهذا غلط وخروج بالدية عن طبيعتها وهدفها في قانون الشريعة الإسلامية، بل في جميع الشرائع الوضعية أيضا. فمن أول شرائط الجريمة بمفهومها القانوني والاجتماعي: القصد الإجرامي. وإن الخطأ مفروض في معناه عكسُ ذلك تماما، وهو انتفاء القصد الإجرامي.

    النقطة الثالثة: أن الميزان الصحيح لتقويم قيمة المرأة من الناحية الإنسانية إنما يتجلى فيما يرتبه النظام من عقوبة زاجرة على القصد الإجرامي في القتل العمد العدواني. وأن الإسلام قد سوى في هذه الناحية بين الرجل والمرأة حين أوجب أن يقتل الرجل بالمرأة قصاصا، كما تقتل المرأة بالرجل. أما حالة الخطأ البريء، وما يجب فيه من تعويض عن الضرر المادي الحاصل منه، فليست هي ميزان القيمة الإنسانية.

    على أنه، نظرًا إلى أن الخطأ في العادة غالبا ما يلابسه شيء من قلة الاحتراس والاحتياط، ولو انتفى منه القصد الإجرامي، شرع الإسلام، إلى جانب الدية في القتل الخطأ، كفارة ذات مشقة؛ لتكون تطهيرا دينيا للمخطئ، ولتشد انتباهه ويقظته أكثر إلى جانب الحيطة والحذرة.

    هذا، وقد ناقشني أحد العلماء الأفاضل منتقدا قولي بأن الدية في جناية الخطأ هي مجرد تعويض عن الضرر الذي ألحقه الجاني بالضحية وأسرته، وليست عقوبة، واحتج بأن الدية تُفرض شرعًا على عاقلة الجاني.
    فأجبته بأن هذا حجة لي حاسمة، وليس دليلا على أنها عقوبة؛ ذلك لأن العقوبات في الإسلام تخضع لقاعدة عامة خالدة قررها القرآن الكريم بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". فلو كانت الدية عقوبة لَمَا جاز فرضها على عاقلة الجاني، وإلا صدق عليها قول شيخنا أبي الطيب المتنبي:
    وحلَّ بغير جارمه العذاب!! وجُرمٍ جرّه سفهاء قوم
    ولكن لما كانت الدية تعويضًا عن الضرر الذي ألحقه الجاني المخطئ غير المتعمد بغيره، وكانت الدية قد تبهظه، وهو بريء النية في خطئه، ليس لديه القصد إلى الإجرام العدواني، كان مستحقًا للمعاونة على مصيبته، فجعلت على عاقلته معاونة له فيها. ولذلك أعلن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن العواقل لا تعقل العمد؛ لأن المتعدي المتعمد بالقتل قد رتب الإسلام له القصاص عقوبة زاجرة رادعة، وليس الدية.

    والله أعلم.
    -----------

    فائدة أخيرة كتبها أحد الإخوة السعوديين في ملتقى اهل الحديث لبيان عظمة هذا الدين وحكمة تشريعاته ..
    يقول :

    هذه الفائدة أكتبها من قبيل الاستطراد بذكر شيء مما وقفت عليه من واقع التطبيق العملي في أن دية المرأة على النصف من دية الرجل , وقد كنت أتعجب من قصة وردت عن عمر رضي الله عنه مفادها :
    " أنه قضى في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي "
    كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وكذا رواه البيهقي وغيره .
    وإنما عجبت منها لأن المجني عليه استحق أكثر من دية نفسه لو مات من ذلك الضرب !!.. وهذا من تكريم الإسلام للنفس البشرية وعنايته بها ,

    وفي إحدى القضايا التي وقفت عليها : حُكم لمرأة بثمان ديات وهي لازالت على قيد الحياة !!.. وكانت خلاصة القضية أن المدعية كانت تعاني من اعوجاج بالحاجز الأنفي وأثناء إجراء العملية لتصحيح هذا الإعوجاج , توقف القلب بسبب نقص الأكسجين عن الدماغ مما أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة أفاقت بعدها وهي تعاني من فقدان 1- منفعة الكلام , 2- والأكل , 3- والشراب , 4- والشم , 5- ومنفعة اليدين , 6- والرجلين , 7- والتحكم بالبول , 8- والغائط , 9- وفقدان نصف حاسة السمع , 10- وثمانين بالمائة من العقل فبلغ مجموع دياتها (465,000) ألف ريال .
    وإنما ذكرت هذه الواقعت وإن لم تكن في صلب موضوع البحث إلا أنها كما ذكرت من باب الاستطراد بذكر شيء من اللطائف في الواقع العملي في دية المرأة .

    والحمد لله رب العالمين ..


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    لأن الدية لا تدفع ثمناً للمقتول ، بل تدفع تعويضاً لأهل المقتول عما لحقهم من ضرر ، فلما كان الضرر المادي في فقد الرجل أعظم منه في فقد المرأة جعلت ديتها على النصف منه في قتل الخطأ ، ولذلك وجب على القاتل خطأ من الكفارة في قتل المرأة نفس ما وجب عليه في قتل الرجل وهو صيام شهرين متتابعين من غير فرق .!!!
    في الصميم!

    بارك الله فيك، أخي الفاضل.
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


  7. #7

    افتراضي

    جزاك الله خيرا يا ابو حب الله 0000
    في الحقيقة لا يهمني من هو الأصم وتلميذه 0000 وانما اعملت عقلي في القضية لا أستطيع التسليم من دون قناعة وكل شيء في الشريعة مقنع وواضح وغير محير او مبهم 000000000000

    الى المحكمة يا ابو حب الله وقد لبست لبس القاضي وامامك فتاه اسمها ريم تعرض عليك قضيتها
    أيها القاضي انا الفتاة الكبرى لأخواتي الخمسة اصغرهم سنتان كنا نعيش في رغد العيش عندما كان والدي على قيد الحياة هوالذي يعيل وينفق
    ولكن شائت قدرة الله ان يموت المعيل والمنفق وبموت والدي لا معيل ولا منفق ولا راتب تقاعدي حيث ان والدي رحمه الله كان يعمل في شركة بموجب عقد لا اكثر ولا أقل وبموته لا مال لدينا
    تصبرت امي وتجلدت وآمنت وتحملت عبء الأمانة وكبد الحياة 000
    قررت العمل والأنفاق علينا بعدما تخلى القريب والبعيد ودولة هي من شرع الله ابعد من المشرق عنه من المغرب000سنوات مرت امي المعيل الوحيد نأخذ منها المال والحنان فداك نفسي يا امي 000
    ومرت السنين وقامت ثورة مصر المباركة 000
    وفي اثناء عودة امي الى المنزل اصابها سهم غرب قد عُرف بعد ذلك الفاعل الذي أخطئ وندم وبكى علينا

    ولآن يا حضرة القاضي مصيبتنا في موت امي مصيبتان فقد الحنان والمال لا معيل لدينا الآن

    يا حضرة القاضي اوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين 0000 ماهو مقدار دية امي
    واستغفر الله واتوب اليه

  8. #8

    افتراضي

    ماهو مقدار دية امي
    حفظ الله لنا أُمهاتنا من كُل شر وسوء ...
    هل نحتكم الى القوانين الوضعية الآن ونحن في أمس الحاجة في وقتنا هذا الى دُول اسلامية تقوم بشرع الله تعالى العدل الحكيم..؟
    هل نبتغي قوانين محاكم علمانية فرضت أحكاماً لم يُنزل الله بها من سُلطان جارت بها على المرأة والرجل والمُجتمع بأسره وأثبتت فشلاً وخراباً نحياه فيها جميعاً الآن ياريم ..؟
    لنتحدث هنا على فرض أن القاضي مُسلم ويحكم بشرع الله تعالى وأحكامه ...
    دية المرأة المُسلمة هي نصف دية الرجل
    كم مقدار دية الرجل ..؟
    مائة من الإبل على أهل الإبل، وهذا هو أصلها ـ عند جمهور أهل العلم ـ وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، أو عشرة آلاف على خلاف، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وقيمة هذه المذكورات من العملات المحلية تختلف باختلافها وبتغير الأسعار والأسواق ...
    نصف أحد هذه الخيارات هو دية المرأة المُسلمة , ويكون تبعاً لما هو عليه حال بلدها ومايتعاملون به , وجاز اعطاء قيمتها للورثة _ وان كانت الابل هي الأصل _ بالاتفاق مع مُستحقيها ...
    هل تجدين العِوض قليل ( مادياً ) ..؟
    هناك حالات معينة يُقدرها القاضي ( المُسلم الحاكم بشريعة الله ) تُغلظ فيها الدية للمرأة لأكثر من الرجل ..نعم فقد قضى بهذا " ذوالنورين " عثمان بن عفان لامرأة وزادها ثلثاً , وهذا في حالات حددها الشارع يكون للقاضي المُسلم الاجتهاد فيها حسب ماذُكر في الآثار أو قياساً عليه , يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه قضى لامرأة مُسلمة قُتلت خطأ بـــ "دية وثلث" ,,, فقدجاء في الأثر الصحيـح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ,:" أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " ,,, وفي روايــة :" أن رجلاً وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها, فقضى فيها عثمان ـ رضي الله عنه ـ بدية وثلث" صححه الألباني في إرواء الغليل ...
    هذا هو شرعنا الحنيف , يُحدد الأمر ويترك فسحة للاجتهاد وتقدير المسألة بقدرها تبعاً لتنوع الحالات الموجبة وأحوالها , وان كان لزاماً على المُجتهد التفرع بما يراه مصلحة في الحُكم من الأصل المنصوص عليه , فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير جنس الدية ومقدارها عما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما جعلها على أهل الديوان بدلا من عاقلة الجاني، وأنه عندما فتح بلاد العراق عنوة لم يقسمها بين الفاتحين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، وكذلك غير مقدار حد شرب الخمر؛ إذ جعل الحد ثمانين، في حين أن السنة تنص على أربعين ...كل فرع منبثق من أصل التشريع , نابع في حقيقته من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لعمق فهمهم لمقصود النص النبوي، وتطبيق روحه ولكن بما يُناسب الحال والواقع ....
    أُختي ريم ...
    الديّة يافاضلة مهما بلغت قيمتها بالتأكيد لن تُعوض من فُقد عند أهله ومُحبيه هذا لايختلف عليه أحد , لكن دعينا ننظر بعد استبيان الحكم وتفصيله من زاوية أخرى داخل تشريعنا العظيم , ماهو حال أطفال مات ذويهم ولاعائل لهم في الاسلام ..؟؟
    هل تعتقدين أنهم سيموتون ..؟ أم هل تظنين أن التشريع نسيهم وحالهم أسوأ بكثير مما نتحدث حوله الآن فلا أم تُعيل ولا دية مقبوضة تنفعهم ..؟؟
    لايخفى عليكِ يافاضلة أن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على رعاية اليتيم وكفالته , فأمر الله عز وجل في القرآن الكريم بالاحسان الى اليتيم وامر بتخصيص نسبة معينة من الاموال لهم من اموال المسلمين العامة والخاصة على حد سواء : من الغنائم والزكاة والصدقات والتبرعات وما اليها , فألزم الاسلام دولته وأتباعه الزاماً بالعناية بهم ورعايتهم , كيف لا أو فيه شك والتشريع نزل حال كثرة الغزوات والجهاد وكثرة الأيتام ...؟؟
    اذن الشاهـــد ياأُخية أن النصف أو الكُل أو يزيد هو من رزق الله تعالى الذي لم ولن ينقطع لخلقه أجمعين , وهو كافل هذه البشرية ومؤويها وراحمها فكيف بالرحمن الرحيم مع من هو الأضعف والأحوج ..؟؟ هل يُظن بأنه شرّع مايُظن به ولاحتى مثقال الذرة أنه ظُلم أو لايُناسب الحال مهما تغيرت الأوضاع والأحوال ..؟؟
    اذن هو شرع الله الأعلم بحال عباده الأرحم بهم من الأم بوليدها , وحيث ثبت لنا الحُكم وسارت عليه الأمة من لدن سلفنا الأكرم الأطهر الى يومنا هذا فلايسعنا إلا التسليم له والانقياد لحكمه طاعة ويقينا بحكمة الله تعالى ورحمته بعباده , فدية المرأة وكونها على النصف من دية الرجل له من الأدلة النقلية والعقلية ما يجعل إعادة النظر فيه أقرب إلى الترف الفكري منها إلى البحث عن الصواب، وعلى المسلم أن يسعه ما وسع صدر الأمة والقرون المزكاة وإجماع أهل العلم فلايغرنكِ من ظن بنفسه اجتهاداً يفوق سلفنا الصالح ومن عاصروا الوحي ومن يتنزل عليه ويبينه للناس عليه الصلاة والسلام , ولا من حسب نفسه أرحم بالعباد من رب العباد جل وعلا ...

    تحياتي
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  9. #9

    افتراضي

    جزاك الله خيرا يا اختي الفاضلة اخت مسلمة وزادك الله بسطة في العلم 000
    يعلم الله انه لا يوجد في نفسي مثقال ذرة من شك في دين الله بل اريد حكم الله كما قال ابو بكر لعمر بن الخطاب في صلح الحديبية (الزم غرزه)
    ولكن اريد ان افهم بأمثلة عملية من واقع الحياة التي نعيشها 0000

    لا اتفق معك في ان اعادة النظر في دية المرأة ترف فكري اقرب منه في البحث عن الصواب 0 مامعنى هذي العبارة
    وجزاك الله خيرا

  10. #10

    افتراضي

    لأن الدية لا تدفع ثمناً للمقتول ، بل تدفع تعويضاً لأهل المقتول عما لحقهم من ضرر ، فلما كان الضرر المادي في فقد الرجل أعظم منه في فقد المرأة جعلت ديتها على النصف منه في قتل الخطأ ، ولذلك وجب على القاتل خطأ من الكفارة في قتل المرأة نفس ما وجب عليه في قتل الرجل وهو صيام شهرين متتابعين من غير فرق .!!!
    هذي الجملة مفهومة وهنا يأتي سؤال :- رجل نصراني يعمل في بلد مسلم يعيل اسرته وينفق عليها قُتل خطأ ماهي مقدار ديته ؟
    اريد ان افهم كيف جعل العلماء دية الرجل الكافر على نصف دية الرجل المسلم طالما ان الدية تدفع تعويضاً لأهل المقتول عما لحقهم من ضرر
    هذي الاسرة فقدت المعيل والمنفق 0

  11. #11

    افتراضي

    قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (6\106): «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم –قديماً ولا حديثاً– في أن دية المرأة نصف دية الرجل».
    وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطـأ: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء».
    هذي الجملة غير مفهومة وزادت الحيرة والشك في عبارة - إنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل، وذكر الميراث والشهادة غير مقنع كيف يا عباد الله كيف يقاس على الميراث والشهادة اريد ان افهم هذي الجملة 0
    ـــــــــــــــــــــــ

    أن فقدان رب الأسرة هو الأعظم ضررًا عليها،
    على اساس هذي الجملة
    طفل ذكر عمره 7 سنوات قُتل خطأ ما مقدار الدية ؟
    طفلة انثى عمرها 7 سنوات قُتلت خطأ ما مقدار ديتها؟
    القصة اعلاه حفظ الله اُمهتنا وذوينا من كل شر ومكروه حكم القاضي لرجل ( المعيل المنفق ) قٌتل خطأ 100 الف
    بعد أيام قُتلت امرأة خطأ ( تعيل وتنفق) لا ولي امر لديها كم مقدار الدية التي تدفع لأبنائها 0

    دية الرجل الكافر نصف دية الرجل المسلم كيف نساوي دية الرجل الكافر مع دية المرأة المسلمة على النصف سواء
    ارجوا الأجابة على الأسئلة وجزاكم الله خيرا

  12. #12

    افتراضي

    بسم الله

    هذي الجملة مفهومة وهنا يأتي سؤال :- رجل نصراني يعمل في بلد مسلم يعيل اسرته وينفق عليها قُتل خطأ ماهي مقدار ديته ؟
    اريد ان افهم كيف جعل العلماء دية الرجل الكافر على نصف دية الرجل المسلم طالما ان الدية تدفع تعويضاً لأهل المقتول عما لحقهم من ضرر
    هذي الاسرة فقدت المعيل والمنفق 0
    أختي ريم ..ذكرت لكِ سابقاً أن المسألة ليست رأي علماء بدون مُستند شرعي , بل دية الكافر نصف دية المسلم لثبوت الأحاديث في ذلك وصحتها والتي لا مطعن فيها ولا شك , وبالنسبة لمراعاة خصوصية الحالة ومن خلّفهُم هذا المقتول وهم في هذه الحالة من يستحقون قيمة الدية فهذا يعود تقديره الى الجهات الشرعية المُختصة في كُل بلد لأنها هي التي تحدد نسبة الخطأ بناء على ملابسات الحادث، وحالة المتوفى هل تنطبق عليه أحكام المعاهدين؟ وكذلك حال أهله الذين هم أهل الاستحقاق، ويتقرر بناء عليه تحمل الدية أو عدم تحملها، ولزوم الكفارة وعدم لزومها وكافة المسائل حول هذا الأمر , وكما بينت لكِ سابقاً أن هناك فُسحة للاجتهاد في تقدير المسئلة يقيّّّمها القاضي المُسلم في كل حالة , وكُلها فيها العدل والرحمة واستيفاء المقصد من القصاص والتعويض أياً كان , فلن يُظلم كافر مُستأمن في ديار المُسلمين طُبقت عليه تشريعات سُنة الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي قال فيهم :" (ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس: فأنا حجيجه يوم القيامة " ..صححه الألباني ..

    وذكر الميراث والشهادة غير مقنع كيف يا عباد الله كيف يقاس على الميراث والشهادة اريد ان افهم هذي الجملة
    القياس أُختي ريم باختصار هو أن ينقل العالم الحُكم من أصل الى فرع في المسألة المطروحة , فشرع الله للمرأة نصف ميراث الرجل ( لاعتبارات قوية ومعلومة ) , وكانت شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل ( أيضاً لاعتبارات قوية ) , فكان قياس الدية لها بالتنصيف , هذا بتبسيط معنى العبارة ....
    هل يمكننا القول مثلاً أن مال الميراث نقص للمرأة بينما زيد فيه للرجل , أم يُقال شرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين ثم تتبين لنا الحكم السديدة فيما بعد ..؟
    وهل يُقال أن في رد شهادة امرأة ( في الشهادات التي تحتاج لاثنتين ) تكذيب لها مثلاً ولو أقسمت بمغلظ الأيمان على مارأته وشهدت به, أن نعلم يقيناً انما هو شرع الله وحكمه الذي بان لنا جزءاً من تعليله في آية الشهادة المعنية : ( أن تضل احداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ..؟؟
    اذن اجتمع لهذه المسألة القياس و النص وكذا الإجماع فماذا بعد لنُسلم أختي الفاضلة مع مابينت لك سابقاً من بعض حكم ..؟؟

    طفل ذكر عمره 7 سنوات قُتل خطأ ما مقدار الدية ؟
    طفلة انثى عمرها 7 سنوات قُتلت خطأ ما مقدار ديتها؟
    دية الطفل المقتول خطأ كدية الرجل المُسلم ومساوية لهافي القيمة المُقررة , ودية الطفلة المقتولة خطأ كذلك مُساوية لدية المرأة المُسلم على النصف من الرجل , ولايلزم السن الذي ذكرتِ بل لو ولد حياً ومات بخطأ طبيب مثلاً أو غيره وجبت لأهله الدية ..

    بعد أيام قُتلت امرأة خطأ ( تعيل وتنفق) لا ولي امر لديها كم مقدار الدية التي تدفع لأبنائها
    نصف ماتقرر للرجل ..!
    وقد فصلت لك حول جوانب المسألة أعلاه فأرجو العودة لها من فضلك ..
    كذلك سؤالك الأخيرة يافاضلة , تم تفصيله وذكرت لك أن مُساواة تنصيف الدية لاتعني المُساواة بين الكافر والمُسلمة بأي حال,,

    بارك الله فيكم
    تحياتي
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  13. #13

    افتراضي

    ابو حب الله يقول ان دية المرأة نصف دية الرجل لان الرجل ينفق ويعيل وبذلك تكون هناك خسارة مالية
    سؤال في محله اذا كانت المرأة هي من ينفق ويعيل ؟ ماذا تكون الدية على اي اساس
    على اساس الجنس انه ذكر وتلك انثى ولا دخل للأعالة والنفقة
    اذا لنقولها صراحة ان دية المرأة نصف دية الرجل لأنها انثى فقط لا دخل للأنفاق ولا معيل
    طالما ان الطفل يتبع الذكر البالغ والطفلة تتبع الأنثى
    عندما اقول الشهادة غير مقنع لأن حالة واحدة تكون المرأة على النصف لما لا تقاس على شهادة القذف التي يكون فيها تماثل
    وعندما اقول الميراث غير مقنع ان حالة واحدة يرث الرجل الضعف وهناك صور تكون المرأة متساوية او تأخذ ضعف الرجل
    وقد ذكرت انتِ وابو حب الله من بين سطوركم ان الموضوع مجتهد فيه كما اقتبست في الأعلى

    دية المرأة نصف دية الرجل ولا سبب واضح كا الميراث والشهادة الا كما قال بعضهم ليس الذكر كالأنثى ولكن نسي ان الأنثى ليست كالذكر

    على اعتبار قولكِ ان المرأة حتى لو كانت هي المعيل والمنفق الوحيد لأسرتها تأخذ النصف اذا هو اعتبار للجنس فقط لا خسارة مالية ولا شيء

  14. #14

    افتراضي

    أختي الفاضلة ...
    حياكِ الله ..

    ا
    ذا لنقولها صراحة ان دية المرأة نصف دية الرجل لأنها انثى فقط لا دخل للأنفاق ولا معيل
    طالما ان الطفل يتبع الذكر البالغ والطفلة تتبع الأنثى
    المُفاضلة بين المُسلمين لاتكون أختاه الا بالتقوى , انما كون الذكر يختلف عن الأُنثى في بعض الأحكام كالدية والميراث فهذا من باب علم الله تعالى بمسؤوليات كُل منهما وليس فيه أبداً تفريقٌ أو تمييز لمجرد الجنس ولاغير , والأحكام الشرعية والقانونية غالبًا ما تبنى على الغالب , فالغالب هنا أن التأثُر يكون أكبر بفقدان الرجل فعندما تكون جزئية كدية الأعضاء فإن الأمر يختلف حينئذ وتتساوى دية المرأة والرجل إلى حدود وصور يختلف إلى حدٍ كبير اجتهاد الفقهاء في تعيينها .. هل اتفقنا على هذه ..؟
    أما جزئية التمييز لمجرد الجنس التي استقرت عندك أختاه بالنسبة لكون الطفل الذكر يأخذ أهله دية الرجل والطفلة الأًنثى تُنصف لها ,فهذا أعود معكِ فيه لمسألة الميراث ,, فمابال الطفل الذكر يرث مثل حظ أُنثيين من النساء الكبار العاقلات ..؟؟!
    وذكرت لك سابقاً أيضاً أن في الدية حالات اجتهاد تقديرية لحالة المتوفي ومن هم خلفه وبينت لك كيف أن هناك حالات أخذت فيها المرأة دية الرجل وثلثٌ زيادة , وكذلك الميراث يا أختاه الأصل هو للذكر مثل حظ الأنثيين , انما يختلف الأمر في حالات كثيرة فقد تحصل الأنثى مرة على نفس ميراث الذكر كما هي حال الأبوين مثلاً ( لكل واحد منهما السدس ) , والأخوة من الأم ان لم يحجبهما أحد مثلاً أيضاً لكل واحد منهما السُدس بدون التفريق ان كانوا ذكورا أو اناثاً , كذلك إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع. أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر, وأحوال كثيرة مختلفة تبعاً لكل مسألة تتبين في كتب علوم الفرائض فلاظلم البتة ولا انتقاص في اعتبار الانوثة في هذه المسائل أبداً !!
    هذا شرع الله وأحكامه وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام واستدل العلماء على التنصيف بالأحاديث النبوية، والآثار عن بعض السلف، والإجماع، والقياس , ودعوى عدم المُساواة بين المرأة بالرجل في الدية يُربي التفرقة والعنصرية بين جنس الرجال والنساء فيلجأون بسوء ظنهم وظناً منهم أنه من باب سد الذرائع الى التسوية بينهما, وهــذا لايكون إلا عند من أساء الظن بربه وبشريعته؛ لأن هذا التشريع من عند الله تعالى ، وهو أعلم ما يحتاج إليه العبد، وهو الأعلم بما يصلحه، فما على العبد إلا أن يسلم الأمر لربه، ثم إن العمل بسد الذرائع في الشريعة إنما يكون فيما ليس فيه نص ولا إجماع، والمسألة هنا اجتمع لها نص واجماع وقياس فما القول من المُسلم ..؟
    سمعنا وأطعنا ..

    تحياتي
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    كوريا الجنوبية
    المشاركات
    200
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    دليل التنصيف ليس القياس أختي ريم وإنما الإجماع، وما هو مذكور في تفسير القرطبي من قبيل محاولة فهم الحكمة وراء الحكم بإلحاقه بنظائره في الشرع

    وأيضا ذكر الإنفاق ونحو ذلك من نفس الباب، وليس هو علة الحكم بالمعنى الأصولي الذي يدور الحكم معه وجودًا وعدمًا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هكذا هي المرأة المسلمة :-)
    بواسطة أدناكم عِلما في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 01-17-2014, 07:00 PM
  2. سؤال: المرأة المسلمة
    بواسطة عساف في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-09-2010, 08:49 PM
  3. نعم .. هذه المسألة يخطئ فيها كثير حتى بعض طلبة العلم قد يقع فيها
    بواسطة ابوابراهيم في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-19-2010, 01:42 PM
  4. زينة المرأة المسلمة ..
    بواسطة قرآن الفجر في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-03-2006, 02:20 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء