صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 27 من 27

الموضوع: ديه المرأة المسلمة والقياس فيها

  1. #16

    افتراضي

    أصابني حزن - أختي الكريمة ريم -وساءني ما قرأت لحضرتك من التكلم بصيغة تشبه طريقة العلمانيين ...كما لاحظ هذا ما لاحظه الجميع
    لابأس من السؤال ,وإذا كان بغرض التعلم والإفادة فهو ممدوح,لكن العرض بطريقة الاعتراض ليس حسنا ..حتى لو كانت المسألة خلافية , فكان يسعك أن تسألي بطريقة مهذبة على رسم طريقة طلبة العلم ,على وجه الاستفسار عن الأدلة ونحو ذلك ..وإنما سألت بطريقة تجعل الجواب محسوما لما ترينه حقا وعدلا مستخفة بالقول الثاني وقائليه..وهذا من آثار الإعلام المفتوح,فكم وددت لو حرص المسلم ان يكون ذا مناعة من أن تنهش فكره أبواق المنافقين ..والله يحمينا وإياكم
    مقالاتي
    http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
    أقسام الوساوس
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
    مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
    http://abohobelah.blogspot.com/

  2. #17

    افتراضي


    الأخت الكريمة ريم ..
    لقد ألبستيني من حُلة القضاء ما يتصاغر العبد الذليل عن الوفاء به .. فرفقا ًرفقا ًبنا يا رعاك الله ..
    والشكر موصول ما شاء الله للأخت مسلمة .. فهي كعهدنا بها دوما ًتبارك الله ..

    وأما وقد حان وقت التلخيص فيما أرى : فأقول والله المستعان :

    1...
    مسألة دية المرأة على النصف من دية الرجل : هي إجماع منذ 1400 عام لم ينتقض على يد عالم
    مُعتبر كما رأينا !!!.. بل هو ما ذهب إليه الصحابة والتابعين ومَن تبعهم من العلماء الأوفياء ..
    وقد علمنا أن الإجماع : هو المرتبة الثالثة للتشريع عند أكثر العلماء ..

    2...
    لم يؤخذ الحُكم بدية المرأة على النصف من الرجل : من القياس !!!.. وهو ما ينفي ما بدأتِ به
    موضوعك مشكورة !!!.. بل هو في حكم الإجماع المنصوص عليه !!.. والأصل فيه أن يُعمل به :
    حتى ولو غابت حكمته عن البعض !!!..
    ويمكنك مراجعة في ذلك كلامي من بعد نقل كلام ابن حزم عن مراتب الإجماع رحمه الله ..

    3...
    وأما ذهاب البعض لربط ذلك بميراث المرأة والرجل والشهادة : فهي محاولة منه لاستنباط الحكمة
    كما تفضل بتوضيح ذلك أخونا أسامة عزام جزاه الله خيرا ً..
    فقد يُصيب البعض في ذلك أو يُخطيء : وذلك لا يؤثر في أصل المسألة نفسها من شيء !!..
    فأما مسألة نصف ميراث الأنثى بالنسبة للذكر :
    فأرى أن الحكمة فيها ظاهرة : بل : وقد تفضلت أنت نفسك بشرح تلك الحكمة في مشاركتك
    الأولى !!.. وعليه : يمكنني أن أعود بك إلى تلك الحكمة : فأربطها لك تفسيرا ًلتساوي دية الطفل
    بدية الرجل !!.. وتساوي دية الطفلة بدية المرأة !!..
    فكما يستحق الطفل نصيب الضعف من المرأة : منذ نفخ الروح فيه ولو لم يولد بعد !!.. فكذا
    كانت ديته هي على الضعف من دية المرأة : اعتبارا ًلقيمته المادية في الحياة لأهله : وليس تمييزا ً
    لأفضلية روحه أو نفسه عن روح ونفس المرأة
    !!!..
    والدليل كما قلنا : أن القاتل العمد في كل الحالات (رجل - امرأة - طفل - طفلة) : يُقتل !!..
    وكذا كفارة القتل الغير مقصود : هي واحدة في حال المقتول (رجلا ً- امراة ً- طفلا ً- طفلة) :
    ذلك أن الكفارة هي (عقاب نوعي) للقاتل عن غير قصد !!!..

    وأما بالنسبة لكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل : فالذي أراه : أن هذا لا يصح
    التعويل عليه في استخراج الحكمة من كون ديتها نصف الرجل
    : وبعكس مسألة الميراث !!..
    فهو في رأيي المتواضع قياسٌ مستبعد : والله تعالى أعلى وأعلم ..

    4...
    وأما بالنسبة لتساوي دية المرأة المسلمة مع دية الذمي : وهي النصف من دية الرجل المسلم :
    فالذي آراه هنا : أن في ذلك رفعة ًللإسلام أولا ً: فبقدر ما سوى الإسلام بين المسلمين
    والذميين في العدل وفي الكثير من الأحكام : إلا أنه مايز بين نفس المؤمن ونفس الكافر لإظهار
    عزة الإيمان والإسلام بغير جور : وكون دية المرأة المسلمة في ذلك : تتساوى مع دية رجل ٍ
    غير مسلم : فأرى أن فيه رفعا ًلشأنها والله أعلم !!..
    (وسوف أذكر في نهاية هذه المشاركة ملحوظة أراها مهمة في تقدير الديات ومنها دية الذمي) ..

    5...
    وأما بالنسبة للمرأة التي تعيل : ثم قـُتلت خطأ ً: فالأمر كما أشارت الأخت مسلمة في أكثر
    من موضع جزاها الله خيرا ً: هو أن في أمر الديات (( اجتهاد )) من الفقهاء والحاكم لا يخفى !!..
    وضرورة الاجتهاد هذه لم تتوقف في زمان ولا مكان ..
    مثال : جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا ًلاختلاف أحوال ومعايش البلدان وحاجات الناس !
    مثال : وماذا لو كانت الدية المُطالب بها عاقلة القاتل : كبيرة بحيث لا يقدرون عليها ؟!..
    مثال : ومَن هي العاقلة في العصر الحديث حيث تفسخت القبائل والعائلات الكبرى إلى أصغر
    فأصغر ؟!!.. وما هو قياس ذلك في دولة الإسلام قديما ًوحديثا ً؟!!..

    فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ًرحمه الله تعالى يقول مؤصلاً في الموضوع :
    " أصل ذلك أن العاقلة : هل هم محددون بالشرع (ويقتصر ذلك على قرابته فقط كما كان في
    وقت النبي) ؟!.. أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين (وبذلك تصلح لكل مكان ٍوزمان) ؟!

    فمَن قال بالقول الأول : لم يعدل عن الأقارب؛ لأنها العاقلة على عهده
    (أي عهد النبي) ، ومَن
    قال بالثاني : جعل العاقلة في كل زمان ومكان : مَن ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان.


    فلما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصره ويعينه أقاربه : كانوا هم العاقلة، إذ لم
    يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء، فلما وضع عمر رضي الله عنه الديوان :
    كان معلوماً أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاً ويعين بعضه بعضاً، وإن لم يكونوا أقارب، فكانوا
    هم العاقلة
    .

    ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله مُرجحا ً:
    " وهذا أصح القولين (أي القول الثاني بغير تعيين بالقرابة) ، وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل ٌ
    سكن المغرب وهناك مَن ينصره ويعينه : كيف تكون عاقلته مَن بالمشرق في مملكة أخرى ؟!.. ولعل أخباره
    قد انقطعت عنه ؟!!.. والميراث يمكن حفظه للغائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة القاتلة
    أن عقلها على عصبتها، وأن ميراثها لزوجها وبنيها، قال: فالوارث غير العاقل
    ".

    أقول :
    ولو أني قاضيا ًبالفعل (وأنا أحقر من أن أكون كذلك وبكثير) :
    فلن أ ُسوي في الدية بين مسلمة عادية : وبين مسلمة كانت تكفل عائلتها كالأرملة والمطلقة :
    أو تكفل والديها أو أيتاما ً.. إلخ
    بل أ ُعطيها نصيبها المفروض : وفوقه زيادة من بيت المال لو أمكن .. بل : راتبا ًشهريا ًلو أقدر !
    فإن لم يُمكن : ندبت لذلك أهل الخير في مصارفهم !.. ولا سيما الصدقات أو الزكاة المفروضة
    كما أشارت بذلك الأخت مسلمة !..

    فديننا الحنيف وشرعه : له أحكام : قد تتغير بنغير الحال والاستثناءات .. ولعل أقرب الأمثلة
    لذلك هي العقوبات التعزيرية !!.. فهي تختلف على عوامل كثيرة جدا ً: إلى أن يصل التعزير إلى
    القتل أحيانا ً!!!..
    وعلى هذا ..
    فالمسلمة التي لا تعيل (وليست كل مسلمة تعمل توصف بأنها تعيل) : فلها نصف الدية ..
    والمسلمة التي تعيل كما شرحت بالأعلى : فلها أن تأخذ نصف الدية وزيادة ربما وصلت للدية
    بأكملها : والله تعالى أعلى وأعلم !!!..
    ------
    < ملحوظة في تقدير الديات .. وخصوصا ًبين المسلم والذمي > :

    يقول الإمام إسحاق -رحمه الله-:
    قلت لأحمد: " رجل ٌمسلم قتل رجلاً من أهل الذمة " ؟
    قال: " عليه ديته، ولا يقتل به. لا يقتل مسلم بكافر " ..
    (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 7/ 3498) ..

    ويقول ابن قدامة -رحمه الله- (الكافي في فقه الإمام أحمد 3/ 253) :
    فصل:
    " ولا يقتل مسلم بكافر، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:
    " المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر " ..
    رواه النسائي. ووافقه على آخره البخاري..
    (يُنظر صحيح البخاري : باب : لا يُقتل المسلم بالكافر 4/ 69) ..

    ويقول ابن قدامة أيضا ً-رحمه الله- في المغني (المغني لابن قدامة 8/ 274) :
    مَسْأَلَةٌ :
    قَالَ: (وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُوجِبُونَ عَلَى مُسْلِمٍ قِصَاصًا بِقَتْلِ كَافِرٍ، أَيَّ
    كَافِرٍ كَانَ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَاوِيَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -،
    وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ،
    وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ..

    وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي: يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ خَاصَّةً. !!..

    قَالَ أَحْمَدُ: الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ قَالَا: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ قَتَلَهُ
    يُقْتَلُ بِهِ !!.. هَذَا عَجَبٌ، !!.. يَصِيرُ الْمَجُوسِيُّ مِثْلَ الْمُسْلِمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا الْقَوْلُ ؟!.. وَاسْتَبْشَعَهُ.
    وَقَالَ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ
    : «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» . وَهُوَ يَقُولُ: يُقْتَلُ بِكَافِرٍ. فَأَيُّ
    شَيْءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا، وَاحْتَجُّوا بِالْعُمُومَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَبِمَا رَوَى ابْن الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ
    - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    - «أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» . وَلِأَنَّهُ مَعْصُومٌ عِصْمَةً
    مُؤَبَّدَةً، فَيُقْتَلُ بِهِ قَاتِلُهُ، كَالْمُسْلِمِ.

    وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
    «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ
    مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
    » . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد. وَفِي لَفْظٍ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو
    دَاوُد. وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَلِأَنَّهُ
    مَنْقُوصٌ بِالْكُفْرِ، فَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ، كَالْمُسْتَأْمَنِ، وَالْعُمُومَاتُ مَخْصُوصَاتٌ بِحَدِيثِنَا، وَحَدِيثُهُمْ لَيْسَ لَهُ
    إسْنَادٌ. قَالَهُ أَحْمَدُ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ. يَرْوِيه ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ إذَا أَسْنَدَ، فَكَيْفَ إذَا أَرْسَلَ؟
    وَالْمَعْنَى فِي الْمُسْلِمِ أَنَّهُ مُكَافِئٌ لِلْمُسْلِمِ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ، فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ، فَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجَمَاعَةَ فِي
    أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقَادُ بِهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. وَعَنْهُ: يُقْتَلُ بِهِ؛ لِمَا سَبَقَ فِي الذِّمِّيِّ. وَلَنَا، أَنَّهُ
    لَيْسَ بِمَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَأَشْبَهَ
    الْحَرْبِيَّ، مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيلِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا
    ..

    ويقول شيخ الإسلام رحمه الله (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 522) و(المستدرك على مجموع الفتاوى
    5/ 95) :
    " لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ : إلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ (أي المسلم) غِيلَةً لِأَخْذِ مَالِهِ (فساعتها يُقتل به) وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ " ..

    ويقول ابن تيمية أيضا ًرحمه الله (مجموع الفتاوى 34/ 146) في سؤال عن :
    "رَجُلٍ يَهُودِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ: فَهَلْ يُقْتَلُ بِهِ؟ أَوْ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ " ؟..
    فَأَجَابَ:
    " الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ الذِّمِّيِّ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ
    عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
    {لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ} ". وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ. فَقِيلَ: الدِّيَةُ
    الْوَاجِبَةُ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقِيلَ: ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَقِيلَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فَيَجِبُ فِي الْعَمْدِ مِثْلُ دِيَةِ
    الْمُسْلِمِ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانِ: أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ ذِمِّيًّا فَغَلَّظَ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ كَمَالَ الدِّيَةِ.
    وَفِي الْخَطَأِ نِصْفَ الدِّيَةِ. فَفِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **
    : أَنَّهُ جَعَلَ دِيَةَ الذِّمِّيِّ نِصْفَ دِيَةِ
    الْمُسْلِمِ
    } . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ تَجِبُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ أَيْضًا وَهُمَا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
    مُتَتَابِعَيْنِ
    " ..

    أعتذر عن الإطالة إن كانت في غير موضعها ..
    والله تعالى أعلى وأعلم ..

  3. #18

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
    الزبدة ان دية المرأة النصف مع الأجتهاد كما ذكر في الأمثلة وكما وضحت اخت مسلمة في ذكر حالات غلظت فية دية المرأة المسلمة الى الزيادة على حسب الحال
    النصف مع الأجتهاد على ما يقتضي الحال هذي العبارة واضحة ومقبولة
    وبذلك يكون فرق في العبارتين عندما اقول دية المرأة النصف 0 أو النصف مع الأجتهاد في تقدير الحالة
    وبذلك عندما تكون المرأة معيل ومنفق حقيقة (ليس عمل ترف ) تكون ديتها كما ذكر ابو حب الله النصف وزيادة حتى تكون كاملة والله اعلم 0هذي عبارة واضحة
    وانما اعتب على اخت مسلمة انها تمسكت برئيها في ترديد عبارة الشهادة وقد كنت محقة انها غير منطقية
    وفي قولها ان ديت المرأة المنفقة والمعيلة حقيقة ( ليس عمل ترف) ديتها النصف 0 لا ينبغي الجزم في ذلك لقد كان انس بن مالك عندما يقضي في امر يقول أن نظن الا ظنا ومانحن بمستيقنين
    وما زال في النفس شك في تنصيف دية المرأة المسلمة والله اعلم وشكرا اللهم أرني الحق حقا ورزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وأرزقني اجتنابه آمين استغفر الله واتوب اليه

  4. #19

    افتراضي

    بارك الله فيكم جميعاً
    شكرَ الله لكم أُستاذ حب الله على التلخيص الطيب لكل مافات , وكم هي حميدة هذه السُنة في تلخيص كُل ماجاء في الحوار فيسهل على من لايقوى على المُتابعه لكامل المُداخلات أن يخرج بالخُلاصة على هذا النحو المُوفق فجزاكم الله خيراً وأنعم بها من سُنة حسنة ..

    وانما اعتب على اخت مسلمة انها تمسكت برئيها في ترديد عبارة الشهادة وقد كنت محقة انها غير منطقية
    أختي الفاضلة ريم .. لم أفهم وجه عتابك وان كنت أقبله بلا شك ...ليتك تبينين لي الجزء الذي رأيته غير منطقي من فضلك ...

    وفي قولها ان ديت المرأة المنفقة والمعيلة حقيقة ( ليس عمل ترف) ديتها النصف 0 لا ينبغي الجزم في ذلك لقد كان انس بن مالك عندما يقضي في امر يقول أن نظن الا ظنا ومانحن بمستيقنين
    بل ذكرت لك أنه أصل الحُكم ومازلت أقولها أُخيتي , وأضفت لك عليها فُسحة الاجتهاد بما يًُناسب الحال في كُل مسألة ..وأبواب اُخرى جاء بها الشرع الحنيف من أبواب التكافل والعناية بمن هو مُحتاج كما هم أبناء هذه المُعيلة ..فأين الاشكال أختي الكريمة ..؟؟
    أما قولك ( مازال في النفس شيئ في هذه المسألة ) , فهذا والله ما لاأحبه لأختي المُسلمة ريم وقد قال ربنا عز وجل : ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما))
    ( أرجو من الادارة بعد رد الأخت الفاضلة ريم أن تنقل مداخلة الأستاذ حب الله الى خاتمة هذا الشريط وجزاكم الله خيراً )
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  5. #20

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم 1400 مشاهدة المشاركة
    وما زال في النفس شك في تنصيف دية المرأة المسلمة والله اعلم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركة
    أما قولك ( مازال في النفس شيئ في هذه المسألة ) , فهذا والله ما لاأحبه لأختي المُسلمة ريم وقد قال ربنا عز وجل : ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما))
    أقول :
    ليس من الخير أختي الكريمة ريم أن يصل إلى علم المسلم اجتماع علماء أمته وخيارها على شيء :
    يُثبتونه متواترا ًفيما بينهم من عصر الرسول وصحابته إلى اليوم :
    ثم يقول ذاك المسلم ما قلتي أخيتي رعاك الله !!!..

    فما كانت هذه الأمة بما فيها صحابة رسول الله لتجتمع على ضلالة ٍأبدا ًأخيتي !!!..
    بل جاء الأمر الإلهي العام باتباع جماعة المؤمنين والتغليظ في التولي عنها في قوله عز وجل :

    " ومَن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى : ويتبع غير سبيل المؤمنين : نوله ما تولى !!..
    ونصله جهنم !!.. وساءت مصيرا ً
    " النساء 115 ..

    وما أحب عندي من أن يمتحنني الله عز وجل بطاعة ٍفيما يشق عليّ : فأستجب لشرعه وأرضى !!..
    فإنما تقاس شدة الطاعة فيما يُكره لا فيما يُحَب !!!.. وفي الاثنين خير !.. يقول الله تعالى :

    " وما كان لمؤمن ٍولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا ً: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم !!.. ومن
    يعص الله ورسوله : فقد ضل ضلالا ًمبينا ً
    " الأحزاب 36 ..

    وما أجمل من أن أختم كلامنا وكلامك بما قلتيه أختي مشكورة رعاك الله :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم 1400 مشاهدة المشاركة
    اللهم أرني الحق حقا ورزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وأرزقني اجتنابه آمين استغفر الله واتوب اليه
    والحمد لله رب العالمين ..

    < ملحوظة أخيرة أخيتي : هناك من الأقوال والأفعال ما يستخف به أحدنا في الدين : وهو لا يدري
    أنه يُشاقق شرع الله تعالى ورسوله وجماعة المؤمنين به !!.. فيكون ذلك سببا ًفي بلاءٍ لحق به وهو لا
    يدري أنه بسبب هذه المشاقة !!.. وقد يكون سببا ًأيضا ًفي عدم استجابة دعوته لشيءٍ يريده أو يحبه :
    وهو لا يدري أيضا ًأنه بسبب تلك المشاقة !!.. والله تعالى أعلى وأعلم
    >

  6. #21

    افتراضي

    أبو حب الله الأجماع ليس في مرتبة القرآن والسنة الله قادر على ان يذكر ذلك في القرآن لكن الشرع سكت والمسكوت عنه يمكن ان يتبدل ويتغير على حسب الحال وما أجمل ما قاله ابن القيم في تعليل تنصيف الدية
    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن يجعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. ا.هـ
    هذا اكبر دليل على وهن الحجة

  7. #22

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم 1400 مشاهدة المشاركة
    أبو حب الله الأجماع ليس في مرتبة القرآن والسنة
    كلام ٌصحيح أختي الفاضلة : فهو يأتي في المرتبة الثالثة بعدهما بالفعل في الحُجية :
    وإن كان مُلزما ًلك شرعا ًالعمل به : وكما نص على ذلك العلماء الأفاضل !!!..
    فإن كنت قد قلت غير ذلك في كلامي : فأرجو تنبيهي إليه جزاك الله خيرا ً..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم 1400 مشاهدة المشاركة
    الله قادر على ان يذكر ذلك في القرآن
    كلامٌ صحيح ٌهو الآخر أختي الفاضلة : وأزيدك عليه أيضا ً:
    أن كل ما أتى في السنة من تفاصيل الدين : وكل ما أتى به الإجماع والقياس ... إلى
    آخر مسائل الفقه والعقيدة والتفسير التي امتلأت بها كتب الإسلام :
    فكل ذلك أيضا ً: في مقدور الله يقينا ًأن يذكره في القرآن ولم يفعل لحكمة .....!
    فهل لديك مشكورة ً: لبسٌ في هذه الحقيقة الشرعية ؟!!..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم 1400 مشاهدة المشاركة
    لكن الشرع سكت والمسكوت عنه يمكن ان يتبدل ويتغير على حسب الحال
    سؤال أختي الفاضلة ريم :
    هل تعلمين ما هو عدد المسائل المجمع عليها (بغير نص قرآن ٍولا سنة) :
    في العقيدة والمواريث والطهارة والنكاح والصيام والزكاة والمناسك والعقود والمعاملات إلخ ؟!..
    وهل هي أحكام قابلة للتغير مع الزمن والوقت والمكان في رأيك ؟!!!..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم 1400 مشاهدة المشاركة
    وما أجمل ما قاله ابن القيم في تعليل تنصيف الدية
    سؤال أخير أختي الكريمة ريم (وأعتذر إن كنت أثقلت عليك) :
    هل كان الحكم الشرعي بنصف دية المرأة موجودا ً: ثم قال ابن القيم ما قال رحمه الله :
    من باب البحث في حكمة الشرع كما ذكرنا قبل ؟!!..

    أم أن الحكم الشرعي لم يكن موجودا ً: وتوصل إليه ابن القيم رحمه الله بعقله :
    عندما تبصر في تلك الأمور التي ذكر : فخرج منها بحكم ٍشرعي ٍجديد : وهو نصف
    دية المرأة ؟!!..

    هدانا الله وإياك لما يُحب ويرضى ..

  8. افتراضي

    باسمك اللهم
    أولا: سلامي لجميع أصحابنا من أهل الملتقى أحسن الله إليهم. وحمدًا لله على عودة المنتدى على خير.
    وثانيًا: لي التماس عند الفاضلة ( ريم ) سأذكره عاجلا بعون الله.
    وثالثًا: العبد الفقير يرى أن دية المرأة مثل دية الرجل حذو القذة بالقذة ولا فرق!
    وسوف أشرع في بيان هذا الالتماس وذلك الرأي بعد قليل.
    والله المستعان لا رب سواه.

    رُوّينا بالإسناد الثابت عن إمام دار الهجرة أنه قال: (ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف).

  9. افتراضي


    الأخت الفاضلة ريم: لنا عندكم التماس من جنس ما حثَّك عليه إخواننا ( مسلمة، وأبو حب الله، وأبو القاسم ) من أنه إذا ثبت الحكم الشرعي بدليل ناهض لا يحل لمسلم أن يضرب له الأمثال، أو يدرأ في نحره بأجوبة عقلية أو منطقية، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
    أما التعلل في التنكب عنه أو عدم الاقتناع به بما ينقدح في نفس المرء من إشكالات فلا يستقيم هذا في حق مؤمن حتى يستقيم ذَنَبُ الضب!
    بل هنا يحسن على صاحب تلك الإشكالات أن يطرحها بسؤال الراغب المستفهم.
    فأرجو أن لا أرى تلك النبْرة منكم مرة أخرى، لكوننا لا نحب سماعها ممن نحسن الظن بهم في كل مرة يا رعاكم الله وأيقظكم من غفلة الزَّغل، وغفوة الدَّخَل والدَّغَل.
    وبعد:
    فزُبْدة المقام في تلك القضية هنا: هو الاحتجاج بمسألة الإجماع! فمن يرى حجيته فهو وما يرى، ومن يرى عدم حجيته فهو وما يرى أيضًا، والتشنيع من أحد الخصمين على الآخر ربما يرتدُّ إلى صاحبه.
    ومن أبى إلا التشنيع في هذا المقام فلا بأس من مناهضته بما يرغب عنه!
    وشريعتنا قِوَامها: قرْعُ الحجة بالحجة، فمن تجاوز ذلك فقد أساء إلى نفسه ولا بد!
    والخلاف في تنصيف دية المرأة خلاف قوي، ويسع الاجتهاد فيها إن شاء الله.
    وأرى أن الإخوان هنا قد أكثروا في بيان أدلة الجمهور في تنصيف دية المرأة. ولا مزيد على ما ذكروه.
    فمن أراد بعد ذلك من إخواننا أن يناهضنا هنا بعلم وإنصاف فليكشف لنا صفحته مشكورًا وإلا فلْيَلْتَجِم بلجام السكوت! وكل حيٍّ سيموت.

    [فائدة] وقعتْ لنا مناظرة مع بعض المخالفين في تلك القضية، وقد سددنا عليه طريق مذهبه لمهربه هناك! فمن شاء أتيناه برابط تلك المناظرة.

    رُوّينا بالإسناد الثابت عن إمام دار الهجرة أنه قال: (ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف).

  10. #25

    افتراضي

    لسلام عليكم ورحمته الله وبركاته
    استغفر الله واتوب اليه 00 اعتذر عن التجاوز يرعاكم الله . الا ان الكيل قد طفح كما يقال 0
    وكوني مسلمة وهذا دين أدين به هذا ما يدفعني للسؤال والطلب على الدوام 00

    عندما فتح الرسول صلى الله علية وسلم مكة قال((لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل دم أو مأثرة أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين
    إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الأبل أو أربعون منها في بطونها أولادها يا معشر قريش ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا قوله تعالى ((يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوآ ان اكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير))
    وهذا ما ادين الله به ان دية المرأة مساوية لدية الرجل وقد وصل الشك لليقين
    وليس طموحي ان يبقى هذا الامر على هذي الصفحات الكترونية بل يطبق في المحاكم الشرعية وأولها بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية
    ومما زاد غضبي كيف ولماذا يقال ان التنصيف قول الله ويرفع يدية وحكم الله اليس هذا جرئة على الله !!
    عاتبتموني وان اسلوبي في الطرح غير صحيح واستنكرتم رفضي للاجماع اقبل العتاب واعتذر الا أن العتاب الأكبر والاستنكار يكون اعظم لمن قال هذا حكم الله !!
    ولا يوجد فرق بين الذكر والانثى الا ما فرق به الشارع الحيكم في القرآن والسنة فحسب 00 وهذي عقيدة راسخة عندي واستغفر الله واتوب اليه
    جزاك الله خيرا يا ابو المظفر السناري ولكل الأخوة الذين ارآهم اخوة لي اقبل منهم النصح والتوجيه وهذا يسعدني

  11. افتراضي

    بارك الله في الفاضلة ( ريم ) على حسن تقبلها لنصيحة إخوانها ممن يبغون لها الخير والرشاد.

    ومما زاد غضبي كيف ولماذا يقال ان التنصيف قول الله ويرفع يدية وحكم الله اليس هذا جرئة على الله !!
    معاذ الله أن يكون القول بالتنصيف جرأة على الله! بل للقائل بذلك أن يجزم بأن هذا حكم الله من فوق سبع سموات، طالما أنه بذل الوسع في معرفة حكم الله في تلك القضية.
    وكثير من السلف الصالح وبعض الصحابة قد قال بالتنصيف، وهؤلاء لا يجزمون بذلك إلا إذا صح لهم أنه من حكم الله ورسوله. وهم أبعد الخلق عن التجرأ على الله البتة.
    فنرجو التخفف من إطلاق أمثال تلك العبارات الجافة في حق الأئمة المجتهدين من السلف والخلف على السواء.
    بارك الله فيكم

    رُوّينا بالإسناد الثابت عن إمام دار الهجرة أنه قال: (ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف).

  12. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    المشاركات
    982
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    بارك الله فيكم.
    قد تم نقل بقية المشاركات إلى القسم الخاص، والإبقاء على المشاركات التي ترد على الشبهة المتعلقة بتنصيف دية المرأة المسلمة، وهو قول جمهور العلماء وقد نقل الإجماع عليه، وكذلك المشاركات التي تبيّن الخلاف في المسألة.
    وهذا هو ما رأته الإدارة متناسبًا مع تخصص المنتدى، مع الحفاظ على أكبر قدر من مشاركات إخواننا ذات الفوائد النافعة.
    نسأل الله التوفيق والسداد.
    وجزاكم الله خيرًا.

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هكذا هي المرأة المسلمة :-)
    بواسطة أدناكم عِلما في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 01-17-2014, 07:00 PM
  2. سؤال: المرأة المسلمة
    بواسطة عساف في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-09-2010, 08:49 PM
  3. نعم .. هذه المسألة يخطئ فيها كثير حتى بعض طلبة العلم قد يقع فيها
    بواسطة ابوابراهيم في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-19-2010, 01:42 PM
  4. زينة المرأة المسلمة ..
    بواسطة قرآن الفجر في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-03-2006, 02:20 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء