بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله كثيرا وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى الأثر إلى يوم الدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي" رواه الخمسة إلا النسائي


من هذا الباب مشاهد كثيرة في واقعنا

باب الرشوة المتفشي في مجتمعنا


نريد أن نفتح نقاشا جادا وحادا بكل لهجة فيها نفع و إيصال مفهوم معين لمعالجة هذا الداء



الرشوة التي سنتحدث عنها هي رشوة الممرضات في عيادات أطباء مختصين أو غير ذلك والملاحظ هنا ،،، عيادات خاصة ،، فلما يذهب المرض ويجد اكتضاضا ، هناك من يلح على الممرضة أن تدخله أولا وتعجل بذلك لشدة مرضه وعدم قدرته على الانتظار ((( هذا من باب الاستعجالات ))) ، وهناك من يطلب هذا لأنه أتى من بلدة أخرى وهو يخشى أن لا يجد مواصلات ويضيع الوقت في الانتظار ((( هذا أيضا من باب الاستعحالات ))) ،، هناك من يطلب هذا لأنه فقط يريد أن يدخل أولا ويأخذ دور آخر فإن أعطى الممرضة شيئا من الدراهم أدخلته باحترام وإن لم يفعل ولم تكن له معريفة بقي ينتظر كثيرا حتى يأتي دوره وربما أُخذ دوره من آخر حسب قوانين الرشوة والمحسوبية التي ينتهجها ويسير عليها الممرضين والممرضات /

نسال الآن : هل هذا يرضيك أن تأخذ مكان غيرك وانت ككل الناس تستطيع الانتظار ؟، كما في استطاعتك تحديد موعدا مسبقا لأخذ دورك ؟، كما تستطيع أيضا ان تعف نفسك عن الحرام وترجع لميدينتك ثم تعد مرة أخرى إن لم يكن هناك غير هذا الطبيب ؟

ماذا تقول في المحسوبية ((المعريفة)) في مثل هذه المجالات ؟؟؟

سؤال وجواب

والظاهر أن طلب المسلم من أخيه أن يتوسط له لا يدخل في السؤال المذموم ، وقد يكون الطلب حراما إن كان فيه أخذ لحق غيره .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 289 ، 290 ) :

س 6: ما حكم الواسطة، وهل هي حرام ؟ مثلا إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟

ج 6: أولا: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق
بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل
أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك- فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن
هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم،
ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة
بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال، ثم
هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع.
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب
فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: « اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
ما شاء » .
ثانيا: المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة، يتعلمون فيها ما
ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا
بمبررات أخرى غير الشفاعة، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من
هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت
الواسطة ممنوعة ؛ لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد
فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود