صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234
النتائج 46 إلى 51 من 51

الموضوع: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإسلام

  1. #46
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الثلجة الساخنة
    لا نريد شرح التفاصيل الآن...أتمنى الحصول على أحد الإجابتين التاليتين :
    1 - نعم، ولكن تحت ظروف معينة
    2 - لا، مهما كانت الظروف
    إذا كان لأحدكم رأي آخر غير هاتين الإجابتين أرجو أن يختصر قدر الإمكان
    قلنا ان الاسلام لم يشرع الرق ابتداء
    وقلنا انه لولا تشريعات واحكام الاسلام ومحاربته للرق المتبع في دول العالم , لظل الان الرق موجودا في هذا العالم غير المتبع لتشريعات الاسلام ..
    وقلنا ان الاسلام يتبع بعد ان انهى الرق بسياسته وتشريعاته صار يتعامل مع المقاتلين في الحرب بموجب احكام الاسرى المعهودة والمقررة فيه ..
    اما عن سؤالك .. فالجواب له هو بسؤال مثله : هل ترى وجودا اليوم لملكة اليمين ؟؟
    الجواب لا ..
    فلماذا تثير هذه التساؤلات ؟؟؟؟
    ولكن اذا عادوا الى الرق والاسترقاق عدنا ... لان هذا من باب المعاملة بالمثل ..

  2. افتراضي

    الزميل حازم
    وقتي المخصص للانترنت هو محدد..وهو 3-4 ساعات يوميا تقريبا..وكل 24 ساعة
    مضى على سؤالي أكثر من 24 ساعة..وقد اعتدت أن أجد الكثير من الردود كل يوم على آخر مداخلة لي
    أما اليوم..فلم أجد إلا رد واحد
    هل عدم وجود ردود يعني أنهم أفسحوا المجال لمحاور واحد فقط وليس هروبا من السؤال؟؟؟
    على العموم...السؤال ليس نوعا يُهرب منه...فإجابته معروفة ولا يُخاف منها
    فقط...سألته لتوجيه النظرة لزاوية موحدة مُتفَق عليها من الكل
    أخيرا...تمنيت أن تكون موضوعيا وتعطي إجابتك..كما فعل الزميل ناصر التوحيد..وأهلا وسهلا بك وقتما جئت أنت وباقي الزملاء

    الزميل ناصر
    قلنا ان الاسلام لم يشرع الرق ابتداء
    هذا صحيح..ولكن الإسلام كدين عدل كان عليه أن يحرم الرق ابتداءا...لأن الاستعباد شيء مشين
    وقلنا انه لولا تشريعات واحكام الاسلام ومحاربته للرق المتبع في دول العالم , لظل الان الرق موجودا في هذا العالم غير المتبع لتشريعات الاسلام ..
    هذا غير صحيح
    الاسترقاق مُنِع بالاتفاق الدولي على خطأه
    لو كان كلامك صحيحا..أئتني بنص تحريم الرق...-رجاءا لا تقل فرض عقوبة اعتاق رقبة-
    فلو وجدت الآن فتيات للبيع واشتريتها وتمتعت بها..لما كان ذلك حراما
    وقلنا ان الاسلام يتبع بعد ان انهى الرق بسياسته وتشريعاته صار يتعامل مع المقاتلين في الحرب بموجب احكام الاسرى المعهودة والمقررة فيه ..
    التي هي الاستمتاع بسبايا الحرب لانهن ملك يمين
    اما عن سؤالك .. فالجواب له هو بسؤال مثله : هل ترى وجودا اليوم لملكة اليمين ؟؟
    الجواب لا ..
    فلماذا تثير هذه التساؤلات ؟؟؟؟
    قد لا يكون وجود علني..ولكن مازال موجودا...قرأت منذ مدة عن أطفال للبيع في الصين..وذلك في موقع الجزيرة...إذا عثرت عليه سأقدمه لك
    ومع هذا..المشكلة ليست هنا...المشكلة في سؤالي هذا
    لماذا لم يحرم دين اله عادل استرقاق الناس؟
    ولكن اذا عادوا الى الرق والاسترقاق عدنا ... لان هذا من باب المعاملة بالمثل ..
    نحن لم نقف لنعود...فمن يملك أن يفعل..حلالا له أن يفعل

  3. #48
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    الدولة
    عمان - الاردن
    المشاركات
    1,461
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الزميل ثلجة ساخنة
    ضمن الشرع واحكامه بمعنى ان اي شيء متعلق بالملكية او التصرف او المعاملة لا يخرج عن الشريعة . له أحكام يمكنك مراجعتها في كتب الفقه وليس في تصورات الحاقدين .

    انت تقول اليس كان ينبغي ان يلغى الرق ؟
    فاقول لك ليس ما تتصوره الافضل هو الافضل دائما , وأغلب المشاكل التي واجهت الانسانية انما جائت تحت هذا الباب كالشيوعية مثلا التي زعمت انه لا يجوز التفاوت في الثروات . فجعلت الاشتراكية على الفقر هي معالم الدول التي حكمت بها الا ثلة من اصحاب الحكم .
    كم هو جميل ان لا يعاقب انسان وان لا يسجن انسا . وكم هو اجمل ان يمتنع عن فعل ما يجعله يستحق السجن او العقوبة .

    العبودية لم تأتي من فراغ . وكما اسلفت لك ان لها في عصرنا الحديث اشكال قانونية يحميها القانون .
    اما ما ذكرته عن عقوبة مرتكبي الجرائم فانك لو نظرت لها لوجدتها مكافئات وليست عقوبة .
    فالجنود الذين كانوا في المعركة وبين الموت والحياة في اي لحظة اقتيدوا الى بلادهم لقضاء اوقات في سجون اشبه بالفنادق 5 نجوم .
    لعلك لم تنتبه للمقالات جيدا وليس لك معرفة حقيقية ببشاعة الغرب وقوانينه . فالرقيق الابيض اكثر وجوده في الدول الغنية واوروبا تحديدا .
    والملاحظ ان من يكشف العمليات يلاحق بصورة خفية احيانا واحيانا يفصل من عمله . بينما تكون العقوبة بعدة شهور لمن باع الاحرار واغتصب النساء والاطفال .
    انا اعطيتك شيء قليل انت تدافع عن الاعلان العالمي والاعلان العالمي انما تكلم عن الرق في شكل لم يكن موجود وتناسى الشكل الذي تم اقراره وفقا للقوانين . الا وهو الرقيق الابيض. الذي يتم الاتجار به بشكل يومي في العالم .

    قارن الان . الاسلام قبل اربعة عسر قرن حرم التجارة بالرقيق الابيض والتشريعات الحديثة تتكلم عن الرق. اليس من السخرية ان تضع قانون يمنع صيد الديناصورات !!!!
    اين الواقعية يا زميلي؟!!! عدم معرفتك بالرقيق الابيض ومعرفتك بالرقيق الذي انتهى مشكلة . فهذا يعني انك تعرف مشاكل قبل قرن ولا تعرف مشاكل القرن الحالي ولا السابق .
    اغلب سكان الكرة الارضية يعيشوا في ظروف هي اصعب من حياة العبيد .
    قد تكون لم تسمع بهم ولا تعرف عنهم شيء ولكن يمكنك بسهولة ان تعرف وتسمع وترى بمجرد خروجك الى الحياة .
    اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

  4. #49
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الثلجة الساخنة
    التي هي الاستمتاع بسبايا الحرب لانهن ملك يمين
    كان هذا هو ردك على ما قلته لك في المداخلة السابقة , حين قلت لك :
    وقلنا ان الاسلام يتبع بعد ان انهى الرق بسياسته وتشريعاته صار يتعامل مع المقاتلين في الحرب بموجب احكام الاسرى المعهودة والمقررة فيه ..
    الاصول والواجب , وخاصة اني ذكرت لك كلمة " وقلنا " , ان تعود الى ما قلته قبل ان تضع ردك هذا ...
    فلو لم اضع لك قولي عن احكام الاسرى المعهودة والمقررة في الاسلام , ولو لم اشر لك الى الرجوع اليها بقولي " وقلنا " , لما لمتك على ان تضع ردك المذكور .. رغم غلطه ..
    ولذلك لن ارد على ردك , بل ساعيد لك اقتبس ما قلته لك في آخر المداخلة رقم 40 :
    وباختصار اقول لك :
    الاسلام لم يشرع الرق ابتداء بل عمل على محاربة هذه الظاهرة المنحرفة في نظر الاسلام ..
    ولكنه يسير في موضوع الرق بالعرف السائد عند دول العالم ..
    فان اخذ العالم او جزء من دول العالم به اخذ المسلمون به او مع الدول التي تاخذ به , وان لم ياخذ العالم به لا ياخذ الاسلام به ويكون هذا هو المطلوب اسلاميا .. وهو عدم الاسترقاق ..
    فيكون في هذه الحالة وعند وقوع اسرى في الحرب , اتباع احكام المن او الفداء او تبادل الاسرى , بما هو في مصلحة الاسلام والمسلمين ..
    انتهى الاقتباس .
    فهل تجد في احدها ما تدعيه انت وهو : التي هي الاستمتاع بسبايا الحرب لانهن ملك يمين ؟؟
    جوابك هو : لا , فلماذا اذن فعلت ذلك ؟!!
    هذا الاسلوب عيب , فلو لم تجد ما قلته اسالني اين قلته لاضعه لك ثم لترد بعد ذلك ان كان عندك رد ..

    ------------
    حين قلت انا : قلنا ان الاسلام لم يشرع الرق ابتداء
    قلت انت :هذا صحيح..
    ولكن الإسلام كدين عدل كان عليه أن يحرم الرق ابتداءا...لأن الاستعباد شيء مشين
    يعني هل ترى في نفسك بانك أحكم من الحكيم الذي وضع هذه الاحكام ؟؟!!!
    ثم هل اذا لم تفهم المقصود منها - كما فهمه المسلمون - انه بحسب مفهوم الموافقة , ان الاسلام بهذه الاحكام والتشريعات حرم استرقاء الاحرار ؟ وانه لولا ان دول العالم انذاك تعمل بالاسترقاق - حتى ولو ليس عن طريق الحرب - فقد شرع الاسلام الاسترقاق من باب المعاملة بالمثل , فقد صار المسلم يمن على اسيره باطلاق سراحه , وصار الذي يريد ان يؤدي كفارة يشتري من سوق الجواري المنتشر في دول العالم وخاصة من دول ذلك الغرب لكي يحررها للكفارة او لكي ينال ثواب فك رقبة , وخاصة اذا كانت الرقبة مؤمنة , ومن المسلمين من كان يحررها ويتزوجها .. اذا كانت كتابية .
    قلت لك ان الاسلام لا ياسر سبايا , ولكن ياسر المحاربات المقاتلات ومن يساعدن في ساحات المعارك ضد المسلمين , لم يكن يحدث اي اعتداء على بيوت المدنيين وغير المحاربين وبالتالي لم يكن يوجد اي استيلاء لا على الاموال ولا على النساء ولا حتى الرجال , ولذلك كان المسلمون في معاركهم يستدرجون جيوش الاعداء الى ساحات قتال ليس فيها اي سكان مدنيين , تجنبا لان يصاب واحد منهم بالخطأ بسبب الاشتباكات .
    اخلاقيات وتشريعات الاسلام في الحرب لا تجدها عند اي دولة قديمة او حديثة , لذلك كان كثير من الناس يسالون المسلمين ان يفتحوا بلادهم , كما حدث من اهل اسبانيا .
    الشريعة الاسلامية اعطت للاسرى حقوقا لا يتمتع بها الاسرى في دول الغرب حتى الآن ..

    نصيحة لاجل الحق والحقيقة , لا تستمع لاقوال المغرضين الكذابين الذي صوروا المجتمع الاسلامي وكأنه مجتمع الجواري والرقيق , هذه افتراءات النصارى والمبشرين , وليس لها من سند ولا مرجعية .
    -----------
    وعندما قلت لك : وقلنا انه لولا تشريعات واحكام الاسلام ومحاربته للرق المتبع في دول العالم , لظل الان الرق موجودا في هذا العالم غير المتبع لتشريعات الاسلام .. قلت انت :
    هذا غير صحيح الاسترقاق مُنِع بالاتفاق الدولي على خطأه .. لو كان كلامك صحيحا..أئتني بنص تحريم الرق
    .
    ذكرت لك قبل قليل كيف يفهم المسلمون المسائل , ليس كما قال احد اللادينيين ان معنى " اجتنبوه ... فهل انتم منتهون " انه للارشاد , بل هو تحريم , بدليل ان المسلمين كلهم قالوا عندما سمعوا هذه الاية : انتهينا انتهينا , وقاموا بكب كل اواني الخمر .
    لقد كان وجود الرق في التاريخ الاسلامي استثناء مرحليا ظرفيا ولم يكن مبنيا على اصل تشريعي بالرغم من محاولة البعض الادعاء بان الشريعة الاسلامية تبيح الرق . فالمساواة بين الناس هي حكم واصل شرعي في الاسلام وعليه استند العلماء في المسلمون الرق.
    لذلك فهم المسلمون من الاحكام والتشريعات المتعلقة بالموضوع , ان الاسلام يدعو لتحرير العباد من سيطرة اي عبد الى سيطرة رب العباد فقط , وقد وضحت لك ذلك بالتفصيل قبل قليل .
    " متى استعبدنم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا " قالها الفاروق ..
    فالحر حرام استرقاقه , الا بسبب وهو ما ذكرته من القتال والمعاملة بالمثل ..

    تريد اذن نص تحريم مباشر وصريح بتحريم الرق ؟؟
    هو المفهوم البديهي انه محرم الا اذا كان من باب المعاملة بالمثل ..
    يعني غير معقولة ان يسترق العدو المسلمين والمسلمات بينما المسلمون لا يسترقون اعداءهم الذين يسترقون رحالهم ونساءهم ..

    قل لي : هل كان يوجد ارقاء في دولة الاسلام عندما حاول ابراهام لنكولن رئيس اميركا ان يحرر الارقاء الموجودين في اميركا وكانت اعدادهم بالملايين , وكان قراصنة الغرب يسرقونهم من افريقيا , ولو تسمع قصصهم ترى ان منهم من كانوا امراء في بلادهم ..!!!! كثير منهم كانوا من النساء !!!
    الم تسمع بالعبيد والارقاء كم كانوا وكيف كانوا في عصر الرومان .. ولولا دحر المسلمين للرومان والعمل على تحرير الارقاء , لما اضطر الغرب الى الاعتداء على افريقيا لاختطاف الرجال والنساء واسترقاقهم و لان ما كانوا سيرثونه مما تركته روما لهم يكفيهم ..
    كم من الماسي سبب الغرب لهم ولعائلاهم وفرق شمل الاسرة الواحدة !!
    اما في الاسلام فحرام تبيع او تشتري شاة وتفرقها عن امها او مولودها .. وهكذا بالنسبة للارقاء ..
    عندما طلب ريتشارد من الناصر صلاح الدين ان يضم شقيق أسيرة نصرانية معها ليكونا معا , لم ياسره الناصر , بل اطلق سراح الاسيرة وبدو مقابل , رغم انها سفكت دم مسلم

    فبعد هذا الكلام هل لا تزال تريد اذن نص تحريم مباشر وصريح بتحريم الرق ؟؟

    وبعد هذا الكلام هل لا تزال تريد ان تسال : لماذا لم يحرم دين اله عادل استرقاق الناس؟

    نحن لم نصل الى هنا لنعود...

  5. #50

    افتراضي

    فبعد هذا الكلام هل لا تزال تريد اذن نص تحريم مباشر وصريح بتحريم الرق ؟؟

    وبعد هذا الكلام هل لا تزال تريد ان تسال : لماذا لم يحرم دين اله عادل استرقاق الناس؟


    صدقت اخي ولاحول ولاقوة الا بالله
    اللهم اهدهم
    تحياتي للاخوة

  6. #51
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    22
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    Post الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان :

    الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان – إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

    هَذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَهُدَىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (القرآن الكريم، آية آل عمران 3: 138).

    المقدمة
    منح الإسلام البشرية قانوناً مثالياً لحقوق الإنسان منذ أربعة عشر قرناً. وتتطلع هذه الحقوق إلى منح الجنس البشري الشرف والكرامة وإلى إلغاء الاستغلال والقمع والظلم.

    تقوم حقوق الإنسان في الإسلام، على الإيمان الراسخ بأن الله والله وحده هو مشرع القوانين ومصدر حقوق الإنسان كلها. ونظراً إلى طبيعة حقوق الإنسان الإلهية، لا يملك أي حاكم أو حكومة أو جمعية أو سلطة الحق في التقليل من شأنها أو الإخلال بها أو التخلي عنها إذ إنها ممنوحة من الله.

    حقوق الإنسان في الإسلام هي جزء من النظام الإسلامي العام وهي فريضة يتعين على الحكومات الإسلامية وهيئات المجتمع الالتزام بها، حرفاً وجوهراً، ضمن إطار هذا النظام.

    لسوء الحظ يتم انتهاك حقوق الإنسان بأبشع الطرق وأفظعها في العديد من بلدان العالم، بما فيها بلدان إسلامية. هذه الانتهاكات مثيرة للقلق وهي تصحي ضمائر العالم مع تقدم الوقت.

    أنا أتمنى صدقاً أن يكون إعلان حقوق الإنسان هذا محفزاً قوياً للشعوب الإسلامية للوقوف والدفاع بشراسة وشجاعة عن الحقوق التي منحهم إياها الله.

    وإعلان حقوق الإنسان الراهن، هو الوثيقة الأساسية الثانية التي تبناها المجلس الإسلامي إشارة إلى بدء القرن الخامس عشر هجري، بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الذي أعلن عنه في المؤتمر الدولي حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ورسالته، الذي انعقد في لندن بين 12 و15 نيسان من العام 1980.

    يعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام على القرآن والسنة وقد وضعه أشهر العلماء والمشرعين المسلمين وممثلي الحركات والفكر الإسلامي، عسى أن يجزيهم الله كل خير على جهودهم الرامية إلى هدايتنا إلى الدرب المستقيم.

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
    (القرآن الكريم، الحجرات 49: 13).


    الديباجة
    حيث أن طموح الناس الأزلي بنظام عالمي عادل يعيشون فيه وينمون ويزدهرون في بيئة خالية من الخوف والقمع والاستغلال والحرمان لم يتحقق؛
    وحيث أنّ الرحمة الإلهية للجنس البشري التي تنعكس في منحه وسائل عيش اقتصادية وافرة تُهدر بغير مسؤولية، أو يُحرم منها، سكان الأرض بغير وجه حق؛
    وحيث أنّ الله منح الجنس البشري من خلال رؤاه في القرآن الكريم وفي سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إطاراً قانونيناً وأخلاقياً ملزماً يقيم ضمنه المؤسسات والعلاقات البشرية وينظمها؛
    وحيث أن حقوق الإنسان التي ينص عليها القانون الإلهي تهدف إلى إسباغ الكرامة والشرف على الجنس البشري وإلى القضاء على القمع والظلم؛
    وحيث أن هذه الحقوق، الإلهية المصدر، غير قابلة للانتهاك أو الإبطال أو الإهمال من السلطات والجمعيات والمؤسسات الأخرى وغير قابلة للتنازل والتصرف؛

    لذلك، نحن المسلمون المؤمنون
    أ) بالله، الرحمن الرحيم، الخالق والرزاق والسيد هادي البشر ومصدر القوانين؛
    ب) بخلافة الإنسان الذي خلق لتحقيق إرادة الله على الأرض؛
    ج) بحكمة الهداية الإلهية التي يبعث بها الأنبياء الذين بلغت مهمتهم أوجها بالرسالة الإلهية الأخيرة التي نقلها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى الجنس البشري أجمع؛
    د) بأن الرشد وحده بدون نور الرؤيا من الله، قاصر عن الهداية الصحيحة في مسائل الجنس البشري وعن توفير الغذاء الروحي لنفس الإنسان، وبأن تعاليم الإسلام تمثل جوهر الهداية الإلهية في هيأتها النهائية المثالية، وبواجب تذكير الإنسان بالمرتبة العليا والكرامة التي أسبغها عليه الله؛
    ه) بدعوة البشر جميعاً إلى رسالة الإسلام؛
    و) وبأنه، وبموجب عهدنا الابتدائي مع الله، تتفوق واجباتنا وموجباتنا على حقوقنا وبأن موجباً ملزماً يقع على عاتق كل منّا بنشر تعاليم الإسلام، بالكلمة والعمل وبطرق مناسبة، وبجعلها فاعلة لا في حياتنا كأفراد فحسب، بل في المجتمع من حولنا ككل؛
    ز) بواجبنا بتأسيس نظام إسلامي:
    1) يكون فيه البشر جميعاً متساوين ولا يتمتع أي منهم بامتيازات تفرقه عن غيره أو يعاني التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل أو اللغة؛
    2) يولد فيه البشر جميعهم أحراراً،
    3) تمقت فيه العبودية والأعمال الشاقة؛
    4) تسود فيه شروط تحفظ تأسيس العائلات وتحميها وتكرمها بما هي أساس الحياة الاجتماعية؛
    5) يخضع فيه الحكام والمحكومون على حد سواء للشرع ويتساوون أمامه؛
    6) تبدى فيه الطاعة للوصايا التي تتماشى مع الشرع دون سواها؛
    7) تعتبر فيه السلطات الزمنية أمانة مقدسة تمارس ضمن حدود الشرع، ووفقاً لما ينص عليه، مع العناية الواجبة للأولويات التي يحددها؛
    8) تعتبر فيه الموارد الاقتصادية كلها بركات إلهية أُسبغت على البشرية، ليستفيد منها البشر جميعاً وفقاً لقواعد القرآن والسنة وقيمهما؛
    9) يتم فيه تحديد المسائل العامة وقيادتها وتمارس السلطة التي تدير هذه الأخيرة بعد الشورة بين المؤمنين المخولين الإسهام في اتخاذ قرارات تتماشى كلياً مع الشريعة والمصلحة العامة؛
    10) يلتزم فيه الجميع موجبات تتوافق وقدراتهم ويتحملون المسؤولية بما يتوافق مع أعمالهم؛
    11) يتأكد فيه الجميع من وجود تدابير ناجعة مناسبة في الشرع في حال انتهكت حقوقهم؛
    12) لا يحرم فيه أي أحد من حقوقه التي يضمنها له الشرع، إلا بما يسمح به هذا الأخير وفي النطاق الذي يسمح به؛
    13) يحق فيه لكل فرد بإقامة الدعاوى القانونية ضد كل من يرتكب جرائم تستهدف المجتمع ككل، أو أي فرد من أفراده؛
    14) لا يؤلى فيه جهد من أجل:
    (أ) ضمان تحرير الجنس البشري من كل نوع من الاستغلال والظلم والقمع،
    (ب) ضمان الأمن والكرامة والحرية للجميع، وفقاً للأحكام والطرق المقبولة والتي تندرج ضمن الحدود التي ينص عليها الشرع؛

    نؤكد بموجبه، كخدام لله وكأعضاء في الأخوة الإسلامية العالمية، في بداية القرن الخامس عشر هجري، على التزامنا بدعم الحقوق التالية غير القابلة للانتهاك والتصرف والتي نعتبرها من صميم الإسلام.

    i الحق في الحياة
    أ) الحياة مقدسة وهي مكفولة لكل إنسان ويتعين الحرص على حمايتها كما لا يجوز إزهاق الأرواح من دون مسوغ شرعي.
    ب) لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته، وسلامة جسد الإنسان مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها.

    ii الحق في الحرية
    أ) يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يقمع حريته إلا بما يقتضيه الشرع.
    ب) يتمتع كل فرد وكل شعب بحق غير قابل للتصرف بالحرية الجسدية والثقافية والاقتصادية والسياسية، كما يحق له التصدي بشتى الوسائل لأي انتهاك لهذا الحق؛ ويضمن الشرع حق كل فرد أو شعب يعاني القمع بطلب دعم أفراد آخرين أو شعوب أخرى في صراعه.

    iii الحق في المساواة ومنع التمييز غير المقبول
    أ) الناس سواسية أمام الشرع ويتمتعون بفرص متساوية وبالحماية في ظله.
    ب) لكل إنسان أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله.
    ج) لا يحرم أي إنسان من فرصة العمل ولا يتعرض للتمييز أو التعدي الجسدي، بسبب المعتقد الديني أو اللون أو الأصل أو الجنس أو اللغة.

    iv الحق في العدالة
    أ) يحق لكل شخص أن يحظى بمعاملة تتوافق مع الشرع، ومع الشرع فقط.
    ب) لكل إنسان الحق كما يقع عليه واجب الاعتراض على الظلم؛ واللجوء إلى الوسائل التي يسمح بها الشرع في كل ما يطاله من أذى وخسارة غير شرعية؛ والدفاع عن نفسه في وجه أي اتهامات توجه إليه والحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة في أي نزاع مع السلطات العامة أو أي سلطات أخرى.
    ج) لكل إنسان الحق كما يقع عليه واجب الدفاع عن حقوق شخص آخر وعن المجتمع ككل (الحسبة)
    د) لا يتعرض إي إنسان للتمييز إذ يدافع عن الحقوق الخاصة أو العامة.
    ه) لكل مسلم الحق كما يقع عليه واجب رفض الانصياع لأي أمر منافٍ للشرع، أياً كان من أصدره.

    v الحق في المحاكمة العادلة
    أ) كل متهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مستقلة عادلة.
    ب) كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
    ج) لا تفرض عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة وذلك بما يتوافق مع فداحة الجرم، ومع أخذ الظروف التي ارتكب في ظلها في الاعتبار.
    د) لا تُعتبر جرائم إلا الأعمال التي نصت عليها الشريعة بوضوح.
    ه) يتحمل كل شخص المسؤولية عن أعماله ولا يتحمل أفراد عائلته أو جماعته المسؤولية الجنائية كتابعين ما لم يتدخلوا بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الجريمة الموضوع.

    vi الحق في الحماية من استغلال السلطة
    يتمتع كل إنسان بحق الحماية ضد تعديات الوكالات الحكومية. ولا يتعين عليه تبرير نفسه إلا دفاعاً في اتهامات توجه إليه أو في الحالات التي يُشك فيها منطقياً في تورطه بجريمة.

    vii الحق في الحماية من التعذيب
    لا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو للتهديد بالأذى له أو لأي من أقاربه والمقربين منه، أو إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة أو إرغامه على الموافقة على عمل يضر بمصالحه.

    viii الحق في حماية الكرامة والسمعة
    لكل إنسان الحق في الدفاع عن كرامته وسمعته في وجه الافتراءات والاتهامات غير المبررة أو محاولات التشهير والابتزاز.

    ix حق اللجوء
    أ) لكل إنسان الحق في اللجوء إلى بلد آخر إذا تعرض للاضطهاد وهو حق مكفول لكل إنسان بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وجنسه.
    ب) المسجد الحرام (بيت الله المقدس) في مكة هو ملجأ كل مسلم.

    x حقوق الأقليات
    أ) يحكم المبدأ القرآني القائل بأ"لا إكراه في الدين" الحقوق الدينية للأقليات غير المسلمة.
    ب) للأقليات الدينية في البلدان الإسلامية أن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تحكم وفقاً للشريعة الإسلامية في شؤونها المدنية والشخصية أو وفقاً لقوانينها الخاصة.

    xi الحق وواجب المشاركة في إدارة الشؤون العامة
    أ) وفقاً لأحكام الشريعة، لكل فرد في المجتمع (الأمة) الحق في تقلد الوظائف العامة.
    ب) الشورة هي أساس العلاقة الإدارية بين الحكومة والشعب. وللشعب أيضاً الحق في اختيار حكامه أو إقالتهم وفقاً لهذا المبدأ.

    xii الحق في حرية المعتقد والفكر والكلام
    أ) لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بما لا يتعارض مع المبادئ الشرعية. ولا يحق لأي كان نشر المنكر أو نشر ما يتعرض للآداب العامة أو ما يحض على الافتراء أو الإساءة أو بث النية بالتشهير بالغير.
    ب) السعي للمعرفة والبحث عن الحقيقة حق وفريضة على كل مسلم.
    ج) لكل ومسلم الحق كما يقع عليه واجب الاعتراض ومقاومة القمع (ضمن أحكام الشريعة) حتى لو عنى الأمر السلطة العليا في البلاد.
    د) لا يجوز فرض القيود على نشر المعلومات بشرط ألا تعرض أمن المجتمع للخطر وأن تنضوي ضمن إطار الأحكام التي تفرضها الشريعة.
    ه) ليس لأحد أن يقلل من شأن معتقدات الآخرين الدينية أو يسخر منها أو يحرض ضدها؛ فاحترام مشاعر الآخرين فريضة على كل مسلم.

    xiii الحق في حرية الدين
    لكل إنسان الحق في حرية المعتقد والعبادة بما تقتضيه معتقداته الدينية.

    xiv الحق في المشاركة في الجمعيات
    أ) يحق لكل إنسان المشاركة فردياً وجماعياً في حياة مجتمعه الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي تأسيس المؤسسات والوكالات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
    ب) لكل إنسان الحق في السعي إلى تأسيس المؤسسات التي يمكن في ظلها التمتع بهذه الحقوق. ويتعين على المجتمع والدولة عامةً، أن يوجدا الشروط التي تتيح للناس كلهم بناء ذاتهم المعنوية.

    xv النظام الاقتصادي والحقوق الناشئة عنه
    أ) من الناحية الاقتصادية، يتمتع البشر جميعاً بالحق في الاستفادة من فوائد الطبيعة ومواردها؛ فهي بركات أسبغها الله لمصلحة الجنس البشري ككل.
    ب) يحق للبشر جميعاً أن يكسبوا رزقهم وفقاً لأحكام الشريعة.
    ج) لكل إنسان الحق في التملك والاشتراك في الملكية. وتعتبر ملكية الدولة لبعض الموارد الاقتصادية بما بصب في الخير العام شرعية.
    د) للفقراء حق في جزء من ثروات الأغنياء المتبرعين بما يحدده قانون الزكاة التي تفرض وتجبى وفقاً للشريعة.
    ه) تستعمل وسائل الإنتاج كلها في ما يصب في مصلحة المجتمع (الأمة) ككل، ولا تهمل أو يُساء استعمالها.
    و) تحظر الشريعة، وبهدف تعزيز التوازن الاقتصادي وحماية المجتمع من الاستغلال، الاحتكار والممارسات غير المنطقية والمقيدة للتجارة والربا والإكراه على إبرام العقود ونشر الدعايات المضللة.
    ز) الأنشطة الاقتصادية متاحة شرط ألا تضر بمصالح المجتمع (الأمة) أو تخل بالشريعة والقيم الإسلامية.

    xvi الحق في حماية الملكية
    لا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.

    xvii أوضاع العمال وكرامتهم
    يحترم الإسلام العمل والعامل وهو لا يحض المسلمين على معاملة العمال بعدل فحسب بل بكرم أيضاً. فالعامل لا يتمتع بحق الحصول على راتبه المكتسب فوراً فحسب بل يحق له أيضاً بالراحة والترفيه.

    xviii الحق في الضمان الاجتماعي
    لكل إنسان الحق في الحصول على المأكل والمسكن والملبس والتعليم والرعاية الصحية في حدود الإمكانات المتاحة. ويتعين على المجتمع والدولة أن يعتبرا ذلك موجباً خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأفراد العاجزين عن إعالة أنفسهم بسبب عطل مؤقت أو دائم.

    xix الحق في تأسيس عائلة
    أ) لكل إنسان الحق في الزواج وتأسيس أسرة وتربية أطفاله وفقاً لدينه وتقاليده وثقافته. يتمتع كل من الزوجين بهذه الحقوق والامتيازات كما تقع عليه الموجبات التي تنص عليها أحكام الشريعة.
    ب) يحق لكل من الزوجين التمتع باحترام الآخر وتقديره.
    ج) على الرجل عبء الإنفاق على زوجته وأولاده ضمن إمكانياته.
    د) لكل طفل الحق في أن يترعرع في كنف والديه، ويحظر دفع الأولاد إلى العمل في سن مبكرة أو تحميلهم أعباء قد تحول دون نموهم الصحيح أو تلحق بهم الضرر.
    ه) في حال تخلي الأبوين، لسبب ما، عن موجباتهم تجاه أطفالهم، تقع على الدولة مسؤولية القيام بها، وعلى نفقتها الخاصة.
    و) يحق لكل إنسان الحصول على الدعم المادي وعلى العناية والحماية من عائلته في طفولته، وهرمه وعجزه، وللأبوين حقوقهما على أبنائهما بالدعم المادي والعناية والحماية.
    ز) للأم الحق في الحصول على الاحترام والعناية والمساعدة من قبل العائلة والهيئات العامة في المجتمع (الأمة).
    ح) ضمن الأسرة، يتقاسم الرجال والنساء موجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً للجنس والمواهب والميول الطبيعية حريصين على الدوام على مسؤولياتهم تجاه أولادهم وأقاربهم.
    ط) لا يتم إكراه أي إنسان على الزواج ولا يُسلب أي إنسان شخصيته القانونية بسبب الزواج أو تتعرض للانتقاص.

    xx حقوق المرأة المتزوجة
    يحق لكل امرأة متزوجة في:
    أ) العيش في البيت الذي يقطنه زوجها؛
    ب)الحصول على كل ما هو ضروري لتعيش حياة كريمة لا تقل شأناً عن حياة زوجها والحصول، في حال الطلاق، وطوال فترة العدة وضمن إمكانيات زوجها، على النفقة لها وللأولاد الذين ترعاهم، بغض النظر عن وضعها المالي ومكاسبها وأملاكها؛
    ج) طلب الخلع والحصول عليه ضمن أحكام الشريعة وهو حق يضاف إلى حقها في طلب الطلاق في المحاكم؛
    د) الحصول على إرث زوجها وأهلها وأولادها وأقربائها الآخرين وفقاً للشرع؛
    ه) حفاظ زوجها أو زوجها السابق، بعد الطلاق، على سرية أي معلومات قد يكون اكتشفها عنها، ومن شأن كشفها أن يلحق بها الضرر. وتقع عليها مسؤولية مماثلة في ما يتعلق بزوجها أو زوجها السابق.

    xxi الحق في التعليم
    أ‌) لكل شخص الحق في التعليم وفقاً لقدراته الطبيعية؛
    ب‌) يحق لكل إنسان أن يختار بحرية مهنته ويطور مواهبه الطبيعية.

    xxii الحق في السرية
    لكل إنسان الحق في الحفاظ على خصوصيته.

    xxii الحق في حرية التنقل والسكن
    أ) نظراً إلى أن العالم الإسلامي هو أمة إسلامية بكل ما للكلمة من معنى، يحق لكل مسلم التنقل بحرية في البلدان الإسلامية وفي ما بينها؛
    ب) لا يكره أي إنسان ويجبر على مغادرة بلده أو يهجر منه تعسفياً ومن دون أي مسوغ شرعي.

    ملاحظات تفسيرية

    1) في النص المكتوب أعلاه حول حقوق الإنسان، وباستثناء ما إذا أوجب السياق غير ذلك،
    أ) يشير مصطلحا "الإنسان" و"الفرد" إلى الرجل والمرأة على حد سواء
    ب) "الشريعة"، هي المبادئ كلها المقتطفة من القرآن والسنة وأي شرائع أخرى بوسائل صالحة وفقاً للفقه الإسلامي.
    2) يقابل كلاً من حقوق الإنسان المدرجة في هذا الإعلان موجبات مناسبة.
    3) في إطار ممارسة الحقوق المشار إليها أعلاه والتمتع بها، يتقيد الشخص بالحدود التي تفرضها الشريعة بهدف حماية الاعتراف الواجب بحقوق الآخرين وحرياتهم واحترامها والالتزام بالأخلاق والنظام العام وسلامة المجتمع (الأمة) ككل.

    النص العربي من هذا الإعلان هو النص الأصلي.

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إنسانية الإنسان بين الديمقراطية والإسلام
    بواسطة محارب الروافض في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-14-2008, 08:33 PM
  2. الإلزام الخلقى بين الفلسفة والإسلام
    بواسطة أبو مريم في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 11-09-2007, 09:42 PM
  3. المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان!
    بواسطة AbuOmar في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2006, 10:41 PM
  4. الإلزام الخلقى بين الفلسفة والإسلام
    بواسطة أبو مريم في المنتدى أبو مريم
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-14-2005, 03:30 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء